الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3049/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3049 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: أ. ت. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 20 نيسان/أبريل 2015 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الحق في حضور جلسة نقض

المسائل الإجرائية: إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ التأخر غير المبرر في تقديم الشكوى؛ إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة- الحق في أن يحاكم المتهم حضورياً؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القضائية؛ الحق في الطعن في قرار الإدانة الجنائية وفي الحكم الصادر؛

مواد العهد: 2 ( 3 )( أ ) ؛ و 10 ( 1 ) ؛ و 14 ( 1 ) و ( 3 )( ب ) و(د) و ( 5 ) ؛ و 16

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3

1 - صاحب البلاغ هو أ. ت.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، مولود في عام 196 9 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 3 )(أ )؛ و 10 ( 1 )؛ و 14 ( 1 ) و( 3 )(ب) و(د) و( 5 )؛ و 16 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 199 2 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مسجون حاليا في الاتحاد الروسي. وفي 20 شباط/فبراير 1997 ، حكمت عليه محكمة كراسنويارسك الإقليمية بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة القتل العمد والشغب وأعمال عنف أخرى. وفي 7 آب/أغسطس 1997 ، أيدت المحكمة العليا، التي تتصرف كمحكمة نقض، قرار المحكمة الابتدائية. ولم يكن صاحب البلاغ ممثلا بمحام ولم يشارك شخصيا في جلسة النقض لأنه لم يحصل على توضيح لحقوقه لا من المحكمة الابتدائية ولا من محكمة النقض. وفي 6 شباط/فبراير 2007 ، أُفرج عن صاحب البلاغ تحت المراقبة بعد أن أمضى 10 , 5 سنوات من عقوبته بالسجن (أربع سنوات وستة أشهر و 10 أيام قبل الموعد المحدد ).

2 - 2 وفي 5 آب/أغسطس 2009 ، حُكِم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 12 عاما ً لارتكابه جريمة أخرى. وأضيف جزء من عقوبته السابقة التي لم يقضها إلى العقوبة الجديدة وحكم على صاحب البلاغ، تراكمياً، بالسجن لمدة 15 عاما ً .

2 - 3 وفي 2 آب/أغسطس 2013 ، قدم صاحب البلاغ طل باً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية بحجة أنه لم يمثله محام في جلسة النقض التي عُقِدَت في عام 199 7 . وفي 26 آب/ أغسطس 2013 ، قررت المحكمة العليا رفض الطلب على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية، وقت جلسة النقض، كان لا ينص على وجوب مشاركة محام إلا للمشتبه بهم والمتهمين.

2 - 4 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس المحكمة العليا يحتج فيها بعدم قانونية الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 26 آب/أغسطس 2013 ، ويطلب الموافقة على طلبه إجراء مراجعة قضائية على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي عُقدت فيه جلسة النقض الخاصة به، كان ينص على وجوب مشاركة محام في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام وأن الجريمة التي ارتكبها تنطوي على حكم إعدام محتمل. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفض نائب رئيس المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ لعدم وجود أسباب تستدعي النقض.

2 - 5 وفي 2 شباط/فبراير 2015 ، قدم صاحب البلاغ إلى رئيس المحكمة العليا استئنافا ً آخر رُفض في 20 شباط/فبراير 201 5 .

2 - 6 وفي الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2015 ، قدم صاحب البلاغ ست شكاوى إضافية إلى مكتب المدعي العام يطلب فيها إجراء المراجعة القضائية لحكم المحكمة العليا المؤرخ 26 آب/أغسطس 201 3 . ورُفضت جميع الشكاوى.

الشكوى

3 - 1 تتعلق ادعاءات صاحب البلاغ بطعنه بالنقض في الجريمة الأولى التي ارتكبت في عام 199 7 . ويدعي أن حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ب ) و(د) من العهد قد انتهكت لأن المحكمة العليا لم تعين له محاميا ً لجلسة النقض الخاصة به ولم تكفل مشاركته شخصيا ً ، مما جعله في وضع غير مؤات لأنه لم يستطع إثبات طعنه شفويا ً أو الرد على الأسئلة أو مخاطبة المحكمة على قدم المساواة مع الادعاء.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوقه التي تكفلها المواد 2 ( 3 )(أ) و 10 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 5 ) و 16 من العهد قد انتُهِكت لأن المحكمة العليا ومكتب المدعي العام لم يوفرا له سبيل انتصاف فعالا ً لحقوقه المنتهَكة، ولم يعاملاه باحترام وكرامة، ولم يكفلا حقه في محاكمة عادلة، ولم يتيحا له إمكانية إعادة النظر في حكم إدانته من جانب محكمة أعلى درجة، ولم يعترفا به كشخص أمام القانون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2018 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته بموجب المادتين 10 و 16 من العهد، وأن ادعاءاته ينبغي أن تُعتبَر غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 5 ) غير مقبول أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن المحكمة العليا أعادت النظر، خلال الاستئناف في 7 آب/أغسطس 1997 ، في قرار إدانته والحكم الصادر بحقه بتاريخ 20 شباط/فبراير 199 7 .

4 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )( ب ) و(د )، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم هذه الادعاءات إلى اللجنة بعد مرور 18 عاما ً تقري باً على نظر المحكمة العليا في طعنه بالنقض في 7 آب/أغسطس 199 7 . وتلاحظ أيضاً أن طلب صاحب البلاغ مراجعة قضائية رقابية من المحكمة العليا قُدِم بعد 16 عاما ً من تاريخ صدور حكم محكمة النقض، بينما لم يمنعه شيء من تقديمه في وقت سابق. ولذلك تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )( ب ) و(د) تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات وأنها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف بأنه وفقا لمحضر جلسة النطق بالحكم، جرى بتاريخ 20 شباط/فبراير 1997 توضيح حق صاحب البلاغ في استئناف الحكم وأنه مارس هذا الحق فيما بعد. ولم يطلب صاحب البلاغ من المحكمة السماح له بالمشاركة شخصيا ً في جلسة النقض أو تعيين محام لتمثيله أثناء طعنه بالنقض. وكان القانون المحلي في ذلك الوقت لا يتطلب من محاكم الاستئناف إبلاغ الأطراف بتاريخ ووقت جلسات الاستئناف إلا بناء على طلبهم. ووفقا ً للدولة الطرف، قضت المحكمة الدستورية في عام 2007 بأنه يتعين على محاكم الاستئناف في حالات معينة أن تكفل وجود محام يمثل المدعى عليهم، غير أنه لم يكن من الممكن تطبيق الحكم بأثر رجعي في قضية صاحب البلاغ. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن حق صاحب البلاغ في الدفاع، على النحو المنصوص عليه في القانون، لم يُنتهك.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 14 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهو يرفض حجة الدولة الطرف القائلة بأن ادعاءاته تشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. ويشير إلى أن المحكمة العليا قد رفضت في 26 آب/أغسطس 2013 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2014 طلبيه للمراجعة القضائية لقرار محكمة النقض بينما قدم شكواه إلى اللجنة في نيسان/أبريل 201 5 . ولذلك، لم يكن هناك تأخير في تقديم شكواه بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه، حتى قبل صدور الحكم في عام 2007 ، كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرا راً في عام 1996 يقضي بوجوب ضمان الحق في توكيل محام أثناء إجراءات النقض. ويدفع صاحب البلاغ بأن حقه في الدفاع لا يزال ينتهك لأنه لا يزال يقضي عقوبة السجن الصادرة بحقه منذ عام 2009 ، التي أضيفت إليها بصورة غير قانونية عقوبة سجن إضافية من الحكم إدانته في عام 199 7 . ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ارتكبت نفس الانتهاك لحقه في الدفاع عن نفسه أثناء الطعن بالنقض في إدانته الثانية في عام 200 9 . ووفقا ً لصاحب البلاغ، فإن الانتهاكات المتكررة لحقه في الدفاع تؤكد حرمانه من الحماية القانونية وتشكل رفضا ً للاعتراف به كشخص أمام القانون، وهو ما يشكل انتها كاً للمادة 16 من العهد.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

6 - 1 في 14 أيار/مايو 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يشير إلى قرار المحكمة العليا المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، الذي نتج عنه أن صاحب البلاغ ما زال يقضي عقوبته الصادرة في عام 1997 لأن بقية تلك العقوبة أضيفت إلى عقوبته الصادرة في عام 200 9 . وبالتالي، لا يمكن أن يكون هناك إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بسبب الطابع المستمر لانتهاك حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد.

6 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ مجد داً أنه، عندما حكم عليه في عام 1997 ، لم توضح له المحكمة قط أنه كان يتوجب عليه أن يقدم بشكل منفصل التما ساً إلى المحكمة للمثول شخصيا ً أمام محكمة النقض، وهو ما يرقى لحد انتهاك المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

7 - في مذكرة شفوية مؤرخة 24 آب/أغسطس 2020 ، تؤكد الدولة الطرف مجد داً موقفها بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 تشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ القائلة إن الانتهاك المدعى لحقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )( د ) مستمر لأنه لا يزال يقضي عقوبته المحكوم عليه بها في عام 1997 ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أساء تفسير القانون. فالدولة الطرف ترى أن أي شطب لإدانة جنائية عند وجود عقوبة تراكمية، كما هو الحال في حالة صاحب البلاغ، لا يمكن أن يحدث إلا بعد قضاء هذه العقوبة التراكمية بالكامل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي ترى أن على اللجنة، بسبب تأخير في تقديم هذا البلاغ، أن تعتبره غير مقبول لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشير اللجنة إلى أنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، وأن مجرد التأخر في تقديم بلاغ إلى اللجنة لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. غير أن اللجنة تتوقع، في ظروف معينة، تقديم تفسير معقول لتبرير هذا التأخير ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمادة 99 ( ج ) من النظام الداخلي للجنة، قد يشكل البلاغ إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يُقدَّم بعد مرور خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات من نهاية إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخر، مع أخذ جميع ظروف البلاغ في الاعتبار.

8 - 4 وفي هذه القضية، قُدِم البلاغ إلى اللجنة متأخ راً بنحو 18 عاما ً بعد دخول الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ حيز النفاذ عملا ً بقرار المحكمة العليا في 7 آب/أغسطس 199 7 . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم طل باً لإجراء مراجعة قضائية في الحكم الصادر بحقه حتى 2 آب/أغسطس 2013 ، أي بعد مرور أكثر من 16 عاما ً على جلسة النقض المعنية، على الرغم من إطلاق سراحه من السجن في 6 شباط/فبراير 200 7 . وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ القائلة بأن التأخير في تقديم البلاغات لا صلة له بقضيته لأنه لا يزال يقضي العقوبة التي حُكِم عليه بها في عام 1997 ، وهو موقف اعترضت عليه الدولة الطرف، التي تدعي أن شطب الإدانة الجنائية عندما تكون هناك عقوبة تراكمية، كما في حالة صاحب البلاغ، لا يمكن أن يحدث إلا بعد انقضاء هذه العقوبة التراكمية بالكامل. غير أن اللجنة ترى أن هذه الحجة لا تفسر عدم تقديم صاحب البلاغ في وقت سابق طل باً لإجراء مراجعة قضائية، لا سيما أنه استفاد من الإفراج المبكر عنه في عام 200 7 . وبالإضافة إلى ذلك، لا يشير صاحب البلاغ إلى الوقت الذي أصبح فيه على علم بالانتهاك المدعى لحقوقه في الإجراءات المحلية التي يحتج بها في هذا البلاغ.

8 - 5 وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أخفق في تقديم تفسير لتأخره في تقديم بلاغه. ونظ راً إلى عدم احتواء ملف القضية على أي معلومات أو تفسيرات أخرى وجيهة، ترى اللجنة أن التأخير غير معقول ومفرط بما يكفي لأن يرقى إلى حد إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات، مما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 واللجنة، إذ توصلت إلى هذا الاستنتاج، تقرر عدم النظر في بقية ادعاءات الدولة الطرف بشأن مقبولية هذا البلاغ.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ من منظور المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.