الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/2723/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 May 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2723/2016 * **

بلاغ مقدم من: كولويبا تاشتانوفا، والدة الضحية المزعومة (يمثلها المحامي أوتكير جاباروف)

الشخص المدعى أنه ضحية: بيليك كورمانبيكوف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 11 كانون الثاني/يناير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 9 2 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 14 آذار/مارس 2023

الموضوع: التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أجل الحصول على اعتراف؛ و استخدام الاعتراف القسري في المحكمة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حظر التعذيب؛ و الحق في انتصاف فعال؛ و الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ وال اعتراف ال قسري

مواد العهد: 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) ، و 10 ( 1 ) و( 2 ) ، و 14 ( 3 )(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبة البلاغ هي كولويبا تاشتانوفا، وهي مواطنة من قيرغيزستان ولدت في عام 196 6 . وتقدم الشكوى بالنيابة عن ابنها، بيليك كورمانبيكوف، المولود في عام 1993 ، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن وقت تقديم البلاغ. وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنها بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، و بموجب المواد 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) ، و 10 ( 1 ) و( 2 ) ، و 14 ( 3 )(ز) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 199 5 . ويمثل صاحبة البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 21 تموز/يوليه 2012 ، في حوالي الساعة 30/21 ، اقتحمت مجموعة من 10 إلى 15 رجل اً مسلح اً (بعضهم يرتدي أقنعة) شقة السيد كورمانبيكوف في جلال أباد. ولوى الرجال يدي السيد كورمانبيكوف خلف ظهره وبدأوا في لكمه في وجهه وبطنه عندما أبدى أدنى مقاومة. ونظر اً لعدم معرفة صاحبة البلاغ أن الرج ا ل المسلح ين من أفراد الشرطة، فقد حاولت هي وشقيقتها وزوجة السيد كورمانبيكوف، اللواتي كن موجودات في الشقة في ذلك الوقت، منع اقتياده بعيد اً وتعرضن هن أنفسه ن للكم على يد هؤلاء الرجال.

2 - 2 واقتيد السيد كورمانبيكوف أول اً في سيارة شرطة إلى مركز شرطة مقاطعة جلال أباد حيث وضع ووجهه إلى ا لأسفل على الأرض في إحدى الغرف و تعرض لل ركل في جانبيه وكليتيه. ثم اقتيد إلى مركز شرطة منطقة أكسي في مدينة كيربن، على بعد 280 كيلومتر اً من جلال أباد. وفي الطريق، تعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة على رأسه و لل ركل في بطنه. وحاولوا إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل وسرقة 15 رأس اً من الماشية. ثم وضع أفراد الشرطة كيس اً بلاستيكي اً على رأسه ولم يتوقفوا عن تعذيبه إلا عندما بدأ يفقد وعيه.

2 - 3 وفي مركز شرطة منطقة أكسي، رأى زوجته تبكي في إحدى الغرف. ولم يسمح له بالتحدث إلي ها. ثم اقتاده أفراد الشرطة إلى غرفة في الطابق الثاني، حيث تعرض للكم في كليتيه وبطنه و لل ضرب على يد الأفراد.

2 - 4 وفي غضون ذلك، هدد عنصران من عناصر الشرطة زوجة السيد كورمانبيكوف بحلق شعرها ووضعها في السجن واغتصابها إذا رفضت الإدلاء بشهادتها بأن وزج ها ارتكب جريمة قتل. وتعرض السيد كورمانبيكوف للتعذيب أمامها بوضع كيس على رأسه؛ وه ُ ددت بمعاملتها بنفس الطريقة. وفي النهاية، كتبت ما أملاه عليها أحد أفراد الشرطة لتوريط زوجها.

2 - 5 وفي صباح يوم 22 تموز/يوليه 2012 ، كان السيد كورمانبيكوف لا يزال محتجز اً في نفس الغرفة في مركز شرطة منطقة أكسي. وفي مرحلة ما، دعا المحقق محامي اً للمساعدة القضائية ، يدعى ك.، إلى الغرفة. وعندما بدأ السيد كورمانبيكوف يخبره عن الضرب والتعذيب، بدأ المحامي في ركله وحاول إقناعه بالتوقيع على الاعتراف. وحاول السيد كورمانبيكوف دون جدوى رفض خدمات المحامي. وأجبر على التوقيع على اعتراف عندما هدده أفراد الشرطة باتهام زوجته بالقتل وتعذيبها بدل اً منه. ووعدوا بالإفراج عن زوجته إذا اعترف.

2 - 6 وفي الفترة ما بين الساعة 00/10 والساعة 50/12 من يوم 22 تموز/يوليه 2012 ، أعد أفراد الشرطة تقرير اً عن إعادة تمثيل مسرح الجريمة بمشاركة السيد كورمانبيكوف وبحضور محامي المساعدة القضائية . وسجل احتجاز السيد كورمانبيكوف في الساعة 00/16 يوم 22 تموز/يوليه 2012 ، أي بعد 18 ساعة من احتجازه الفعلي، الذي تعرض خلاله للتعذيب. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، عندما وضع السيد كورمانبيكوف في مرفق الاحتجاز المؤقت في مدينة كيربن، استجوبه أحد أفراد الشرطة دون حضور محام. ثم رفض السيد كورمانبيكوف التوقيع على إخطار بتهم القتل الموجهة إليه.

2 - 7 وفي 24 تموز/يوليه 2012 ، وافقت محكمة أكسي المحلية على احتجاز السيد كورمانبيكوف على ذمة المحاكمة. وتجادل صاحبة البلاغ بأن هذا القرار اتخذه قاض دون إيلاء الاعتبار الواجب لما إذا كانت هناك أسباب معقولة لاحتجاز ابنها. ومدد نفس القاضي من محكمة أكسي المحلية احتجاز السيد كورمانبيكوف في 21 أيلول/سبتمبر 2012 ، عندما قرر القاضي أن القضية جاهزة من الناحية الإجرائية لكي تنظر فيها المحكمة ( ) .

2 - 8 وفي 24 تموز/يوليه 2012 ، طلب محام وكلته صاحبة البلاغ أن يجري المدعي العام لمنطقة أكسي ورئيس مركز شرطة منطقة أكسي فحص اً طبي اً شرعي اً للسيد كورمانبيكوف. وفي 25 تموز/يوليه 2012 ، أكد خبير في الطب الشرعي في التقرير رقم 115 أن السيد كورمانبيكوف أصيب بجروح بدنية طفيفة. وفي 3 آب/أغسطس 2012 ، قدم السيد كورمانبيكوف شكوى ضد أفراد الشرطة بتهمة التعذيب، وذكر فيها أسماء الذين عذبوه. كما أشار إلى الظروف السيئة في مرفق الاحتجاز المؤقت، بما في ذلك نقص الغذاء والماء، وعدم القدرة على تلقي طرود من أسرته، والافتقار إلى أغطية الأسرة والأفرشة، وأنه اضطر إلى النوم على أرضية خرسانية ( ) . وفي 6 آب/أغسطس 2012 ، وبناء على طلب مكتب المدعي العام، خلص خبير الطب الشرعي نفسه، في التقرير رقم 123 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012 ، إلى أنه لم تكتشف أي آثار ضرب على جسد السيد كورمانبيكوف ( ) . وفي 9 آب/أغسطس 2012 ، قامت الدكتورة ك. من منظمة العدالة، وهي منظمة لحقوق الإنسان، بفحص السيد كورمانبيكوف وفق اً ل ل معايير الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وأشار تقريرها المؤرخ 10 آب/أغسطس 2012 إلى عدم وجود آثار واضحة للتعذيب على جسده. غير أنها أشارت إلى أنه كان يشعر بالألم في المنطقة الحرقفية اليسرى والمنطقة الشرسوفية وفي المنطقة المحيطة بالكل يتين . وتشير هذه الإصابات إلى تلف الأنسجة الرخوة في البطن، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن الضرب.

2 - 9 ووفق اً لصاحبة البلاغ، رفض مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي في 8 آب/أغسطس 2012 إقامة دعوى جنائية بسبب التعذيب، مشير اً إلى أن تقرير الطب الشرعي المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012 لم يشر إلى أي إصابات في جسد السيد كورمانبيكوف.

2 - 10 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، بدأت محاكمة السيد كورمانبيكوف في محكمة أكسي المحلية. وطلب إعادة النظر في قانونية احتجازه في انتظار المحاكمة وطلب استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب. ورفضت المحكمة الطلب الأول دون تفسير. ورفض الطلب الثاني استناد اً إلى قرار مكتب المدعي العام الذي يفيد بعدم وجود دليل على سوء المعاملة. وفسرت المحكمة تقديم شكوى إلى المحكمة بشأن المسألة نفسها على أنها محاولة لتجنب المسؤولية الجنائية. وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ، أدانت محكمة أكسي المحلية السيد كورمانبيكوف بارتكاب جريمة قتل ذات قسوة خاصة ، على النحو الذي تحظره المادة 97 ( 2 ) من القانون الجنائي لقيرغيزستان، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عام اً، يقضيها في سجن ذي نظام صارم. واستندت محكمة أكسي المحلية في استنتاجاتها إلى اعتراف السيد كورمانبيكوف الذي انتزع منه تحت التعذيب. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، استأنف السيد كورمانبيكوف حكم محكمة أكسي المحلية أمام محكمة جلال أباد الإقليمية. وطلب في استئنافه، في جملة أمور، إعادة النظر في قانونية احتجازه السابق للمحاكمة واستبعاد الأدلة ضده التي انتزعت منه تحت التعذيب. وفي 12 تموز/يوليه 2013 ، أعادت محكمة جلال أباد الإقليمية تصنيف الجريمة التي يدعى أن السيد كورمانبيكوف ارتكبها على أنها جريمة قتل في إطار المادة 97 ( 1 ) من القانون الجنائي، بعد أن أزالت عنصر "القسوة الخاصة"، وأعادت الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عام اً في سجن ذي نظام صارم. وظلت بقية أحكام محكمة أكسي المحلية دون تغيير. وفي تاريخ غير محدد، استأنف السيد كورمانبيكوف حكم محكمة جلال أباد الإقليمية أمام المحكمة العليا لقيرغيزستان بموجب إجراء المراجعة الإشرافية. ورفضت المحكمة العليا هذا الاستئناف في 27 تشرين الأول / أكتوبر 201 4 .

2 - 11 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى ضد قرار مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012 بعدم فتح تحقيق جنائي في ادعاءات تعذيب ابنها. وادعت، في جملة أمور، أن ابنها احتجز بصورة غير قانونية في مرفق الاحتجاز المؤقت لمدة يومين تعرض خلالهما للضرب المبرح. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، رفضت محكمة أكسي المحلية شكوى صاحبة البلاغ. وفي تاريخ غير محدد، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة جلال أباد الإقليمية. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، خلصت محكمة جلال أباد الإقليمية إلى أن السيد كورمانبيكوف قد احتجز فعلي اً في 21 تموز/يوليه 2012 وأن احتجازه كان مخالف اً للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي ف قد كان غير قانوني ( ) . وخلصت أيض اً إلى أن القرار الأولي لم يأخذ في الاعتبار تقرير الطب الشرعي للدكتور ة ك.، الذي أشار ت فيه إلى أن السيد كورمانبيكوف أصيب بجروح طفيفة في أنسجة البطن الرخوة، يمكن أن تكون ناجمة عن ضربات على الجسم. ولاحظت المحكمة أن المدعي العام لم يستجوب أي شهود في القضية: السيد ت.، وزوجة السيد كورمانبيكوف، و خالته ، وأمه. وتبين أن قرار مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي المؤرخ 8 آب/ أغسطس 2012 ، برفض إقامة دعوى جنائية فيما يتعلق بالتعذيب، غير قانوني. وأحالت المحكمة القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة جلال أباد لاعتماد قرار قانوني.

2 - 12 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، استأنف مكتب المدعي العام الإقليمي ل جلال أباد حكم محكمة جلال أباد الإقليمية أمام المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة الإشرافية. وفي 9 نيسان/ أبريل 2013 ، أيدت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من مكتب المدعي العام وأعادت العمل بحكم محكمة أكسي المحلية الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 201 2 .

2 - 13 غير أن مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي أجرى دراسة أولية إضافية، وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2013 ، رفض مرة أخرى إقامة دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة لإخضاعهم السيد كورمانبيكوف للتعذيب. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة أكسي المحلية وطلبت تنحية كامل هيئة قضاة محكمة أكسي المحلية عن النظر في قضية ابنها. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2013 ، تمت الموافقة على طلب صاحبة البلاغ وأحيل ملف قضية السيد كورمانبيكوف إلى محكمة مدينة مايلي - ساي.

2 - 14 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفضت محكمة مدينة مايلي - ساي استئناف صاحبة البلاغ وأيدت حكم مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 201 3 . وخلصت المحكمة إلى أنه لا تقرير الطب الشرعي ولا تقرير الدكتور ة ك. (المؤرخ 10 آب/أغسطس 201 2 ) كشف اً عن أي إصابات بدنية لحقت بابن صاحبة البلاغ. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2014 ، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة جلال أباد الإقليمية. وفي 18 شباط/ فبراير 2014 ، رفضت محكمة جلال أباد الإقليمية استئنافها وأيدت حكم محكمة مدينة مايلي - ساي.

2 - 15 وفي 20 آذار/مارس 2014 ، استأنف صاحبة البلاغ حكم محكمة جلال أباد الإقليمية أمام المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة الإشرافية. ورفضت المحكمة العليا هذا الاستئناف في 12 أيار/ مايو 201 4 . وحكم المحكمة العليا فيما يتعلق برفض إقامة دعوى ضد أفراد الشرطة بسبب إخضاعهم السيد كورمانبيكوف للتعذيب حكم نهائي ولا يمكن استئنافه.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة بهدف الحصول على اعتراف، مما يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد. وتدعي أن الدولة الطرف لم تفتح تحقيق اً فعال اً في ادعاءات ابنها التعرض للتعذيب، مما يشكل انتهاك اً للمادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، من العهد.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها احتجز دون سبب وجيه، وأن احتجازه لم يستند إلى القانون ( ) ، وأنه لم يمثل أمام القاضي على وجه السرعة ( ) ، وأن المحكمة لم تنظر في استئنافه من أجل تحديد قانونية احتجازه ( ) . ولذلك تدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) من العهد.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 10 ( 1 ) و( 2 ) من العهد بسبب سوء ظروف احتجاز ابنها في مرفق الاحتجاز المؤقت.

3 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 14 ( 3 ) (ز) من العهد عندما استندت المحاكم إلى اعترافه القسري لإدانته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 11 آب/أغسطس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتذكر الدولة الطرف أن تحقيق اً جنائي اً في مقتل السيد يو . (U) قد فُتح في 21 تموز/يوليه 201 2 . وفي 22 تموز/يوليه 2012 ، احتجز السيد كورمانبيكوف بصفته مشتبها به في تلك القضية. ووجهت إليه تهمة قتل السيد يو. وخلصت محكمة أكسي المحلية إلى أن الاحتجاز قانوني وأمرت باحتجاز السيد كورمانبيكوف على ذمة المحاكمة. وتشير الدولة الطرف إلى الإجراءات المحلية في قضية السيد كورمانبيكوف الجنائية وتدفع بأن المحاكم لم تعتمد حصر اً على اعترافاته ال محصل عليها أثناء التحقيق وجلسات المحكمة. فقد ثبتت إدانته أيض اً بأقوال ممثلة الضحية، السيدة ي و .، وأقوال الشهود، السيدة ت.، والسيدة أ.، والسيد ت. والسيدة ر.، وقاصر، م.، فضل اً عن أقوال أفراد شرطة منطقة أكسي ونتائج تقارير الطب الشرعي والتقارير البيولوجية والتقنية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن محامي السيد كورمانبيكوف قدم في 3 آب/أغسطس 2012 شكوى إلى مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي يدعي فيها أن السيد كورمانبيكوف قد تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بقتل السيد يو. وبعد دراسة أولية، رفض نائب المدعي العام لمنطقة أكسي في 8 آب/ أغسطس 2012 فتح تحقيق جنائي في تصرفات أفراد الشرطة في مركز شرطة منطقة أكسي، وفق اً للمادة 28 ( 1 )( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب انتفاء الركن المادي ل لجرم. وتورد الدولة الطرف الخطوات التي اتخذتها صاحبة البلاغ للطعن في قرار مكتب المدعي العام (الفقرات 2 - 11 إلى 2 - 15 أعلاه ).

4 - 3 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة البلاغ لديها إمكانية إعادة فتح الإجراءات القانونية على أساس أدلة جديدة أو مكتشفة حديث اً وفق اً للمادتين 384 و 387 من قانون الإجراءات الجنائية. ولم يقدم السيد كورمانبيكوف طلب اً من هذا القبيل إلى مكتب المدعي العام، وبالتالي لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، ردت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ، مدعية أن الدولة الطرف لم تتناول جوهر ادعاءاتها. وذكرت الدولة الطرف أن الشكوى التي تدعي فيها تعذيب ابنها قدمت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي في 3 آب/أغسطس 2012 ، ولكنها لم تذكر أن الشكوى الأولى قدمت في 24 تموز/يوليه 201 2 . ونتيجة للشكوى الأولى، أجري فحص طبي شرعي للسيد كورمانبيكوف في 25 تموز/يوليه 201 2 . ولأن الشكوى الأولى ظلت دون رد من مكتب المدعي العام، فقد قدمت شكوى ثانية في 3 أغسطس/آب 201 2 .

5 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى الإجراء الذي استندت إليه للطعن في قرار عدم فتح تحقيق في التعذيب المزعوم لابنها. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لا تنكر الوقائع التي عرضتها فيما يتعلق بتعذيب ابنها.

5 - 3 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى المادتين 384 و 387 من قانون الإجراءات الجنائية، توضح صاحبة البلاغ أنه لا يكفي مجرد طلب إعادة فتح الإجراءات القانونية على أساس أدلة جديدة أو مكتشفة حديث اً. بل يجب أن تكون هناك أسباب وجيهة لإعادة فتح الإجراءات.

5 - 4 ولا تتناول الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بظروف احتجاز ابنها غير الملائمة. وتشير إلى تقارير الزيارات التي قام بها المركز الوطني للوقاية من التعذيب في الفترة 2013 - 2015 ، والتي تؤكد الظروف السيئة، بما في ذلك في مرفق الاحتجاز المؤقت الذي احتجز فيه ابنها ( ) .

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

6 - في 13 آذار/مارس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تؤيد موقفها بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة البلاغ بأن الشكوى الأولى المتعلقة بتعذيب ابنها قدمت إلى مكتب المدعي العام للمنطقة في 24 تموز/يوليه 2012 ادعاء خاطئ. ووفق اً لملف القضية، طلب محامي السيد كورمانبيكوف في 24 تموز/يوليه 2012 من مركز شرطة منطقة أكسي إجراء فحص طبي شرعي لابن صاحبة البلاغ. وقد أجري هذا الفحص في 25 تموز/يوليه 201 2 . وعليه فإن ادعاء صاحبة البلاغ بأنه من المستحيل التحقق من ادعاءات التعذيب دون فتح تحقيق جنائي لا أساس له من الصحة. ووفق اً للمادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية، يفتح تحقيق جنائي إذا توافرت أدلة كافية على ارتكاب جريمة. وفي هذه القضية، لا يوجد مثل هذا الدليل في الملف الجنائي للسيد كورمانبيكوف، إلى جانب ادعاءاته الخاصة. وفيما يتعلق بإعادة فتح الإجراءات القانونية على أساس أدلة جديدة أو مكتشفة حديث اً، توضح الدولة الطرف أن ذلك يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأن بعض الأدلة لم ينظر فيها فيما يتعلق بادعاءات ابنها التعرض للتعذيب. وهكذا، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية.

من صاحبة البلاغ

7 - 1 في 23 حزيران/يونيه 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف. وتؤكد من جديد أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت فيما يتعلق بادعاءات ابنها التعرض للتعذيب، والتي يرد وصف مفصل لها في رسالتها الأولى. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الفحص الطبي الشرعي الذي أجري في 25 تموز/يوليه 2012 أشار إلى إصابة ابنها بجروح ، وهو سبب كاف لفتح تحقيق جنائي بموجب المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية. وتكرر صاحبة البلاغ أن الدراسة الأولية لا يمكن أن توفر رد اً كامل اً وكافي اً على ادعاءات التعذيب.

7 - 2 وعقب ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، قدمت صاحبة البلاغ طلبات إلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام في 15 أيار/مايو 2017 لإعادة فتح الإجراءات القانونية على أساس الظروف المكتشفة حديث اً. وفي 2 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحبة البلاغ لأنها لم تجد أي ظروف جديدة في رسالتها. وبالمثل، رفض مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي طلب صاحبة البلاغ في 5 حزيران/يونيه 201 7 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لأن ابنها لم يطلب إعادة فتح الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءاته التعرض للتعذيب على أساس أدلة جديدة أو مكتشفة حديث اً. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأنه لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة على حد سواء، ويجب ألا ي طول أمدها دون مبرر ( ) . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحبة البلاغ بأنها قدمت بالفعل طلبات إلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام في 15 أيار/مايو 2017 لإعادة فتح الإجراءات القانونية على أساس الظروف المكتشفة حديث اً (الفقرة 7 - 2 أعلاه ). غير أن اللجنة تلاحظ، استناد اً إلى قراري المحكمة العليا المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2017 ومكتب المدعي العام لمنطقة أكسي المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2017 ، أن الإجراء الم ذكور ينطوي على السلطة التقديرية للمحكمة أو المدعي العام ذي الصلة في تقرير ما إذا كانت ادعاءات المستأنف تشكل بالفعل أدلة جديدة أو مكتشفة حديث اً. وعليه، لا تعتبر اللجنة سبيل انتصاف من هذا القبيل فعال اً لأغراض المقبولية بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . ونظر اً لعدم وجود اعتراضات إضافية بشأن استنفاد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، و بموجب المواد 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) ، و 10 ( 1 ) و( 2 ) ، و 14 ( 3 )(ز) من العهد قد دعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذه الأجزاء من البلاغ مقبولة وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفق اً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنها بموجب المادة 7 من العهد عندما تعرض لسوء المعاملة على أيدي أفراد الشرطة في 21 تموز/يوليه 2012 ، في محاولة لانتزاع اعتراف بالإكراه بأنه ارتكب جريمة قتل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تقدم سرد اً مفصل اً لسوء المعاملة التي تعرض لها ابنها. وشهدت هي نفسها ضرب ابنها أثناء إلقاء أفراد الشرطة القبض عليه في شقتهم (الفقرة 2 - 1 أعلاه ). وشاهدت زوجة ابنها كيف تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه في مركز الشرطة (الفقرة 2 - 4 أعلاه ). وتقدم صاحبة البلاغ نسخة من تقرير الطب الشرعي رقم 115 ، المؤرخ 25 تموز/يوليه 2012 ، الذي يؤكد أن السيد كورمانبيكوف أصيب بجروح طفيفة. و ت قدم أيض اً تقرير الدكتور ة ك.، المؤرخ 10 آب/أغسطس 2012 ، الذي يشير إلى أن السيد كورمانبيكوف كان يشعر بألم في المنطقة الحرقفية اليسرى والمنطقة الشرسوفية وفي المناطق المحيطة بالكل يتين ، مما يشير إلى تلف في منطقة الأنسجة الرخوة في البطن، ربما بسبب الضرب (الفقرة 2 - 8 أعلاه ).

9 - 3 وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحتجزه، وأنه عندما تظهر على شخص محتجز علامات إصابة، ي قع على الدولة الطرف أن تقدم أدلة تبين أنها غير مسؤولة عن هذه الإصابة ( ) . ورأت اللجنة في عدة مناسبات أن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب بلاغ ل وحده، لا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف وحدها هي التي تستطيع في كثير من الأحيان الاطلاع على المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي غياب أي دليل معقول من الدولة الطرف يدحض ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعذيب ابنها على أيدي أفراد الشرطة والأدلة التي قدمتها لدعم الادعاءات، تقرر اللجنة وجوب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ المفصلة بشأن سبب إصابات ابنها. ولذلك تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد كورمانبيكوف بموجب المادة 7 من العهد.

9 - 4 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات صاحبة البلاغ ب شأن ا لتعذيب، تذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة هما سبل انتصاف ضرورية في حال وقوع انتهاكات ل حقوق الإنسان، مثل تلك المحمية بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وتذكر اللجنة أيض اً بأنه بمجرد تقديم شكوى بشأن سوء المعاملة بما يتنافى مع المادة 7 ، يجب على الدولة الطرف أن تحقق فيها فور اً وبنزاهة لجعل سبيل الانتصاف فعالا ( ) .

9 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن شكوى بشأن تعذيب السيد كورمانبيكوف وطلبا بإجراء فحص طبي شرعي قد قدما في 24 تموز/يوليه 2012 إلى مركز شرطة منطقة أكسي. وأجري الفحص الطبي الشرعي في 25 تموز/يوليه 201 2 . وفي 5 آب/أغسطس 2012 ، قدمت شكوى تزعم فيها تعرض السيد كورمانبيكوف للتعذيب إلى مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي. وأجري فحص أولي دون تأخير، بما في ذلك فحص طبي شرعي جديد، وفي 8 آب/أغسطس 2012 ، رفض مكتب المدعي العام فتح تحقيق جنائي بسبب انتفاء الركن المادي ل لجرم.

9 - 6 وتلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي أشار، في قراره المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012 بعدم فتح تحقيق جنائي في ادعاءات تعذيب السيد كورمانبيكوف، إلى تقريرين للطب الشرعي مؤرخين 25 تموز/يوليه و 8 آب/أغسطس 201 2 . ووفق اً لذلك القرار، لم يتضمن أي من هذين التقريرين معلومات عن إصابات السيد كورمانبيكوف. غير أن اللجنة تلاحظ أن التقرير رقم 115 ، المؤرخ 25 تموز/يوليه 2012 ، ال م قدم من صاحبة البلاغ، يشير إلى أن السيد كورمانبيكوف أصيب بجروح طفيفة (الفقرة 2 - 8 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة أن محكمة جلال أباد الإقليمية أشارت تحديد اً في قرار الاستئناف الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى أن التقرير رقم 115 لم يؤخذ في الاعتبار في القرار الأولي. وتلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي لم يأخذ في الاعتبار استنتاجات تقرير الطب الشرعي رقم 11 5 . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحبة البلاغ بأن المدعي العام لم يستجوب السيد كورمانبيكوف أثناء الدراسة الأولية. ووفق اً للاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة جلال أباد الإقليمية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، لم يستجوب أيض اً شهود محتملون آخرون في القضية، بمن فيهم زوجة السيد كورمانبيكوف وأمه، (الفقرة 2 - 11 أعلاه ). وفي غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن تفاصيل الدراسة الأولية، ترى اللجنة أن هذه الدراسة لم تُنجز بطريقة فعالة ولم توفر لابن صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال اً. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد كورمانبيكوف بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، من العهد.

9 - 7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن أفراد الشرطة اعتقلوا ابنها في شقته في 21 تموز/يوليه 2012 وأن سجلات الشرطة تشير إلى أن الاعتقال قد تم في 22 تموز/يوليه 201 2 . وتلاحظ اللجنة أنه كان هناك عدة شهود على اعتقال السيد كورمانبيكوف في 21 تموز/يوليه 201 2 . وتلاحظ اللجنة أنه لا المحاكم المحلية ولا الدولة الطرف تناولت في ملاحظاتها ادعاءات صاحبة البلاغ بتعرضه لاحتجاز غير قانوني باستثناء محكمة جلال أباد الإقليمية، التي خلصت في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012 إلى أن احتجاز السيد كورمانبيكوف كان غير قانوني. غير أن المحكمة العليا ألغت هذا القرار في 9 نيسان/أبريل 201 3 . وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 35 ( 201 4 ) الذي جاء فيه أن ال اعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 لا ي شترط فيه أن يكون إجراء رسمي اً وفق اً للتعريف الوارد في الق و ان ي ن المحلي ة . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لظروف إلقاء القبض على السيد كورمانبيكوف في 21 تموز/يوليه 2012 ، كما شهد بذلك أفراد أسرته، واحتجازه غير المسجل في الفترة من 21 إلى 22 تموز/يوليه 2012 ( ) . وترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب للادعاءات المفصلة التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن احتجاز ابنها بصورة غير قانونية وتعسفية لمدة 18 ساعة، في الفترة من 21 إلى 22 تموز/يوليه 201 2 . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن السيد كورمانبيكوف قد احتجز بصورة غير قانونية بما ي نتهك ا لمادة 9 ( 1 ) من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في ادعاءات صاحبة البلاغ بحدوث انتهاك للمادتين 9 ( 3 ) و( 4 ) من العهد.

9 - 8 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن المحاكم أخذت في الاعتبار اعتراف ابنها الذي انتزعه أفراد الشرطة نتيجة للتعذيب، ب ما ينتهك ا لمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة أشارت، في محاكمة السيد كورمانبيكوف، وعلى الرغم من ادعاءاته بأن اعترافه انتزع تحت التعذيب، إلى قرار مكتب المدعي العام لمنطقة أكسي المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012 ، الذي لم يؤكد ادعاءات صاحبة البلاغ تعذيب ابنها. ورأت المحاكم أن ادعاء السيد كورمانبيكوف التعرض للتعذيب يشكل استراتيجية دفاع تهدف إلى تجنب المسؤولية الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ تشير إلى أن محاكم الاستئناف والمحاكم الإشرافية لم تعالج ادعاءات السيد كورمانبيكوف التعرض للتعذيب واستمرت في الاعتماد على اعترافه الأولي. وتحيط اللجنة علم اً بما ذكرته الدولة الطرف من أن المحاكم لم تعتمد حصر اً على اعتراف السيد كورمانبيكوف وأن الشهود وتقارير الطب الشرعي والبيولوجية والتقنية أكدوا إدانته. غير أن اللجنة تلاحظ أنه ما دامت المحاكم المحلية قد أخذت في الاعتبار الاعتراف القسري عند التوصل إلى حكم بالإدانة في قضيته، ودون النظر على النحو الواجب في ادعاءاته التعرض للتعذيب، فإن ذلك يشكل انتهاك اً للمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.

9 - 9 وبعد أن خلصت اللجنة في هذه القضية إلى حدوث انتهاك للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، تقرر عدم النظر بصورة منفصلة في ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 1 0 .

10 - و ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، و بموجب المادتين 9 ( 1 ) و 14 ( 3 )(ز) من العهد.

11 - وعمل اً ب المادة 2 ( 3 ) (أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لابن صاحبة البلاغ. وهذا يتطلب منها تقديم جبر كامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لإجراء تحقيق فوري وفعال في تعذيب ابن صاحبة البلاغ، ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم إذا ثبتت صحة تورطهم؛ وفي حالة تأكيد ادعاءات التعذيب، اتخاذ الخطوات المناسبة للإفراج الفوري عن ابن صاحبة البلاغ، وإلغاء إدانته، وعند الاقتضاء، إجراء محاكمة جديدة، وفق اً لمبادئ المحاكمة العادلة وغيرها من الضمانات الإجرائية؛ ومنح ابن صاحبة البلاغ تعويض اً كافي اً عن انتهاكات حقوقه. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعال اً عندما يتبين حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية..