الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2804/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2804/2016 * **

بلاغ مقدم من: ج. س. (يمثلها المحامي جون سويني)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 24 آب/أغسطس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 أيلول/سبتمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 1 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الإبعاد إلى الصين نشر البيانات الشخصية على موقع شبكي حكومي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية مستوى إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب؛ أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عدم الإعادة القسرية الحق في الخصوصية

مواد العهد: 6 و 7 و 17

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ج. س.، وهي مواطنة صينية مولودة في عام 197 1 . وطلبت الحصول على تأشيرة حماية ورفض طلبها، وكانت معرضة للإبعاد إلى الصين وقت تقديم هذا البلاغ. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 6 و 7 و 12 ( ) و 17 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأستراليا في 25 كانون الأول/ديسمبر 199 1 . ويمثل صاحبَة البلاغ محام.

1 - 2 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2016 ، قررت اللجنة عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 دخلت صاحبة البلاغ إلى أستراليا في 20 نيسان/أبريل 2013 بتأشيرة زيارة. وأصبحت مقيمة بصفة غير قانونية في 21 تموز/يوليه 201 3 . وفي 11 أيلول/سبتمبر 2013 ، ألقي القبض عليها للاشتباه في إقدامها على نشل معروضات في أحد المتاجر واحتجزت في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، طلبت الحصول على تأشيرة حماية. وادعت في مقابلة تأشيرة الحماية، أنها أقامت علاقة في الصين مع رجل متزوج في عام 2009 ، وفي كانون الثاني/ يناير 2012 ، رأت هذا الرجل وهو يحول مليون يوان صيني إلى مسؤول حكومي رفيع المستوى. وادعت كذلك أن زوجة الرجل اتصلت بها في 20 نيسان/أبريل 2012 وطالبتها بتسديد الأموال التي أنفقها "عليها"، وقيمتها حوالي 000 180 يوان. وفي 18 أيار/مايو 2012 ، اعتدى رجلان على صاحبة البلاغ، وأجبراها على تحرير كمبيالة تفيد بأنها مدينة لزوجة الرجل بمبلغ 000 180 يوان. وأبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بالأمر ولكنها لم تتمكن من إلقاء القبض على زوجة الرجل. وعلمت الزوجة بمحضر الشرطة وطلبت من صاحبة البلاغ أن تسحبه. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، ذهبت صاحبة البلاغ إلى جمهورية كوريا طلب اً للحماية ولكنها عادت إلى الصين لأنها لا تتكلم لغة البلد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012 ، ذهبت إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلند، لكنها لم تطلب الحماية هناك بسبب المناخ الحار. وفي 29 أيار/ مايو 2013 ، تعرضت صاحبة البلاغ للاعتداء والضرب بالعصي، وأصيبت بكسر في سبابتها اليسرى وفي إحدى قدميها. وتعرضت أسرتها لمضايقات أيض اً. وفي أعقاب هذه الأحداث، طلب منها المسؤول الحكومي الذي دفع له عشيقها المال أن تغادر الصين إلى أستراليا، لأن أمر الصفقات غير القانونية قد ينكشف في حال أبلغت هي المدعي العام بتعرضها للمضايقات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتعرض للقتل وهو ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق في ملابسات مقتلها فينفضح أمر الصفقات غير قانونية. وتفيد صاحبة البلاغ بأن ذلك جعلها تخشى التعرض للقتل على أيدي شركاء هذا المسؤول أو للمحاكمة إذا ما عادت إلى الصين.

2 - 2 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفض مندوب لدى وزير الهجرة وحماية الحدود طلبها بدعوى افتقاره إلى المصداقية. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014 ، أيدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين القرار الصادر برفض منحها تأشيرة حماية.

2 - 3 وفي 10 شباط/فبراير 2014 ، نشرت إدارة الهجرة وحماية الحدود على موقعها الشبكي تقرير اً يتضمن موجز إحصاءات مرافق احتجاز المهاجرين ومراكز الاحتجاز المجتمعي، وهو تقرير وردت فيه أسماء وبيانات شخصية لحوالي 250 9 طالب لجوء، بمن فيهم صاحبة البلاغ. وتضمنت هذه المعلومات أسماءهم الكاملة، ونوع الجنس، والجنسية، وتاريخ الميلاد، ومدة الاحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين، والمكان، وتفاصيل وصول القارب، وأسباب تصنيفها ضمن فئة الواصلين بطريقة غير قانونية. وبقيت المعلومات منشورة على الموقع الشبكي حتى 19 شباط/فبراير 201 4 . وفي 12 آذار/مارس 2014 ، بعث أمين إدارة الهجرة خطاب اً إلى صاحبة البلاغ يفيد بأنه يعتزم تقييم آثار هذا المنشور عليها شخصي اً. وقدمت هي من جهتها طلب اً إلى محكمة الدائرة الفيدرالية تلتمس فيه إصدار أمر قضائي بإجراء تقييم لخرق بياناتها الشخصية وقدمت شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات في أستراليا.

2 - 4 وفي 27 حزيران/يونيه 2014 ، دعتها إدارة الهجرة لتوضيح أسباب قلقها من نشر بياناتها وأثر نشرها عليها إذا ما عادت إلى الصين. ورد وكيل صاحبة البلاغ بالقول إنها لا تملك جميع الوقائع المتعلقة بخرق البيانات ولذلك لا يسعها التكهن بما هو أكثر، وقال أيض اً إن تولي الإدارة التحقيق في عواقب انتهاكها للقانون ينطوي على تضارب في المصالح.

2 - 5 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أجرى مكتب مفوض المعلومات في أستراليا تحقيق اً أظهر أن إدارة الهجرة انتهكت قانون الخصوصية إذ لم توفر ضمانات أمنية معقولة لحماية المعلومات الشخصية التي تحفظ من تعرضها للضياع أو الاطلاع عليها من دون إذن أو استخدامها أو تعديلها أو كشفها ومن سائر أشكال سوء الاستخدام. وتبين للمكتب أيض اً أن إدارة الهجرة كشفت عن معلومات شخصية بصورة غير قانونية.

2 - 6 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، أبلغت إدارة الهجرة صاحبة البلاغ بأنها ستجري تقييم اً للالتزامات التعاهدية الدولية لتحديد مدى نشوء التزامات على أستراليا بعدم الإعادة القسرية بسبب خرق البيانات. ولذلك، أوقفت الدعوى التي رفعتها إلى محكمة الدائرة الاتحادية. وفي 5 شباط/فبراير 2015 ، طُلب إلى صاحبة البلاغ، في سياق هذا التقييم، تقديم معلومات عن شواغلها المتعلقة بخرق البيانات. وفي 23 آذار/مارس 2015 ، أصدرت إدارة الهجرة تقييمها من دون إجراء مقابلة مع صاحبة البلاغ، وخرجت باستنتاج مفاده أن صاحبة البلاغ لا تحمل سمات تجعلها في خطر حقيقي من التعرض لضرر كبير على أيدي السلطات الصينية و/أو أفراد أو جماعات أخرى عند العودة إلى الصين، وأنها ليست لاجئة. وفي 12 أيار/مايو 2015 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب إعادة النظر الذي رفعته إليها صاحبة البلاغ لأسباب منها في المقام الأول، أن إدارة الهجرة لم تكن مطالبة بتقييم التزامات أستراليا بعدم الإعادة القسرية استناد اً إلى المادة 197 جيم من قانون الهجرة ( ) . وأيدت المحكمة الاتحادية طلب الاستئناف المقدم من صاحبة البلاغ، وقضت بأن الأشخاص الذين تلقوا الخطاب المؤرخ آذار/ مارس 2014 يستحقون الإنصاف الإجرائي، وأن المادة 197 جيم من قانون الهجرة لا تنطبق على هذه القضية، وأن عملية التقييم لم تكن منصفة من الناحية الإجرائية. وعقب تقديم استئناف من الحكومة، قضت المحكمة العليا في أستراليا، في 27 تموز/يوليه 2016 ، بأن عملية التقييم هي عملية قانونية تتطلب الإنصاف الإجرائي وأن المادة 197 جيم لا تنطبق، غير أن إدارة الهجرة تصرفت وفق اً للقانون في إجراء التقييم.

2 - 7 وفيما بعد، قدمت صاحبة البلاغ التماس اً إلى الوزير بموجب المادة 417 من قانون الهجرة ( ) ، تطلب فيه إبدال التقييم السلبي بتقييم يكون مُرضي اً أكثر. وفي 17 آب/أغسطس 2016 ، جاء الرد بأن هذا الطلب لا يتطابق مع المبادئ التوجيهية التي وضعها الوزير لإحالة القضايا إليه.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من الاتفاقية، إذا ما أعادتها إلى الصين. وهي تدفع بأنها كانت عشيقة رجل أعمال هناك كان يساعد المسؤولين الفاسدين في صفقاتهم التجارية. ودفعت زوجة هذا الرجل المال لأشخاص آخرين لملاحقتها ومضايقتها والاعتداء عليها. وبما أنها كانت حاضرة لدى إبرام عدد من هذه الصفقات، خشي بعض هؤلاء المسؤولين من أن تؤدي مشاكلها مع زوجة عشيرها إلى تفطن الشرطة صدفة إلى صفقاتهم التجارية ونصحوها بمغادرة الصين. ولذلك، اقترضت المال للسفر إلى أستراليا. ولكنها تخلفت عن تسديد القرض، ويتعرض والداها للمضايقة من مرابي القروض لإجبارهما على تسديد المال.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حقها في احترام خصوصيتها المكفولة بموجب المادة 17 من العهد حين نشرت بياناتها الشخصية على الموقع الشبكي لإدارة الهجرة وحماية الحدود. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن المادة 336 هاء من قانون الهجرة الأسترالي تمنع الكشف عن المعلومات التي تجمع أثناء معالجة طلبات التأشيرات وتحتج بموقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بطالبي اللجوء ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن تقديم تقدير المخاطر المرتبطة بتقييم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية على الوصول إلى استنتاج يفيد بأن خرق البيانات لم ولن تنشأ عنه انتهاكات لحقوق الإنسان هو أمر يتناقض مع تفسير المفوض السامي للتأثير المتبادل بين الحق في الخصوصية ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وتلاحظ أن التشريع الخاص بالخصوصية في أستراليا يتيح إمكانية الحصول على تعويض، ينبغي أن يمنح في حينه، غير أنه لا يوجد حكم بشأن إنصاف ملتمسي اللجوء تحديد اً. وتدفع بأن نشر بياناتها الشخصية أثر على طلب حماية مقدم بسبب مسؤولين فاسدين رفيعي المستوى في الصين، وهي بلد لديه سجل حافل بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وتخشى أن تكون السلطات الصينية قد اطلعت على هذه التفاصيل، وخاصة المسؤولين الذين تربطهم صلة بعشيرها السابق ولا يريدون عودتها.

3 - 3 وتحث صاحبة البلاغ اللجنة على أن تطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن أي سلوك يشكل انتهاكا للمادتين 6 و 7 من العهد وتصنيفها ضمن اللاجئين في عين المكان لأن سلطات الدولة الطرف لم تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بها ولأن طلب الحماية من الصين الذي قدمته هو طلب له مصداقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 10 أيار/مايو 2017 ، إلى أن الكشف غير المقصود للمعلومات الخاصة بصاحبة البلاغ لم ترد فيه معلومة من معلومات الاتصال أو أنها طلبت الحصول على تأشيرة حماية، أو الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الطلب. واعتبارا من 17 أيار/مايو 2016 ، أُصدرت لها مجموعة من تأشيرات الإقامة المؤقتة تتيح لها العيش في المجتمع وتقديم التماس، في نفس الوقت، لإجراء مراجعة قضائية لتقييم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية. وقد انتهت صلاحية آخر تأشيرة أعطيت لها في 30 آب/أغسطس 201 6 . وعند تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كانت صاحبة البلاغ تعيش في المجتمع بصفة غير قانونية.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تندرج في إطار المادتين 6 و 7 غير مقبولة لأنها غير مثبتة بأدلة كافية ولا تستند إلى أسس موضوعية في حال قبلتها اللجنة. ولا تبين هذه الادعاءات تماما نوع الضرر الذي يخشى حدوثه أو الجهات الفاعلة المسؤولة. وعلاوة على ذلك، نظرت إدارة الهجرة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين في هذه الادعاءات في إطار عمليات إدارية وقضائية محلية صارمة، بما في ذلك بموجب حكم الحماية الفرعية الوارد في الفقرة 36 ( 2 )(أأ) من قانون الهجرة لعام 195 8 . وعقب الكشف عن البيانات، أجرت إدارة الهجرة تقييم اً للالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية لإعادة النظر في ادعاءاتها. والتمست صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية لهذا التقييم أمام محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا والمحكمة الاتحادية لأستراليا والمحكمة العليا في أستراليا. ونظرت إدارة الهجرة أيض اً في طلبها التدخل الوزاري في ضوء المبادئ التوجيهية الوزارية ذات الصلة. وتشير الدولة الطرف إلى التزامها بالتصرف كخصم نموذجي في جميع الإجراءات وإلى الممارسة العامة التي تتبعها اللجنة وتتمثل في عدم التشكيك في تقدير الأدلة وتقييمها في الإجراءات المحلية ( ) . وفي هذه القضية، لم يظهر وجود غلط في الوقائع أو في القانون، ولم تثبت صاحبة البلاغ أن الاستنتاجات الوقائعية التي تم التوصل إليها تعسفية بشكل ظاهر ( ) . وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تقر بأن سلطاتها أجرت تقييم اً شامل اً لادعاءات صاحبة البلاغ وتبين لها أن قضيتها لا تترتب عليها التزامات تقتضي منها توفير الحماية لها. ومنذ انتهاء هذه العمليات، لم يطرأ تغيير في غير صالحها على المعلومات القطرية ذات الصلة.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن الادعاءات الواردة في البلاغ، باستثناء كشف المعلومات الشخصية فيما بعد، هي نفس الادعاءات التي وردت في طلب تأشيرة الحماية المقدم من صاحبة البلاغ. ولاحظ موظف إدارة الهجرة الذي اتخذ القرار في هذه القضية أن ادعاءاتها شابتها تناقضات في مقابلة تقييم امتثال العميل للشروط وفي المقابلة الخاصة بتأشيرة الحماية. وفي المقابلة الأولى، ذكرت صاحبة البلاغ أنها متزوجة ولا ديون عليها. وفي المقابلة الثانية، قالت إنها مطلقة وتدين لأحد المرابين بمبلغ كبير من المال. ولم يقتنع متخذ القرار بالتفسير الذي حاولت صاحبة البلاغ أن تبرر به هذه التناقضات واستنتج أنها لا تدين لأحد بمال. ولاحظ متخذ القرار أيض اً أنها لم تذكر في ادعائها أنها تخشى الأذى من المقرض. ورأى أنها لو كانت تخشى على حياتها ، لما عادت إلى الصين بعد سفرها إلى الخارج. واستنتج متخذ القرار أن صاحبة البلاغ لم تكن شاهدة على صفقة مالية فاسدة ولذلك ينتفي الخوف من تعرضها للأذى. وبناء على ذلك، رفض متخذ القرار طلب صاحبة البلاغ.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أدلت بإفاد ا ت شفاهي اً أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بمساعدة مترجم شفوي. واستعرضت المحكمة المعلومات القطرية المستقاة من مصادر شتى. ونظرت في ادعاءات صاحبة البلاغ وأيدت قرار إدارة الهجرة، ورأت في استنتاجها أنها ليست شاهدة صادقة القول، لأنها لم تقدم تفسير اً كافي اً للتفاوت بين حضورها المزعوم واقعة دفع رشوة في كانون الثاني/يناير 2012 وتعرضها المزعوم للتهديد في كانون الثاني/يناير 2013 ( ) . ورأت أيض اً وجود تناقض بين عودتها إلى الصين مرتين ومكوثها فيها أكثر من عام بعد عودتها في المرة الثانية والخوف الذي أعربت عنه. ولم تُصدِّق المحكمة أن تكون صاحبة البلاغ قد تعرضت للتهديد من رجل أعمال ومسؤول فاسد؛ أو أن تكون قد تعرضت للضرب على أيدي وكلاء زوجة عشيرها وأكرهت على التوقيع على وثيقة تقر فيها بدين قدره 000 180 يوان؛ وأنها مدينة بقرض ثان قدره 000 200 يوان؛ أو أنها لن تتمكن من تسديد تلك الديون. ورأت أن السجلات الطبية المقدمة ليست لها قيمة إثباتية تذكر، لأنها تفيد بأنها أصيبت بجروح "عن غير قصد" ولأن تزوير الوثائق أمر شائع في الصين.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن إدارة الهجرة قد استنتجت في تقييمها للالتزامات التعاهدية المؤرخ 23 آذار/مارس 2015 عدم نشوء التزام على أستراليا بعدم الإعادة القسرية في قضية صاحبة البلاغ. وبالنظر إلى أن ظروفها لم يطرأ عليه أي تغيير ما عدا خرق البيانات، فقد أخذت إدارة الهجرة بالاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ولم تُكشف أي تفاصيل تتعلق بطلبها الحماية. وعلاوة على ذلك، لم يرد في المعلومات القطرية ما يفيد بوجود خطر حقيقي من التعرض لضرر جسيم في الصين بسبب تجاوز مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة لها. وتفيد المعلومات القطرية بأنها يمكن أن تُحتجز لفترة وجيزة وتخضع للاستجواب. ولكن بما أنها غادرت البلد بطريقة قانونية، فلن تكون في خطر حقيقي من التعرض لضرر جسيم، حتى لو اشتبهت السلطات الصينية في أنها طلبت الحصول على تأشيرة حماية. وفي 12 أيار/مايو 2015 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية للتقييم نظر اً لعدم الاختصاص. وقبلت المحكمة الاتحادية ل أ ستراليا استئنافها في 2 أيلول/سبتمبر 201 5 . ووافقت المحكمة العليا في أستراليا على طلب الحكومة الحصول على إذن خاص بالاستئناف وعلى الاستئناف نفسه، ورأت أن عملية التقييم كانت منصفة من الناحية الإجرائية.

4 - 6 وكررت صاحبة البلاغ ادعاءاتها في طلب التدخل الوزاري المقدم بموجب المادة 417 من قانون الهجرة، التي تجيز للوزير إبدال قرار صادر عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بقرار يكون مُرضي اً أكثر إذا رأى الوزير أن ذلك يخدم المصلحة العامة. وفي 17 آب/أغسطس 2016 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأنه قد تبين أن ادعاءاتها لا تستوفي شروط إحالة طلبها إلى الوزير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية. وفي 30 آب/أغسطس 2016 ، طلبت صاحبة البلاغ التدخل الوزاري بموجب المادة 48 (ب) من قانون الهجرة، التي تجيز للوزير إعطاء الإذن للأشخاص بتقديم طلب ثان للحصول على تأشيرة حماية عندما تستجد مسائل تقتضي إجراء تقييم أو تعزيز طلب الحماية. وأشير في طلب صاحبة البلاغ إلى أن أشخاصاً آخرين متضررين أبلغوا بأن إدارة الهجرة لم تعد تستند إلى نتائج تقييمات الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وأنه بات بإمكانهم تقديم طلب آخر للحصول على تأشيرة الحماية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الوزير غير ملزم بممارسة صلاحية التدخل. وأخطرت صاحبة البلاغ في 31 آب/ أغسطس 2016 بأن طلبها لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية، لأنها لم تقدم طلبات جديدة تبرر الحماية ولم تبرهن على وجود حاجة إلى إجراء تقييم إضافي. وخلاف اً للأشخاص الذين أبلغوا بأنه بات بإمكانهم تقديم طلب آخر للحصول على تأشيرة الحماية، أيدت المحكمة العليا في أستراليا نتيجة تقييم ظروف صاحبة البلاغ. وعليه، فإن قضيتها لا تتطلب إجراء تقييم إضافي.

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ الذي يندرج في إطار المادة 17 من العهد غير مقبول لأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتفيد بأنها رفعت شكوى بشأن الخصوصية إلى مكتب مفوض المعلومات في أستراليا. ويجوز للمكتب، بموجب قانون الخصوصية لعام 1988 ، إجراء تحقيق في الشكاوى المتعلقة بالخصوصية التي يرفعها الأفراد ضد إدارة الهجرة وحماية الحدود. وهو يعالج معظم الشكاوى عن طريق المصالحة، التي يمكن أن تشمل إجراء تصحيحي اً تتخذه الوكالة الحكومية، بما في ذلك إدخال تغييرات على ممارساتها أو إجراءاتها، وتدريب الموظفين، والاعتذار و/أو التعويض. ويجوز للمكتب أيض اً أن يلتمس من الوكالات الحكومية المعنية تقديم تعهدات أو اتخاذ قرار اً بفرض سبل الانتصاف المذكورة أعلاه، وكلا الإجراءين قابل للإنفاذ قضائي اً. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الإجراء يشكل سبيل انتصاف فعالاً. وعلاوة على ذلك، أكمل المكتب بالفعل تحقيقه الخاص في مسألة كشف المعلومات، وسوف يُنظر في انتهاكات قانون الخصوصية عند التحقيق في الشكاوى الفردية. ويعكف المكتب حالي اً على النظر في شكوى تمثيلية (جماعية) تُمثَّل فيها صاحبة البلاغ. وخلال فترة النظر هذه، لا تُعالج الشكاوى الفردية، بما في ذلك شكوى صاحبة البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى إقرار صاحبة البلاغ بأن هذه العملية قد تفضي إلى حصولها على تعويض. وتعترض على قولها إن التشريع لا ينص على توفير سبيل انتصاف لطالبي اللجوء، لأنه لا يوجد في التشريع ما يمنع طالب اللجوء من المشاركة الكاملة في عملية تقديم الشكاوى.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أنها تمتثل للالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ عن أي انتهاكات من خلال استعراض المخاطر التي يمكن أن تكون قد نشأت عن كشف المعلومات ومن خلال إجراء رفع الشكاوى إلى مكتب مفوض المعلومات في أستراليا. وعقب الاستنتاج الذي توصل إليه المفوض (انظر الفقرة 2 - 5 )، اتخذت إدارة الهجرة خطوات لمعالجة أي آثار تسببت فيها ووجهت إلى كل الأشخاص المتضررين، بمن فيهم صاحبة البلاغ، خطابات تبلغهم فيها أنه بإمكانهم طرح شواغلهم وأنها ستجري تقييم اً لهذه الشواغل. وفي سياق تقييم شواغل صاحبة البلاغ، افترضت إدارة الهجرة أن السلطات الصينية ربما تكون قد اطلعت على معلوماتها الشخصية، ولكنها قضت بأن كشف هذه المعلومات لا ينشئ التزامات على أستراليا بعدم الإعادة القسرية. ورأت المحكمة العليا في أستراليا أن هذا القرار لا يشوبه خطأ قانوني. وبذلك تكون الدولة الطرف قد وفرت سبيل الانتصاف المناسب عن أي مساس بطلب الحماية الذي قدمته صاحبة البلاغ. وفي إطار التدابير الاحترازية والهيكلية، عززت إدارة الهجرة نظام التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظام حماية الخصوصية؛ وشكلت فريق اً عامل اً رفيع المستوى يعنى بنشر المعلومات على شبكة الإنترنت؛ وحدَّثت المواد المتعلقة بنشر المعلومات على الإنترنت ، مع التركيز على تضمين البيانات أو إخفائها؛ ووضعت ترتيبات لإجراء مراجعة خارجية. وتعمل إدارة الهجرة على تعزيز سياساتها وتوعية موظفيها بشأن الأمن المادي وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعالجة السليمة للمعلومات الشخصية. وهي تعكف أيض اً على مراجعة سياستها المتعلقة بالإبلاغ عن انتهاك الحياة الخاصة وسوف تلح على الموظفين بشأن ضرورة الإبلاغ الاستباقي عن جميع الانتهاكات. وعلاوة على ذلك، فإن صاحبة البلاغ ممثلة في شكوى تمثيلية (جماعية) وقد رفعت شكوى فردية إلى مكتب مفوض المعلومات في أستراليا. ويمكن أن تفضي نتيجتها المحتملة إلى الحصول على اعتذار أو تعويض. ولذلك، تنظر الدولة الطرف فيما إذا كان من اللازم توفير سبيل انتصاف آخر.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 تزعم صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 19 أيار/مايو 2017 أنها قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وقد تأخر الإجراء الموكل إلى مكتب مفوض المعلومات في أستراليا وهو معروض عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع أن كل ما هو مطلوب هو الإيعاز بمنح مبلغ مالي على سبيل التعويض، وليس بمقدور هذا المكتب معالجة خطر الإعادة القسرية. وإذا ما أرادت صاحبة البلاغ انتظار نتيجة هذا الإجراء، فسيتعين عليها أن تنتظرها في الصين. والتدابير الوقائية لا تجدي شيئ اً في قضيتها لأنها لا تشمل تقييم خطر الإعادة القسرية على ضوء الانتهاك المتمثل في كشف معلوماتها الشخصية.

5 - 2 وتعترض صاحبة البلاغ في الادعاء القائل إن البلاغ غير مثبت بأدلة كافية وإن الرواية التي قدمتها غير قابلة للتصديق. وتدفع بأن الغرض من مقابلة تقييم امتثال العميل للشروط هو تحديد ما إذا كانت من غير المواطنين المخالفين للقانون. ولذلك، فإن هذه المقابلة ليست لا صلة بطلبها الحصول على تأشيرة الحماية. وتدفع بأن انعدام الثقة المتبادل هو أمر مألوف في مقابلات امتثال العميل للشروط ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تعترف محكمة مراجعة قضايا اللاجئين والدولة الطرف بأن ادعاءاتها ظلت "على حالها من الاتساق بشكل ملحوظ". وتدفع بأن رفض الوثائق الطبية التي أدلت بها على أساس أن تزوير الوثائق في الصين أمر شائع هو افتراض ينم عن عنصرية. وبالمثل، يشكل رفض مستندات إثبات القرض بسبب الارتياب في موثوقيتها تحيز اً ظاهر اً. وتفيد صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بالرحلات التي قامت بها، بأن تايلند وسنغافورة وماليزيا ليست أطراف اً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛ وأن ماليزيا وسنغافورة سيئتا السمعة في مجال معاملة المهاجرين غير الشرعيين؛ وأن احتمال الحصول على الحماية في تايلند هو احتمال ضعيف لأنها ليست بلد اً غني اً وتواجه مشاكل مع الأشخاص الفارين من نزاعات جنوب شرق آسيا؛ وأنها واجهت صعوبات لغوية في جمهورية كوريا؛ وأنها كانت ستلقى في جمهورية كوريا استقبال اً "أقل من فاتر" لأن الصين حليفة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. أما بالنسبة لإجراء مراجعة قضائية في قضيتها، فالسلطة القضائية يجوز لها أن تراجع القرارات المتخذة في العمليات المحلية بناء على القانون فقط، وليس على الوقائع. وعلاوة على ذلك، لم يتضمن الرد على طلبها التدخل الوزاري أي تعليل يبرر عدم إحالة الطلب إلى الوزير، وكان رد اً شكلي اً تماما ً .

5 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن انتهاك حرمة بياناتها الشخصية يدل على أن سلطات الدولة الطرف لم تبذل عناية كافية. فقد كان العديد من مقدمي الطلبات قد طلبوا منذ فترة طويلة موافاتهم بجميع المعلومات المتعلقة بخرق البيانات في مختلف المحاكم ، ولكن إدارة الهجرة رفضت. وعلاوة على ذلك، لم تكن تعلم قبل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا في أستراليا أن المعلومات التي كشفت تشير إلى أن الشرطة احتجزتها، وقد أغفلت الدولة الطرف ذكر ذلك في ملاحظاتها. وتدفع بأن هذا الأمر مهم لأن إدارة الهجرة ومراقبة الحدود تنفذ صيغة خاصة بها لاحتجاز الأشخاص. ولذلك، فإن الاحتجاز لدى الشرطة قد يوحي لأي شخص يهمه أمرها بأن تهمة جنائية قد وجهت إليها في أستراليا. وقد يؤدي ذلك إلى فتح تحقيق في أنشطتها في الصين، يمكن أن يستخدم لاتهامها بممارسة نشاط إجرامي هناك أو تهديدها بذلك. وتؤكد من جديد أنها تخشى التعرض للقتل أو التهديد أو سوء المعاملة على أيدي المسؤولين المتورطين في أنشطة إجرامية مع عشيرها السابق أو على يد مرابي القروض، الذي قد يحاول ضمان سكوتها ( ) .

5 - 4 وتعترض صاحبة البلاغ على نشر القرار الذي أصدرته المحكمة في قضيتها، لأن المحكمة تنشر عادة مجموعة مختارة من اجتهاداتها القضائية. ومع ذلك، لم تقدم لها أي ضمانات بعدم نشر هذا القرار قط. وتدفع بأن إدارة الهجرة كان يجدر بها أن تطلعها على ممارسة نشر القرارات التي تتبعها المحكمة.

5 - 5 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أدرجت المادة 197 جيم في قانون الهجرة، عقب خرق البيانات، التي تمنع على الموظفين إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت السلطات ملزمة بعدم الإعادة القسرية في الحالات المشابهة لحالة صاحبة البلاغ. وبعد ذلك، دفعت إدارة الهجرة في المحكمة بأن تقييم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية لا يخضع لمقتضيات الإنصاف الإجرائي. والواقع أن الإدارة لم تجر معها أي مقابلة وكان التواصل معها يتم باللغة الانكليزية، وهي لغة لا تستطيع فهمها بدون ترجمة. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة العليا في استنتاجاتها لاحق اً، أنه ينبغي أن يُفترض أن جميع الكيانات التي ربما كانت تبغي شر اً بالأشخاص المتضررين من خرق البيانات، قد اطلعت على هذه البيانات، ومع ذلك فإن التقييم حصر هذا الافتراض في السلطات الصينية دون أفراد الجريمة المنظمة في الصين. وافترض التقييم أن استنتاجات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بشأن المصداقية صحيحة. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من الرد على أي سؤال بشأن هذه الاستنتاجات بسبب احتجازها.

5 - 6 وتدفع بأن التدابير الوقائية التي اتخذتها إدارة الهجرة لا تشكل سبيل انتصاف. وحذف المعلومات بعد 10 أيام لم يمنع من الاطلاع عليها في جميع أنحاء العالم، كما كشف تقرير خارجي، ولم يكن بالإمكان تحديد هوية عدد كبير ممن اطلعوا على هذه البيانات. ولم تحدد الإدارة للأشخاص المتضررين طبيعة البيانات المفرج عنها على وجه الدقة ولم تقدم أي معلومات أخرى على الرغم من الطلبات المتكررة التي رفعت إليها بهذا الشأن. ولذلك، طلب من الأشخاص المتضررين أن يتكهنوا بأمور لم تخطر ببالهم يوم اً، بما في ذلك التكهن بمن قد يكون اطلع على بياناتهم.

5 - 7 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021 ، أشارت صاحبة البلاغ إلى خطاب موجه من مفوض المعلومات ومفوض الخصوصية في أستراليا بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2019 ، يفيد بأن المفوض ينوي اتخاذ قرار "في الأسابيع المقبلة". بيد أن هذا الإجراء لا يزال معلقا ً ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - أفادت الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 28 نيسان/أبريل 2022 ، بأن مفوض المعلومات ومفوض الخصوصية في أستراليا رأى في استنتاجاته، في كانون الثاني/يناير 2021 ، أن إدارة الهجرة قد تدخلت في الحياة الخاصة لمقدمي الدعوى الجماعية. ونتيجة لذلك، رأى المفوض، في قراره، أنه يتعين دفع تعويض لمقدمي الدعوى الجماعية البالغ عددهم 297 1 شخص اً ممن أدلوا بإفادات و/أو قدموا أدلة بشأن الخسائر أو الأضرار التي تكبدوها. وفي 21 حزيران/يونيه 2021 ، أوقفت محكمة الاستئناف الإدارية تنفيذ قرار المفوض بعد ورود طلب لمراجعة هذا القرار في انتظار البت في هذا الطلب. ونتيجة لذلك، لم تُحدد قيمة هذا التعويض ولم يُعوَّض أحدٌ حتى الآن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بتعليق الدولة الطرف الذي يفيد بأن الادعاء بموجب المادة 17 من العهد غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى معروضة على مكتب مفوض المعلومات في أستراليا، الذي يجوز له اتخاذ قرارات قابلة للإنفاذ قضائي اً. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبة البلاغ أبلغتها في 21 كانون الثاني/يناير 2021 بأن الإجراء المعروض على هذا المكتب لم ينته بعد، وإن كان قد تبين له حدوث انتهاك لقانون الخصوصية منذ أكثر من ست سنوات، أي في تشرين الثاني/نوفمبر 201 4 . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتعليق الدولة الطرف الذي يفيد بأن المفوض حدد الأشخاص المؤهلين للحصول على تعويض في كانون الثاني/يناير 2021 ، أي بعد مرور حوالي سبع سنوات على حدوث الانتهاك. وليس لدى اللجنة أي معلومات تبرر هذا التأخير. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استغرقت مدة تتجاوز حدود المعقول ولن تكون فعالة. وبناء على ذلك، فإن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في الادعاء بموجب المادة 17 من العهد.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الطرفين يختلفان على مستوى إثبات الادعاءات بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وتحيط اللجنة علم اً بالحجج التي ساقتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتقييم طلبها الحصول على تأشيرة الحماية، بما في ذلك الحجة التي تفيد بأن الأقوال التي أدلت بها في مقابلة تقييم امتثال العميل للشروط ليست ذ ا ت أهمية؛ وأن اتساق ادعاءاتها لم يحظ بالاعتراف؛ وأن رفض الوثائق الطبية والمستندات المتعلقة بالقرض التي قدمتها يقوم على افتراض ينم عن عنصرية وتحيز ظاهر؛ وأن السلطات أولت أسفارها إلى الخارج أهمية لا مبرر لها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنها قدمت طلب حماية يتعلق بنشر بياناتها الشخصية، على أساس أن المسؤولين الصينيين الذين تربطهم صلة بعشيرها السابق ربما يكونون قد اطلعوا على هذه التفاصيل، ولا سيما احتجازها لدى الشرطة في أستراليا؛ وأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى فتح تحقيق أو التهديد بتوجيه تهمة ارتكاب نشاط إجرامي لها؛ وأنها يمكن أن تتعرض للقتل أو التهديد أو سوء المعاملة على أيدي هؤلاء المسؤولين أو مرابي القروض؛ وأن تقييم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية تجاهلت إمكانية أن يكون أفراد الجريمة المنظمة في الصين قد اطلعوا على بياناتها؛ وأنها كانت في موقف ضعيف من الناحية الإجرائية.

7 - 5 وتذكِّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 200 4 ) ، الذي تشير فيه إلى الالتزام الذي يقتضي من الدول الأطراف عدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و 7 من العهد. وذكرت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن ثمة معايير صارمة لكفالة تقديم حجج قوية تثبت وجود خطر حقيقي من التعرض لضرر لا يمكن جبره. وعند إجراء هذا التقييم، يجب أن توضع في الحسبان جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها القانونية السابقة التي رأت فيها أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وتؤكد من جديد أن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها في قضية بعينها من أجل البت فيما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا هو، عموماً، أمر متروك لأجهزة الدول الأطراف في العهد، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد جحود العدالة ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ في بلاغها، هي نفس الادعاءات التي وردت في طلبها الحصول على تأشيرة حماية، باستثناء ما تعلق منها بنشر بياناتها الشخصية. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف شككت في هذا السياق في مصداقيتها ولم تصدق أقوالها بشأن التعرض للأذى أو التهديد؛ وأنها كانت شاهدة على دفع رشوة لمسؤول فاسد؛ وأنها أجبرت على التوقيع على وثيقة إقرار بدين؛ أو أن يكون أحدٌ طلب منها مغادرة الصين لتجنب التعرض للأذى. ولم تصدق السلطات أيض اً أن عليها ديونا بقيمة 000 200 يوان كما ادعت، ورأت أنها حتى لو كانت مدينة، فإنها لم تثبت وجود خطر حقيقي عليها من التعرض لضرر جسيم بسبب المبلغ الذي تدين به للدائن. وتشير اللجنة إلى أن هذه السلطات لاحظت تناقض اً بين العناصر المادية الواردة في رواية صاحبة البلاغ، بما في ذلك حالتها الاجتماعية والدين المزعوم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنه من التعسف الواضح أو الخطأ البين أن تعتَدّ السلطات بالأقوال التي أدلت بها في مقابلة تقييم امتثال العميل للشروط. وفيما يتعلق بالوثائق الطبية، تلاحظ اللجنة أن السلطات لم تأخذ في الاعتبار شيوع تزوير الوثائق في الصين فقط، بل أيض اً ورود عبارة في الوثائق تفيد بأنها أصيبت بجروح "عن غير قصد". ويظهر كذلك من استعراض الوثائق الموجودة في الملف أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، لم تول أهمية تذكر للوثيقة التي تثبت استدانتها لمبلغ 000 200 يوان لتمويل سفرها إلى أستراليا بدعوى أن الأدلة التي قدمتها بشأن كيفية حصولها على الوثيقة شابها الغموض وجاءت متناقضة مع نفيها لوجود ديون عليها في إفادة سابقة. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لا توافق على نتائج القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية ولكنها لم تثبت أن تقدير السلطات لقيمة هذه الوثائق أو دراستها لأسباب عودتها إلى الصين بعد أسفارها ينطوي على تعسف واضح أو خطأ بين أو أنه يبلغ حد جحود العدالة. وفيما يتعلق بنشر تفاصيل البيانات الشخصية لصاحبة البلاغ على الموقع الشبكي لإدارة الهجرة وحماية الحدود، تلاحظ اللجنة أن الإدارة طلبت منها توضيح الأسباب التي جعلتها تعتقد أن نشر بياناتها سيؤثر عليها إذا ما عادت إلى الصين، ولكنها رفضت تقديم هذا التوضيح. وعليه، لا ترى اللجنة سبب اً يبرر عدم إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بالأدلة الكافية ادعاءاتها المقدمة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد فيما يخص نشر بياناتها الشخصية، وأن هذه الادعاءات تستند إلى الرواية نفسها التي رأت سلطات الدولة الطرف أنها تفتقر إلى المصداقية. ولذلك تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 7 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تشير إلى التدخل في حقها في الخصوصية بنشر بياناتها الشخصية على الموقع الشبكي لإدارة الهجرة وحماية الحدود مثبتة بالأدلة الكافية لأنها تثير مسائل تندرج بموجب المادة 17 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تحتج صراحة بحدوث انتهاك للمادة 2 ( 3 )، مقترنة بالمادة 17 من العهد، ولكنها تدعي أنها لم تحصل على تعويض.

7 - 8 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتها لأغراض المقبولية، وعليه، تشرع في النظر في الأسس الموضوعية للادعاء الذي يندرج في إطار المادة 17 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ).

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ المقدم بموجب المادة 17 من العهد، ومفاده أن الدولة الطرف انتهكت حقها في الخصوصية بنشر اسمها الكامل وجنسها وجنسيتها وتاريخ ميلادها ومدة احتجازها في مركز احتجاز المهاجرين ومكانها وأسباب تصنيفها ضمن فئة الواصلين بطريقة غير قانونية، وتحديد الجهة التي احتجزتها، على الموقع الشبكي لإدارة الهجرة وحماية الحدود. وتُذكِّر اللجنة بأن الدول يتعين عليها أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص في أيدي الأشخاص الذين لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها أو استخدامها، وعدم استخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافى مع العهد ( ) . وترى اللجنة أن تطبيق هذه الضمانات يكتسي أهمية خاصة في حماية البيانات الشخصية للأشخاص الذين يعيشون أوضاع اً هشة، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مكتب مفوض المعلومات الأسترالي قضى في هذه القضية بأن إدارة الهجرة قد انتهكت قانون الخصوصية، وأن الدولة الطرف لا تعترض فيما يبدو على ادعاء انتهاك خصوصية صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الإقرار بهذا الانتهاك أدى إلى حذف البيانات المنشورة وإلى اتخاذ تدابير هيكلية وقائية شتى. غير أن الانتهاك مر عليه أكثر من ثماني سنوات ولم تُمنح صاحبة البلاغ أي تعويض. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، قد انتُهكت.

9 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ عن الانتهاك الذي تعرضت له. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.