الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3050/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 November 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3050/2017 * **

بلاغ مقدم من : س. ت. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية مولدوفا

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تموز/يوليه 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 آذار/ مارس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 27 تموز/يوليه 2022

الموضوع : الحرمان من عضوية نقابة المحامين

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : التمييز على أساس الجنسية؛ الحق في الخصوصية؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : 2 ( 1 ) و( 3 ) و 17 و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1 - صاحب البلاغ هو س. ت.، مواطن من ليتوانيا، مولود في عام 198 3 . ويدَّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 ( 3 ) و 17 ، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 نيسان/أبريل 200 8 . ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مواطن من ليتوانيا. وهو يشير إلى أنه يرغب في ممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مولدوفا، ولكي يتمكن من ذلك، ينبغي أن يتمكن من التقدم بطلب للانضمام إلى نقابة المحامين في كيشيناو. لكنه يلاحظ أن المادة 10 ( 1 ) من القانون رقم 1260 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تنص على أن القبول في عضوية نقابة المحامين مقيد بشرط الحصول على الجنسية المولدوفية. ويدعي صاحب البلاغ أنه يستوفي جميع الشروط الأخرى للقبول في نقابة المحامين، باستثناء شرط الجنسية.

2 - 2 وطلب صاحب البلاغ من نقابة المحامين توضيح شروط العضوية. وأُبلغ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بأنه لا يمكن له أن يصبح عضوا ً في نقابة المحامين. وقدم صاحب البلاغ طلبات أخرى للحصول على توضيحات بشأن إمكانية قبوله في نقابة المحامين في عامي 2013 و 2014 ، غير أنه لم يتلق ردودا ً على رسائله.

2 - 3 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفع صاحب البلاغ دعوى قضائية ضد الدولة الطرف أمام محكمة بويوكاني، مدعيا ً أن المادة 10 ( 1 ) من القانون رقم 1260 تتعارض مع المادة 26 من العهد. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2015 ، خلصت المحكمة إلى أن ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( ج ) من القانون رقم 793 المتعلق بالمحاكم الإدارية، لأن النظر في شكواه التي يدعي فيها وجود تناقض بين قانون تشريعي ومعاهدة دولية محصور في المحكمة الدستورية. غير أن صاحب البلاغ يدعي أن المادة 25 من قانون تنظيم وعمل المحكمة الدستورية تنص على أنه لا يحق إلا لرئيس جمهورية مولدوفا، والحكومة، ووزير العدل، ومحكمة العدل العليا، وديوان المحاسبة، والمدعي العام، والنائب البرلماني، والكتل النيابية، وأمين المظالم، والجمعية الوطنية لغاغاوزيا تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية. ولذلك، فهو يدفع بأنه لم يتمكن من الطعن في القانون رقم 1260 أمام المحكمة الدستورية.

2 - 4 واستأنف صاحب البلاغ قرار محكمة بويوكاني أمام محكمة الاستئناف في كيشيناو، قائلا ً أمامها أيضا ً إن عدم توفير سبيل انتصاف فعال له يشكل انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد. وفي 2 شباط/فبراير 2016 ، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 26 من العهد قد انتُهكت بسبب التمييز على أساس الجنسية. ويدَّعي أنه لا توجد أسباب موضوعية ومعقولة لحرمانه من عضوية نقابة المحامين على أساس الجنسية وأن حظر ممارسة الرعايا الأجانب لمهنة المحاماة في جمهورية مولدوفا هو حظر تعسفي وتمييزي.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن حقه في سبيل انتصاف فعال قد انتُهك. ويلاحظ أنه بموجب القانون رقم 793 ، لا يمكن للمحاكم تقييم مشروعية التشريعات المحلية لأن ذلك يقع ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية. ويدَّعي أنه لا يستطيع، بموجب قانون تنظيم وعمل المحكمة الدستورية، الطعن في القانون رقم 1260 أمام المحكمة الدستورية، ولذلك فهو محروم من سبيل انتصاف فعال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استناده بوضوح إلى أسس موضوعية سليمة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه، بموجب المادة 10 ( 1 ) من القانون رقم 1260 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002 ، يمكن أن يمارس مهنة المحاماة أي شخص: من مواطني جمهورية مولدوفا؛ ولديه الأهلية الكاملة لممارسة هذه المهنة؛ وحاصل على شهادة في القانون أو ما يعادلها؛ ولديه سمعة لا تشوبها شائبة؛ وتم قبوله في مهنة المحاماة بعد اجتياز اختبار التأهيل. وبموجب المادة 6 ( 1 ) من القانون رقم 1260 ، يجوز للمحامين من غير مواطني جمهورية مولدوفا ممارسة مهنة المحاماة في الدولة الطرف إذا استوفوا الشروط المتبقية المنصوص عليها في المادة 10 ( 1 ). وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 6 ( 2 ) من القانون رقم 1260 تنص على أنه يمكن للمحامين من غير مواطني الدولة الطرف ممارسة مهنة المحاماة في الدولة الطرف إذا استوفوا معايير التأهيل في بلدهم الأصلي وكانوا مسجلين في السجل الخاص الذي يحتفظ به مجلس اتحاد المحامين (نقابة المحامين) في جمهورية مولدوفا. وبموجب المادة 6 ( 3 ) من القانون رقم 1260 ، لا يجوز للمحامي من غير مواطني الدولة الطرف أن يمثل مصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمام المحاكم المحلية وفي العلاقات مع السلطات العامة الأخرى، باستثناء التحكيم الدولي. ويجوز للمحامي من غير رعايا الدولة الطرف أن يساعد محاميا ً من رعايا الدولة الطرف، عندما تقتضي مصالح الموكل ذلك أو بناء على طلبه.

4 - 2 وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن شرط الجنسية للالتحاق بنقابة المحامين يشكل انتهاكا ً للمادة 26 من العهد. وتلاحظ أن المادة 6 من القانون رقم 1260 تنص على أحكام خاصة تنطبق على المواطنين الأجانب الذين يرغبون في ممارسة مهنة المحاماة في الدولة الطرف، وهي أن يكونوا مؤهلين لممارسة مهنة المحاماة في بلدهم الأصلي والتسجيل لدى مجلس اتحاد المحامين. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بأنه لن تتاح له فرصة ممارسة المحاماة في الدولة الطرف لا أساس لها من الصحة، وكذلك ادعاءاته بشأن ادعاء تعرضه للتمييز.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيغايفا ضد اليونان ( ) ، التي أثيرت فيها أيضا ً مسألة المواطنة في ممارسة مهنة المحاماة وخلصت فيها المحكمة إلى أن للدول هامشا ً معينا ً من التقدير في تحديد ما إذا كانت الاختلافات بين الحالات المتشابهة تبرر التمييز في المعاملة، وإلى أي مدى، وأن اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لا تضمن حرية ممارسة مهنة معينة.

4 - 4 وتجادل الدولة الطرف كذلك بأن المحامي يمارس مهنة حرة خدمة للمصلحة العامة. وتجادل بأنه حتى وإن كان ذلك لا يمكن مقارنته بنشاط يضطلع به في الخدمة العامة، فإن المحامي هو مساعد للعدالة، وهو ما يشمل التزامات محددة. وتجادل بأن للدول الأطراف، بناء على ذلك، هامشا ً من السلطة التقديرية في تحديد شروط ممارسة المحاماة في إقليمها، بما في ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون المواطنة شرطا ً في هذا الصدد. ولذلك فإن التشريع الذي يستبعد غير المواطنين من ممارسة المحاماة في دولة طرف لا يمكن أن يرقى في حد ذاته إلى تفرقة تمييزية. ولذلك فهي تدفع بأن سلطات الدولة الطرف يحق لها فرض شروط على ممارسة مهنة المحاماة، ولا سيما فيما يتعلق بشرط المواطنة، واستبعاد غير المواطنين منها. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن شروط ممارسة المحاماة في الدولة الطرف ليست تعسفية بأي حال من الأحوال وتتوافق مع الأحكام القانونية في هذا الصدد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 16 حزيران/ يونيه 201 8 . ويصرّ فيها على أن البلاغ مقبول.

5 - 2 ويقدم صاحب البلاغ مزيدا ً من المعلومات عن التشريعات المحلية ويلاحظ أنه بموجب المادة 10 ( 2 ) من القانون رقم 1260 ، فإن حمَلة شهادة الدكتوراه، وكذلك الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية كقاض أو مدع عام لمدة 10 سنوات على الأقل في حالة التماس الحصول على رخصة محام في غضون ستة أشهر من استقالتهم، معفيون من أداء التدريب المهني واجتياز امتحان المحاماة. ويشمل ذلك الأشخاص الذين استمروا في العمل في مجال القانون بعد استقالتهم من منصب القاضي أو المدعي العام. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه حصل على درجة الدكتوراه في القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 من جامعة باريس 1 بانتيون - السوربون، ومن ثم فهو يستوفي الشروط اللازمة لممارسة المحاماة في الدولة الطرف، باستثناء شرط الجنسية. وبعد حصوله على درجة الدكتوراه، انتقل صاحب البلاغ إلى جمهورية مولدوفا. ونظرا ً لعدم تمكنه من الالتحاق بنقابة المحامين في كيشيناو، أصبح في حزيران/ يونيه 2012 محاميا ً في نقابة المحامين في منطقة ترانسنيستريا وواصل العمل كمحام في ترانسنيستريا، وهو ما يجادل بأنه دليل على ارتباطه بجمهورية مولدوفا. ويلاحظ أنه سيكون سعيدا ً بالانتقال من ترانسنيستريا إلى كيشيناو، ولكنه يجادل بأن المادة 10 ( 1 ) من القانون رقم 1260 تمنعه من القيام بذلك بسبب جنسيته. ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى أنه حصل على ثلاث درجات أستاذية في القانون مُنحت له عام 2014 من الجامعة الروسية الجديدة في موسكو؛ وجامعة ناركسوز، ألماتي، كازاخستان؛ والأكاديمية الأوروبية - الآسيوية للقانون، ألماتي.

5 - 3 ويكرر صاحب البلاغ حجته بأن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بممارسة القانون في الدولة الطرف تعسفية وتمييزية وأهدافها ليست معقولة ولا موضوعية. ويدَّعي أن الهدف الوحيد من هذا التمييز هو حظر ممارسة المهنة على أشخاص مستقلين، والسماح للدولة الطرف بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، والتمييز ضد جميع سكان البلد، وإساءة استخدام القانون.

5 - 4 ويكرر صاحب البلاغ كذلك حجته بأن التشريعات المحلية المتعلقة بشروط ممارسة القانون في الدولة الطرف لا تسعى إلى تحقيق هدف مشروع. ويجادل بأنه يهدف إلى ما يلي: (أ) منع المحامين المستقلين من العمل في جمهورية مولدوفا، لأن من شأن ذلك أن يشكل عقبات أمام الحكومة لدى ارتكابها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وفي عملها بطريقة تتسم بالفساد، وفي تهديدها ومعاقبتها للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان؛ (ب) حماية سوق العمل من الرعايا الأجانب ذوي المؤهلات العالية؛ (ج) خفض نوعية الخدمات القانونية المقدمة للمقيمين في مولدوفا للحيلولة دون تطور الديمقراطية؛ (د) الحفاظ على مجتمع أحادي العرق وأحادي الثقافة؛ (ه) تشجيع كره الأجانب وخلق عقبات أمام السلام والتكامل الثقافي العالمي. ويجادل بأن هدف هذا التمييز هو هدف غير مشروع على الإطلاق وغير ضروري في مجتمع ديمقراطي.

5 - 5 ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 1260 غير متناسبة مع الهدف المنشود، حيث يجادل بأن الشروط التي أشارت إليها الدولة الطرف بموجب المادة 6 من القانون تقتضي عودة مقدمي الطلبات إلى بلدهم الأصلي كي يكونوا مؤهلين في ذلك البلد. ويدَّعي أن هذا الشرط يشكل تدخلا ً غير متناسب في خصوصية الشخص لأن مقدم الطلب قد لا يرغب في مغادرة جمهورية مولدوفا، بل قد يسعى إلى الاندماج المهني والثقافي في البلد. ويدفع أيضا ً بأن الشخص الأجنبي يفقد، علاوة على ذلك، الحق في ممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مولدوفا بمجرد إنهاء عضويته في نقابة محامين أجنبية. ويدَّعي أن هذه القاعدة غير متناسبة لأنها تقتضي أن يكون المحامي مندمجا ً في دولة أجنبية، ويدفع الضرائب في الدولة الأجنبية، وأن يكون له عنوان في الدولة الأجنبية. ويرى أن هذا الأمر غير متناسب بوجه خاص عندما يكون المحامي لاجئا ً أو يخشى العودة إلى دولة أجنبية بسبب الاضطهاد. ويدَّعي كذلك أن ممارسة المحاماة كمحام أجنبي في الدولة الطرف تنطوي على حقوق أقل في تمثيل الموكلين وفي إدارة اتحاد المحامين على حد سواء.

5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن الحق في الخصوصية والحق في حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 17 من العهد يشمل الحق في ممارسة أي مهنة في القطاع الخاص، وأن الحق في حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 17 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) ، من العهد قد انتُهك، لأن المبرر الوحيد للانتهاك هو جنسيته الأجنبية. ويكرر حجته بأن حقوقه بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد قد انتُهكت لأن المادة 4 ( ج ) من القانون رقم 793 المتعلق بالمحاكم الإدارية تمنع المحاكم المحلية من النظر في مشروعية القوانين التشريعية المحلية لأن ذلك يدخل في نطاق الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية، ولأن المادة 25 من قانون تنظيم وعمل المحكمة الدستورية تمنعه من تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية (انظر الفقرة 2 - 3 أعلاه ).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن شروط المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ لعدم استناده إلى أدلة كافية. وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد قد انتُهك لأن القانون رقم 793 المتعلق بالمحاكم الإدارية ينص على أن النظر في قانونية التشريعات المحلية يندرج ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية، وبأنه لا يحق له تقديم التماس من هذا القبيل إلى المحكمة الدستورية. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف، ولا يمكن أن تنشأ عنها، عند الاستشهاد بها منفردة، مطالبة في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد، قد انتهك بسبب عدم قدرته على ممارسة المحاماة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات أو حجج محددة أخرى لإثبات هذا الادعاء، وترى من ثم أنه غير مقبول لعدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب المادة 26 من العهد قد انتُهكت لأنه حُرم من إمكانية ممارسة المحاماة في الدولة الطرف بسبب عدم السماح له بالانضمام إلى نقابة المحامين في كيشيناو، لأنه لا يحمل جنسية الدولة الطرف. وتلاحظ أنه لا توجد أسباب موضوعية ومعقولة لحرمانه من عضوية نقابة المحامين على أساس المواطنة وأن حظر ممارسة الرعايا الأجانب للمحاماة في الدولة الطرف هو حظر تعسفي وتمييزي. وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن المادة 6 من القانون رقم 1260 تنص على أحكام خاصة تنطبق على غير المواطنين الذين يرغبون في ممارسة مهنة المحاماة في الدولة الطرف، وهي الحصول على مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في بلدهم الأصلي والتسجيل في سجل مجلس اتحاد المحامين، وأن ادعاءات صاحب البلاغ بأنه لن تتاح له فرصة ممارسة المحاماة في الدولة الطرف لا أساس لها من الصحة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ لم ينف أنه يستطيع ممارسة المحاماة في الدولة الطرف وفقا ً للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 1260 ، ولكنها تلاحظ ادعاءه بأن هذه الشروط لا تسمح له بممارسة المحاماة في الدولة الطرف بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف.

6 - 7 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 18 ( 198 9 ) بشأن عدم التمييز، الذي ذكرت فيه أن عبارة "التمييز" المستخدمة في العهد ينبغي أن تُفهم على أنها تتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها ( ) . ومع ذلك، فكل تفرقة في المعاملة ناجمة عن الأسباب الواردة في المادة 26 من العهد لا تُعدّ تمييزاً ما دامت تقوم على معايير معقولة وموضوعية وتسعى إلى تحقيق هدف مشروع بموجب العهد ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الطرفين يختلفان بشأن شروط ممارسة غير المواطنين للقانون في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يدحض معلومات الدولة الطرف بأن غير مواطني الدولة الطرف يستطيعون ممارسة المحاماة في الدولة الطرف وفقا ً للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 1260 ، لكنه احتج بأن الشروط المذكورة غير متناسبة وتشكل عبئا ً لا مبرر له. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات وحجج محددة أخرى بشأن هذه الادعاءات، ولم يقدم معلومات عما إذا كان قد تقدم بطلب تسجيل في سجل مجلس اتحاد المحامين على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 126 0 . وعلاوة على ذلك، فهو لم يثبت أن استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 1260 تمنعه من أن يصبح محاميا ً مؤهلا ً في بلده الأصلي. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، استنادا ً إلى المعلومات الموجودة في الملف، لأغراض المقبولية، أن التفريق في المعاملة على أساس الجنسية لم يستند إلى معايير معقولة وموضوعية وإلى تحقيق هدف مشروع. وعليه، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد غير مدعومة بما يكفي من الأدلة وهي لذلك غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.