الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2558/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 September 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2558/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من : م. إ. أ. ب. (يمثلها المحامي دييغو فرنانديث فرنانديث)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 30 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 15 آذار/مارس 2021

الموضوع : التمييز على أساس الفئة الوظيفية

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية؛ والحق في قرار معلَّل؛ والحق في المساواة

المسائل الإجرائية : المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

مواد العهد : 14 ( 1 ) و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(أ) و(ب)

1 - 1 تُدعى صاحبة البلاغ م. إ. أ. ب، وهي مواطنة إسبانية مولودة في 22 أيار/مايو 197 5 . وتدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) والمادة 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 198 5 . ويمثل صاحبةَ البلاغ محام.

1 - 2 في 15 حزيران/يونيه 2015 ، رفض مقررا اللجنة الخاصان المعنيان بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة طلبَ الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ومن ثم، فسيُنظر فيهما معاً.

الأسس الوقائعية

2 - 1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، التحقت صاحبة البلاغ بالجيش بوصفها أخصائية في مجال الهندسة والمدفعية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن على الرغم من الطابع المؤقت لعملها في الجيش، فقد كان التزاماً طويل الأجل نظر اً إلى أنها كانت ستصير، عند بلوغها 45 عام اً، جندية احتياط يحق لها الحصول على راتب إلى حين تقاعدها، وفق اً لقانون الجنود والبحارة (رقم 2006/8 المؤرخ 24 نيسان/أبريل ).

2 - 2 وفي 16 شباط/فبراير 2007 ، مُنحت صاحبة البلاغ إجازة بسبب اضطراب اكتئابي، صُنف فيما بعد على أنه اضطراب التكيف المختلط ( ) ، الذي تدعي صاحبة البلاغ أنه مرتبط ببيئتها المهنية وبتعرضها لمضايقات من جانب رؤسائها المباشرين. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الصلة بين مرضها ومكان عملها أُثبتت في تقرير طبي أعده طبيبها النفساني ( ) .

2 - 3 ونظر اً لمنح صاحبة البلاغ إجازة، شرع مكتب وكيل وزارة الدفاع في إجراءات إدارية لتقييم لياقتها البدنية النفسية وتحديد ما إذا كان مرضها مرتبطاً بالعمل وما إذا كانت غير قادرة على أداء مهامها المعتادة، وعلى هذا الأساس، ما ينبغي أن تكون عليه حالتها الوظيفية، وفقاً للقانون رقم 2006/8 والمرسوم الملكي رقم 2001/1186 الذي يستند إلى المادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم1987/670 المؤرخ 30 نيسان/أبريل بشأن اعتماد قانون المتقاعدين من موظفي الدولة (الموحد)() . وتنظم هذه القوانين علاقات العمل للجنود والبحارة المحترفين في القوات المسلحة، فضلاً عن معاش العجز وغيره من التعويضات التي يحق لهم ال حصول عليها.

2 - 4 وفي 26 حزيران/يونيه 2008 ، قرر مجلس الخبراء الطبي لفالنسيا أن صاحبة البلاغ تعاني من اضطراب ناجم عن القلق لا صلة له بخدمتها، لأنه اضطراب كان لديها استعداد مسبق للإصابة به وليس اضطراباً له سبب بيئي محدد أو سبب خارجي آخر. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، أُدرج في الإجراءات الإدارية تقرير من الإدارة العامة للاستشارات القانونية يفيد بإنهاء خدمة صاحبة البلاغ في القوات المسلحة.

2 - 5 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، خلصت الإجراءات الإدارية لتقييم اللياقة البدنية النفسية لصاحبة البلاغ إلى أن حالتها تجعلها غير لائقة للخدمة العسكرية، وأن اضطرابها الاكتئابي لا علاقة له بعملها وأن مرضها، علاوة على ذلك، لم يثبت حدوثه أثناء خدمتها. وبذلك خرجت حالتها عن نطاق المرسوم الملكي رقم 2001/1186() فيما يتعلق بالحق في معاش العجز أو أي تعويض آخر. وعلاوة على ذلك، ذكر مكتب وكيل وزارة الدفاع أن مرض صاحبة البلاغ مشمول بالمرسوم الملكي رقم1999/1971 بشأن الاعتراف بدرجة الإعاقة والإعلان عنها وحسابها وأن درجة إعاقتها في حدود 5 في المائة() . وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه القرارات تعني أنها لا يحق لها، من الناحية العملية، الحصول على معاش تقاعدي أو تعويض من أي نوع آخر عن إعاقتها.

2 - 6 وفي 29 حزيران/يونيه 2009 ، قدمت صاحبة البلاغ طعناً إدارياً إلى محكمة العدل العليا لمجتمع فالنسيا ضد نتيجة الإجراءات الإدارية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن مجلس الخبراء الطبي لفالنسيا كان مخطئاً في وصف مرضها بأنه اضطراب ناجم عن القلق كان لديها استعداد مسبق للإصابة به؛ فقد كانت تعاني من اضطراب التكيف المختلط الناجم عن بيئة عملها، حيث تعرضت في آخر وظيفة لها، كما أكد طبيبها النفساني وكما يظهر في عدد من المستندات المدرجة في الدعوى، للمضايقة النفسية والإذلال والتقليل من شأنها مهنياً على يد رؤسائها. وتدفع بأن السلطات المختصة، في محاولة لمنع الأفراد العسكريين المحترفين من الحصول على معاش تقاعدي أو مبلغ يسدد في دفعة واحدة للعجز، تحاول عموماً استبعاد هؤلاء الأفراد من نطاق المرسوم الملكي رقم 2001/1186 من خلال تفسير المادة 1 ( 2 ) تفسيراً ضيقاً على أنها تعني أن المرض المسبب للإعاقة يجب أن يكون ناجماً عن حدث بدني محدد، ومن ثم استبعاد الأمراض التي يمكن أن يكون الشخص عرضة لها أو التي لم تكن ناجمة عن حدث معين. وإضافةً إلى ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن حقها في المساواة قد انتُهك، لأن الأفراد المجندين غير الدائمين، الذين كانت هي واحدة منهم، لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي أو مبلغ يسدد في دفعة واحدة إلا عندما يكون مرضهم ناجماً عن حدث وقع أثناء فترة تجنيدهم، في حين أن هذا الشرط لا ينطبق على الأفراد العسكريين الدائمين أو أي موظف حكومي آخر بموجب نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة أو حتى على غيرهم من العمال في إسبانيا. وطلبت صاحبة البلاغ إبطال القرار على أساس أن مرضها كان نتيجة مباشرة لعملها في القوات المسلحة وأنها أصيبت به أثناء تجنيدها. وبناء على ذلك، طلبت معاشاً تقاعدياً بسبب عجزها الدائم عن ممارسة مهنتها() . وثانياً، طلبت الاعتراف بحقها في أي معاش تقاعدي أو تعويض مناسب آخر على أساس تحديد درجة الإعاقة التي تعاني منها، بصرف النظر عما إذا كانت قد أُصيبت بالإعاقة أثناء أداء واجبها أم لا() .

2 - 7 وفي 21 أيار/مايو 2012 ، رفضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الطعن، مشيرة إلى أن ما يحتاج إلى حل هو مسألة ما إذا كان مرض صاحبة البلاغ، المسبِّب لإعاقتها، ناجماً عن خدمتها. وأشارت المحكمة العليا إلى الرأي الخبير الذي طلبته صاحبة البلاغ، وجاء فيه أنها تعاني من اضطراب اكتئابي مختلط ناجم عن بيئة عملها وليس عن أي عوامل شخصية أو داخلية. بيد أن المحكمة العليا رأت أن ذلك الرأي لم يأخذ في الاعتبار بعض عناصر الرأي الذي أصدره طبيب نفساني عسكري في عام 2007 ، والذي أفاد بأن صاحبة البلاغ اتصلت بمقدمي خدمات العلاج النفسي لدى القوات المسلحة في عام 2004 بسبب أعراض اكتئاب، وأنها تعرضت في عامي 2005 و 2006 لنوبات قلق أدت إلى منحها إجازة في عام 200 7 . وأخيراً، خلصت المحكمة العليا، استناداً إلى جميع الاختبارات التي أجريت أثناء الإجراءات الإدارية، إلى أن الأحداث التي ربطت بها صاحبة البلاغ سوء المعاملة النفسية المزعومة – ممثلةً في تقييم قاس أجراه ضابط أعلى رتبة في عام 2006 وحبس في عام 2007 – لم تتسبب في مرضها، وأنه، على العكس من ذلك، ليس ناشئاً عن عملها وإنما عن عوامل خارجية.

2 - 8 وفي 18 حزيران/يونيه 2012 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى بطلان استثنائية أمام الدائرة الإدارية لمحكمة العدل العليا لمجتمع فالنسيا ادعت فيها أن عدم تعليل الحكم الصادر في 21 أيار/مايو 2012 يشكل انتهاكاً لحقها في سبيل انتصاف قضائي فعال، على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور، لأن المحكمة العليا لم تبت في ادعائها المتعلق بانتهاك حقها في المساواة. وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة العليا قد انتهكت أيضاً حقها في سبيل انتصاف قضائي فعال باقتصارها على البت فيما إذا كان مرضها مشمولاً بالمادة 1 ( 2 ) من المرسوم الملكي رقم 2001/1186 وبالنظر في الصلة بين المرض وخدمتها، دون تحديد ما إذا كانت حالة صاحبة البلاغ تندرج في إطار إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من المرسوم الملكي، التي تنشئ المعاشات التقاعدية وغيرها من أشكال التعويض دون اشتراط وجود مثل هذه الصلة طالما أن المرض ظهر في الفترة الممتدة منذ بدء التجنيد إلى انتهاء الخدمة.

2 - 9 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أصدرت الدائرة الإدارية للمحكمة العليا حكماً برفض دعوى البطلان الاستثنائية التي رفعتها صاحبة البلاغ، وأسهبت في تفصيل الحكم الصادر في 21 أيار/مايو 201 2 . ورأت المحكمة العليا أن الدعوى الرئيسية قد بُت فيها من حيث إنها رفضت الحجة القائلة بأن مرضها ناجم عن فعل قامت به أثناء أداء واجبها، مما يخرج مرضها من نطاق المادة 1 ( 2 ) من المرسوم الملكي رقم 2001/1186 وأقرت المحكمة العليا بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول الادعاء الثاني المتعلق بالاعتراف بالحق في أي معاش تقاعدي أو تعويض آخر مناسب، لأن تقييم مجلس الخبراء الطبي الذي قضى ببلوغ نسبة الإعاقة 5 في المائة لم يتضمن تفسيراً لكيفية حساب هذه النسبة. لذلك، أمرت المحكمة العليا السلطة المختصة بإعادة حساب درجة الإعاقة، مع وضع الاختبار الذي أجراه الخبراء أثناء دعوى البطلان في الاعتبار() .

2 - 10 وفي 1 شباط/فبراير 2013 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى حماية (أمبارو) أمام المحكمة الدستورية من الحكم الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، مدعية أنه ينتهك حقها في سبيل انتصاف قضائي فعال وحقها في المساواة، على نحو ما أُقر به في المادتين 24 و 14 من الدستور، على التوالي. وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن حقها في سبيل انتصاف قضائي فعال قد انتُهك بسبب عدم وجود تعليل، إذ لم يشر الحكم إلا إلى أن مرض صاحبة البلاغ ليس ناجماً عن خدمتها، دون الخوض أكثر في الأسباب التي أدت إلى هذا الاستنتاج. وإضافةً إلى ذلك، فقد اقتصر الحكم على تناول الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في المساواة والتفسير الخاطئ للمادة 1 ( 2 ) من المرسوم الملكي رقم 2001/1186 بطريقة تحول دون تطبيقها على أي أمراض غير متصلة بالعمل، على الرغم من أن المرسوم ينص بوضوح على منح معاش تقاعدي أو تعويض آخر في الحالات التي تنطوي على ظروف لا صلة لها بالخدمة، شريطة أن يكون المرض قد حدث أثناء فترة التجنيد. أما فيما يتعلق بانتهاك الحق في المساواة، فقد أشارت صاحبة البلاغ إلى أن تطبيق السلطات للقانون يميز ضد الأفراد غير الدائمين، الذين لا يُمنحون تعويضاً أو معاشاً تقاعدياً عن العجز، حتى عندما يُعلن العجز رسمياً، مما يشكل إجحافاً بهم مقارنةً بالأفراد العسكريين الدائمين وحتى العمال بصفة عامة.

2 - 11 وفي 22 نيسان/أبريل 2013 ، رفضت المحكمة الدستورية الدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ لعدم إثبات وجاهتها الدستورية المحددة، وفقاً للمادة 49 ( 1 ) من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

2 - 12 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وامتثالاً للحكم الصادر في 21 أيار/مايو 2012 ، الذي استُكمل بالحكم الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، قدر مجلس الخبراء الطبي رقم 41 درجة إعاقة صاحبة البلاغ بنسبة 35 في المائة.

2 - 13 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رُفِضت في 13 شباط/فبراير 2014 بناء على قرار اتخذه قاضٍ منفرد على أساس عدم المقبولية بموجب المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) والمادة 26 من العهد. وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14 ( 1 ) ( ) ، ترى صاحبة البلاغ أن الحق في محاكمة وفق الأصول، المكرَّس في المادة 14 من العهد، يشمل الحق في قرار معلل؛ بمعنى أن يكون القرار معللاً على النحو الواجب فيما يتعلق بجميع الادعاءات التي قدمها الطرفان. وتستشهد صاحبة البلاغ بآراء اللجنة في قضايا عدة ( )  أصدرت فيها أحكاماً بشأن المادة 14 ، مشيرةً إلى أن تحليل اللجنة يفضي إلى استنتاج مفاده أن المحاكم المحلية، كقاعدة، هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة، وهو ما حدث في حالتها.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن حقها في محاكمة وفق الأصول، المكفول بموجب المادة 14 من العهد، قد انتهك، محتجة بأن المحكمة العليا أغفلت حقها في قرار معلل على النحو الواجب ويستند إلى القانون عندما رفضت دعوى البطلان التي رفعتها ضد الحكم الصادر في 21 أيار/مايو 2012 دون البت في انتهاك حقها في المساواة، وهو ادعاء أثبتته على النحو الواجب. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تتحقق مما إذا كانت قرارات المحكمة العليا معللة بما فيه الكفاية وما إذا كان فيها تعسف. وتطلب أيضاً إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان عدم البت في ادعائها يشكل خطورة تكفي لبلوغه حد انتهاك حقوقها بموجب العهد.

3 - 3 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 26 ، تدفع صاحبة البلاغ بأن مبدأ عدم التمييز، إلى جانب المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون، مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى آراء اللجنة في عدد من القضايا المتصلة بالمادة 26 ( ) وتخلص إلى أنها تعرضت للتمييز، إذ يتبين من تلك الأحكام السابقة أن اللجنة توصلت إلى وجود تمييز في حالات مماثلة اشتملت على معاملة مختلفة دون مبرر موضوعي أو معقول. وتدعي أن الأفراد المجندين غير الدائمين لا يحق لهم في معظم الحالات الحصول على أي معاش أو تعويض عن العجز، على عكس الأفراد العسكريين الدائمين وموظفي الحكومة وحتى غيرهم من العمال الإسبان، وذلك بسبب التغييرات القانونية في نظام الضمان الاجتماعي للمجندين غير الدائمين. ويحق حالياً للمجندين غير الدائمين الحصول على معاش عجز أو أي تعويض آخر تبعاً لمستوى الإعاقة، ولكن هذا الحق يتوقف على عدد من الشروط - على سبيل المثال، يجب أن تكون الإصابة أو المرض ناجمة عن حدث وقع أثناء فترة التجنيد، وفقا للمادة 1 ( 2 ) من المرسوم الملكي رقم 2001/1186 (انظر الفقرة 2 - 5 ). وتفسر السلطات والمحاكم هذه القاعدة تفسيراً ضيقاً حيث تشترط أن يكون الحدث الذي تسبب في الإعاقة مادياً وملموساً ويسهل تبيُّنه، ومن ثم تستبعد الأمراض التي لا يسببها حدث معين - مثل الخلل الوراثي أو الاضطرابات التي يمكن أن يكون لدى الشخص استعداد مسبق للإصابة بها.

3 - 4 ولا ينطبق ذلك على الأفراد العسكريين الدائمين أو موظفي الحكومة، الذين يحصلون على معاش تقاعدي أو تعويض آخر في حالة العجز المؤقت الناجم عن أمراض عادية أو مهنية أو حادث عادي أو عن أداء واجبهم. وتنشأ نفس الاستحقاقات في حالة عدم اللياقة للخدمة، بغض النظر عن وقت حدوث المرض أو الإصابة ( ) . وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي (الموحد) (المرسوم التشريعي رقم 1994/1) لا يحدد فترة، سواء للعجز المؤقت أو الدائم، يجب حدوث الإصابة أو المرض فيها. ففي حالة العجز المؤقت، يمكن أن يحدث المرض أثناء استفادة العامل من استحقاقات الضمان الاجتماعي وعدم قدرته عن العمل (المادة 128 )، وفي حالة العجز الدائم، لا تحول أوجه القصور التشريحية أو الوظيفية للشخص في تاريخ انتسابه إلى نظام الضمان الاجتماعي دون الاعتراف بكون عجزه دائماً (المادة 136 ( 1 ) ).

3 - 5 وبناءً على ذلك، إذا تعرض أحد الأفراد العسكريين الدائمين أو موظفي الحكومة أو العمال المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي العام إلى نوبة قلبية، على سبيل المثال، أو مشكلة نفسية، كما في حالة صاحبة البلاغ، فإن ذلك الشخص سيحصل، خلافاً لصاحبة البلاغ، على معاش تقاعدي أو تعويض آخر، لأن القانون المنطبق ينص على أنه يحق له الحصول على هذه الاستحقاقات بصرف النظر عما إذا كان المرض عادياً أم مهنياً، وما إذا كان ناجماً عن أداء واجبه أو ما إذا كان نتيجة لحدث مادي أو ملموس وقع أثناء الالتزام المهني للشخص. ومن ثم، ترى صاحبة البلاغ أنها لم توفَّر لها بموجب القانون نفس الحماية التي يتمتع بها العمال الآخرون في إسبانيا وأن المعاملة المختلفة لم تنبع من معايير معقولة أو موضوعية ولا كان لها غرض مشروع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 25 آذار/مارس 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وهي تدعي أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبة البلاغ عرضت المسألة على إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية ولم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه المسألة عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 16 أيلول/سبتمبر 201 3 . وخلصت المحكمة إلى عدم مقبولية الدعوى في 13 شباط/فبراير 2014 استناداً إلى المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتدَّعي الدولة الطرف أنه على الرغم من أن رسالة المحكمة لا تذكر سبباً محدداً للنتيجة التي خلصت إليها، فإنه يمكن استنتاج أنها استندت إلى المادة 35 ( 3 ) من الاتفاقية، التي تنص على أن المحكمة ستعلن عدم مقبولية الطلب إذا كان " متعارضاً مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال " ، لأن الطلب لا يندرج في إطار أي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادتين 34 و 3 5 .

4 - 3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن دعوى البطلان التي رفعتها صاحبة البلاغ أمام المحكمة العليا لم تثر سوى انتهاك الحق في سبيل انتصاف قضائي فعال، المكرس في المادة 24 من الدستور، نتيجة لعدم تقديم حكم المحكمة العليا الصادر في 21 أيار/مايو 2012 بياناً كافياً بالأسباب. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ احتكمت مرة أخرى، في دعوى الحماية الدستورية، إلى المادة 24 من الدستور ولكنها أضافت ادعاءً بانتهاك حقها في المساواة وفي السلامة البدنية. وتشير أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ ادعت في بلاغها المقدم إلى اللجنة حدوث انتهاك للمادتين 14 و 26 من العهد المتعلقتين بالمحاكمة وفق الأصول والحق في المساواة، على التوالي. وتدفع الدولة الطرف بأنه يتعين إعلان عدم قبول البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها في 22 أيار/مايو 201 5 . وهي تشير إلى أن المبرر الوحيد الوارد في قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الإشارة إلى المادتين 34 و 35 من الاتفاقية؛ ولذلك، لا يمكن تبيُّن البند المحدد الذي استند إليه قرار المحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ أن اللجنة أكدت في أحكامها السابقة ( )  أنها لن تعتبر أن مسألة قد نُظِر فيها بالمعنى المقصود في التحفظات على المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري إلا إذا أصدرت فيها منظمة دولية قراراً لا يستند إلى المسائل الإجرائية فحسب، وإنما إلى مسائل تنم عن النظر في الأسس الموضوعية أيضاً. وبناءً على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر في بلاغها.

5 - 2 وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تذكر في أي وقت من الأوقات أي سبيل انتصاف في النظام القانوني الإسباني لم تلجأ إليه صاحبة البلاغ. وتضيف، معدِّدةً سبل الانتصاف التي التمستها، أنها اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي على الصعيدين الإداري والقضائي على حد سواء. وتضيف صاحبة البلاغ أيض اً أن، خلافاً لما يبدو أن الدولة الطرف تدفع به، مسألة انتهاك حقها في المساواة أُثيرت في الطعن الأول الذي قدمته (الطعن الإداري المؤرخ 29 حزيران/يونيه 200 9 ) ومرة أخرى في الإجرائين الآخرين - وهما دعوى البطلان ودعوى الحماية الدستورية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 201 5 . وتقدم الدولة الطرف لمحة عامة عن الوقائع، مشيرة إلى أن الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا في 21 أيار/مايو 2012 ، واستُكمل بالحكم الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، قد أيَّد، خلافاً لادعاءات صاحبة البلاغ، جزءاً من طعنها في القرار الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 من حيث إبطاله الجزء المتعلق بتحديد درجة الإعاقة بنسبة 5 في المائة وطلبه إلى السلطات أن تحدد الدرجة الصحيحة لإعاقتها.

6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس الخبراء الطبي العادي رقم 41 حدَّد لصاحبة البلاغ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، تنفيذاً للحكم الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، درجة إعاقة تبلغ 35 في المائة ( ) . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المحكمة العليا، بمجرد إبلاغها بالأمر في 24 نيسان/أبريل 2014 ، اعتبرت أن حكمها الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 قد نُفذ ( ) .

6 - 3 وتكرر الدولة الطرف ادعاءاتها فيما يتعلق بعرض القضية على إجراء آخر للتسوية الدولية وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقها في المساواة بموجب المادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم 670 / 1987 (انظر الفقرة 2 - 3 )، نظر اً إلى أنها لم تثر هذه النقطة في أي إجراء إداري أو قضائي باعتبارها أساساً لإبطال قرار ترى أنه يشكل انتهاكاً مباشراً لحقها في الحصول على معاش تقاعدي. وتشير الدولة الطرف إلى أن القرار الذي طعنت فيه صاحبة البلاغ (القرار الصادر في الإجراءات الإدارية بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 ) اقتصر على الإقرار بإعاقة صاحبة البلاغ ومنحها إجازة من القوات المسلحة وإلى أن الهيئة المعنية لم يكن في إمكانها البت في حقها في معاش تقاعدي لأن ذلك اختصاص هيئة إدارية مختلفة. وبناءً على ذلك، فإن صاحبة البلاغ، رغم إشارتها في الطعن الإداري المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2009 إلى حدوث انتهاك لمبدأ المساواة، لم تدرج أي ادعاء في هذا الصدد ( ) . ولم يكن ذلك في إمكانها أصل اً لأن القرار المشار إليه لم يمنح معاشاً تقاعدياً أو يمنعه، وإنما أكد ببساطة الإعاقة وسببها.

6 - 4 وإضافةً إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تفتقر، نتيجةً لذلك، إلى وضع الضحية وأنها تسيء استعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتدعي صاحبة البلاغ أن اللجنة ينبغي أن تنظر في الحجج المتعلقة بالانتهاك المزعوم لمبدأ المساواة الواردة في الطعن الإداري الذي قدمته، رغم أن الطلب الذي قدمته كان عاماً لا صلة له بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، التي تكرر الدولة الطرف أنها متعلقة بدرجة الإعاقة وأسبابها، وليس بالحق في معاش العجز.

6 - 5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحيط الدولة الطرف علماً باعتقاد صاحبة البلاغ أن عدم الاتساق الداخلي في القرار، الذي لم يتطرَّق إلى ادعائها بأن الأفراد العسكريين الدائمين وغيرهم من العمال يحظون بأفضلية غير مبررة على الأفراد غير الدائمين من حيث تقاضيهم معاشاً تقاعدياً بموجب المادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم 1987/670، يشكل انتهاك اً للمادة 14 من العهد. وتحيل الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للجنة التي يتبين منها أن اللجنة لا يجوز لها التدخل إلا عندما يثبت أن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية كانت تعسفية أو أدت إلى إنكار العدالة أو عندما تفتقر المحاكم إلى الاستقلال أو الحياد() . وترى الدولة الطرف أن هذه الحالات لا تنطبق على هذه القضية، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ لم تدَّعِ أن المحاكم تفتقر إلى الاستقلال أو الحياد أو أن إجراءاتها كانت تعسفية. وتحيل الدولة الطرف أيض اً إلى حججها المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (انظر الفقرتين 6 - 3 و 6 - 4 ).

6 - 6 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 26 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن الحق في المساواة أمام القانون يستتبع حظراً مطلقاً على التمييز لا على اختلاف المعاملة. وبناء على ذلك، لا يكون ثمة عدم مساواة عندما يكون للتفرقة بين مجموعة وأخرى مبرر موضوعي وعقلاني ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن تفسير اللجنة للمادة 26 من العهد يطابق تفسير المحكمة الدستورية للمادة 14 من الدستور، التي تتناول مبدأ المساواة. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية أقرَّت باختصاص المشرِّعين بتحديد معايير الأهلية للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، شريطة احترام الحقوق الأساسية المكرسة في الدستور.

6 - 7 وتشرح الدولة الطرف القانون الذي ينظم المعاشات التقاعدية والتعويضات بموجب نظام المتقاعدين من موظفي الدولة، الذي ينطبق على الأفراد العسكريين المحترفين، مشيرة إلى أن: (أ) هذا النظام يحكمه قانون المتقاعدين من موظفي الدولة (الموحد) (المرسوم التشريعي الملكي رقم 87/670)، الذي تنص المادة 52 مكرراً منه على الحالات التي يجوز فيها للأفراد العسكريين المحترفين غير الدائمين أن يحصلوا على معاش تقاعدي أو تعويض آخر؛ (ب) المرسوم الملكي رقم 1991/771 اعتُمد بهدف مواصلة تطوير المادة 52 مكرراً لتنظيم منح المعاشات التقاعدية وغيرها من التعويضات المشمولة في نظام المتقاعدين من موظفي الدولة للأفراد العسكريين غير الدائمين، وحل محله فيما بعد المرسوم الملكي رقم 2001/1186 (الحالي )، الذي حدد أيض اً المعايير الطبية المؤهِّلة لنيل تلك الاستحقاقات؛ (ج) يهدف المرسوم الملكي رقم 2001/1186 إلى حل مشاكل النظام السابق، مع مراعاة النموذج الجديد للجيش الذي أُدخل من خلال القانون رقم 1999/17، والذي سعى إلى إضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة وضمان عودة الأفراد المحترفين ذوي القدرة المحدودة على الخدمة إلى سوق العمل، مع النص على منح استحقاقات تتناسب طردياً مع أي فقدان لقدرة الشخص على العمل يحدث أثناء خدمته في القوات المسلحة وما يترتب على ذلك من صعوبة في العودة إلى سوق العمل المدنية.

6 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدعي أن المادة 52 مكرراً التمييزية هي تحديد اً التي تعرِّضها للإجحاف مقارنةً بغيرها من العمال الإسبان لأنها لا تنص على منح معاش تقاعدي أو أي تعويض آخر إلا إذا كان عدم اللياقة - النفسية والبدنية في حالتها - ناجماً عن حدث وقع أثناء خدمة الشخص. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لا تشير إلا إلى الحالات التي لا يؤدي فيها انعدام اللياقة البدنية والنفسية إلى عجز تام عن أداء أي مهنة أو حرفة، على النحو المنصوص عليه في المادة 52 مكررا ً ( 2 ) من المرسوم التشريعي الملكي رقم 1987/670، وتشير إلى أن الحالات التي يتسبب فيها انعدام اللياقة البدنية والنفسية في عجز تام عن أداء أي مهنة أو حرفة مشمولة بالمادة 52 مكرراً ( 1 )، التي تقرُّ بالحق في الحصول على معاش تقاعدي بصرف النظر عما إذا كان الحدث الذي تسبب في العجز قد وقع أثناء الخدمة أم لا. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى المادة 5 ( 1 ) من المرسوم الملكي رقم 2001/1186، التي تنص على أن العجز عن أداء أي مهنة أو حرفة يعتبر عجزاً كاملاً عندما يبلغ مستوى الإعاقة 50 في المائة أو أكثر.

6 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية المحلية التي تدعم تطبيق التشريع المذكور أعلاه بشأن استحقاقات المجندين غير الدائمين. فعلى سبيل المثال، قضت المحكمة الوطنية العليا، في حكم صدر في عام 2004 ( ) ، بأنه عملاً بالمرسوم الملكي رقم 1999/771، لكي يكون لعضو سابق في الخدمة الحق في الحصول على معاش تقاعدي، يجب أن يكون عجزه عن أداء أي مهنة أو حرفة كلياً وناشئاً عن حدث وقع أثناء خدمته وأن يكون ملموساً وذا طبيعة مسبِّبة لظهور المرض. بمعنى آخر، يجب أن يتزامن توقيت سبب الإصابة أو المرض وبدايتهما مع الفترة التي يحددها القانون، ومن ثم، ففي الحالات التي تنطوي على مرض مسبِّب للعجز، لا يكون ظهور أعراض خارجية كافياً إذا كان المرض خلقياً أو ذاتي المنشأ لدى المريض وكان ظهور أعراضه خارجياً في وقت معين مجرد مصادفة.

6 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن الأفراد العسكريين المحترفين المؤقتين، مثل صاحبة البلاغ، ملتزمون تجاه القوات المسلحة بموجب عقود مؤقتة، وأنه بموجب المرسوم الملكي رقم 2001/1186، يُتوقع منهم دخول سوق العمل المدنية عندما تنتهي خدمتهم في القوات المسلحة. ولذلك، فعندما تنشأ أمراض، كما في حالة صاحبة البلاغ، لا تحرمهم إلا من أداء مهامهم في القوات المسلحة، يتوقع منهم أن يدخلوا سوق العمل المدنية. ولهذا السبب، ينشئ المرسوم الملكي استحقاقاً لمعاش تقاعدي أو تعويض آخر للأفراد غير الدائمين الذين يعانون من مرض ناشئ عن فترة تعاقدهم مع القوات المسلحة ويجعلهم غير لائقين تماماً لأداء أي مهنة أو حرفة. وترى الدولة الطرف أن هناك أسباباً وجيهة وموضوعية لهذا الاختلاف في المعاملة، الأمر الذي لا يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 3 كانون الثاني/يناير 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتدفع صاحبة البلاغ بأن القرار الصادر عن الإجراءات الإدارية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، وإن لم يتضمن إشارة صريحة إلى معاش تقاعدي محدد، كان له تأثير على هذه المسألة، نظراً إلى أن الحكم بوقوع مرضها خارج نطاق المرسوم الملكي رقم 2001/1186 استتبع حرمانها من أي إمكانية لطلب معاش تقاعدي أو تعويض آخر بصرف النظر عن درجة إعاقتها. وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن رغم أن الحكم الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 قد قبل طعنها جزئياً فيما يتعلق بدرجة الإعاقة، فإن ذلك لا يستتبع أن المحكمة العليا نظرت في طلبها الثاني المتعلق بتقييم إعاقتها لتحديد ما إذا كان يحق لها الحصول على معاش تقاعدي أو تعويض آخر بموجب المادتين 6 و 7 من المرسوم الملكي رقم 2001/1186 ولم يبت الأمر الصادر في 24 نيسان/أبريل 2014 ، الذي تبين بموجبه أن نسبة إعاقتها تبلغ 35 في المائة، بأي شكل من الأشكال في مسألة منح المعاش التقاعدي أو المبلغ الذي يُدفع مرة واحدة المنصوص عليهما في هاتين المادتين.

7 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن تحديد درجة إعاقتها لاحقاً بنسبة 35 في المائة كان مجرد إجراء شكلي ولم يكن له أي أثر عملياً لأن المحكمة العليا ذكرت في حكمها الصادر في 21 أيار/مايو 2012 أن صاحبة البلاغ غير مشمولة بالمرسوم الملكي رقم 2001/1186 ومن ثم فهي لا يحق لها الحصول على التعويض أو المعاش التقاعدي المنصوص عليهما في المرسوم. وهذا ما أكدته وثائق وزارة الدفاع المقدمة إلى اللجنة التي تشير إلى أنه لم يكن من الضروري اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم الصادر في 21 أيار/مايو 2012 ، على نحو ما استُكمل بالحكم الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، الذي اعتُبر قد نُفِّذ، وفقاً للأمر المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2014 (انظر الفقرة 6 - 2 ).

7 - 3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف المتعلقة بانتفاء صفة الضحية وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وكذلك بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحبة البلاغ في المساواة، تكرر صاحبة البلاغ أنها أثارت الانتهاك المزعوم الناجم عن تطبيق المادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم 1987/670 والمرسوم الملكي رقم 2001/1186 في الطعن الإداري الذي قدمته ودعوى البطلان الاستثنائية التي رفعتها ضد حكم المحكمة العليا الصادر في 21 أيار/مايو 2012 ، اللذين أشارت فيهما إلى عدم بت المحكمة العليا في ذلك الادعاء. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن هاتين القناتين كانتا القناتين القضائيتين الوحيدتين المتاحتين، بالنظر إلى أن النظام القانوني الإسباني لا يتضمن آلية تسمح بطعن أفراد الجمهور العام في دستورية قانون معين.

7 - 4 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14 ، تكرر صاحبة البلاغ أن قرارات المحكمة العليا تفتقر إلى التعليل اللازم فيما يتعلق بالادعاءات المدعمة بالأدلة الواجبة بشأن انتهاك حقها في المساواة. وترى صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا كانت ملزمة بالبت في ادعاءاتها وكان بإمكانها أن تخلص إلى أن: (أ) تفسيرات السلطات القضائية المسؤولة عن قضيتها للمادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم 1987/670 والمادة 1 ( 2 ) من المرسوم الملكي رقم 2001/1186 تشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة؛ أو (ب) المسألة تبرر رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها() ؛ أو (ج) ببساطة لم يكن هناك انتهاك للحق في المساواة. أما ما لم يكن ينبغي للمحكمة العليا أن تفعله فهو التزام الصمت التام إزاء تلك الادعاءات. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لا تدعي أن المحكمة العليا لم تكن مستقلة أو محايدة ولكنها لم تتطرق إلى ادعاءاتها المتعلقة بانتهاك حقها في المساواة، مما يشكل إنكاراً للعدالة، وبالتالي انتهاكاً للحق في محاكمة وفق الأصول.

7 - 5 وتشير صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بانتهاك حقها في المساواة المكرس في المادة 26 من العهد، إلى أن موضوع شكواها المقدمة إلى اللجنة، خلافاً لادعاء الدولة الطرف، ليس هو انتهاك هذا الحق نتيجة للقرار الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وإنما لطريقة تطبيق المادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم 1987/670 والمرسوم الملكي رقم 2001/1186 في قضيتها. وتشير أيضاً إلى أنه على الرغم من ادعاء الدولة الطرف أن المرسوم الملكي يمنح الأعضاء غير الدائمين حقوقاً أكبر، فإن دراسة القانون تبين أنه يعرِّضهم لإجحاف واضح مقارنةً ببقية القوة العاملة الإسبانية.

7 - 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن تأكيد الدولة الطرف على أن المعاملة المختلفة المنصوص عليها في التشريع المذكور أعلاه لا تنطبق في حالات العجز التام عن أداء أي مهنة أو حرفة، وعلى أن المعاملة المختلفة للأفراد غير الدائمين الذين يصيرون غير قادرين على أداء مهنتهم أو حرفتهم المعتادة بصفة دائمة يبررها، في رأي الدولة الطرف، الطابع المؤقت لالتزامهم تعني أن هؤلاء الأفراد لا يحصلون على حماية متساوية مع بقية القوى العاملة الإسبانية. وتشير صاحبة البلاغ أيض اً إلى أن أي عامل إسباني يعمل بموجب عقد مؤقت مصاب بمرض كمرضها - مرض يسبب عجزاً جزئياً عن أداء أي مهنة أو حرفة - يحق له، خلافاً لها، الحصول على معاش تقاعدي، يعتمد مقداره على ظروف من قبيل مدة مساهمة الشخص بالمدفوعات في النظام؛ كما أن سداد المساهمات للفترة الزمنية المطلوبة يخول العامل الحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية. ومن الواضح أن هذا لا يسري على الأفراد الذين لا يقضون حياتهم المهنية بأكملها في الجيش. وتعتقد صاحبة البلاغ أن الحفاظ على مبدأ المساواة يقتضي وضع حد أدنى لفترة تقديم الإسهامات اللازمة لمنح الأفراد غير الدائمين الحق في معاش تقاعدي بدل اً من إلغاء هذا الاستحقاق على أساس أن عملهم مؤقت.

7 - 7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها قضت سبع سنوات في القوات المسلحة قبل صدور أمر الإجازة الطبية الأولي، مما يعني أن التزامها كان طويل الأجل بالفعل ولا حاجة إلى تجديده حتى تبلغ 45 عام اً من العمر وتصبح جندية احتياط. لذلك، فإن القول بأن الالتزام كان مؤقتاً أمر مثير للدهشة إلى حد كبير. وبناءً عليه، ترى صاحبة البلاغ أن معاملة الأفراد غير الدائمين معاملة مختلفة عن بقية القوة العاملة الإسبانية على أساس الطابع المؤقت لتجنيدهم ليس مبرراً معقولاً للتمييز ضدهم. ومن ثم، فهي تؤمن بأنها تعرضت لانتهاك لحقوقها بموجب المادة 26 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف، عند تصديقها على البروتوكول الاختياري، أبدت تحفظاً على اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالقضايا التي سبق النظر فيها - أو لا يزال النظر فيها قائماً - بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف ومفاده أن هذا البلاغ قُدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 16 أيلول/سبتمبر 2013 واعتبر غير مقبول في 13 شباط/فبراير 2014 بموجب المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه على الرغم من أن رسالة المحكمة لا تذكر سبباً محدداً لقرار المحكمة بعدم مقبولية طلب صاحبة البلاغ، فيمكن استنتاج أن قرارها يستند إلى أن الطلب متعارض مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو ينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال، لأن طلبها لا يندرج تحت أي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادتين 34 و 3 5 .

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بعدم مقبولية طلب صاحبة البلاغ لعدم استيفائه معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية. وتُذكّر اللجنة بأنه، وفق اً لسوابقها، عندما يصدر إجراء للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية قراراً بعدم المقبولية غير مستند إلى أسس إجرائية فحسب، بل أيضاً إلى أسباب تتضمن قدراً من الاعتبار للأسس الموضوعية للقضية، فإن المسألة ينبغي أن تُعتبَر محل دراسة بالمعنى المقصود في التحفظات على المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ( ) . ونظراً إلى عدم قدرة اللجنة على أن تستبعد، استناداً إلى قرار المحكمة الأوروبية، أن هذه المحكمة قد خلصت إلى عدم مقبولية طلب صاحبة البلاغ لأسباب إجرائية فقط ومن دون النظر، ولو بإيجاز، في الأسس الموضوعية، فإن اللجنة تخلص إلى عدم وجود شيء يحول دون نظرها في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وإضافةً إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائها انتهاك الحق في المساواة لأن القرار الذي طعنت فيه صاحبة البلاغ اقتصر على الإقرار بإعاقتها ومنحها إجازة من القوات المسلحة. وبناء على ذلك، وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ أشارت إلى مبدأ المساواة في طعنها الإداري في ذلك القرار، فإنها لم تقدم أي ادعاء في هذا الصدد؛ وعلى أي حال، لم يكن بإمكانها تقديم مثل هذه الادعاء لأن القرار لم يعترف بحقها في الحصول على معاش تقاعدي ولا أنكره.

8 - 5 وتسلم اللجنة بادعاء صاحبة البلاغ أن القرار الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قد فصل بالفعل في حقها في معاش تقاعدي أو أي تعويض آخر بقدر ما كان للقرار تأثير على مسألة المعاش التقاعدي لأن صاحبة البلاغ حُرمت، بموجب حكمه بوقوعها خارج نطاق المرسوم الملكي رقم2001/1186، من أي إمكانية لطلب معاش تقاعدي أو تعويض آخر بصرف النظر عن مستوى الإعاقة التي خُلص إلى أنها تعاني منه. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بدفع صاحبة البلاغ بأنها ادعت فعلاً حدوث انتهاك لحقها في المساواة ناجم عن تطبيق المادة 52 مكرراً من المرسوم التشريعي الملكي رقم1987/670 والمرسوم الملكي رقم 2001/1186 على قضيتها في الطعن الإداري الذي قدمته ودعوى البطلان الاستثنائية التي رفعتها لإلغاء حكم المحكمة العليا الصادر في 21 أيار/مايو 201 2 .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة أن القرار الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قضى بخروج حالة صاحبة البلاغ عن نطاق المرسوم الملكي رقم 2001/1186، ومن ثم كان له أثر مباشر على حقها في الحصول على معاش تقاعدي، بالنظر إلى أن نتيجة خروجها عن نطاق المرسوم هي عدم الأهلية للحصول على المعاشات التقاعدية وغيرها من التعويضات التي ينص عليها المرسوم. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ أثارت مسألة انتهاك حقها في المساواة في الطعن الإداري في القرار، وفي دعوى البطلان الاستثنائية لإلغاء الحكم الصادر بشأن الطعن، وفي طلب الحماية الذي قدمته إلى المحكمة الدستورية. وإضافةً إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه لم يكن في إمكان صاحبة البلاغ أن تدرج ادعاءً بشأن حقها في المساواة في الطعن الإداري لأن المحكمة العليا لم يكن في إمكانها البت في حقها في الحصول على معاش تقاعدي، فهي مسألة تدخل في اختصاص هيئة مختلفة. إلا أن الدولة الطرف لم تحدد أي هيئة كان يمكن لصاحبة البلاغ أن تحتكم إليها تحقيقاً لهذه الغاية. وإضافةً إلى ذلك، لم ترد الدولة الطرف على ادعاء صاحبة البلاغ أن الطعن الإداري ودعوى البطلان كانا هما السبيلين القضائيين الوحيدين المتاحين لإثارة مسألة انتهاك حقها في المساواة. وبِالمثل، لم تشر الدولة الطرف إلى سبيل الانتصاف الذي كان يتعين على صاحبة البلاغ الاحتكام إليه لكي تُعتبر سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول هذا البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أساءت استعمال الحق في تقديم البلاغات لأن حججها بشأن انتهاك الحق في المساواة مثَّلت التماساً عاماً لا صلة له بموضوع الدعوى المعروضة على السلطات القضائية المحلية، والتي كانت متعلقة بدرجة الإعاقة وأسبابها، وليس بالحق في الحصول على معاش عجز. وعلى النحو المذكور أعلاه، ترى اللجنة أن القرار الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كان له أثر مباشر على الاعتراف بحق صاحبة البلاغ في الحصول على معاش تقاعدي أو تعويض آخر؛ ولذلك، ترى اللجنة أن الحجج المتعلقة بالحق في المساواة مرتبطة بموضوع الدعوى المعروضة على السلطات القضائية المحلية. وعليه، فإن اللجنة ترى أن البلاغ لا يمثل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ( ) .

8 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا انتهكت حقها في محاكمة وفق الأصول، على النحو المكرس في المادة 14 من العهد، لأن قراراتها، ولا سيما القرار ا ت المتعلقة بادعاءاتها بانتهاك حقها في المساواة، تخلُّ بحقها في قرار معلَّل على النحو الواجب ويستند إلى القانون. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن للجنة أن تتدخل إلا عندما يثبت أن إجراءات المحاكم المحلية تعسفية أو عندما يثبت افتقار المحاكم المحلية إلى الاستقلال والحياد، وهي حالة لم تنشأ في هذه القضية، وفق اً للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا خلصت في حكمها الصادر في 21 أيار/مايو 2012 إلى خروج حالة صاحبة البلاغ عن نطاق المرسوم الملكي رقم 2001/1186 وأنها أقرَّت في حكمها الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 بأن الحكم المطعون فيه لم يتطرَّق إلى ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالاعتراف بالحق في أي معاش تقاعدي أو تعويض آخر وأمرت بإعادة حساب مستوى الإعاقة الذي تعاني منه صاحبة البلاغ، مع أخذ اختبار الخبراء الذي طلبته صاحبة البلاغ في الاعتبار. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن أجهزة الدول الأطراف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة() . واستناداً إلى المواد التي قدمتها صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أنها لم تثبت أن المحكمة العليا تصرفت بشكل تعسفي أو أن قراراتها انطوت على خطأ جلي أو إنكار للعدالة. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية على ادعائها بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 9 وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الأفراد العسكريين غير الدائمين، الذين كانت واحدة منهم، يتعرضون للإجحاف مقارنةً بالأفراد العسكريين الدائمين وغيرهم من موظفي الحكومة وحتى سائر العمال الإسبان حيث إنهم، رغم تمتعهم بالحق في الحصول على معاش عجز أو غيره من التعويضات، فإن ذلك الحق يخضع لقيود متنوعة منصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 2001/1186، لا تنطبق إلا عليهم. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بدفع الدولة الطرف بأن الأفراد غير الدائمين يربطهم التزام مؤقت بالقوات المسلحة، وأن هؤلاء الأفراد يتوقع منهم، بموجب المرسوم الملكي رقم 2001/1186، دخول سوق العمل المدنية بمجرد انتهاء خدمتهم في القوات المسلحة، وأن هذه المعاملة المختلفة معقولة وموضوعية ولا تؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن أي عامل إسباني يعمل في وظيفة مؤقتة يحق له الحصول على معاش عجز أو أي تعويض آخر وأنه لا يمكن اعتبار خدمتها في القوات المسلحة مجرد وظيفة مؤقتة لأنها كان لديها عقد طويل الأجل يتوقع تجديده إلى أن تبلغ 45 عام اً، وحينئذ تصبح من جنود الاحتياط.

8 - 10 وتشير اللجنة إلى أن شكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد تتعلق فيما يبدو بتفسير القانون الداخلي الحالي المتعلق بمعاشات التقاعد العسكرية وتطبيقه، وهي مسألة تخضع نظرياً للولاية القضائية الوطنية. وإضافةً إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، أنها تعرضت للتمييز - أي أن الأفراد العسكريين الدائمين وغيرهم من موظفي الحكومة والعمال الإسبان عموماً حظوا بأفضلية غير مبررة عليها - لأن القواعد التي تنطبق على الأفراد العسكريين غير الدائمين مثل صاحبة البلاغ تختلف عن القواعد التي تنطبق على الأفراد العسكريين الدائمين وسائر موظفي الحكومة والعمال الإسبان. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم، لأغراض المقبولية، مبررات كافية لمدى وجوب معاملتها مثل الأفراد العسكريين الدائمين تماماً بوصفها مجندة غير دائمة مرتبطة بعمل طويل الأجل أو لكيفية تشكيل عدم القيام بذلك معاملة تمييزية استناداً إلى أي من الأسس المذكورة في المادة 26 من العهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت، في هذه القضية، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية الوطنية، ولا سيما تطبيقها لمعايير مختلفة، كانت تتسم بالتعسف أو تمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة ( ) . ولذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية على هذا الجزء من شكواها، لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليته بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ من منظور المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

المرفق

[الأصل: بالإنكليزية]

رأي فردي لعضوي اللجنة مارسيا ف. ج. كران وجينتيان زبيري (رأي مخالف)

1 - لا يمكننا أن نتفق مع رأي اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها في إطار المادتين 14 ( 1 ) و 26 من العهد بالأدلة، لأغراض المقبولية. ونرى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب هاتين المادتين قد انتُهكت.

2 - وفيما يتعلق بالمادة 14 ( 1 )، فقد أثارت صاحبة البلاغ مسألة انتهاك حقها في المساواة ثلاث مرات على الأقل (الفقرتان 8 - 5 و 8 - 6 ) ( ) . فقد أثارتها لأول مرة في طعنها الإداري المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2009 ضد القرار الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الذي يقضي بأن شكواها لا تقع في نطاق المرسوم الملكي رقم 2001/1186 وأثارت مرة أخرى مسألة انتهاك حقها في المساواة في 18 حزيران/يونيه 2012 في دعوى البطلان التي رفعتها ضد الحكم الصادر بشأن الطعن. وأثارتها مرة أخرى في 1 شباط/فبراير 2013 في طلب الحماية الذي قدمته إلى المحكمة الدستورية. ولم يتطرَّق أي من القرارات الصادرة في تلك الدعاوى الثلاث إلى ادعائها المتعلق بالمساواة.

3 - ولا تدحض الدولة الطرف ادعاء أن قرارات المحكمة العليا افتقرت إلى التعليل اللازم فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقها في المساواة في التمتع بحماية القانون. والتزمت المحكمة العليا الصمت التام إزاء الادعاء بانتهاك الحق في المساواة. ورفضت المحكمة الدستورية طلب صاحبة البلاغ للحماية على أساس أنها لم تثبت الوجاهة الدستورية المحددة لشكواها رغم أن المساواة حق دستوري صريح في دستور إسبانيا (الفصل الثاني، المادة 1 4 ).

4 - وأكدت الدولة الطرف أنه لم يكن بوسع صاحبة البلاغ أن تدرج ادعاء يتعلق بحقها في المساواة في الطعن الإداري الذي قدمته لأن المحكمة العليا لم يكن في إمكانها البت في حقها في معاش تقاعدي أو أي تعويض آخر لأن هذا القرار يقع ضمن اختصاص هيئة مختلفة. إلا أن الدولة الطرف لم تحدد أي هيئة تختص بالبت في هذه المسألة. وعليه، يبدو من المعلومات المتاحة للجنة أن المحاكم في الدولة الطرف لم تنظر بشكل كامل في ادعاء صاحبة البلاغ بانتهاك حقها في المساواة وترفضه (الفقرات 2 - 8 و 3 - 2 و 5 - 2 و 7 - 1 و 8 - 7 ). ويشكل عدم النظر في ادعائها الذي أثارته مراراً وتكراراً إنكاراً للعدالة، وبالتالي انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 1 ).

5 - وفيما يتعلق بالمادة 26 ، أثارت صاحبة البلاغ ادعاء مركَّباً بالتمييز على أساس المركز والإعاقة. وعلاوة على ذلك، فإن صاحبة البلاغ امرأة تعمل في الجيش، وهي مهنة يهيمن عليها الذكور تاريخياً ولطالما عانت فيها المرأة من التهميش والإجحاف. ومركزها بوصفها فرداً عسكرياً غير دائم، أو فرداً عسكرياً محترفاً مؤقتاً (الفقرة 6 - 10 )، وضعها في موقف ضعيف، على الرغم من عملها الطويل الأجل.

6 - وقد ادعت صاحبة البلاغ أنها تعرضت للمضايقة النفسية والإذلال والتقليل من شأنها مهنياً في مكان عملها. وأسهم سوء المعاملة هذا في تفاقم قلقها واكتئابها، مما أفقدها القدرة على العمل نتيجة للإعاقة. وتشكل مضايقة المرأة في مكان العمل تمييزاً جنسانياً، يمثل انتهاك اً للمادة 26 من العهد. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام بالتصدي لسبل تأثير حالات التمييز على المرأة بوجه خاص. وعلى الرغم من هذا الالتزام، لم تعترف الدولة الطرف بأثر التمييز الواقع على صاحبة البلاغ بوصفه سبباً مساهماً في إعاقتها، ومن ثم حرمتها من معاش العجز.

7 - وقد أشارت اللجنة في الفقرة 7 من تعليقها العام رقم 18 ( 198 9 ) بشأن عدم التمييز إلى أن عبارة " التمييز " المستخدمة في العهد ينبغي أن تفهم على أنها تتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها. وفي الفقرة 10 ، أشارت اللجنة إلى أن مبدأ المساواة يتطلب أحياناً من الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات إيجابية للتقليل من الظروف التي تتسبب أو تساعد في إدامة التمييز الذي يحظره العهد أو للقضاء على تلك الظروف. ويشكل الحق في المساواة في التمتع بحماية القانون، وحظر التمييز، والحق في الحماية من التمييز وحدة واحدة في المادة 26 من العهد، تبرز التزام الدول الأطراف بضمان المساواة الفعلية عن طريق التشريع. وبالنظر إلى الوضع الضعيف الذي وجدت صاحبة البلاغ نفسها فيه - وهي امرأة ذات إعاقة - بسبب تصنيفها كموظفة طويلة الأجل ولكنها " غير دائمة " في مجال يهيمن عليه الذكور تاريخياً، كان ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان حصول صاحبة البلاغ على استحقاقات العمل بالتساوي مع الأشخاص ذوي الأوضاع المشابهة لوضعها، مثل الأفراد العسكريين الدائمين، وموظفي الخدمة المدنية، وسائر العمال الإسبان. وبدلاً من ذلك، أدت سياسات الدولة الطرف إلى إدامة حرمانها على أساس المركز والجنس والإعاقة، حيث استُبعدت من تلقي الاستحقاقات المتصلة بالإعاقة، على الرغم من قيامها فعلياً بنفس العمل الذي يقوم به الأفراد العسكريون الدائمون.

8 - وقد لاحظت اللجنة، في الفقرة 13 من التعليق العام رقم 18 ( 1989 )، أنه ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزاً إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد. إلا أن المعايير التي استندت إليها الدولة الطرف لحرمان صاحبة البلاغ من معاش العجز أو التعويض لا تعكس حالتها الفعلية في العمل العسكري الطويل الأجل وغير المؤقت. ولا تطابق تلك المعايير كذلك المعايير المطبقة على العمال المؤقتين في القطاع العام والعمال غير العسكريين، ولم تقدم الدولة الطرف أي مبرر لهذه التفرقة. ولذلك، فإن أوجه التمييز هذه تتسم بالتعسف في هذه القضية.

9 - ويمكن أن نخلص إلى أن صاحبة البلاغ لم تُوفر لها بموجب القانون نفس الحماية التي يتمتع بها العمال الآخرون في إسبانيا وأن هذه التفرقة في المعاملة ليست نابعة من معايير معقولة أو موضوعية ولا لها غرض مشروع. وخلاصة القول إ ننا نرى أن حقها في المساواة في التمتع بحماية القانون بموجب المادة 26 قد انتُهك.