الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2825/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2825/2016 * **

بلاغ مقدم من: جان إيمانويل كانديم فومبي (يمثله المحامي ويليام وول)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 5 شباط/فبراير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 13 تموز/يوليه 2022

الموضوع: دعوى جنائية في قضية احتيال؛ والاعتقال والاحتجاز التعسـفيان

المسائل الإجرائية: إساءة استخدام الحقوق؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاحتجاز التعسفي؛ والسجن بسبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي؛ والتدخل التعسفي في شؤون الأسرة

مواد العهد: المواد 2 ( 3 )(أ) و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 ( 1 )( 3 )( 5 ) و 17

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 و 3 و 5 ( 2 )

1 - 1 صاحب البلاغ، جان إيمانويل كانديم فومبي، مواطن فرنسي مولود في 17 كانون الثاني/ يناير 1970 في مبو - باندجون، في الكاميرون. و هو ي قول إ نه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوق َ ه المكفولة بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 17 من العهد، مقروءة بمفردها و بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )(أ ). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 أيلول/ سبتمبر 198 4 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، نظرت اللجنة، أثناء دورتها 112 ، في مقبولية بلاغ قدم ه صاحب البلاغ مؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، استنادا ً إلى الوقائع نفسها، وقضت ب عدم مقبوليته. وخلصت اللجنة فيما يتعلق بالمسائل التي أثارها البلاغ في إطار المواد 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 من العهد، إلى ما يلي: (أ) أن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد فيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 9 ( 1 )( 4 ) من العهد بزعم أن اعتقاله و وضعه تحت حراسة الشرطة واحتجازه غير قانونيين وتعسفيين؛ وب ادعاء انتهاك المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد نتيجة فرط طول مدة إجراءات الإحضار أمام القضاء؛ فضلا ً عن انتهاك المادتين 7 و 10 من العهد بالنظر إلى ظروف احتجازه اللاإنسانية خلال فترة بقائه تحت حراسة الشرطة؛ (ب) أن صاحب البلاغ لم يدعم ب أدلة كافية ادعاءه ال تعرض لمعاملة لا إنسانية في انتهاك ل لمادتين 7 و 10 من العهد ، استنادا ً إلى تدهور حالته الصحية بسبب امتناع السلطات عن تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة؛ (ج) أن ادعاءاته انتهاك َ المادتين 11 و 12 من العهد - حيث اعتبر صاحب البلاغ أنه س ُ جن بسبب الإخلال بالتزام تعاقدي - وكذلك ادعاءه المتعلق بحماية حقه في الملكية الفكرية، لا تت س ق من حيث الاختصاص الموضوعي مع الحقوق المكرسة في العهد؛ (د) أن ادعاءاته انتهاك المواد 1 و 2 و 4 ( 2 ) و 5 ( 2 ) و 6 و 14 ( 1 )( 2 ) و 15 ( 1 ) لم تُدعم بأدلة كافية. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الوقائع، ومضمون الشكوى، وملاحظات الطرف ين وتعليقاته م ا بشأن مقبولية هذا البلاغ، ومداولات اللجنة، يرجى الرجوع إلى ال قرار الصادر ب عدم المقبولية ( ) .

تذكير بالوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

2 - 1 استحدث صاحب البلاغ، في الفترة ما بين آذار/مارس 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2007 ، صيغة جديد لتحويل الأموال أسماها "خدمات التحويل"، وهي بديل عن عمليات تحويل الأموال يتمحور حول نظام معلوماتي متكامل يعتمد على شبكة مؤسسات محلية. وتتيح "خدمات التحويل" للمغتربين من بلدان نامية ال مقيمين في بلدان غربية إمكانية تلبية احتياجات أقربائهم مباشرة عن طريق إتاحة حصولهم على سلع وخدمات بواسطة النظام المعلوماتي. وقد أسّس صاحب البلاغ ، ما بين عامي 2008 و 2009 ، شركة ناشئة أسماها "الأمل للتمويل"، بغرض تطوير هذا النظام الذي ظلت أنشطته مكرسة لخدمة جاليات الشتات حتى عام 201 0 .

2 - 2 وأبدت الدولة الطرف، شأنها شأن دول أفريقية أخرى، اهتماما ً بهذا الاختراع ، ف وقعت في 22 تموز/يوليه 2011 مع الشركة التي كان يديرها صاحب البلاغ عقدا ً ينص على إنشاء وكالة خدمة عامة، حالما يبدأ تشغيل النظام المعلوماتي المخصص للكاميرون، كان من المتوقع أن تدر على صاحب البلاغ إيرادات قد تبلغ عدة مئات من الملايين من اليورو.

2 - 3 وفي نهاية نيسان/أبريل 2013 ، زار صاحب البلاغ الكاميرون بناء على دعوة رسمية من وزير الاقتصاد الكاميروني للتفاوض بشأن شروط العقد. وبعد عدة أيام من المفاوضات، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، وفي 8 أيار/مايو 2013 ، قررا الاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق. وفي 9 أيار/ مايو 2013 ، ذهب صاحب البلاغ إلى المطار عائدا ً إلى محل إقامته في فرنسا. وفور وصوله إلى المطار ، صادرت الشرطة الكاميرونية جواز سفره قبيل صعوده إلى الطائرة وطلبت منه الحضور في اليوم التالي إلى مركز ال شرطة في دوالا.

2 - 4 وفي 10 أيار/مايو 2013 ، وُضع صاحب البلاغ تحت الحراسة في مركز الشرطة. وأ ُ بلغ بأن رجال أعمال، بمن فيهم نائب المدير العام لشركته، سيصلون من أوروبا لتقديم شكوى ب ه بتهمة الاحتيال. وقدم أشخاص تربطه بهم علاقات أعمال تجارية، فيما بعد، خمس شكاوى ضده . وبعد انقضاء فترة مكوثه تحت حراسة الشرطة التي دامت اثني عشر يوما، احتجز صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال، بناء على أربع مذكرات احتجاز احتياطي صدرت في حقه بناء على هذه الشكاوى. وأصدر ذات القاضي المنفرد لدى محكمة دوالا - بونانجو الابتدائية حكمين في 26 آذار/مارس و 2 أيار/مايو 2014 ، قض َ يا بالسجن النافذ ع ل ى صاحب البلاغ مدة َ ثمانية عشر شهرا ً وأربعة وعشرين شهرا ً ، على التوالي ، بتهمة الاحتيال ( ) . و قدم الطرف المدعي في المحاكمة الأولى نفسه باعتباره شاهد إثبات في المحاكمة الثانية. واستأنف صاحب البلاغ الحكمين اللذين لم يبت فيهما بعد. أم ّ ا بالشكاوى الثلاث الأخرى المقدمة على صاحب البلاغ، فلم تخضع ل أي معالجة قضائية، رغم إصدار مذكرتي احتجاز ا حتياطي بناء ً عليها.

2 - 5 وفي 18 تموز/يوليه 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلب إحضار أمام المحكمة ا عترض بموجبه على إجراءات اعتقاله و وضعه تحت حراسة الشرطة واحتجازه باعتبارها غير قانونية. وبموجب أمر قضائي مؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفضت محكمة منطقة ووري الالتماس المقدم و ارتأت أن اعتقال صاحب البلاغ و وضعه تحت حراسة الشرطة جاءا طبقا ً للقواعد التي تحكمهما، وأن وضعه تحت حراسة الشرطة قد استغرق اثنتين وسبعين ساعة، مع إضاف ة التمديد الذي وقعه وكيل النيابة، وأن احتجازه الاحتياطي يجد تسويغه في ملاحقته قضائيا ً بارتكابه جرائم وفي عدم وجود محل إقامة له في الكاميرون. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به صاحب البلاغ ، وأرج ع ت أسباب الرفض إلى أنه كان يجوز الأمر بالإفراج عن صاحب البلاغ فورا ً لو أن احتجازه لم يستند سوى إلى مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الصادرة في 27 حزيران/يونيه 2013 عن قاضي التحقيق لدى محكمة منطقة ووري دوالا، باعتبار أن هذ ه المذكرة لا تحدد مدة صلاحيته ا ولم يُلحق ب ها أمر آخر يسوغ قرار وضع صاحب البلاغ قيد الاحتجاز الاحتياطي . بيد أن المحكمة أشارت إلى أن صاحب البلاغ كان موضع مذكرة احتجاز احتياطي صادرة حسب الأصول عن وكيل النيابة لدى المحكمة الابتدائية التابعة لدوالا بونانجو. وفي 16 تموز/يوليه 2015 ، رفضت المحكمة العليا في الكاميرون طعن صاحب البلاغ بالنقض.

2 - 6 وبعد قضاء ثلاثة وعشرين شهرا ً في السجن، زار مدير سجن دوالا المركزي صاحب البلاغ يوم الجمعة 13 شباط/فبراير 2015 في الساعة 10 مساءً، لإبلاغه بالإفراج عنه فورا. ويشير أمر الإفراج المؤرخ 16 شباط/فبراير 2015 إلى أن سبب الإفراج عن المحتجز هو «انقضاء» مدة عقوبته، إلا أن صاحب البلاغ يدفع بأنه استطاع العودة إلى فرنسا بفضل تدخل أعلى السلطات الفرنسية – الدبلوماسية منها والسياسية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يثير صاحب البلاغ مسائل تتعلق بانتهاك حقوقه المكفولة بموجب أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 17 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )(أ ).

3 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأن ظروف احتجازه الصعبة وأثرها على صحته تكشف عن انتهاك المادتين 7 و 10 من العهد. ويضيف أنه لا يزال حتى الآن، وبعد عودته إلى فرنسا، يعاني من صعوبة في الحركة و من فقدان شبه كامل لل بصر في عينه اليمنى.

3 - 3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن وضعه تحت حراسة الشرطة دام اثني عشر يوما ً - من 10 إلى 22 أيار/مايو 2013 - على الرغم من أن القانون الكاميروني يفرض مدة أقصاها ستة أيام، وهو ما يشكل انتهاكا ً ل لمادة 9 ( 1 ) من العهد. ويضيف أن إجراءات اعتقاله واحتجازه كانت تعسفي ة ، لأن الهدف الوحيد من ها هو الاستيلاء على ابتكاره.

3 - 4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يُنظر في طلب الإحضار أمام المحكمة الذي كان قد قدّمه إلا في 18 أيلول/سبتمبر 2013 ، أي بعد أربعة أشهر من اعتقاله في 10 أيار/مايو 201 3 . وحيث أن القاضي لم ينظر «دون تأخير» في قانونية احتجازه، فقد انت ُ هكت المادة 9 ( 4 ) من العهد.

3 - 5 ويدفع صاحب البلاغ بالمادة 11 من العهد ليوضح أنه ، حتى لو ا ف تُ رض جدلا ً أن هناك ديونا ً مستحقة لأطراف ثالثة بالفعل ، ما كان ينبغي أبداً أن ي ؤدي ذلك إلى السجن. والواقع أن صاحب البلاغ أدين بأمر من السلطة التنفيذية الكاميرونية حتى يتسنى للدولة الطرف "تجريده من ابتكاره ".

3 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 12 ( 2 ) من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن احتجازه حال بينه وبين مغادرة الكاميرون والعودة إلى محل إقامته بفرنسا.

3 - 7 ويرى صاحب البلاغ أن المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انت ُ هكت مرتين، مرة بسبب غياب الحياد الموضوعي للمحكمة التي فصل ت في ال دع ويين المرفوعتين علي ه، ومرة أخرى بسبب إصدار حكمين تعسفيين. ف يذك ّ ر صاحب البلاغ ، بدايةً، بأن قرار إدانته أصدره ذات القاضي في كلتا القضيتين، وبذلك بات ت لدى القاضي فكرة مسبقة عنه عندما بت في القضية الثانية. ثم يذكّر ب أن اللجنة، وفقاً لقرارات صدرت عنها في السابق ، تعتبر نفسها مختصة متى كان تطبيق القانون المحلي تعسفياً أو خاطئاً بصورة واضحة ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن الشكوى المقدمة ب ه وال تي ب ُ ت فيها في 26 آذار/مارس 2014 ، شكل ت تطبيقا ً خاطئا ً للقانون المحلي الكاميروني، وأن ه، في الشكوى الثانية ال تي ب ُ ت فيها في 2 أيار/ مايو 2014 ، اتُّهمت شركة، لا علاقة لها ب صاحب البلاغ ، بعدم سداد الديون. ويعترض صاحب البلاغ على أن صاحب الشكوى في الدعوى الأولى، حضر باعتباره شاهد ا ً في الدعوى الثانية. ويضيف صاحب البلاغ أن القاضي المنفرد الذي نظر في الشكويين المقدمتين به حظي بترقية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، إذ يشغل الآن منصب وكيل جمهورية تابع لدائرة دوالا القضائية . ويخلص صاحب البلاغ إلى أن الإدانتين تعسفيتين وتشكلان انتهاكاً ل لمادة 14 ( 1 ) من العهد.

3 - 8 ويعتبر صاحب البلاغ، مستندا ً إلى المادة 14 ( 3 )( 5 ) من العهد، أنه ضحية انتهاك حقه في ال محاكم ة أمام محكمة عليا دون تأخير لا مبرر له، ما دامت الطعون التي قدمها في قراري إدانته تلك لم يبت فيها بعدُ.

3 - 9 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن السلطات الكاميرونية، عندما ألقت القبض عليه وأدانته بتهمة الاحتيال دون أدنى دليل إثبات، قد مست بسمعته وشوهت صورته في عالم الأعمال وفي وسائط الإعلام وفي شبكة الإنترنت، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 17 من العهد ( ) .

3 - 10 وأخيراً، وفيما يتعلق بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن احتجاجاته بالمواد ذات الصلة من العهد أمام القضاة الكاميرونيين قد تم تجاهلها، وأن القانون الكاميروني لا ينص على أي سبيل انتصاف فعال للحصول على تعويض مناسب ( ) عن انتهاكات ال حقوق المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، يرى صاحب البلاغ أن المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 17 من العهد، قد انت ُ هكت.

ملاحظات الدولة الطرف

4 - 1 في 4 تموز/يوليه 2017 ، قدمت الدولة الطرف بادئ ذي بدء توضيحات حول الوقائع. و قالت إنه كان وراء رفع الدعاوى القضائية على صاحب البلاغ أشخاص من الخواص، - أشخاص يعرفهم قدموا شكاوى بشأن "أفعال احتيالية" طالت علاقات هم في إطار أعمالهم التجارية. و حسب ا لدولة الطرف، جرّد صاحب البلاغ ضحاياه من مبلغ يزيد على 000 370 1 يورو بطريقة مدروسة جيدا ً ، إما ب المشاركة في رأس مال شركة وهمية أنشئت ثم ح ُ لت بطريقة احتيالية دون أن تحقق أي غرض من الأغراض التي أنشئت من أجلها، من ناحية، وإما باتباع استراتيجية القروض السندية ، من ناحية أخرى .

4 - 2 ثم تدفع الدولة الطرف ب عدم المقبولية بسبب إساءة استخدام الحقوق وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وعليه، فإن ال وقائع المعروضة في هذا البلاغ هي ذات الوقائع التي نظرت فيها اللجنة في سياق البلاغ رقم 2325 / 2013 ، الذي أُعلن عدم م قبول يت ه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 201 4 . وتلاحظ الدولة الطرف حذف بعض الادعاءات وإضافة أخرى، دون أن يوضح صاحب البلاغ سبب عدم تقديمه الادعاءات الإضافية أثناء النظر في البلاغ السابق. وعلاوة على ذلك، ينضح البلاغ الجديد ب رغبة صاحب البلاغ في تضليل اللجنة وخداعها، ليس فقط بسبب رغبته في تحريف الوقائع، بل أيضا ً بسبب الإغفال المتعمد ل ل تطورات التي شهدها الملف أثناء النظر في مختلف الدعاوى المرفوعة عليه أمام المحاكم الكاميرونية.

4 - 3 وينبع تحريف الوقائع من رغبة صاحب البلاغ في إعطاء توصيف سياسي للوقائع وبناء أطروحة عن الاضطهاد السياسي، وكذلك من إغفال العناصر الأساسية. ويدعي صاحب البلاغ أنه فوجئ في 9 أيار/مايو 2013 في المطار بسحب جواز سفره، ولكن أول شكوى في الواقع ق ُ دمت به في 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 لدى الشعبة الإقليمية للشرطة القضائية ب ساحل دوالا، وأرسلت إليه عدة استدعاءات ل لحضور، بلّغ بعض َ ها حاجب قضائي. ولم يستصوب صاحب البلاغ الاستجابة لاستدعاءات الشرطة. وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية بعدم استجابة صاحب البلاغ، أصدر أمرا ً بالإحضار في حقه في 12 آذار/مارس 201 3 . وفي 9 أيار/مايو 2013 ، م ُ نع صاحب البلاغ من الصعود إلى الطائرة في المطار، بناء على أمر الإحضار المذكور .

4 - 4 ويصر صاحب البلاغ على أن السبب وراء الإفراج عنه هو جنسيته الفرنسية، ولكنه لم يذكر أنه تقدم، بعد استئناف ه الحكم الصادر في 2 أيار/مايو 2014 ، بطلب الإفراج عنه بحجة تدهور حالته الصحية التي تقتضي نقله على وجه السرعة إلى باريس قصد العلاج. وفي 13 شباط/ فبراير 2015 ، وافقت محكمة الاستئناف بالساحل على طلب الإفراج عنه. كما وافقت على طلبات الإفراج عنه محاكم أخرى كانت توجد قيد نظر ها دعاوى عليه حرصا ً أيضا ً على الحفاظ على صحته ( ) . وهكذا، تم إجلاء صاحب البلاغ إلى فرنسا لتلقي الرعاية الطبية المناسبة . فيكون من ثم قد استفاد من سبل انتصاف متاحة وفعالة.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ يسارع إلى الإشارة إلى أن المحاكم الكاميرونية لن تنظر أبدا ً في طعونه في الأحكام الصادرة ب إدانته ، ولكنه لم يبلغ اللجنة، في رسالته الأولى المؤرخة 5 شباط/فبراير 2016 ، بأن محكمة الاستئناف بالساحل أيدت في 2 شباط/فبراير 2016 ، في إطار دعوى استئناف الحكم الصادر في 26 آذار/مارس 2014 ، قرار إدانته وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. وتضيف أنه ، بينما يدعي صاحب البلاغ أن الشكاوى الثلاث الأخرى المقدمة ب ه لم ي ُ بت فيها، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيق قد أ ُ غلق في اثنتين من ه اته الدعاوى الثلاث و بإحالة صاحب البلاغ إلى محكمة ووري عملا ً بأمر مؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 201 3 . وفي 1 أيلول/سبتمبر 2016 ، أدانت المحكمة صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال المشدد وتزوير وثائق خاصة، وحكمت عليه بالسجن عشرين عاما ( ) . وتنظر محكمة ووري الابتدائية الكبرى حاليا ً في ال دع وى الثالثة.

4 - 6 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يلتمس الطعن في قرار محكمة الاستئناف بالساحل الصادر في 2 شباط/فبراير 201 6 . وترى الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم ، فيما يتعلق بادعاءاته انتهاك المواد 7 و 10 و 11 و 12 من العهد، أي عناصر جديدة مقارنة ببلاغه السابق.

4 - 7 وفيما يتعلق بمقبولية الادعاء بانتهاك المادة 14 من العهد، تذكر الدولة الطرف بالمعلومات المتعلقة بتطورات الإجرا ءات التي تتناقض مع ادعاء جمود الإجراءات الذي ي ستند إليه طلب الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وحتى في حالة جمود الإجراءات ، يجوز اللجوء إلى القاضي الإداري الكاميروني للنظر في ادعاءات اختلال الخدمات القضائية في سياق دعوى مدنية.

4 - 8 وفيما يتعلق بمقبولية الادعاء بانتهاك المادة 17 من العهد بحجة نشر وسائط الإعلام معلومات يُ عتبر أنها تمس بالشرف والكرامة، لا يشير صاحب البلاغ إلى سبيل الانتصاف المحلي الذي لجأ إليه. غير أن هناك سبيلين على الأقل متاحين وفعالين للانتصاف القضائي وهما : القضاء الجنائي، عن طريق رفع دعوى تشهير بالاستناد إلى المادة 305 من قانون العقوبات، وا لقضاء المدني، عن طريق رفع دعوى مدنية بالاستناد إلى المادة 1382 وما يليها من القانون المدني. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز ممارسة حق الرد وفقا ً لأحكام المادة 57 من القانون رقم 90 / 52 الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بحرية التواصل الاجتماعي.

4 - 9 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تستهل الدولة الطرف ملاحظاتها بالإشارة إلى ادعاء صاحب البلاغ انقضاء َ أكثر من أربعة أشهر ما بين "اعتق ا ل ه " في 10 أيار/مايو 2013 وبين تاريخ النظر في طلب الإفراج عنه فورا ً في 18 أيلول/سبتمبر 201 3 . وفي الواقع، لم يرسل صاحب البلاغ ال طلب الأول للإفراج عنه فورا ً إلى رئيس محكمة ووري إلا في 17 تموز/يوليه 201 3 . وعند استلام الطلب، ات ُّ خذت على الفور الخطوات اللازمة في إطار الحرص الواجب، وسجل الطلب في جلسة 31 تموز/يوليه 201 3 . وبعد تأجيل الجلسة مرتين لأسباب وجيهة ، صدر القرار في 18 أيلول/سبتمبر 201 3 . وفي ذات التاريخ ، استأنف صاحب البلاغ القرار المذكور. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا ً مؤيِّدا ً في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 201 3 . وبما أن المحاكم المحلية قد بذلت العناية العادية في النظر في شكواه، فإن ادعاء انتهاك المادة 9 ( 4 ) من العهد لا يستند إلى أي أس ا س.

4 - 10 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد بسبب تحيز القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائية بدوالا - بونانجو الذي أصدر ال حكمي ن ب إدانة صاحب البلاغ في 26 آذار/مارس و 2 أيار/ مايو 2014 ، تدفع الدولة الطرف بأن القضية الثانية س ُ جلت في 21 نيسان/أبريل 2014 و ب أن محامي ي صاحب البلاغ حضرا تلك الجلسة. وفي الجلسة التي أرجئت إلى 25 نيسان/ أبريل 2014 ، تأجل البت في القضية إلى جلسة 2 أيار/مايو 201 4 . ويشير صاحب البلاغ إلى تقديم طلب تنحي القاضي إلى محكمة الاستئناف في 30 نيسان/أبريل 2014 ( ) ، أي بعد تأجيل البت في القضية. وتدفع الدولة الطرف بأنه ، لكي يتم إعفاء قاض ما من النظر في قضية ما بناء على طلب التنحي، يجب إبلاغ القاضي بذلك. ولا يشير صاحب البلاغ إلى الإجراءات التي اتخذها لتحقيق هذه الغاية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على القضاة صياغة القرارات قبل النطق بها. ولذلك لا يمكن القول إ ن القاضي الذي أصدر القرار في 2 أيار/مايو 2014 قد أخل بواجب الحياد، إذا لم يكن على علم بطلب التنحي عن النظر في القضية الذي قدم علي ه.

4 - 11 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في أن تنظر محكمة أعلى درجة في قضيته بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد، تذكر الدولة الطرف بأن استئناف كل من الحكمين الصادرين في 26 آذار/مارس و 2 أيار/مايو 2014 قد ب ُ تّ فيه على التوالي في 2 شباط/فبراير و 2 آب/أغسطس 2016 ( ) .

4 - 12 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9 ( 1 ) من العهد بحجة أن صاحب البلاغ كان تحت حراسة الشرطة مدة َ 12 يوماً بدلا ً من ال حد ال أقصى المحدد في ستة أيام بموجب القانون، تلاحظ الدولة الطرف أنه ، في 10 أيار/مايو 2013 ، بعد تلقي الشكوى الأولى ب صاحب البلاغ، صدر أول أمر بوضعه تحت حراسة الشرطة. ومُدّد هذا الإجراء على النحو الواجب حتى 16 أيار/مايو 201 3 . وبعد عرض صاحب البلاغ على النيابة العامة في 17 أيار/مايو 2013 - و الذي كان قد خضع لعدة إجراءات بوضعه تحت حراسة الشرطة في إطار شكاوى جديدة ت قدم ب ها عليه شخصان آخران في 10 و 14 أيار/مايو 2013 - أُحيل إلى وحدة شرطة التحقيق لاستكمال التحقيق. وع ُ رض بعد ذلك على النيابة العامة في 22 أيار/ مايو 201 3 . و عليه، لا يشكل إجراء وضع صاحب البلاغ تحت حراسة الشرطة انتهاكا ً للقواعد المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية.

4 - 13 وأخيراً، ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ الأخرى التي ترى أنها لا تستند على أي أساس. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد نجح بالفعل في ممارسة سبل انتصاف، بما فيها تلك التي أفضت إلى الإفراج عنه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 14 آب/أغسطس 2020 ، قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. و هو يشير إلى أن الوثائق الجديدة التي قدمتها الدولة الطرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، غير صحيحة وأن ادعاءات الدولة الطرف - غير المثبتة بأي وثائق وغير المتطابقة مع الوقائع الموصوفة في البلاغ - باطلة.

5 - 2 وي قول صاحب البلاغ إ ن القرار القضائي المزعوم صد و ر ه في 13 شباط/فبراير 2015 والذي يقضي بالإفراج المؤقت عنه قرار باطل للأسباب التالية: لم يرد ذكر محامييه الاثنين فيه؛ وهو يفتقر إلى الاتساق، لأن المحكمة قررت الإفراج عن صاحب البلاغ بناء على الاستئناف الذي رفعه الشخص الذي قدم الشكوى الأصلية؛ ويرد في قرار ال محكمة أن قرار الإفراج عنه قد ات ُّ خذ لأسباب صحية، في حين أن وثيقة الإفراج ت شير إلى انقضاء مدة عقوبته. ويرى صاحب البلاغ أن الحكم الصادر في 1 أيلول/ سبتمبر 2016 هو أيضا ً حكم باطل للأسباب التالية: تشير الدولة الطرف إلى حكم صادر في 18 آب/ أغسطس 2016 ، في حين أن حكم محكمة ووري الابتدائية الكبرى مؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2016 ؛ ولم تقدم الدولة الطرف نسخة منه مع ملاحظاتها عليه ؛ ولم يتلق صاحب البلاغ أمرا ً بحضور هذه المحاكمة؛ ويتضمن الحكم سلسلة من التناقضات. وفي 15 حزيران/يوني ه 2020 ، بعث محامي صاحب البلاغ ب رسالة إلى وزير العدل يطلب فيها إحالة القضية، تحقيقا ً لمصلحة القانون، إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في الكاميرون لأغراض الطعن بالنقض في الحكم الصادر في 1 أيلول/ سبتمبر 201 6 .

5 - 3 ويدفع صاحب البلاغ ب أن الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف ( )  فيما يتعلق برفع شكوى مزعومة ب ه في 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 هي وثائق وبيانات باطلة ، لأنه لو كان تلقى أمرا ً بالحضور على النحو الواجب، لكان قد وكّل محاميا ً على الفور لتمثيله . و حيث أنه كان يعيش في فرنسا ويقيم فيها، فمن المؤكد أنه ما كان ليسافر إلى الكاميرون فقد يعلم علم اليقين أن النظام القضائي الكاميروني مفتقر للاستقلال.

5 - 4 ثم يحتج صاحب البلاغ بمجموعة من المغالطات التي أوردتها الدولة الطرف، م ؤكد ا ً : (أ) أنه لا يوجد قرار محكمة مؤرخ 2 شباط/فبراير 2016 ( ) ؛ (ب) أن المحكمة الابتدائية الكبرى بووري لم تصدر أي حكم بالإفراج عنه حفاظا ً على صحته في 13 و 16 شباط/فبراير 2015 ، لأن استمارة الإفراج يبين بوضوح أن سبب الإفراج عنه هو انقضاء مدة عقوبته؛ (ج) أن المحكمة نفسها لم تصدر أي حكم في 18 آب/أغسطس 2016 يقضي بالحكم عليه بالسجن عشرين سنة، ف لو كان هذا الحكم م وجود ا ً بالفعل، لكان صاحب البلاغ قد است ُ دعي مسبقا ً على النحو الواجب كي ي وك ّ ل من يمثله.

5 - 5 وفيما يتعلق بالمقبولية، يعترض صاحب البلاغ على إساءة استخدام الحق، مذكرا ً بالأسباب التي دعت إلى الخلوص إلى عدم قبول بلاغه السابق. وبعد ذلك، يوضح أن قرار ال محكمة الصادر في 2 شباط/فبراير 2016 غير موجود وأن استئنافه القرار َ الصادر في 26 آذار/مارس 2014 لا يزال قيد النظر، علما ً أن هذه الدعوى الجنائية المرفوعة عليه بدأت في 9 أيار/مايو 2013 ، أي منذ أكثر من سبع سنوات. وفيما يتعلق بعدم الاعتراض على قرار ال محكمة الصادر في 2 آب/أغسطس 2016 عن محكمة الاستئناف بالساحل بناء على شكوى جنائية ثانية مقدمة ب ه، يدفع صاحب البلاغ بأن الشكاوى الثلاث الأخرى المرفوعة ب ه لم ت حرز تقدما ً . ولذلك، يؤكد صاحب البلاغ مجددا ً عدم معقولية التأخيرات في البت في الدعاوى وي حيل إلى الدفوع المتعلقة بالأسس الموضوعية للقضية التي قدمها في بلاغه الأول.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا في ضوء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على قبول البلاغ باعتباره ينمّ عن سوء استخدام للحق في تقديم بلاغ ، لأن وقائع هذا البلاغ هي ذات الوقائع التي نظرت فيها اللجنة في سياق البلاغ رقم 2325 / 2013 ، الذي خلصت فيه اللجنة إلى عدم مقبوليته في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وأن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد لأن صاحب البلاغ لم يطعن في القرار الصادر في 2 شباط/ فبراير 2016 عن محكمة الاستئناف بالساحل.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاء إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغ بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن هذا البلاغ يستند إلى حد كبير إلى الوقائع نفسها الواردة في البلاغ رقم 2325 / 2013 وهكذا، يحتج صاحب البلاغ مرة أخرى بالمادتين 7 و 10 للتظلم من ظروف احتجازه الصعبة وتأثيرها على حالته الصحية. وكانت اللجنة قد خلصت في بلاغه السابق إلى عدم قبوله لعدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المتاحة له فيما يتعلق بادعاءاته المثارة في إطار المادتين 7 و 10 - فيما يتعلق بظروف احتجازه أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة. وفيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بتدهور حالته الصحية في السجن، خلصت اللجنة إلى عدم قبولها لعدم كفاية الأدلة ( ) . وعلاوة على ذلك، اشتكى صاحب البلاغ في هذا البلاغ كما في البلاغ السابق من سجنه بسبب ا لإخلال بالتزام تعاقدي وأنه لم يسمح له بالعودة بحرية إلى فرنسا، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 11 و 12 من العهد، في حين أن هذه الادعاءات سبق أن خلصت اللجنة في بلاغه السابق ( )  إلى عدم مقبوليتها لأنها تتعارض من حيث الأسس الموضوعية مع أحكام العهد. وفي هذا البلاغ، يدعي صاحب البلاغ مرة أخرى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و 10 و 11 و 12 من العهد، دون أن يحدد كيف تختلف ادعاءاته الجديدة عن تلك المقدمة في بلاغه السابق. وعليه، ترى اللجنة أن إعادة إثارة ادعاءات سبق وأن خلصت إلى عدم مقبوليتها، دون أن يوضح صاحب البلاغ كيفية اختلافها عن الادعاءات السابقة ودون أن يشرح كيف أن البلاغ لا يشكل إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، تخلص إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المثارة في إطار المواد 7 و 10 و 11 و 12 من العهد غير مقبولة بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 5 وترى اللجنة فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب عدم استئناف قرار محكمة الاستئناف بالساحل المؤرخ 2 شباط/فبراير 2016 ، أن صاحب البلاغ يعترض على وجود هذا القرار، ويشفعه بأدلة تثبت عدم عقد أي جلسة في 2 شباط/فبراير 2016 أمام محكمة الاستئناف بالساحل، وتؤكد أن الطعن في الحكم الصادر في 26 آذار/مارس 2014 لم ي ُ بت فيه بعد، في حين أن الدولة الطرف تشير إليه دون تقديم نسخة م نه. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي ارتأت فيها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون غيرها ( ) . وفي حال لم تقدم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الشأن، فإنه يتعين إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاهتمام الواجب ما دامت معللة بما فيه الكفاية. و عليه ، تخلص اللجنة إلى أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة أن وضع صاحب البلاغ تحت حراسة الشرطة، وفقا ً للمعلومات التي أوردها، استمر اثني عشر يوماً - من 10 إلى 22 أيار/مايو 2013 - رغم أن القانون الكاميروني يفرض مدة أقصاها ستة أيام، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 9 ( 1 ) من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن إجراءات اعتقاله واحتجازه كانت تعسفية، لأن الهدف الوحيد منها هو الاستيلاء على ابتكاره. وتضيف أن صاحب البلاغ أكد أن ه لم ي ُ نظر في طلب إحضاره أمام المحكمة إلا في 18 أيلول/سبتمبر 2013 ، أي بعد أربعة أشهر من اعتقاله في 10 أيار/مايو 2013 ، وهو ما يتعارض مع حقه بموجب المادة 9 ( 4 ) من العهد التي تنص على بتّ المحكمة في مشروعية احتجازه دون إبطاء. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنها اعتبرت، في قرارها بعدم المقبولية المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته المثارة في إطار المادة 9 ( 1 )( 4 ) من العهد، بالنظر إلى أن المحكمة العليا لم تبت في استئنافه بالنقض في قرار محكمة الاستئناف المؤرخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ( ) . وفي غضون ذلك، في 16 تموز/يوليه 2015 ، رفضت المحكمة العليا في الكاميرون استئناف صاحب البلاغ بالنقض.

6 - 7 وتحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف والتي أوردت فيها أن الإجراء الأول المتعلق بوضع صاحب البلاغ تحت حراسة الشرطة المؤرخ 10 أيار/مايو 2013 قد م ُ دّد حتى 16 أيار/ مايو 201 3 . وأن صاحب البلاغ خضع، بعد عرضه على النيابة العامة في 17 أيار/مايو 2013 ، لإجراءات حراسة أخرى لدى الشرطة في سياق شكاوى جديدة قدمها به شخصان آخران. وقد أحيل على إثرها إ لى الشرطة لاستكمال التحقيقات، ثم عُرض بعد ذلك على النيابة العامة في 22 أيار/مايو 201 3 . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ، صاحب البلاغ ، رغم إلقاء القبض عل يه في 10 أيار/مايو 2013 ، لم يقدم طلبا ً للإفراج الفوري عنه إلاّ بتاريخ 17 تموز/يوليه 2013 ، وهو الطلب الذي س ُ جل في جلسة 31 تموز/يوليه 201 3 . وبعد تأجيل الجلسة مرتين لأسباب وجيهة ، صدر الحكم في حقه بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 201 3 .

6 - 8 وبناء على ما ذكر، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت كفاية ادعاءاته المثارة في إطار المادة 9 ( 1 )( 4 ) من العهد لأغراض مقبولية بلاغه، وتخلص إلى عدم قبوله بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثار أيضاً انتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد لعدم حياد القاضي الذي أصدر قرارين في حق ه، وانتهاك المادة 17 من العهد بسبب المس بسمعته وصورته. غير أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يتخذ على ما يبدو أي إجراءات أمام المحاكم المحلية فيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوقه تلك. وبناء عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 10 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ الذي يعتبر نفسه ضحية انتهاك حقه في المحاكمة أمام محكمة عليا، المكفول بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد، نظراً إلى أن الطعون المقدمة في قراري إدانته لم ي ُ بت فيها بعد. ويؤكد أن ه تم تجاهل احتجاجه بالمواد ذات الصلة من العهد أمام القضاة الكاميرونيين ، وأن التشريعات الكاميرونية لا توفر أي سبيل انتصاف فعال للحصول على جبر مناسب إزاء انتهاكات حقوقه المكفولة بموجب أحكام العهد، وهو ما يتعارض مع المادة 2 ( 3 )(أ) مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 17 من العهد. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى تدعم هذه الادعاءات، ترى اللجنة أنها لم ت ثبَت بما يكفي من ال أدلة لأغراض المقبولية. وعليه تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية هذا الشق من البلاغ بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف بالساحل قد قبلت في 2 آب/أغسطس 2016 استئناف صاحب البلاغ القرار الصادر في 2 أيار/مايو 201 4 .

6 - 11 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يحتج بالمادة 14 ( 3 ) من العهد للتظلم من التأخير المفرط في النظر في استئنافه القرار َ المؤرخ 26 آذار/مارس 2014 ، و أنه يندد أيضاً بعدم معقولية التأخيرات الإجرائية في النظر في ثلاث شكاوى مقدمة ب ه. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ يثير أساساً انتهاك المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية لإثبات ادعائه المثار في إطار المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد، لأغراض المقبولية. وعليه، تشرع اللجنة في النظر في أسسه الموضوعية.

الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في رسالته الأولى والتي تشير إلى ما يلي: (أ) أن قرار ال محكمة الصادر في 2 شباط/فبراير 2016 لا وجود له، وأن استئنافه القرار الصادر في 26 آذار/مارس 2014 لا يزال قيد النظر، على الرغم من أن الدعوى الجنائية المرفوعة عليه كانت قد بدأت في 9 أيار/مايو 2013 ، أي منذ أكثر من سبع سنوات؛ (ب) أن الشكاوى الثلاث ال أخرى المقدمة ب ه لم ت حرز أي تقدم منذ أيار/مايو 201 3 . أولاً، تحيط اللجنة علماً بالوثيقة الصادرة عن قلم محكمة الاستئناف بالساحل، والتي تفيد بعدم عقد جلسة في 2 شباط/فبراير 201 6 . وبناء عليه، فإن استئناف الحكم الصادر في 26 آذار/مارس 2014 لا يزال قيد النظر. وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من الحكم الصادر في 2 شباط/فبراير 2016 ، على الرغم من أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن وجود هذا الحكم قد أحيلت إليها أثناء الإجراءات المعروضة على اللجنة، مع ما تتيحه من إمكانية ل لدولة الطرف كي ترد على تلك الادعاءات. ثانياً، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لقرار محكمة أورده صاحب البلاغ، أدانت محكمة ووري الابتدائية الكبرى في 1 أيلول/سبتمبر 2016 صاحب البلاغ في اثنتين من الشكاوى الثلاث الأخيرة التي احتج بها. وتقرّ الدولة الطرف بأن الشكوى الثالثة المقدمة ب صاحب البلاغ لا تزال قيد النظر.

7 - 3 وتذكّر اللجنة بأن لكل شخص الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له بموجب المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد ( ) . والحال أن الدولة الطرف لم تقدم أي سبب يسوغ هذا التأخير الإجرائي: الطعن في حكم ال محكمة الصادر في 26 آذار/مارس 2014 ، الذي لم يُبت فيه بعدُ منذ أكثر من ثماني سنوات، فضلا ً عن طول المدة المنقضية بين تقديم شكوى ب صاحب البلاغ في أيار/مايو 2013 وعدم صدور حكم ابتدائي بعد أكثر من تسع سنوات. وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، وفي غياب أي توضيحات من الدولة الطرف، تخلص إلى الإقرار بانتهاك المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد.

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف لأحكام المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام ٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وبناءً على ذلك، تُلزَم الدولة الطرف باتخاذ مجموعة من الإجراءات منها: (أ) محاكمة صاحب البلاغ في أقرب وقت ممكن؛ (ب) تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ. والدولة الطرف مطالبة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أ م لا، وتعهدت عملا ً ب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .