الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2904/2016

CCPR/C/133/D/2907/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 January 2022

Arabic

Original: English

ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغين رقم 2904/2016 و2907/2016 * * *

بلاغ مقدم من : إرميك ناريمبايف ( ت مثله المحامي ة ، بالغاباييفا زانارا)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 (كلا البلاغين) ( تاريخ الرسالتين الأوليين )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016 (رقم 2904 / 2016 ) و 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016 (رقم 2907 / 2016 ) (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

الموضوع : المشاركة في تجمع سلمي وحرية التعبير

المس ائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : المحاكمة العادلة؛ حرية التجمع؛ حرية التعبير

مواد العهد : 14 و 19 و 21

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغين هو إرميك ناريمبايف ، وهو مواطن كازاخستاني ولد في عام 1970 . ويدعي أنه ضحية انتهاك كازاخستان لحقوقه المكفولة بموجب المواد 14 و 19 و 21 من العهد. و دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان في 30 حزيران/يونيه 2009 . و ت مثل صاحب البلاغ محام ية .

1 - 2 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، قررت اللجنة ، عملا ً بالمادة 97 ( 3 ) من نظامها الداخلي ، أن تتناول البلاغين معا ً ، نظرا ً لتشابههما الوقائعي والقانوني الكبير.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

البلاغ رقم 2904/2016

2 - 1 صاحب البلاغ ناشط عام معروف في كازاخستان. ونتيجة للعديد من الحوادث المرتبطة بحاملات الصواريخ الروسية التي تعمل ب وقود الصواريخ ، الهبتيل ، نفق حوالي 000 134 من ظباء ال سايغا في كازاخستان في حزيران/ يونيه 2015 . وتفيد التقارير أن الهيبتيل يسمم الأرض ويلوث الهواء ، ويفسد الماء وثبت أنه ضار جدا ً بالإنسان والحيوان .

2 - 2 وفي 19 حزيران/يونيه 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى إدارة مدينة ألماتي للحصول على إذن بعقد اجتماع سلمي بهدف الاحتجاج على تقاعس الحكومة عن العمل في مواجهة العواقب البيئية المترتبة على إطلاق الصواريخ. وبعد عدم تلق ي أي رد من سلطات المدينة ( ) ، شارك صاحب البلاغ مع نحو 20 شخصا ً آخرين في مراسيم أقيم ت في 28 حزيران/يونيه 2015 لوضع الزهور على نصب الاستقلال في ألماتي. وكان الغرض من هذا الحدث الاحتجاج على الكارثة الإيكولوجية التي يواجهها البلد نتيجة 25 عاما ً من الانتخابات غير العادلة وغير الحرة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن وضع الزهور على المعالم الأثرية لا يتطلب أي إذن مسبق. وعقب الاحتفال ، أجرى صاحب البلاغ مقابلة مع صحفي. وفي 3 تموز/يوليه 2015 ، جاء رجال الشرطة إلى منزل صاحب البلاغ واقتادوه إ لى مركز الشرطة ، حيث است ُ جوب بحضور محام. وقدمت الشرطة محضرا ً إداريا ً بموجب المادة 488 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية يفيد با نتهاك صاحب البلاغ قانون تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات ، والمسيرات ، والاعتصامات ، والمظاهرات .

2 - 3 وفي 4 تموز/يوليه 2015 ، أدانت المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة في مدينة ألماتي السيد ناريمبايف بموجب المادة 488 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية وحكمت عليه ب الاعتقال الإداري لمدة 15 يوما ً . ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة أخطأت في قرارها ولم تراع أن سلطات المدينة تجاهلت طلبه الإذن بإجراء اجتماع سلمي؛ و أنه بدلا ً من عقد اجتماع ، وهو أمر غير مصرح به ، قرر صاحب البلاغ المشاركة في مراسم وضع الزهور ، التي لا حاجة فيها للحصول على إذن من سلطات المدينة؛ و أن الاحتفال جرى سلميا ً ولم يشكل أي تهديد للأمن القومي ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ وأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي محمي بموجب المادتين 32 و 20 من دستور كازاخستان والمادتين 19 و 21 من العهد.

2 - 4 وفي 13 تموز/يوليه 2015 ، طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة في مدينة ألماتي مدعيا ً انتهاك حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي ، كما هو منصوص عليه في دستور كازاخستان والمادت ي ن 19 و 21 من العهد. ولاحظ صاحب البلاغ أيضا ً في شكواه أن المحضر الإداري الذي قدمته الشرطة يتضمن عدة تناقضات لم تتناولها المحكمة ، مما يشكل انتهاكا ً لحقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 من العهد. وفي 14 تموز/ يولي ه 2015 ، رفضت محكمة مدينة ألماتي الاستئناف ، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ حث الناس علنا ً في 23 حزيران / يوني ه 2015 على حضور الحدث المقبل ، وبالتالي عمل كمنظم لحدث عام غير مصرح به. وخلصت المحكمة إلى أن الحكم بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوما ً على صاحب البلاغ يتماشى مع المادة 488 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية.

2 - 5 ور ُ فضت الشكوى الأخرى التي تقدم بها صاحب البلاغ إلى محكمة مدينة ألماتي ، كما رُفض الاستئناف المقدم إلى المدعي العام لمدينة ألماتي لإجراء مراجعة إشرافية ، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 و 29 آذار/مارس 2016 على التوالي.

البلاغ رقم 2907/2016

2 - 6 في تاريخ غير محدد ، أعلن صاحب البلاغ على صفحته على فيسبوك أنه يعتزم تنظيم اعتصام أمام نصب الاستقلال في 20 آب/أغسطس 2015 في الساعة 00 / 19 للاحتجاج على تخفيض قيمة التينجي. وبينما كان يغادر مكتبه ، اعتقله رجال الشرطة واقتيد إلى مركز الشرطة. وحُرر محضر إداري ضد صاحب البلاغ لانتهاكه الإجراء المتعلق بعقد التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية على النحو المتوخى في المادة 488 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية.

2 - 7 وفي 21 آب/أغسطس 2015 ، أثبتت المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة في مدينة ألماتي أن صاحب البلاغ نشر على صفحته على فيسبوك دعوة إلى الناس للتجمع عند نصب الاستقلال في ألماتي في الساعة 00 / 19 من يوم 20 كانون الثاني/يناير 2015 لحضور اجتماع للمطالبة باستقالة الرئيس ، ورئيس الوزراء والحكومة؛ و تحويل جميع القروض إلى العملة المحلية بسعر الصرف المتداول في كانون الثاني/ يناير 2014 ، فضلا ً عن إجراء مقايسة لاحق ة للمعاشات التقاعدية؛ و تأميم جميع الموارد الطبيعية وشركات استخراج المعادن وتجهيز ها ؛ و حظر الطرد الجماعي وتسريح العمال؛ و تخلف السلطات عن سداد جميع القروض الأجنبية المقدمة إلى كازاخستان. وخلصت المحكمة إلى أن أفعال صاحب البلاغ تتعارض مع المادة 488 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية وحكمت عليه بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوما ً . ولاحظت المحكمة كذلك أنه نظرا ً لسلوك صاحب البلاغ غير المحترم ل لسلطات القضائية في قاعة المحكمة؛ وطعنه في تكوين المحكمة؛ وعصيانه لأوامر القاضي الذي يرأس المحكمة؛ وانتهاكه لقواعد المحكمة ، حكمت على صاحب البلاغ ب الاعتقال الإداري لمدة 5 أيام إضافية بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.

2 - 8 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفضت محكمة مدينة ألماتي استئناف صاحب البلاغ ، وذكرت أن ال محكمة الابتدائية حكمت بصورة قانونية على صاحب البلاغ بالاعتقال الإداري لمدة 20 يوما ً ، منها 15 يوما ً لانتهاكه إجراء عقد ال اجتماعات ال سلمية و 5 أيام بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.

2 - 9 وفي تاريخ غير محدد ، قدم صاحب البلاغ استئنافا ً آخر إلى محكمة مدينة ألماتي ، طالبا ً استعادة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي والمحاكمة العادلة. ورفض استئنافه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 .

2 - 10 ورفض استئناف آخر قدمه صاحب البلاغ إلى المدعي العام في مدينة ألماتي لإجراء مراجعة إشرافي ة في 14 نيسان/أبريل 2016 .

ال شكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف ، بإدان ته واعتقاله إداريا ً ، قيدت حقه في حرية التعبير انتهاكا ً للمادة 19 من العهد وحقه في حرية التجمع انتهاكا ً للمادة 21 . ويدعي صاحب البلاغ أن القيود التي فرضتها سلطات الدولة الطرف على ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي لم تكن ضرورية لحفظ الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الأخلاق العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 14 من العهد ، بحجة أن المحاكم لم تكن مستقلة ولم تقيّم جميع الأدلة بشكل صحيح ، وبالتالي فإنها أخطأت عند تطبيق قانون الجرائم الإدارية والقرار اللاحق بالقبض عليه.

3 - 3 و في البلاغ رقم 2904 / 2016 ، يجادل صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تسمح لممثليه القانونيين بالمشاركة في الإجراءات ، م ما حرمه من الحق في الاستعانة بمحام في انتهاك للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد ( ) .

3 - 4 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المسؤولين عن انتهاك حقوقه إلى العدالة.

3 - 5 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة اتخاذ تدابير لإزالة القيود الموجودة في التشريع الوطني المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في محاكمة عادلة ، بحجة أن أحكامها تتعارض مع المواد 19 و 21 و 14 من العهد.

3 - 6 ويطلب صاحب البلاغ كذلك إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على ضمان تنظيم احتجاجات سلمية من دون تدخل غير مبرر من سلطات الدولة و من دون اضطهاد المنظمين والمشاركين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرات شفوية مؤرخة 7 شباط/فبراير و 25 أيلول/سبتمبر و 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، تذكر الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغين بموجب المواد 2 و 3 و 5 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم توافقهما مع أحكام العهد.

4 - 2 وفي هذا السياق ، تشير الدولة الطرف إلى الممارسة الراسخة للجنة فيما يتعلق بالنظر في الوقائع والأدلة في القضايا التي سبق أن بتت فيها المحاكم الوطنية وتلاحظ أن اللجنة مختصة بالنظر في الانتهاكات المحتملة للحقوق التي تكفلها المعاهدات المعنية ، ولكن ليس لها أن تعمل بصفة محكمة استئناف فيما يتعلق بالمحاكم والهيئات القضائية الوطنية؛ ولا يمكنها ، من حيث المبدأ ، دراسة تحديد المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الجنائية للأفراد ، ولا يمكنها مراجعة مسألة البراءة أو الإدانة ( ) . واستنادا ً إلى هذه المبادئ ، وبالإشارة إلى المادة 3 من البروتوكول الاختياري ، ذكرت اللجنة أن العهد لا ينص على الحق في محاكمة شخص آخر جنائيا ً ( ) . ولذلك فإن طلب صاحب البلاغ بمحاسبة الجناة لا يتفق مع أحكام العهد ، عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري ، وينبغي أن تعلن اللجنة عدم قبوله.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ يلتمس في طلباته المتبقية من اللجنة أن تتجاوز سلطتها وأن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ، وأن تؤثر على سياسات الدولة في مجال حرية التعبير والتجمع والحماية القضائية ، وهو ما يتعارض وأحكام العهد.

4 - 4 وتضيف الدولة الطرف أن بلاغا ً مقدم ا ً إلى اللجنة يمكن اعتباره غير مقبول إذا لم تكن المطالبات من اختصاص العهد. وكما يتبين من السوابق القضائية المقررة للجنة ، لم تثبت ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) و 14 ( 3 )(د) و (ه) بما فيه الكفاية واعتبرت غير مقبولة ( ) . وتخلص الدولة الطرف ، بالإشارة إلى المواد المودعة في الملف ، إلى أن صاحب البلاغ قد منح التمثيل القانوني والحق في محاكمة عادلة ، على النحو المتوخى في التشريع الوطني.

4 - 5 و تفيد الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستنفد أيضا ً جميع سبل الانتصاف المحلية ، وتلاحظ أن قانون الجرائم الإدارية ينص على إجراء كان لصاحب البلاغ بمقتضاه أن يطلب إلى المدعي العام في مدينة ألماتي أن يشرع في إجراءات المراجعة الإشرافية في قضيته الإدارية أمام المحكمة العليا ( ) . ولذلك ، يحق لصاحب البلاغ أن يقدم التماسا ً إلى المدعي العام نفسه لإجراء مراجعة إضافي ة . ذلك أن "مجرد الشك " في عدم فعالية سبيل الانتصاف لا يعفي صاحب البلاغ من ضرورة استنفاد ه ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن هناك حالات متعلقة ب إجراءات اتخذتها محكمة المراجعة الإشرافية ، مثل القرارات المؤرخة 29 نيسان/أبريل 2015 . و قررت هيئة الإشراف في المحكمة العليا أيضاً عدم قانونية القرار الصادر عن محكمة مدينة ألماتي بتاريخ 14 مارس/آذار 2014 وقرار محكمة الاستئناف المؤرخ 20 مايو/أيار 2014 . ف في ذلك القرار ، ذكرت المحكمة العليا أن الإضراب عن الطعام الذي نظمه شخصان في شقتهما لم يكن غير قانوني ، وطلبت من مدينة ألماتي التصدي ل لانتهاكات التي وقعت.

4 - 6 وتواصل الدولة الطرف أنه بعد بدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على المادة 851 من قانون الجرائم الإدارية في 27 حزيران/يونيه 2017 ، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم شكوى مباشرة إلى المحكمة العليا يطلب فيها تقييم مشروعية الحكم الإداري الصادر بحقه. وتلاحظ الدولة الطرف أنه نظرا ً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، ينبغي إعلان عدم قبول هاذين البلاغ ين بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري .

4 - 7 وتنفي الدولة الطرف انتهاك حقوق صاحب البلاغ في حرية التجمع السلمي أو حرية التعبير. وتدعي أن أحكام المادتين 19 و 21 من العهد ترد بالكامل في التشريع الداخلي لكازاخستان. و لا يمكن تقييد الحق في التجمع السلمي ، كما تكفله المادة 32 من الدستور ، إلا بموجب القانون ، بما يخدم الأمن القومي ، أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي الوقت نفسه ، فإن قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية يضع إجراءات للتعبير عن الاهتمام العام والشخصي في الأماكن العامة ، فضلا ً عن بعض القيود المفروضة على هذا الحق. وتنص المادة 2 من القانون على أنه لا يمكن عقد التجمعات السلمية إلا بإذن مسبق من البلديات المحلية ، في حين تنص المادة 9 على المسؤولية عن الإخلال بإجراءات تنظيم الحدث وتنظيمه. ويلزم الحصول على إذن مسبق من أجل حفظ الأمن القومي والسلامة العامة وحماية الصحة العامة أو حقوق وحريات منظمي هذه الأحداث والمشاركين فيها. وفي هذا السياق ، تفيد الدولة الطرف بأن تشريعاتها الوطنية تتماشى مع المادة 21 ( 3 ) من العهد ، التي تسمح بفرض قيود تتفق مع القانون وتقتضيها مصلحة حفظ الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

4 - 8 وفي كلا البلاغين ، أثبتت المحاكم أن صاحب البلاغ لم يحصل على إذن قبل أحداث 28 حزيران/يونيه و 20 آب/أغسطس 2015 . وقد أثبتت المحاكم الوطنية أنه وفقا ً ل ل بلاغ رقم 2904 / 2016 ، لم يكتف صاحب البلاغ بحضور حفل وضع الزهور في 28 حزيران/يونيه 2015 ، بل تصرف بصفته منظم اً للحدث ، حيث أدلى ببيان علني يندد ب السياسات التي ينتهجها رئيس كازاخستان. ووفقا ً ل ل بلاغ رقم 2907 / 2016 ، أثبتت المحاكم أن صاحب البلاغ اتخذ إجراءات تهدف إلى عقد اجتماع عام في 20 آب/أغسطس 2015 ، وأدانته المحاكم بانتهاك المادة 488 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية. وتؤكد الدولة الطرف أن المحاكم تصرفت بشكل قانوني في الحكم عليه بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوما ً في البلاغين ، وفرض 5 أيام إضافية من السجن بتهمة انتهاك حرمة المحكمة ، على النحو المبين في البلاغ رقم 2907 / 2016 .

4 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يت عرض للاعتقال الإداري بسبب تعبيره عن آرائه ، بل لخرقه الإجراءات التي تنظم عقد التجمعات السلمية ، على النحو الذي ينص عليه القانون.

4 - 10 وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 14 و 19 و 21 من العهد لا أساس لها من الصحة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في رسائل مؤرخ ة في 18 حزيران/يونيه و 15 تموز/يوليه 2017 و 12 شباط/فبراير 2019 ، أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف اعترفت علنا ً ، في العديد من المحافل الدولية ، بضرورة جعل قانون تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية متوافقا ً مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق ، يجادل صاحب البلاغ بأن أحكام المادتين 19 و 21 من العهد لا ترد بالكامل في التشريع المحلي لكازاخستان ، ويلاحظ أن القيود المفروضة على حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي غير ضرورية وأنه لم تكن هناك حاجة إلى الحكم عليه بالاعتقال الإداري.

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تثبت ال أسباب الداعية إلى تقييد حق ه في حرية التعبير والتجمع السلمي ، وإلى تحميله المسؤولية الإدارية. ويؤكد أن أفعاله لم تشكل أي خطر على الدولة.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بانتهاكات المادتين 19 و 21 من العهد في قضية مماثلة ( ) .

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن مهمته في كازاخستان ، إذ أشار في التقرير إلى أن الدستور يكفل الحق في التجمع السلمي ، وعقد الاجتماعات ، والتجمعات والمظاهرات ، والمسيرات والاعتصامات في الشوارع ( ) . ومع ذلك ، فإن النهج الحكومي في تنظيم التجمعات يجعل هذا الحق بلا معنى من الناحية العملية. ويشترط قانون عام 1995 المتعلق بإجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية أن يطلب ممثلو التجمعات العمالية أو الجمعيات العامة أو الجماعات المستقلة من مواطني كازاخستان الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ التجمع. ولا تتفق هذه المتطلبات مع المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي اشتراط الحصول على إذن بالتجمع السلمي ، وأن لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ( ) .

5 - 5 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه ، وفقا ً للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، رغم أن بعض القيود يُسمح بها بموجب الفقرة 4 من قرار مجلس حقوق الإنسان 15 / 21 ، فإن مبادئ سيراكو ز ا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقدم إطارا ً واضحا ً للحدود المأذون بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأساس ا ً لا يفسَّر نطاق التقييد المشار إليه في العهد على أنه يعرض جوهر الحق المعني للخطر ، وإنما يفس َّ ر تفسيرا ً صارما ً لصالح الحقوق الموجود بشأنها خلاف . وفي هذا السياق ، يشدد المقرر الخاص على أن ه لا يجب أن يخضع الحق في التجمع السلمي لأذن مسبق من السلطات ، بل يجب أن يخضع في أحسن الأحوال لإجراء إخطار يكون المغزى منه هو ضمان حماية الشرطة للمتظاهرين والمارة ( ) .

5 - 6 ويضيف صاحب البلاغ أن المقرر الخاص ، من خلال التأكيد على عدم إمكانية عقد التجمعات المأذون بها إلا في مواقع محددة وبعد منح إذن من الدولة ، يعتقد أن الحق في حرية التجمع يُنظر إليه على أنه امتياز أو خدمة وليس حقا ً . ورغم أن الحق في التجمع السلمي قد يقيد بصورة مشروعة في بعض المواقع في ظروف محدودة ، فإن حظر التجمعات في جميع المناطق المحددة باستثناء منطقة واحدة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ( ) .

5 - 7 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن المقرر الخاص يكرر النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان ، ويلاحظ أن حكومة الدولة الطرف اعترفت في مناسبات عديدة بأن قانون الجمعيات لا يرقى إلى المعايير الدولية. ففي عام 2007 ، على سبيل المثال ، خلصت لجنة حقوق الإنسان ، وهي هيئة استشارية تابعة للرئيس ، في تقريرها الأساسي عن حقوق الإنسان في كازاخستان إلى أن قانون عام 1995 لا يمتثل ا لمعايير الدولية. وسلطت الضوء ، في جملة أمور ، على أن القانون لا يفرق بين المشاركين في التجمع والمراقبين أو المارة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إلقاء القبض على المارة ( ) .

5 - 8 ويؤكد صاحب البلاغ ، في النهاية ، أن المقرر الخاص شجع السلطات على النظر في إجراء إصلاح شامل لنهجها في تنظيم التجمعات السلمية ، بدءا ً بإلغاء شرط الإذن المسبق والسماح للتجمعات بأن تعقد في مناطق أخرى غير "أماكن الاحتجاج" المحددة ( ) .

5 - 9 ويوضح صاحب البلاغ أنه رغم أنه قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في مدينة ألماتي بموجب إجراء المراجعة الإشرافية ، فإنه لم ينجح في ذلك. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا الإجراء لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً . وبالإشارة إلى ملاحظة الدولة الطرف التي تشير إلى أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم شكوى مباشرة إلى المحكمة العليا ، كما هو منصوص عليه في التشريع الجديد لعام 27 حزيران/يونيه 2017 ، يجادل صاحب البلاغ بأن هاذين البلاغ ين قدم ا ً إلى اللجنة قبل سريان ال تعديلات التي أجريت على المادة 851 من قانون الجرائم الإدارية ، وبالتالي فإن استنفاد إ جراء المراجعة الإشرافية ليس ضروريا ً .

5 - 10 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي ، على النحو الذي تكفله المادة 32 من الدستور ، وكذلك المادتان 19 و 21 من العهد. ويلاحظ كذلك أن أي تفسير من الدولة الطرف ولا من المحاكم الوطنية لم يقدم لتوضيح ضرورة التقييد ، بما في ذلك الاعتقال الإداري ، ل أجل غرض مشروع.

5 - 11 وبالإشارة إلى انتهاك المادة 14 من العهد في البلاغ رقم 2907 / 2016 ، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحاكم ، من خلال حكمها عليه بالسجن ، أخطأت في تقييد حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. ويلاحظ كذلك أن المحكمة تجاهلت طلبه تنحية القاضي ، ولم تسمح بتسجيل الإجراءات على شريط فيديو ، ورفضت السماح لوسائط الإعلام والأقارب بالحضور في قاعة المحكمة أثناء جلسات الاستماع. ولا يوافق صاحب البلاغ على تقييم المحكمة له باعتباره عاصيا ً ل أوامر رئيس المحكمة و على فرض خمسة أيام من الاعتقال الإداري لاحقا ً بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تشير الدولة الطرف في مذكرة شفوية بتاريخ 30 تموز/يوليه 2020 إلى البلاغ رقم 2904 / 2016 ، وتقول إنه وفقا ً للمادة 96 (ب) من قواعد اللجنة وإجراءاتها ، يجوز قبول بلاغ مقدم باسم ضحية مزعومة عندما يبدو أن الشخص المعني غير قادر على تقديم البلاغ شخصيا ً ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت أنه لم يتمكن من تقديم شكوى إلى اللجنة شخصيا ً ، وبالتالي ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول.

6 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ، مشيرة إلى أنه لا يزال يحق له تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للتحقيق في مشروعية أحكام المحكمة التي حكمت عليه بالاعتقال الإداري.

6 - 3 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن تنظيم المناسبات العامة في كازاخستان يخضع لقانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية ، وتذكر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح بفرض قيود على حرية التجمع. ففي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، على سبيل المثال ، ينظم قانون حفظ النظام العام لعام 1986 إجراء تنظيم المسيرات والمظاهرات ، ولا يسمح بموجبه بتنظيم أحداث في الشوارع إلا بعد الحصول على إذن من سلطات الشرطة. ويتعين على المنظمين إخطار سلطات الشرطة قبل ستة أيام على الأقل من الحدث ، وبيان تاريخ الاجتماع ومكان ه ووقت ه ، وتقديم معلومات عن المنظمين أيضاً .

6 - 4 وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، تقع إجراءات عقد الاجتماعات العامة ضمن اختصاص كل ولاية . ف على سبيل المثال ، في نيويورك من الضروري طلب الإذن قبل 45 يوما ً من الحدث المخطط له ، و في لوس أنجلوس قبل 40 يوما ً ، بينما في واشنطن يطلب الإذن قبل 15 يوما ً . وفي بعض المدن ، لا يمكن عقد مسيرات قرب المباني الحكوم ي ة والإدارية.

6 - 5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يلتزم بالمتطلبات التي حددتها إجراءات عقد الاجتماعات ، وهو ما أكدته المحاكم. ولم يثبت صاحب البلاغ ادعاءاته بانتهاك حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي والمحاكمة العادلة. وتذكر الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المواد 2 و 3 و 5 من البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ، ينبغي للجنة أن تقرر ، وفقا ً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد ت أكدت اللجنة ، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، أن المسألة نفسها لا يجري بحثها بموجب إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغين ، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم التماسا ً إلى المدعي العام لإجراء مراجعة إشرافية لقرارات المحكمة في القضية. وتذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تنص على أن التماسا ً إلى مكتب المدعي العام يطلب إعادة النظر في قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ ، واعتمادا ً على السلطة التقديرية للمدعي العام ، يشكل سبيل انتصاف استثنائيا ً ، ويجب على الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتمالا ً معقولا ً بأن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالا ً في ظروف القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم طلبات لبدء إجراءات المراجعة ال إشرافي ة إلى مكتب المدعي العام ، رفضها المدعي العام لمدينة ألماتي في 29 آذار/مارس 2016 (البلاغ رقم 2904 / 2016 ) وفي 14 نيسان/ أبريل 2016 (البلاغ رقم 2907 / 2016 ). وتذكر اللجنة كذلك بسوابقها القضائية ، التي بموجبها لا يشكل الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام لطلب إعادة النظر في قرارات المحاكم التي أصبحت سارية المفعول سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن التعديلات التشريعية على المادة 851 من قانون الجرائم الإدارية ، التي تسمح للناس بتقديم شكاوى إلى المحكمة العليا ، دخلت حيز النفاذ في 27 حزيران/يونيه 2017 ، أي بعد تقديم هاذين البلاغ ين . وبناء عليه ، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنع من دراسة هاذين البلاغ ين .

7 - 4 و تحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن البلاغ رقم 2904 / 2016 قُدم إلى اللجنة من طرف ثالث بدلا ً من صاحب البلاغ نفسه. وفي هذا الصدد ، تذكر اللجنة بأن المادة 99 (ب) من نظامها الداخلي تنص على أن يقدَّم البلاغ في العادة من الشخص نفسه أو من ممثله ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الضحية المزعومة أصدرت على النحو الواجب توكيلا ً يجيز للمحامي أن يمثله أمام اللجنة . وبناء عليه ، ترى اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة البلاغ.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتهكت لأن المحكمة تجاهلت طلب صاحب البلاغ تنحية القاضي ، ولم تسمح بتسجيل الإجراءات على شريط فيديو ولم تسمح لوسائط الإعلام وأقاربه بدخول قاعة المحكمة أثناء المحاكمة. غير أن اللجنة ترى أن ادعاء صاحب البلاغ بشكل عام والمعلومات الواردة في ملف القضية لا تسمح للجنة بالتوصل إلى نتيجة بشأن هذا الادعاء. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بما فيه الكفاية وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي توضيح لمزاعمه بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد في البلاغ رقم 2904 / 2016 . ولذلك ، فإنها ترى أن جزءا ً من الادعاءات غير ثابت وغير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته بموجب المادتين 19 و 21 من العهد لأغراض مقبولية البلاغين والمضي قدما ً في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغين في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ في البلاغ رقم 2904 / 2016 أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب المادتين 19 و 21 من العهد باعتقاله في 3 تموز/ يولي ه 2015 لمشاركته في حدث سلمي لوضع الزهور ، وفي البلاغ رقم 2907 / 2016 لاعتقاله في 20 آب / أغسطس 2015 ، عندما كان يغادر المكتب لحضور تجمع سلمي. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يعتبر القيود المفروضة على حقوقه ضرورية و تدخل في نطاق القيود المسموح بها المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تعترف بأن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد قد قيدت ، ولكنها ترى أن القيود المفروضة تتفق مع أحكام العهد.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ في البلاغ رقم 2904 / 2016 بأن حرية التعبير مقيدة بصورة غير قانونية ، من حيث إنه أدين بارتكاب جريمة إدارية وحكم عليه بالاعتقال ال إداري لمشاركته في مراسيم وضع زهور احتجاج ا ً على القضايا البيئية في البلاد ومرة أخرى ل اعتزامه تنظيم اعتصام أمام نصب الاستقلال تعبيرا ً عن القلق بشأن تخفيض قيمة العملة الوطنية (البلاغ رقم 2907 / 2016 ). ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كانت العقوبات التي فرضتها السلطات المحلية على صاحب البلاغ لمشاركته في اجتماع سلمي ومحاولة عقده لغرض التعبير ، تشكل انتهاكا ً للمادة 19 من العهد.

8 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) ، الذي ذكرت فيه ، في جملة أمور ، أن حرية التعبير ضرورية لأي مجتمع وتشكل حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي (الفقرة 2 ). وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من العهد لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير ، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار ، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود ، وفقط إذا اقتضت الضرورة لهذه الأسباب : (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي ، أو النظام العام ، أو الصحة ، أو الأخلاق العامة. وأخيرا ً ، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مفرطا ً في طبيعته - أي أنه يجب أن يكون أقل التدابير تدخلا ً من بين التدابير التي من شأنها تحق ي ق وظيفة الحماية ذات الصلة وأن ي كون متناسب اً مع المصلحة موضوع ال حماي ة ( ) . وتذكر اللجنة بأن على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إثبات أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) .

8 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الحكم على صاحب البلاغ بالاعتقال الإداري لمشاركته في حدث سلمي ، وإن كان غير مأذون به ، لغرض التعبير عن رأيه ، يثير شكوكا ً خطيرة بشأن ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تحتج بأي أسباب محددة تؤيد ضرورة فرض هذه القيود ، على النحو المطلوب بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) ، كما أنها لم تثبت أن التدابير المختارة كانت أقل تدخلا ً في طبيعتها أو متناسبة مع المصالح التي سعت إلى حمايتها. وترى اللجنة أنه في ظروف القضية ، لم تكن القيود المفروضة على صاحب البلاغ مبررة ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي ، عملا ً بالشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولذلك ، ت خلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد قد انتهكت ( ) .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بالبلاغين بأن حقه في التجمع السلمي بموجب المادة 21 من العهد قد انتهك عندما فرضت عليه السلطات الوطنية اعتقالا ً إداريا ً لمشاركته في احتفال وضع ال زهور الذي أقيم في 28 حزيران/يونيه 2015 ، ومرة أخرى بسبب اعتزامه تنظيم اعتصام أمام نصب الاستقلال في 20 آب/أغسطس.

8 - 7 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 37 ( 2020 ) وتنص على أن الحق في التجمع السلمي ، كما هو مكفول بموجب المادة 21 من العهد ، هو حق أساسي من حقوق الإنسان ضروري للتعبير العلني عن آراء الفرد ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. وقد تتخذ هذه التجمعات أشكالا ً عديدة ، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة . وهي محمية بموجب المادة 21 ، سواء أ كانت ثابتة ، مثل الاعتصامات ، أ م متنقلة ، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . ولا يجوز فرض أي قيد على هذا الحق ، ما لم يكن (أ) مفروضا ً وفقا ً للقانون؛ (ب) ضروريا ً في مجتمع ديمقراطي ، من أجل حفظ الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الأخلاق العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيودا ً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع السلمي والمصالح المذكورة أعلاه التي تهمه عموما ً ، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير هذا الحق ، بدلا ً من السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة عليه ( ) . وبالتالي ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتبرير القيود المفروضة على الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد ، وبإثبات أن هذه القيود لا تشكل عقبة غير متناسبة أمام ممارسة ذلك الحق ( ) .

8 - 8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت على أحكام قانون تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية ، وهو ما يتطلب إذنا ً من السلطات التنفيذية المحلية لتنظيم تجمع سلمي ، وهو ما يقيد بالفعل في حد ذاته الحق في التجمع السلمي ( ) . وتذكر اللجنة بأن ن ُ ظم طلب الإذن ، التي يتعين فيها على الراغبين في التجمع أن يطلبوا الإذن من السلطات للقيام بذلك ، تقوض فكرة أن التجمع السلمي حق أساسي ( ) . وفي حالة استمرار هذه المتطلبات ، يجب أن تعمل عمليا كنظام للإخطار ، مع منح الإذن أصلا ً عندما لا توجد أسباب قاهرة تدعو إلى خلاف ذلك. وينبغي ألا تكون هذه النظم مفرطة في ال بيروقراطية.

8 - 9 وتشير اللجنة كذلك إلى ملاحظة الدولة الطرف أن إجراء تنظيم المناسبات العامة المنصوص عليه في قانون تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات السلمية ضروري للحفاظ على حقوق الآخرين ، وبالتالي فإن القانون يشكل أرضية كافية للحد من الحق في التجمع السلمي. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن الجملة الثانية من المادة 21 من العهد تتألف من شرطين لا ينفصلان ( ) . إذ ينبغي أن تستند القيود إلى القوانين المحلية ، ولكن ينبغي أن تكون ضرورية في الوقت نفسه في مجتمع ديمقراطي ، من أجل حفظ الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الأخلاق العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وينبغي أن تكون القيود متناسبة أيضا ً مع الهدف الذي ترمي إلى تحقيقه ، مما يتطلب تقييما من قبل سلطات الدولة ، يوازن بين طبيعة التدخل ونطاقه و بين سبب التدخل ( ) . ولذلك ، فإن تحديد ما إذا كان التقييد ضروريا ً لا يتطلب تقييما ً قانونيا ً فحسب ، بل تقييما ً وقائعيا ً أيضا ً ( ) . وبالتالي ، فإن من الضروري وجود قانون تشريعي سابق ، ولكنه غير كاف لإجراء هذا التقييم. وفي هاتين الحالتين ، لم تحاول الدولة الطرف إثبات أن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ في شكل اعتقال إداري بسبب مشاركته أو محاولة حضوره في اجتماع سلمي غير مأذون به كانت ضرورية ومتناسبة بموجب المادة 21 من العهد. ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 21 من العهد.

8 - 10 وترى اللجنة ، بناء على المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

9 - و عملا ً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تقدم تعويضات كاملة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد. وبناء عليه ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ ، بما في ذلك تسديد الغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ، ولا سيما من خلال استعراض تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالمناسبات العامة وتنفيذها ، بغية جعلها متوافقة مع التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد باعتماد تدابير قادرة على إعمال الحقوق المعترف بها في المادتين 19 و 21 .

10 - وإذ تضع الدولة الطرف في اعتبارها أن الدولة الطرف ، إذ أصبحت طرفا ً في البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد ، وأن الدولة الطرف تعهدت ، عملا ً بالمادة 2 من العهد ، بضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين ل ولايتها القضائية ، و بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ عند التوصل إلى وقوع انتهاك ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. و ي ُ طلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.