الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2703/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2015/2703 * **

بلاغ مقدم من: نيكيتا ليخوفيد (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 4 أيار/مايو 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015

تاريخ اعتماد الآراء: 6 تموز/يوليه 2022

الموضوع: إدانة على مشاركة في فعالية جماهيرية تحولت إلى عنف؛ و المحاكمة غ ير العادلة ؛ وظروف الاحتجاز اللاإنسانية؛ وحرية التعبير؛ وحرية التجمع السلمي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاحتجاز التعسفي؛ والحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية نزيهة؛ والحق في قرينة البراءة؛ والحق في استجواب الشهود؛ وحق الشخص في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب؛ وحرية التعبير؛ والحق في التجمع السلمي؛ والمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون؛ وسبل الانتصاف الفعالة

مواد العهد: 2 ، و 7 ، و 9 ( 2 )، و( 3 )، و 10 ، و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(د) و (ه) و (ز )، و( 5 )، و 19 ( 1 )، و( 2 )، و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو نيكيتا ليخوفيد ، وهو مواطن بيلاروسي ولد في عام 199 0 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ، و 7 ، و 9 ( 2 ) و( 3 )، و 10 ، و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(د) و(ه) و(ز )، و( 5 )، و 19 ( 1 ) و( 2 )، و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2 . ولا يمثل محام صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أجريت انتخابات رئاسية في بيلاروس. وتجمَّع صاحب البلاغ والعديد من المواطنين الآخرين في ذلك اليوم في وسط مدينة مينسك للتعبير عن احتجاجهم على ما اعتبروا أنها انتخابات غير نزيهة، منددين بالحجم الهائل من المخالفات والتزييف. وفي الفترة من الساعة 9 / 45 تقريبا ً إلى الساعة 10 / 30 مساء، بدأت مجموعات صغيرة وعنيفة من المتظاهرين في تحطيم نوافذ مجلس الحكومة والمباني المجاورة. وشارك الحشد الرئيسي من المحتجين، بمن فيهم صاحب البلاغ، في مظاهرة سلمية في مكان بعيد عن المجموعة العنيفة، يفصل بينهما الصحفيون الذين كانوا يغطون الفعالية. وعلى الرغم من الطبيعة السلمية للتجمع، استخدمت الشرطة قوة غير متناسبة لتفريق الحشود، وضربت المتظاهرين بالهراوات. واعتُقل صاحب البلاغ، مع مئات المحتجين الآخرين، واقتيدوا إلى مركز الشرطة.

2 - 2 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أدانت محكمة سوفيتسكي المحلية في مينسك صاحب البلاغ بانتهاك المادة 23 - 34 من قانون الجرائم الإدارية وحكمت عليه بالاحتجاز الإداري لمدة 15 يوما ً . ووفقا ً لقرار المحكمة، شارك صاحب البلاغ في تجمع بدون إذن، وهو يهتف "تحيا بيلاروس!" و "ارحل" ولم يمتثل لأمر الشرطة بوقف "أفعاله غير المشروعة". وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة المحلية أمام محكمة مدينة مينسك، وأشار إلى أنه شارك في اجتماع سلمي على النحو الذي تكفله التشريعات الوطنية.

2 - 3 وأثناء وجود صاحب البلاغ رهن الاحتجاز الإداري، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أذن المدعي العام لمدينة مينسك باعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة تنص عليها المادة 293 ( 2 ) من القانون الجنائي (المشاركة في اضطرابات جماعية) ( ) ( ) .

2 - 4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه خضع أثناء احتجازه لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة: فقد أجبرته الشرطة، في غياب محاميه، على التوقيع على اعتراف بإلحاق الضرر بممتلكات الدولة؛ وأنه احتُجز مع 21 سجينا ً آخرين في ظروف غير صحية في زنزانة مساحتها 12 مترا ً مربعا ً تفي إسميا ً لإيواء 13 شخصا ً ؛ وأن الزنزانات لم تُزود بغير الماء البارد، بينما كانت درجة الحرارة منخفضة للغاية؛ ولم يكن بالزنزانة أي ضوء طبيعي؛ ولم يُزوّد بأي سرير؛ ولم يُسمح له بالخروج من زنزانته إلا مرة واحدة في اليوم والاستحمام مرة كل 10 أيام؛ وقد أفضى الاكتظاظ وانعدام النظافة الصحية إلى انتشار مختلف الأمراض بين النزلاء. ولم تُعالج شكاواه الصحية (وجع الأسنان ).

2 - 5 وفي 29 آذار/مارس 2011 ، أدانت محكمة بارتيزانسكي المحلية في مينسك صاحب البلاغ بالمشاركة في اضطرابات جماعية، تتجلى في تعنيف موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، كانوا يحرسون مبنى الحكومة في 11 شارع سوفيتسكايا ، ضمن حشد عنيف حاول دخول المبنى بالقوة. وقضت المحكمة بأن صاحب البلاغ (مع أفراد آخرين) شارك في اضطرابات ودمّر ممتلكات، وحكمت عليه بثلاث سنوات وستة أشهر سجنا ً في مستوطنة عقابية في منطقة فيتبسك ( ) . واستندت المحكمة في حكمها هذا إلى أدلة شملت أشرطة فيديو وإفادات شهود وتقارير فحوص الأدلة الجنائية. ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة أخطأت في تقييمها لأنه، ومشاركين آخرين كثيرين في الفعالية، تظاهروا سلميا ً للإعراب عن رفضهم نتائجَ الانتخابات الرئاسية. واعترف صاحب البلاغ بأنه اصطدم بالحواجز الخشبية لمدخل مجلس الحكومة لكنه لم يتسبب في أي ضرر. ويدعي أن إفادات الشهود التي أدلى بها ضحايا الحادث أثناء إجراءات المحكمة لم تكن متسقة مع تلك الموثقة أثناء التحقيق، وهو ما يشكك في مصداقيتها.

2 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن أشرطة الفيديو التي عُرضت أثناء جلسة المحكمة لم تثبت أنه شارك في اضطرابات جماعية، ولم تقدم أيضا ً أي دليل على أنه ألحق ضررا ً بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ويلاحظ أن أعمال العنف ارتكبتها مجموعة صغيرة من الأشخاص، وهو ما يمكن معاينته من أشرطة الفيديو، وأنه لم يكن من بينهم. ويؤكد صاحب البلاغ أنه بدلا ً من استهداف مجموعة المحتجين العنيفة، اعتقلت الشرطة المتظاهرين السلميين لأنهم كانوا يعبرون بوضوح عن رفضهم نتائج الانتخابات بالهتاف "تحيا بيلاروس" و "ارحل".

2 - 7 وفي 8 نيسان/أبريل 2011 ، قدم صاحب البلاغ طعنا ً بالنقض. وقدم معلومات إضافية لجلسة استئنافه المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2011 ، احتج ضمنها بأن التهم الموجهة إليه، استنادا ً إلى المادة 293 ( 2 ) من القانون الجنائي، لا أساس لها، وأنه استُهدف تحديدا ً بسبب تعبيره عن آرائه أثناء مشاركته في تجمع سلمي. ويدعى صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك حقه في قرينة البراءة. وأشار إلى البيانات العامة التي أدلى بها رئيس الجمهورية ووزير العدل وتناقلتها نشرات الأخبار، والفيلمين الوثائقيين المعنونين "ساحة 2010 ، الثورة المضادة" و "المعدن مقابل الزجاج"، عرضتهما القناة الوطنية لعدة أسابيع بعد الحادث، وذكرت أن صاحب البلاغ أُدين بالتهم الموجهة إليه. وذكر أيضا ً أنه احتُجز في قفص وهو مقيّد اليدين أثناء المحاكمة. ويعتقد صاحب البلاغ أن هذه البيانات أثّرت على قرار المحكمة في قضيته. وطلب كذلك أن يحضر إجراءات النقض.

2 - 8 وفي 29 نيسان/أبريل 2011 ، رفضت محكمة مدينة مينسك، التي تضم ثلاثة قضاة، طعنه بالنقض وأيدت حكم المحكمة الابتدائية. واستمعت المحكمة إلى بيانات الطرفين، وفحصت المعلومات الموجودة في الملف، بما في ذلك إفادات الشهود والمواد ذات الصلة. ولم يحضر صاحب البلاغ شخصيا ً جلسة محكمة النقض بل مثله محاميه.

2 - 9 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011 ، مُنح صاحب البلاغ عفوا ً رئاسيا ً وأُفرج عنه من السجن ( ) .

2 - 10 وفي تموز/يوليه 2014 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام في مينسك ضمن إجراءات المراجعة القضائية طعن ضمنها في مشروعية إدانته واشتكى من معاملة الشرطة وظروف الاحتجاز. وادعى صاحب البلاغ أيضا ً في شكواه انتهاكَ حقه في الحرية والأمن لأنه لم يُبلّغ على الفور بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه، وأن أمر اعتقاله صدر عن المدعي العام وليس القاضي. وادعى أيضا ً أنه لم يتمكن من حضور إجراءات النقض رغم طلبه ذلك.

2 - 11 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفض المدعي العام في مينسك استئناف صاحب البلاغ، وأشار إلى أن المحكمة، بإدانته بموجب المادة 293 من القانون الجنائي، قد تصرفت بشكل قانوني وبما يتماشى وأحكام التشريعات الوطنية. ولاحظ المدعي العام أيضا ً أن حضور صاحب البلاغ جلسة الاستماع ليس إلزاميا ً بموجب القانون، لأن غياب المتهم لا يحول دون النظر في الطعن بالنقض. وأشار المدعي العام إلى ادعاءات صاحب الشكوى بشأن معاملته من قِبل الشرطة وظروف احتجازه، وذكر أنه لا يمكن تأكيد هذه الادعاءات بعد التحقيق الذي أجراه الادعاء.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ، و 7 ، و 9 ( 2 ) و( 3 )، و 10 ، و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(د) و(ه) و(ز )، و( 5 )، و 19 ، و 21 من العهد. ويدعي أنه تعرض لضغوط نفسية في مرحلتي الاحتجاز الاحتياطي والتحقيق، بهدف الحصول على اعتراف، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد. وعلاوة على ذلك، انتَهكت ظروفُ احتجازه حقوقَه المكفولة بموجب المادة 10 من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 9 ( 2 ) و( 3 ) من العهد لأنه لم يُبلّغ بأسباب اعتقاله؛ ولم تكن هناك أسباب لاحتجازه لأنه لا يوجد دليل على أنه سيلوذ بالفرار أو يعرقل سير الإجراءات القضائية؛ ولم تسْع سلطات التحقيق إلى معرفة ما إذا بالإمكان اتخاذ تدابير تقييدية أخف؛ ولم تكن قرارات تمديد احتجازه مبررة بما يكفي؛ ورُفضت، بشكل روتيني، جميع شكاواه وطلبات الإفراج عنه. ويدعي كذلك أن اعتقاله جرى دون إذن من القاضي.

3 - 3 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. ويضيف أن المحاكم كانت متحيزة وغير مستقلة (ما كانت لتبدو مستقلة في نظر المراقب العاقل )، واعتمدت في الغالب على الحجج التي قدمها الادعاء. ويدفع بأن القضاة في بيلاروس يفتقرون إلى الحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 14 ( 2 ) من العهد بسبب التصريحات العلنية لكبار مسؤولي الدولة التي تشير إلى أنه شخص مذنب بالتهم الموجهة إليه. وقُيدت يداه واحتُجز داخل قفص وأثناء جلسة محاكمته.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك المادة 14 ( 3 )(د) من العهد لأنه لم يمثل شخصيا ً أمام محكمة النقض، والمادة 14 ( 3 )(ه) لأن المحكمة الابتدائية قرأت إفادات شاهديْن دون استدعائهما ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد، ويشير إلى أنه أُجبر على التوقيع على اعتراف.

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد لأن محكمة النقض لم تُعد النظر في وقائع قضيته واقتصرت على إعادة النظر رسميا ً في حكم المحكمة الابتدائية.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أن مشاركته في احتجاج 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 تعبير عن الحقوق المكرسة في العهد، لأن الغرض الرئيسي من المظاهرة كان التعبير سلميا ً عن معارضته لنتائج الانتخابات المزورة، وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية. ويدعي أنه على الرغم من عدم الإذن لهذه الفعالية، تعارضت القيود التي فرضتها الدولة الطرف على حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي مع القانون وهي غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي. وانتهكت السلطات، باعتقاله وإدانته، حقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 ( 1 ) و( 2 ) و 21 من العهد.

3 - 8 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة توصية الدولة الطرف بوقف اضطهاده بدوافع سياسية، وإعادة تأهيله بالكامل، ودفع تعويض نقدي له.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 23 شباط/فبراير 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، ولاحظت أن صاحب البلاغ أُدين في 29 آذار/مارس 2011 بارتكاب جريمة جنائية تنص عليها المادة 293 ( 2 ) من القانون الجنائي، وحُكم عليه بثلاث سنوات وستة أشهر سجنا ً في مستوطنة شديدة الحراسة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة قيّمت جميع الأدلة وأصدرت قرارها، الذي يمكن الاطلاع على تحليله التفصيلي في حكم المحكمة.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى البيان الذي أدلى به صاحب البلاغ أثناء إجراءات المحكمة وتلاحظ أنه، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، عندما كان تحت تأثير الحشد، ركل الحواجز الخشبية لمدخل مجلس الحكومة في محاولة لفتح باب مدخل المبنى. ووفقا ً للبيانات التي أدلى بها ضباط إنفاذ القانون، الذين كانوا يحمون المبنى من عنف الحشد، تصرّف المشاركون في هذه الفعالية بشكل عدواني، وحاولوا شق طريقهم إلى المبنى، وأصابوا الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بجروح. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه البيانات أكدتها الشهادات وأشرطة الفيديو وفحوص مسرح الجريمة وتقارير الأدلة الجنائية.

4 - 4 ولا توافق الدولة الطرف على حجة صاحب البلاغ بأن المحكمة كانت متحيزة، وتلاحظ أنها قيّمت الأدلة التي قدمها الطرفان. وقيّمت محكمة مدينة مينسك مشروعية القرار وصحته، ورفضت الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ وأيدت حكم المحكمة الابتدائية. وفي وقت لاحق، دخل قرار محكمة بارتيزانسكي المحلية حيز النفاذ في 29 نيسان/أبريل 201 1 .

4 - 5 وتذكر الدولة الطرف أن استئناف صاحب البلاغ بموجب إجراء المراجعة القضائية في عام 2014 قد رُفض في 2 كانون الأول/ديسمبر 201 4 .

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن حق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة حق يكلفه القانون بالكامل، وفقا ً للمادة 14 من العهد.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يلتمس إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا أو المدعي العام. ومن ثم، لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4 - 8 وفي ضوء ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه ينبغي التعامل مع شكوى صاحب البلاغ على أنها سوء استخدام للحق في تقديم البلاغ، وينبغي للجنة رفضها لهذا السبب.

4 - 9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أُفرج عنه في 13 أيلول/سبتمبر 2011 بعد صدور عفو رئاسي عنه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في رسالة مؤرخة 9 آذار/مارس 2016 ، أعرب صاحب البلاغ عن اعتراضه على حجج الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يطعن في قرارات المحكمة على النحو المنصوص عليه في إجراء المراجعة القضائية، وإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة، يلاحظ أن المراجعة القضائية عملية مراجعة تقديرية شائعة في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وهي عملية سبق أن ارتأت اللجنة أنها لا تشكل سبيل انتصاف فعالا ً لغرض استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . ويدفع في الختام بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة استنفدت في قضيته.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ الطابع المنهجي لعدم استقلال السلطة القضائية في البلد، ويشير في هذا السياق إلى تقارير المؤسسات الدولية التي أفادت بأن للسلطة التنفيذية ورئيس بيلاروس سيطرة كاملة على تعيين القضاة وعزلهم ومدة خدمتهم وتخصيص الدعم المالي لهم ( ) . ووفقا ً لصاحب البلاغ، لوحظ في تلك التقارير أن الوقائع تشير تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وهو ما يدل على أن المحاكم كانت متحيزة وأنها انضمت إلى صف الادعاء.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ مجددا ً انتهاك حقه في محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 ( 1 ) من العهد، لأن المحاكم كانت متحيزة وغير مستقلة، وأنها بالغت في انتقاداتها، وأعربت عن شكوكها في مصداقية شهادة صاحب البلاغ، ونقضت التماسات الدفاع وأيدت في الغالب التماسات الادعاء.

5 - 4 ويصر صاحب البلاغ على ادعاءاته أن المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد انتُهكت لأن المحكمة قرأت بيانات شاهديْن دون استدعائهما. ويدفع بأن معظم التماسات الدفاع رُفضت أثناء جلسة المحكمة، بما في ذلك طلب عرض جميع أشرطة الفيديو التي سجلت فعالية الجماهير.

5 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ مجددا ً ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد، ويشير إلى أن كبار مسؤولي الدولة استمروا في الإدلاء بتصريحات علنية واتهموه بارتكاب جريمة طوال فترة التحقيق وإجراءات المحكمة. ويدعي أن هذه التصريحات لابد أنها أثرت على نتائج جلسات المحكمة. ويلاحظ أيضا ً أنه خلافا ً للآراء التي أعربت عنها اللجنة في تعليقاتها العامة، قُيدت يداه ووُضع في قفص أثناء جلسة المحاكمة، وهو ما أوحى للمحكمة بأنه مجرم خطير ( ) .

5 - 6 ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه لم يمثل شخصيا ً أمام محكمة النقض، ومن ثم انتُهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد. ويلاحظ أن المحكمة رفضت التماسه حضور إجراءات النقض، وأنها عللت ذلك بأن حضوره غير ملزم بموجب القانون. ويدفع صاحب البلاغ بأنه نتيجة لهذا القرار، تمّ تقييد حقه في الدفاع عن نفسه وتقديم حججه، وهو ما أفضى إلى إدانته وسجنه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بملاحظات الدولة الطرف التي تشير ضمنا ً إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المدعي العام أو رئيس المحكمة العليا لم يدرسا التماسه إجراءَ مراجعة قضائية. وتذكّر باجتهاداتها السابقة التي ارتأت أن التماس مراجعة قضائية من مكتب المدعي العام، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام بغرض مراجعة قرارات قضائية دخلت حيز النفاذ، ليس سبيل انتصاف فعالا ً يتعيّن استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم التماسات إلى رئاسة المحكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات قضائية دخلت حيز النفاذ ويتوقف البت فيها على سلطة القاضي التقديرية يـُشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الالتماسات سبيل انتصاف فعالاً في ضوء ملابسات القضية ( ) . ولمّا لم تقدم الدولة الطرف معلومات أو توضيحات إضافية عن القضية محل النظر، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من العهد. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف، وأنه لا يمكن أن تنشأ عنها، عند الاستشهاد بها منفردة، مطالب ضمن بلاغ يُقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد أنه تعرض لضغوط نفسية من جانب الشرطة في مرحلتي الاحتجاز الاحتياطي، بهدف الحصول على اعتراف. ونظرا ً لعدم توافر أي معلومات إضافية تدعم ادعاءات صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بأن المحاكم كانت متحيزة وغير مستقلة، واستندت في الغالب إلى الحجج التي قدمها الادعاء، وأنها تصرفت من ثم بما يتعارض وأحكام المادة 14 ( 1 ) من العهد. ونظراً لعدم توافر أي معلومات إضافية وجيهة في الملف، تخلص اللجنة مع ذلك إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب الفقرتين المادة 14 ( 3 )(ه) و(ز )، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ونظراً لعدم توافر أي معلومات إضافية وجيهة في الملف، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد انتُهكت، لأن محكمة النقض لم تعد النظر في وقائع قضيته واقتصرت على إعادة النظر رسميا ً في حكم المحكمة الابتدائية. غير أن اللجنة تلاحظ أن قرار محكمة مدينة مينسك، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011 ، الذي حضره محامي صاحب البلاغ، لم يكتف بالإشارة إلى الجوانب الإجرائية لجلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة المحلية، بل استمع إلى بيانات الطرفين ونظر في "المعلومات الموجودة في الملف"، بما في ذلك إفادات الشهود والمواد ذات الصلة (الفقرة 2 - 8 أعلاه ). وهذا الأمر يدل على أن المحكمة شاركت في تقييم الوقائع والأدلة ولم تقتصر على مراجعة نقاط القانون. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 5 ) لا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 9 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لأغراض المقبولية فيما يتعلق بالادعاءات المتبقية، بموجب المواد 9 ( 2 )، و( 3 )، و 10 ، و 14 ( 2 ) و( 3 )(د )، و 19 ، و 21 من العهد. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة 9 من العهد، بأنه لم ُيبلّغ على الفور بأسباب اعتقاله وبالتهم الموجهة إليه، وأن احتجازه الاحتياطي لم يكن قانونيا ً لأنه غير مبرر، وأنه مثل أمام قاض للمرة الأولى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتقاله. ونظرا ً لعدم توافر أي معلومات إضافية، تخلص اللجنة إلى أن المادة 9 ( 1 ) من العهد انتُهكت.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن حبسه احتياطيا ً أقره المدعي العام، في حين لا يجيز له القانون ممارسة سلطات قضائية، وفقا ً لما تقتضيه المادة 9 ( 3 ) من العهد. وتذكر اللجنة بأن الحكم المذكور أعلاه يخول للشخص المحتجز بتهمة ارتكاب جريمة التماس رقابة قضائية على احتجازه. ومن الأمور المتأصلة في الممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطةٌ مستقلة وموضوعية ونزيهة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها ( ) . وتذكر اللجنة بأنه لا يمكن اعتبار أن للمدعي العام الموضوعية والنزاهة المؤسسية اللازمتين لممارسة السلطة القضائية بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 3 ) من العهد ( ) ، وتخلص إلى أن هذا الحكم انتُهك.

7 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه احتُجز في زنزانة صغيرة وأن لم يُزود بسرير شخصي، وفي ظروف نظافة وبيئة صحية سيئة للغاية. وأنه احتُجز مع 21 سجينا ً آخرين في زنزانة مساحتها 12 مترا ً مربعا ً تفي إسميا ً لإيواء 13 شخصا ً فقط؛ ولم تُزود الزنزانات بغير الماء البارد المتاح، بينما كانت درجة الحرارة منخفضة للغاية، ولم يكن بالزنزانة أي ضوء طبيعي، ولم يُسمح له بالخروج من زنزانته إلا مرة واحدة في اليوم والاستحمام مرة كل 10 أيام؛ وقد أفضى الاكتظاظ وانعدام النظافة الصحية إلى انتشار مختلف الأمراض بين النزلاء. ولم تعالج شكاواه الصحية (وجع الأسنان ). وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز إخضاع الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن سلبهم حريتهم؛ ويجب معاملتهم معاملة إنسانية وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) . وتبين مواد الملف أن المدعي العام في مينسك قد أشار بإيجاز، في رده على التماس صاحب البلاغ المنصوص عليه في إجراءات المراجعة القضائية، إلى أنه لا يمكن تأكيد ادعاءات صاحب البلاغ. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات ردا ً على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه. وفي ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بالقدر الذي تدعمها الأدلة. وترى اللجنة، على نحو ما خلصت إليه مراراً فيما يتعلق بادعاءات مماثلة تدعمها الأدلة ( ) ، أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ على النحو المذكور انتهكت حقه في معاملة إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الإنسان، وأنها من ثم ظروف تتعارض أيضاً مع المادة 10 ( 1 ).

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 14 ( 2 )، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاكَ حقه في قرينة البراءة بسبب الأفلام الوثائقية التي عُرضت على القناة الوطنية وتصريحات كبار المسؤولين في الدولة الذين أشاروا إليه علنا ً بأنه شارك في اضطرابات جماعية وأنه مذنب بارتكاب جرائم فيما يتصل بالاحتجاج الذي وقع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وذلك قبل أن تدينه المحكمة على النحو الواجب بذلك. وادعى صاحب البلاغ أيضاً أنه كان مقيّد اليدين وأنه وُضع في قفص في قاعة المحكمة طوال جلسات الاستماع المتصلة بقضيته. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وتذكّر اللجنة بأن العهد يكفل حق المتهم في قرينة البراءة إلى أن تثبت المحكمة المختصة إدانته. ونظرا ً لعدم توافر أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ تكشف عن انتهاك للمادة 14 ( 2 ) من العهد.

7 - 6 وإشارة إلى المادة 14 ( 3 )(د) من العهد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه حُرم حقه في المشاركة في جلسة الاستئناف بالنقض في 29 نيسان/أبريل 201 1 . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ التمس حضور جلسة المحكمة شخصيا ً لكن المحكمة اتبعت القانون المحلي في رفض التماسه الكتابي (الفقرتان 2 - 11 و 6 - 5 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ كان ممثّلا ً بمحاميه في جلسة النقض، وهو من مثله أيضا ً طوال الإجراءات الجنائية المرفوعة ضده. غير أن اللجنة ترى أن المادة 14 ( 3 )(د) من العهد تنطبق على هذه القضية، لأن المحكمة نظرت في إطار إجراءات الاستئناف في القضية من حيث الوقائع والقانون، وأجرت تقييما ً جديدا ً لمسألة الذنب أو البراءة، على نحو ما تعترف به الدولة الطرف نفسها (الفقرة 4 - 4 أعلاه ). وتذكّر اللجنة بأن المادة 14 ( 3 )(د) من العهد تنص على أنه يحق للمتهمين حضور جلسة محاكمتهم، وأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات في غياب المتهم ما لم يكن ذلك خدمة لحسن سير إقامة العدل أو عندما يكون المتهم قد أُبلغ بالإجراءات بوقت كاف، لكنه رفض ممارسة حقه في الحضور. ووفقا ً لذلك، ونظرا ً لعدم توافر تفسيرات كافية من الدولة الطرف بشأن أسباب بعينها لرفضها رغبة صاحب البلاغ في حضور جلسة النقض، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد.

7 - 7 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بحكمها عليه ثلاث سنوات وستة أشهر سجنا ً ، بموجب المادة 293 ( 2 ) من القانون الجنائي، على مشاركته في تجمع عام سلمي لكن بدون إذن، قد تدخلت بشكل غير متناسب في ممارسة حقه في حرية التجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن الحق في حرية التجمع السلمي، على النحو المكفول بموجب المادة 21 من العهد، حقٌ أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. وهو حق ينطوي على إمكانية تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة فيها، بما في ذلك التجمعات العفوية، في الأماكن العامة. وإن كان يجوز أحياناً تقييد الحق في التجمع السلمي في بعض القضايا، فإن مسؤولية تبرير أي قيود تقع على عاتق السلطات. ويجب أن تكون السلطات قادرة على إثبات أن أي قيود تفي بشرط المشروعية، وأن تكون ضرورية ومتناسبة على الأقل مع أحد الأسباب المسموح بها للقيود المذكورة في المادة 21 ( ) .

7 - 8 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تصرَّف بعدوانية أثناء الاحتجاجات، وأنه ركل الحواجز الخشبية لمدخل مجلس الحكومة في محاولة لفتح باب مدخل المبنى. وتذكّر بأنه لا يجوز ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي، بحكم تعريف هذا الحق، بطريقة عنيفة، في حين أن "العنف" في هذا السياق يستتبعه عادة استخدام المشاركين القوة البدنية التي قد تفضي إلى الإصابة أو الوفاة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد دائما ً خط فاصل واضح بين التجمعات السلمية والتجمعات غير السلمية، لكن هناك قرينة سلمية التجمعات ( ) . ويمكن اعتبار سلوك مشاركين محدّدين في أي تجمّع عنيفاً إذا كان بإمكان السلطات تقديم أدلّة موثوقة على أن هؤلاء المشاركين حرّضوا آخرين، قبل الحدث أو أثناءه، على استخدام العنف، وعلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى العنف؛ أو على أن للمشاركين نوايا عنيفة ويخططون لتنفيذها؛ أو على أنهم على وشك استخدام العنف ( ) . وتشدد اللجنة أيضا ً على أن الحالات المعزولة التي يكون فيها الأمر كذلك لا تكفي لوصم تجمع بأكمله بأنه لم يعد سلميا ً ، وأن الأمر كذلك فقط عندما يكون التحريض على ارتكاب العنف أو نية ارتكابه منتشرا ً على نطاق واسع، أو عندما يدعو قادة التجمع أو منظموه أنفسهم إلى ذلك. ونظرا ً لعدم توافر أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف تدحض حجج صاحب البلاغ، الذي اعترف بأنه ركل الحواجز الخشبية لمدخل مجلس الحكومة، وأنه لم يكن جزءا ً من مجموعة عنيفة من الأشخاص الذين شاركوا في الاضطرابات الجماعية، وأنه لم يلحق أي أذى بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما يتضح من أشرطة الفيديو التي عُرضت أثناء جلسة المحكمة (الفقرتان 2 - 5 و 6 - 2 أعلاه )، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت، في هذه القضية، حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 9 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن إدانته جنائيا ً ، بموجب المادة 293 ( 2 ) من القانون الجنائي، تشكل انتهاكا ً لحقه في اعتناق آراء دون مضايقة ولحقه في حرية التعبير، على النحو الذي تكفله المادة 19 من العهد، لأن القيود التي فرضتها الدولة الطرف على ممارسة هذه الحقوق لا تتفق مع القانون وليست ضرورية في مجتمع ديمقراطي. ودفع صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف حاكمته وحكمت عليه بثلاث سنوات وستة أشهر سجنا ً لممارسته حقه في حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ أنه حوكم بسبب إعرابه علنا ً عن معارضته لنتائج الانتخابات التي أُجريت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 أمام مجلس الحكومة. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكره صاحب البلاغ من أن الشرطة، بدلا ً من السيطرة على مجموعة المحتجين العنيفة، اعتقلت المتظاهرين السلميين لأنهم كانوا يهتفون "تحيا بيلاروس" و "ارحل".

7 - 10 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 201 1 ) الذي ذكرت ضمنه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النماء الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، وأنهما يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2 ). وتشير اللجنة إلى أن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز فرض بعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يتوافق مع المعياريْن الصارمين المتمثليْن في الضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وتُذكّر اللجنة أيضا ً بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تُثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، أنه لا الدولة الطرف ولا المحاكم قدمت تفسيرا ً كافيا ً لكيفية تبرير القيود والعقوبات المفروضة على صاحب البلاغ في ممارسة حقه في حرية التعبير، وفقا ً لشَرْطي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 ( 3 ) من العهد، أي أنها كانت الأقل تدخلا ً بين التدابير التي قد تحقق وظيفة الحماية ذات الصلة وتتناسب مع المصلحة المحمية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

8 - وترى اللجنة، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 9 ( 2 )، و( 3 )، و 10 ( 1 )، و 14 ( 2 ) و( 3 )(د )، و 19 و 21 من العهد.

9 - ووفقا ً للمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف واجب تزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال. وهي ملزمة بتقديم تعويض كامل للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المُعترف بها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك رد أي تكاليف قانونية تكبدها، فضلا ً عن تدابير الترضية المناسبة. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

10 - وتضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، وتود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.