الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2679/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2679/2015 * **

بلاغ مقدم من: يوري روبتسوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 21 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: الاحتجاز الإداري لعدم امتثال صاحب البلاغ أوامر الشرطة

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: 2 ( 2 )، و( 3 )، و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو يوري روبتسوف ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1961 . وهو يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، شارك صاحب البلاغ في تجمع في الشارع بمناسبة يوم إحياء ذكرى الأقارب المتوفين. وينظم ممثلو أحزاب المعارضة في بيلاروس، في اليوم ذاته من كل عام، مسيرات لإحياء ذكرى ضحايا عمليات القتل الجماعي في بلدة كوراباتي . وشارك صاحب البلاغ في هذا التجمع، مرتدي اً فوق سترته قميص اً يحمل شعارات ذات طابع سياسي ( ) . واقترب منه ضباط في الشرطة عدة مرات، وطلبوا منه خلع القميص، لكنه رفض الامتثال. وفي نهاية التظاهرة، أوقفه ضباط واقتادوه إلى مركز الشركة . واحتجز وقدم ضده محضر شرطة يتهمه بانتهاك المادة 23 - 4 من قانون الجرائم الإدارية - عدم امتثال أمر قانوني للشرطة.

2 - 2 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة المحلية السوفييتية في مينسك. وأثبتت المحكمة أن اثنين من ضباط الشرطة بثياب مدنية قد اقتربا من صاحب البلاغ أثناء المسيرة وطلب اً منه خلع قميصه، مشيرين إلى أن محتواه قد نشر على الملإ وقد تكون عواقبه وخيمة. ورفض صاحب البلاغ خلع القميص وواصل المشاركة في التظاهرة. واتجه ضباط الشرطة نحو صاحب البلاغ بعد التجمع، وقدموا شارات هويتهم الرسمية وطلبوا منه أن يتبعهم إلى مركز الشرطة للتثبت مما إذا كانت الشعارات المكتوبة على القميص تشكل إهانة للرئيس الحالي، وما إذا كان في تصرفاته عناصر من جريمة إدارية. ولاحظت المحكمة أن صاحب البلاغ رفض ركوب سيارة الشرطة، وأبدى مقاومته. وعندما حذره الضباط من أنهم سيستخدمون القوة البدنية، أذعن وركب السيارة. وقيمت المحكمة شهادات الشهود، ومحضر الاحتجاز الإداري، وجميع عناصر أفعال صاحب البلاغ، وأدانته بانتهاك المادة 23 - 4 من قانون الجرائم الإدارية، وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة ثلاثة أيام.

2 - 3 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة مدينة مينسك، وذكر أن المحكمة المحلية أخطأت بعدم إجراء تقييم سليم لاح ت جازه من قبل ضباط الشرطة بسبب رفضه خلع قميص يحمل رسائل سياسية، وأن الضباط انتهكوا بذلك حقه في حرية التعبير الذي يحميه الدستور والعهد. وذكر صاحب البلاغ أيض اً أن قرار المحكمة المحلية استند حصر اً إلى شهادة الضابطين اللذين أوقفاه.

2 - 4 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفضت محكمة مدينة مينسك الاستئناف، مؤكدة أن محكمة الدرجة الأولى قد قيمت الأدلة تقييم اً صحيح اً وأن العقوبة المفروضة قانونية.

2 - 5 وقدم صاحب البلاغ من خلال إجراء المراجعة القضائية الرقابية استئنافين إلى رئيس محكمة مدينة مينسك ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس في 14 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 22 كانون الثاني/ يناير 2014 على التوالي. ورفض الاستئنافان في 17 كانون الثاني/يناير 2014 و 13 آذار/مارس 2014 على التوالي. ويقول صاحب البلاغ إنه بذلك يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

2 - 6 ولم يستخدم صاحب البلاغ إجراء المراجعة الرقابية لدى مكتب المدعي العام. ويدفع بأن هذه المراجعة لا تعتبر سبيل انتصاف فعال اً وفق اً لاجتهادات اللجنة، ليكون بذلك قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأن المحاكم المحلية لم تحدد سبب اعتبار طلب ضباط الشرطة خلع القميص الذي يحمل شعارات سياسية طلب اً مشروع اً، ولم توضح سبب اعتبار هذا الطلب ضروري اً لتحقيق أحد الأغراض المذكورة في المادة 19 من العهد. ويدعي أن حقه في التعبير عن رأيه بارتداء قميص، وهو حق محمي بموجب المادة 19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 )، قد انتهك.

3 - 2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك من بيلاروس للمادة 19، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(2) و(3)، وأن تؤكد للدولة الطرف ضرورة جعل المادة 23-4 من قانون الجرائم الإدارية متماشية مع متطلبات المادة 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تشير الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2016 ، إلى أن المحكمة المحلية السوفييتية في مينسك أدانت صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بانتهاك المادة 23 - 4 من قانون الجرائم الإدارية وفرضت عليه احتجاز اً إداري اً لمدة ثلاثة أيام لعدم امتثاله أمر اً قانوني اً صادر اً عن الشرطة.

4 - 2 وتقول الدولة الطرف إن عدم امتثال صاحب البلاغ أمر اً قانوني اً من الشرطة يشكل جريمة ضد النظام العام ينبغي ألا ترتكب أثناء ممارسة الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد.

4 - 3 وقد قيمت محكمة مدينة مينسك مشروعية القرار وصحته، وأكدته في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عندما رفضت استئناف صاحب البلاغ. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2014 و 13 آذار/مارس 2014 على التوالي، رفض رئيس محكمة مدينة مينسك ورئيس المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ.

4 - 4 لذا تدفع الدولة الطرف بأن حق صاحب البلاغ في جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بالقانون قد ضُمن تمام اً، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا توافق على احتجاجه بأن إجراء المراجعة الرقابية لدى مكتب المدعي العام لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى تأييد 910 2 طعون من أصل 963 2 طعن اً قدمت في إطار إجراء المراجعة الرقابية في فترة تسعة أشهر من عام 2015 .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في رسالة مؤرخة 7 شباط/فبراير 2016 ، يشير صاحب البلاغ إلى إفادة الدولة الطرف بأن حقه في حرية التعبير لم يقيد، ويوجه انتباه اللجنة إلى أن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو ، قال إنه سيترك منصبه عندما يطلب منه شعب بيلاروس ذلك. وفي هذا السياق، قرر صاحب البلاغ أن يطلب علن اً من الرئيس ترك منصبه، ولذلك فقد كتب نص اً ذا صلة على قميصه. ويؤكد أن ضباط الشرطة اقتربوا منه عدة مرات أثناء المسيرة وطلبوا منه خلع القميص، ويشير إلى أن أوامر الشرطة شكلت انتهاك اً لحقه في حرية التعبير. ويؤكد صاحب البلاغ أن احتجازه وتوقيفه الإداريين قد نتجا عن رأيه المعلن فيما يتعلق ببيان أدلى به الرئيس. ويختم بالقول إنه احتجز في محطة للحافلات بعد المسيرة، وهو لا يزال يرتدي قميصه.

5 - 2 وفيما يتعلق بإحصاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بعدد الحالات التي استعرضت في إطار إجراء المراجعة الرقابية، يعتقد صاحب البلاغ أن هذه الحجة بلا أساس، ما لم تبين الدولة الطرف عدد الحالات المتعلقة بالمادة 23 - 4 من قانون الجرائم الإدارية، أي عدم امتثال أمر قانوني للشرطة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ لم يقدم طعن اً إلى المدعي العام في إطار إجراء المراجعة الرقابية. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى اجتهاداتها السابقة التي قضت فيها بأن تقديم التماس إلى النيابة العامة لإجراء مراجعة رقابية لقرارات قضائية أصبحت نافذة، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام، لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً يتعين استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) منه. وتكرر أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في ادعاء يرد في بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري، مقترنة بأحكام أخرى من العهد، إلا إن كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب القريب لانتهاك منفصل للعهد يؤثر مباشرة في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ سبق أن ادعى انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 19 ، وهو انتهاك ناجم عن تفسير وتطبيق القوانين السارية في الدولة الطرف، ولا ترى اللجنة أن فحص ما إذا كانت الدولة الطرف أخلت أيضاً بالتزاماتها العامة المنصوص عليها في المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 ، منفصل عن فحص انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. لذا ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الخصوص تتعارض مع المادة 2 من العهد، وهي غير مقبولة من ثم بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيض اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه. وإذ لم ترد في ملف القضية أي معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الادعاء بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. لذا، تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ كما قدمها تثير مسائل بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد، وتعتبر أنها قد أُثبتت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، وتشرع في بحث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أنه احتجز بعد المسيرة لأنه رفض امتثال أوامر الشرطة وخلع قميصه الذي كان يحمل شعارات سياسية موجهة إلى الرئيس. وتلاحظ اللجنة، استناد اً إلى قرارات المحكمة، أن صاحب البلاغ رفض خلع قميصه وقاوم الذهاب إلى مركز الشرطة للتثبت مما إذا كانت النصوص المكتوبة على القميص تشكل إهانة، وما إذا كانت أفعاله تشكل جريمة إدارية. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية لم تحدد سبب اعتبار طلب الشرطة خلع القميص طلب اً مشروع اً، ولم توضح ما إذا كان هذا الطلب ضروري اً لتحقيق أغراض المادة 19 من العهد. ومن ثم، فإن المسألة المعروضة على اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف، باحتجاز صاحب البلاغ ثم الحكم عليه بالحبس الإداري لمدة ثلاثة أيام، قد قيدت بلا مبرر حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 من العهد.

7 - 3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 )، الذي ذكرت فيه، في جملة أمور، أن هاتين الحريتين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكلا ن حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتُذكّر اللجنة أيضاً بأن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز بعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص قانوني وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم ، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتلاحظ أن أي تقييد لممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) يجب ألا يكون مفرط اً بطبيعته، أي أن يكون أقل التدابير مساس اً بهذا الحق من بين التدابير التي يمكن أن تؤدي وظيفة الحماية ذات الصلة ويكون متناسب اً مع المصلحة المراد حمايتها ( ) ، وأن يمتثل شروط الضرورة والتناسب الصارمة، وأن يكون مرتبطاً مباشرة بالحاجة المحددة التي يقوم عليها ( ) . ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يؤطر القيود فحسب، بل أيضاً في سياق تطبيق القانون من جانب السلطات الإدارية والقضائية ( ) . وعندما تحتج دولة طرف بأسباب مشروعة لتقييد حرية التعبير، فإن عليها أن تبيّن بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطابع الدقيق لتهديد أي أساس من الأسس المذكورة في المادة 19 ( 3 ) الذي أدى إلى تقييد حرية التعبير، وضرورة الإجراء المحدد المتخذ وتناسبه، لا سيما بإقامة صلة مباشرة وفورية بين التعبير والتهديد ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أوقف لعدم امتثاله أمر اً من الشرطة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 23 - 4 من قانون المخالفات الإدارية، وأن العقوبة الإدارية المفروضة عليه كانت متفقة مع القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ يدعي أنه احتجز لأنه كان يحاول ممارسة حقه في حرية التعبير أثناء التجمع ما جعله يرفض امتثال أمر الشرطة بخلع قميصه. وتلاحظ اللجنة أن إجراءات احتجاز صاحب البلاغ والحكم عليه أفضت إلى تقييد حريته في التعبير عن رأي. وفي هذا الخصوص ، تُذكّر اللجنة بأن على الدولة الطرف أن تبيّن أن القيود المفروضة في هذه القضية ضرورية لتحقيق أحد الأغراض المشروعة في إطار المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن اشتراط الضرورة يفترض توافر عنصر التناسب، إذ يجب أن يكون نطاق القيد المفروض على حرية التعبير متناسباً مع قيمة ما يرمي القيد إلى حمايته ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف في حين يبدو أنها تشير ضمن اً إلى أن عدم امتثال صاحب البلاغ أمر اً قانوني من أوامر الشرطة يشكل جريمة ضد النظام العام، فإنها لم تقدم مبرر اً لضرورة وتناسب الحكم على صاحب البلاغ بالحبس الإداري لمدة ثلاثة أيام. وحتى على افتراض أن توقيف صاحب البلاغ واحتجازه لهما سند في القانون المحلي، وأن إدانته ترمي إلى تحقيق هدف مشروع، مثل حماية النظام العام، فإنه لا يمكن القول إن هذه القيود ضرورية ومتناسبة لتحقيق هذا الهدف.

7 - 5 وفي ظل الظروف المذكورة أعلاه، وفي غياب معلومات أخرى ذات صلة من الدولة الطرف لتبرير التقييد للأغراض الواردة في المادة 19 ( 3 )، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتهكت.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها اتخاذ خطوات مناسبة لدفع تعويض كافٍ لصاحب البلاغ. ويتعين عليها أيض اً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.