الأمم المتحدة

CCPR/C/130/2/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 February 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن إسواتيني

الملاحظات الختامية

(الدورة 119):

CCPR/C/SWZ/CO/1، 25تموز /يوليه 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

27 و45 و53

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/SWZ/CO/1/Add.1 ، 31 تموز /يوليه 2019

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مؤسسة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة، ومركز الجنوب الأفريقي للتقاضي، ومؤسسة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بدعم من مركز الحقوق المدنية والسياسية

تقييم اللجنة :

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 27 [ باء ] [ جيم ] ، و45 [ باء ] ، و53 [ جيم ] ‬

الفقرة 27: العنف ضد المرأة

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات لتجريم ومكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي بفعالية؛

(ب) توفير التدريب للفاعلين المعنيين في الشرطة ومكتب المدعي العام وجهاز القضاء بشأن حالات العنف الجنسي والجنساني وجمع الأدلة بشأنها؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى توعية عامة الناس على نطاق أوسع بالآثار السلبية للعنف الجنسي والجنساني، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ بوسائل منها العمل بشكل منهجي على توعية النساء والأطفال بحقوقهم وبالسبل القانونية القائمة لتمكينهم من تلقي الحماية؛

(د) كفالة التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنسي والجنساني ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(ه) كفالة استفادة الضحايا من سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة، بما في ذلك توفير ما يكفي من مراكز الدعم النفسي والتثقيف، وضمان توافر خدمات دعم أخرى، مثل أماكن الإقامة أو مراكز الإيواء، في جميع أنحاء البلد.

موجز ردِّ الدولة الطرف

(أ) سُنَّ قانون مكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي في عام 2018. وينص هذا القانون على حماية جميع الأشخاص من أذى الأفعال الجنسية وأفعال العنف العائلي. ويعالج كذلك المسائل العرضية ذات الصلة؛

(ب) تلقى مختصون معنيون التدريبَ، ولا تزال العملية جارية. فقد تلقى التدريب ما مجموعه 88 موظفاً، منهم 74 موظفاً في الشرطة و14 مدعياً عاماً من مختلف مناطق البلد؛

(ج) لا يزال ضعف الإبلاغ يشكل تحدياً. وقد وسَّعت إدارة الشؤون الجنسانية والأسرية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء نطاق عملها للتوعية بإعداد برنامج يقدَّم في التلفزيون الإسواتيني عن الخط الهاتفي المباشر لطلب النجدة؛

(د) أنشأت دائرة الشرطة الملكية الإسواتينية وحدة تُعنى تحديداً بالجرائم الجنسية وحالات العنف العائلي وحماية الطفل. وأنشأ مكتب المدعي العام أيضاً وحدة متخصصة في المقاضاة عن الجرائم الجنسية وحالات العنف العائلي والجنساني و/أو معالجتها لضمان التحقيق الشامل فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم ومعاقبتهم بموجب هذا القانون والقوانين ذات الصلة؛

(ه) تقدم الجهات المعنية داخل الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني خدمات التوجيه إلى الناجين من العنف الجنساني. وقد بلغت خطط إنشاء المراكز الجامعة للخدمات في كل مناطق البلد الأربعة مرحلةً متقدمة. ويودع الأطفال الناجون من العنف والذين يحتاجون إلى الحماية في دُور الأطفال أو في مراكز الإيواء المؤقت. ويوفِّر المأوى للنساء الناجيات من العنف أقاربهن بسبب عدم وجود دُور إيواء آمنة.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مؤسسة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة، ومركز الجنوب الأفريقي للتقاضي، ومؤسسة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بدعم من مركز الحقوق المدنية والسياسية

(أ) أحدث قانون مكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي تغييرات مهمة، بما فيها توسيع نطاق تعريف الاغتصاب لجعله محايداً جنسانياً، وتعريف "الإيلاج". وقد أُثير عدد من الشواغل في هذا الصدد. ذلك أن هذا القانون يستعيض عن عبارة "التحرش" (الجزء الثاني-10) بعبارة "التحرش غير المشروع"، ويستثني حالات "المراودة المقبولة"؛ ويقصر صفة ضحية جريمة "الاختطاف" (الجزء الخامس-42) على الأطفال، ويستثني من ذلك النساء البالغات؛ ولا يدرج بشكل صريح الاغتصاب الزوجي ضمن الأفعال غير المشروعة (الجزء الثاني-3)، ولا يتضمن تعريفاً لمصطلح "العنف العائلي" (الجزء الثاني عشر)، رغم أن المادة 151 منه تنص على أن العلاقة الزوجية لا تشكل ذريعة لارتكاب أي من الجرائم الواردة فيه. وثمة أيضاً شواغل بشأن توازي هذا القانون مع الأعراف والتقاليد، التي قد تمنع المرأة من تقديم شكوى في حالة التعرض للاغتصاب الزوجي أو الاختطاف أو التحرش بنية الزواج؛

(ب) يلزم توسيعُ نطاق التدريب ليشمل جميع موظفي الشرطة وينبغي مواصلة تدريب موظفي جهاز القضاء والدوائر الطبية وشؤون الرعاية الاجتماعية؛

(ج) تبُثُّ الدولة أحياناً عبر الإذاعة والتلفزيون حملات للتوعية بأثر العنف الجنسي والجنساني، يديرها المجتمع المدني في حدود إمكانياته. ولا يزال مستوى الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني غير كاف؛

(د) يشكل قانون مكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي إطاراً تشريعياً سيُتيح، في حالة إنفاذه على نحو سليم، إمكانية التحقيق في حالات العنف الجنساني ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو المناسب. ويلزم وجود محاكم متخصصة يتوافر لها ما يكفي من الخبرة والتدريب في هذا المجال على النحو المبيَّن في هذا القانون. وعلاوة على ذلك، لا يُحدث هذا القانون تغييرات إيجابية فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة لبعض الفئات التي تعاني من التمييز والضعف. ورغم أن هذا القانون لا يجرم الاشتغال بالجنس في حد ذاته، فهو يجرم الأنشطة ذات الصلة؛ وإمكانية لجوء المشتغلين بالجنس إلى القضاء في حالة تعرضهم للاعتداء البدني أو الجنسي محدودة. ومن شأن استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية ("اللواط") بموجب القانون العام أن يؤدي إلى إدراج الأشخاص المعنيين في السجل الوطني الجديد لمرتكبي الجرائم الجنسية؛

(ه) ينص هذا القانون على إصدار أوامر الحماية. غير أنه لا يتضمن أحكاماً بشأن غير ذلك من سبل الانتصاف أو تدابير جبر الضرر أو خدمات الدعم.

تقييم اللجنة:

[ باء ] : (أ) و(ب) و(ج)

ترحب اللجنة بسن قانون مكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي (رقم 15) في عام 2018. وتطلب مزيداً من المعلومات عن (1) نطاق جريمة "التحرش غير المشروع" (الجزء الثاني-10) واستثناء "المراودة المقبولة"؛ و(2) سبب قصر صفة ضحية جريمة الاختطاف على ا لأطفال و استثناء النساء البالغات من ذلك ؛ و(3) ما إذا كانت التشريعات تعتبر الاغتصاب الزوجي فعلاً غير مشروع؛ و(4) تعريف مصطلح "العنف العائلي" (الجزء الثاني عشر) وما إذا كان يتوافق مع العهد.

وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنظيم دورات تدريبية؛ غير أنها تطلب مزيداً من المعلومات بشأن الأثر المثبت لهذه الدورات وبشأن المبادرات الإضافية المقررة لتدريب موظفي الشرطة وجهاز القضاء والدوائر الطبية وشؤون الرعاية الاجتماعية.

وترحب اللجنة باستمرار حملات التوعية بالعنف الجنساني. وتطلب معلومات عن (1) البرنامج الذي يقدمه التلفزيون الإسواتيني بشأن الخط الهاتفي المباشر لطلب النجدة وسبل كفالة السرية لضحايا العنف ال ج نساني؛ و(2) أثر هذه الحملات وإمكانية الاستفادة منها؛ و(3) الإحصاءات المتاحة خلال السنوات الثلاث الماضية عن عدد الشكاوى الواردة بشأن العنف الجنسي والجنساني.

[ جيم ] : (د) و(ه)

تطلب اللجنة معلومات عن تواريخ إنشاء الوحدة المعنية بالجرائم الجنسية وحالات العنف العائلي وحماية الطفل في دائرة الشرطة الملكية الإسواتينية ، والوحدة المتخصصة المعنية بالحماية من الجرائم الجنسية وحالات العنف العائلي والجنساني في مكتب المدعي العام. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات والم لا ح ق ات القضائية والإدانات في قضايا العنف الجنسي والجنساني والعقوبات ال صادر ة والتعويضات الممنوحة للضحايا.

وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة بعد اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية لضمان استفادة جميع الضحايا من سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة معلومات محد َّ ثة عن الخطط الرامية إلى إنشاء المراكز الجامعة للخدمات في مناطق البلد الأربعة وعن التدابير المتخذة لكفالة تقديم خدمات الدعم إلى النساء ضحايا العنف، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة ومراكز الإيواء في جميع أنحاء البلد.

الفقرة 45: حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

ينبغي للدولة الطرف منع الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين الاجتماعيين والتصدي لها، والإسراع في اعتماد تشريع يضمن امتثال أي تقييد لممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضمان تلقّي موظفي الشرطة والقضاة والمدعين العامين تدريباً كافياً فيما يتعلق بهذه الحماية.

موجز ردّ الدولة الطرف

اعتمدت الدولة الطرف تشريعات تمتثل للشروط الصارمة الواردة في العهد. فقد اعتمدت القانون رقم 12 (2017) المتعلق بالنظام العام، الذي ت ُ كم ِّ له مدونة قواعد الممارسات رقم 201 (2017) المتعلقة بالإشعار بالتجمعات. وفي إطار سَن ِّ هذا القانون، تلقت الدولة الطرف المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لإعداد مشروعه.

وبفضل هذه المساعدة التقنية، نُظمت عدة حلقات عمل لإطلاع جهات معنية رئيسية عديدة على مقاصد وروح مدونة الممارسات المتعلقة بالإضرابات والاحتجاجات. ولا تزال هذه الدورات الرامية إلى بناء القدرات جاريةً.

ويكفل قانون الشرطة رقم 116 (2018) مراعاة موظفي الشرطة مبادئ حقوق الإنسان. فبموجب هذا القانون، تشكل إجراءات موظفي الشرطة التي تنتهك حقوق الإنسان جريمة تستوجب عقوبة تأديبية. ويجري تلقين مجنَّدي الشرطة وموظفيها مبادئ حقوق الإنسان من خلال وحدات بشأن هذا الموضوع.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مؤسسة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة، ومركز الجنوب الأفريقي للتقاضي، ومؤسسة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بدعم من مركز الحقوق المدنية والسياسية

أوردت هذه المنظمات عدداً من الأمثلة على القيود المفروضة منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية على حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير.

ورغم الإشادة بقانون النظام العام باعتباره خطوة إيجابية نحو ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، فإن تنفيذه يجري في إطار من الشروط والقيود المر ه قة. وتتخذ الشرطة أحياناً تدابير تقيد حرية التجمع السلمي ، تتجاوز نطاق أحكام هذا القانون.

ويشكل قانون الخدمة العامة رقم 37 (2018) ، الذي يدرج ضمن الجرائم المشمولة بالعقوبات التأديبية لجوء الموظفين إلى التخويف أو العنف أو القوة غير الضرورية في تعاملهم مع الأشخاص لدى أداء واجباتهم، خطوة إيجابية إلى الأمام.

ووافق البرلمان في عام 2018 على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزيوني (2017). وكان من المتوقع أن يفضي ذلك إلى إصدار تراخيص البث بحلول نهاية عام 2018. غير أن الرسوم المطلوبة لتقديم طلبات إنشاء المحطات الإذاعية وتسجيلها قد تجعل الأمر صعباً بالنسبة للإذاعات المحلية.

ومن التطورات الإيجابية المسجلة في العام الماضي إطلاق مُشغِّل آخر لشبكة الهاتف المحمول، سوازي موبيل، مما وسّ َ ع الحيز الإعلامي. غير أن ملكية المحطات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية الوحيدة القائمة وإدارَتها لا تزالان تخضعان لشروط صارمة للغاية.

تقييم اللجنة:

[ب]: ترحب اللجنة باعتماد قانون النظام العام رقم 12 (2017) ومدونة قواعد الممارسات رقم 201 (2017) المتعلقة بالإشعار بالتجمعات. ولكنها تطلب معلومات عن تطبيق هذين التشريعين وتعليق َ الدولة الطرف على معلومات واردة مفادها أنه يجري أيضاً تطبيق شروط وقيود إضافية غير مدرجة في القانون في حالة التجمعات. وتطلب أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين الاجتماعيين والتصدي لها.

وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن اعتماد مشروع قانون سوازيلند للبث الإذاعي والتلفزيوني لعام 2016، الذي يوجد حالياً قيد النظر، ومعلومات محد َّ ثة عن إصدار تراخيص البث. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة معلومات عن الرسوم المقررة اللازمة لتقديم طلبات إنشاء المحطات الإذاعية وتسجيلها، ولا سيما الإذاعات المحلية، وعما إذا كانت هذه الرسوم متوافقة مع العهد. وتلاحظ اللجنة إطلاق مُشغِّل آخر لشبكة الهاتف المحمول، مما يوسع الحيز الإعلامي، ولكنها لا تزال تطلب معلومات عن القواعد المفروضة فيما يتعلق بملكية المحطات الإذاعية والتلفزيونية وإدارتها، وعما إذا كانت تمتثل لأحكام العهد.

الفقرة 53: المشاركة في الشؤون العامة ومكافحة الفساد

ينبغي للدولة الطرف مواءمة إطارها الدستوري مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 25، بسبل منها ما يلي:

( أ) تعزيز ثقافة التعددية السياسية، وضمان حرية النقاش السياسي الحقيقي والتعددي، والسماح للأحزاب السياسية المعارضة بالتسجيل في الانتخابات، بما في ذلك خوض الانتخابات وتقديم مرشحين والمشاركة في تشكيل الحكومة؛

( ب) تنفيذ عملية إصلاح دستوري بهدف نقل السلطة إلى أجهزة حكومية منتخبة ديمقراطياً وضمان حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي تقلُّد وظائف في مجال الخدمة العامة وفق شروط عامة قائمة على المساواة؛

( ج) ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛

( د) ضمان استقلال وفعالية الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات ومكافحة الفساد.

موجز ردّ الدولة الطرف

(أ) لا وجود لمواقف معادية لتسجيل الأحزاب السياسية.

وليس صحيحاً أن للملك سلطة أقوى بكثير من سلطة الناخبين، تُصعِّب عليهم محاسبة البرلمان . ويتشاور الملك مع الهيئات المختصة فيما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ويتوافق ذلك مع أحكام الدستور (2005).

ويشدد نظام الحكم، المنشأ بموجب الدستور، على الجدارة الفردية كمعيار للمشاركة في الانتخابات. ولا ي ُ سمح للأشخاص بالتصويت إلا في مراكز الاقتراع الموجودة في مناطقهم وأقاليمهم ( Tikhundla ) التي تشكل دوائرهم الانتخابية.

ويمكن لمرشحي الأحزاب السياسية أن يخوضوا الانتخابات بصفتهم الشخصية. وعلاوة على ذلك، يخضع البرلمان للمساءلة أمام الناخبين؛

(ب) الإصلاح الدستوري مسألة لا يجوز سوى لمواطني إسواتيني التداول فيها واتخاذ قرار بشأنها، وينبغي أن تُستوفى في ذلك أيضاً الشروط المبينة في الدستور؛

(ج) الانتخابات التي تجري وفقاً لأحكام الدستور (2005) والقوانين الانتخابية ذات الصلة حرة ونزيهة؛

(د) تقر الدولة الطرف بحصول تحسُّن في هذا المجال، ومن ثم يجري تعديل قانون مكافحة الفساد. وفي حين يكفل الدستور وغيره من القوانين استقلال هذه الهيئات، فإن الأمر يتعلق بالاستقلال الإداري وليس المالي.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مؤسسة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة، ومركز الجنوب الأفريقي للتقاضي، ومؤسسة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بدعم من مركز الحقوق المدنية والسياسية

(أ) لا يوجد أي دليل على حدوث تغيرات في تعزيز التعددية في المجال السياسي، إذ لا تزال الدولة تتبنى موقفاً معادياً لتسجيل الأحزاب السياسية.

وقد فُسرت المادة 79 من الدستور بطريقة تستبعد الأحزاب السياسية من العملية الانتخابية، وإن كان بإمكان فرادى أعضا ئها خوض الانتخابات بصفة شخصية؛

(ب) لا يوجد أي إصلاح دستوري ولا أي دليل على تفويض السلطات على نطاق واسع؛

(ج) أُجريت الانتخابات الوطنية في أيلول/سبتمبر 2018. وقد قو َّ ض شرعيتها ومصداقيتها إلى حد كبير تصميم السلطات الدستورية والآليات الانتخابية؛

(د) تعتمد لجان كثيرة اعتماداً كبيراً على الدولة في الموارد المالية، ويجعل تعيين أعضائها استقلالهم موضع شك.

تقييم اللجنة:

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب مزيداً من المعلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، لكفالة ثقافة التعددية السياسية، وضمان إجراء نقاش سياسي حقيقي وتعددي، والسماح بتسجيل الأحزاب السياسية المعارضة، بما في ذلك خوض الانتخابات، وتقديم مرشحين، والمشاركة في تشكيل الحكومة.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف. وتكرر توصيتها بشأن ضرورة إجراء إصلاح دستوري لنقل السلطة إلى أجهزة حكومية منتخبة ديمقراطياً، وضمان حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتقلُّد وظائف في مجال الخدمة العامة وفق شروط عامة قائمة على المساواة.

وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فهي تطلب معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولا سيما بشأن عدم تمتع الهيئات المسؤولة عن الانتخابات وتدابير مكافحة الفساد بالاستقلال المالي في الوقت الراهن. وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية لضمان استقلال هذه الهيئات الإداري والمالي. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل: 28 تموز/يوليه 2021.