الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2841/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2841/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: لويز إيناسيو لُولا دا سيلفا (يمثله المحامون فاليسكا تيشيرا زانين مارتينز ، وكريستيانو زانين مارتينز ، ودجيفري روبيرتسن )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: البرازيل

تاريخ تقديم البلاغ: 28 تموز/يوليه 2016

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 ( 2 )-( 5 ) من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2022

الموضوع: المحاكمة العادلة؛ والحبس من دون حكم نهائي؛ والمنع من الترشح للانتخابات

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والامتثال للتدابير المؤقتة

المسائل الموضوعية: التوقيف والاحتجاز التعسفيان؛ والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة؛ وقرينة البراءة؛ والخصوصية؛ وإجراءات غير قانونية للمساس بالشرف أو السمعة؛ والحق في التصويت والترشح للانتخابات

مواد العهد: 9 ( 1 )، و 14 ( 1 )-( 2 )، و 17 ، و 25

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو لويز إيناسيو لُولا دا سيلفا، وهو مواطن برازيلي، وُلدت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 194 5 . وكان رئيس البرازيل من عام 2003 إلى عام 201 0 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 9 ( 1 )، و 14 ( 1 ) و( 2 )، و 17 ، و 25 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 200 9 . ويمثل صاحبَ البلاغ محامون.

1 - 2 وعملاً بالمادة 92 ( 5 ) ( ) من النظام الداخلي للجنة، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفاً باسم اللجنة، إلى الدولة الطرف، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أن تقدم ملاحظات تتعلق حصراً بمسألة مقبولية البلاغ.

1 - 3 وفي 22 أيار/مايو 2018 ، رفضت اللجنة طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة لأن المعلومات التي قدمها لم تمكنها من الاستنتاج آنذاك أن الوقائع المعروضة عليها ستعرضه لضرر لا يمكن جبره أو قد تمنع أو تقوض فعالية آراء اللجنة. غير أن اللجنة ذكَّرت بأنه يتنافى مع التزامات دولة طرف بموجب البروتوكول الاختياري اتخاذها أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يحبط نظر اللجنة في بلاغ يدعي صاحبه وقوع انتهاك للعهد أو يبطل آراءها ويجعلها غير مجدية. وقررت اللجنة أيضاً أن تلغي قرارها المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وتنظر في آن واحد في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

1 - 4 وفي 17 آب/أغسطس 2018 ، أحاطت اللجنة علماً برسالة صاحب البلاغ المؤرخة 27 تموز/يوليه 2018 ، وخلصت إلى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن احتمال تعرض حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 25 من العهد لضرر لا يمكن جبره. وطلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع صاحب البلاغ بحقوقه السياسية وممارستها خلال فترة وجوده في السجن، كمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، بما في ذلك الاتصال على النحو المناسب بوسائط الإعلام وبأعضاء حزبه السياسي، وألاَّ تمنع صاحب البلاغ من الترشح للانتخابات، إلى أن تكتمل في إطار إجراءات قضائية عادلة معالجةُ الطلبات المعلقة لإعادة النظر في قرار إدانته ويصبح نهائياً. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، كررت اللجنة طلبها الذي وجهته إلى الدولة الطرف في 17 آب/أغسطس 2018 ، وذكَّرتها بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

السياق

2 - 1 في آذار/مارس 2014 ، فُتح تحقيق جنائي (عُرف لاحقاً باسم "عملية غسل السيارات") في إطار الاختصاص القضائي الاتحادي لولاية بارانا، البرازيل. وكان قاضي المحكمة الجنائية الاتحادية الثالثة عشرة في كوريتيبا ، سيرجيو مورو، هو قاضي التحقيق بالنيابة. وكشفت عملية غسل السيارات أدلة على وجود معاملات فاسدة بين شركة النفط والبنزين الوطنية المملوكة للدولة، بتروبراس ، وخمس شركات بناء كبرى وأحزاب شتى من مختلف الأطياف السياسية، لتمويل الحملات الانتخابية سراً. وينفي صاحب البلاغ علمه بهذه الجرائم أو موافقته عليها أو تلقيه أي أموال أو خدمات مقابل إجراءات أو قرارات اتخذها خلال رئاسته أو في أي وقت آخر.

2 - 2 وخضع صاحب البلاغ للتحقيق أيضاً في سياق جملة قضايا منها قضيتان متصلتان بعملية غسل السيارات، تندرجان في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الاتحادية الثالثة عشرة في كوريتيبا ، وقضية متعلقة بشركات بناء ساعدته، حسبما زُعم، في شراء شقة لقضاء الإجازات، وقضية متعلقة بمزاعم تأثيث العقار الذي يملكه في أتيبايا ، ساو باولو.

الإجراءات القانونية المباشَرة في حق صاحب البلاغ

2 - 3 في 19 شباط/فبراير 2016 ، وافق القاضي مورو على طلب مكتب المدعي العام الاتحادي التنصت على هواتف صاحب البلاغ وأقاربه ومحاميه. وفي 26 شباط/فبراير 2016 ، أذن القاضي مورو على وجه التحديد بالتنصت على الهاتف المركزي لمكتب المحاماة الذي يعمل به محامي صاحب البلاغ، وطالت آثار ذلك 25 محامياً و 300 موكل.

2 - 4 وفي 2 آذار/مارس 2016 ، أصدر القاضي مورو أمراً بإحضار صاحب البلاغ بغرض استجوابه. وفي السادسة صباحاً من يوم 4 آذار/مارس 2016 ، اقتحم أفراد من الشرطة منزل صاحب البلاغ وطلبوا إليه مرافقتهم إلى مبنى الاستقبالات الرسمية في مطار كونغونياس ، حيث احتُجز مدة ست ساعات. ويشير صاحب البلاغ إلى أن "جهاز الملاحقة القضائية (أي القاضي والمدعي العام الاتحادي والشرطة الاتحادية)" سرَّب إلى وسائط الإعلام خبر إصدار القاضي أمراً بإحضاره لاستجوابه. وبالتالي، التُقطت لصاحب البلاغ صور بدا فيها كما لو كان قيد التوقيف. وأصبح المطار مسرحاً لمظاهرات ومظاهرات مضادة.

2 - 5 وفي 16 آذار/مارس 2016 ، أرسل القاضي مورو، في الساعة 12 / 11 ، أمراً عاجلاً إلى مكتب المدعي العام الاتحادي بوقف التنصت على هاتف صاحب البلاغ على الفور. ويوضح صاحب البلاغ أن التنصت استمر، رغم ذلك، بصفة غير قانونية، وشمل مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة الجمهورية آنذاك، ديلما روسيف، في الساعة 32 / 13 ، ناقش معها فيها مسائل متعلقة بتعيينه في منصب رئيس الديوان. ويضيف صاحب البلاغ أنه، رغم اعتراض مكالماته بصفة غير قانونية، كشف القاضي مورو لوسائط الإعلام معلومات عن محتوى هذه المكالمة، إلى جانب مكالمات أخرى مع زوجته ومحاميه وأقارب آخرين. وفي 17 آذار/مارس 2016 ، أصدر القاضي مورو قراراً يؤكد مشروعية التنصت على هاتف صاحب البلاغ وكشف محتوى مكالمته مع رئيسة الجمهور ي ة.

2 - 6 وفي 22 آذار/مارس 2016 ، أصدر قاضي المحكمة الاتحادية العليا، تيوري ألبينو زافاسكي ، في سياق شكوى قدمتها رئيسة الجمهورية، أمراً قضائياً أولياً بتعليق ما ترتب على إذن القاضي مورو بكشف محتوى محادثات رئيسة الجمهورية مع صاحب البلاغ. وفي 13 حزيران/يونيه 2016 ، ألغى القاضي زافاسكي قرار القاضي مورو المؤرخ 17 آذار/مارس، مؤكداً، في جملة أمور، أنه ليس من اختصاصه رفع السرية عن محادثة صاحب البلاغ مع رئيسة الجمهورية، وأعلن بطلان محتوى هذا القرار لأغراض التحقيق. وفي 11 تموز/يوليه 2016 ، قدم صاحب البلاغ شكوى طلب فيها تنحي القاضي مورو بسبب تحيزه ( exceção de suspeição ) ، رفضها هذا القاضي السابق نفسه في 22 تموز/يوليه ( ) .

2 - 7 وفي 4 آذار/مارس 2016 ، أصدرت رابطة القضاة الاتحاديين في البرازيل، التي ينتمي إليها القاضي مورو، بياناً أشارت فيه إلى أن هذا القاضي، وكذلك المدعين العامين والشرطة، "تصرفوا في إطار التقيد الصارم بأحكام القانون والدستور"، وسوف "يواصلون العمل وفقاً للقانون والدستور". وفي اليوم نفسه، أصدرت الرابطة الوطنية للمدعين العامين الاتحاديين بياناً صحفياً أشارت فيه إلى أن الأمر بإحضار صاحب البلاغ قانوني تماماً. وفي 29 تموز/يوليه 2016 ، أصدرت رابطة القضاة الاتحاديين بياناً صحفياً أدانت فيه تقديم صاحب البلاغ شكوى إلى اللجنة، وقالت إن شكواه "تستند إلى ادعاءات لا أساس لها"؛ وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ظهر رئيس الرابطة في وسائط الإعلام للإشادة بالقاضي مورو باعتباره "قدوة في البرازيل". وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أصدرت الرابطة الوطنية للمدعين العامين الاتحاديين بياناً صحفياً هاجمت فيه صاحب البلاغ لمقاضاته دلتان دالانيول ، المدعي العام الرئيسي في عملية غسل السيارات، بدعوى التشهير.

2 - 8 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2016 ، ظهر المدعون العامون المكلفون بالتحقيق في عملية غسل السيارات على شاشة التلفزيون مدة 90 دقيقة لتوضيح دواعي اعتقادهم أن صاحب البلاغ مذنب "بما لا يدع مجال اً للشك المعقول" ( ) . وبعد هذا الحادث، قاضى صاحب البلاغ المدعي العام دالانيول بدعوى التشهير.

2 - 9 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2016 ، رفضت المحكمة الخاصة التابعة للمحكمة الإقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة طلب اتخاذ إجراءات تأديبية في حق القاضي مورو، قدمه متهمون آخرون في التحقيقات في عملية غسل السيارات. ووفقاً للمحكمة، فقد جلبت عملية غسل السيارات، بالنظر إلى أنها "قضية غير مسبوقة"، "مشاكل غير مسبوقة" تتطلب "قرارات غير مسبوقة"؛ ولا "يمكن إدانة [القاضي مور و ] لاعتماده تدابير وقائية لمنع عرقلة سير العدالة" ( ) .

2 - 10 وفي 9 آذار/مارس 2017 ، رفضت المحكمة الإقليمية الاتحادية شكوى جنائية قدمها صاحب البلاغ وأسرته ضد القاضي مورو بدعوى أنه جرى بالفعل البت في مسألة اتخاذ عقوبات إدارية في حقه في 22 أيلول/سبتمبر 201 6 . ورفضت محكمة العدل العليا والمحكمة الاتحادية العليا الطعنيْن اللذين قدمهما إليهما صاحب البلاغ.

2 - 11 وفي 12 تموز/يوليه 2017 ، أدان القاضي مورو صاحب البلاغ بتهمة الفساد وغسل الأموال وحكم عليه بالحبس تسع سنوات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رفضت محكمة العدل العليا أيضاً شكاوى صاحب البلاغ ضد القاضي مورو بسبب تحيزه، التي رفضتها المحكمة الإقليمية الاتحادية في مرحلة الاستئناف ( ) . ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، الطعنيْن المقدَّمين بشأن اثنتين من هذه الشكاوى ( ) . وفي 24 كانون الثاني/يناير 2018 ، أيدت المحكمة الإقليمية الاتحادية قرار إدانة صاحب البلاغ في مرحلة الاستئناف ورفعت عقوبة حبسه إلى 12 سنة وشهر واحد. واستأنف صاحب البلاغ هذا الحكم من حيث الأسس الموضوعية. وفي 2 شباط/فبراير 2018 ، قدَّم صاحب البلاغ طلباً للمثول أمام القضاء إلى المحكمة الاتحادية العليا بحجة أنه لا يجوز، وفقاً للدستور، أن يقضي شخص مدان عقوبة حبسه إلاَّ بعد أن يُصبح الحكم نهائياً.

2 - 12 وفي 5 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب المثول أمام القضاء الذي قدمه صاحب البلاغ وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يمنع حبسه، رغم أن طلب الاستئناف الذي قدمه لا يزال بانتظار البت فيه ( ) . وخلال ساعات قليلة من إعلان هذا القرار، أصدر القاضي مورو أمراً بتوقيف صاحب البلاغ لاحتجازه من أجل قضاء عقوبته. وفي 7 نيسان/أبريل 2018 ، اقتيد صاحب البلاغ إلى السجن في بينيايس في كوريتيبا .

2 - 13 وفي 23 نيسان/أبريل 2018 ، قدم صاحب البلاغ طعناً خاصاً إلى محكمة العدل العليا وطعناً استثنائياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، اعترض فيهما على أمر احتجازه. ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة الإقليمية الاتحادية، وإن كان بإمكانها منح إذن بالاستئناف في غضون أيام، لم تفعل ذلك إلا في 22 حزيران/يونيه 2018 ، ولم تأذن بالاستئناف إلا أمام محكمة العدل العليا. وطلب صاحب البلاغ عقد جلسة استماع عاجلة أمام تلك المحكمة، ولكن لم يُنظَر في طلبه إلا بعد بدء الإجازة القضائية في 26 حزيران/يونيه 201 8 .

2 - 14 وفي 6 تموز/يوليه 2018، أُحيل طلب صاحب البلاغ بشأن المثول أمام القضاء إلى القاضي روجيريو فافريتو بالمحكمة الإقليمية الاتحادية، المكلف بالنظر استئنافياً في جميع هذه القضايا في فترة الإجازة القضائية. وفي الساعة 05/09 من يوم 8 تموز/يوليه 2018، وافق القاضي فافريتو على طلب صاحب البلاغ بشأن المثول أمام القضاء وأمر بالإفراج عنه مؤقتاً. وأشار القاضي فافريتو في قراره إلى ما يلي: (أ) أن ترشُّح صاحب البلاغ للرئاسة شكَّل عاملاً جديداً ذا صلة بمسألة ما إذا كان ينبغي حبسه قبل أن تبت محكمة في طلب الاستئناف الذي قدمه؛ و (ب) أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المعتمد بستة أصوات مقابل خمسة سمح بحبس صاحب البلاغ، ولكنه لم يأمر به؛ و(ج) أن القاضي مورو لم يقدم أي مبرر لقرار حبس صاحب البلاغ. ولم تنفذ السلطات المختصة الأمر بالإفراج عن صاحب البلاغ، فلفت انتباه القاضي فافريتو على الفور إلى هذه المسألة. وسرعان ما كشفت التحقيقات أن القاضي مورو، الذي كان في إجازة، أصدر من خلال مكالمة هاتفية أمراً بعدم الإفراج عن صاحب البلاغ. وفي الساعة 44/12، أعاد القاضي فافريتو إصدار أمره بالإفراج عن صاحب البلاغ وأصدر تعليمات بتنفيذه فوراً. وفي الساعة 13/14، أصدر جواو بيدرو جبران نيتو ، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين رفضوا طلب استئناف صاحب البلاغ، أمراً بإلغاء قرار القاضي فافريتو . وفي الساعة 12/16، قضى القاضي فافريتو ، باعتباره القاضي المفوض خلال الإجازة القضائية، بعدم اختصاص القاضي جبران نيتو . وفي الساعة 53/17، قدَّم مكتب المدعي العام الاتحادي طعناً في هذا القرار إلى كارلوس إدواردو طومسون فلوريس، رئيس المحكمة الإقليمية الاتحادية، الذي قضى، في الساعة 30/19، باختصاص القاضي جبران نيتو ، وألغى قرار الإفراج عن صاحب البلاغ.

2 - 15 وفي 23 آب/أغسطس 2018 ، قدم صاحب البلاغ، الذي كان يتصدر القائمة في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت، إلى المحكمة الانتخابية العليا طلباً بأن تضمن له المساواة في تغطية مؤسسات وسائط الإعلام العامة الحملات الانتخابية، وفقاً للقانون الانتخابي المنطبق. غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب في 24 آب/أغسطس 201 8 . وقدَّم صاحب البلاغ، في 27 آب/أغسطس 2018 ، إلى المحكمة ذاتها طعناً، رفضته في اليوم التالي.

2 - 16 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2018 ، وعلى نحو فيه تجاهل لطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة، رفضت المحكمة الانتخابية العليا ترشيح صاحب البلاغ للرئاسة، ومنعته من إجراء حملته الانتخابية عبر الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وأمرت حزبه بتعيين مرشح بديل في غضون 10 أيام. وكان من نتائج هذا الأمر أنه، منذ صدوره فصاعداً، لم يعُد بالإمكان حتى ذكر اسم صاحب البلاغ في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت ( ) . وفي 11 أيلول/سبتمبر 2018 ، اضطر حزب العمال إلى سحب ترشيح صاحب البلاغ وتقديم مرشح بديل.

2 - 17 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، أذن إنريكي ريكاردو ليفاندوفسكي ، وهو قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، لكاتب عمود في صحيفة بإجراء مقابلة مع صاحب البلاغ في السجن، بعدما قدمت الصحيفة إلى المحكمة شكوى بدعوى الرقابة على الصحافة. وفي اليوم ذاته، قبل لويس فوكس، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالنيابة آنذاك، ملتمساً قدَّمه حزب سياسي، وعلَّق قرار القاضي ليفاندوفسكي ، ومنع إجراء المقابلة، وأمر بمنع نشرها، إن أُجريت بالفعل. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أصدر القاضي ليفاندوفسكي قراراً آخر بالإذن بإجراء المقابلة، على أساس أن الحزب السياسي الذي قدم الملتمس لا يتمتع بالشرعية الإجرائية وأن قراره ليس أمراً يجوز تعليقه، وإنما قراراً يستند إلى أسس موضوعية. وفي اليوم ذاته، علَّق خوسيه أنطونيو دياس توفولي ، أحد كبار قضاة المحكمة ذاتها، القرار الثاني للقاضي ليفاندوفسكي ، وأشار إلى أنه ينبغي الامتثال للقرار الذي أصدره رئيس المحكمة فوكس إلى حين إجراء مداولة المحكمة الاتحادية العليا بكامل هيئتها لاحقاً.

الشكوى

أمر الإحضار المؤرخ 2 آذار/مارس 2016

3 - 1 يشير صاحب البلاغ إلى أن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي تحدد شرطاً مسبقاً لإصدار الأمر بالإحضار، يتمثل في أنه يجوز للهيئة المختصة أن تأمر بإجبار المدعى عليه على الحضور أمام هيئة التحقيق إن رفض الإدلاء بشهادته أثناء الاستجواب. ويدعي أنه، حسبما تؤكده السوابق القضائية، لا يجوز للقاضي الأمر بهذا الإجراء الإلزامي، الذي يسلب المشتبه فيه حريته، إلا إذا رفض صراحةً الإدلاء بشهادته. ويضيف أنه يجب على القاضي أولاً أن يستدعي المتهم المحتمل، ولا يجوز له إصدار أمر بإحضاره إلا إذا لم يحضر أو رفض الحضور.

3 - 2 غير أن القاضي مورو أصدر، في هذه القضية، الأمر بإحضار صاحب البلاغ في 2 آذار/ مارس 2016 ، وحدد 4 آذار/مارس موعداً لتنفيذه، من دون استدعائه قط، بدعوى أن الأمر بإحضاره ضروري لضمان سلامته. غير أن صاحب البلاغ يدعي أن الشرط القانوني المسبق لإصدار الأمر بالإحضار لم يُستوف قط، ولا يمكن بالتالي إثارة مسألة حفظ النظام العام. ورغم أن مدة احتجازه القسري لم تتعد ست ساعات، فقد كان لهذا الحدث والاحتجاج الذي أثاره أثر رمزي كبير، لأسباب منها إيحاؤه بأنه مختبئ للفرار من العدالة. ويوضح صاحب البلاغ أن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة 9 ( 1 ) من العهد، لأن الإحضار الإلزامي من أجل الاستجواب يشكل أيضاً نوعاً من سلب الحرية. ويضيف صاحب البلاغ أن اللجنة رأت أن احتجاز شخص مدة ثماني ساعات إجراء غير متناسب وبالتالي تعسفي ( ) .

كشف محتوى مختلف المكالمات الهاتفية المعترَضة

3 - 3 يوضح صاحب البلاغ أن كشف القاضي مورو نسخ مختلف المكالمات الهاتفية المعتَرَضة وتسجيلاتها الصوتية لوسائط الإعلام يخالف المادتين 8 و 10 من القانون رقم 9 , 296 / 96 ، الذي ينظم عمليات التنصت. ويدعي صاحب البلاغ أن كشف هذه المواد لا يخدم بأي حال من الأحوال المصلحة العامة وجرى بدافع الحقد لإذلاله أمام الرأي العام وتخويفه، على نحو فيه انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 17 من العهد. ويضيف أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أدانت الدولة الطرف مؤخراً لسماحها بكشف تسجيلات سرية ذات طابع شخصي ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه كان على القاضي مورو، بموجب القانون المحلي وهذا الحكم على حد سواء، أن يُبقي تسجيلات هذه المكالمات الهاتفية المعترَضة سريةً، على الأقل إلى أن يصدر قرار بشأن أهميتها ومقبوليتها في المحاكمة.

3 - 4 ويضيف صاحب البلاغ أن كشف تسجيل محادثته مع رئيسة الجمهورية مسألة تنطوي على إخلال قانوني أكثر وضوحاً، بالنظر إلى أن اعتراض تلك المحادثة جرى بعد أن طلب القاضي مورو نفسه وقف التنصت على المكالمات الهاتفية. وبالتالي، فقد خالف القاضي مورو الأمر الذي أصدره بنفسه، إذ لم يقرر الاحتفاظ بتسجيل المحادثة المعترَضة فحسب، بل كشفه أيضاً لوسائط الإعلام. وبرر ذلك بالسعي إلى خدمة المصلحة العامة، رغم أن ديوان رئيسة الجمهورية سبق أن أعلن تعيين صاحب البلاغ في منصب رئيس الديوان صباح يوم 16 آذار/مارس 2016 ، أي قبل اعتراض المحادثة المعنية وكشف تسجيلها. ويدعي صاحب البلاغ أن الغرض من كشف تسجيل هذه المحادثة هو إثارة سخط سياسي عام وممارسة ضغط قوي للتراجع عن تعيينه، بإعطاء الانطباع بأنه كان يريد الإفلات من التوقيف لأنه مذنب.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد القاضي مورو رغم أن المحكمة الاتحادية العليا ألغت قراره بشأن مشروعية التنصت على المكالمات الهاتفية. ورغم الشكاوى العديدة التي قدمها مواطنون، فلم يتخذ مجلس المحكمة الوطنية أي إجراء، ولم تفعل ذلك هيئات الادعاء الأخرى، التي كان ينبغي أن تتصرف بحكم منصبها لعلمها أن القاضي مورو ارتكب جرائم تتعلق بالحق العام ( ) .

عمليات التنصت على هواتف محامي صاحب البلاغ وكشف محتوى المكالمات المعترَضة

3 - 6 يدعي صاحب البلاغ أن التنصت على هواتف محاميه وما أعقب ذلك من كشف انتقائي لمحادثات معترَضة معينة، شملت مشورة محاميه بشأن مختلف جوانب المشاكل مع القاضي مورو، مسألتان شكلتا أيضاً انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 17 من العهد. ووفقاً للقاضي مورو، جرى التنصت على المكالمات الهاتفية لوجود أدلة على مشاركة أحد المحامين في شراء عقار يملكه صاحب البلاغ في أتيبايا . ولذلك لم يُعتبر المحامي المعني، روبرتو تيشيرا ، محامياً بل طرفاً خاضعاً للتحقيق. ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك تمييز خاطئ، لأن السيد تيشيرا بقي محاميه في جميع المراحل ولا يمكن استنتاج أي شبهة من مشاركته كمحام في شراء عقار، ما لم تكن المعاملة نفسها احتيالية أو غير قانونية. ويضيف صاحب البلاغ أنه لا توجد أي أدلة من هذا القبيل، ولم تكشفها نصوص المكالمات الهاتفية المعترَضة. ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك شكَّل بالتالي انتهاكاً واضحاً لمبدأ سرية الاتصالات بين المحامي وموكله، الذي رأت اللجنة أنه يهدف إلى حماية الموكل ( ) .

عدم حياد المحكمة

3 - 7 يؤكد صاحب البلاغ أن القاضي مورو، لدى بته في الشكوى المتعلقة بالتحيز، استند إلى الإجراء العادي الذي يسمح للقاضي الذي يصدر قراراً في مرحلة التحقيق بأن يكون قاضي الموضوع. ويوضح صاحب البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي لا يميز فعلياً بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة. فقاضي المحكمة الابتدائية هو المسؤول عن الموافقة على طلبات هيئة الادعاء اتخاذ تدابير استثنائية ( ) ، وعلى التهم الجنائية التي تحددها هيئة الادعاء، وعلى المحاكمة من دون هيئة محلفين ( )  ومن دون قضاة آخرين. ويدعي صاحب البلاغ أن مشاركة القضاة في الإجراءات التمهيدية، حيث يكونون رأياً بشأن المتهم، وإن كان إجراء لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 14 من العهد، وفقاً للجنة، يتعارض مع شرط الحياد ( ) . ويضيف أن اللجنة أكدت أيضاً أنه لا ينبغي أن يكون القضاة محايدين فقط، بل يجب عليهم أيضاً أن يُظهروا ذلك ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه من المهم الإشارة إلى الرأي العام المتمثل في أن القاضي مورو سيأمر بتوقيفه وسيُدينه، وهو ما فعله في نهاية المطاف.

3 - 8 ويوضح صاحب البلاغ أن مؤشرات تحيز القاضي مورو شملت، في جملة أمور، ما يلي: (أ) تعمُّد إصدار أمر غير قانوني بإحضاره لإلقاء القبض عليه بلا داع وبطريقة متسمة بالتشهير؛ و(ب) التنصت ع لى هواتفه وهواتف أسرته وكشف نصوص المكالمات الهاتفية، ولا سيما مع رئيسة الجمهورية، لوسائط الإعلام بطريقة غير قانونية وبدافع الحقد؛ و(ج) اعتراض مكالمات هاتفية سرية مع م حاميه وكشف تسجيلاتها ونصوصها لوسائط الإعلام وإثارة ادعاءات بشأن سلوك محاميه مسلكاً إجرامياً. ويضيف صاحب البلاغ أن القاضي مورو قبِل مراراً دعوات للمشاركة والتكلم في أحداث نظمتها مجموعات معادية سياسياً لصاحب البلاغ، دعت علناً إلى توقيفه وإدانته ( ) ، وحضر كضيف شرف حفل إصدار كتاب عن التحقيق في عملية غسل السيارات، يصور القاضي مورو كقدِّيس ويشوه سمعة صاحب البلاغ بادعاء أنه ارتكب جرائم فساد. وشدد صاحب البلاغ على أنه لا يمكن فصل تصور إجراءات القاضي مورو عن نظريته المروَّجة إعلامياً إلى حد كبير عن "القاضي المهاجم" المقاتل والمبادر، التي قدَّمها في محاضراته ومنشوراته العامة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن استغلال القاضي مورو منصبه في الوظيفة العامة لتقديم حجج فيها حكم مسبق بأنه مذنب، ينزع عنه صفة القاضي المحايد ويجعله غير مؤهل للمشاركة في الإجراءات المباشرة ضده.

خطر الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى

3 - 9 حاج صاحب البلاغ، لدى تقديم بلاغه الأصلي وقبل حبسه بعد تأكيد المحكمة الإقليمية الاتحادية قرار إدانة، بأنه يواجه خطر الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، على نحو فيه انتهاك للمادة 9 من العهد. ويوضح أنه اعتُبر رسمياً مشتبهاً فيه في عدد من التحقيقات ويخضع لإجراء يُحتمل إلى حد كبير أن يؤدي إلى توقيفه وحبسه احتياطياً إلى أجل غير مسمى من دون أي سبيل انتصاف فعال. ويوضح أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي لحفظ النظام العام أو النظام الاقتصادي، لتيسير إجراء تحقيق جنائي أو لضمان إنفاذ القانون الجنائي، متى وُجد دليل على ارتكاب جريمة وما يكفي من القرائن التي تشير إلى مرتكبها. ويدعي أن "حفظ النظام العام"، وهذه هي الحجة التي احتُجز على أساسها معظم المشتبه في ضلوعهم في عملية غسل السيارات، مصطلح غامض ويجب أن ينحصر نطاقه في حالات الطوارئ. وعلى غرار ذلك، ينبغي أن ينطبق شرط "تيسير" إجراء تحقيق جنائي على الحالات التي قد يُعرقِل فيها المحتجز، إن أُفرج عنه، التحقيق بفراره أو تأثيره على الشهود، أو قد يتبين فيها من سجله الجنائي أو مخططاته الحديثة العهد أنه قد يرتكب جرائم خطيرة أخرى. ويدعي صاحب البلاغ أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا تتوافق مع المادة 9 من العهد، لأنها تخلو من المعايير الصارمة ( )  التي تنظم تدبير الاحتجاز لأغراض الحصول على شهادة، وهو تدبير استثنائي يجب تنظيمه بعناية ودقة ( ) . ويضيف أن اللجنة أدانت دولاً احتجزت متهمين لإجبارهم على التعاون مع هيئات التحقيقات ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه، وإن لم يوضع قط رهن الحبس الاحتياطي، ينبغي اعتباره ضحية وفقاً لاجتهادات اللجنة لوجود "خطر حقيقي" يتمثل في وقوع انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب العهد ( ) .

انتهاكات قرينة البراءة

3 - 10 يدعي صاحب البلاغ أن الحملة الإعلامية الشرسة المدعومة من القاضي مورو ومكتب المدعي العام الاتحادي والشرطة كانت بمثابة انتهاك لحقه في قرينة البراءة، وفي ذلك انتهاك للمادة 14 ( 2 ) من العهد. ويذكر بإشارة اللجنة في تعليقها العام رقم 32 ( 200 7 ) إلى أنه من واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة على نتيجة محاكمة ما، وذلك بامتناعها مثلاً عن الإدلاء بتصريحات علنية تؤكد إدانة المتهم ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن اللجنة طبقت هذا المبدأ في قضية خلصت فيها إلى أن تأكيد مدع عام رفيع المستوى علناً إدانة متهم خلال جلسة علنية، حظيت بتغطية إعلامية واسعة، شكل انتهاكاً للمادة 14 ( 2 ) من العهد ( ) . وفي السياق ذاته، يشير صاحب البلاغ إلى استنتاج اللجنة أن الإدلاء بتعليقات سلبية مستفيضة قبل المحاكمة من خلال وسائط الإعلام التي تديرها الدولة ( )  يشكل انتهاكاً لهذا الحق، وهو ما يبرز أهمية صلة الدولة بالتغطية الإعلامية السلبية في القضية المعنية.

3 - 11 ويدعي صاحب البلاغ أنه احتُجز كثير من المشتبه في ضلوعهم في عملية غسل السيارات إلى أن أبرموا اتفاقات تفاوضية لتخفيف العقوبة سُربت تفاصيلها إلى وسائط الإعلام، في كل الحالات التي وردت فيها الإشارة إليه أو إلى شركائه. ونشرت وسائط الإعلام بعد ذلك المعلومات المسربة إليها، وإن كانت غير موثوقة، بغرض تعزيز حملة تشويه سمعته والأمل في أن يُدان بارتكاب جريمة الفساد. ويدعي أن وسائط الإعلام التابعة للدولة الطرف كانت كلها معادية له. ورغم أنه كان يخضع رسمياً للتحقيق، فلم تكفل تشريعات الدولة الطرف أي حماية لشرفه وسمعته خلال تلك الفترة، وكان من شأن قوانين منع انتهاك حرمة المحكمة أن توفِّر له هذه الحمايةَ لو منعت وسائطَ الإعلام من إصدار أحكام مسبقة بشأن إدانته. ويدعي صاحب البلاغ أن القاضي مورو لم يفعل أي شيء لثني وسائط الإعلام عن التشهير، لإيمانه بأن الرأي العام يجب أن يبدي تأييده للملاحقات القضائية ( ) .

3 - 12 ويدعي صاحب البلاغ أن المدعين العامين الاتحاديين المشاركين في القضايا المتعلقة به دأبوا على الإدلاء ببيانات علنية يؤكدون فيها إدانته ( ) . ويركز، مثلاً، على المؤتمر الصحفي المعقود على مدى 90 دقيقة في أيلول/سبتمبر 2016 ، وعلى كتاب المدعي العام دالانيول المعنون " A Luta contra a Corrupção " (مكافحة الفساد )، الذي يُدين صاحب البلاغ بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ويدعي أن سبيل الانتصاف الوحيد المتاح للاعتراض على هذه الإساءة هو تقديم شكوى إلى المجلس الوطني للمدعين العامين، وقد قدمها في 31 أيار/مايو 201 6 . غير أنه لم يُتخذ أي إجراء بدعوى أنه لا يجوز للمجلس محاسبة عضو من أعضاء مكتب المدعي العام الاتحادي بأي شكل عدا إجراء تحقيق داخلي والاكتفاء بتقديم توصيات إلى المدعين العامين المعنيين.

الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات

3 - 13 يفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية وحقه في التصويت، وهما حقان مكفولان بموجب المادة 25 (ب) من العهد، لأن القانون التكميلي رقم 135 / 2020 ، المعروف أيضاً باسم قانون السجل النظيف، ينص على حرمان السياسيين من أهلية الترشح والتصويت مدة ثماني سنوات إن أدانتهم هيئة جماعية بارتكاب جرائم محددة، منها تلك التي أُدين بارتكابها ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القانون ليس دستورياً ولا يتوافق مع العهد، لأن تطبيقه يشكل انتهاكاً للحق في افتراض البراءة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة استنتجت بالفعل وقوع انتهاك للحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات في قضية نجم فيها حبس الشخص المعني عن إجراءات لم تُحترم فيها ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية ( ) . ويدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بقضيته، أن حبسه نجم عن إجراءات جنائية خالية من ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية، وأن هذه الإجراءات الجنائية بوشرت ضده لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية. ويشير إلى أن حوالي 400 1 سياسي رفضت المحاكم الانتخابية طلبات تسجيلهم في عام 2018 ، وكانت طعونهم لا تزال بانتظار البت فيها، سُمح لهم بمواصلة حملاتهم الانتخابية ذلك العام إلى أن صارت القرارات المتعلقة بطعونهم نهائية.

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

3 - 14 يشير صاحب البلاغ إلى رأي اللجنة في اجتهاداتها الثابتة أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إلا إذا كانت هذه السبل فعالة ومتاحة ( ) . ويستشهد صاحب البلاغ باجتهادات اللجنة التي مفادها أنه يجب أن تُتيح سبل الانتصاف إمكانية معقولة لجبر الضرر ( )  وألا تطول مدتها بشكل غير معقول ( ) ، وألا تشكل المراجعة الداخلية من قِبل الهيئات المهنية الرقابية للقضاة والمدعين العامين سبيل انتصاف ينبغي استنفاده ( ) .

3 - 15 ويدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالأمر بإحضاره، أنه لم تتح له الفرصة للطعن فيه في ذلك الوقت وأنه لا يمكن جبر الضرر الذي لحق به بسبب الدعاية الإعلامية. ويضيف أن تقديم أي شكوى لاحقة ضد القاضي مورو كانت ستحال إلى مجلس للقضاة لإجراء "تحقيق داخلي" إجراء ما كان ليفضي إلى أي سبيل انتصاف فعال. ويدعي أيضاً أن أي دعوى دستورية لاحقة كانت ستقابل بحجة عدم جدوى التقاضي، بسبب حدوث وقائع القضية في الماضي واستحالة جبر الضرر الحاصل. ويحاج صاحب البلاغ بأنه كان بإمكانه تقديم دعوى مدنية للحصول على تعويضات، ولكن المحاكمة كانت ستطول.

3 - 16 وبخصوص الادعاءين المتعلقين بكشف محتوى المكالمات الهاتفية المعترَضة بالتنصت على الهواتف، يحاج صاحب البلاغ بأنه لا يوجد أي سبيل انتصاف محلي متاح سوى تقديم دعوى مدنية، سيستغرق وصولها إلى مرحلة المحاكمة سنوات. ورغم أن قاضي المحكمة الاتحادية العليا، زافاسكي ، أكد عدم مشروعية كشف محتوى مكالمة صاحب البلاغ مع رئيسة الجمهورية في 13 حزيران/يونيه 2016 ، فلم يوفر له أي سبيل للانتصاف أو جبر الضرر، واعترف بأنه "لا يمكن تدارك" آثار هذا الإجراء غير القانوني. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن ثمة أي سبيل فعال لدفع الحكومة أو المجلس الوطني للقضاء إلى اتخاذ إجراء.

3 - 17 وفيما يتعلق بعدم حياد القاضي مورو، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن ثمة أي سبيل فعال لتنحية هذا القاضي بدعوى التحيز. ولم يمكن تقديم الملتمس المناسب للتنحية إلا إلى القاضي نفسه، أو إلى المدعي العام الذي اعتبر بدوره، كمدع عام اتحادي، صاحب البلاغ مذنباً. ويدعي صاحب البلاغ أن المدعي العام، على أية حال، لا يملك سوى السلطة التقديرية لمباشرة الإجراءات الحكومية، التي لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً. وكان لا بد من تقديم جميع الملتمسات الممكنة إلى القاضي مورو، الذي رفضها. ولم تكن سبل الانتصاف فعالة لضمان محاكمة يتولاها قاض محايد، لأنها توقفت على قرار القاضي نفسه المعترَض عيله. وطعن صاحب البلاغ في القرارات المتعلقة بملتمساته أمام المحاكم بجميع درجاتها، بما فيها المحكمة الاتحادية العليا، ورُفضت طعونه.

3 - 18 وفيما يتعلق بخطر الحبس الاحتياطي، يحاج صاحب البلاغ بأنه لم يكن لديه، كمحبوس احتياطياً، أي حق في تقديم طلب المثول أمام القضاء أو اللجوء إلى محكمة للطعن في مشروعية احتجازه إلا من خلال القاضي مورو. ويدعي أنه لم يكن ثمة أي سبيل انتصاف فعال متاح لمنع الحبس الاحتياطي، لأن القانون المحلي لا ينص على إعمال هذا التدبير حصراً في حالات احتمال الفرار أو التلاعب بالأدلة، ولأن الحبس الاحتياطي يُستخدم للحصول على الاعتراف (مثل الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة ).

3 - 19 ويدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بحقه في قرينة البراءة، أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لمنع تسريب المعلومات والكشف عنها لوسائط الإعلام. ويضيف أنه، بسبب عدم وجود قوانين لمنع انتهاك حرمة المحكمة في البرازيل، لم يكن ثمة أي سبيل انتصاف فعال لمنع وسائط الإعلام من إصدار أحكام مسبقة بشأن إدانته على أساس هذه التسريبات. ويدعي صاحب البلاغ أن شكاواه المقدمة إلى المجلس الوطني للمدعين العامين بشأن سلوك المدعي العام الاتحادي الذي ادعى علناً أنه مذنب أُحيلت فقط إلى هيئة لإجراء "تحقيق داخلي". ويحاج بأنه لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات سبل انتصاف فعالة، لأنها إجراءات إدارية تأديبية قائمة على السلطة التقديرية.

عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة

3 - 20 يوضح صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تمتثل لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة الذي وجهته إليها اللجنة. ويدعي أن الدولة الطرف كانت بوضوح تنوي جعل انتهاكات حقوقه السياسية ذات أثر لا رجعة فيه وجعل اتخاذ اللجنة قراراً يمكن الامتثال له مسألة مستحيلة. ويدعي أن الدولة الطرف، بعملها من أجل منع نظر اللجنة في بلاغه أو إحباطه أو جعله باطلاً وغير مجدٍ، قد أخلت على نحو خطير بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ( )

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

4 - 1 تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولم يستنفدها قبل تقديم بلاغه الفردي إلى اللجنة، وأن ذلك يمنع بالتالي اللجنة من النظر في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وتدعي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت في اجتهاداتها أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتقرر عادةً بالاستناد إلى تاريخ تقديم الدعوى، وتُقبل الاستثناءات في حالة بلوغ الإجراءات المرحلةَ الأخيرة، بعد تقديم الدعوى بفترة وجيزة ولكن قبل البت في مقبوليتها ( ) .

4 - 2 وتوضح الدولة الطرف أن المذكرات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة تُظهر أنه كان يلجأ تدريجياً إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة منذ تقديم بلاغه، وهو ما يدل على أنه لم يستنفدها على النحو الواجب قبل اللجوء إلى اللجنة. وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بقضيتين جنائيتين جاريتين في كوريتيبا ، كانتا معروضتين للنظر فيهما على المحكمة الابتدائية لدى تقديم البلاغ. وتوضح الدولة الطرف أنه كان من حق صاحب البلاغ في حالة إدانته - كما حدث لاحقاً - أن يستأنف قراريْ الإدانة معاً، وفقاً للمادة 593 (طاء) من قانون الإجراءات الجنائية، وكان من شأن هذا الاستئناف أن يوقف تنفيذ حكم إدانته. وتوضح الدولة الطرف أيضاً أنه يحق لصاحب البلاغ، في حالة إدانته، تقديم طعون عادية واستثنائية أخرى إلى محكمة العدل العليا والمحكمة الاتحادية العليا، فضلاً عن طعون داخلية داخل هاتين المحكمتين، وفقاً للمواد 102 و 105 و 619 من قانون الإجراءات الجنائية. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدَّم أيضاً دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات، ولكنه لم ينتظر صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأنها قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة.

4 - 3 وتضيف الدولة الطرف أنه، حتى عندما قدمت ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، لم يكن صاحبه قد بلغ بعد المراحل الأخيرة من سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . وترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لجأ إلى العديد منها بعد تقديم بلاغه إلى اللجنة، ولأن بعض الطعون المهمة كانت لا تزال بانتظار البت فيها.

4 - 4 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حاول تصوير نظام القضاء المحلي ككل بأنه نظام متحيز لا يتيح أي سبيل انتصاف حقيقي. وتدعي أن إيحاء صاحب البلاغ بوجود تحيز عام بين قضاة المحاكم الوطنية ضده مجرد انطباع ذاتي. وتطلب بالتالي إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية.

أمر الإحضار المؤرخ 2 آذار/مارس 2016

4 - 5 توضح الدولة الطرف أن أمر إحضار صاحب البلاغ لم يعرضه للتوقيف أو الاحتجاز التعسفيين لأن الطلب المقدم من مكتب المدعي العام الاتحادي وقرار المحكمة كانا معللين تماماً على نحو ما يقتضيه القانون المحلي. وتضيف أن أمر الإحضار كان تدبيراً تقنياً بحتاً لا صلة له بأي خلاف أو مخطط سياسي، ولا ينطوي على أي حكم مسبق بشأن المسؤولية الجنائية. وتوضح الدولة الطرف أنه، على نحو ما أوضحته فرقة العمل ( )  المكلفة بعملية غسل السيارات حينها، صدر أمر بهذا التدبير وفقاً للمواد 201 و 218 و 260 و 278 من قانون الإجراءات الجنائية وللصلاحيات العامة المخولة للسلطة القضائية بالموافقة على التدابير الاحترازية، التي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العليا دستورية عندما صدر أمر الإحضار.

4 - 6 وتدعي الدولة الطرف أن أمر الإحضار كان ضرورياً ومبرراً بحكم ملابسات القضية، لأن الأمن العام كان في خطر. وفي 17 شباط/فبراير 2016 ، حددت دائرة الادعاء في ولاية ساو باولو موعداً لأخذ إفادات صاحب البلاغ وزوجته. وحاول صاحب البلاغ تجنب إجراء التحقيق بتقديم طلبٍ للمثول أمام القضاء إلى محكمة ساو باولو بحجة أن هذا التحقيق قد يؤدي إلى حدوث كثير من الاحتجاجات والصدامات. ولم يحضر صاحب البلاغ ولا زوجته للإدلاء بإفاداتهما، ولكن الاحتجاجات وقعت رغم ذلك في المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة. وتدعي الدولة الطرف أن هذا الحدث شكَّل عاملاً مهماً دفع السلطات إلى إصدار أمر إحضار صاحب البلاغ، لضمان إجراء التحقيق في جو من الهدوء العام.

4 - 7 وتحاج الدولة الطرف بأن القاضي مورو أوضح، لدى بته في الشكوى المتعلقة بالتحيز، أن مكالمة هاتفية معترضَة جرت بين صاحب البلاغ ورئيس حزب العمال في 27 شباط/فبراير 2016 أظهرت أن صاحب البلاغ كان على علم بعملية تفتيش ومصادرة مقررة وكان ينوي "جمع بعض أعضاء الكونغرس لمفاجأة منفذيها". وتشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة، في ضوء هذه المحادثة، اتخذت خطوات لدرء أي خطر على التحقيق وعلى سلامة موظفي الأمن المعنوية والبدنية على حد سواء. وتدعي الدولة الطرف أنه كان بإمكان المحكمة، في ظل هذه الملابسات، أن تختار الأمر بتدبير قانوني أشد صرامة، مثل الاحتجاز المؤقت أو الحبس الاحتياطي. غير أن المحكمة، فضلاً عن اختيارها اتخاذ تدبير أقل صرامة، أكدت في أمرها عدم السماح بتصفيد صاحب البلاغ وتصويره، وكفلت صراحةً حقه في التزام الصمت وحضور محاميه، وأشارت إلى تنفيذ هذا الأمر فقط إن رفض صاحب البلاغ مرافقة الشرطة.

4 - 8 وتدعي الدولة الطرف أن إفادة صاحب البلاغ بأن هيئة الادعاء نشرت محضر التحقيق بصورة غير قانونية ادعاء عديم المصداقية. فبالنظر إلى أن الأمر بهذا التدبير صدر بالتحديد لضمان أخذ الإفادات في جو من الهدوء، فقد كان تنفيذه بنجاح مرهوناً بالامتثال الصارم للإجراءات السرية اللازمة. وفي الواقع، وخلافاً لادعاءات صاحب البلاغ، لم يبدأ تدفق الجماهير إلا بعد عِلم محامي صاحب البلاغ بهذا التدبير. وتخلص الدولة الطرف إلى أن محامي صاحب البلاغ، وليس هيئة الادعاء، هو الذي كان ينوي تعطيل إجراءات أخذ إفادته.

كشف محتوى مختلف المكالمات الهاتفية المعترَضة

4 - 9 توضح الدولة الطرف أن التدخل في الحق في الخصوصية المكفول بموجب المادة 17 من العهد يجب ألا يكون تعسفياً أو غير قانوني. وتشير إلى أنه، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007 )، ينبغي، حتى في حالة منع الجمهور من حضور المحاكمة، الإعلان عن الحكم، بما في ذلك النتائج الجوهرية والأدلة والأسس القانونية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص أحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال ( ) .

4 - 10 وتوضح الدولة الطرف أن القرارات المتعلقة بجميع عمليات التنصت على الهواتف، التي طلبها مكتب المدعي العام الاتحادي، كانت معلَّلة إلى حد كبير ومتوافقة مع القانون المحلي. وتدعي أن تعليل القرار الأول يبين ضرورة اتخاذ هذا التدبير لاستجلاء ملابسات الجرائم الخطيرة التي كشفتها أدلة كثيرة، كما بينت ذلك القرارات اللاحقة التي عززت التدابير المتخذة ووسعت نطاقها. وتضيف الدولة الطرف أن إجراء رفع السرية تقرَّر أيضاً ونُفذ لمنع عرقلة سير العدالة وخدمةً للمصلحة العامة المتمثلة في "المراقبة العامة السليمة لأداء الحكومة والعدالة الجنائية نفسها" ( ) . ووفقاً للقاضي مورو، "لا يبرر صون الخصوصية أو المصلحة الاجتماعية الحفاظ على السرية فيما يتعلق بعناصر الإثبات المتصلة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد نظام الحكم" ( ) . ولذلك، لا يثير كشف محتوى المكالمات الهاتفية المعترَضة الذي أذِن به القاضي، في قرار معلَّل إلى حد كبير، أي مسائل تندرج في إطار المادة 17 من العهد.

4 - 11 وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار اعتماد محتوى المكالمة بين صاحب البلاغ ورئيسة الجمهورية كدليل، مما يدل على إمكانية إعادة النظر في القرارات القضائية وعلى استقلال الأجهزة المشاركة في الإجراءات الجنائية المباشَرة ضد صاحب البلاغ. وتؤكد أن إلغاء قرار قضائي ذي طابع تقني مسألة تندرج في إطار الإجراءات القضائية ولا تعني ضمناً الاعتراف بخطأ يستوجب عقوبة تأديبية أو جنائية، لم يحدث في قضية صاحب البلاغ.

عمليات التنصت على هواتف محامي صاحب البلاغ وكشف محتوى المكالمات المعترَضة

4 - 12 تدعي الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتنصت على هاتف مكتب محامي صاحب البلاغ، أن رقم الهاتف المعني مسجل باسم شركةٍ لصاحب البلاغ. وقد أكدت ذلك المحكمةُ الإقليمية الاتحادية التي قررت منع استخدام الأدلة المحصَّلة لأي غرض، بعد علمها بأن أطرافاً ثالثة تَستخدم الهواتف المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، جرى إتلاف التسجيلات الصوتية. وتستشهد الدولة الطرف بقرار القاضي مورو بشأن الشكوى المتعلقة بالتحيز، الذي ورد فيه أنه "لا توجد تسجيلات لمكالمات [معترَضة] . .. لمحامين غير روبرتو تيشيرا نفسه، ولا تسجيلات لمكالمات متعلقة بالحق في الدفاع".

4 - 13 وفيما يتعلق بالتنصت على الهاتف المحمول للسيد تيشيرا ، تدعي الدولة الطرف أنه كان هو نفسه يخضع للتحقيق وأنه قُدمت ضده شكوى جنائية بدعوى ارتكابه جرائم غسل الأموال. وتستشهد الدولة الطرف بقرار القاضي مورو الذي يفيد بأن اسم السيد تيشيرا لم يكن مُدرجاً في قائمة المحامين المدافعين عن صاحب البلاغ وأنه "لا توجد أي حصانة من التحقيق أو التنصت في حالة تورط المحامي نفسه في السلوك غير القانوني موضوع التحقيق" ( ) .

عدم حياد المحكمة

4 - 14 تدعي الدولة الطرف أن مشاركة قاضٍ في أحداث عامة، مثل حفلات إصدار الكتب والمعارض الفنية، لا تعتبر إخلالاً بواجب الحياد ولا تهافتاً وراء الشهرة. وتضيف أن منح جوائز تقديرية لمن يزاولون نشاطاً مهنياً ممارسةٌ مشروعة وشائعة في ميدان القانون وغيره من مجالات المعرفة الإنسانية.

4 - 15 وبخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم حياد قاضي الموضوع لأنه بتَّ في طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة خلال المرحلة التمهيدية للمحاكمة، تؤكد الدولة الطرف أن دور القاضي في التحقيق الأولي ليس فعلياً. وتوضح أن قاضي التحقيق يقيِّم مشروعية الطلبات التي تقدمها الأطراف وهيئات الشرطة، ولكن لا يجوز له أن يُجري فعلياً التحقيقات بنفسه. وبالتالي، يتخذ القاضي القرارات بناءً على معرفة طفيفة للوقائع ولا تُلزمه خلال مرحلة المحاكمة. وتستشهد الدولة الطرف بقرار القاضي مورو الذي ورد فيه أنه "وإن كانت المداولات، التي تجري على أساس معرفة طفيفة للوقائع، تشكل نوعاً من النظر في القضية، فإن المسألة المهمة هي أن القاضي، حتى بعد اتخاذ قرارات لصالح أحد أطراف الدعوى أو ضده، يبقى بإمكانه تغيير رأيه أثناء المحاكمة، بعد مرحلة استجواب الشهود وتقديم الحجج" ( ) .

4 - 16 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في قضية لارانياغا ضد الفلبين،  شارك قاضي الموضوع وقاضيان في المحكمة الاتحادية العليا في تقييم التهم الأولية الموجهة إلى صاحب البلاغ، وتسنى لهم بذلك تكوين رأي عن القضية قبل إجراءات المحاكمة والاستئناف. وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت أن مجرد اتخاذ قاضي الموضوع قرارات في مرحلة ما قبل المحاكمة في قضية ما ليس في حد ذاته عيباً ينتقص من حياده ( ) .

4 - 17 غير أن الدولة الطرف تفيد بأنه، وفقاً لنظامها القانوني، لا يضطلع القاضي أبداً بأي دور في مرحلة التحقيق ولا يشارك في استراتيجية التحقيق التي يضعها المدعون العامون وموظفو الشرطة. ولا يُكون القاضي بالتالي رأياً بشأن القضية قبل المحاكمة، ولكنه يضمن فقط حق المتهمين في المراقبة القضائية للإجراءات التي ينفذها موظفو الشرطة والمدعون العامون. وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة الإقليمية الاتحادية أكدت ذلك عندما رفضت شكاوى صاحب البلاغ الأربعة المتعلقة بالتحيز. بيد أن ذلك لا يعني عدم إتاحة أي سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ ولا عدم حياد القضاة والمحاكم.

4 - 18 وتوضح الدولة الطرف أن الرابطات المهنية للقضاة والمدعين العامين مؤسسات خاصة ينشئها مواطنون بصفتهم الخاصة وينظمها القانون المدني. وليست جزءاً من الجهاز القضائي للدولة الطرف، وتتمتع بالتالي بحرية التعبير على نطاق واسع. وتضيف الدولة الطرف أن الآراء التي تعرب عنها تلك الرابطات ليست آراء رسمية لأي جهاز رسمي من أجهزة الدولة الطرف ولا تستطيع التأثير في استقلال القضاة. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد مجرد مزاعم خطابية تعوزها الأدلة.

خطر الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى

4 - 19 توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يخضع قطُّ للحبس الاحتياطي. وتضيف أنه، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، حُبس بصفة مؤقتة لتنفيذ قرار إدانته، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف حكميهما في حقه. وتوضح الدولة الطرف أن إدانة محكمة مختصة شخصاً ما سبب مشروع لسلبه حريته، منصوص عليه صراحةً في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمناً في أحكام معاهدات أخرى ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الاتحادية العليا خلصت في قرارها الصادر في 17 شباط/فبراير 2016 ، قبل إدانة صاحب البلاغ ابتدائياً، إلى أن قرينة البراءة لا تمنع الحبس تنفيذاً لحكم إدانة أيدته محكمة الاستئناف ( ) . وبالفعل، حُبس، قبل صاحب البلاغ، عدة متهمين آخرين في عملية غسل السيارات أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة في حقهم.

4 - 20 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الإقليمية الاتحادية يأمر فيه القاضي فافريتو بالإفراج عنه، توضح الدولة الطرف أن القاضي فافريتو يخضع للتحقيق أمام محكمة العدل العليا بدعوى ارتكابه جريمة تعمُّد إساءة استعمال السلطة.

4 - 21 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بشأن استخدام الحبس الاحتياطي على نطاق واسع فيما يتصل بعملية غسل السيارات، توضح الدولة الطرف أن المحكمة الجنائية الاتحادية في كوريتيبا استندت على النحو الواجب في أوامرها بحبس المتهمين احتياطياً إلى الأحكام القانونية ذات الصلة، أي المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، وبيَّنت أسباب هذا التدبير وأبرزت طابعه الاستثنائي. وتضيف الدولة الطرف أن إلغاء المحاكم العليا بعض هذه القرارات إنما يدل على استقلال جهازها القضائي وحياده.

4 - 22 وفيما يتعلق بالادعاءات التي مفادها أن هدف الأمر بتدبير الحبس الاحتياطي في عملية غسل السيارات هو إجبار المتهمين على إبرام اتفاقات تفاوضية لتخفيف العقوبة، تشير الدولة الطرف إلى أن نسبة 83 , 5 في المائة من الاتفاقات التفاوضية لتخفيف العقوبة الـ 175 المبرمة أُنجزت مع الأشخاص المعنيين الخاضعين للتحقيق وهم في حالة سراح. وتضيف الدولة الطرف أنه ينبغي أن تكون الاتفاقات التفاوضية لتخفيف العقوبة طوعيةً لكي تُعتبر سليمة، وفقاً للقانون رقم 12850 ، بصيغته المعدلة في عام 2013 ، أي سنة قبل بدء التحقيقات في عملية غسل السيارات.

قرينة البراءة

4 - 23 تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد في تصريحات أعضاء مكتب المدعي العام الاتحادي ما من شأنه التأثير في أداء الجهاز القضائي واجبَه باستقلال وحيادية. وتضيف أن تقديم توضيح تقني للرأي العام بشأن التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ يتوافق مع الحق في الحصول على المعلومات ومبدأ الشفافية. وتشير إلى أن صاحب البلاغ وفريق دفاعه عقدوا عدة مؤتمرات صحفية لنقل روايتهم للوقائع.

4 - 24 وفيما يتعلق بأول مؤتمر صحفي متلفز عقده المدعون العامون الذين يشكلون فرقة العمل المعنية بعملية غسل السيارات، تحيل الدولة الطرف إلى قرار القاضي مورو بشأن شكوى التحيز المقدمة ضدهم. فقد ورد في هذا القرار أن المؤتمر الصحفي: (أ) لم يكن ذا أهداف سياسية - حزبية أو سياسية - أيديولوجية؛ و(ب) توخى تنوير الرأي العام وترسيخ مبدأ المساءلة، بالنظر إلى أن المتهمين شخصيات بارزة؛ و(ج) أوضح أهمية الادعاءات المتعلقة بسلطة صاحب البلاغ القيادية؛ و(د) لم يستخدم لهجة مهينة في توصيف التهم المعنية ( ) .

4 - 25 وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم دعوى قضائية ضد المدعي العام دالانيول ، للمطالبة بتعويض عن أضرار معنوية مزعومة، رفضتها المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف. وتركز الدولة الطرف في قرار الاستئناف على سياق التهم، وعلى الأدلة القوية المتاحة، وعلى أسبقية المصلحة العامة على الحق في الخصوصية عندما يتعلق الأمر بشخصية عامة. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدَّم أيضاً شكوى إدارية ضد مكتب المدعي العام الاتحادي إلى هيئة رقابة مستقلة، هي المجلس الوطني لمكتب المدعي العام الاتحادي، الذي رفض الشكوى لأسباب مماثلة.

الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات

4 - 26 تدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز النظر في انتهاك للمادة 25 من العهد، على نحو ما يؤكده نصها، إلا إذا كان تقييد الحق المعني غير معقول. وتستشهد بتعليق اللجنة العام رقم 25 ( 199 6 ) الذي يرد فيه أنه يجوز فرض قيود شريطة أن ينص عليها القانون وأن تستند إلى معايير موضوعية ومعقولة ( ) .

4 - 27 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في الترشح للانتخاب، توضح الدولة الطرف أن الكونغرس الوطني اعتمد قانون السجل النظيف، وفقاً للمادة 14 ( 9 ) من الدستور، بأغلبية مطلقة، وهو ما يدل على أن القيود المفروضة استثنائية ومدروسة بعناية. وتضيف أن هذا القانون، الذي سنَّه صاحب البلاغ نفسه عندما كان رئيس الجمهورية، تمخَّض عن المبادرة الشعبية، المنصوص عليها في المادة 61 ( 2 ) من الدستور، وهو ما يدل على ممارسة قوية للديمقراطية التشريعية والسيادة الشعبية. ووفقاً للمادة 1 (ه)( 1 ) من هذا القانون، لا يحق لأي مواطن شغل أي منصب عام مدة ثماني سنوات إن أُدين بارتكاب جرائم مثل غسل الأموال أو جرائم ضد الإدارة العامة، بمقتضى حكم جنائي اكتسب حجية الأمر المقضي به أو صدر عن هيئة قضائية جماعية. وتوضح الدولة الطرف أن هذه هي حالة صاحب البلاغ. وتضيف أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في عام 2012 بأن هذا القانون يتوافق مع الدستور. وصدر هذا القرار أربع سنوات قبل النظر في القضايا الجنائية المباشَرة ضد صاحب البلاغ، وهو ما يدل على أنه لم يطبَّق عليه بشكل خاص.

4 - 28 وترى الدولة الطرف أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ تقرَّرت ديمقراطياً بموجب القانون المحلي وطُبقت على النحو الواجب، بغرض الحماية المنصفة لحقوق الإنسان في مجالي الحوكمة الرشيدة والديمقراطية، وهو ما يجعل هذه القيود معقولة ومتوافقة مع المادة 25 من العهد.

4 - 29 وبخصوص حق صاحب البلاغ في التصويت، تدعي الدولة الطرف أن تقييده كان قانونياً وموضوعياً ومعقولاً. وتوضح أنه، وفقاً لقانون الانتخابات، اعتمدت المحكمة الانتخابية العليا، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قراراً بإنشاء مكاتب انتخابية في السجون والمرافق الإصلاحية التي تضم ما لا يقل عن 20 نزيلاً يحق لهم التصويت. ولم يكن الأمر كذلك في مركز الاحتجاز الإقليمي التابع للشرطة الاتحادية في كوريتيبا ، مما حال دون تمكُّن صاحب البلاغ من التصويت. وتوضح الدولة الطرف أن هذا التقييد ليس قانونياً فحسب، بل كذلك معقولاً وموضوعياً، بالنظر إلى وجود 000 600 شخص رهن الاحتجاز.

التدابير المؤقتة

4 - 30 تدعي الدولة الطرف أن المحكمة الانتخابية العليا راعت، على النحو الواجب وبحسن نية، توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتمتيع صاحب البلاغ بتدابير مؤقتة. وتؤكد أنه رُفِض اقتراح السماح بتسجيله كمرشح للانتخابات. وتضيف أنه رُفِض كذلك الاقتراح المعارض لتسجيل ترشيحه والمؤيد في نفس الوقت لحقه في إجراء حملته الانتخابية وبقاء اسمه في سجل صناديق الاقتراع.

5 - وتُتابَع هذه الآراء في الوثيقة CCPR/C/134/D/2841/2016 ( الإجراءات النهائية ).