الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2361/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2361 /2014 * **

المقدم من: إيغور بوستنوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 22 شباط/فبراير 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 21 آذار/مارس 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: حجر طبي غير طوعي لصاحب البلاغ خارج نطاق القانون ، الأمر الذي نجم عنه تعذيب

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: ال تعذيب؛ و ال معاملة أو ال عقوبة ال قاسية أو ال لاإنسانية أو ال مهينة؛ وحرية ال شخص وأمنه؛ و ال محاكمة ال عادلة و ال علنية؛ و ال خصوصية؛ وحرية ال تعبير؛ و ال تمييز

مواد العهد: 2(1) و(3) و7 و9(1) و10(1) و14(1) و15(2) و17 و19 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو إيغور بوستنوف ، مواطن من بيلاروس ، مولود في عام 1968. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 2(1) و(3) و7 و9(1) و10(1) و14(1) و15(2) و17 و19 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1-2 و في 23 تموز/يوليه 2014 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة ، عملاً بالمادة 93(1) من نظام اللجنة الداخلي ، أن تدرس مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2014 ، قررت اللجنة ، عملاً بالمادة 93 من نظامها الداخلي ، متصرفة عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، دراسة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية.

الأسس الوقائع ية ( )

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه طبيب كان يعمل في عيادة فيتبسك الطبية الإقليمية للطب النفسي والعلاج من تعاطي المخدرات و بأنه بدأ يواجه مشاكل من السلطات بعد أن نشر على الإنترنت مقالات وأشرطة فيديو عدة اشتكى فيها من حال ة الخدمات الصحية الطبية المتاحة وطلب إلى مكتب المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إدارة عيادة فيتبسك ، بمن فيها كبير الأطباء ، م. إ. ف. ، ونائب ت ه ، ب. إ . ف. ( ) . وفي المقالات اشتكى أيضا ً من الرواتب المتدنية للأطباء العاملين في عيادة فيتبسك وتحصيلهم العلمي الضعيف ، وكذلك من محافظ منطقة فيتبسك ونائبه. وبدلا ً من معالجة المسائل التي أثارها صاحب البلاغ ، تآمر ممثلو وكالات حكومية عدة لوضعه رهن الحجر الطبي غير الطوعي. وكان من بين هؤلاء المسؤولين رئيس هيئة الادعاء بمنطقة فيتبسك ، ي. ر. ، ورئيس محكمة فيتبسك الإقليمية ، ن. ه.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه احتجز في جناح للأمراض النفسية اعتبارا ً من 15 آب/ أغسطس 2013 بناء على طلب المدعي العام. ومع أن ه يدعي أنه كان يتمتع بصحة جيدة ، قال المدعي العام إن سلوكه كان "غير لائق وإن عليه أمارات اضطراب نفسي طويل الأمد" ورفض العلاج وتناول الأدوية. ولم يحتجز في البداية إلا كي يتسنى تقييمه طبيا ً ، لكنه يدفع بأن حقوقه قُيدت على الفور لأنه لم يتمكن من الاتصال بأي شخص أو استخدام الهاتف أو التسوّق وما إلى ذلك. ولم تُرس َ ل بالبريد الشكاوى العديدة التي أرسلها إلى مكتب المدعي العام وسلطات أخرى ، بل اكتُفي بإضافتها إلى ملفه الطبي. ولا يبيح القانون هذه القيود إلا إذا تبين أن الفرد يشكل خطرا ً على نفسه أو على الغير ، لكن صاحب البلاغ يقول إنه لم يكن يشكل خطرا ً على نفسه ولا على غيره. ويرى أن الأمر القاضي بتقييمه طبيا ً الذي أصدره مكتب المدعي العام تعسفي. ويدفع بأن الهدف من ذلك إسكاته لأنه انتقد علنا حالة الرعاية الصحية في المنطقة في مقالات صحفية. وإضافة إلى ذلك ، يدعي أنه لم يكن ممكنا ً أن يكون مريضا ً لأنه عمل طبيبا ً نفسانيا ً في نفس العيادة في فيتبسك سنوات عديدة.

2-3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه أُدخل عيادة فيتبسك قسراً لتلقي علاج نفسي إجباري لأجل غير مسمى بموجب أمر مؤرخ 21 آب/أغسطس 2013 أصدرته محكمة فيتبسك المحلية ، وهي محكمة مدنية ( ) . وات ُ خذ قرار إيداعه العيادةَ في جلسة مغلقة ، وبدأ إجراءات إدخاله كبيرُ أطباء عيادة فيتبسك حيث كان يعمل صاحب البلاغ نفسه. وأبلغ كبير الأطباء ، م. إ. ف. ، المحكمة ، بواسطة تقرير قدمه ، أن صاحب البلاغ أُمر بالعلاج النفسي لكنه لم ي متثل . وذكر في تقريره أن صاحب البلاغ ، بسبب حالته الراهنة ، يشكل خط راً على نفسه ( ) وأن صحته ستتأثر من دون علاج طبي مناسب. وطلب من المحكمة إخضاع صاحب البلاغ للحجر القسري والعلاج الطبي.

2-4 وشهد ممثل كبير الأطباء الذي كان حاض راً جلسةَ 21 آب/أغسطس 2013 بأن صاحب البلاغ قد يشكل خط راً على نفسه إن لم يوضع في الحجر وبأنه يعاني "الهذيان" ( ) . وطلب المدعي العام بدوره ، وكان حاض راً أيضا ً ، حجر صاحب البلاغ. وذكرت المحكمة في قرارها أن "الشخص المعني" - أي صاحب البلاغ - لم يكن حاض راً الجلسةَ رغم إبلاغه تاريخَها ووقتها ومكانها. ويدفع صاحب البلاغ بأنه طلب من عيادة فيتبسك والمحكمة إخباره بالجلسة ، لكن السلطات لم تقدم تلك المعلومات. وبالنظر إلى أنه كان محجو راً في عيادة فيتبسك لتلقي العلاج ، فإنه لم يستطع المغادرة دون إشعار المحكمة وإذنها وفق الأصول وفي الوقت المناسب.

2-5 ويدفع صاحب البلاغ بأنه وهيئة الدفاع عنه انتهُكت حقوقهما لكونهما لم يحضرا جلسة المحكمة المعقودة في 21 آب/أغسطس 2013 في محكمة فيتبسك المحلية رغ م التصريحات التي أدلى بها القاضي أثناء الجلسة. وبعد أن تلقى صاحب البلاغ إخطارا ً بقرار المحكمة ، قدم طعنا بالنقض إلى محكمة فيتبسك الإقليمية. واشتكى في طعنه من انتهاك حقوقه الإجرائية. فعلى سبيل المثال ، لم يتضمن تقرير كبير الأطباء أي إشارات محددة إلى وضع صاحب البلاغ الطبي. وبدلا من ذلك ، يشير كبير الأطباء إلى "تدهور" حالته. واستنا داً إلى ذلك التقرير ، خلصت المحكمة ، في قرارها المؤرخ 21 آب/أغسطس 2013 ، إلى أن صاحب البلاغ "قد يكون مصابا ً بحالة مزمنة من الهذيان".

2-6 واشتكى صاحب البلاغ أيضاً في طعنه من أن الأسباب الحقيقية لإخضاعه للعلاج الطبي غير الطوعي هي إسكاته نظراً إلى المقالات وأشرطة الفيديو الناقدة التي بثها وعداء كبير الأطباء في عيادة فيتبسك له. وكان يرأس اللجنة المكلفة بالعثور على شخص مؤهل للحجر غير الطوعي ب. أ. ف. ، وهي زوجة كبير الأطباء. وفي ذلك الطعن نفسه ، طلب صاحب البلاغ إلى محكمة فيتبسك الإقليمية أن تأمر بإجراء تقييم مستقل لحالته النفسية ، وهذا أمر يمكن أن يقوم به المعهد الوطني البيلاروسي للصحة النفسية.

2-7 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، أيدت محكمة فيتبسك الإقليمية قرار المحكمة المحلية. ولم تستمع المحكمة إلا إلى شهادتي ممثل عن عيادة فيتبسك وممثل عن مكتب المدعي العام. ولم يحضر صاحب البلاغ ولا محاميه رغم أنه يدفع بأنه طلب على وجه التحديد الحضور وأن يبلَّغ الأمرَ محاميه ف. ب. وإضافة إلى ذلك ، كانت الجلسة مغلقة ، أي أنها لم تكن مفتوحة ل لجمهور. وقبلت المحكمة جميع استنتاجات محكمة فيتبسك المحلية دون استجواب شهود إضافيين أو النظر في ملابسات إضافية. وخلصت محكمة فيتبسك الإقليمية ، دون تقديم أي دليل ، إلى أن صاحب البلاغ يشكل خطرا ً على نفسه.

2-8 وطعن صاحب البلاغ أيضاً في قرار محكمة فيتبسك الإقليمية بمقتضى المراجعة القضائية الرقابية لدى رئاسة تلك المحكمة نفسها. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفضت الرئاسة طعنه. وقدم طعنا ً آخر ، هذه المرة إلى محكمة بيلاروس العليا. ورفضت هذه المحكمة بدورها طعنه وأيدت قرارات المحاكم الأدنى درجة تأيي داً تاما ً . ولم يكن صاحب البلاغ وهيئة الدفاع عنه حاضرَين أثناء المراجعة القضائية الرقابية. وعلى هذا ، يدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف ، باحتجازه لأجل غير مسمى و إخضاعه للعلاج ال نفسي ، انتهكت حقوقه بموجب المادتين 7 و10(1) من العهد.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف ، بحجره قسراً وحرمانه هو وهيئة الدفاع عنه الحقَّ في حضور جلسات المحكمة ، انتهكت حقوقه بم قتضى المادتين 9(1) و14(1) من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه اض ُ طهد بسبب تعبيره عن رأيه النقدي في حالة الرعاية الصحية في المنطقة من خلال مقالات وأشرطة فيديو على الإنترنت. والدولة الطرف ، بمعاقبتها إياه ووضعه رهن الاحتجاز لأسباب نفسانية وعدم السماح له باستخدام الهاتف أو الاتصال بالعالم الخارجي ، انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بم قتضى المواد 2(1) و(3) و15(2) و17 و26 من العهد ( ) .

3-5 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تنتهي إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك أحكام العهد. ويرى أن الدولة الطرف ينبغي أن تعوضه عن نفقات محاكمته وأن تمنحه تعويضا ً نقديا ً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4- في 23 تموز/يوليه 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية شكوى صاحب البلاغ ، فذكرت أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وقت تقديم البلاغ. وبناء على ذلك ، ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بم وجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أوضحت الدولة الطرف لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ر داً على طلب تقديم تعليقات على أسس البلاغ الموضوعية ، أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أنه ينبغي استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وليس جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة. وطلبت الدولة الطرف إلى المفوضية أن تقدم لصاحب البلاغ التفسير الصائب للمادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 آب/أغسطس 2014 ، دفع صاحب البلاغ ، ر داً على ملاحظات الدولة الطرف ، بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، بما فيها الطعن بالنقض والمراجعة القضائية الرقابية. وقد أثبتت اللجنة منذ فترة طويلة في اجتهادات ها ( ) أن المراجعة القضائية الرقابية ليست سبيل انتصاف فعالا ً ولا يلزم استنفاده لأغراض البروتوكول الاختياري.

5-2 ويقدم صاحب البلاغ استنتاجات تقرير مؤرخ 14 نيسان/أبريل 2014 أعدته لجنة خبراء تابعة للرابطة الروسية المستقلة للطب النفسي عقب فحص لصاحب البلاغ أجري بناء على طلبه. وكشف تشخيص اللجنة بأنه مصاب ب‍‍ "اضطراب شخصية زَوَرانِيّ" و"بميول البحث عن الحقيقة". فمنذ سنوات مراهقته وهو لديه شعور حاد بالإنصاف ويطلب الحقيقة. وقد حدد نقائصه ، وهو يتحدث عنها بكل انفتاح. لكن إدخاله المشفى قسرا ً لم يكن مبرَّ راً حسب اللجنة المستقلة. ولم يكن يشكل خطرا ً على نفسه أو على غيره ، ولا هو كان بحاجة إلى أي علاج نفسي. ففي علاقاته بجيرانه ، على سبيل المثال ، كان "متكيفا ً تكيفا ً جيدا ً ".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إ ن كان البلاغ مقبولاً أم لا بم قتضى البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد استيقنت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة دون أن تقدم أي تفاصيل محددة عن سبل الانتصاف المحتملة التي كان ينبغي أن يستنفدها ( ) . ففي ظل هذه الملابسات ، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2(1) و(3) و10(1) و15(2) و17 و26 من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي معلومات إضافية وجيهة ، ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً عل يه ، تعلن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ الأخرى ، التي تثير مسائل في إطار المواد 7 و9(1) و14(1) و19 من العهد ، تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إدخاله المشفى قس راً واحتجازه في مشفى للطب النفسي انتهك ا حقوقه بم وجب المادة 9(1) من العهد.

7-3 وتذكّر اللجنة بأن إيداع مريض مؤسسةً للأمراض النفسية وعلاجه فيها رغما عنه يُعد شكلاً من أشكال سلب الحرية يندرج ضمن أحكام المادة 9 من العهد ( ) . وتذكّر أيضاً بأن المادة 9(1) تستلزم ألا يكون سلب الحرية تعسفيا ، ويجب أن يراعى في تنفيذه احترام سيادة القانون ( ) . وإضافة إلى ذلك ، تحظر المادة 9(1) الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، وكذلك سلب الحرية ، إلا لأسباب ينص عليها القانون ووف قاً للإجراءات المقررة فيه ( ) . وهذان الحظران متداخلان من حيث إن الاعتقالات والاحتجازات قد تكون تعسفية وغير قانونية في الوقت نفسه ( ) . وإضافة إلى ذلك ، تذكّر اللجنة بأنه ينبغي عدم مساواة مفهوم " التعسف " بمفهوم " مخالفة القانون " ، بل يجب تفسيره تفسي راً أوسع كي يشمل عناصر عدم الملاءمة والظلم وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) .

7-4 وتسلّم اللجنة بأن الدول قد ترى أن الصحة العقلية لفرد من الأفراد قد اختلت اختلالا ً يلحق معه أذى بنفسه أو بغيره بحيث يكون من المحتم إصدار أمر إيداع لا مفر منه من أجل تجنب الضرر ( ) ، لكنها ترى أنه لا يتعين اللجوء إلى الإيداع غير الطوعي في المشفى ، إن كان ولا بدّ ، إلا بوصفه آخر ملجأ ولأقصر فترة مناسبة ، وعلى أن يكون مصحوباً بضمانات إجرائية وموضوعية كافية ينص عليها القانون ( ) . وينبغي أن تكفل الإجراءات احترام آراء الفرد وأن يؤدي أي ممثل قانوني واجبه ويدافع عن رغبات الفرد المعني ومصالحه بأمانة ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ وهيئة الدفاع عنه ، في القضية محل النظر ، لم يبلَّغا موعدَ انعقاد الجلسات ومكانها ، ولا هما تمكّنا من حضورها هي أو إجراءات الاستئناف؛ وأنه لم يُسمح لصاحب البلاغ ، أثناء الإجراءات المرفوعة عليه ، بأن يفصحه مهنيون طبيون آخرون؛ وأن أمر الحجر غير الطوعي كان لأجل غير مسمى وغير خاضع للمراجعة الدورية. وبالنظر إلى عدم ورود أي معلومات من الدولة الطرف واستنا داً إلى استعراض إفادات صاحب البلاغ ، ترى اللجنة أن حقوقه بموجب المادة 9 قد انتُهكت ( ) .

7-6 و عن ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 7 من العهد ، يتعين على اللجنة أن تقيّم ما إن كان إدخال المشفى قس راً بمثابة معاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة. وتلاحظ أنه قد يجوز اللجوء إلى إدخال المشفى غير الطوعي بوصفه آخر ملجأ ، وقد يكون له ما يبرره في بعض الأحيان لحماية حياة الأفراد وصحتهم ، لكن الإيداع غير القانوني والتعسفي في مشفى قد يسبب معاناة نفسية وجسدية ، ويكون من ثم بمثابة معاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة بالمعنى المقصود من المادة 7.

7-7 وتحيط اللجنة علما ً بما ذكره صاحب البلاغ من أن إيداعه عيادةً للطب النفسي كان نتيجة انتقاده السلطات الإقليمية المسؤولة عن المرافق الطبية في منطقة فيتبسك انتقا داً صريحا ً ، بما في ذلك كبير الأطباء في عيادة فيتبسك ، م. إ. ف. ، ونائب ت ه ، ب. إ . ف. (انظر الفقرة 2-1 أعلاه). وتحيط علما ً أيضاً بأن صاحب البلاغ رفع شكاوى عديدة إلى المحاكم ومكتب المدعي العام؛ وهذا أمر لا جدال فيه. وتحيط علما ً إضافة إلى ذلك بأنه أُجري فحص مستقل وأن تقري راً في هذا الشأن مؤرخا ً 14 نيسان/ أبريل 2014 (انظر الفقرة 5-2 أعلاه) أشار إلى أن صاحب البلاغ لم يكن يشكل خط راً على نفسه أو على غيره ، ولا هو كان بحاجة إلى دخول المشفى. وتلاحظ أن استنتاجات محكمة فيتبسك المحلية ومحكمة فيتبسك الإقليمية لا تتضمن أي أمثلة على أن صاحب البلاغ يشكل خط راً على نفسه أو على الآخرين ، ولا تقييما مؤداه أن إدخاله المشفى قس راً كان مطلوبا ً بوصفه آخر ملجأ. واستنا داً إلى المعلومات المتاحة ، تخلص اللجنة إلى أن قرارات إيداع صاحب البلاغ عيادةً للأمراض النفسية سبب له كرباً ومعاناة نفسية شديدين بسبب الخوف المستمر على صحته وحريته ( ) . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن إدخال صاحب البلاغ المشفى قس راً وإخضاعه للعلاج الطبي رغماً عنه هما ، في القضية موضع النظر ، بمثابة معاملة أو عقوبة لا إنسانية ومهينة بالمعنى المقصود من المادة 7 من العهد.

7-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة وعلنية انت ُ هك لأن الجلسة الأولية المعقودة في 21 آب/أغسطس 2013 ، وجلسة الاستئناف اللاحقة المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، وجلسة الاستئناف المت صل ة بالمراجعة القضائية الرقابية ، كانت جميعها مغلقة أمام الجمهور ولأن صاحب البلاغ وهيئة الدفاع عنه لم يحضراها رغم طلباتهما الخطية. وتحيط علماً أيضاً بأنه إذا كانت مقتضيات المادة 14(1) من العهد تنطبق عموماً على القضايا الجنائية والدعاوى المدنية ، فإنه يجوز أيضاً توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل الأفعال ذات الطابع الجرمي التي تنطبق عليها عقوبات يجب تصنيفها على أنها عقوبات جنائية بالنظر إلى غرضها أو طبيعتها أو شدّتها ، وذلك بصرف النظر عن توصيفها في القانون الوطني ( ) . وترى أن بعض نظم الاحتجاز التي تؤدي إلى الحجر ، كما هي الحال في القضية قيد النظر ، تحاول تجاوز الضوابط التي تفرضها قواعد الإجراءات الجنائية. وفي هذه القضية ، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إدخاله المشفى قس راً بناء على طلب المدعي العام عقاب على انتقاده السلطات الإقليمية. ونظ راً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي تفسيرات وجيهة ، ترى اللجنة أنه يجب تقدير ادعاءات صاحب البلاغ حق قدرها ، وتخلص إلى أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14(1) من العهد تنطبق استنا داً إلى الغرض من إدخاله المشفى قس راً وطابعه وشدته. وعلى هذا ، ترى اللجنة ، في ضوء ملابسات القضية محل النظر ، أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تبلغ حد انتهاك حقوقه بموجب المادة 14(1) من العهد.

7-9 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الهدف من احتجازه في عيادة الطب النفسي ابتداء من 15 آب/أغسطس 2013 وما تلاه من إدخال إلى المشفى قس راً هو إسكاته ومن ثم ف َ ه ُ ما بمثابة تقييد لحقه في نقل المعلومات والأفكار ، الأمر الذي يتعارض مع المادة 19(3) من العهد.

7-10 وتذكّر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لازمان لنماء الشخص نماء تاماً وأنهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الأساس لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتجيز المادة 19(3) من العهد فرض بعض القيود على حرية التعبير ، شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن الوطن ي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ) . ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير "محددة بنص القانون"؛ ولا يجوز فرضها إلا لسبب من الأسباب المبينة في المادة 19(3)(أ) و(ب)؛ ويتعين أن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ( ) . ولا بد من احترام مبدأ التناسب ، ليس في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده ، بل في تطبيق السلطات الإدارية والقضائية إياه أيضاً ( ) . وعندما تحتج دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على حرية التعبير ، فإن عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي ينال من أي أساس من الأسس الواردة في المادة 19(3) الذي دفعها إلى فرض قيود على حرية التعبير ، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسبه ، ولا سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد ( ) .

7-11 وفي القضية موضع النظر ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج بشأن مشروعية الاحتجاز في عيادة الطب النفسي وإدخال المشفى قس راً وتوافقهما مع مقتضيات المادة 19(3) من العهد. وعليه ، تخلص إلى أن الدولة الطرف تخلفت عن تبرير ضرورة تقييد حق صاحب البلاغ في نقل المعلومات والأفكار بحجره كرهاً وتناسب هذا التقييد مع الهدف المشروع المنشود ، على النحو المبين في المادة 19(3) من العهد. وتنتهي اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

8- وترى اللجنة ، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المواد 7 و9(1) و14(1) و19 من العهد.

9-

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهّدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ومطلوبٌ من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.