الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2708/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2708/2015 * **

بلاغ مقدم من: السيد بتر برلينوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 كانون الأول/ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: مساءلة صاحب البلاغ بموجب إجراء إداري لمشاركته في تجمع سلمي غير مرخص له

المسائل الإجرائية: استنفاد س بل الانتصاف الداخلية؛ وإثبات الادعاءات؛ والاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: الاحتجاز غير القانوني؛ والحق في محاكمة عادلة؛ وحرية الرأي والتعبير؛ وحرية التجمع

مواد العهد: 9 ( 1 ) و( 3 ) ، و 14 ( 1 ) ، و 19 ( 1 ) و( 2 ) ، و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو بتر برلينوف ، مواطن من بيلاروس ، مولود في عام 1964 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 9 ( 1 ) و( 3 ) ، و 14 ( 1 ) ، و 19 ( 1 )و( 2 ) ، و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى ( )

2 - 1 صاحب البلاغ صحفي وعضو في جمعية الصحفيين البيلاروسيين . وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، شارك صاحب البلاغ ، بمعية أعضاء آخرين في فرع محلي للجمعية في فيتيبسك ، في تجمع لدعم حملة التضامن العالمية "قفوا من أجل الصحافة". وقد التقط المشاركون صور اً فوتوغرافية وهم يقفون أمام إحدى الجدران المرسوم عليها ويطلقون طيور اً ورقية من أقفاص ورقية ترمز إلى اضطهاد حرية الصحافة. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، نُشرت هذه الصور والمقالات المصاحبة لها على الموقعين الإلكترونيين لمركز حقوق الإنسان " فياسنا " وجمعية الصحفيين ( ) .

2 - 2 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أبلغت إدارة وزارة الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية الإقليمية بفيتيبسك إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة زيليزنودوروزني بفيتيبسك أنه جرى ، أثناء مراقبة محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، اكتشاف الصور المذكورة أعلاه. ولاحظت الوزارة كذلك أن صاحب البلاغ كان يظهر في إحدى هذه الصور بناء إلى نتائج تحقيق أجراه موظفوها. وفي تاريخ غير محدد ، أعدّ ضابط شرطة تقرير اً يتهم فيه صاحب البلاغ بارتكاب جريمة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 23 - 34 (بشأن انتهاك الإجراء المتبع لتنظيم أو عقد مناسبة عامة) من قانون الجرائم الإدارية في بيلاروس.

2 - 3 وأُلقي القبض على صاحب البلاغ في الساعة 5 , 59 من مساء يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، وأودع في مرفق احتجاز مؤقت حتى الساعة 1 , 00 من ظهر يوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 .

2 - 4 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أدانت محكمة زيليزنودوروزني المحلية صاحب البلاغ بارتكاب جريمة إدارية بموجب المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية ، بعد أن أثبتت عدم حصوله على ترخيص مسبق لتنظيم التجمع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، وعاقبته باحتجاز إداري مدته ثلاثة أيام. لكن المحكمة أشارت أيض اً إلى أن صاحب البلاغ قضى بالفعل مدة احتجازه الإداري كاملة.

2 - 5 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدّم صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية. ولم يعترف بقرار إدانته ، مؤكّد اً أنه لم يكن ينوي المشاركة في تجمّع يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، بل اكتفى بالاقتراب من بعض معارفه الذين كانوا ضمن المجتمعين. وإذ ينأى صاحب البلاغ بنفسه عن أي آراء أعرب عنها المشاركون في التجمع ، فإنه ادّعى في المقابل انتهاك بيلاروس حقوقه بموجب المواد 19 ( 1 ) و( 2 ) ، و 21 ، و 22 ( 1 ) من العهد. كما دفع بأن احتجازه كان مخالف اً للمادة 9 ( 1 ) و( 3 ) من العهد وتعسفي اً لأنه لم يكن يستند إلى أمر قضائي ، فضل اً عن أنه لم يكن مبرر اً بضرورة حماية أي مصلحة عامة. وأخير اً. دفع صاحب البلاغ بأ ن الغرض من معاقبته هو تبرئة ضباط الشرطة الذين انتهكوا حقوقه بالقبض عليه تعسف اً. وادّعى انتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد في هذا الصدد.

2 - 6 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أيّدت محكمة فيتيبسك الإقليمية قرار محكمة زيليزنودوروزني المحلية في الاستئناف. ولم تقيم محكمة فيتيبسك الإقليمية ما إذا كان احتجاز صاحب البلاغ مبرر اً. وفي 6 شباط/فبراير 2015 ، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى رئيس محكمة فيتيسبك الإقليمية لإجراء مراجعة قضائية للقرارات الآنفة الذكر. وفي 11 آذار/مارس 2015 ، خلص نائب رئيس محكمة فيتيسبك الإقليمية إلى عدم وجود سبب لإجراء مراجعة قضائية. وفي 18 آذار/مارس 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية للقرارات السابقة. ورُفض هذا الطلب في 29 نيسان/أبريل 2015 . ويشير صاح ب البلاغ إلى أنه بذلك استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن احتجازه لمدة ثلاثة أيام كان تعسفي اً وشكّل من ثم انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 9 ( 1 ) و( 3 ) من العهد. ويدفع ، على وجه الخصوص ، بأن احتجازه لم يكن بناء على أمر قضائي ولا مبرر اً بضرورة حماية المصلحة العامة أو حقوق الغير. ويؤكّد كذلك أن العقوبة التي فُرضت عليه بأثر رجعي لم تكن تتناسب مع خطورة الجريمة الإدارية التي يُزعم أنه ارتكبها.

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد ، لأن الإجراءات الإدارية في قضيته لم تمتثل ضمانات المحاكمة العادلة. ويدفع ، على وجه الخصوص ، بأن محاكم الدولة الطرف لم تقيم وقائع القضية على النحو الواجب ، وبالتالي لم تقم بواجبها المتمثل في الحياد والاستقلالية. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن العقوبة المفروضة عليه ، أي الاحتجاز الإداري لمدة ثلاثة أيام ، كانت أشد من تلك التي فرضت على غيره من المشاركين في التجمع الذي نُظم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، إذ اقتصرت عقوبتهم على غرامات إدارية.

3 - 3 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 19 و 21 من العهد ، لأن العقوبة المفروضة عليه بسبب التعبير عن رأيه من خلال المشاركة في تجمع سلمي لم تكن مبررة بناء على الأسس المنصوص عليها في المادتين 19 ( 3 ) و 21 من العهد.

3 - 4 وفي ضوء ما تقدم ، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المواد 9 و 14 و 19 و 21 من العهد وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعيد إعمال الحقوق التي انتهكت في قضيته وأن تعوضه عما لحقه من ضرر معنوي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 شباط/فبراير 2016 ، تُذكِّر الدولة الطرف بالوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ ، وتؤكد أن صاحب البلاغ شارك في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في مناسبة عامة خالفت الإجراءات التي تنص عليها قوانين المناسبات العامة في بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، ثم جرت مساءلته بموجب الإجراء الإداري ذي الصلة. وقد استعرضت المحاكم المحلية مرار اً مدى مشروعية وصحة مساءلة صاحب البلاغ بموجب الإجراء الإداري. وخلصت المحاكم إلى أن حجج صاحب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي أثناء الإجراءات الإدارية في قضيته لا تستند إلى أسس سليمة.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 12 - 11 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية تجيز الطعن في قرار أصبح نافذ اً بموجب مراجعة قضائية رقابية في غضون ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار المعني. بيد أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية ولم يعد من الممكن القيام بذلك بسبب انقضاء فترة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة 12 - 11 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية.

4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استفاد ، كما تقتضي ذلك المادة 14 من العهد ، من جلسة استماع عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة أنشئت بموجب القانون ، وأن حقه في أن يخضع قرار مساءلته بموجب الإجراء الإداري للمراجعة من قبل محكمة أعلى درجة قد احترم احترام اً كاملا ً .

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه لم ينتهك حق صاحب البلاغ في حرية التعبير. وتؤكّد أن الإجراء المتبع لتنظيم وعقد المناسبات العامة ، الذي ينص عليه قانون المناسبات العامة ، يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين مع ضمان السلامة والنظام العامين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدّم صاحب البلاغ ، في 1 نيسان/أبريل 2016 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج تبرر مشروعية تحميله بموجب الإجراء الإداري مسؤولية المشاركة في تجمع سلمي والتعبير عن آرائه. ويكرّر صاحب البلاغ حجته الأولية بأن محاكم الدولة الطرف ، في انتهاك للمادة 14 ( 1 ) من العهد ، لم تلتزم بواجب الحياد من خلال انحيازها إلى سلطة الادعاء ومعاقبته بالاحتجاز الإداري لمدة ثلاثة أيام لمجرد مشاركته في تجمع سلمي.

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن الدولة الطرف لم تعترض على الطابع السلمي للتجمع الذي نُظّم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 . ويؤكد أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 19 ( 1 ) و( 2 ) و 21 من العهد من خلال فرضها قيد اً غير مبرر على ممارسة تلك الحقوق.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم الوطنية. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي قضت فيه بأن تقديم التماس إلى مكتب الادعاء ، الذي يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام ، لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ ، لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة ( 2 )(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت ، لأن محاكم الدولة الطرف لم تقيم وقائع القضية على النحو الواجب ، وبالتالي لم تقم بواجبها المتمثل في الحياد والاستقلالية. غير أن اللجنة تلاحظ أنه يعود عموماً إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها ، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها تعسفي بشكل واضح أو يشكل خطأ صريحاً أو إنكاراً للعدالة ، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلالية والحياد ( ) . وفي هذه القضية ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُبرهن ، لأغراض المقبولية ، على أن سير الإجراءات القضائية في قضيته كان تعسفياً بشكل واضح أو شكّل خطأ صريح اً أو إنكار اً للعدالة ، ولم يقدم أدلة على أن المحاكم أخلت ، من دون ذلك ، بالتزامها بالاستقلالية والحياد. ومن ثمَّ ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أدلة كافية ، وترى بالتالي أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يحتج بانتهاك المادة 9 ( 3 ) من العهد لأن احتجازه في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 لم يستند إلى أمر قضائي ولم تقره محكمة زيليزنودوروزني المحلية بأثر رجعي سوى في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 . ولذلك ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الاحتجاز الإداري لصاحب البلاغ يندرج في إطار المادة 9 ( 3 ) من العهد ، وما إذا كان هذا الجزء من البلاغ مقبول اً بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى أنه على الرغم من صلة التهم الجنائية من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي ( ) ، يجب أن يفهم مفهوم "تهمة جنائية" ضمن حدود المعنى الوارد في العهد ( ) . وفي هذه القضية ، عوقب صاحب البلاغ على جريمة إدارية وحُكم عليه بالاحتجاز الإداري لمدة 3 أيام. وترى اللجنة أن هذه العقوبة كان الهدف منها أن تعاقب صاحب البلاغ على أفعاله وأن تشكل رادعاً للمخالفات المماثلة مستقبل اً - وهي أهداف مشابهة للهدف العام المنصوص عليه في القانون الجنائي ( ) . ولذلك ، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات تندرج تحت الحماية المنصوص عليها في المادة 9 ( 3 ) من العهد.

6 - 6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ادعاءاته المدرجة في إطار المواد 9 ( 1 ) و( 3 ) و 19 و 21 من العهد. وبناء عليه ، تعلن مقبولية هذا الجزء من البلاغ وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد ، لمساءلته بموجب الإجراء الإداري عن المشاركة في تجمع سلمي غير مرخص له لدعم حملة التضامن العالمية "قفوا من أجل الصحافة". ولذلك فإن المسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تطبيق الفقرة 1 من المادة 23 - 34 من قانون الجرائم الإدارية على قضية صاحب البلاغ ، وهو ما ترتب عليه إدانته بارتكاب جريمة ادارية والحكم عليه بعد ذلك باحتجاز إداري مدته ثلاثة أيام ، يشكل تقييداً بالمعنى المقصود في كل من الفقرة 3 من المادة 19 من العهد المتعلقة بحق صاحب البلاغ في حرية التعبير وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد المتعلقة بالحق في التجمع السلمي. وتلاحظ اللجنة أن المادة 23 - 34 من قانون الجرائم الإدارية تحدد المسؤولية الإدارية عن "انتهاك الإجراء المحدد لتنظيم أو عقد مناسبات عامة". ولذلك تلاحظ اللجنة أنه جرى تقييد ممارسة صاحب البلاغ لحقوقه التي تكفلها المادتان 19 ( 2 ) و 21 من العهد ( ) .

7 - 3 وعلى اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي مبررة بمقتضى أي معيار من المعايير المبيّنة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

7 - 4 وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي ، الذي تكفله المادة 21 من العهد ، حق أساسي من حقوق الإنسان ضروري لتعبير الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة ، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات ووقفات الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة ، مثل الاعتصامات ، أم متنقلة ، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . ولا يجوز فرض أي قيد على هذا الحق إلا إذا فُرِضَ على نحو يتوافق مع القانون وكان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي من أجل الحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام ، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة المشار إليها سابقاً ، ينبغي أن تستهدي بالغرض القاضي بتيسير إعمال هذا الحق عوضاً عن توخّي تقييده بقيود غير ضرورية أو غير متناسبة ( ) . ولذلك ، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تبرر تقييد الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد وأن تثبت أن هذا التقييد لا يشكل عقبة غير متناسبة تحول دون ممارسة الحق ( ) . ويجب ألا تكون هذه القيود تمييزية ، أو مخلة بجوهر الحق ، أو هادفة إلى ردع المشاركة في التجمعات ، أو ذات أثر مثبطً ( ) .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أدين في هذه القضية بارتكاب جريمة إدارية وحكم عليه بالاحتجاز الإداري لمدة ثلاثة أيام وفق اً للمادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية لأنه لم يحصل على ترخيص مسبق لتنظيم تجمع يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، بما يشكل خرق اً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناسبات العامة. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه رغم أن القيود المفروضة في قضية صاحب البلاغ ، والمتعلقة بشرط طلب ترخيص مسبق ، تتفق مع قانون المناسبات العامة ، لم تقدم الدولة الطرف ولا المحاكم الوطنية أي توضيح للأسباب التي تُلزِم صاحب البلاغ - بموجب القانون المحلي ولأحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد - بالحصول على ترخيص قبل الانضمام إلى تجمع سلمي نُظِّم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 . ولم توضح أيضاً الدولة الطرف أو المحاكم الوطنية ، في وقائع هذه القضية ، كيف يمكن لالتقاط صاحب البلاغ بمعية بضعة أشخاص آخرين صور اً فوتوغرافية وهم يقفون أمام جدار عليه رسومات ويطلقون طيور اً ورقية من أقفاص ورقية أن ينتهك حقوق وحريات الآخرين أو يهدد السلامة العامة أو النظام العام. وتشير اللجنة إلى أن أي قيود تفرض على المشاركة في التجمعات السلمية ينبغي أن تستند إلى تقييم متمايز أو فردي لسلوك المشاركين في التجمع المعني. ومن المفترض أن يكون فرض قيود شاملة على التجمعات السلمية أمر اً غير متناسب ( ) . ولهذه الأسباب ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبرر تقييد حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي ، وانتهكت بالتالي المادة 21 من العهد.

7 - 6 والمسألة التالية المعروضة على اللجنة تتمثل في معرفة ما إذا كانت مساءلة صاحب البلاغ بموجب الإجراء الإداري عن المشاركة في تجمع سلمي غير مرخص له لدعم حملة التضامن العالمية "قفوا من أجل الصحافة" يشكّل تقييد اً غير مبرر لحقه في حرية التعبير ، على النحو الذي تحميه المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - 7 وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي والتعبير ، الذي ذكرت فيه جملة أمور منها أن حرية التعبير ضرورية لأي مجتمع وحجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتذكر اللجنة بأن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز فرض قيود معينة على حرية التعبير ، لكن شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الغير أو سمعته؛ أو (ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام ، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يتوافق مع المعياريْن الصارمين المتمثليْن في الضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها ويجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي وضعت له ( ) . وأخيراً ، يجب ألّا يتسم أي قيد يُفرض على حرية التعبير بطابع فضفاض ، أي أن يجب أن يكون التدبير الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ضرورية لأحد الأهداف المشروعة وأنها متناسبة ( ) .

7 - 8 لكن اللجنة تلاحظ ، في هذه القضية ، أن الدولة الطرف لم تقدم لا هي ولا المحاكم الوطنية أي تفسير يوضح كيف تكون القيود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ لحقه في حرية التعبير مبررة بموجب شَرطَي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 ( 3 ) من العهد. كما أن الدولة الطرف لم تثبت أن التقييد المطبق هو الأقل تدخل اً بين التقييدات التي ربما تضطلع بوظيفة الحماية المطلوبة. وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن التقييد المفروض على صاحب البلاغ ، وإن كان يستند إلى القانون المحلي ، لم يكن مبرر اً في ظل الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وتخلص من ثم إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - 9 وفي ضوء استنتاجات اللجنة الواردة أعلاه بشأن طابع القيود غير المبررة والمفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد وانعدام أي مبرر من الدولة الطرف يوضح أسباب جعل عقوبة إخضاعه للاحتجاز الإداري بسبب ممارسته حقوقه بمقتضى العهد ضرورية ومتناسبة ، بعد مرور شهر تقريب اً على مشاركته في المناسبة ذات الصلة ، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن سلب الحرية الذي تعرض له صاحب البلاغ كان تعسفياً من حيث طبيعته وانتهك حقوقه بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد ( ) . وتُذكِر اللجنة بأن استخدام الاعتقال أو الاحتجاز عقاباً على الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد ، بما في ذلك ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع ، هو إجراء تعسفي ( ) .

7 - 10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد بأن احتجازه في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 لم يكن يستند إلى أمر قضائي ولم تقره محكمة زيليزنودوروزني المحلية بفيتيبسك بأثر رجعي سوى في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، تذكّر اللجنة بموقفها ، المشار إليه في تعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) ، وهو أن 48 ساعة كافية عادة للتحضير لجلسة استماع في المحكمة ، وأن أي تأخير يتجاوز 48 ساعة يجب أن يقتصر على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقاً للظروف السائدة ( ) . وتشير اللجنة إلى أن هذا الشرط ينبغي ألا ينطبق كذلك على حالات الاحتجاز الإداري المطول فحسب ، بل ينبغي أن يكون أكثر صرامة حتى في حالات المخالفات البسيطة ، مثل هذه القضية. ونظراً لعدم وجود معلومات من الدولة الطرف عن وجود أي ظروف استثنائية في هذه القضية لتبرير التأخير في عرض صاحب البلاغ على قاضٍ ، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة 9 ( 3 ) من العهد ( ) .

8 - وترى اللجنة ، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المواد 9 ( 1 ) و( 3 ) و 19 ( 2 ) و 21 من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المكفولة العهد. وهكذا ، فالدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ ، بما في ذلك تسديد أي تكاليف قانونية تَكبدها. وتُلزم الدولةَ الطرف أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ، وبخاصة عن طريق مراجعة تشريعاتها الوطنية بشأن المناسبات العامة وتنفيذها لتكون متوافقة مع التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد باعتماد تدابير تسمح بإعمال الحقوق المعترف بها بموجب المادتين 19 و 21 .

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهّدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.