الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2616/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2616/2015 * **

بلاغ مقدم من: كيريل داشكوسكي (يمثله المحامي أندريه كاربونو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 حزيران/يونيه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 1 تموز/يوليه 2022

الموضوع: التدخل غير المبرر في حرية الدين والتعبير والتجمع

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: حرية الفكر أو الوجدان أو الدين؛ حرية الرأي والتعبير؛ حرية التجمع؛ حرية تكوين الجمعيات

مواد العهد: 18 ( 1 )؛ و 19 ( 2 )؛ و 21 ؛ و 22 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1 - صاحب البلاغ هو كيريل داشكوسكي، وهو مواطن بيلاروسي ولد في عام 197 7 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 18 ( 1 ) و 19 ( 2 ) و 21 و 22 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ هو رئيس جماعة شهود يهوه (المشار إليها فيما يلي باسم "الجماعة") في مدينة راهاتشو. والجماعة مسجلة رسمي اً بوصفها كيان اً قانوني اً منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 199 8 . ورغم أن الجماعة لا تحظى ب مكان عبادة دائم خاص بها، فإنها دأبت بانتظام منذ عام 2002 على إقامة شعائرها الدينية في المنزل الخاص بأحد أعضائها، السيدة فولتشكوفا. وكان كلّ من موظفي إنفاذ القانون واللجنة التنفيذية لمقاطعة راهاتشو على دراية بهذا الترتيب القائم منذ عهد طويل. وتنص المادة 25 من قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية على أنه يجوز إقامة الشعائر الدينية في جملة أماكن منها المساكن الخاصة، إذا لم تكن الشعائر "ذات طابع جماهيري أو منهجي". ولا تجوز إقامة الشعائر الدينية في أي مكان آخر دون موافقة السلطة الحكومية ذات الصلة.

2 - 2 وفي 29 آذار/مارس 2012 ، وافق القائم بأعمال المدعي العام لمقاطعة راهاتشو على تفتيش مسكن السيدة فولتشكوفا بحجة أن اللجنة التنفيذية لم تأذن للجماعة بإقامة شعائر دينية في ذلك العنوان. وفي 1 نيسان/أبريل 2012 ، داهمت الشرطة منزل السيدة فولتشكوفا في الوقت نفسه الذي كانت تستضيف فيه لقاءً ضمّ 47 عضو اً من أعضاء الجماعة من أجل أداء قداس ديني. وعمدت الشرطة إلى تصوير جميع الحاضرين بالفيديو واستجوبتهم وسجلت أسماءهم وعناوينهم وغير ذلك من البيانات الشخصية. وصادرت الشرطة أيض اً المؤلفات الدينية التي كانت بحوزة الحاضرين، إلى جانب عدد من الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية التي تحتوي على مواد دينية.

2 - 3 وفي 5 نيسان/أبريل 2012 ، وُجّهت إلى صاحب البلاغ تهمة ارتكاب جريمة إدارية بحجة تنظيم "حدث جماهيري آخر" في 1 نيسان/أبريل 2012 دون الحصول على إذن، وهو ما ينتهك المادة 23 - 34 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية ( ) . وأصدرت الشرطة مذكرة إدارية في حق صاحب البلاغ في 18 نيسان/أبريل 2012 تبيّن أن صاحب البلاغ تصرّف على نحو ينتهك المادة 25 ( 5 ) من قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية ( )  والمادتين 5 و 6 من قانون الأحداث العامة ( ) . وتُصنّف الأحداث بموجب قانون الأحداث العامة إلى "الأحداث الجماهيرية" ( )  التي تشمل التجمعات والحشود والاحتجاجات وما إلى ذلك و"الأحداث الجماهيرية الأخرى" التي تشمل الأحداث الدينية والرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث ( ) . غير أنّ العقوبة الإدارية المفروضة على تنظيم "الأحداث الجماهيرية الأخرى" دون إذن أُلغيت من قانون الجرائم الإدارية ابتداءً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 201 1 .

2 - 4 وجرت محاكمة صاحب البلاغ في 8 أيار/مايو 2012 أمام محكمة مقاطعة راهاتشو. ورفض القاضي النظر في الدعوى على أساس أن قانون الجرائم الإدارية لم يعد ينصّ على المسؤولية عن تنظيم "الأحداث الجماهيرية الأخرى" دون الحصول على إذن. وطعن رئيس قسم الشرطة في مقاطعة راهاتشو في القرار أمام محكمة غوميل الإقليمية مدّعي اً أن محكمة مقاطعة راهاتشو أخطأت في قرارها إذ كان ينبغي أن تعيد ملف القضية إلى الشرطة لكي تعدّل الأخطاء الواردة في المذكرة الإدارية الصادرة في حق صاحب البلاغ. وفي 6 حزيران/يوني ه 2012 ، قضت محكمة غوميل الإقليمية بأن محكمة مقاطعة راهاتشو لم تبيّن ما إذا كان القداس الديني التي أقيم في 1 نيسان/أبريل 2012 "تجمعا" أو "حدث اً جماهيري اً آخر"، وأمرت بإجراء محاكمة جديدة. وفي 19 تموز/يوليه 2012 ، أصدر قسم الشرطة في مقاطعة راهاتشو مذكرة إدارية جديدة توجه إلى صاحب البلاغ تهمة تنظيم "صلاة جماعية" غير مأذون بها، على نحو ينتهك قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية وقانون الأحداث العامة على حد سواء.

2 - 5 وفي 10 آب/أغسطس 2012 ، قضت محكمة مقاطعة راهاتشو بإدانة صاحب البلاغ بانتهاك الإجراء المعمول به لتنظيم التجمعات وعقدها، عمل اً بالمادة 23 - 34 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية، وأمرته بدفع غرامة قدرها مليون ا روبل بيلاروسي. ورأت المحكمة أن الحدث الذي أقيم في 1 نيسان/أبريل 2012 يُعدّ قداس اً ديني اً، ومن ثم فهو يشكل "صلاة جماعية" وفق اً للمادة 3 من قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية. ورأت المحكمة أن القداس الديني يشكل حدث اً جماهيري اً وأنه عُقد خارج العنوان المسجل للجماعة دون سابق إذن، وهو ما ينتهك قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية وقانون الأحداث العامة على حد سواء.

2 - 6 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في القرار أمام محكمة غوميل الإقليمية، مدعي اً أنه لا يوجد دليل يدعم تصنيف القداس الديني خارج فئة "الأحداث الأخرى" وإن حقه في التجمع السلمي قد انتُهك. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2012 ، رفضت محكمة غوميل الإقليمية طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ.

2 - 7 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طعن اً إلى المحكمة العليا بغرض إجراء مراجعة قضائية، ولكن طعنه أعيد إلى محكمة غوميل الإقليمية. ورفضت محكمة غوميل الإقليمية الطعن في 25 آذار/مارس 2013 على أساس أن القيود المفروضة على إقامة الأحداث الجماهيرية تصب في مصلحة النظام العام وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم؛ وأن الصلاة الجماعية التي نظمها صاحب البلاغ تشكل انتهاك اً لقانون حرية الضمير والمنظمات الدينية وقانون الأحداث العامة تترتب عليه مسؤولية بموجب المادة 23 - 34 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية.

2 - 8 وقد سعى صاحب البلاغ إلى إيجاد حل دائم يتيح للجماعة الحصول على دار للعبادة، بما يشمل بناء محلّ على قطعة أرض يكون مخصص اً لإقامة الشعائر. ومع ذلك، رفضت اللجنة التنفيذية لمقاطعة راهاتشو طلباته الحصول على قطعتي أرض مختلفتين. وفي 11 حزيران/يونيه 2012 ، طلب صاحب البلاغ رسمي اً بصفته رئيس الجماعة إذن اً بإقامة شعائر دينية منتظمة في منزل السيدة فولتشكوفا. وبعد أن قدّم طلبات متتالية، حصل على تراخيص مؤقتة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 لإقامة شعائر دينية مرة واحدة في الأسبوع في مرحلة أولى، ثم مرتين في الأسبوع، ولكن في ساعات محددة سلف اً دون سواها. ولم تقدّم اللجنة التنفيذية أي تفسير للقيود التعسفية المفروضة على الأيام والأوقات التي يجوز فيها لأعضاء الجماعة إقامة شعائرهم الدينية. ولكن عندما تقدمت السيدة فولتشكوفا في كانون الثاني/يناير 2013 بطلب للحصول على تصريح لاستخدام مسكنها ليكون مكان عبادة دائم اً للجماعة، رفضت اللجنة التنفيذية طلبها. وفي 2 آذار/مارس 2013 ، عُدّل قانون الإسكان من أجل السماح باستخدام المنازل الخاصة لإقامة الشعائر الدينية. وتقدمت السيدة فولتشكوفا مرتين في عامي 2013 و 2014 بطلب لتحويل جزء من مسكنها لكي تستخدمه الجماعة لغايات دينية، ولكن اللجنة التنفيذية رفضت كلا الطلبين على أساس تعذر مراعاة اللوائح الصحية ولوائح الوقاية من الحرائق فيما يتصل بالمساكن.

2 - 9 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن مقاضاته وإدانته بسبب تنظيم وإقامة شعائر دينية على أساس قانون الجرائم الإدارية، بالاقتران مع قانون الأحداث العامة وقانون حرية الضمير والمنظمات الدينية، تنتهكان حقوقه الكفولة بموجب المواد 18 ( 1 ) و 19 ( 2 ) و 21 و 22 ( 1 ) من العهد. ويرى أن هذه المقاضاة والإدانة يشكلان تدخل اً في حقه في حرية المجاهرة بعقيدته مع الآخرين وحقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وهي حقوق لا توجب أي تبرير. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى الآراء السابقة الصادرة عن اللجنة التي أكدت فيها مرار اً أنه لا يجوز تبرير القيود إلا على أساس القانون المحلي وأن التقييد يجب أن يكون ضروري اً لأحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن شرط الإخطار بإقامة شعائر دينية في مسكن خاص ليس ضروري اً في مجتمع ديمقراطي. ويشير إلى أنه يستهدف الأقليات الدينية التي لا تحظى في الغالب بدور عبادة خاصة بها، على عكس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. ويدفع صاحب البلاغ بأن السلامة الصحية والسلامة من الحرائق قد تشكلان مصدر قلق مشروع يساور الدولة، غير أنهما لا تبرران الحظر التام الذي تفرضه المادة 25 من قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية على إقامة الشعائر الدينية في مواقع غير مخصصة بالتحديد لهذه الأغراض دون سابق إذن من الحكومات المحلية. ويشير إلى عدم وجود حظر مماثل فيما يخص التجمعات غير الدينية مثل حفلات الزفاف والتجمعات العائلية التي يجوز أن تجتمع فيها أعداد مماثلة من الأشخاص في مبنى مستأجر أو مسكن خاص.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 21 آب/أغسطس 2015 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 و 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أن توافيها بمعلومات وبملاحظاتها عن مقبولية البلاغ محل النظر وأسسه الموضوعية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتشير اللجنة إلى أن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف ضمنياً بأن تنظر بحسن نية في جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وبأن تتيح للجنة جميع المعلومات التي لديها. ونظراً لعدم ورود أي رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام مادامت هذه الادعاءات مدعّمة بالأدلة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 ووفق اً للمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يقدمه فرد ما لم تتأكد من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناء عليه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

5 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ادعاءاته المدرجة في إطار المواد 18 ( 1 ) و 19 ( 2 ) و 21 و 22 ( 1 ) من العهد. وبناء عليه، تعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتباشر النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن مقاضاته وإدانته بتنظيم وإقامة الشعائر الدينية الخاصة بجماعة شهود يهوه خارج نطاق عنوان مسجل تشكلان انتهاك اً للمادة 18 ( 1 ) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن البلاغ وأنه يجب، في هذه الظروف، إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات مشفوعة بأدلة ( ) . وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 ( 199 3 ) الذي لا يجوز بموجبه فرض قيود معينة على الحق في حرية مجاهرة المرء بدينه أو بعقيدته إلا إذا كانت هذه القيود منصوصاً عليها في القانون وضروريةً لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ويجوز للفرد ممارسة حريته في المجاهرة بدينه أو عقيدته بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة ( ) . وإضافة إلى ذلك، يجب تفسير المادة 18 ( 3 ) تفسيراً دقيقاً. فلا يجوز تطبيق القيود المفروضة على حرية المرء في المجاهرة بدينه أو عقيدته إلا للأغراض التي وضعت لأجلها ويجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه ( ) .

6 - 3 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن محكمة مقاطعة راهاتشو أدانت صاحب البلاغ بانتهاك الإجراء المعمول به لتنظيم التجمعات وعقدها. ورأت المحكمة أن القداس الديني يشكل صلاة جماعية وأنه عُقد خارج العنوان المسجل للجماعة دون سابق إذن، وهو ما ينتهك قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية وقانون الأحداث العامة على حد سواء. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة غوميل الإقليمية رأت أن القيود المفروضة على تنظيم الأحداث الجماهيرية تتوخى حفظ النظام العام، وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة، وحقوق الآخرين وحرياتهم؛ بيد أن المحكمة لم تقدم أي مبرر لدعم استنتاجها. وفي غياب ملاحظات الدولة الطرف التي قد توضح أن التقييد المفروض يشكل تدبير اً متناسب اً وضروري اً لخدمة غرض مشروع محدد في المادة 18 ( 3 ) من العهد، ترى اللجنة أن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ تشكل تقييد اً لحقه في المجاهرة بدينه بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد. وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بإدانتها صاحب البلاغ وتغريمها إياه بسبب تنظيم وإقامة شعائر دينية، قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد.

6 - 4 ولا ترى اللجنة، في ضوء ما خلصت إليه، ضرورة للنظر فيما كانت الوقائع نفسها تشكل انتهاكاً للمادة 19 و 21 و 22 من العهد.

7- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 18( 1) من العهد.

8 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنح صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً. وهذا يتطلب منها أن تجبر ما أصاب الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد من أضرار جبراً تاماً. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك سداد الغرامات المفروضة عليه والرسوم القضائية المتصلة بالقضية المعنية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بوسائل منها تنقيح تشريعاتها وأنظمتها و/أو ممارساتها المحلية بغية ضمان التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

9 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.