الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/2748/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 June 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2748/2016 * **

بلاغ مقدم من: أ. ب. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: أ. ب.

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 8 آذار/مارس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخَذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 آذار/مارس 2023

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى باكستان

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ والحق في الحياة؛ والتعذيب وسوء المعاملة

مواد العهد: 6 و 7 و 13

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ يُدعى أ. ب.، وهو مواطن باكستاني، مولود في 10 أيار/مايو 198 3 . وقد رُفض طلبه اللجوء في الدانمرك، ويواجه خطر إبعاده قسراً إلى باكستان. ويد َّ عي أن ذلك من شأنه أن ينتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد؛ لأنه يخشى أن تتعرض حياته للخطر ويتعرض للاضطهاد في باكستان. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 آذار/ مارس 197 6 . ويمثِّل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 14 آذار/مارس 2016 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته.

1 - 3 وفي 17 آب/أغسطس 2016 ، طلبت الدولة الطرف تعليق نظر اللجنة في البلاغ؛ نظراً للقرار الذي اتخذه مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في 16 آب/أغسطس 2016 بإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي 22 آب/أغسطس 2016 ، قبِل محامي صاحب البلاغ طلب الدولة الطرف تعليق النظر في البلاغ. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، قررت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، تعليق النظر في البلاغ حتى إشعار آخر.

1 - 4 وفي 14 آذار/مارس 2017 ، طلب محامي صاحب البلاغ إلى اللجنة رفع تعليق النظر في البلاغ؛ لأن مجلس طعون اللاجئين أيّد، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قراره المؤرخ 1 آذار/ مارس 2016 ، ورفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الطلب. وفي 4 نيسان/أبريل 2017 ، قررت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفع تعليق النظر في البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مسيحي، كان يمتلك مقهى للإنترنت ويديره في أكورا خطاك، باكستان، حتى عام 200 9 . وتلقى صاحب البلاغ رسائل تهديد من مدرسة القرآن المحلية، تتهم فيها مقهى الإنترنت الذي يملكه بأنه مخالف للشريعة، ومن ثَم فهو غير قانوني. وفي 12 آذار/مارس 2009 ، انفجرت قنبلة في مقهى الإنترنت، وقرر صاحب البلاغ فيما بعد الانتقال مع أسرته إلى بيشاور. وعُيّن في كنيسة جميع القديسين في بيشاور، وكان فرداً ضمن مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يدعمون صيانة الكنيسة وتشغيلها. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2013 ، نُفّذ هجومان انتحاريَّ ان أمام الكنيسة بعد القداس، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص. ونجا صاحب البلاغ؛ لأنه كان داخل الكنيسة وقت وقوع الهجومين. وقدَّم المساعدة للجرحى حتى وقت متأخر من تلك الليلة.

2 - 2 وبعد هذين الهجومين، بدأ صاحب البلاغ العمل على وضع خطة لأعضاء الكنيسة لحراسة مباني الكنيسة. ونتيجة لذلك، تلقى عدة تهديدات مجهولة المصدر عن طريق رسالة نصية. وفي 16 آذار/مارس 2014 ، وبينما كان صاحب البلاغ وصديقه يحرسان الكنيسة قبل القداس، هاجمهما مجهولون أطلقوا النار عليهما من سيارة. وأُصيب صديق صاحب البلاغ، وتُوفي. وفي اليوم التالي، تلقى صاحب البلاغ مكالمة هاتفية من شخص مجهول أخبره أنه كان محظوظاً هذه المرة، ولكن لن يحالفه الحظ في المرة القادمة.

2 - 3 وفي 30 حزيران/يونيه 2014 ، فرّ صاحب البلاغ من باكستان، والتمس اللجوء في الدانمرك في 7 آب/أغسطس 2014 لدى وصوله إلى ذلك البلد. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة طلب اللجوء الذي تقدّم به. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام مجلس اللاجئين، الذي رفض طعنه في 1 آذار/مارس 2016 بحجة أن الأحداث التي وصفها صاحب البلاغ تعكس الظروف الصعبة عموماً للمسيحيين في باكستان. وخلص مجلس اللاجئين إلى أن صاحب البلاغ لم يُستهدف شخصياً عند إطلاق النار لأنه ليس ذا مكانة خاصة أو رفيعة المستوى في الطائفة المسي حية على ما يبدو، ولم يتلق شخصياً أي زيارة فيما يتعلق بأنشطته المسيحية، ولم يتعرض للتهديد أو الاعتداء باستثناء تلقيه بعض التهديدات عن طريق رسالة نصية. وأضاف مجلس اللاجئين أن تفجير مقهى الإنترنت الذي يملكه صاحب البلاغ في عام 2009 لا يمكن في حد ذاته أن يبرر اللجوء أو الحماية ، لأن صاحب البلاغ نفسه أوضح أن الهجوم كان موجهاً إلى أنشطة مقهى الإنترنت ووقع ليلاً ولم يكن هناك أحد حينئذ. ولم توجَّه إلى صاحب البلاغ بعد الانفجار أي رسالة تهديد أو ما شابه ذلك. وخلص مجلس اللاجئين إلى أن المحنة العامة للمسيحيين في باكستان لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف ، وأنه لا يمكن - بناءً على ذلك - افتراض أن مغادرة صاحب البلاغ كانت مؤشراً على اضطهاده، وأنه سيواجه خطر الاضطهاد عند إعادته إلى باكستان. وأمره مجلس اللاجئين بمغادرة البلد بحلول 8 آذار/مارس 2016 ، وإلا فسيواجه خطر الترحيل قسراً إلى باكستان.

الشكوى

3 - 1 ي دَّعي صاحب البلاغ أن إبعاده إلى باكستان ينتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. ويدفع بأن الدين هو أحد أسباب الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، فضلاً عن العهد. ويدعي أن الأصوليين الدينيين في باكستان يضطهدون الأقلية المسيحية بنشاط، وأن الشرطة لم تُجرِ أي تحقيق بعد الشكوى التي قدمها في أعقاب تفجير مقهى الإنترنت الذي يملكه في عام 200 9 . ويدعي صاحب البلاغ أنه يعاني من الاضطهاد، الذي يعرِّفه بأنه الفشل المستمر أو المنهجي في توفير الحماية من جانب الدولة. وبما أنه لم يطرأ أي تغيير على هذا الوضع منذ مغادرة صاحب البلاغ، فإنه يدعي عدم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد أنه سيستفيد من أي حماية من الاعتداءات قد توفرها الدولة عند عودته إلى باكستان. ويدعي أن الدولة الطرف ملزمة بعدم ترحيله إلى باكستان، حيث يواجه خطر الحرمان من حريته الدينية و فقدان حياته والتعرض لسوء معاملة جسيم. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 13 من العهد؛ لأن القرار المتعلق به لا يمكن الطعن فيه بموجب قانون الدولة الطرف. ويدعي أن الأفراد الآخرين الذين يتلقون قراراً سلبياً من مجلس اللاجئين لا يُمنعون من الطعن أمام المحاكم العادية في الدولة الطرف.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم الدانمركية وفقاً لقانون الأجانب. ويؤكد أيضاً أن هذه الشكوى لم تُقدَّم إلى أي آلية دولية أخرى للشكاوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 . وتؤكد أولاً أنه بمجرد تسجيل البلاغ لدى اللجنة، وطلب الامتناع عن إعادة صاحب البلاغ إلى باكستان، علّق مجلس طعون اللاجئين، في 16 آذار/مارس 2016 ، المهلة الزمنية لمغادرة صاحب البلاغ الدانمرك حتى إشعار آخر.

4 - 2 وتُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين قرر، في 16 آب/أغسطس 2016 ، بعد النظر في القضية مرة أخرى، إعادة فتح القضية لعقد جلسة شفوية مع فريق جديد. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفض مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، ل أن صاحب البلاغ قدَّم إجابات مترددة ومراو ِ غة فيما يتعلق بعدد من التفاصيل، وتجنَّب الإدلاء بإفادات محددة بشأن ظروفه الشخصية بالتركيز على الصعوبات العامة التي يواجهها المسيحيون في باكستان. فعلى سبيل المثال، رأى مجلس طعون اللاجئين أن إفادات صاحب البلاغ بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع في 16 آذار/مارس 2014 كانت مراو ِ غة فيما يتعلق بمكان وجوده أثناء الحادث وعدد الطلقات التي أُطلقت. وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين لاحظ أيضاً عدة تناقضات بشأن المسائل التي أبلغ ب ها صاحب البلاغ دائرة الهجرة الدانمركية في 21 آب/أغسطس 2015 ، مثل ما إذا كان حراس الكنيسة مسلحين وما إذا كان قد عاد إلى منزله بعد حادث إطلاق النار. وأشار مجلس طعون اللاجئين كذلك إلى إفادة كتابية صادرة عن كنيسة جميع القديسين تؤكد أن الشرطة أُبلغت بالتهديدات التي تعرّض لها صاحب البلاغ، في حين ذكر صاحب البلاغ عكس ذلك في الجلسة التي حضرها أمام مجلس طعون اللاجئين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 201 6 . وقبِل مجلس طعون اللاجئين إفادة صاحب البلاغ بشأن الهجوم على الكنيسة في عام 2013 وانتمائه إلى الكنيسة على أنها حقيقة واقعة. ولاحظ أن صاحب البلاغ لم يواجه أي مشاكل خلال الفترة الفاصلة بين تفجير مقهاه والهجمات التي وقعت في أيلول/ سبتمبر 201 3 . غير أن مجلس طعون اللاجئين لم يستطع، استناداً إلى تقييمه العام، أن يقبل - كحقيقة واقعة - أن صاحب البلاغ قد تعرّض لهجوم بإطلاق النار في 16 آذار/مارس 2014 ، ولا أنه تلقى تهديدات. وخلص مجلس طعون اللاجئين – استناداً إلى المعلومات الأساسية عن الظروف الصعبة عموماً للمسيحيين في باكستان، وأحداث عامي 2009 و 2013 ، التي لا يمكن افتراض أنها تستهدف صاحب البلاغ شخصياً وعلى وجه التحديد – إلى أنه لا يمكن اعتبار أن من المحتمل وجود خطر حقيقي ومحدد بأن يتعرض صاحب البلاغ للاضطهاد عند عودته إلى باكستان. ولذلك، أكَّد مجلس طعون اللاجئين قراره برفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعلّق على القرار الذي اتخذه مجلس طعون اللاجئين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، ولم يقدم أي معلومات محددة جديدة عن حالته الشخصية، ولا عن أسباب التماسه اللجوء. وتدفع بأنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول؛ لافتقاره الواضح إلى أساس سليم. وتحتج الدولة الطرف بأنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيد إلى باكستان. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُثبت، بناءً على ذلك، وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية وفقاً للمادة 99 ( المادة 96 سابقاً ) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأنه ينبغي منح وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وبأن هيئات الدول الأطراف هي المسؤولة عموماً عن دراسة وقائع القضية وأدلتها، وتحديد ما إذا كان هناك خطر ما، ما لم يثبُت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُثبت أن التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين كان تعسفياً أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وتحتج بأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر ربما لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يعكس سوى عدم موافقة صاحب البلاغ على نتيجة تقييم ظروفه الخاصة، وعلى المعلومات الأساسية التي استند إليها مجلس طعون اللاجئين. وترى أنه يستخدم اللجنة كهيئة استئناف لإعادة تقييم ظروف طلب اللجوء الذي قدمه. وتؤكد الدولة الطرف أن قضية صاحب البلاغ قد نظرت فيها بالفعل هيئتان في الدانمرك، ونظر فيها مجلس طعون اللاجئين مرتين. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُتيحت له الفرصة - أثناء اتخاذ مجلس طعون اللاجئين قراره النهائي - لعرض آرائه، كتابياً وشفوياً على السواء، في جلستين مختلفتين للمجلس، وبمساعدة محام. وتضيف أن مجلس طعون اللاجئين درس جميع المعلومات المتاحة دراسة وافية، بما في ذلك البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن مجلس طعون اللاجئين قيَّم، وفقاً للاجتهادات السابقة للجنة، ما إذا كانت إفادات صاحب البلاغ متماسكة ومحتملة ومتسقة، وخلص إلى أن أسباب التماسه اللجوء غير موثوقة فيما يبدو. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التناقضات في إفادات صاحب البلاغ، وتتفق مع مجلس طعون اللاجئين على أنه بالرغم من قبول المجلس الأحداث التي وقعت حتى عام 2013 على أنها وقائع، بما فيها الهجوم على الكنيسة، فإن هذه الظروف لا يمكن أن تبرر منح صاحب البلاغ إ قامة.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن مجلس طعون اللاجئين قيَّم مخاطر تعرُّض صاحب البلاغ للاضطهاد في ضوء المعلومات الأساسية الحالية عن باكستان، وما إذا كان ذلك يشكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 6 و 7 و 13 من العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين اعتمد على تقرير عن حالة المسيحيين في باكستان نشرته وزارة الداخلية البريطانية يشير إلى وجود عدد كبير من المسيحيين في البلد، وإلى أنهم لا يتعرضون عموماً لخطر حقيقي يتمثل في الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، على الرغم من وقوع بعض حوادث العنف ضدهم. ويشير التقرير نفسه، فيما يتعلق بالحماية الفعالة المتاحة، إلى أن السلطات - في كثير من الحالات - غير قادرة على حماية المسيحيين أو محاسبة الجناة أو غير راغبة في ذلك. وأشار تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، متاح لمجلس طعون اللاجئين، إلى أن الهجوم على كنيسة جميع القدي سين تبنته جماعة مسلحة انتقاماً من هجمات الطائرات المسيّرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تقرير نشرته وزارة خارجية الولايات المتحدة يشير إلى أن دستور باكستان يعترف بحرية الدين، وأن المحكمة العليا في البلد أمرت بتعويض أسر ضحايا تفجير كنيسة جميع القديسين في بيشاور. ويشير التقرير أيضاً إلى أن حكومة باكستان أعلنت إنشاء مجلس وطني للأقليات، يضم ممثلين للمسيحيين والهندوس والمسلمين والسيخ.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين نظر في الحالة العامة للمسيحيين في باكستان، وخلص إلى أن حيثية أن صاحب البلاغ مسيحي لا يمكن أن تفضي، وحدها، إلى منحه الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن هذا القرار اتُخذ بناءً على إجراء أتاح لصاحب البلاغ فرصة عرض آرائه والحصول على مساعدة محام.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا ادعاء شائع يثيره محامي صاحب البلاغ في البلاغات المقدمة إلى اللجنة. وتشير إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي جاء فيها أن المادة 13 لا تمنح الحق في الطعن، ولا في جلسة استماع أمام محكمة. ( ) وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى آراء اللجنة فيما يتعلق ببلاغ قدمه محامي صاحب البلاغ، حيث خلصت اللجنة إلى أن الادعاءات المثارة بموجب المادة 13 غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة، بعد أن لاحظت أن صاحب البلاغ قد أُتيحت له فرصة تقديم أدلة ، والطعن في الأدلة المقدمة ضده، والنظر في طلب اللجوء الذي قدمه ثم إعادة النظر فيه من جانب مجلس طعون اللاجئين.

4 - 10 وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه أنه يواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيد إلى باكستان. وبناءً على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعيد النظر في التدابير المؤقتة في هذه القضية. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن إعادة مجلس طعون اللاجئين النظر في قضية ما بعد تقديمها إلى هيئة دولية يمكن أن ت برر اتخاذ تدابير مؤقتة، و ت عني أن المجلس كثيراً ما يخطئ في تقييمه. وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح مثل هذه القضايا في ضوء المعلومات الأساسية الجديدة. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب البلاغ لم يقدم في هذه القضية أي معلومات أساسية جديدة إلى مجلس طعون اللاجئين.

4 - 11 ومن ثَم، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الواضح إلى أسس سليمة ، وأن صاحب البلاغ لم يُثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن إعادته إلى باكستان ستشكّل انتهاكاً للمواد 6 و 7 و 13 من العهد. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أيضاً أن صاحب البلاغ قد أُتيحت له الفرصة لتقديم ملاحظاته، وأن قضيته دُرست دراسة وافية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 14 أيار/مايو 2018 ، قدم محامي صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ عدم تقديم أي معلومات جديدة عن حالته الشخصية أو عن أسباب التماسه اللجوء، وأنه يعتقد، بناءً على ذلك، أن إعادة فتح قضيته أمام مجلس طعون اللاجئين كان لتصحيح خطأ قانوني وتقديم قرار إيجابي. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من التعليق على قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلا بعد تلقيه ترجمة رسمية.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن أعضاء مجلس طعون اللاجئين أخضعوه لاستجواب قاس أثناء الجلسة، وسُئل نحو 80 سؤالاً، كانت جميعها انتقادية ومُشككة في روايته. ولم يشعر صاحب البلاغ بأنهم يستمعون إلى آرائه بحياد وموضوعية؛ لأن الجلسة كانت متوترة للغاية، وكان يتعرض لضغوط هائلة. ويدفع صاحب البلاغ بأن أعضاء مجلس طعون اللاجئين الذين طرحوا الأسئلة هم الأعضاء أنفسهم الذين أصدروا حكماً بشأن قضيته. وفيما يتعلق بتقييم مجلس طعون اللاجئين لمصداقية رواية صاحب البلاغ، ولا سيّما الهجوم بإطلاق النار الذي وقع في 16 آذار/مارس 2014 ، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يكن على علم بأن الشرطة قد أُبلغت بالحادث، ومن ثَم فإن هناك اختلافاً طفيفاً بين إفادته والإفادة التي أدلت بها الكنيسة في باكستان. وفي وقت لاحق، رفض مجلس طعون اللاجئين طلبه أن تتصل وزارة الخارجية بالكنيسة في باكستان لتأكيد هذه المعلومات.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أسوأ من قراره الأول، وتشوبه المشاكل نفسها. ويحتج صاحب البلاغ بأن هذا القرار يثير انتهاكات جديدة بموجب العهد فيما يتعلق بالحق في جلسة استماع عادلة في سياق تقييم قرارات الترحيل التي تنتهك المادتين 6 و 7 من العهد. ومن ثَم، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه ينبغي إعلان قبول البلاغ.

5 - 5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يشير صاحب البلاغ إلى أن مجلس طعون اللاجئين قبِل روايته. غير أن صاحب البلاغ لا يتفق مع تفسير مجلس طعون اللاجئين لقواعد اللجوء، ولا مع المعيار المطبَّق في قضيته، الذي يقضي بأن أفراداً معينين من الأقلية المسيحية في باكستان ممن تنطبق عليهم مواصفات معينة هم وحدهم المؤهلون للحصول على الحماية الدولية. وعليه، يواصل صاحب البلاغ ادعاء أن قرار مجلس طعون اللاجئين ينتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وفيما يتعلق بادعائ ه بموجب المادة 13 من العهد، يتفق صاحب البلاغ مع الدولة الطرف على أنه لا يوجد انتهاك لهذا الحق في هذه القضية.

5 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن مجلس طعون اللاجئين رفض طلبه السماح لوزارة الخارجية بالاتصال بالكنيسة في باكستان للتحقق من إفاداته. ويشكو أيضاً من الاستجواب العدواني بشكل واضح الذي واجهه، مما جعل ارتكاب الأخطاء أمراً لا مفر منه. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن قرار مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح قضية لجوئه بعد تلقي بلاغه من اللجنة يشكّل انتهاكاً للقانون الإداري الدانمركي؛ لأن ذلك لا يستند إلى وجود أدلة أو معلومات جديدة، ولا إلى خطأ قانوني ارتكبه مجلس طعون اللاجئين، بل كان يهدف إلى "استجواب صاحب البلاغ بقسوة"، واتخاذ قرار بناءً على عدم مصداقية روايته للوقائع.

5 - 7 ويرى صاحب البلاغ أن قضيته تُثبت أن مجلس طعون اللاجئين يصدر قرارات تعسفية ومخالفة للأصول، وهي قرارات متعمدة في هذه القضية. ولذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة الإبقاء على التدابير المؤقتة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في 14 أيلول/سبتمبر 202 2 . وتلاحظ الدولة الطرف أن تعليقات صاحب البلاغ لا تتضمن معلومات أساسية جديدة تثير أي تعليقات أخرى فيما يتعلق بادعاءاته. ومن ثَم، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الواضح إلى أسس سليمة ، وأن صاحب البلاغ لم يُثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن إعادته إلى باكستان ستشكّل انتهاكاً للمادتين 6 و 7 من العهد. وتؤكد أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 يفتقر بوضوح إلى أساس سليم، وينبغي أيضاً إعلان عدم مقبوليته.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أثار ادعاء ً إضافياً يتعلق بانتهاك حقه في جلسة استماع عادلة، وعدم حياد وموضوعية قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 6 . وتدفع الدو لة الطرف بأن هذا الادعاء لم يُثَر أمام السلطات المحلية، ومن ثَم ينبغي إعلان عدم مقبوليته بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يثير ادعاءه فيما يتصل بالمسائل القانونية المتعلقة بقرار المجلس أمام المحاكم المحلية بموجب المادة 63 من دستور الدانمرك، التي تخول المحاكم سلطة إعادة النظر في مشروعية القرارات الإدارية، بما في ذلك بموجب الالتزامات الدولية للدولة الطرف. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن هذا الادعاء بعينه يفتقر بوضوح إلى أساس سليم، وينبغي إعلان عدم مقبوليته وفقاً للمادة 99 ( ب ) من النظام الداخلي للجنة.

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ مسجَّل باعتباره غائباً عن مكان إقامته المعين منذ 27 أيار/مايو 202 2 . وتعرب أيضاً عن قلقها بشأن الوقت الذي تستغرقه معالجة القضية ، لأن ذلك قد يسبب حالة من عدم اليقين لفترة طويلة، ويجعل الرفض النهائي أثقل وطأة على صاحب البلاغ، وينطوي ذلك أيضاً على التزامات طويلة الأمد تقع على عاتق الدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد بشأن حقه في جلسة استماع عادلة ، وعدم حياد وموضوعية قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في سياق طلبات اللجوء التي قدمها. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه يمكن الطعن في شرعية القرارات الإدارية أمام المحاكم المحلية بموجب المادة 63 من دستور الدانمرك، وأن صاحب البلاغ لم يستخدم سبيل الانتصاف هذا. وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ أثار هذا الادعاء لأول مرة في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأنه لم يُثبت أنه أثاره أثناء الإجراءات المحلية. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن أصحاب البلاغات يجب عليهم أن يبذلوا العناية الواجبة في التماس سبل الانتصاف المتاحة، وإن كانوا غير ملزَمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في حال كانت فرص نجاحها معدومة ( ) . وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في انتهاكٍ للمادتين 6 و 7 من العهد، في حال إعادته إلى باكستان؛ لأنه يدين بالمسيحية، إذ يدَّعي أن الأصوليين الدينيين في باكستان يضطهدون الأقلية المسيحية بنشاط. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أن تفسير مجلس طعون اللاجئين لقواعد اللجوء خاطئ وينتهك المادتين 6 و 7 من العهد، وأنه تعرض للاضطهاد بسبب دينه، الذي هو أحد أسباب الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، لعام 1951 ، وكذلك بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة إفادة صاحب البلاغ ب أن الكنيسة التي كان يرتادها تعرضت لهجوم قبل مغادرته باكستان، حيث كانت هدفاً لتفجيرين انتحاريين وإطلاق نار، وأنه تلقى عدة تهديدات مجهولة المصدر عن طريق رسالة نصية، وتلقى مكالمة هاتفية تخبره بأنه كان "محظوظاً هذه المرة". وتضع اللجنة في الحسبان المعلومات الأساسية التي قدمها صاحب البلاغ بشأن المخاطر التي يواجهها المسيحيون عموماً في باكستان.

7 - 5 ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد بحجة أن هذه الادعاءات تفتقر بوضوح إلى أساس سليم. وتحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يُثبت ادعاءه أن قرار مجلس طعون اللاجئين شابته مخالفات إجرائية من شأنها أن تبلغ حد الخطأ الواضح. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتفق مع التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين الذي، وإن قبِل بعض إفادات صاحب البلاغ باعتبارها وقائع، خلص إلى أن صاحب البلاغ لم يُثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطراً محدداً وشخصياً وحقيقياً يتمثل في احتمال تعرضه لضرر لا يمكن جبره - كأن يُقتل أو يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - في حال إعادته إلى باكستان.

7 - 6 وتشير اللجنة إلى الفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 200 4 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو نقله بأي طريقة أخرى من إقليمها إذا ما توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال تعرض ه لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن الخطر يجب أن يكون شخصياً، وأن توجد عتبة عالية لتقديم حجج حقيقية تُثبت وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمال التعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وعليه، يجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

7 - 7 وتشير اللجنة إلى أن هيئات الدول الأطراف هي المسؤولة عموماً عن دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يتسنّ إثبات أن التقييم كان تعسفياً أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) .

7 - 8 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن مجلس طعون اللاجئين لم يعترض على الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ حتى عام 2013 ، بما في ذلك الوقائع المتعلقة بالهجوم على الكنيسة التي كان يرتادها، فقد لاحظ عدة تناقضات وتضاربات في روايته. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين أشار إلى أن صاحب البلاغ قدَّم إجابات مترددة ومراو ِ غة فيما يتعلق بعدد من التفاصيل، وتجنَّب الإدلاء بإفادات محددة بشأن ظروفه الشخصية. وتلاحظ، على سبيل المثال، أن مجلس طعون اللاجئين رأى أن إفادات صاحب البلاغ بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع في 16 آذار/ مارس 2014 كانت مراو ِ غة فيما يتعلق بمكان وجوده أثناء الحادث وعدد الطلقات التي أُطلقت، وتضمنت تناقضات بشأن مسائل مثل ما إذا كان حراس الكنيسة مسلحين، وما إذا كان قد عاد إلى منزله بعد حادث إطلاق النار. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين لاحظ أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ تتناقض مع المعلومات الواردة من كنيسة جميع القديسين بشأن ما إذا كانت الشرطة قد أُبلغت بالتهديدات التي تلقاها. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار المنطق الذي اتبعه المجلس إذ لم يقِم وزناً حاسماً للتناقضات المتفرقة، ولكنه أجرى تقييماً شاملاً لإفادات صاحب البلاغ وغيرها من المعلومات الموجودة في الملف.

7 - 9 وترى اللجنة أن المعلومات المتاحة لها تشير إلى أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار فقط الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ دعما ً لادعاءاته، بل أخذت في الاعتبار أيضاً جميع العناصر المتاحة الأخرى، مثل حالة المسيحيين في باكستان، عند تقييم الخطر الذي يواجهه صاحب البلاغ، ولكنها، وبسبب بعض التناقضات المحددة في إفاداته، خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت احتمال مواجهته، في حال عودته، خطراً شخصياً وحقيقياً يتمثل في التعرض للاضطهاد الذي يبرر اللجوء. وترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لا يتفق مع الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تدل على أن تلك الاستنتاجات كانت تعسفية بشكل واضح أو بلغت حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) . وبناءً عليه، ودون المساس باستمرار مسؤولية الدولة الطرف عن مراعاة حالة البلد الذي سيُبعد إليه صاحب البلاغ ، وعدم التقليل من الشواغل التي قد يُعبَّر عنها بشكل مشروع فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في باكستان، لا سيّما فيما يخص المسيحيين، وفي ضوء المعلومات المتاحة بشأن الظروف الشخصية لصاحب البلاغ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالخطر الشخصي والحقيقي المتمثل في تعرضه للاضطهاد بموجب المادتين 6 و 7 من العهد لم تُثبَت بما يكفي من الأدلة، ومن ثَم فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه ينبغي اعتبار هذا الادعاء أيضاً غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن المادة 13 لا تمنح الحق في الطعن، ولا في جلسة استماع أمام محكمة. وتذكِّر باجتهاداتها السابقة التي رفضت فيها الادعاءات القائلة إن إجراء اللجوء الخاص في الدانمرك يشكّل انتهاكاً للحقوق المحمية بموجب هذه المادة ( ) . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة، التي جاء فيها أن المادة 13 توفر لملتمسي اللجوء بعضاً من الحماية التي توفرها المادة 14 من العهد، ولكنها لا توفر لهم الحق في الطعن أمام هيئات قضائية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُتيحت له فرصة لتقديم أدلة ، والطعن في الأدلة المقدمة ضده فيما يتعلق بطلب اللجوء الذي قدمه. وتلاحظ أن دائرة الهجرة الدانمركية نظرت في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، ونظر فيه مجلس طعون اللاجئين مرتين. وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ قرر، في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، عدم مواصلة متابعة ادعاءاته بموجب المادة 13 ، واتفق مع الدولة الطرف على أنه لم يحدث أي انتهاك لهذا الحق. ومن ثَم، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يُثبت بما يكفي من الأدلة ادعاءاته بموجب المادة 13 من العهد لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبولية هذا الشق من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.