الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/3023/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3023/2017 * **

بلاغ مقدم من: و. ه. د.، وو . أ. د.، وب. و. م. (تمثلهم المحامية مادلين بريدجيت )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ ون . م. ت.

الدولة الطرف: أسترا ليا

تاريخ تقديم البلاغ: 6 أيلول/سبتمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 21 أيلول/سبتمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2022

الموضوع: الترحيل إلى نيجيريا

المسائل الإجرائية: التعارض مع العهد؛ وعدم الحصول على تفويض؛ وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي ؛ وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ ومستوى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في احترام الحياة الأسرية؛ وعدم الإعادة القسرية؛ والتعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: 2 ( 1 ) و 7 و 17 و 23 ( 1 ) و 24 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 2 و 3

1 - 1 أصحاب البلاغ هم و. ه. د.، المولود في عام 1992 ، ووالدته، ب. و. م.، المولودة في عام 1963 ، وشقيقه، و. أ. د.، المولود في عام 1995 ، وجميعهم من مواطني نيجيريا. ويقدمون البلاغ أصالةً عن أنفسهم وباسم ن. م. ت.، وهي ابنة و. ه. د. ومواطنة أسترالية مولودة في عام 201 6 . ويدعي أصحاب البلاغ أن ترحيلهم إلى نيجيريا من جانب الدولة الطرف سيشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب المواد 2 ( 1 ) و 7 و 17 و 23 ( 1 ) و 24 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 199 1 . ويمثل أصحاب البلاغ محامية.

1 - 2 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2017 ، قررت اللجنة عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ع دم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 ولد و. ه. د. وو . أ. د. للأم ب. و. م.، وهي مسيحية، وم .، الذي تحول من الإسلام إلى المسيحية. وفي عام 1995 ، قُتل م. مسموماً على يد أفراد من عائلته، ربما بسبب تحوله. وخلال طقوس ما قبل الجنازة، تعرضت ب. و. م. للضرب من قبل أفراد عائلة م. لرفضها شرب الماء الذي غُسل به جثمانه. وحُبست في غرفة مع جثته وطُلب منها أن تأكل الجثة التي قتلتها، لكن أفراد عائلتها أطلقوا سراحها. وطالبت عائلة م. بحضانة الطفلين. وبعد المفاوضات، تقرر أن تحتفظ ب. و. م. بالطفلين، بشرط ألا تتزوج من مسيحي آخر، وألا تأخذهما إلى الكنيسة، وأن تسجلهما في مدارس إسلامية، وأن تناديهما بأسمائهما الإسلامية. ومع ذلك، في عام 2002 ، أخذت عائلة م. الطفلين منها عندما علمت أنها كانت تأخذهما إلى الكنيسة. وبعد تدخل أحد القادة الدينيين، أُمر و. ه. د. بالبقاء مع عائلة م. والالتحاق بمدرسة إسلامية، ولكن شقيقه و. أ. د. أعيد إلى ب. و. م.، وقد شُرّط جبين و. أ. د. لوسمه كمسلم. وبعد ذلك، تلقت ب. و. م. تهديدات تحذرها من اصطحاب و. أ. د. إلى الكنيسة.

2 - 2 وفي عام 2005 ، عثرت شقيقة م. على محل إقامة ب. و. م. وعلمت بأنها تصطحب و. أ. د. إلى الكنيسة. ثم بدأت تخبر المجتمع المحلي أن ب. و. م. قد قتلت زوجها وأنها ساحرة. فانتقلت ب. و. م. إلى مناطق مختلفة من نيجيريا للاحتماء من عائلة م.. وفي عام 2006 ، أخذت و. ه. د. وانتقلت إلى ولاية كادونا بصحبته هو وو . أ. د.، وتزوجت من مسيحي آخر. وفي عام 2009 ، بدأت عائلة م.، التي أصبحت متورطة مع جماعة أهل السنة، التابعة لبوكو حرام، في تهديدها هي وأفراد عائلتها، إذ قالت لهم إنهم سيقتَلون إذا استمرت ب. و. م. في الذهاب إلى الكنيسة. وفي يوم من الأيام، بينما كانت في الكنيسة مع أسرتها، انفجرت قنبلة في موقف سيارات الكنيسة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وفي عام 2012 ، تعرض متجرها للنهب وتلقى زوجها المزيد من التهديدات. وفي عام 2013 ، بعد توجيه تهديد من جماعة أهل السنة لزوجها، قُصف منزلها وأُضرم النار فيه. فانتقلوا للعيش مع ابنة زوجها في أبوجا، لكنها بدأت هي الأخرى تتلقى تهديدات.

2 - 3 ووصل أصحاب البلاغ إلى أستراليا في 28 شباط/فبراير 2013 وتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة حماية (الفئة XA) في 12 آذار/مارس 201 3 . وفي 11 تموز/يوليه 2013 ، رفض مندوب عن وزير الهجرة وحماية الحدود طلبهم، على أساس استنتاج مفاده أنهم لا يواجهون خطراً حقيقياً بأن يُضطهدوا. وأكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين هذا القرار في 12 آب/أغسطس 201 4 . ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا طلب استئنافهم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 201 5 . كما أن الطلبات الأربعة التي قدموها إلى وزير الهجرة وحماية الحدود عملاً بالمادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958 ، التي تسمح للوزير بالاستعاضة عن قرار محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا بقرار أكثر ملاءمة، لم تتكلل بالنجاح. وكانت ستنتهي صلاحية تأشيراتهم في 8 أيلول/سبتمبر 2017( ).

2 - 4 ويدعي و. ه. د. أنه لا يزال تربطه علاقة قوية بأستراليا، لأسباب منها أن لديه خالاً أسترالي الجنسية، وأنه ظهر في الأخبار لمساهمته في الأنشطة المحلية وتلقيه منحة جامعية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، تلقت عريضةٌ موجهة إلى السلطات الأسترالية لصالحه أكثر من 000 24 توقيع. وعلاوة على ذلك، فهو يمتهن وظيفتين وأنشأ صندوقاً استئمانياً لابنته ن. م. ت.، التي ولدت في أستراليا. ولقد انهارت علاقة و. ه. د. بوالدة ن. م. ت. وفي 14 شباط/فبراير 2017 ، أصدرت محكمة الأسرة في أستراليا أمر والدية مؤقتاً يسمح بأن تقضي ن. م. ت. ما يصل إلى ساعتين كل أسبوعين مع و. ه. د. في أحد مراكز الاتصال. وفي أمر والديةٍ مؤقت، مؤرخ 14 تموز/يوليه 2017 ، أُمر الوالدان بالسماح ل ـ ن. م. ت. بقضاء بعض الوقت معه في حال أكّد اختبار النسب أبوته. وقد أكد اختبار الحمض النووي ذلك، ولكن في وقت تقديم هذا البلاغ، لم يكن قد التقى ب ـ ن. م. ت. قط، حيث كان ينتظر دوره ضمن قائمة انتظار مركز الاتصال.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن ترحيل و. ه. د. من أستراليا يعني أنه سيحرم تماماً من الحياة الأسرية مع ن. م. ت.، مما يشكل انتهاكاً للمواد 2 ( 1 ) و 17 و 23 ( 1 ) و 24 ( 1 ) من العهد. وينطبق الأمر نفسه على ب. و. م. وو . أ. د.، بالنظر إلى ثقافة الأسرة الموسّعة في نيجيريا. ومن شأن ترحيله أيضاً أن يمنعه من استكمال الإجراءات المعلقة بشأن قانون الأسرة في أستراليا، والتي يسعى من خلالها إلى الحصول على أوامر والدية دائمة. وقد يؤدي عدم حصوله على مثل هذه الأوامر إلى فقدان أصحاب البلاغ الاتصال ب ـ ن. م. ت. لمدة غير محددة، بما أن و. ه. د. ليست على اتصال بوالدتها.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن ثلاثة من الطلبات المقدمة في إطار المادة 417 إلى وزير الهجرة ومراقبة الحدود قُدمت بعد ولادة ن. م. ت.. بيد أن الوزير لم يعتبر ولادتها ظرفاً جديداً ولم يرَ توافقاً بين رفض منح تأشيرة الحماية وحقوقها ( ) .

3 - 3 وعلاوة على ذلك، حتى لو سُمح ل ـ و. ه. د. باصطحاب ن. م. ت. معه إلى نيجيريا، فإن ذلك سيعرضها لخطر ضرر لا يمكن جبره، بالنظر إلى تاريخ الأسرة (انظر الفقرتين 2 - 1 و 2 - 2 أعلاه) وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة في قضية حسيني ضد الدانمرك ( ) . ويشمل ذلك استمرار سوء المعاملة من جانب أسرة م.، والصعوبات المالية في غياب فرص العمل، والعزلة الاجتماعية، والنبذ من مجتمعهما المحلي. ونظراً لصغر سنها وقت تقديم البلاغ، فإنها لا تزال غير قادرة على أن تقرر ما إذا كانت تود البقاء على اتصال ب ـ و. ه. د. أم لا. ومع ذلك، فمن شأن ترحيله أن يصيبها بصدمة، ومن حقه أن يظل على اتصال بها.

3 - 4 وبالإشارة إلى الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات النيجيرية وبوكو حرام وإلى العنف الطائفي، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم لن يتمكنوا من التماس الحماية من السلطات النيجيرية، وبالتالي سيتعرضون لخطر حقيقي وفوري يتمثل في المعاملة المخالفة للمادتين 2 ( 1 ) و 7 من العهد. وتؤكد المعلومات القطرية أن الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له في نيجيريا قد يلحق بهم مرة أخرى عند عودتهم ( ) .

3 - 5 ويعترض أصحاب البلاغ على النتائج التي توصل إليها مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود، الذي خلص إلى أنهم حرّفوا الأحداث بصورة منهجية لتقديم ادعاءات وكذبوا بشأن الأحداث وحالات التهديد. ويدفعون بأن هذه النتائج تبين عدم فهم الحياة السياسية والثقافية والأسرية في نيجيريا ولا الهياكل الاجتماعية في البلد، وبخاصة كيفية التعامل بين الشرطة والمجتمع المحلي. وخلصت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ يفتقرون للمصداقية. ومن ثم، فإن سلطات الدولة الطرف لم تعط الاعتبار الواجب لروايتهم المفصلة عن وجود خطر يتمثل في التعرض لسوء المعاملة ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن الأساس الذي استند إليه استنتاج عدم المصداقية في غياب الإثباتات يدل على عدم احترام ثقافتهم ودينهم وإثنيتهم ويبلغ حد التمييز.

3 - 6 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً حدوث انتهاكات للمواد 3 ( 1 ) و 3 ( 2 ) و 5 و 9 و 10 و 14 ( 2 ) و 16 و 18 و 30 من اتفاقية حقوق الطفل، والمواد 3 و 16 و 31 و 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

3 - 7 ويلتمس أصحاب البلاغ الاعتراف بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وبالتزامات الدولة الطرف بالامتناع عن ترحيلهم إلى نيجيريا ومنحهم الحماية كلاجئين (انظر الفقرة 7 - 4 أدناه ).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2018 ، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق ب ـ ب . و. م. وو . أ. د. ون . م. ت.، لأن التوكيل الرسمي المقدم يتعلق بو. ه. د. فقط، ولا توجد إشارات إلى أن ب. و. م. وو . أ. د. قد قابلا أي قيود على قدرتهما على تقديم إذن صريح. ومن ثم، فإن التشريعات المحلية المتعلقة بالخصوصية والمادة 17 من العهد تحدّ من قدرة الدولة الطرف على الردّ على الادعاءات المتعلقة ب ـ و. أ. د. وب. و. م. ون . م. ت.. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن ن. م. ت. لا تتمتع بعد بالقدرة على تفويض ممثل قانوني لتمثيلها، وعلى الرغم من أن و. ه. د. هو والدها البيولوجي، فإن علاقتهما ليست وثيقة بما فيه الكفاية لإثبات صلاحياته لتقديم بلاغ باسمها أو تفويض الممثل القانوني بالتصرف باسمها. وعلاوة على ذلك، لا يوجد دليل على أن والدتها، وهي مقدمة الرعاية الرئيسية لها، قد وافقت على أن يقدم و. ه. د. البلاغ باسمها. ولذلك، فإن الادعاء بحدوث انتهاك للمادة 24 ( 1 ) من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي ، لأن الحقوق الواردة في تلك المادة لا يمكن أن يتمتع بها إلا الأطفال ( ) .

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن الادعاءات المقدمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ويجوز أن تسترشد اللجنة بأحكام اتفاقية حقوق الطفل في نظرها في المواد ذات الصلة من العهد وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ بيد أنه لا يجوز تفسير العهد على أنه يسمح باستجلاب أحكام من اتفاقية حقوق الطفل استجلاباً شاملاً.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن جميع الادعاءات المقدمة بموجب العهد غير مدعومة بأدلة كافية وهي ذات طابع افتراضي، لأن أصحاب البلاغ عادوا طوعاً في هذه الأثناء إلى نيجيريا. ومن ثم، لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراء يمكن أن يشكل أساساً للانتهاكات المزعومة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبين البلاغ سلوكاً من جانب الدولة الطرف شكَّل انتهاكاً للمادة 2 ( 1 ) من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن أي ادعاء باحتمال حدوث انتهاك مستقبلي للمادة 23 ( 1 ) من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي .

4 - 4 وترى الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى لا تستند إلى أسس موضوعية. وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة 7 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن العودة الطوعية لأصحاب البلاغ تعني أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء يمكن أن يشكل انتهاكاً. وبالإضافة إلى ذلك، لم يثبت أصحاب البلاغ أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية ينطبق عليهم. وقد قام صانعو القرارات المحليون بتقييم جميع ادعاءاتهم بموجب المادة 7 من العهد، ووجدوا أنهم لن يكونوا عرضة لخطر حقيقي متمثل في ضرر لا يمكن جبره في نيجيريا وأن ادعاءاتهم تفتقر إلى المصداقية والدعم من حيث المعلومات القطرية. وعلى وجه التحديد، خلص صانع القرار في الإدارة المختصة إلى أن ب. و. م. قد طرحت ادعاءات غير محتملة تفيد بأن زوجها الأول سعى إلى العودة إلى قرية أسرته التي سمّمته، وأنها لا تستطيع أن تفسر كيف استمرت أنشطتها التجارية خلال السنوات التي زعمت أنها استُهدفت خلالها، وبأن جماعة أهل السنة علقت محاولاتها الفاشلة لإلحاق الأذى بها ولكنها عادت تهتم بها دون سبب واضح. وعلاوة على ذلك، تبين أنه من غير المعقول أن يراودها خوف حقيقي على حياتها في نيجيريا بالنظر إلى كثرة أسفارها إلى البلد بعد قضاء عطلات في الخارج. وعلاوة على ذلك، ادعت في البداية أن جماعة أهل السنة لها علاقات منتشرة في جميع أرجاء البلد وقد تعقّبتها لمدة 10 سنوات، إلا أنها ادعت بعد ذلك أن الجماعة لن تستهدف عائلتها في نيجيريا.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين خلصت في استعراضها إلى أن مشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها أصحاب البلاغ ( )  لم تفسر المسائل المرتبطة بمصداقيتهم، بالنظر إلى تفسيراتهم لأفعالهم فيما يتصل بمخاوفهم المزعومة. وعلى الرغم من أن منزلهم قد دمّره حريق في عام 2013 حسبما ادعوا، إلا أن تقرير الشرطة لم يتضمن أي إشارة إلى أنه تعرض لتفجير، ولم يتمكنوا من تفسير سبب سفرهم إلى مكان الهجوم. وعلاوة على ذلك، فقد عبروا عن طريق المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ولكنهم لم يلتمسوا الحماية هناك. ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب الاستئناف لأن قرار المحكمة لم يتضمن أي أخطاء من حيث الاختصاص القضائي.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدم كل من و. ه. د. وو . أ. د. طلبين منفصلين للحصول على تأشيرة حماية، وأُعلن بطلانهما في ضوء المادة 48 (ألف) من قانون الهجرة. ولذلك، اعتُبرتا بمثابة طلبات للتدخل الوزاري. ومع ذلك، تقرر أن الطلبان لا يفيان بالمبادئ التوجيهية للإحالة الوزارية. كما أن طلباتهم الأربعة اللاحقة للحصول على تدخل وزاري باءت بالفشل.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن المعلومات القطرية المتاحة لا تعالج الاستنتاجات المتعلقة بالمصداقية ولا تقدم دليلاً على قيام متطرفين مسلمين بملاحقة أفراد في جنوب نيجيريا. وعلاوة على ذلك، لم تقدم ب. و. م. أي تقارير للشرطة بشأن وفاة زوجها الأول.

4 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 17 و 23 ( 1 ) من العهد، تدفع الدولة الطرف، أولاً، بأنها لم تتدخل في الحياة الأسرية لأصحاب البلاغ. فلقد وُلدت ن. م. ت. بعد انتهاء إجراءات تأشيرة الحماية، ولكن ما قد يطالها من أثر نتيجة عدم منح تأشيرة الحماية لأصحاب البلاغ البالغين قد أُخذ في عين الاعتبار خلال معالجة طلبات التدخل الوزاري. وتعني عودتهم الطوعية إلى نيجيريا أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء يمكن أن يبلغ حدّ التدخل التعسفي. ويتعلق قرار اللجنة الذي استشهد به أصحاب البلاغ بحظر دائم على العودة إلى البلد يحول دون الحفاظ على علاقة وثيقة من خلال الزيارات المنتظمة ( ) . بيد أن و. ه. د. ليس على صلة وثيقة بما فيه الكفاية ب ـ ن. م. ت. وعلى نحو يستدعي حمايتها بموجب هذه المواد ( ) ، وقد يتمكن من العودة إلى أستراليا رهناً باستيفاء معايير التأشيرة. ثانياً، ليس كل تدخل تعسفياً أو غير قانوني. وهذا التدخل قانوني بموجب قانون الهجرة، وكان من المعقول والمتوقع أن يخضع و. ه. د. للترحيل بعد أن رُفض طلبه الحصول على تأشيرة الحماية ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن الوضع المتمثل في عدم قدرته على أن يكون مع ن. م. ت. إلا في أستراليا قد نشأ نتيجة سلوكه. ثالثاً، سنت الدولة الطرف قوانين وسياسات لحماية الأسر ودعمها، ولا يزال أمام و. ه. د. خيارات للسعي إلى التواصل مع ن. م. ت.. ومن المرجح أن تستمر إجراءات المحكمة المعلقة بشأن أمر الوالدية. وتتمتع محاكم قانون الأسرة في أستراليا بسلطات واسعة لإصدار أوامر الوالدية التي يمكن تكييفها مع ظروف الوالدين، بما في ذلك عندما يقيم أحد الوالدين في الخارج.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 24 ( 1 ) من العهد لا يستند إلى أسس موضوعية، لأن عودة و. ه. د. إلى نيجيريا لم تسفر عن انعدام الحماية ل ـ ن. م. ت. التي تمثل والدتها مقدمة الرعاية الرئيسية لها ( ) .

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أن سبل الانتصاف التي طلبها أصحاب البلاغ هي سبل عديمة الجدوى إلى حد كبير في ضوء عودتهم الطوعية إلى نيجيريا.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يعترض أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2018 على أن عودتهم إلى نيجيريا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017 كانت طوعية، حيث غادروا أستراليا عملاً بالتزامهم بمغادرة البلد بموجب تأشيراتهم بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 201 7 . وكانوا سيتعرضون للاحتجاز في حال بقائهم في أستراليا. وعلاوة على ذلك، زودت ب. و. م. إدارة الهجرة وحماية الحدود برسالة تشير إلى عدم أهليتها للسفر، بالإضافة إلى تقرير علاجها النفسي، غير أن الإدارة لم تنظر في ظروفها الطبية والنفسية عندما أصدرت لها تأشيرة إقامة مؤقتة من الفئة E في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017( ). وعلاوة على ذلك، وجَّهتهم سلطات الدولة الطرف إلى المنظمة الدولية للهجرة لإصدار تذكرة طيران.

5 - 2 ويذكر أصحاب البلاغ أنه بعد تقديم هذا البلاغ، قام موظف من إدارة الهجرة وحماية الحدود باستجوابهم بشأن البلاغ وسألهم عمن قدمه. وعندما رد أحدهم بأنه هو مقدّم الشكوى، قال الموظف: " أنت الآن ذاهب " . ويؤكد أصحاب البلاغ حقهم في تقديم بلاغ إلى اللجنة وأنه لا يجوز استجوابهم بشأن البلاغ أو تعريضهم لأي أعمال انتقامية بسبب قيامهم بذلك.

5 - 3 ويقدم أصحاب البلاغ نسخاً من تفويضات ممثلتهم القانونية موقعة من و. أ. د. وب. و. م.، وكذلك من و. ه. د. باسم ن. م. ت.، حيث كان من المقرر أن يلتقي بها و. ه. د. من خلال زيارة اتصال قبل مغادرته أستراليا، ولكن هذه الزيارة تأخرت لأن والدتها ألغت الزيارات السابقة ( ) . ولم يتمكن و. ه. د. من مواصلة الزيارات بسبب مغادرته القسرية. ومن ثم، فإن ن. م. ت. محرومة من رعاية علاقة ذات مغزى مع أصحاب البلاغ. ومع ذلك، فإن ل ـ و. ه. د. صلاحية تقديم البلاغ باسمها بصفته والدها.

5 - 4 ويستشهد أصحاب البلاغ، دعماً لادعائهم بموجب المادة 7 من العهد، بموقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن عبء الإثبات وتفسير الشك لصالح المتهم في سياق إجراءات اللجوء واحتمال توقيف ملتمسي اللجوء من قبل أي سلطة ( ) . ويحتج أصحاب البلاغ بأنه بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، هم ليسوا مطالَبين بطرح ادعاءات موضوعية جديدة أمام اللجنة، وأن الدولة الطرف لم تدرج الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في القانون المحلي.

5 - 5 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم واجهوا منذ عودتهم إلى نيجيريا اضطهاداً من جانب قبيلة الفولاني وأجبروا على الاختباء. ولقد سكب أفراد من القبيلة ماء ساخناً على ثديي ب. و. م. بعد أن عثروا عليها. فهربت إلى قرية في أومانجر ، بولاية بينو، حيث مكثت مع صديقة لها. ومع ذلك، هاجمت قبيلة الفولاني القرية. فهربت هي وصديقتها إلى قرية في ولاية إيكيتي ، لكن الفولاني استمروا في ملاحقتهما. وهربت ب. و. م. وأصيبت بجروح نقلت من جرائها إلى المستشفى، لكن صديقتها قُتلت ( ) . وبعد ذلك، هربت إلى كندا. وفي الوقت نفسه، فرّ كل من و. ه. د. إلى الولايات المتحدة الأمريكية وو . أ. د. إلى بنن، حيث تنقل بين الكنائس بحثاً عن الأمان. ولا يحمل أي من أصحاب البلاغ تصريح إقامة في بلدان إقامتهم.

5 - 6 وبموجب المادة 17 من العهد، يؤكد أصحاب البلاغ أن تدخل الدولة الطرف في حياتهم الأسرية كان تعسفياً ولم يكن معقولاً ولا ضرورياً ولا متناسباً، ولا سيما في ضوء مغادرتهم القسرية. ويحتج أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 24 ( 1 ) من العهد، لأن ن. م. ت. محرومة من أي علاقة بهم. ويشير أصحاب البلاغ إلى أوامر الوالدية النهائية الصادرة بموافقة محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا في 3 تشرين الثاني/نوف م بر 2017 ، والتي تسند المسؤولية الوالدية الوحيدة إلى والدة ن. م. ت. وتقضي، في جملة أمور، بأن يتصل و. ه. د. بابنته عقب بلوغها سن 3 سنوات عبر الإنترنت مرة واحدة في الأسبوع وبأن يقضي بعض الوقت معها عندما يكون في أستراليا.

5 - 7 وفي ضوء مغادرتهم أستراليا، يلتمس أصحاب البلاغ الاعتراف بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وإصدار الدولة الطرف تأشيرة تسمح لهم بالعيش في أستراليا مع التمتع بالحماية التي تُمنح للاجئين.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، أن عودة أصحاب البلاغ إلى نيجيريا كانت طوعية، وأن سلطاتها تستخدم مصطلح " العودة الطوعية " للإشارة إلى من يغادرون أستراليا بمحض إرادتهم، إما بتأشيرة صالحة أو منتهية الصلاحية أو من خلال طلب المغادرة بمساعدة حكومية. ووافق أصحاب البلاغ على مغادرة أستراليا بدون إكراه، وقام كل من و. ه. د. وب. و. م. بذلك بتأشيرات صالحة. ويتسق أمر المغادرة في إطار الالتزام بالتأشيرة مع التشريعات المحلية المتعلقة بإدارة طلبات الحماية الصادر بشأنها بتّ نهائي.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه ليس لديها سجلات بشأن التعليقات التي يُزعم أن موظف إدارة الهجرة وحماية الحدود أدلى بها بشأن تقديم هذا البلاغ، وأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي دليل على ذلك.

6 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أنها تنفذ كامل التزاماتها بموجب المعاهدات التي احتج بها أصحاب البلاغ، ولكن لا يُشترط الالتزام بقانون وطني واحد، إذ إن ذلك لا يتناسب مع نظام حكمها الاتحادي.

6 - 4 ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم أصحاب البلاغ أي دليل يثبت أن أياً من التدخلات في حياتهم الأسرية كان تعسفياً أو غير قانوني. ويبدو أن الاتصال بين و. ه. د. ون . م. ت. كان محدوداً، وأن العودة الطوعية لأصحاب البلاغ تعني أنه لا يمكن لأي إجراء متخذ من الدولة الطرف أن يشكل أساساً لادعاء بموجب المادة 17 من العهد. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن الادعاء بموجب المادة 24 من العهد غير مدعوم بأدلة كافية بالنظر إلى عودة أصحاب البلاغ، وفي غياب الأدلة على أن ن. م. ت. محرومة من الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة.

6 - 5 ورداً على ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للاضطهاد منذ مغادرتهم أستراليا، تعيد الدولة الطرف التأكيد على أنها لم تطردهم وأن الإجراءات المحلية نظرت في ادعاءاتهم بصورة شاملة. ووفقاً للدولة الطرف، لا يوجد التزام مستمر بتقييم خطر تعرضهم للضرر بعد عودتهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه لم يقدَّم بصورة صحيحة باسم كل من و. أ. د. وب. و. م. ون . م. ت.. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن أصحاب البلاغ قدموا نسخاً من التفويضات الموقعة من و. أ. د. وب. و. م.، فضلاً عن التفويض الذي وقعه و. ه. د. باسم ن. م. ت.. وإذ تشير إلى ممارستها المستمرة المتمثلة في اعتبار أنه يحق لأي من الوالدين التصرف باسم أطفاله دون إذن صريح منهم، فإن اللجنة مقتنعة بأن و. ه. د. تربطه علاقة وثيقة بما فيه الكفاية ب ـ ن. م. ت. لتقديم البلاغ باسمها ( )  وأن البلاغ لا يبدو متعارضاً مع المصالح الفضلى للطفلة ( ) . ومن ثم، فإن اللجنة، إذ تلاحظ أنه ينبغي، من حيث المبدأ، تقديم التفويضات مع الرسالة الأولى، ترى أن أصحاب البلاغ قدموا بلاغهم بصورة صحيحة بالأصالة عن أنفسهم وباسم ن. م. ت. بموجب المادة 99 (ب) من النظام الداخلي للجنة. ومن ثم، تعتبر اللجنة أن مقتضيات المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

7 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بحدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تلاحظ اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تقصر النطاق المادي لاختصاصها على تلقي وفحص البلاغات التي تدعي حدوث انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتقع أي ادعاءات تتعلق بانتهاك معاهدات أخرى خارج هذا النطاق. وعليه، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة لتعارضها مع أحكام العهد، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بحدوث انتهاك لحقوقهم في إطار المادة 2 ( 1 ) من العهد، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزامات عامة تقع على عاتق الدول الأطراف ولا يمكن أن تكون، عند الاستشهاد بها منفردة، أساساً لادعاء يرد في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ومن ثم، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 2 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية، وأن عودة أصحاب البلاغ الطوعية إلى نيجيريا تعني أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء يمكن أن يشكل أساساً لادعاءاتهم (انظر الفقرة 4 - 3 أعلاه) وأن سبل الانتصاف التي طلبها أصحاب البلاغ هي سبل عديمة الجدوى إلى حد كبير (انظر الفقرة 4 - 10 أعلاه ). بيد أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ قد اعترضوا على الادعاء بأن عودتهم كانت طوعية، محتجين بأنهم كانوا تحت التزام قانوني فَرض عليهم مغادرة أستراليا وأن استمرار الإقامة فيها كان سيؤدي إلى خطر احتجازهم (انظر الفقرة 5 - 1 أعلاه ). وتحيط اللجنة علماً، في ضوء ذلك، بأن الدولة الطرف لم تعترض فعلياً على هذه الحجة ولم تثبت أن عودتهم كانت طوعية، إلى جانب دفعها بأن أصحاب البلاغ وافقوا على مغادرة أستراليا دون إكراه، وأن و. ه. د. وب. و. م. قاما بذلك بتأشيرات صالحة، وأن سلطاتها تستخدم مصطلح " العودة الطوعية " للإشارة إلى من يغادرون أستراليا بمحض إرادتهم، إما بتأشيرة صالحة أو منتهية الصلاحية أو بعد تقدمهم بطلب المغادرة بمساعدة حكومية (انظر الفقرة 6 - 1 أعلاه ). وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن عودة أصحاب البلاغ لا تؤدي في حد ذاتها إلى جعل هذا البلاغ دون جدوى. ولذلك، ستنظر اللجنة فيما إذا كان الادعاء الذي يفيد بأن قرار ترحيل أصحاب البلاغ إلى نيجيريا ينتهك حقوقهم بموجب العهد مدعوماً بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

7 - 7 وتُذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 2004 )، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بأي طريقة أخرى من إقليمها إن وُجدت أسباب موضوعية تحمل على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره، مثلما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد. وقد أشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وإلى أنه يوجد احتمال كبير بأن تُقدَّم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره. وعند إجراء مثل هذا التقييم، يجب مراعاة جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكّر اللجنة باجتهاداتها التي ارتأت فيها أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وتؤكد مجدداً أن استعراض وتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها من أجل البت فيما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا هو، عموماً، أمر متروك لأجهزة الدول الأطراف في العهد، ما لم يتبيَّن أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح، أو ظاهر البطلان أو أنه بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

7 - 8 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن طلبات الحماية التي قدمها أصحاب البلاغ قد خضعت لتقييم عدة جهات إدارية وقضائية محلية على مختلف المستويات، وأنها لم تقتنع بمصداقية روايتهم ولا باحتياجاتهم للحماية. وعلى وجه الخصوص، خلصت هذه السلطات إلى أن ب. و. م. قد أدلت بأقوال لا يمكن تصديقها وبإفادات غير متسقة من حيث العناصر المادية من روايتها، بما في ذلك تسميم زوجها الأول، وتزامن عمليات تشريدها داخل نيجيريا مع استمرار مزاولة أعمالها، واهتمام جماعة أهل السنة غير المنتظم بها، وكونها قضت عطلات عديدة في الخارج بينما كانت تقيم في نيجيريا واختارت في النهاية العودة إلى ذلك البلد (الفقرة 4 - 4 أعلاه ). وترى اللجنة أنه على الرغم من أن أصحاب البلاغ لا يتفقون مع استنتاجات السلطات الوطنية، فإنهم لم يثبتوا وجود أي أخطاء محددة أو تعسفاً واضحاً في هذه القرارات. ولذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن عدم الإعادة القسرية بمقتضى المادة 7 من العهد غير مقبولة عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 9 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 17 و 23 ( 1 ) من العهد بأن قرار ترحليهم من أستراليا حرمهم من التمتع بأي قدر من الحياة الأسرية مع ن. م. ت. (انظر الفقرة 5 - 6 أعلاه ). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأنها لم تتدخل في أي حياة أسرية سواء لأصحاب البلاغ أو ل ـ ن. م. ت.، وأن أي تدخل من هذا القبيل لم يكن تعسفياً أو غير قانوني وأن الأثر المترتب على ن. م. ت. نتيجةً لعدم منح أصحاب البلاغ البالغين تأشيرة حماية قد تم النظر فيه عند معالجة طلبات التدخل الوزاري (انظر الفقرة 4 - 8 أعلاه ). ووفقاً للدولة الطرف، لا يزال أمام و. ه. د. خيارات للسعي إلى التواصل مع ن. م. ت.، بسبل منها مواصلة الإجراءات المتعلقة بأمر الوالدية وتقديم طلب للعودة إلى أستراليا، رهناً باستيفاء معايير التأشيرة. وتذكّر اللجنة باجتهادها الذي تفيد فيه أنه قد تكون هناك حالات ينطوي فيها رفض دولة طرف السماح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء على أراضيها على تدخل في الحياة الأسرية لذلك الشخص. غير أن مجرد منح بعض أفراد الأسرة حق البقاء على أرض دولة طرف لا يعني بالضرورة أن مطالبة أفراد آخرين من الأسرة بالمغادرة ينطوي على تدخل من هذا القبيل ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يدحضوا بفعالية حجة الدولة الطرف بأن التدخل في حياتهم الخاصة لم يكن تعسفياً أو غير قانوني. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أوامر الوالدية النهائية المؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، الصادرة بالموافقة، تنص على أن يتصل و. ه. د. عبر الإنترنت مرة واحدة في الأسبوع ب ـ ن. م. ت. بعد أن تبلغ من العمر 3 سنوات وأن يقضي بعض الوقت معها عندما يكون في أستراليا (انظر الفقرة 5 - 6 أعلاه ). وتخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية على الكيفية التي يمكن بها لقرار رفض إقامة و. ه. د. في أستراليا أن يعوقه عن التقيد بتلك الأوامر. وفيما يتعلق بو. أ. د. وب. و. م.، تلاحظ اللجنة أنهما لم يقدما أي معلومات تفيد بأنهما كانا يشكلان أسرة مع ن. م. ت. ( ) .  وعلاوة على ذلك، فإنه ينتج عن المعلومات الموجودة في الملف أن محكمة الدائرة الاتحادية منعت و. ه. د. من السماح ل ـ و. أ. د. وب. و. م. بحضور زيارته ل ـ ن. م. ت.. وتخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ المذكورين لم يقدما أدلة كافية تُثبت أن ن أن فرض الالتزام بمغادرة أستراليا كان بمثابة تدبير غير متناسب أدى إلى تدخل تعسفي في حقوقهما بموجب المادتين 17 و 23 ( 1 ) من العهد. ولذلك، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 10 وعن ادعاءات أصحاب البلاغ بعد عودتهم إلى نيجيريا، تذكّر اللجنة بأنها لن تنظر، من حيث المبدأ، في أحداث أعقبت عودة يُدَّعى أن قرار الترحيل فيها يشكل انتهاكاً للعهد في ذلك الحين، إلا إذا كانت تلك الأحداث تسلط الضوء على الوضع السائد في الوقت المعني. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة بموجب المادتين 7 و 2 ( 1 ) غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنها غير مدعومة بأدلة كافية.

7 - 11 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 24 من العهد، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي معلومات محددة تثبت أن ن. م. ت. محرومة من الحماية. وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة في الحسبان أن المعنية لا تزال تتلقى الرعاية من مقدمة الرعاية الأساسية لها، وهي والدتها، وأنه لم تظهر أي معلومات تشير إلى أن مغادرة و. ه. د. لأستراليا تمنعه من احترام أوامر الوالدية. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه غير مدعّم بأدلة كافية.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ بهذا القرار الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.