الأمم المتحدة

CCPR/C/134/3/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن أستراليا

الملاحظات الختامية (الدورة 121):CCPR/C/AUS/CO/6، 3 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 34 و 36 و 38

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/AUS/CO/6/Add.1، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

المعلومات الواردة من الجهات المعنية: مركز كالدور للقانون الدولي للاجئين بجامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) في سيدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني ، 31 كانون الثاني/يناير 2022

تقييم اللجنة: 34 [ جيم ] و 36 [ هاء ][ جيم ][ باء ] و 38 [ جيم ][ باء ]

الفقرة 34: عدم الإعادة القسرية ( )

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) الغرض من المادة 197 (ج) من قانون الهجرة لعام 1958 هو التوضيح القانوني للظروف التي يمكن بموجبها إبعاد من يعتبرون غير مواطنين مقيمين بصورة غير قانونية من أستراليا. ويكفل القانون إرساء سلطة إبعاد هؤلاء الأشخاص بمعزل عن الالتزام باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتخفف الأحكام التي يتضمنها القانون من خطر استصدار أوامر لا أساس لها من قبل أفراد سبق اعتبارهم غير مؤهلين للاستفادة من الحماية الدولية. وقد تزيد التغييرات الموصى بها من إمكانية تلقي طلبات استصدار الأوامر من الأفراد الذين يسعون إلى تقديم ادعاءات كاذبة بهدف تأخير ترحيلهم من أستراليا. وأستراليا، كما يتضح من عملياتها الحالية، تفي بالتزاماتها الدولية التي توفر ضمانات مؤسسية ضد انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

(ب) وضعت أستراليا عملية الحدود السيادية في أيلول/سبتمبر 2013 للحد من الوصول بالقوارب دون ترخيص ولمنع فقدان المزيد من الأرواح في البحر. وهي تمتنع عن إعادة الأفراد إلى أوضاع تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويمكن للأفراد الذين يتم اعتراضهم في البحر الحصول على التمثيل القانوني وسبل الانتصاف. وتتعاون أستراليا بصورة مجدية مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة.

(ج) يعدّ قانون تعديل تشريعات الهجرة والسلطات البحرية (تسوية حالات اللجوء المتراكمة) لعام 2014 جزءا ً مهما ً من استراتيجية مكافحة تهريب الأشخاص وإدارة طلبات اللجوء. وهو يهدف إلى دعم المبادئ الإنسانية ومنع الناس من المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية خطرة غير قانونية. وتلتزم أستراليا بتقييم كل طلبات الحماية الفردية من حيث أسسها الموضوعية، مع مراعاة المعلومات المستكملة بشأن الظروف في البلد الأصلي لمقدم الطلب. وتنطبق مبادئ الإنصاف الإجرائي في جميع مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتأشيرات، ومعظم الأفراد الذين يرفض طلبهم الحصول على الحماية الدولية يمكنهم الاستفادة من مراجعة للأسس الموضوعية أو مراجعة قضائية.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز كالدور للقانون الدولي للاجئين في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني

(أ) لم تلغ المادة 197 (ج) من قانون الهجرة في إطار التعديلات المدخلة على هذا القانون عام 2021 . والأشخاص الذين لا يمكن إبعادهم ولم يحصلوا على تأشيرة يخضعون للاحتجاز الإلزامي، وربما لأجل غير مسمى، إذا لم يقبلهم بلد آمن.

(ب) الادعاءات التي تضمنتها معلومات الدولة الطرف لا يدعمها قانونها أو ممارساتها في البحار. ويسمح قانونها بإخضاع ملتمسي اللجوء في أعالي البحار لاحتجاز سري وغير محدد زمنيا ً دون توفير ضمانات إجرائية أو إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية.

(ج) لم تُبدِ أستراليا أي نية لإلغاء قانون تعديل تشريعات الهجرة والسلطات البحرية (تسوية حالات اللجوء المتراكمة) لعام 2014 أو تعديل عملية التقييم السريعة. ومقارنة معدلات إحالة القرارات السلبية فيما يتعلق باللجوء بين نظام المسار السريع ونظام استعراض الأسس الموضوعية السابق تعزز المخاوف بشأن الثغرات التي تشوب نظام المسار السريع.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج)

تحيط اللجنة علما ً بالتزام الدولة الطرف بتوفير الحماية الدولية وباحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. بيد أنها تأسف اللجنة لعدم إلغاء المادة 197 (ج) من قانون الهجرة. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بعملية الحدود السيادية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لاستعراض سياسة الدولة الطرف وممارساتها أثناء عمليات الاعتراض في البحر. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عن أي تدابير ملموسة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لاستعراض السياسات والممارسات ذات الصلة.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بقانون تعديل تشريعات الهجرة والسلطات البحرية (تسوية حالات اللجوء المتراكمة) ودوره في إطار برنامج الدولة الطرف لإصلاح الحماية. وهي تأسف لعدم إلغاء القانون وتكرر توصيتها.

الفقرة 36: مرافق تجهيز ملفات الهجرة في عرض البحر وجزيرة كريسماس

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) تظل أستراليا ملتزمة بسياساتها الحالية لحماية الحدود. وسيستمر نقل الأشخاص الوافدين بطريقة غير شرعية عن طريق البحر ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إلى بلدان الإقليم لتقييم طلباتهم المتعلقة بالحماية. وستواصل أستراليا دعم بابوا غينيا الجديدة وناورو لتنفيذ ترتيبات التجهيز الإقليمي.

(ب) تقع مسؤولية ترتيبات التجهيز الإقليمي على عاتق بابوا غينيا الجديدة وناورو. وترد ضمانات الامتثال لحقوق الإنسان في مذكرات التفاهم ذات الصلة بين أستراليا وناورو وأستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وتواصل أستراليا دعمهما على حد سواء للحد من عبء التجهيز الإقليمي المتبقي من خلال إعادة التوطين والإعادة والترحيل. وأي فرد جرى تقييم طلبه بموجب ترتيبات التجهيز الإقليمي لن يعاد توطينه بشكل دائم في أستراليا. وستواصل أستراليا بحث فرص إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

(ج) حولت أستراليا مركز احتجاز جزيرة كريسماس إلى مركز طوارئ في تشرين الأول/أكتوبر 2018 . وأعيد افتتاح المركز في شباط/فبراير 2019 ، في أعقاب اعتماد مشروع قانون تعديل تشريعات الشؤون الداخلية (تدابير متنوعة) لعام 2018 . وستنظر أستراليا في إعادة المركز إلى مركز طوارئ متى أصبحت قدراته التشغيلية غير ضرورية.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز كالدور للقانون الدولي للاجئين في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني

(أ) في أيلول/سبتمبر 2021 ، وقّعت أستراليا وناورو مذكّرة تفاهم لتوفير قدرة دائمة على التجهيز الإقليمي في ناورو، لكن لم يعلن عنها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، أعلنت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة انتهاء عقود التجهيز الإقليمي الأسترالية في بابوا غينيا الجديدة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، وعدم تجديدها. وحاولت أستراليا أن تتهرب من مسؤوليتها فيما يتعلق بالأشخاص الذين نقلتهم قسرا ً إلى بابوا غينيا الجديدة في عامي 2013 و 2014 ، وأن تنكرها.

(ب) واصلت أستراليا رفض عرض من نيوزيلندا لإعادة توطين الأشخاص الخاضعين لعملية التجهيز في عرض البحر، على الرغم من عدم وجود تدابير حماية دائمة للموجودين في ناورو وبابوا غينيا الجديدة وللموجودين في أستراليا كأشخاص مؤقتين.

(ج) إلى حدود 30 أيلول/سبتمبر 2021 ، كان يوجد في مركز احتجاز جزيرة كريسماس حوالي 226 شخصا ً . وقد اندلعت عدة أعمال شغب واحتجاجات، بما في ذلك بسبب الظروف المعيشية ومعاملة المحتجزين هناك.

تقييم اللجنة

[ هاء ]: (أ)

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالدعم الذي تقدّمه الدولة الطرف إلى ناورو وبابوا غينيا الجديدة. وتأسف لأن الدولة الطرف لا تزال ملتزمة بالتجهيز الإقليمي، مما يدل على عدم وجود نية لتنفيذ توصيتها. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ جيم ]: (ب)

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بترتيبات تنظيم مراكز التجهيز الإقليمي، وبعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ توصيتها باتخاذ تدابير لحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء المتضررين من إغلاق مراكز التجهيز، بما في ذلك في جزيرة مانوس. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ باء ]: (ج)

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بتحويل مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس إلى مركز طوارئ في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وترحّب بالإشارة إلى أنه على الرغم من إعادة فتحه في عام 2019 قد تنظر الدولة الطرف في إعادته إلى ذلك الوضع متى أصبح ممكنا ً الاستغناء عن قدراته التشغيلية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في إغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس.

الفقرة 38: احتجاز المهاجرين الإلزامي

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) ترى أستراليا أن احتجاز أي فرد بسبب وضعه كشخص غير مواطن مقيم بصورة غير قانونية لا يعتبر غير قانوني بشكل تلقائي ولا تعسفيا ً بموجب القانون الدولي. والعامل الحاسم هو الطابع التبريري للاحتجاز، وليس طوله. وسياسة الاحتجاز الإلزامي هي ذات غرض إداري وليس عقابي. ويُستخدم احتجاز المهاجرين لإدارة غير المواطنين المقيم ي ن بصورة غير قانونية قبل نقلهم خارج الأراضي الأسترالية أو منحهم التأشيرة. والاحتجاز في مرفق ما يُستخدم كملاذ أخير. واحتجاز المهاجرين هو عنصر رئيسي في إدارة الحدود ويساعد في إدارة التهديدات المحتملة للمجتمع الأسترالي. وتخضع مدة احتجاز المهاجرين وظروفه لمراجعة منتظمة من قِبل كبار المسؤولين في الوزارة ومكتب أمين المظالم الكمنولث، الذين ينظرون في مدى مشروعية وملاءمة احتجاز الأفراد، وترتيبات احتجازهم، وصحتهم، ورفاههم، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. ويمكن للأفراد المحتجزين التماس مراجعة الأسس الموضوعية أو المراجعة القضائية لمعظم قرارات التأشيرات والمراجعة القضائية لاحتجازهم الجاري بموجب المادة 189 من قانون الهجرة.

(ب) تواصل أستراليا وضع بدائل للاحتجاز، مثل منح التأشيرات المؤقتة. كما يخول لوزير الهجرة والمواطنة وخدمات الهجرة وشؤون التعددية الثقافية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإقامة، وهو ما يسمح للفرد بالإقامة في المجتمع المحلي في حال استيفائه شروطا ً محددة.

(ج) ترى الحكومة أن الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى أمر غير مقبول. وتُستكمل المراجعات المنتظمة التي يجريها كبار المسؤولين الحكوميين ومكتب أمين مظالم الكمنولث في أسرع وقت ممكن لضمان احتجاز الأفراد في مراكز احتجاز المهاجرين لأقصر فترة ممكنة.

(د) غير المواطنين المقيمون بصورة غير قانونية والذين أصدرت منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية بشأنهم تقييمات أمنية سلبية يظلون في مراكز احتجاز المهاجرين إلى حين البت في قضاياهم. ‬ ولحماية الجمهور، يعتبر استمرار احتجاز الأشخاص الذين يشكلون خطرا ً أمنيا ً مباشرا ً أو غير مباشر معقولا ً وضروريا ً ومتناسبا ً . وبعد مرور سنتين على هذا الاحتجاز، يلتزم وزير الشؤون الداخلية بأن يقدم كل ستة أشهر، بموجب قانون الهجرة، تقريرا ً إلى مكتب أمين مظالم الكمنولث عن ظروف هذا الاحتجاز. والتقييمات الأمنية السلبية تتكلف بها منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية. وإجراء مراجعة الأسس الموضوعية متاح لحاملي التأشيرات الدائمة أو الخاصة وإجراء المراجعة القضائية متاح لجميع حاملي التأشيرات ومقدمي الطلبات. وقد يكون الأفراد الذين يستوفون معايير معينة مؤهلين أيضا ً لكي تراجع قضاياهم من قِبل المراجع المستقل للتقييمات الأمنية السلبية الذي يعيّنه مكتب النائب العام. ويمكن للأفراد المحتجزين التماس مراجعة قضائية لمدى قانونية استمرار احتجازهم.

(ه)‘ 1 ‘ خفّضت أستراليا عدد المحتجزين من الأطفال والقصر غير المصحوبين بذويهم؛ ومنذ عام 2019 ، كان يوجد رهن الاحتجاز أقل من 10 قاصرين، ومعظمهم محتجزون مؤقتا ً فقط. وتعطى الأولوية في الإيداع المجتمعي للقصر غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها قاصرون. وتراعي أستراليا مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات ولا تلجأ إلى احتجاز المهاجرين سوى كملاذ أخير.

(ه)‘ 2 ‘ تعتبر خدمات الرعاية الصحية المتاحة للأفراد المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين وللذين يعيشون في المجتمع المحلي مماثلة لتلك المتاحة لعموم الناس. وتطبّق عدة اعتبارات والتزامات فيما يتعلق باستخدام القوة وضبط النفس في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي الحالات التي يعتقد فيها الأفراد الموجودون في مراكز احتجاز المهاجرين أنهم تعرّضوا لاستخدام مفرط أو غير ملائم أو غير معقول للقوة، يجب إبلاغهم بالمجموعة الكاملة لآليات معالجة الشكاوى والسماح لهم بالوصول إليها.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز كالدور للقانون الدولي للاجئين في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني

(أ)-(ج) لا يزال نظام احتجاز المهاجرين الإلزامي مطبقا ً ، وقد زاد متوسط فترة الاحتجاز. والادعاء أن الاحتجاز في المرافق يستخدم كملاذ أخير غير مدعم بالأدلة؛ وينص قانون الهجرة على احتجاز غير المواطنين المقيمين بصورة غير قانونية لدى وصولهم دون إخضاعهم لأي تقييم فردي. وعدم إمكانية الطعن محليا ً في احتجاز المهاجرين يرقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية.

(د) لا يمكن للمحتجزين الذين يقيّمون على أنهم يشكّلون خطرا ً أمنيا ً ويخضعون لتقييم أمني سلبي أو تقييم أمني مؤهل الطعن في تلك التقييمات أو الحصول على تفسير لها أو الاطلاع على الأدلة التي تدعمها.

(ه)‘ 1 ‘ بدائل احتجاز الأطفال (مثل الاحتجاز المجتمعي) هي بدائل تقديرية ولا ينص عليها القانون.

(ه)‘ 2 ‘ خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمهاجرين المحتجزين لا يمكن مقارنتها بتلك المقدمة لعموم الناس. وقد واجه اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يحتاجون إلى خدمات صحية أساسية بموجب تشريع ميديفاك تأخيرات في الحصول على الرعاية الصحية. وينتشر الاستخدام المفرط والتعسفي لوسائل التقييد في مراكز احتجاز المهاجرين انتشارا ً واسعا ً ، بما يتعارض مع مبادئ الملاذ الأخير المنصوص عليها في دليل خدمات الاحتجاز بشأن إدارة السلامة والأمن واستخدام القوة. وهذا الاستخدام للقيود والقوة يحد من إمكانية حصول الناس على الرعاية الصحية.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ج) و(د) و(ه) ‘ 2 ‘

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بإدارة احتجاز المهاجرين ووسائل رصد مدى مشروعية ترتيبات الاحتجاز وملاءمتها. وتحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات المتعلقة بتوافر المراجعة القضائية للاحتجاز الجاري، وبالتدابير المتخذة لتجنب الاحتجاز المطول للمهاجرين، وبآليات الإشراف على احتجاز المهاجرين وإتاحة إمكانية مراجعة القرارات المتصلة بالتقييمات الأمنية السلبية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتخفيض فترة الاحتجاز الإلزامي الأولي وتعزيز الضمانات المؤسسية لكفالة أن تكون جميع عمليات احتجاز المهاجرين معقولة وضرورية ومتناسبة، وعدم وجود معلومات محددة عن الخطوات المتخذة لوضع حد زمني للمدة الإجمالية لاحتجاز المهاجرين، وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الإجراءات التي تكفل الطعن بشكل مجد في الاستنتاجات المادية للتقييمات الأمنية السلبية وفي أي احتجاز ينجم عنها.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية المتاحة للمهاجرين المحتجزين وبالاعتبارات والالتزامات المطبقة فيما يتعلق باستخدام القوة وضبط النفس. ومع ذلك، تحيط اللجنة علما ً بعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لمعالجة المشاكل المتصلة بظروف الأفراد في مراكز احتجاز المهاجرين. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم وجود معلومات دقيقة عن الخطوات المتخذة لتوفير سبل الانتصاف لضحايا الاستخدام المفرط للقوة. وتكرر اللجنة توصياتها.

[ باء ]: (ب)

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة لإتاحة بدائل للاحتجاز، بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة وتحديد الإقامة من قبل وزير الهجرة والمواطنة وخدمات الهجرة وشؤون التعددية الثقافية. ومع ذلك، تطلب اللجنة معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق استخدام بدائل الاحتجاز، بما في ذلك إحصاءات بشأن عدد ونسبة الحالات التي استُخدمت فيها بدائل للاحتجاز عن كل سنة من سنوات الفترة المشمولة بالتقرير.

[ باء ]: (ه) ‘ 1 ‘

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال والقاصرين غير المصحوبين بذويهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، مع مراعاة مصالحهم الفضلى. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تخفيضها المبلّغ عنه في عدد الأطفال والقصر غير المصحوبين بذويهم في مراكز احتجاز المهاجرين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة عن عدد الأطفال والقصر غير المصحوبين بذويهم الذين يخضعون لاحتجاز المهاجرين والاحتجاز المجتمعي عن كل سنة من سنوات الفترة المشمولة بالتقرير.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2026 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2027 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة).