الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2916/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2916/2016 * ** ***

المقدم من: إيفغيني بيروغوف (يمثله المحامي سيرغي بودوزوف )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: الاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة – المحكمة النزيهة؛ والمحاكمة العادلة - المساعدة القضائية؛ والمحاكمة العادلة - الشهود

مواد العهد: 9 ( 1 ) و( 5 ) و 14 ( 1 ) و( 3 )(د) و(ه) و 15 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو إيفغيني بيروغوف ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1982 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 9 ( 1 ) و( 5 ) و 14 ( 1 ) و( 3 )(د) و(ه) و 15 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . ويمثل محام صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه مدافع عن حقوق الإنسان وكثيرا ً ما ينظم احتجاجات ومظاهرات لانتقاد أعمال الحكومة حوكم عليها بل واعتدي عليه جسديا ً فيما مضى ( ) .

2 - 2 وفي 9 تموز/يوليه 2015 فتح تحقيق ضد صاحب البلاغ بمقتضى المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي (التحريض على الكراهية بسبب العرق أو الإثنية أو الأصل). واتهم بنشر 12 صورة على موقع على وسائل التواصل الاجتماعي مشفوعة بتعليقات معادية للسامية وأخرى موجهة ضد جماعات إثنية من آسيا الوسطى والقوقاز.

2 - 3 وخلال المراحل الأولى من محاكمته ، التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، ظل صاحب البلاغ حرا ً لكنه كان خاضعا ً لقيود على السفر. ومع ذلك ، أمرت محكمة مدينة يوشكار - أُولا في 24 آذار/مارس 2016 باحتجازه فوُضع على الفور في مركز للحبس الاحتياطي (SIZO-1). وأشارت محكمة مدينة يوشيكار - أُولا في حكمها إلى أن صاحب البلاغ "عطل مرارا ً جلسة المحكمة وكان وقحا ً مع الشهود والمحكمة وتجاهل تحذيرات القاضي الابتدائي ، ومن ثم انتهك شروط السلوك السليم أثناء التحقيق". ورأت المحكمة أن سلوكه أظهر أنه يمكنه تهديد الشهود في القضية ، ومن ثم وَضَعته رهن الاعتقال.

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد ، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة يوشكار - أولى. وفي 6 نيسان/أبريل 2016 ، ألغت المحكمة العليا لجمهورية ماري - إِل حكم المحكمة الابتدائية وأمرت بالإفراج عنه. وخلصت المحكمة العليا إلى أن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما أمرت باحتجازه بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. وذكّرت بأن المادة 258 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز إخضاع المتهمين لعقوبات شتى ، من بينها إخراجهم من قاعة المحكمة ، بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. غير أن المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل تحققت من أنه رغم تلقيه ثلاثة توبيخات على سلوكه من القاضي الابتدائي ، فإنه لم يُخرج قط من قاعة المحكمة. وتحققت أيضا ً من عدم تقديم أي أدلة إلى المحكمة الابتدائية تثبت أنه كان سيهدد الشهود.

2 - 5 وفي 29 نيسان/أبريل 2016 ، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن سنتين. وفي 22 حزيران/ يونيه 2016 ، أيدت المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل الحكم الصادر في حقه. وفي 12 آب/ أغسطس 2016 ، رفضت المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل استئنافه بموجب إجراءات النقض. ويدفع بأنه استنفد من ثم جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن حبسه الاحتياطي تعسفي لأن قرار المحكمة ذا الصلة لا يستند إلى أسس قانونية. ويدفع بأنه رغم إلغاء حكم محكمة مدينة يوشيكار - أُولا في وقت لاحق في طور الاستئناف ، فإنه لا يزال ضحية هذا الانتهاك لأن الأيام ال ‍  13 التي قضاها محتجَزاً أدرجت في الحكم النهائي الصادر في حقه؛ ولما كانت هذه الفترة حُسبت في الحكم النهائي ، لم يعد مؤهلا ً للتعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الاحتجاز التعسفي. وبناء عليه ، انتهكت الدولة الطرف حقوقه بموجب المادة 9 ( 4 ) و( 5 ) من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة ضده لم تقُدها محكمة نزيهة ، الأمر الذي ينتهك المادة 14 ( 1 ) من العهد. ووضعته المحكمة الابتدائية رهن الاحتجاز بمبادرة منها مع أن العادة تقضي بأن يكون المحقق أو المدعي العام هو من يدعو المحكمة إلى احتجاز المدعى عليه. ويفيد بأن المحكمة اعتقلته فقط بناء على شهادات التزكية وخطورة الجريمة التي اتهم بها ، الأمر الذي يدل على تحامل المحكمة عليه.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ، بتحميله أتعاب محامييْن عيّنتهما المحكمة والفحص اللغوي للأدلة الجنائية ، رغم عَوَزه ، انتهكت حقوقه بمقتضى المادة 14 ( 3 )(د).

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن المحكمة انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد لأنها لم تسمح للدفاع باستدعاء الخبراء الذين أجروا الفحصين النفساني - اللغوي واللغوي للأدلة الجنائية التي استخدم الادعاء نتائجهما دليلاً يدينه واستجوابهم. ورفضت المحكمة بعدئذ طلب الدفاع استبعاد نتائج فحصَي الأدلة الجنائية رغم حجج الدفاع بأنهما أُجريا مع أنهما ينتهكان قانون الإجراءات الجنائية وأنه لم يسمح للدفاع باستجواب الخبراء.

3 - 5 وأخيرا ً ، يجادل صاحب البلاغ بأنه عندما ارتكبت الجرائم المزعومة التي اتهم باقترافها ، في عام 2012 ، لم تكن المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي تتضمن إشارات إلى الإنترنت ، في حين اتهم بالتحريض على الكراهية على أساس العرق أو الإثنية أو الأصل باستخدام صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت. فقد أضيفت الإشارة إلى الإنترنت في 5 حزيران/يونيه 2014 ؛ وقبل هذه الإضافة ، لم تكن المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي تشير إلا إلى وسائط الإعلام التقليدية ، مثل الصحف. ويدعي أن الدولة الطرف ، بتوجيهها الاتهام إليه بمقتضى هذا الحكم ، الذي أُدرج بعد أن نشر الصور والتعليقات على الإنترنت ، انتهكت حقوقه بموجب المادة 15 ( 1 ). ويدعي أيضا ً أنه حتى 5 حزيران/يونيه 2014 كانت الجرائم المنصوص عليها في المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي تُعتبر جرائم أقل خطورة يعاقب عليها بالسجن مدة أقصاها سنتان وتخضع لفترة تقادم مدتها سنتان. وعلى هذا ، كان صاحب البلاغ ، في وقت صدور الحكم ضده في نيسان/أبريل 2016 ، معفى من المسؤولية الجنائية بسبب انقضاء فترة التقادم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 20 آذار/ مارس 2017 . وتجادل بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 9 ( 4 ) من العهد غير مقبولة بسبب عدم دعمها بالأدلة. وتشير إلى أن المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل راجعت الحكم الصادر عن محكمة مدينة يوشكار - أُولا وألغته ، ولذلك لم يحدث أي انتهاك للمادة 9 ( 4 ) من العهد.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى حظر الاعتقال التعسفي المكرس في المادة 9 ( 1 ) من العهد. وتحيل إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تفيد بأن مقدم الطلب قد يفقد صفة الضحية إن استُوفي شرطان ، هما: أولا ً ، يجب أن تكون السلطات قد اعترفت ، صراحة أو مضمونا ً ، بخرق أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)؛ وثانيا ً ، يجب أن تكون قد منحت تعويضا ً عن ذلك ( ) . ولا يحول الطابع الفرعي لآلية الحماية في الاتفاقية دون النظر في طلب ما إلا عندما يُستوفى هذان الشرطان ( ) . وينطوي الفقدان المزعوم لصفة الضحية لمقدم الطلب على دراسة طبيعة الحق قيد النظر والأسباب التي قدمتها السلطات الوطنية في قرارها واستمرار العواقب السلبية على مقدم الطلب بعد اتخاذ القرار ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 1100 من القانون المدني تبيح التعويض عن الأضرار المعنوية في حالات الاحتجاز غير القانوني بصرف النظر عن ذنب الشخص الذي تسبب في الاحتجاز غير القانوني. ولما لم يرفع صاحب البلاغ دعوى تعويض عن الأضرار المعنوية ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه ينبغي اعتبار ادعائه الاحتجاز التعسفي ، وكذلك ادعاءه بمقتضى المادة 9 ( 5 ) من العهد ، غير مقبولين.

4 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) ، تلاحظ الدولة الطرف أنّ لاشتراط نزاهة المحكمة جانبين اثنين. أولا ً ، يجب ألا يكون لدى القضاة أفكار مسبقة عن المسألة المعروضة عليهم وألا يتصرفوا تصرفات تخدم مصالح أحد الطرفين ( ) . ثانيا ً ، يجب أن تكون المحكمة نزيهة في نظر مراقب عاقل. ولا يمكن عادة اعتبار المحاكمة التي تشوبها مشاركة قاض كان ينبغي تجريده من الأهلية بموجب القوانين المحلية محاكمة عادلة أو نزيهة بالمعنى المقصود في المادة 14 ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن تغيير إجراء المنع من القيود على السفر إلى الاعتقال أو إصدار حكم بالإدانة أو رفض الالتماسات المقدمة من الدفاع لا يبرهن على تحامل المحكمة على صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف أن مجرد اتخاذ القاضي(ة) الابتدائي(ة) أصلا ً قرارات سابقة للمحاكمة في القضية ، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالاحتجاز ، لا يمكن أن يبرر في حد ذاته المخاوف بشأن نزاهة القاضي(ة)؛ فالظروف الخاصة هي وحدها التي قد تبرر استنتاجا ً مختلفا ً ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ يتعلق في القضية محل النظر بتقييم محاكم الدولة الطرف الوقائعَ والأدلة. وتحيل إلى اجتهادات اللجنة التي جاء فيها أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية تقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يَقم البرهان على أن هذا التقييم أو التطبيق واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق. واستنادا ً إلى ما سلف ، تجادل الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار ادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة 14 ( 1 ) من العهد غير مقبول لأنه لم يقدم أدلة كافية.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي عدم اعتبار استرداد أتعاب المحامين والمحاميات الذين واللائي تعيّنهم الدولة من المدعى عليهم انتهاكا ً للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد. فعند النظر في توفير المعونة القضائية المجانية ، التي تكفلها مبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها عالميا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن التركيز ينصب على تقديم هذه المعونة عندما تكون هناك قضية جنائية قيد النظر. وتلاحظ أيضا ً أن المادة 14 من العهد لا تستبعد فيما يبدو إمكانية تحميل شخص مدان أتعاب محام/محامية وُفرت خدماته/ خدماتها دون أي تكلفة وقت رفع الدعوى الجنائية.

4 - 5 وتفيد الدولة الطرف بأنه يمكن المواقفَ القانونية التي تصوغها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أن تؤيد بصورة غير مباشرة إمكانية فرض تكاليف قانونية على المدعى عليه. وذكر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تقرير صدر في عام 2013 عن المعونة القضائية أن التشريعات الوطنية ينبغي أن تتضمن أيضا ً معايير معيّنة لتحديد الأهلية للحصول على هذه المعونة ، ولا سيما فيما يتعلق بحدود الإمكانات المالية التي تؤدي إلى الأهلية. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يتمتع الأشخاص الذين يُرفض تقديم المعونة القضائية إليهم على أساس المعايير المبينة في التشريعات الوطنية بالحق في استئناف القرار. ففي القضايا الجنائية على سبيل المثال ينبغي تقديم المعونة القضائية الأولية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها عاجلا ً ، مثل المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز ريثما يُبت في أهليتهم. وإذا كان يقع على المتهم عبء إثبات افتقاره إلى الإمكانات الكافية ، فإنه لا يحتاج إلى ذلك "بما لا يدع مجالا ً للشك"؛ فيكفي وجود "بعض المؤشرات" على أن الأمر كذلك. ويعود للمحكمة ، مع إيلاء المراعاة الواجبة للملابسات الخاصة للقضية وحالة المتهم ، أن تقرر ما إذا كان ينبغي تقديم المعونة القضائية إلى الشخص المعني وما إذا كان من مصلحة العدالة تقديم هذه المعونة ( ) . وعلى هذا ، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ يتعارض مع أحكام المادة 14 ( 3 )(د) من العهد وينبغي اعتباره غير مقبول.

4 - 6 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) ، تلاحظ الدولة الطرف أن الحق في استجواب الشهود أو الموافقة على طلب حضورهم أثناء المحاكمة ليس مطلقا ً . وتحيل إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي وجدت مرارا ً وتكرارا ً أن الحق في استدعاء شهود النفي ليس مطلقا ً ويجوز تقييده حرصا ً على سلامة عملية إقامة العدل ( ) . وتقضي القاعدة العامة بأن المحاكم الوطنية هي التي تقيّم الأدلة المعروضة عليها وكذلك مدى وجاهة الأدلة التي يتوخى المدعى عليهم الاستشهاد بها ( ) . وعلى وجه التحديد ، تترك المادة 6 ( 3 )(د) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمتهمين في المقام الأول تقييم ما إذا كان من المناسب استدعاء الشهود؛ فهي لا تستلزم حضور كل شاهد نفي واستجوابه؛ فهدفها الأساسُ الذي تشير إليه عبارة "في ظل ذات القواعد" هو تكافؤ الوسائل التام في هذه المسألة ( ) . وتكرر أنه جاء في اجتهادات اللجنة نفسها أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية تقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يَقم البرهان على أن هذا التقييم أو التطبيق واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتمكن من إثبات أن رفض المحكمة طلبَه استدعاء خبراء للإدلاء بشهاداتهم أثناء جلسة المحكمة بلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق؛ ولذلك ينبغي اعتبار ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) غير مقبولة لأنها تفتقر إلى الأدلة.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن التفسير الحرفي لأحكام المادة 15 من العهد يوحي بأنها تحكم العلاقات بين الدول فيما يتصل بمسؤولية الشخص الجنائية ما دام الفعل المعني ليس جريمة بمقتضى قانون الدولة الجنائي أو بموجب قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا ً وقت اقترافه. ولا تشمل المادة 15 مسائل الإعفاء من المسؤولية الجنائية ، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاء فترة التقادم. وفي الوقت نفسه ، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاكَ المادة 15 يستند إلى ادعاء مفاده أن المحاكم المحلية لم تعفِه من المسؤولية الجنائية بسبب انقضاء فترة التقادم. وتدفع بأن هذه الادعاءات تتنافى مع أحكام المادة 15 ( 1 ) من العهد وينبغي اعتبارها من ثم غير مقبولة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 5 حزيران/يونيه 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويلاحظ أنه كان هناك خطأ مطبعي في ادعائه انتهاك المادة 9 ( 4 ) ويطلب التعامل معه على أنه ادعاء بمقتضى المادة 9 ( 1 ) من العهد. وتبين الوقائع المقدمة أن محكمة مدينة يوشيكار - أُولا وضعته تعسفا ً رهن الاحتجاز منتهكة بذلك العهدَ. ويحيل إلى الجملتين الثانية والثالثة من المادة 9 ( 1 ) اللتين تنصان على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص أو احتجازه تعسفاً ولا سلبه حريته إلا بناءً على الأسباب المقررة في القانون ووفقاً للإجراءات الواردة فيه. ويذكّر بأنه ينبغي عدم مساواة "التعسف" ب ‍  "عدم المشروعية" ، وإنما يجب تفسيره تفسيرا ً أوسع ليشمل عناصر عدم الملاءمة والظلم وعدم القدرة على التنبؤ وعدم مراعاة الأصول القانونية.

5 - 2 وعن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 5 ) ، يكرر أنه لم يتمكن من تقديم طلب تعويض عن احتجازه في الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أبريل 2016 لأن هذه الفترة حُسبت في عقوبة السجن سنتين الصادرة في حقه. ويشير إلى أنه رفع بعد إدانته دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار المعنوية ، لكن محكمة مدينة يوشيكار - أُولا رفضت طلبه ( ) . ولما كان صاحب البلاغ يقضي أصلاً عقوبة السجن ، لم يتمكن من استئناف هذا القرار. لذلك لم يتمكن أيضا ً من التماس تعويض عن الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له.

5 - 3 وفيما يتعلق بادعائه بمقتضى المادة 14 ( 1 ) من العهد ، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الابتدائية غيرت إجراء المنع من القيود على السفر إلى الاعتقال بمبادرة منها دون أن يطلب الادعاء ذلك. وبوضع صاحب البلاغ خلف القضبان في منتصف المحاكمة ، أظهر القاضي أنه اتخذ قراره بشأن إدانة صاحب البلاغ وقرر أن صاحب البلاغ من الخطورة بحيث يجب ألا يكون حراً طليقاً. وأفاد صاحب البلاغ أن المادة 282 من القانون الجنائي ، إضافة إلى سلب الحرية ، تنص على أنواع بديلة من العقوبة. بيد أن المحكمة سبق أن أبدت تحيزها بالفعل ولم تعد قادرة على الحكم عليه بنزاهة.

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحاكم المحلية لم تراع وضعه المالي عندما أمرته بدفع أتعاب المحامين الذين عينتهم الدولة للدفاع عنه. ويدفع بأن المحاكم بفرضها عليه دفع التكاليف القانونية أخضعته لعقوبة إضافية لأن التكاليف كانت مرتفعة ارتفاعا ً غير متناسب مقارنة بوضعه المالي وأصبح من المستحيل عليه عمليا ً أن يتقدم بطلب للإفراج المبكر من السجن بسبب هذا الدين غير المسدد.

5 - 5 وفيما يخص مقبولية الادعاء بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) ، يردّ صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة إن الأمر يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة. ويلاحظ أن نتائج الفحصين اللغويين للأدلة الجنائية المعنيين وظّفها الادعاء دليلاً رئيساً لإدانته واعتمدت المحكمة الابتدائية عليهما عندما خلصت إلى أن منشوراته ذات طابع إجرامي. وعلى هذا فإن رفض المحكمة طلبَه استدعاء الخبراء الذين أجروا هذين الفحصين لاستجوابهم لا يمكن أن ينظر إليه إلا على أنه انتهاك لحقوقه بمقتضى العهد.

5 - 6 وبالمثل ، يردّ صاحب البلاغ حجج الدولة الطرف بشأن مقبولية ادعائه بموجب المادة 15 ( 1 ) من العهد. ويشير إلى أنه أدين بأفعال لم تكن تعتبر حينئذ جرائم بمقتضى القانون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 14 تموز/يوليه 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية فدفعت بأن صاحب البلاغ نشر مواد عدة على إحدى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة بين 19 آذار/مارس 2012 و 10 أيلول/سبتمبر 2014 تحرض على الكراهية تجاه اليهود والجماعات الإثنية من آسيا الوسطى والقوقاز. وخلال المحاكمة ، في 24 آذار/مارس 2016 ، غيرت المحكمة إجراء المنع الذي كان صاحب البلاغ يخضع له من قيود على السفر إلى الاعتقال. وفي الاستئناف ، لم توافق المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل على هذا القرار وأمرت بالإفراج عنه في 6 نيسان/أبريل 2016 . وفي 29 نيسان/أبريل 2016 ، أدانته محكمة مدينة يوشيكار - أُولا بالتحريض على الكراهية تجاه جماعات إثنية عدة وحكمت عليه بالسجن سنتين. وجاء في الحكم أن الوقت الذي أمضاه معتقلاً بين 24 آذار/مارس و 6 نيسان/أبريل 2016 حُسب في الحكم بالسجن سنتين الصادر في حقه. واضطُر صاحب البلاغ إلى تسديد أتعاب محاميين عينتهما الدولة وتكاليف الفحص اللغوي للأدلة الجنائية التي يبلغ مجموعهما 980 13 روبلا ( ) . ورفضت المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل في 22 حزيران/ يونيه 2016 استئناف صاحب البلاغ الحكم الصادر في حقه. وتدفع الدولة الطرف بأن إدانة صاحب البلاغ أُثبتت خلال المحاكمة استنادا ً إلى شهادات شهود عدة ، ونتائج الفحصين النفساني - اللغوي واللغوي للأدلة الجنائية ، وأدلة أخرى.

6 - 2 وعن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 4 ) من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن قرار المحكمة تغيير إجراء المنع من القيود على السفر إلى الاعتقال لم يكن تعسفيا ً وإنما استند إلى قواعد الإجراءات الجنائية القائمة. ويجوز للمحكمة بمقتضى المادة 255 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية أن تحدد إجراءات المنع أو تغيرها أو تلغيها. وترى الدولة الطرف أن قرار المحكمة لم يكن عفويا ً بل كان نتيجة أفعال صاحب البلاغ أثناء المحاكمة ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى اعتبار سلوكه غير لائق وينتهك شروط التزامه بعدم مغادرة المنطقة والحفاظ على حسن السلوك. وتبيح المادة 108 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية تغيير إجراء المنع إلى الاعتقال إن لم تُحترم شروط الإجراء الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون لا يشترط تقديم طلب من الادعاء لتغيير إجراءات المنع التي يخضع لها المدّعى عليه؛ فإجراء من هذا القبيل يمكن أن تتخذه المحكمة بمبادرة منها. وتلاحظ أيضا ً أن الشروع في تغيير إجراء المنع الذي يخضع له المدعى عليه لا يحكم مسبقا ً بأي شكل من الأشكال على إدانته أو نوع العقوبة المطبقة أو شدتها.

6 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن الدفاع لم يقدم أثناء المحاكمة التماسا ً لتنحية المحكمة بسبب تحاملها. وتلاحظ أيضا ً أنه رغم أن المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل لم توافق على قرار المحكمة الابتدائية إلقاء القبض على صاحب البلاغ ، فإنها أكدت سلوكه غير اللائق أثناء المحاكمة. وبالنظر إلى أن محكمة الاستئناف أفرجت عن صاحب البلاغ من الاحتجاز في غضون فترة زمنية قصيرة جدا ً ، فإن حقوقه بموجب المادة 9 ( 4 ) من العهد قد احترمت احتراما ً تاما ً فيما يبدو.

6 - 4 وتردّ الدولة الطرف حجة صاحب البلاغ التي تذهب إلى أنه لا يستطيع تقديم طلب تعويض لأن فترة حبسه الاحتياطي حسبت في عقوبة السجن سنتين الصادرة في حقه. وتدفع بأن أي احتجاز يقضيه مدّعى عليه قبل صدور الحكم يجب أن يحسب دائما ً في الحكم النهائي استنادا ً إلى المادة 72 من القانون الجنائي ، بيد أن ذلك لا يحول دون رفع صاحب البلاغ دعوى تعويض عن الأضرار المعنوية. وتكرر الدولة الطرف أن القانون المدني يجيز التعويض عن الأضرار في حالات الإدانة غير القانونية أو الاحتجاز غير القانوني (عند استخدامه إجراءً من إجراءات المنع) أو الاعتقال الإداري غير القانوني أو الإجراءات الإدارية غير القانونية في حق كيان قانوني. ويدفع التعويض من الميزانية الاتحادية أو المحلية. وتجادل الدولة الطرف بأنه لا يوجد في إفادات صاحب البلاغ ما يشير إلى أنه حاول الحصول على تعويض ، الأمر الذي يعني أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تستنفد.

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة 14 ( 1 ) من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة أنشأها القانون وفقا ً لأحكام العهد نظرت في القضية الجنائية المرفوعة عليه. وتكرر أن تغيير إجراء المنع دون طلب من الادعاء لا يمكن أن يعزى إلى افتقار المحكمة إلى النزاهة. فهي تلاحظ أن المحكمة الدستورية ذكرت في قرارها المؤرخ 22 آذار/مارس 2005 أنه يمكن المحاكمَ المبادرة إلى تغيير إجراءات المنع. وجاء في محضر المحاكمة أن المحكمة أثارت مسألة إجراءات المنع بعد أن خاطب صاحب البلاغ بوقاحة شاهدا ً اسمه ه. وصاح في وجهه بملاحظات وتجاهل تحذيرات القاضي الابتدائي. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أنه بعد تغيير إجراء المنع الذي كان يخضع له صاحب البلاغ إلى الاعتقال ، لم يثر هو ولا محاميه مسألة نزاهة المحكمة أو يقدم طلبا ً يلتمس فيه تنحي القاضي الابتدائي.

6 - 6 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) أن حقوقه انتهكت لأن المحكمة رفضت طلبه استدعاء خبراء للإدلاء بشهاداتهم ، تدفع الدولة الطرف بأن المحاكم غير ملزمة بالموافقة على جميع الالتماسات من هذا القبيل التي يقدمها الدفاع. وورد في محضر المحاكمة أن محامي صاحب البلاغ قدم أثناء المحاكمة التماسين يطلب فيهما استدعاء خبراء أجروا فحصين للأدلة الجنائية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ورفضت المحكمة كلا الالتماسين باعتبارهما غير مدعومين بأدلة. وتدفع الدولة الطرف بأن العهد ينص على الحق في الحصول على الموافقة على طلب حضور شهود النفي واستجوابهم بنفس الشروط المطلوبة في شهود الإثبات ، غير أن قانون الإجراءات الجنائية يميز بين الوضع الإجرائي للشاهد والخبير. فأما الشاهد فشخص قد يكون على علم بأي ملابسات مرتبطة بحل قضية جنائية ودعي للإدلاء بشهادته؛ وأما الخبير فشخص لديه معرفة خاصة ويعيَّن لإجراء فحص للأدلة الجنائية. لذلك تجادل الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار الخبير شاهدا ً بالمعنى المقصود في المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد واستدعاؤه للشهادة على المدّعى عليه لأنه قد لا يكون على علم بأي ملابسات متصلة بحل قضية جنائية. وتلاحظ أن جميع الخبراء في القضية حُذروا من المسؤولية الجنائية عن شهادة الزور. وتلاحظ أيضا ً أن محامي صاحب البلاغ أشار في التماسه إلى أن طلبه استدعاء الخبراء لم يكن بسبب الضرورة أو لتوضيح استنتاجاتهم أو شرحها ، حسب ما يقتضيه قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما للتحقق من اختصاص الخبراء وامتثال استنتاجاتهم قانونَ الإجراءات الجنائية ، وهو من اختصاص المحكمة الابتدائية. وإضافة إلى ذلك ، رفضت المحكمة الابتدائية بعدئذ طلب المحامي استبعاد نتائج فحصَي الأدلة الجنائية لأنها وجدت أنهما أجريا وفقا ً للقانون. ورأت المحكمة أن محامي صاحب البلاغ لم يثر أي اعتراضات أثناء التحقيق السابق للمحاكمة بشأن تعيين خبيري الأدلة الجنائية أو استنتاجاتهما. وتلاحظ الدولة الطرف أن استنتاجات فحصَي الأدلة الجنائية تتسق مع شهادات العديد من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أثناء المحاكمة. وتلاحظ أيضا ً أنه يضاف إلى الالتماسين المذكورين آنفا ً ، اللذين رفضتهما المحكمة الابتدائية ، تقديم محامي صاحب البلاغ التماسات أخرى لا تمتّ إلى الموضوع بصلة وقد قبلت المحكمة بعضها. وعليه فإن ادعاء صاحب البلاغ افتقار المحكمة إلى النزاهة لا تدعمه الوثائق الواردة في ملف القضية.

6 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأنه جاء في المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب على المدعى عليهم دفع التكاليف الإجرائية في القضايا الجنائية ، التي تشمل التكاليف القانونية ، أو سدادها من الميزانية الاتحادية. ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بسداد التكاليف من الميزانية الاتحادية إن كان المدعى عليه معوزا ً أو وجدت أسبابا ً أخرى للسداد. وتلاحظ الدولة الطرف أن مسألة التكاليف الإجرائية المتصلة بقضية صاحب البلاغ نوقشت أثناء المحاكمة وإصدار الحكم وأتيح له فرصة توضيح موقفه. وجادل الادعاء بأنه لا توجد أسباب لإعفاء صاحب البلاغ من دفع التكاليف الإجرائية. وبعد أن ناقشت المحكمة حجج كل من صاحب البلاغ والادعاء ، خلصت إلى عدم وجود أسباب لإعفاء صاحب البلاغ من سداد التكاليف الإجرائية إذ إنه لا توجد ظروف كافية توحي بعوزه. وتوضح الدولة الطرف أن عدم توفر الموارد المالية وقت صدور الحكم لا يعني أن المدعى عليه لا يستطيع دفع التكاليف الإجرائية في المستقبل. وفي قضية صاحب البلاغ ، أخذت المحكمة في الحسبان عمره وقابليته للتوظيف وعدم إعالته أي شخص وصحته ومقدار التكاليف الإجرائية وقررت أنه يستطيع دفع التكاليف بنفسه. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن كونه مَديناً يجعل الإفراج المبكر عنه من السجن أمرا ً مستحيلا ً . وتلاحظ أن المادة 79 من القانون الجنائي تنص على أنه عند النظر في الإفراج المبكر لا يؤخذ في الاعتبار سوى تسديد التكاليف المترتبة على الأضرار الناجمة عن جريمة وليس تسديد التكاليف الإجرائية.

6 - 8 وعن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 15 ( 1 ) من العهد ، تدفع الدولة الطرف بأنه نشر مواد تحرض على الكراهية على أساس العرق أو الإثنية أو الأصل على صفحة له على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 19 آذار/مارس 2012 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2014 . وتلاحظ أنه رغم حجة صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي النظر إلى كل منشور على أنه جريمة منفصلة ومكتملة ، فإن المحاكم المحلية اعتبرت جميع الحلقات جريمة واحدة مستمرة. وتنص المادة 9 من القانون الجنائي على أن العقوبة يحددها القانون الساري المفعول عند ارتكاب جريمة. ومنذ إدخال تعديلات على المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي في 28 حزيران/يونيه 2014 ، أي قبل انتهاء صاحب البلاغ من جريمته ، وجهت إليه تهمة بموجب أحكام القانون الجنائي الجديد. وإضافة إلى ذلك ، كانت منشورات صاحب البلاغ متاحة للجمهور على صفحة له على وسائل التواصل الاجتماعي حتى 15 آذار/مارس 2015 عندما لفتت انتباه موظفي إنفاذ القانون ، وهو ما تعتبره الدولة الطرف دليلا ً على أن جريمة صاحب البلاغ ذات صبغة مستمرة. وبالمثل ، أعيد تصنيف الجرائم المحددة في المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي بمقتضى تعديلات 28 حزيران/يونيه 2014 على أنها جرائم متوسطة الخطورة. ولما كانت مدة تقادم هذه الجرائم محددة بست سنوات ، فإن صاحب البلاغ لم يكن معفى من المسؤولية الجنائية وقت محاكمته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 5 حزيران/يونيه 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ففيما يخص ادعاءه بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد ، يردّ حجج الدولة الطرف التي تذهب إلى أن قرار المحكمة تغيير إجراء المنع من القيود على السفر إلى الاعتقال لم يكن تعسفيا ً وإنما استند إلى قواعد الإجراءات الجنائية القائمة. ويحيل إلى قرار المحكمة العليا لجمهورية ماري - إل الذي قضى بأنه لم يكن لدى المحكمة الابتدائية أي أسس قانونية لتغيير إجراء المنع إلى الاعتقال. ويدفع بأنه حتى لو كان قانون الإجراءات الجنائية يبيح رسميا ً تغيير إجراء المنع المطبق على المدعى عليه ، فإن المحكمة الابتدائية استخدمت هذا الحق في قضيته استخداما ً تعسفيا ً .

7 - 2 وعن ادعائه بمقتضى المادة 9 ( 5 ) من العهد ، يكرر صاحب البلاغ أنه حاول رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية التي تكبدها من جراء احتجازه التعسفي ، غير أن المحكمة لم تنظر في طلبه قط ورفضته. ولم يتمكن من استئناف قرار المحكمة لأنه كان يقضي عقوبة السجن. ويجادل بأن الدولة الطرف لم تثبت أنه كان لديه أي سبل انتصاف محلية متاحة وفعالة للحصول على تعويض عن احتجازه التعسفي.

7 - 3 وبالمثل ، يكرر صاحب البلاغ حججه بشأن ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 3 )(ه) من العهد ويجادل بأن المحاكم لم تكن نزيهة في تعاملها مع القضية كما تَبين من رفضها السماح له باستجواب الخبراء الذين أجروا فحصين للأدلة الجنائية وُظفا بوصفهما أساسَ مجمل القضية الجنائية المرفوعة عليه. ويدفع صاحب البلاغ بأن القضية الجنائية بمقتضى المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي فتحت في 9 تموز/يوليه 2015 ؛ ومع ذلك لم توجه إليه تهمة رسمية حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بعد أن فُرغ من فحصَي الأدلة الجنائية في 28 أيلول/سبتمبر و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على التوالي. ولذلك كان ينبغي السماح له باستجواب الخبراء الرئيسيين الذين أجروا الفحصين بخصوص مؤهلاتهم وأساليب فحصهم والتماس التوضيحات اللازمة لاستنتاجاتهم.

7 - 4 وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 14 ( 3 )(د) ، يدفع صاحب البلاغ بأن التكاليف الإجرائية التي فرضتها عليه المحكمة الابتدائية شملت أيضا ً تكاليف الفحص اللغوي للأدلة الجنائية الذي أمر به الادعاء.

7 - 5 وأخيرا ً ، فيما يخص ادعاءه بمقتضى المادة 15 ( 1 ) من العهد ، يكرر صاحب البلاغ أنه أدين بسبب أفعال لم تكن تعتبر جرائم حينئذ.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد استيقنت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بزعم الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة باعتقال محكمة مدينة يوشيكار - أُولا إياه غير مقبولة لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي جاء فيها أنه لا بد لصاحب البلاغ ، لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ، استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية أو الإدارية التي تتيح له فرصة معقولة للانتصاف ( ) . وتحيط علماً باعتراض الدولة الطرف بقولها إن صاحب البلاغ لم يلتمس تعويضا ً نقديا ً عن الأضرار المعنية الناجمة عن احتجازه غير القانوني. وتحيط علما ً أيضا ً بكون صاحب البلاغ دفع بأنه رفع بعد إدانته دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية ، لكن محكمة مدينة يوشيكار - أُولا رفضتها. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك ، بحجة صاحب البلاغ القائلة إنه لم يتمكن من استئناف قرار المحكمة لأنه كان يقضي عقوبة السجن ، غير أن اللجنة ترى أن هذه الحجة لا تفسر سبب عدم تقديمه استئنافه بواسطة محام أو بعد الإفراج عنه. ونظراً لعدم احتواء ملف القضية على أي معلومات أو تفسيرات أخرى وجيهة ، ترى اللجنة أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن ادعاءاته بمقتضى المادة 9 ( 1 ) و( 5 ) من العهد وترى من ثم أنها غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن الدعوى المرفوعة عليه لم تقُدها محكمة نزيهة لأن المحكمة الابتدائية وضعته رهن الاحتجاز بمبادرة منها مع أن العادة تقضي بأن يكون المحقق أو المدعي العام هو من يقدم التماسا ً إلى المحكمة لوضع المدعى عليه رهن الاحتجاز ، وفصلت المحكمة نفسها بعدئذ في الأسس الموضوعية لقضيته. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن المحكمة الدستورية قضت بأن المحاكم قد تغير إجراءات المنع بمبادرة منها وأن ادعاء صاحب البلاغ يتعلق في الحقيقة بتقييم المحاكم المحلية الوقائعَ والأدلة. ونظراً لعدم احتواء ملف القضية على أي معلومات إضافية وجيهة ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبيّن بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية الكيفيةَ التي أَخلّ بها قرار المحكمة الابتدائية وضعه رهن الاحتجاز بسبب انتهاكه حرمة المحكمة حقوقَه المكفولة بالمادة 14 ( 1 ). وبناءً على ذلك تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وفيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(د) ، تحيط اللجنة علما ً بحجته التي تقول إن المحكمة الابتدائية طلبت منه دفع أتعاب محامييه اللذين عينتهما الدولة وتكاليف الفحص اللغوي للأدلة الجنائية رغم عوزه. وتحيط علما ً أيضا ً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه يمكن المحكمةَ الابتدائية أن تأمر بسداد التكاليف من الميزانية الاتحادية إن قررت أن المدعى عليه معوز أو لأن هناك أسبابا ً أخرى للسداد. وتلاحظ اللجنة أن مسألة التكاليف الإجرائية المرتبطة بقضية صاحب البلاغ نوقشت أثناء المحاكمة وأتيح لصاحب البلاغ فرصة توضيح موقفه ، غير أن المحكمة خلصت إلى أنه لا توجد أسباب لإعفائه من سداد التكاليف الإجرائية. ونظراً لعدم وجود أية معلومات أخرى تدعم مزاعمه ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يؤيد بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترى من ثم أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بالمادة 15 ( 1 ) من العهد بإدانتها إياه بأفعال لم تكن تعتبر حينئذ جرائم بمقتضى القانون الجنائي. وتحيط علما ً إضافة إلى ذلك بما ذكرته الدولة الطرف من أن جريمة صاحب البلاغ ذات صبغة مستمرة وأن المادة 9 من القانون الجنائي تنص على أن العقوبة يحددها القانون الساري المفعول وقت ارتكاب الجريمة وأنه منذ إدخال تعديلات على المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي في 28 حزيران/يونيه 2014 ، أي قبل انتهاء صاحب البلاغ من جريمته ، وجهت إليه تهمة بموجب أحكام القانون الجنائي الجديد. ونظراً لعدم وجود أية معلومات أخرى تدعم مزاعمه ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يؤيد بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترى من ثم أنه غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار ما تبقّى من ادعاءات صاحب البلاغ متنافيا ً مع أحكام العهد لأنه لم يقم الدليل على ادعاءاته ، غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لأغراض المقبولة تثبت ادعاءاته بشأن انتهاك حقوقه المكفولة بالمادة 14 ( 3 )(ه) من العهد. وبناءً على ذلك ، تعلن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن محكمة يوشكار - أُولا انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد لأنها لم تسمح للدفاع باستدعاء الخبراء الذين أجروا الفحصين النفساني - اللغوي واللغوي للأدلة الجنائية الذين استخدم الادعاء نتائجهما دليلاً يدينه واستجوابهم. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه لا يمكن اعتبار الخبير شاهدا ً بالمعنى المقصود في المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد وإن محامي صاحب البلاغ لم يثر أي اعتراضات أثناء التحقيق السابق للمحاكمة بخصوص تعيين خبيرَي فحص جنائي أو استنتاجاتهما (انظر(ي) الفقرة 6 - 6 ). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن رفض المحكمة إصدار أمر بإحضار الخبراء للإدلاء بشهادتهم قد يشكل انتهاكا ً للمادة 14 ( 3 )(ه) من العهد لأن الغرض من الخبراء في الإجراء يمكن تشبيهه ، على سبيل القياس ، بالغرض من الشهود المذكور صراحة في المادة 14 ( 3 )(ه) ، أي أنه قد تُلزَم كلتا الفئتين بالإدلاء بشهاداتهما لتقديم معلومات وجيهة عن الوقائع ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن الدولة الطرف هي التي يتعين عليها إثبات أن صاحب البلاغ ، الذي كان يحاكم على ارتكاب جريمة خطيرة بدافع الكراهية يعاقب عليها بالسجن مدةً تصل إلى خمس سنوات ، تمكن من ممارسة حقه كاملاً في استدعاء الشهود والحصول على الموافقة على طلب حضورهم واستجوابهم بنفس الشروط التي حصل عليها المدعي العام. وتحيط اللجنة علما ً في هذا المضمار بدفع الدولة الطرف بأن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية تقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يَقم البرهان على أن هذا التقييم أو التطبيق واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن العهد ينص على الحق في الحصول على الموافقة على حضور الشهود واستجوابهم ، لكن هذا الحق ليس مطلقا ً ويجوز تقييده حرصا ً على سلامة عملية إقامة العدل متى احتُرم مبدأ تكافؤ الوسائل في المسألة (انظر(ي) الفقرة 4 - 6 ). وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن إدانة صاحب البلاغ أُثبتت أثناء المحاكمة استنادا ً إلى شهادات شهود عدة ، ونتائج الفحصين النفساني - اللغوي واللغوي للأدلة الجنائية ، وأدلة أخرى (انظر(ي) الفقرة 6 - 1 ).

9 - 3 وتلاحظ اللجنة في القضية موضع النظر أن استنتاجات فحصَي الأدلة الجنائية ، وفق ما جاء في المعلومات الواردة في الملف ، ذات أهمية حاسمة بالنسبة للقضية وأن المحكمة الابتدائية بَنَت جزءا ً كبيرا ً من قرارها على هذه النتائج. وإضافة إلى ذلك ، لم يُتهم صاحب البلاغ رسميا ً بمقتضى المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي إلا بعد أن أتيحت استنتاجات فحصَي الأدلة الجنائية لسلطات التحقيق السابق للمحاكمة. وترى اللجنة والحالة هذه أن المحكمة الابتدائية ملزمة بطلب حضور الخبراء والسماح لصاحب البلاغ ومحاميه باستجوابهم. واستنادا ً إلى المواد الواردة في الملف ، ترى اللجنة أن نظر المحاكم في قضية صاحب البلاغ لم يحترم الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد.

10 - واللجنة ، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد.

11 - والدولة الطرف ملزمة ، بمقتضى المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويستوجب ذلك منها أن تجبر ما أصاب الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد من أضرار جبرا ً تاما ً . والدولة الطرف ، في القضية قيد النظر ، ملزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض كاف إلى صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرّض لها. وهي أيضا ً ملزمة باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة حدوث انتهاك للعهد من عدمه ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 منه ، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك ، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف أيضاً مطالبة بأن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة جينتيان زبيري

مقدمة

1 - لا أوافق على ما انتهت إليه اللجنة في هذه القضية من حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )(ه) من العهد. فصاحب البلاغ اتهم بنشر 12 صورة على وسائل التواصل الاجتماعي مشفوعة بتعليقات معادية للسامية وأخرى موجهة ضد جماعات إثنية من آسيا الوسطى والقوقاز (الفقرة 2 - 2 ). ووجهت إليه بموجب المادة 282 ( 1 ) من القانون الجنائي تهمة التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الإثنية أو الأصل من خلال صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحق في استدعاء شهود خبراء

2 - لم تتح للجنة فرصة معالجة مسألة إدارة شهادات الشهود الخبراء في اجتهاداتها القضائية ( ) . ومن ثم تزداد حاجتها إلى تمحيص النظر في اجتهادات هيئات حقوق الإنسان الأخرى ( ) . فالمسألة الرئيسَة المتعلقة بالأسس الموضوعية لهذه القضية هي ما إذا كانت المحكمة الابتدائية ملزمة بطلب حضور خبراء لغويين والسماح لصاحب البلاغ ومحاميه باستجوابهم. وترى اللجنة أن استنتاجات فحصَي الأدلة الجنائية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للقضية وأن المحكمة الابتدائية بَنَت جزءا ً كبيرا ً من قرارها على هذه النتائج (الفقرة 9 - 3 ). وخلصت اللجنة إلى أن نظر المحاكم في قضية صاحب البلاغ لم يتقيد بالحد الأدنى من الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد (المرجع نفسه).

3 - وليس من المستغرب أن يقف صاحب البلاغ والدولة الطرف مواقف مختلفة. فأما صاحب البلاغ فيرى أن نتائج الفحصين اللغويين للأدلة الجنائية المعنيين وظّفها الادعاء دليلاً رئيساً لإدانته واعتمدت المحكمة الابتدائية عليهما عندما خلصت إلى أن منشوراته ذات طابع إجرامي (الفقرة 5 - 5 ). وأما الدولة الطرف فتدفع بأن إدانة صاحب البلاغ أُثبتت أثناء المحاكمة استنادا ً إلى شهادات شهود عدة ، ونتائج الفحصين النفساني - اللغوي واللغوي للأدلة الجنائية ، وأدلة أخرى (الفقرة 6 - 1 ).

4 - وكانت الدولة الطرف شرحت أن محامي صاحب البلاغ أشار إلى أن طلبه استدعاء الخبراء لم يكن بسبب ضرورة توضيح استنتاجاتهم أو شرحها ، كما يقتضي قانون الإجراءات الجنائية ، بل للتحقق من اختصاص الخبراء وامتثال استنتاجاتهم قانونَ الإجراءات الجنائية ، وهو أمر من اختصاص المحكمة الابتدائية (الفقرة 6 - 6 ). ويضاف إلى ذلك رفض المحكمة الابتدائية بعدئذ طلب المحامي استبعاد نتائج فحصَي الأدلة الجنائية لأنها وجدت أنهما أجريا وفق القانون (المرجع نفسه). وعلى هذا كان على اللجنة أن تبت في المسألة الأضيق نطاقا ً والأكثر تحديدا ً وهي ما إذا كان ينبغي أن توافق المحكمة المحلية على طلب محامي الدفاع استجواب الشهود الخبراء بشأن المسائل المتصلة باختصاصهم.

5 - وجاء في اجتهادات اللجنة أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية تقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ( ) ما لم يَقم البرهان على أن هذا التقييم أو التطبيق واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق ( ) . وإضافة إلى اجتهادات اللجنة ( ) ، ما فتئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجد أن الحق في استدعاء شهود النفي ليس مطلقا ً ويجوز تقييده حرصا ً على سلامة عملية إقامة العدل ( ) . وإذا كان على المحاكم المحلية أن تبت في المسائل المرتبطة بمقبولية الأدلة ، فإن تكافؤ الوسائل يستوجب منها ألا تحرم المدعى عليه فرصةَ الطعن بفعالية في استنتاجات الخبراء ، سِيّما مِن طريق تقديم آراء وتقارير بديلة أو الحصول عليها. وقد قيمت المحكمة طلب الدفاع استبعاد نتائج فحصَي الأدلة الجنائية. وفي الوقت نفسه ، لا يبدو أن صاحب البلاغ ومحاميه بذلا ً أي جهد لتقديم تقارير طب شرعي بديلة أو الحصول عليها.

6 - ولم يثبت صاحب البلاغ أن رفض المحكمة استدعاء الخبراء للإدلاء بشهاداتهم أثناء جلسة المحكمة بلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق. ولم يقدم تفسيرا ً معقولا ً إلى اللجنة عن سبب عدم كفاءة هؤلاء الخبراء أو سبب عدم صحة تقاريرهم أو بطلانها.

ملاحظات ختامية

7 - كان ينبغي أن تولي اللجنة ما يلزم من اعتبار لتقييم السلطات المحلية وأن تخلص إلى أن الشكوى لم تُدعم بما يكفي من الأدلة أو أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة 14 ( 3 )(ه) في هذه القضية.