الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3154/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3154/2018 * ** ***

بلاغ مقدم من: س. م. (لا يمثله محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ: 11 آب/أغسطس 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 8 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الاطّلاع على نتائج دراسة استقصائية أجرتها جامعة حكومية

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الوصول الى المعلومات

مواد العهد: 2 و 14 و 19 و 25

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 ) ( ب)

1 - يُدعى صاحب البلاغ س. م.، وهو مواطن من البوسنة والهرسك ولد في 24 شباط/فبراير 199 4 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 14 و 19 و 25 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 حزيران/ يونيه 199 5 . ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ صحفي مستقل. وبهذه الصفة، قدم ثلاثة طلبات إلى جامعة بانيا لوكا ( ) للحصول على بيانات محددة تتعلق بأدائها في مجال التدريس. وقُدمت تلك الطلبات في 31 آذار/مارس 2016 (الحالة الأولى )، وفي 20 تموز/ يوليه 2016 (الحالة الثانية) وفي 13 أيلول/سبتمبر 2016 (الحالة الثالثة ) . وكان هدفه هو إعلام الجمهور بجودة عمل الهيئات العامة والطريقة التي تتخذ بها قراراتها وتعليلها.

2 - 2 وفي 31 آذار/مارس و 13 أيلول/سبتمبر 2016 ، طلب صاحب البلاغ من جامعة بانيا لوكا أن تطلعه على المعلومات المتعلقة بنتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها الجامعة كل عام دراسي بين طلابها بشأن جودة التدريس ( ) . وفي إطار هذه الدراسات الاستقصائية، يملأ الطلاب استبيانات موحدة يقيِّمون فيها أداء كل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والجودة العامة للتدريس، ويقدمون اقتراحات حول كيفية تحسين تلك الجوانب. وتشمل فئات التقييم انتظام الدروس والاستشارات والامتحانات، وسلوك الموظفين الأكاديميين والإداريين تجاه الطلاب وتوافر الكتب المدرسية. وتُدرج النتائج في قاعدة بيانات موحدة تقوم الجامعة من خلالها بتجميع تقارير موجزة ومفصلة، بما في ذلك تقييمات كل معلم والتدابير المتخذة على أساس النتائج ( ) .

2 - 3 واستند صاحب البلاغ إلى قانون حرية الحصول على المعلومات في جمهورية صربسكا للحصول على التقارير المفصلة التي جمعها مكتب ضمان الجودة التابع للجامعة انطلاق اً من الدراسات الاستقصائية التي أجريت في السنوات السابقة. وفي 4 نيسان/أبريل و 20 أيلول/سبتمبر 2016 ، رفض رئيس الجامعة الطلبين المقدمين من صاحب البلاغ، محتج اً بالمادة 8 من القانون، التي لا تسمح بالإعفاء من الكشف إلا عندما تندرج المعلومات ضمن ثلاث فئات، إحداها عندما يتقرر أن المعلومات المطلوبة تنطوي على مصالح شخصية تتعلق بخصوصية شخص ثالث. واستشهد رئيس الجامعة أيض اً بالمادتين 4 ( ) و 16 ( 5 ) ( ) من اللائحة المتعلقة بالدراسات الاستقصائية بشأن جودة التدريس الموجهة للطلاب.

2 - 4 وقدم صاحب البلاغ طعن اً إلى المجلس التوجيهي في 22 نيسان/أبريل و 7 تشرين الأول / أكتوبر 2016 ، محتج اً بأن المعلومات المطلوبة لا تتعلق بمصالح شخصية مرتبطة بخصوصية شخص ثالث، على النحو المشمول بالمادة 8 من قانون حرية الوصول إلى المعلومات، بل تتعلق بجودة عمل الموظفين العموميين في أكبر مؤسسة عامة للتعليم العالي في جمهورية صربسكا . واحتج صاحب البلاغ بأن رئيس الجامعة لم يُجر اختبار اً للأهمية العامة على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من القانون ( ) وبأن المواد 155 ( 4 ) ( ) و 157 ( 1 ) ( ) و 159 ( ) من النظام الأساسي للجامعة تنص صراحة على نشر نتائج الدراسة الاستقصائية والمعلومات المتعلقة بأنشطة الجامعة. وجادل أيض اً بأن المادة 4 من اللائحة تهدف إلى حماية المعلمين من الأسئلة غير المناسبة في الاستبيانات، وأن المادة 16 ( 5 ) لا يمكن تطبيقها لأن قانون حرية الوصول إلى المعلومات هو الذي ينص على الإجراء المأذون به للوصول إلى المعلومات. واحتج أيض اً بالمادة 19 من العهد والمادة 10 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). وفي 19 أيار/مايو و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفض المجلس كلا الطعنين اللذين قدمهما صاحب البلاغ وأيد حجج رئيس الجامعة. ولم يُنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو لم يُشر إليها. وسعى صاحب البلاغ إلى الطعن في القرارين أمام محكمة بانيا لوكا المحلية، التي رفضت طعنيه في 16 و 29 أيار/مايو 201 7 . وفي الحالتين الأولى والثالثة، اعتبرت المحكمة أن القرارين صحيحان وقانونيان لأنهما يستندان إلى إعفاء مارسته الأجهزة الإدارية ويتعلق بخصوصية أطراف ثالثة. كما استندت المحكمة إلى المادة 16 من اللائحة التي تقضي بحماية جميع البيانات الواردة في الدراسات الاستقصائية المنجزة من الإجراءات غير المأذون بها التي تقوم بها أطراف ثالثة. كما اعترضت المحكمة على أن المعلومات المطلوبة تنطبق عليها صفة "معلومات" بالمعنى المقصود في قانون حرية الوصول إلى المعلومات، بحجة أنها لا تمثل بيانات دقيقة بل آراء الطلاب فيما يتعلق بجودة دراستهم. وجادلت المحكمة بأنه لا يمكن نشر نتائج الدراسة الاستقصائية لأنها يمكن أن تمثل جزء اً من المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال التتبع السنوي والدوري للبرامج الدراسية، ولكنها لا تمثل في حد ذاتها الاستعراض العام السنوي أو الدوري لبرنامج الدراسة. وجادلت المحكمة أيض اً بأنه لا يمكن استعراض النتائج الفردية إلا من قبل الأجهزة الإدارية للجامعة وأنه لا يتسنى حتى للمدرسين والمنتسبين العاملين في الجامعة أن يصلوا بالضرورة إلى نتائج الدراسة الاستقصائية. واحتجت المحكمة كذلك بأن هدف الجامعة، عند إجراء الدراسات الاستقصائية، هو تحسين جودة برنامج الدراسة، وأن هذه الدراسات الاستقصائية تعطي مؤشر اً على آراء الطلاب، وأن النتائج تظل ذات طابع داخلي. ولذلك فلا يوجد سبب لتقاسم هذه المعلومات الداخلية، ولا سيما في ضوء قانون التعليم العالي الذي ينص على الحريات الأكاديمية والاستقلالية الأكاديمية. وذكرت المحكمة أن الجامعة عمَّمت النتائج التراكمية للدراسة الاستقصائية بنشرها في غرف الأكاديمية. ولم تشر المحكمة إلى المادة 9 من قانون حرية الوصول إلى المعلومات أو إلى المادة 19 من العهد أو المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2 - 5 وفي 20 تموز/يوليه 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى المجلس التوجيهي - محتج اً بقانون حرية الوصول إلى المعلومات بصفته صحفي اً مستقل اً - للحصول على محضر الجلسة التي نُظر أثناءها في طعنه ضد قرار رئيس الجامعة الأول، والتسجيل الصوتي لذلك الاجتماع وكيفية تصويت كل عضو من أعضاء المجلس على هذه المسألة ( ) . وفي 2 أيلول/سبتمبر 2016 ، رفض المجلس طلبه بالاستناد إلى المادة 6 ( 1 ) ' 5 ' من القانون، التي تسمح بالإعفاء عندما يكون من العدل توقع أن يتسبب الكشف عن المعلومات في إلحاق ضرر كبير بالأهداف المشروعة لعملية اتخاذ قرار من قبل سلطة عامة في إبداء رأي أو مشورة أو توصية صادرة من سلطة عامة أو شخص عامل في سلطة عامة أو أي شخص يتصرف لصالح سلطة عامة أو نيابة عنها، ولا ينطوي ذلك على معلومات واقعية أو إحصائية أو علمية أو تقنية. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة المحلية في 16 أيلول/سبتمبر 2016 ، محتج اً بأن المادة 6 ( 1 )' 5 ' من القانون قد طبِّقت خطأ لأن عملية اتخاذ القرار المعنية قد انتهت بالفعل وبالتالي لا يمكن أن يلحق بها ضرر. واحتج صاحب البلاغ أيض اً بالمادتين 19 و 25 من العهد وبالمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وادعى صاحب البلاغ أن الكشف عن نتائج التصويت والمحاضر لن يضر بالعملية المشروعة لاتخاذ القرار في المستقبل وأن حجب تلك المعلومات عن الجمهور يضر بالعملية الديمقراطية المتمثلة في اتخاذ القرارات في المستقبل، ويحرم المواطنين من حقهم في المشاركة في الحكم والسيطرة عليه، وهو حق تكفله المادة 25 من العهد. وفي 18 أيار/مايو 2017 ، أيدت المحكمة المحلية حجة الجامعة التي مفادها أن من حق جميع أعضاء المجلس التوجيهي التصويت على الأسئلة الفردية المدرجة في جدول الأعمال اليومي والتعبير عن استنتاجاتهم وآرائهم دون أي ضغط على اتخاذ القرار وأن القضية لا تنطوي على مصلحة عامة من شأنها أن تبرر الكشف عن المعلومات. واحتجت المحكمة بأن الجامعة، وفق اً للمادة 25 ( 2 ) من النظام الداخلي للمجلس التوجيهي والمادة 159 من نظامها الأساسي، ملزمة بإبلاغ الجمهور، بصدق وفي الوقت المناسب، بسير شؤونها، وهو ما فعلته من خلال إصدار إشعارات شفوية فردية، ونشر منشورات دورية وخاصة، ونشر إعلانات على لوحات الإعلانات ومواقع الإنترنت.

2 - 6 وفي 19 حزيران/ يونيه 2017 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن قرارات المحكمة الثلاثة، متذرع اً بنفس الادعاءات التي ساقها أمام المحكمة المحلية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير، بموجب المادتين 14 و 19 من العهد والمادتين 6 و 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على التوالي. وقررت المحكمة الدستورية دمج الطعون الثلاثة ورفضت طعونه باعتبارها تتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع الدستور. وفيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة، خلصت المحكمة الدستورية إلى أنه في سياق الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات، لم تحدد الحقوق والالتزامات المدنية لمقدم الطعن بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ بل تتعلق القضية بوجود شروط قانونية للوصول إلى المعلومات. وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن الإجراءات التي يتقرر فيها وجود شروط قانونية للوصول إلى المعلومات لا تتمتع بحماية حقوق مقدم الطعن في حرية التعبير بموجب المادة الثانية ( 3 ) ( ح) من دستور البوسنة والهرسك والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 2 من العهد لأنه حرم من الوصول إلى المحكمة ومن سبل الانتصاف الفعالة، إذ لم تكن لديه القدرة على مناقشة الآراء والرد عليها بشأن جميع المسائل ذات الصلة بنتيجة الإجراءات أمام المحكمة.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 قد انتهك لأن القرارات والأحكام المتعلقة بشكاواه لم تفسر تفسير اً كافي اً وشابها تفسير للتشريع يبدو واضح اً أنه خاطئ وتعسفي ولأن حججه قد قوبلت بالتجاهل. ويجادل بأن المحكمة المحلية كررت ببساطة بيانات لا أساس لها أدلت بها هيئات إدارية، دون إجراء تقييم شامل لمطالباته في الدعوى. ويذكر صاحب البلاغ أن المحكمة المحلية شككت فيما إذا كانت المعلومات المطلوبة موجودة وما إذا كانت تمثل "معلومات" بالمعنى المقصود في قانون حرية الوصول إلى المعلومات؛ وبما أن هذه المسألة لم تطرحها المحكمة المحلية إلا عند صدور الحكم النهائي، فلم تتح له فرصة الرد على التفسير.

3 - 3 ويحتج صاحب البلاغ بانتهاك حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 ، مدعي اً أن الدولة الطرف قيدت دون مبرر وصوله إلى معلومات تحتفظ بها هيئات عامة. ويذكر أن هذه المعلومات تتعلق بجودة العمل وعمليات اتخاذ القرار ومنطق الهيئات العامة. ويجادل بأن الهيئات العامة يجب أن تكشف عن جميع المعلومات التي تحتفظ بها ما لم تنشئ إعفاء من النشر. ويدفع صاحب البلاغ بأن تعليل المحكمة الدستورية يتعارض مع الآراء الراسخة للجنة ( ) ، لأنه لا يجعل الحق في الحصول على المعلومات صعب اً وبطيئ اً وغير عملي وغير فعال فحسب، بل يجعله أيض اً نظري اً بحت اً ومجرد اً ويكاد يكون غير موجود. وسعى للحصول على المعلومات بصفته صحفي اً مستقل اً، بقصد إطلاع الجمهور على المسائل التي تهم الجمهور.

3 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام رقم 34 ( 201 1 ) الذي أكدت فيه اللجنة أن الحق في حرية التعبير الذي تحميه المادة 19 يشمل الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة والتزام السلطات بتقديم أسباب أي رفض للوصول إلى المعلومات. ويجب أن تكون القيود المفروضة على هذا الحق: (أ) منصوص اً عليها في القانون؛ و (ب) متوخاة في الفقرة ( 3 ) ( أ) أو (ب) من المادة 19 ؛ و(ج) مستوفاة لمعيار صارم يتعلق بالضرورة والتناسب. ويجادل صاحب البلاغ بأن الشرط الأول لم يُستوف لأن القوانين المحلية لا تسمح بالحرمان من الحصول على المعلومات في هذه الحالة. ويجادل صاحب البلاغ بأنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة 8 من قانون حرية الوصول إلى المعلومات إلا إذا ثبت أن المعلومات المطلوبة تمس بمصلحة شخصية تتعلق بخصوصية طرف ثالث (الحالتان الأولى والثالثة) أو عندما يتوقع أن يتسبب الكشف عنها في إلحاق ضرر كبير بالأهداف المشروعة المتمثلة في حماية عملية اتخاذ القرار من جانب سلطة عامة (الحالة الثانية ). ويجادل صاحب البلاغ بأن المعلومات تتعلق، في الحالتين الأولى والثالثة، بجودة عمل الموظفين العموميين في مؤسسة عامة، وليس بخصوصية شخص ما أو مصالحه الشخصية، وأن المعلومات تتعلق في الحالة الثانية بعملية اتخاذ قرار انتهت بالفعل، وبالتالي لا يمكن الإضرار بها. وفيما يتعلق بالشرط الثاني، يجادل صاحب البلاغ بأنه إذا كان من الممكن في الحالتين الأولى والثالثة تقييد الحق في الحصول على المعلومات احترام اً لحقوق الآخرين أو سمعتهم (المادة 19 ( 3 )(أ) )، فإن الدولة الطرف لم توضح أو تذكر كيف أن نشر المعلومات المطلوبة سيضر بحقوق الآخرين أو سمعتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقييم السلبي لعمل موظف عمومي هو وحده الذي يمكن أن يؤدي نظري اً إلى الإضرار بسمعة ذلك الشخص، وفي هذه الحالة فإن المصلحة العامة تقتضي نشر المعلومات، لأنها تشير إلى الإهمال في أداء الواجبات العمومية. أما فيما يتعلق بالحالة الثانية، فإذا أمكن القول بأن الحق في الحصول على المعلومات يمكن أن يكون مقيد اً بغرض حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة (الفقرة ( 3 )(ب) من المادة 19 )، فإن الدولة الطرف لم توضح كيف يتم ذلك. وفيما يتعلق بمعيار الضرورة والتناسب، يجادل صاحب البلاغ بأن الجامعة اكتفت بادعاء أنها أجرت الاختبار رد اً على الدعوى، ولكنها لم تثبت ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، استندت الجامعة في قرارها إلى ظروف غير متوقعة، مما يعني أنه لم يتحقق إثبات وجود صلة مباشرة وفورية بين الحق في الحصول على المعلومات والتهديد المحدد والفردي. وبما أن المحكمة المحلية والمحكمة الدستورية اكتفتا بتأكيد حجج الجامعة، فإنهما لم تبينا بمزيد من التفصيل كيفية احترام معيار التناسب والضرورة.

3 - 5 وأخير اً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 25 من العهد لأنه مُنع من المشاركة بطريقة مستنيرة في العملية الديمقراطية ومن نيل حقه الصحفي والتزامه بإطلاع الجمهور على القضايا التي تهمه. ويجادل صاحب البلاغ بأن حجج المحكمة المحلية بشأن الحالة الثانية، وهي أن من حق جميع أعضاء المجلس التوجيهي التصويت على المسائل الفردية المدرجة في جدول الأعمال اليومي والتعبير عن استنتاجاتهم وآرائهم دون أي ضغط على عملية اتخاذ القرار، تتناقض مع المادة 25 التي تكفل حق الجمهور في ممارسة نفوذه على الهيئات العامة من خلال النقاش المفتوح، وهو أمر مشروط بحرية الوصول إلى المعلومات، على نحو ما أكدته اللجنة في تعليقها العام رقم 25 ( 199 6 ).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتذكر الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية خلصت إلى أن الطلبين غير مقبولين لأن الاختصاص الموضوعي يتنافى مع الدستور. وتذكر الدولة الطرف أيض اً بأنه فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن حقه في محاكمة عادلة (المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وحقه في حرية التعبير (المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ومبدأ عدم التمييز (المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) قد انتهكت، فإن المحكمة الدستورية قررت أيض اً رفض الطلب باعتباره غير مقبول على أساس أنه يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع الدستور. وتجادل الدولة الطرف بأن المحكمة تعبر عن آرائها القانونية من خلال شرح القرارات، وأن المحكمة، وفق اً لنظامها الداخلي، لا تقدم تفسيرات وتأويلات قانونية لاحقة للقرارات النهائية والملزمة.

4 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن جامعة بانيا لوكا طبقت بشكل صحيح قانون حرية الوصول إلى المعلومات، والنظام الأساسي لجامعة بانيا لوكا، ولائحة القواعد المتعلقة بالدراسات الاستقصائية الموجهة للطلاب بشأن جودة التدريس في جامعة بانيا لوكا، وهو ما أكدته المحكمة المحلية لبانيا لوكا والمحكمة الدستورية في عملية اتخاذ القرار بشأن الدعاوى القضائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - في 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف . ويذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحتج بأي شيء ذي صلة يمكن أن يدحض أي جزء من بلاغه ولا تثير أي اعتراضات فيما يتعلق بمقبولية بلاغه أو أسسه الموضوعية. ويجادل صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تبلغ اللجنة إلا بموقف المحكمة الدستورية المتمثل في عدم التعليق على أحكامها النهائية والملزمة، وأن جامعة بانيا لوكا تعتقد أنها تصرفت وفق اً للقوانين المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المعقولة المتاحة له . وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن شروط المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال انتهاك اً للمادة 2 لأنه لم تكن لديه القدرة على مناقشة الآراء المتعلقة بجميع المسائل الهامة لنتيجة الإجراءات أمام المحكمة، وعلى الرد على تلك الآراء. وتذكر اللجنة بآرائها السابقة في هذا الصدد، التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام على الدول الأطراف ولا يمكن أن يترتب على الاحتجاج بها، بشكل منفصل، ادعاء في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يتنافى مع أحكام العهد وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 14 ، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك لأن المحكمة المحلية لم تفسر قراراتها تفسير اً كافي اً واكتفت بتكرار بيانات لا أساس لها أدلت بها هيئات إدارية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لهذا الادعاء لأغراض المقبولية، ومن ثم تعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 من العهد، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه منع من المشاركة على نحو مستنير في العملية الديمقراطية ومن الحصول على حقه الصحفي والتزامه بإطلاع الجمهور على القضايا ذات الأهمية العامة غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وفيما يتعلق بالمادة 19 ، تحيط اللجنة علم اً بأن صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالحالة الثانية، يدعي أن رفض المجلس التوجيهي تزويده بالمحاضر والتسجيل الصوتي ونتائج التصويت المفصلة لطعنه الأول المقدم إلى رئيس الجامعة أدى إلى انتهاك حقه في التماس المعلومات وتلقيها، وهو حقه الذي تكفله الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يجادل بأنه طلب هذه المواد بصفته صحفي اً مستقل اً، محتج اً بقانون حرية الوصول إلى المعلومات والمادة 25 ( 2 ) من النظام الداخلي للمجلس التوجيهي، التي تنص على أن الجلسات وعملية التصويت علنية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه حتى إذا كان صاحب البلاغ قد احتج بأن الدولة الطرف لم توضح كيف يمكن تقييد حقه في الحصول على المعلومات بموجب المادة 19 ( 3 )(ب )، فإن صاحب البلاغ لم يثبت، في المقام الأول، كيف أن المعلومات الملتمسة ذات أهمية عامة من أجل الامتثال لنطاق المادة 1 9 . وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وفيما يتعلق بالحالتين الأولى والثالثة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن رفض سلطات الدولة الطرف تزويده بمعلومات فيما يتعلق بنتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها الجامعة كل عام دراسي بين طلابها أدى إلى انتهاك حقه في التماس المعلومات وتلقيها، وهو حق تكفله الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 201 1 ) الذي ذكرت فيه أن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تكون في حوزة الهيئات العامة يشمل السجلات التي تحتفظ بها هيئة عامة، بغض النظر عن الشكل الذي خزنت به المعلومات ومصدرها وتاريخ إعدادها ( ) ، وأن الدول الأطراف مسؤولة عن بذل كل جهد ممكن لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية ( ) . وتذكر اللجنة أيض اً بأن الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين المنصوص عليه في المادة 19 يشمل حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الطلبين اللذين قدمهما صاحب البلاغ فيما يتعلق بالحالتين الأولى والثالثة قد رفضا استناد اً إلى المادة 8 من قانون حرية الوصول إلى المعلومات، التي لا تسمح بالإعفاء من الكشف عنها إلا عندما تندرج المعلومات ضمن ثلاث فئات، إحداها عندما يتقرر أن المعلومات المطلوبة تنطوي على مصالح شخصية تتعلق بخصوصية شخص ثالث، وعلى أساس اللائحة، التي تقضي بأن تستند الدراسات الاستقصائية إلى مبادئ مثل التطوع وعدم الكشف عن الهوية والحياد وحماية كرامة الأشخاص الذين يكون عملهم موضوع التقييم، وأنه يجب حماية جميع البيانات المتعلقة بالدراسات استقصائية الذي تنجز من الإجراءات غير المأذون بها من قبل أطراف ثالثة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة ذكرت، في هذه القضية، أنه لما كان هدف الدراسات الاستقصائية هو تحسين جودة برنامج الدراسة، عن طريق الإشارة إلى آراء الطلاب، فإنها تظل ذا طابع داخلي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الجامعة قد نشرت النتائج التراكمية للدراسة الاستقصائية عن طريق نشرها في غرف الأكاديمية. وبالنظر إلى العناصر المتاحة في الملف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المفصلة والمحددة التي طلبها صاحب البلاغ، بما في ذلك ما يتعلق بنتائج الدراسات الاستقصائية التي أجراها الطلاب ، والتي انطوت على بيانات شخصية ومحمية، كانت ذات طابع عام. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية لإثبات ادعائه فيما يتعلق بالحالتين الأولى والثالثة بموجب المادة 19 وترى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء ً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) لأعضاء اللجنة إيميرو تامرات يغيزو وفورويا شويتشي وجنتيان زيبيري

1 - لا يمكننا أن نتفق مع استنتاج اللجنة بأن هذا البلاغ غير مقبول. ويساورنا القلق إزاء الحالتين الأولى والثالثة اللتين تتعلقان بطلب صاحب البلاغ الحصول على معلومات عن الدراسات الاستقصائية السنوية للطلاب بشأن جودة التدريس التي تجريها جامعة بانيا لوكا، وهي الجامعة العامة الرئيسية في جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) (انظر الفقرتين 2 - 1 و 2 - 2 ).

2 - وتعتبر اللجنة في آرائها أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية لإثبات ادعائه فيما يتعلق بالحالتين الأولى والثالثة بموجب المادة 19 لأنه لم يشرح الغرض من المعلومات التي طلبها وكيف أن هذه المعلومات المفصلة والمحددة عن نتائج الدراسات الاستقصائية السنوية للطلاب التي شملت بيانات شخصية ومحمية كانت ذات أهمية عامة.

3 - وتشمل الفقرة 2 من المادة 19 الحق في الاطلاع على المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة. وتتضمن هذه المعلومات السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بصرف النظـر عـن الشكل الذي تحفظ فيه ومصدرها وتاريخ إعدادها ( ) . غير أنه ليس في المادة 19 حكم يشترط على الشخص الذي يمارس هذا الحق أن يشرح الغرض من المعلومات المطلوبة أو أن يثبت أهميتها العامة. وفي حين أن الحق في الحصول على المعلومات يخضع أيض اً للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 ، فإن الدولة الطرف تتحمل عبء إثبات أن القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات مسموح بها.

4 - وفي هذه القضية، يدعي صاحب البلاغ أن رفض سلطات الدولة الطرف تزويده بمعلومات تتعلق بنتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها الجامعة كل عام دراسي بين طلابها أدى إلى انتهاك حقه في التماس وتلقي المعلومات التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 1 9 . ولذلك فإننا نعتبر أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية.

5 - وكما ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 34 ( 2011 )، يجب على الدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لضمان الحصول بطريقة سهلة وفورية وفعالة على هذه المعلومات ذات الأهمية العامة ( ) . ويجب أن يستوفي أي تقييد للحق في حرية التعبير الشروط التالية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، التي لا تسمح بفرض قيود معينة إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية من أجل ما يلي: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ) . ويجب تقييم ما إذا كان الحرمان من الحصول على المعلومات يشكل تدخل اً في حرية التعبير لصاحب البلاغ وإلى أي مدى حصل ذلك، في كل حالة على حدة وفي ضوء ظروفها الخاصة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة، بما في ذلك الغرض من طلب المعلومات، ودور صاحب البلاغ، وطبيعة المعلومات المطلوبة، وتوافر المعلومات ( ) .

6 - صاحب البلاغ صحفي مستقل. وطلب الاطلاع على تقرير الدراسة الاستقصائية السنوية لأنه يتعلق بجودة عمل الموظفين العموميين في أكبر مؤسسة عامة للتعليم العالي في جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) وأراد إطلاع الجمهور على مسائل تهم الجمهور، وهي جودة التعليم.

7 - وتؤكد الدولة الطرف أن تقييد الحصول على المعلومات يبرره تطبيق المادة 8 من قانون حرية الوصول إلى المعلومات. غير أنها لم تحتج بأي أسباب محددة لتأييد ضرورة القيود الفضفاضة المفروضة على صاحب البلاغ على النحو المطلوب بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد والمادة 9 من القانون. كما أن الدولة الطرف لم تثبت أن التدابير التي اعتمدتها السلطات كانت أقل اتسام اً بطابع تدخلي أو أنها متناسبة مع المصلحة التي تسعى إلى حمايتها ( ) . وفي ظل ملابسات القضية، فإن القيود المفروضة على صاحب البلاغ، وإن كان يزعم أنها تستند إلى القانون المحلي، لم يكن لها ما يبررها وفق اً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

8 - وفي ظل هذه الظروف، يجب علينا أن نخلص إلى أن الدولة الطرف، بتقييدها إمكانية وصول صاحب البلاغ إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة دون مبرر كاف، قد انتهكت الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.