الأمم المتحدة

CRC/C/SDN/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

24 February 2010

Original: Arabic

ل جن ة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثالثة والرابعة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2007

السودان * **

[27 حزيران/يونيه 2008]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 11 5

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و42، و44، الفقرة 6) 12-45 7

ثالثاً - تعريف الطفل (المادة 1) 46-52 19

رابعاً - المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12) 53-64 21

خامساً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، و13-17، و37(أ)) 65-99 25

سادساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9، و11، و18، الفقرتان 1 و2، و19-21، و25، و27، الفقرة 4، و39) 100-124 33

سابعاً - الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6، و18، الفقرة 3، و23، و26، و27، الفقرات 1-3) 125-203 39

ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28، و29، و31) 204-288 69

تاسعاً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-36، و37(ب) - (د)، و38، و39، و40 ) 289-358 88

الجداول

1- تشريعات لإعمال حقوق الطفل 10

2- إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية (بمليارات الدنانير) 13

3- بعض الأنشطة على المستوى القومي وعلى مستوى الولايات لنشر اتفاقية حقوق الطفل ويشمل ذلك القيادات المجتمعية والمنظمات والقيادات السياسية والقضاة والمعلمين 16

4- التوزيع النسبي للسكان حسب فئات الأعمار المختارة (تقديرات للعام 2006) 20

5- نسبة تسجيل المواليد في السودان 27

6- بعض الإحصاءات بشأن الأطفال مجهولي الوالدين (2004-2005) 36

7- الإنفاق على مشروعات وبرامج الصحة (بملايين الدنانير) 40

8- الإنفاق على قطاع الصحة (2000-2006) (بملايين الدنانير) 40

9- تطور مؤسسات الخدمات الصحية وفقاً للتقرير الإحصائي الصحي القومي للمركز القومي للمعلومات الصحية (2001-2005) 44

10- تطور مؤسسات الخدمات الصحية وفقاً للتقرير الإحصائي الصحي القومي للمركز القومي للمعلومات الصحية (2001-2005) 45

11- نسبة المستشفيات والأسرّة لعام 2005 45

12- النسبة المئوية لتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد (2004-2005) 48

13- نسبة الأطر الصحية العاملة في مجال خدمات الأم والطفل 49

14- نسبة رعاية الأمهات الحوامل 50

15- أكثر الأمراض سبباً للوفاة في المستشفيات بين الأطفال دون الخامسة 51

16- نسبة التحصين لعام 2006 53

17- بعض المؤشرات في مجال الإيدز 54

18- مواقع مراكز الفحص الطوعي وعدد المستفيدين 56

19- النشاط في مجال التوعية بالإيدز 57

20- القطاعات الهامة المشاركة في الاستجابة ضد الوباء 57

21- نسبة التغطية السكانية بالتأمين الصحي في الولايات حتى عام 2006 61

22- الكوادر الطبية العاملة 62

23- الإنفاق على الضمان والتأمين الاجتماعي (بملايين الدنانير) 63

24- الإنفاق على الدعم الاجتماعي للأعوام 2005-2006 63

25- توزيع المراكز المتخصصة في أنواع الإعاقة في الولايات 68

26- أعداد المؤسسات والتلاميذ والمعلمين في مدارس التربية الخاصة حسب التخصص خلال العام الدراسي 2005-2006 68

27- تطور نسب الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم قبل المدرسي 71

28- تطور الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم قبل المدرسي في الفترة من 2001/2002- 2005/2006، حسب النوع 72

29- تطور نسبة الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 2001/2002- 2005/2006 74

30- تطور استيعاب تعليم أبناء الرحَّل في الفترة من 2001/2002-2005/2006 81

31- أعداد الأطفال اللاجئين داخل المعسكرات حتى آذار/مارس 2005 98

32- إحصائية اللاجئين حسب جنسياتهم وعدد الأطفال (حزيران/يونيه 2006) 98

33- مجموع ونسبة أحكام الأطفال في الفترة من 2002-2006 103

34- إحصائيات تتعلق ببلاغات الأحداث في جرائم المخدرات للأعوام 2002-2007 103

الأشكال

1- تطور التغطية السكانية من 1997 حتى 2006 61

2- مقارنة استيعاب الأطفال في التعليم قبل المدرسي حسب الجنس والولاية للعام الدراسي 2005/2006 73

3- تطور أعداد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 1996-2006 75

أولاً - مقدمة

1- واجه السودان كأكبر قطر أفريقي من حيث المساحة (حوالـي 2.5 مليون كيـلومتر مربع)، (10 في المائة من مساحه أفريقي ا ) وبسبب طبيعته السكانية المركبة تحديات متعددة لصيانة وحدته ولتحقيق التنمية الشاملة لتجاوز واقع التخلف وذلك منذ إعلان استقلاله في 1956.

2- ولقد شهدت الفترة التي يشملها هذا التقرير العديد من التحولات أبرزها توقيع ا تفاقية السلام الشامل (CPA) في 9 كانون الثاني/يناير 2005 التي وضعت حداً لأطول حرب في القارة ال أفريقي ة مما هيأ ظروفاً مواتية ل لا رتقاء بحقوق الأطفال، حيث كان من نتائجها إقرار الدستور ا لا نتقالي للسودان في تموز/يوليه 2005 والذي ا شتمل على 226 مادة تناولت طبيعة الدولة والأجهزة الرسمية وعملها وسلطاتها والعلاقات فيما بينها، ونصت على كافة الحريات والحقوق الأساسية وحمايتها تحت عنوان "وثيقة الحقوق". كما نص الدستور علي أن أي حريات لم يرد ذكرها في الدستور وجاءت في أي ا تفاقية أو عهد أو ميثاق دولي لحقوق الإنسان صدق عليه السودان تعتبر جزءا ً لا يتجزأ من الدستور والذي تبنى خيار الحكم ا لا تحادي ضماناً ل لا قتسام العادل للسلطة والثروة بين أجزاء القطر، حيث كفل الدستور الحق لجنوب السودان أن تكون له أجهزة تشريعية وقضائية وتنفيذية منفصلة ودستور منفصل إلى جانب المشاركة فـي حكومة الوحدة الوطنية سياسياً وتشريعياً.

3- كما تمثل ا تفاقية سلام دارفور الموقعة في 5 أيار/مايو 2006 واتفاقية سلام الشرق الموقعة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أحد المعالم الرئيسية في تاريخ السودان، حيث نصت هذه الاتفاقيات علي أن تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل عل ى نحو ما نصت عليه ا لا تفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها السودان مما أرسى قواعد لنظام تشريعي يضمن حماية لحقوق الإنسان بشكل عام والأطفال بوجه خاص.

4- وقد تميزت هذ ه الفترة بإنشاء وتأسيس آليات وطنية وعلى مستوى الولايات لتضطلع بالتنسيق والمتابعة لقضايا الطفولة المختلفة كالمجلس القومي لرعاية الطفولة ومجالس رعاية الطفولة في الولايات والمجلس ا لا ستشاري لحقوق الإنسان. وشهدت ذات الفترة تنامي دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة بالسودان، كما أن وجود صحافة مستقلة قد ساعد كثيراً على تأمين مناخ ملائم ل لا رتقاء بقضايا حقوق الأطفال.

بنية التقرير

5- جـاء إعداد التقرير الوطني للسودان (الثالث والرابع) بشأن اتفاقية حقوق الطفل وفاءً للفقرتين (أ) و(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل ووفقاً للمبادئ التوجيهية التي ا عتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين في حزيران/ يونيه 2005 آخذا ً في ا لا عتبار الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق.

6- ويحتوي التقرير على تسعة فصول أهمها : الأول عبارة عن تمهيد لهذا التقرير وخطوات الإعداد والتحضير له، و الثاني يركز على مدى تقدم السودان في تنفيذ مواد ا لا تفاقية ويحتوي على بعض الجداول والأشكال الإحصائية الخاصة بمؤتمرات الطفولة .

7- كما لا بد أن نشير هنا إلى صعوبة الحصول عل ى بعض المعلومات والمؤشرات الخاصة بالطفولة مما قد يؤدي إلى وجود بعض الفجوات في مجال الإحصاء والمؤشرات المتعلقة بمجالات الطفولة المختلفة.

التحضير للتقرير

8- منذ بداية التحضير لكتابة التقرير عملت حكومة السودان وبالتزام كامل عل ى خلق حوار مفتوح وصريح مع كافة الجهات ذات العلاقة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والأطفال، حيث أصدر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قراراً بتشكيل لجنة فنية لإعداد هذا التقرير برئاسة الأمين العام وعضوية كل من المجلس القومي لرعاية الطفولة (الإدارات ذات ا لا ختصاص)، ووزارة الرعاية ا لا جتماعية وشؤون المرأة والطفل، ووزارة الداخلية (شرطة ولاية الخرطوم)، ووزارة الصحة ا لا تحادية، ووزارة التعليم العـام، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والمجلس ا لا ستشاري لحقوق الإنسان، ومنظمة العون المدني العالمي وجمعية صباح لرعاية وتنمية الطفولة، منظمة تنمية الأطفال اليافعين (Child Development Foundation) (CDF). وقد نص القرار على أنه يمكن للجنة ا لا ستعانة بمن تراه مناسباً، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ا ستشارية تم فيها جمع ا لآ راء والمعلومات من مختلف الجهات عل ى المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات.

9- ولتوسيع المشاركة تمت مخاطبة الولايات لإرسال المعلومات التي تمكن من إعداد التقرير من خلال ا ستبيانات تم جمعها وتحليلها، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم نشر إعلان في الصحف المحلية لدعوة كافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة للمساهمة في إعداد هذا التقرير.

10- وقامت اللجنة بإعداد المسودة الأولى للتقرير، حيث عُرضت في مؤتمر عام بمدينة الخرطوم في 23 آب/أغسطس 2007 شاركت فيه أغلب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية الدولية، كما شاركت وسائل الإعلام المختلفة بشكل فعال، حيث عكست إعلامياً فعاليات هذا المؤتمر.

11- وحتى يتسنى تضمين التقرير التقدم المحرز في تنفيذ ا تفاقية حقوق الطفل في جنوب السودان حرصت الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة علي مشاركة ممثلين عن حكومة الجنوب لوضع الآليات المناسبة لتضمين مساهمة حكومة جنوب السودان في التقرير العام وذلك من خلال ا لا جتماعات الثنائية في هذا الشأن،كما تمت في مدينة جوبا تحت رعاية وزيرة شؤون الجنسين والرعاية ال ا جتماعية والشؤون الديني ة عملية التحضير والإعداد لمساهمة حكومة جنوب السودان من خلال ورشتي عمل للجهات الحكومية و أ خر ى لمنظمات المجتمع المدني بمدينة جوبا. وقد تم التشاور مع كل من اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة السويدية كمراقبين في كل مراحل إعداد التقرير

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

(المواد 4، و42، و44، الفقرة 6)

12- في هذا الجزء من التقرير تم سرد التغيرات التي حدثت منذ تقديم التقرير الدوري الثاني في عام 2002 مع التركيز علي ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل علي التقرير الثاني وشرح التدابير المتخذة في المناطق المختلفة من السودان التي التزمت بالمبادئ الأساسية ل لا تفاقية وبجعل الأطفال الأولوية الرئيسية .

متابعة الملاحظات الختامية

دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

13- نصت المادة 42(أ) من دستور السودان 2005 على إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم با لا ستقلالية والكفاءة وعدم ا لا نتماء الحزبي والتجرد، ويراعى عنصر التنوع في اختيارهم وتكون المفوضية مستقلة في اتخاذ قراراته ا ويشارك ممثلون للأجهزة الحكومية المختصة في مداولاتها بصفة ا ستشارية.

14- وتطبق المفوضية الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق التي تضمنها الدستور وتتلقى الشكاوي حول ا نتهاكات الحقوق والحريات، ويحدد القانون مهام و ا ختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

15- وقد وُضع قانون مفوضية حقوق الإنسان وتمت دراسته وعُرض على مجلس الوزراء الذي أبدى بعض الملاحظات ومن ثم عرض على المجلس الوطني لتكملة إجراءات المصادقة عليه.

الإعلانات و التحفظات

التحفظات على ا لا تفاقية

16- كان السودان من أوائل الدول التي صدقت على ا تفاقية حقوق الطفل دون تحفظات في العام 1990.

التشريعات

التدابير المعتمدة لتحقيق التوافق بين التشريعات والممارسات الوطنية وبين مبادئ ا لا تفاقية وأحكامها

17- لقد تم اتخاذ الكثير من التدابير لضمان التوافق بين التشريعات وبنود الاتفاقية آخذين في عين ا لا عتبار ما جاء في الملاحظات الختامية، وانعكست هذه الموا ء مة في الكثير من الدساتير والاتفاقات كما يلي:

دستور السودان ا لا نتقالي (2005)

المادة 7(2)- تناولت موضوع المواطنة والجنسية وجاء فيها "هي حق لكل مولود من أم وأب سوداني".

المادة 14- تناولت النشء والشباب والرياضة.

المادة 32- تناولت تنفيذ عقوبة الإعدام وجاء فيها لا توقع على من لم يبلغ الثامنة عشرة ما عدا جرائم الحدود والقصاص، أما الحوامل والمرضعات لا توقع عليهن إلا بعد عامين من الرضاعة.

المادة 44- تناولت حق التعليم فجاء في البند 2 أن التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

دساتير الولايات

18- اعتمدت ولايات السودان دساتير خاصة بالولايات تضمنت أحكاماً ونصوصاً تؤطر تشريعياً وقانونياً لرعاية وحماية الطفولة في مختلف المجالات وذلك وفقاً لأحكام دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وذلك في 13 ولاية في شمال السودان و4 ولايات في جنوب السودان.

ا تفاقيات السلام

19- تضمنت ا تفاقيات السلام (نيفاشا، وسلام دارفور، وسلام الشرق( نصوصاً لحماية ورعاية حقوق الأطفال كما وردت في المواثيق الدولية.

ا تفاقية السلام (نيفاشا، كانون الثاني/ يناير 2005 )

20- تضمنت عدداً من البروتوكولات حوت أحكاماً لحماية حقوق الطفل، حيث جاء في بروتوكول ا قتسام السلطة الذي وقع في أيار/مايو 2004 في المادة (1-6) ما يلي "تلتزم جمهورية السودان على كل مستويات الحكم فيها وفي جميع أنحاء البلاد، ا لتزاماً كاملاً بالواجبات التي تفرضها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، حيث أورد هذا البروتوكول في النص " ا تفاقية حقوق الطفل " كإحدى ا لا تفاقيات الرئيسية التي صدق عليها السودان " .

21- كما جاء في المادة (1-6-152) من بروتوكول اقتسام السلطة من ا تفاقية السلام وتحت عنوان حقوق الطفل ما يلي (لكل طفل الحق في التدابير اللازمة لحمايته وفق ما يتطلبه وضعه ب ا عتباره قاصراً، بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو ا لا جتماعي أو الثروة أو النسب) وقد جاء في (البروتوكول السادس) حول وسائل وقف تنفيذ إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية بين القوات ال م سلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، أن تجنيد الأطفال للقتال ا نتهاك اً لأحكام تلك ا لا تفاقية وإذا حدث ذلك تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بتحديد الإجراءات التأديبية الملائمة.

اتفاق سلام دارفور ( أ بوجا) نيسان / أبريل 2006

22- جاء في المادة 3 من وثيقة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، البند رقم 28 ما يلي:

(أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق ا لا قتصادية وا لا جتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدقت عليه حكومة السودان؛

(ب) إن الأسرة هي الأساس ويتعين على القانون حمايتها، ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأسرة الخاصة بها؛

(ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها؛

(د) في مجال الطفل والأسرة:

توفر الدولة خدمات الأموم ة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي ا لا حتياجات الخاصة من كبار السن، تمشياً مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان ؛

تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليه ا لا ت ف اقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان ؛

توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، والجنس، والعرق، ونوع الجنسين، أو العجز، وكذلك ا لا ستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم ا لا بتدائي الإجباري.

ا تفاق سلام شرق السودان، تشرين الأول/أكتوبر 2006

23- جاء في المادة 6 من ا لا تفاق حول حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في البند 13 ما يلي "يؤكد الطرفان مجدداً ا لتزامهما ب ا حترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله في الدستور القومي ال ا نتقالي، وفي وثائق حقوق الإنسان الأساسية والمصادق عليها بواسطة حكومة السودان".

24- وبالإضافة إلى مراجعة قانون الطفل لعام 2004 و إ صدار مسودة قانون الطفل لعام 2006، تمت مراجعة وتعديل وإصدار عدة قوانين كان لها تأثير إ يجا بي من الناحية التشريعية على واقع الأطفال في السودان، وتم سرد بعضها في الجدول رقم 1 مع البنود المرادفة من الاتفاقية.

ال جدول 1

تشريعات لإعمال حقوق الطفل

التشريع

رقم المادة للتشريع

بنود الاتفاقية

قانون الطفل 2004

المواد: 8، و9، و10، و11، و12، و13، و14، و15 ، و16، و17، و18، و19، و20، و21 (2) (2)، و23، و24، و25 ، و26، و27، و28، و29، و30 (3) (1)، و33، و34، و35، و41، و44، و47، و54.

( 19) بشأن حماية الأطفال من العنف (23) بشأن تمتع الطفل المعوق بحياة كاملة وكريمة (24) بشأن تمتع الطفل بأعلى مستو ى صحي (31) حق الطفل في الراحة واللعب (37) حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب

قانون السجل المدني (2001)

المواد 7، و 8، و18، و28، و29، و30، و35، و42

(7) حق الطفل في التسجيل بعد الولادة مباشرة واكتساب جنسية

قانون الجنسية السودانية 1993 تعديل (2005)

المواد، و5، و6، و7، و8، و10، و11، و12،12، و13، و14

(8) حق الطفل في الحفاظ على الهوية

قانون العمل 1997 مشروع تعديل 2007

المادة (5) من 21 إلى 27

(32) حماية الطفل من الا ستغلال الاقتصادي

قانون تخطيط التعليم 2001

المواد 5، و13، و15

(20) حق الطفل في التعليم، (29) حق الطفل في تنمية شخصيته ومواهبه

المصدر: المجلس القومي لرعاية الطفولة - ا لأ مان ة العامة - لجنة التشريعات .

25- وفي الفترة التي شملها التقرير (1998-2006) تم التصديق على الاتفاقيات التالية:

الميثاق ال أفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (2005) ؛

البروتوكول ا لا ختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005) ؛

البروتوكول ا لا ختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الخليعة (2004) ؛

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ( ا تفاقية أوت ا وا) (2003) ؛

البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والذي أفرد الفصل الثاني جزء خاص بإجراءات لصالح النساء والأطفال (2005) ؛

البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، صادق عليه السودان في 2005 ؛

ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تمت دراستها وعُرضت على مجلس الوزراء تمهيداً للتصديق عليها.

26- ومن التدابير الهامة التي تم اتخاذها إنشاء لجنة مراجعة التشريعات بموجب القرار رقم 8 المؤرخ نيسان/أبريل 2006 برئاسة الأمين العام للمجلس القوم ي لرعاية الطفولة، ويكون مقررها رئيس قسم الحماية، ويتألف أعضاؤها من مستشار وزير العدل والمجلس ال ا ستشاري لحقوق الإنسان - معهد التدريب والإصلاح القانو ني (سابقاً) - الشؤون القانونية برئاسة الشرطة - القوات المسلحة (فرع القضاء العسكر ي ) - اليونيسيف (قسم الحماية) - ووزارة العدل (إدارة التشريعات) حيث قامت اللجنة بالأنشطة التالية:

دراسة قانون الطفل لسنة 2004، وإعداد مشروع قانون للطفل لسنة 2006 الذي تجاوز أوجه القصور في قانون الطفل لسنة 2004 لمواءمته مع المواثيق الدولية ورُفع مقترح القانون لجهات ا لا ختصاص ؛

الإشراف على مراجعة التشريعات الوطنية وخاصة قانون الطفل بغرض مواءمتها مع البروتوكولين الاختياريين ل لا تفاقية والمواثيق أ و ا لمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال التي أُجريت بواسطة خبير قانوني وبدعم من اليونيسيف ؛

صياغة المواد المراد إضافتها أو تعديلها وتحديد المواد المراد حذفها من القوانين الوطنية السارية المفعول والتي تتعارض مع المواثيق الدولية ؛

صياغة توصيات ورش العمل والمنتديات الخاصة بتشريعات الطفولة في شكل نصوص ومواد قانونية تمهيداً لرفعها للأجهزة التنفيذية والتشريعية ؛

عقد ا جتماعات تشاورية في شكل مجموعات لمناقشة قضايا حماية الطفولة في التشريعات الوطنية، وفي الإجراءات العدلية ضمت الجهات الرسمية والمنظمات العالمية والوطنية ؛

معاونة برلمانات الولايات في صياغة قوانين وتشريعات خاصة بالولايات تراع ي مصلحة الأطفال في ولايات الخرطوم، وجنوب كردفان، وكسلا، وشمال وجنوب وغرب دارفور، والنيل الأزرق، والبحر الأحمر، والقضارف ؛

تنظيم اجتماع دوري مع لجان البرلمان القومي ذات الصلة بعمل الطفولة وتكوين مجموعة مناصرة قضايا الأطفال في البرلمان القومي ؛

تنظيم مائدة مستديرة للفقهاء وعلماء الدين الإسلام ي والمسيح ي والقانونيين لا ستجلاء مفهوم الطفل في الأديان (البلوغ - الحلم - ومعيار سن 18سنة وسن المسؤولية الجنائية والحد الأدنى لسن الزواج) ؛

عقد مائدة مستديرة لا ستجلاء الحد الفاصل بين المجرم والضحية في الجرائم الجنسية التي يكون الأشخاص فيها أقل من 18 سنة طرف ا ً فيها أ و طرفين.

تخصيص الموارد

27- أوردت تقارير اليونيسيف فيما يتعلق بتدفقات مساعدات التنمية الرسمية ما يلي:

السنة

المبلغ بملايين الدولارات

النسبة المئوية للتدفقات من إجمالي الدخل القومي

2004

882

5 في المائة

المصدر: تقرير وضع الأطفال في العالم - اليونيسيف 2007 .

28- وقد جعلت الحكومة السودانية ا لا ستثمار في تحسين وضع الأطفال في السودان من الأولويات بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها البلد، وخصصت ميزانية مناسبة لتغطية الكثير من البرامج الموجهة للأطفال ضمن خططها القطاعية. ومع هذا فمن الصعب تحديد الموارد أو النسبة من ا لإ نفاق العام التي تخصص للأطفال وذلك لعدة أسباب منها اللامركزية التي أعطت الصلاحية للولايات بوضع الميزانيات حسب الأولويات و ا ختلاف المعايير في توزيع الميزانيات، ووجود نظام مالي خاص بحكومة الجنوب مما يصعب تقدير ما يتم تخصيصه في الميزانية العامة على المستوى الوطني. ويوضح الجدول رقم 2 ما تم إنفاقه علي قطاعات التنمية ا لا جتماعية والصحة والتعليم والمياه، حيث وجهت الكثير من هذه الموارد لبرامج الطفولة.

الجدول 2

إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية (بمليارات الدنانير)

القطاع/السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

التعليم

1.4

1.7

2.1

1.9

14.5

17.8

21.3

الصحة

5.4

7.1

8.5

9.8

16.8

17.9

19.9

المياه

0.2

0.9

0.2

5.1

10.2

15.2

20.2

التنمية الاجتماعية

7.0

9.7

10.7

16.7

41.5

50.9

61.4

المصدر: وزارة المالية الاتحادية .

تشريعات تفضي بشكل أفضل لإعمال حقوق الطفل

29- يمكن الرجوع إلى الجدول رقم 1 للاطلاع على بعض القوانين التي شملت بعض البنود التي تعزز تنفيذ مواد الاتفاقية وتسعى إلى تحسين أوضاع حقوق الطفل في السودان.

سبل الإنصاف المتاحة

30- سبل الإنصاف متاحة وفقاً لما جاء في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لجميع مستويات المحاكم حيث شملت 6 محاكم جنائية تبدأ من المحاكم الشعبية بالمدن والأرياف وحتى محكمة ا لا ستئناف ثم المحكمة الدستورية.

31- وتم إنشاء وتأسيس وحدة حماية ا لأ سرة والطفل التابعة للشرطة في ولاية الخرطوم لتوفير إجراءات حماية الأطفال الذين هم في تماس مع القانون، ويشمل الأطفال الضحايا والشهود والجانحين. وفي عام 2007 صدر أمر بتعميم هذه الوحدة عل ى باقي ولايات الشمال (15 ولاية). وهناك جهود حثيثة لإنشاء محاكم ونيابات متخصصة للتعامل مع قضايا الأطفال لضمان حمايتهم من العنف والإساءة.

الآليات التنسيقية القائمة على المستوى الو طني لحماية حقوق الطفل

المجلس القومي لرعاية الطفولة والمجالس الخاصة بالولايات

32- قام المجلس القومي لرعاية الطفولة والمجالس الولائية في خلال الفترة التي سبقت إعداد التقرير بتقوية هيكلت ه على المستوى المركزي واستحداث هيكل وظيفي وتنظيمي تستطيع معه الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بدور فاعل في تنسيق الجهود الخاصة بقضايا الطفولة، وراعت في ذلك دور مجالس رعاية الطفولة في الولايات في تنسيق الجهود على مستوى الولايات والمجتمع ات. كما قام المجلس بت أ سيس شراكة قوية مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة تمثل في كثير من ا لإ نجازات التي سيتم ذكرها في أجزاء أخرى من التقرير.

اللجنة الفرعية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

33- أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 375 تعديل رقم 46 لسنة 2004 وبها قسم خاص بالأطفال و أ قسام أ خرى مختلفة تمارس من خلالها أ عمالها، تبع ذلك في إطار تطويرها صدور المرسوم الجمهوري رقم 4 لسنة 2005 القاضي بإنشاء المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وتتمثل مهام واختصاصات المجلس في الموافقة عل ى السياسات في مجال نزع السلاح والتسريح التي تقدمها الجهات المختصة.

34- وصدر أ خيراً المرسوم الجمهوري رقم 5 لسنة 2006 ب إ نشاء وتكوين مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، حيث يشمل التسريح جميع القوات والأفراد والمجموعات العسكرية وشبه العسكرية والنظامية وشبه النظامية. ومن اختصاصات المفوضية وضع خطط وبرامج نزع السلاح والتسريح و إ عادة الدمج و إ جراء ا لإ حصاءات و إ صدار مسوحات وإعداد التقارير عن المناطق المستهدفة والأطفال وغيرهم.

لجنة القضاء على اختطاف النساء و الأطفال (سيواك)

35- أُنشئت لجنة القضاء على ا ختطاف النساء والأطفال (سيواك) وفاءً لالتزامات حكومة السودان الناشئة عن قرار لجنة ال أ مم المتحدة لحقوق ا لإ نسان عن حالة حقوق ا لإ نسان بالسودان والذ ي تم تبنيه بتوافق ا لآ راء في نيسان/ابريل 1999. وتمثلت تلك الالتزامات في التحقق من تقارير اختطاف النساء والأطفال واستقصاء أ سبابها وتيسير عودة المختطفين ا لآ منة إلى أ سرهم. و أ عيد تشكيل سيواك بموجب القرار الجمهوري رقم 14 الصادر في كانون الثاني/يناير 2002. وهدف القرار إلى توفير المزيد من الموارد لسيواك و إ عطائها المزيد من السلطات التي تمكنها من القيام بعملها بفاعلية من خلال إ لحاقها مباشرة برئاسة الجمهورية. ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر في التقرير الخاص بالمعلومات الإضاف ي ة التي طلبتها اللجنة بشأن التقرير الأولي الخاص بتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال و ا ستغلال الأطفال في المواد الإباحية الذي تم تقديم ه ونوقش أ مام اللجنة الدولية عام 2007.

36- أما لجان المجلس الوط ني المتخصصة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية فهي - لجنة شئون المرأة والطفل، ولجنة حقوق ال إ نسان والواجبات العامة، ولجنة الشؤون الاجتماعية، ولجنة الصحة، ولجنة التعليم، الخ.

خطة/ ا ستراتي جية/ وطنية شاملة

37- وأعدت الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة "وثيقة سودان جدير بالأطفال" الخطة الوطنية للتصدي للعنف "الخطة ا لا ستراتيجية الخمسية لرعاية الطفولة 2007-2011، ا لا ستراتيجية القومية للقضاء عل ى ختان الإناث" .

آليات الرقابة

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

38- توجد في السودان مؤسسات وطنية مستقلة أ و شبه مستقلة لحقوق ا لإ نسان وهى:

المجلس الاستشار ي لحقوق ا لإ نسان المنشأ بمرسوم جمهور ي 1994 والذ ي تم ذكره في التقرير السابق. وإضافة إلى ذلك أسس المجلس الاستشار ي عام 2007 شعبة للطفل تختص بدراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالطفل با لإ ضافة إلى متابعة تطبيق التشريعات الوطنية الخاصة بالطفل ونشر الوع ي في مجال حقوق ا لإ نسان والقانون الدو لي الإنساني .

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: منشأة بقرار جمهوري رقم 48 لسنة 2003 ويرأسها السيد وزير العدل، ومقررها السيد رئيس إدارة حقوق الإنسان وعضوية مؤسسات ذات صلة تعمل في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، منهم الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث تعتبر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الناطق الرسمي في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني.

المعلومات والبيانات

39- يجري حالياً تأسيس المركز القومي لمعلومات الطفولة بالأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات (مجلس الوزراء) ب داية هذا العام، ومن النتائج الأولية تطوير قائمة مؤشرات خاصة بحقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية. ويجري حاليا المسح التجريبي لهذ ه المؤشرات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الصحة، ويتم التخطيط لضم بعض المؤسسات الحكومية الأخرى في المرحلة القادمة.

تدابير لنشر مبادئ الاتفاقية

40- يقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بأنشطة على المستوى القومي وعلى مستوى الولايات لنشر اتفاقية حقوق الطفل، ويشمل ذلك القيادات المجتمعية والمنظمات والقيادات السياسية والقضاة والمعلمين والأطفال وا لأ سر، والجدول رقم 3 يوضح بعض هذه الأنشطة.

ال جدول 3

بعض الأنشطة على المستوى القومي وعلى مستوى الولايات لنشر اتفاقية حقوق الطفل، ويشمل ذلك القيادات المجتمعية والمنظمات والقيادات السياسية والقضاة والمعلمين

النشاط 2002 - 2007

الولاية

الفئة المستهدفة

تنظيم ورش عمل عن حقوق الطفل والتداول حول وضع الأطفال في الولاية المعنية

مناقشة قضايا التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال الطفولة

المشاركة في ا جتماع مجلس رعاية الطفولة بالولاية، للخروج بخطة عمل للتفعيل والارتقاء بقضايا الطفولة بالولاية

1 - النيل الأبيض

2 - نهر النيل

3 - شمال كردفان

4 - بحر الجبل

5 - النيل الأزرق

6 - جنوب دارفور

• الجهات الحكومية العاملة في مجال رعاية الط فولة والمنظمات الطوعية بالولاية.

• الوالي ووزراء حكومة الولاية.

• الأطفال والأمهات.

• قيادات المجتمعات المحلية.

ا جتماع استراتيجي لتدريب مساعدي الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة حول كيفية وضع خطط و ا ستراتيجيات رعاية الطفولة في الولايات.

الخرطوم، نيسان/ابريل 2007

• مساعدي الأمين العام لرعاية الطفولة ومديري التخطيط بالولايات .

ا جتماعات مشتركة لتنسيق العمل مع الوزارات ذات ا لا ختصاص والمنظمات العاملة في مجال الطفولة وفقاً لمبادئ وأحكام ا تفاقية حقوق الطفل.

الخرطوم ، حزيران/يونيه 2004

• الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة.

• الجهات الحكومية.

• المنظمات المختلفة العاملة في مجال رعاية الطفولة.

ورشة عمل حول إدارة عدالة الأحداث

الخرطوم ، تموز/يوليه 2005

قضاة، شرطة، منظمات مجتمع مدني، القوات المسلحة، مستشارون من النائب العام ومحامون

ورشة عمل حول الطفل في النزاعات المسلحة

الخرطوم - القيادة المركزية. الخرطوم- قاعة جبل أولياء

القوات المسلحة

ورشة عمل حول مواءمة التشريعات الوطنية مع الا تفاقية الدولية لحقوق الطفل

الخرطوم

أعضاء البرلمان

ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني والحماية أثناء النزاعات المسلحة.

واو، جوبا

الإداريين والمنظمات غير الحكومية وصناع القرار.

لقاء لتطارح الأفكار حول التعديلات المقترحة علي قانون الطفل لسنة 2004 لتضمينه أحكاماً إضافية فيما يتعلق بالبروتوكولين

الخرطوم ، كانون الأول/ديسمبر 2005

القانونيين - منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة ، مؤسسات الدولة العاملة في مجالات الطفولة

مسح ميداني ا جتماع ي نفس ي لأطفال الهجن العائدين من دولة قطر

تشرين الأول/ أ كتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2005

• كسلا

• نهر النيل

الأطفال المشاركين في سباقات الهجن العائدين من دولة قطر

التوعية المجتمعية للقبائل الرعوية حول خطورة ا ستخدام الأطفال في سباقات الهجن

كسلا، حزيران/يونيه 2004

القبائل الرعوية بولاية كسلا

ورشة عمل مع الجهات الحكومية حول سباقات الهجن

كسلا، أيل ـ ول/سبتمبر 2005

الخرطوم، تشرين الأول/ أ كتوبر 2005

المؤسسات الحكومية ذات الصلة بعمل الطفولة والمنظمات التطوعية والقيادات الأهلية بالولايات

مسح ميداني حول عمالة الأطفال مع التركيز عل ى أطفال الهجن

كسلا، تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الخرطوم، أيلول/سبتمبر 2004

الأطفال العاملين في ولايتي كسلا والخرطوم

الندوة الوطنية الأولى عن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف

الخرطوم

الجهات الحكومي ة والأهلية والمهتمين بقضايا الطفولة ومنظمات المجتمع المدني

ورشة أمناء مجالس الطفولة الولائية حول قضايا حماية الأطفال

الخرطوم، أيار/ مايو 2005

أمناء مجالس الطفولة الخاصة بالولايات

ورشة العنف المدرسي للمعلمين بولاية سنار

سنجة، تشرين الثاني/نوفمبر 2005

معلمين ومعلمات مرحلة الأساس بولاية سنار - القيادات السياسية والتشريعية والأهلية والتنفيذية

ورشة مراجعة تشريعات الحماية في القوانين السودانية ومقارنتها بالبروتوكولين الا ختياريين

الخرطوم، آذار مارس 2005

كادقلي، كانون الأول/ ديسمبر 2005

نيال، أيلول/ سبتمبر 2005

الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بقضايا الطفولة والأجهزة العدلية والجهاز التشريعي

ورشة عمل حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين ا لا ختياريين

كسلا، القض ـ ارف، كوستي، مدني ، بورتسودان

الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بعمل الطفولة والقيادات المجتمعية والتنفيذية

عقد ورشة عمل بولاية كسلا لتحديد الأدوار في إعادة إدماج الأطفال العائدين من دولة الإمارات المشاركين في سباقات الهجن

كسلا، حزيران/يونيه 2006

المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية

المشاركة في وضع ا لا ستراتيجية العربية للحد من عمالة الأطفال

القاهرة، تشرين الأول/ أ كتوبر 2004

العاملون في مجال رعاية الطفولة

ورش عمل للقضاة ووكلاء النيابة وقيادات الشرطة حول قضاء الأحداث

الخرطوم، تشرين الأول/ أ كتوبر 2005

القضاة ووكلاء النيابة والشرطة

المصدر: المجلس القومي لرعاية الطفولة - ا لأ مان ة العامة .

41- وقد تضمنت الخطط القطاعية للأجهزة الحكومية أحكام الاتفاقية وأهداف وإجراءات وثيقة (عالم جدير بالأطفال)، وأهداف و إ علان الألفية الثالثة وذلك في مختلف القطاعات الخدمية من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وسياسات عدلية ومالية.

42- ونظم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الشركاء حملات توعية ومناصرة لتفعيل الحق في التسجيل عند الولادة تمهيداً لإقرار خطة ا ستراتيجية ل لا رتقاء بالتسجيل عند الولادة وتفعيل تطبيق قانون السجل المدني 2001.

43- كما قام المجلس بما يلي:

التنظيم بشكل مكثف لمنتديات وحلقات نقاش ومناصرة قضايا حقوق الطفل في الرعاية والحماية في العاصمة والولايات ؛

إصدار منشورات قضائية وعدلية بتعميم محاكم الأطفال ونيابة الأطفال وشرطة الأطفال في جميع الولايات ؛

تنظيم المؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد الأطفال عام 2005 الذي شارك فيه بالإضافة للفعاليات الوطنية العديد من منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ؛

تنظيم الا جتماع التنسيق ي التشاور ي الرابع (أيار/ماي و 2007) لأمناء الطفولة ومستشاري المرأة والطفل ورؤساء الأجهزة التشريعية والقانونية بالولايات والذي هدف إلى ا لا رتقاء بتشريعات حماية الطفولة في الولايات ومقومات التخطيط لقضايا الطفولة ؛

إنشاء المزيد من الإدارات الخاصة بالمرأة والطفل في الوزارات والمؤسسات الحكومية ل لا رتقاء بحق الطفل في مختلف المجالات ؛

تنظيم ورشة (حماية الأطفال في دارفور) بالتعاون مع اليونيسيف وولايات دارفور الثلاث وذلك في ولاية جنوب دارفور، حيث تمخضت الورشة عن خطة عمل لحماية الأطفال في ولايات دارفور ؛

تنظيم ورشة مواءمة التشريعات الوطنية مع ا لا تفاقيات الدولية لحقوق ا لإ نسان التي نظمتها وحدة حقوق ا لإ نسان ببعثة ا لأ مم المتحدة بالسودان بالتعاون مع لجنة حقوق ا لإ نسان التابعة للمجل س الوط ني حيث خصص يوم كامل لتشريعات الطفولة ؛

مراجعة التشريعات الخاصة بالطفولة عبر لجنة التشريعات التابعة للمجلس حيث تمخضت هذه المراجعة عن إصدار مشروع قانون الطفل لسنة 2006 والتوصية بتعديلات على عدد من القوانين ذات الصلة بقضايا الطفولة.

العوامل و الصعوبات

44- بالرغم من إحراز تقدم في كثير من المؤشرات التي تتعلق بالطفل في السودان ما زال هناك الكثير من التحديات التي تواجه قضايا الطفل في السودان، منها تطوير قاعدة معلومات الطفولة بشكل شامل، وتنفيذ أحكام قانون الطفل بشأن إنشاء الآليات التي تشكل حماية قانونية للأطفال. ونذكر في هذا المجال ضرورة ا كتمال إنشاء محاكم ونيابة وشرطة متخصصة للأطفال وا لإ سراع في تنفيذ التعميم الخاص بإنشاء وحدات حماية الأسرة والمرأة والطفل التابعة للشرطة في كل ولايات السودان.

45- بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن تخصيص المزيد من الموارد المالية لمشروعات وبرامج الطفولة وا لا رتقاء بقدرات العاملين في مجال الطفولة وخاصةً في الولايات، من أهم العوامل الحاسمة للارتقاء بقضايا الطفولة في جميع أجزاء البلاد.

ثالثاً - تعريف الطفل

المادة 1

46- تضمنت التشريعات السودانية نصوصاً مختلفة تختص بالطفل وفقاً للحقوق المراد صونها في المجالات المتعددة ال تي تناولتها القوانين السودانية.

47- عرّف قانون الطفل لسنة 2004 الطفل بأنه "كل ذكر أو أنث ى دون الثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه". كما أن مشروع قانون الطفل لسنة 2006 والذ ي يتوقع المصادقة عليه خلال الفترة القادمة قد عرف الطفل بأنه: (كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة) وحدد فيه سن المسؤولية الجنائية بالثانية عشرة .

48- ويعرف الطفل في الدستور الانتقا لي بجنوب السودان وفي دساتير الولايات وفي مشروع قانون الطفل في جنوب السودان بأنه كل طفل دون 18 سنة، ومع ذلك فإن النظام التشريعي لجنوب السودان ما زال في مراحله الأولى ، إذ هناك خلط هائل في تطبيق القوانين . ويتجلى ذلك في تطبيق قوانين 1974، و1992، و2003، وقوانين الشريعة والقوانين ال أ كثر حداثة من قبل ا لأ شخاص الممارسين للقوانين، و أ عضاء السلطة العدلية وبعض أ عضاء البرلمان الذين أسهموا في ا نتشار الخلط فيما يتصل بالمعايير القانونية، إلا أن رئيس القضاء قد أصدر مؤخراً منشوراً قضائياً نص صراحة على أن تطبق كل المحاكم في جنوب السودان قوانين الحركة الشعبية لتحرير السودان ومثال على ذلك قانون العقوبات لعام 2003.

49- ولتجاوز ا ختلاف النصوص في القوانين السودانية يمكن تطبيق قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، المادة (6، 3، 4) والتي تقرأ كالأتي:

(3) "تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما"؛

(4) "يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون ا ستثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة ، وإن كان الأجدى أن يتم إلغاء النصوص الواردة في القوانين الأخرى بشأن تعريف الطفل، حيث إ ن نص قانون الطفل أشمل".

50- كما أن المادة 3 من قانون الطفل تنص على ما يل ي: "تسود أحكام هذا القانون على أي حكم يتعارض معها تأويلاً لمصلحة الطفل في أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض ".

51- ولمعرفة عدد ونسبة الأطفال دون الثامنة عشرة يوضح الجدول رقم 4 أدناه التوزيع النسبي للسكان حسب فئات ا لأ عمار المختارة (تقديرات للعام 2006)، علماً بان المعلومات المتاحة هي للأطفال من سن 5-14 سنة.

الجدول 4

التوزيع النسبي للسكان حسب فئات الأعمار المختارة (تقديرات للعام 2006)

السنوات

الولايات

2006

الفئة العمرية

60 سنة فأكثر

15-59 سنة

صفر -14 سنة

السودان

4.08 في المائة

54.67 في المائة

41.25 في المائة

الولايات الشمالية

5.76 في المائة

55.07 في المائة

39.17 في المائة

الشمالية

6.09 في المائة

55.25 في المائة

38.66 في المائة

نهر النيل

5.54 في المائة

54.96 في المائة

39.50 في المائة

البحر ا لأ حمر

5.89 في المائة

58.33 في المائة

35.78 في المائة

كسلا

4.57 في المائة

54.72 في المائة

40.71 في المائة

القضارف

3.80 في المائة

54.68 في المائة

41.52 في المائة

الخرطوم

3.76 في المائة

59.92 في المائة

36.32 في المائة

الجزيرة

4.46

54.16

41.38

سنار

4.06

53.32

42.62

النيل ا لأ بيض

4.05

52.34

43.61

النيل ا لأ زرق

3.87

55.86

40.27

شمال كردفان

4.37

50.61

45.02

جنوب كردفان

4.49

50.69

44.82

شمال دارفور

4.13

51.92

43.95

غرب دارفور

3.72

53.40

42.88

جنوب دارفور

3.70

53.02

43.28

ا لأ قاليم الجنوبية

3.49

55.16

41.35

أ عا لي النيل

3.49

53.37

43.14

بحر الغزال

3.37

54.09

42.54

الاستوائية

3.33

55.95

40.72

المصدر : الجهاز المركز ي لل إ حصاء (2006) .

52- ولقد أجري آخر تعداد للسكان في السودان عام 1993 ومن من المنتظر إجراء التعداد السكاني الخامس في شباط/فبراير 2007، حيث كان تعداد السكان 25.6 مليون نسمة بمعدل نمو2.63 ومعدل المواليد 37.8 ومعدل الوفيات 11.5 لكل ألف من السكان. ويوضح الجدول أعلاه أن الهرم السكاني تغلب عليه الفئات الشابة كغالبية الدول النامية بالإضافة إلى ا لا رتفاع المستمر لسكان الحضر الذي ا رتفع من 29 في المائة في المائة في عام 1993 إلى 34.8 في المائة في المائة في العام 2004 لأسباب الهجرة والنزوح من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والمناطق المتأثرة بالحروب والظروف الطبيعية من جفاف وتصحر، الأمر الذي أد ى إلى وجود أعداد كبيرة من السكان في أطراف المدن (وزارة الصحة ال ا تحادية 2005).

رابعاً - المبادئ العامة

المواد 2، و3، و6، و12

53- حرصت الدولة في السودان على العمل في تعزيز هذه المواد من ا تفاقية حقوق الطفل، وانعكس ذلك في كثير من التشريعات والقوانين التي صدرت والبرامج التي نفذت في الفترة الماضية. وفي إطار التطور الدستوري والسياسي في البلاد الذي تضمن ا تفاقيات السلام ودستور 2005 ونصوصاً سبقت الإشارة إليها، حيث كفلت عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبق اء والنماء.

متابعة الملاحظات الختامية

عدم التمييز

54- إن مبدأ عدم التمييز من المبادئ الأساسية والملزمة في التشريع السوداني وتم تأكيده في التشريعات التي صدرت والتي كفلت الحقوق الأساسية للحصول على الرعاية الصحية ا لأ ساسية والتعليمية بين الأطفال في كل أنحاء السودان و ا نعكست أيضا ً في دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الأخر ى .

دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005:

55- وفيما يلي بعض نصوص هذا الدستور :

المادة 7

" تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين، وأن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمت ع بالجنسية والمواطنة السودانية".

المادة 27(3)

" تعتبر كل الحقوق والحريات المضمن ة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولي ة لحقوق الإنسان والمصدق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة".

المادة 32(5)

"تحم ي الدولة حقوق الطفل كما وردت في ال ا تفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان" .

المواد 13(1) (أ) و44(2)

"على أن التعليم في المستو ى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً".

المادة 45

"حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين، حيث تكفل الدولة لهم كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور".

المواد 32(4) و46

" تتحدث عن الرعاية الصحية العامة وتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين " .

المادة 47

" تتحدث عن حق المجموعات العرقية والثقافية في أن ينشأ أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراق " .

المادة 48

" تتحدث عن حرمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة حيث تصونها المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة " .

56- وتم تطوير قانون خاص بالأشخاص المتأثرين بمرض بفيروس المناعة البشرية/ الإيدز، وهو في المراحل الأخيرة من الإعداد حيث نصت بنود ه على إعطاء الحقوق والحماية للمتأثرين بمرض فقدان المناعة (الإيدز) وعائلاتهم.

النصوص الواردة في قانون الطفل لسنة 2004 أكدت عل ى عدم التمييز في كل ما يتعلق بحقوق الطفل كمبدأ عام في القانون ؛

أجريت دراسة هامة عن المعرفة والاتجاهات والسلوك في شأن تعليم البنات (2004) في عدة ولايات مختارة حيث قامت الدولة بتبني توصيات الدراسة ل لإ سراع بسد الفجوة في التعليم بين البنين والبنات، كما تم إنشاء إ دارات خاصة بتعليم البنات بوزارة التعليم العام الاتحادية وكذلك في وزارات التعليم في الولايات ؛

اتخذ الكثير من التدابير التي تحمي الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج من خلال تنفيذ البرامج التوعوية في المجتمع إلى جانب إدخال برامج الكفالة المؤقتة والدائمة التي حرصت فيها الحكومة على إدماج هؤلاء الأطفال في أسر بديلة في نطاق مجتمعاتهم ويسجل المولود خارج نطاق الزواج بالسجل المدني بقيد خاص به كأسرة جديدة ويمنح بطاقة عائلية ورقما ً وطنيا ً .

مصلحة الطفل الفضلى

57- أورد قانون الطفل 2004 مواداً نصت على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل ا لإ جراءات المتعلقة بالطفل والقوانين الوطنية ا لأ خرى، كما نص مشروع قانون الطفل لعام 2006 عل ى كثير من النصوص التي تؤكد ضرورة ا لا لتزام بمصلحة الطفل الفضلى كما نصت عليها المادة 3 من ات فاقية حقوق الطفل. كما ورد ذلك بشكل مباشر وغير مباشر في قانون العمل لسنة 1997 والتعديلات المقترحة عليه مما يعزز وضع مصالح الطفل الفضلى كأولوية. كما روعيت المصلحة الفضل ى للطفل والتركيز عليها في قانون العقوبات لسنة 1991.

58- وقد تضمنت كافة الأنشطة والإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال في مختلف المجالات التي تُنفذ في برامج المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع مختلف الشركاء مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

59- والدولة تراعي مصلحة الطفل الفضل ى فنجد أن قانون المصنفات الأدبية والفنية يضع الضمانات اللازمة لمنع تعرض الطفل لأي معلومات لا تتلاءم مع سنه أو لا تتلاءم مع المبادئ الأخلاقية الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

60- تضمن دستور السودان ا لا نتقا لي 2005 أحكاماً نصت على رعاية وحماية حقوق الطفل والحفاظ على حقه في البقاء والنماء وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية التي صدق عليها السودان واعتبرها جزءاً لا يتجزأ من دستوره والمواد ه ي 14 و27 و36. أضف إلى ذلك دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى قانون الطفل 2004، وقانون الصحة لعام 1974 وقانون تخطيط التعليم لعام 2001، وقانون السجل المدني لعام 2001، وقانون الجنسية السودانية لعام 1993 (عدّل عام 2005). ويمكن الرجوع للبرامج الوطنية المتعلقة بالبقاء والنماء في محور الصحة الأساسية والرفاه (الفصل السابع أدناه).

مشاركة الأطفال و احترام آرائهم

61- تضمن مشروع قانون الطفل 2006 نصوصاً تعنى بتفعيل المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل، كذلك قانون ا لإ جراءات المدنية لعام 1993 الذ ي أعط ى الطفل الحق في اللجوء للقضاء من خلال الوصي القانوني له، كما أعطى قانون الإثبات الحق للطفل أن يدلي بشهادته.

62- وعلى صعيد آخر قام المجلس القومي لرعاية الطفولة خلال السنوات الأخيرة بالكثير من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطفال على المستو ى الوطني وا لإ قليمي والدولي من أهمها مشاركتهم في المراجعة القانونية للتشريعات الوطنية على أساس بنود الاتفاقية وإعداد التقارير الأولية بمقتضى البروتوكولين الاختياريين، وإشراكهم في عدة دراسات لتحليل الوضع من أهمها دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال . ويتم حاليا ً إعداد دراستين إحداهما حول الإيدز يتم فيها أخذ آراء الأطفال والأطفال المتأثرين بالإيدز والأخرى حول آراء الأطفال والنشء والشباب في قضايا الأطفال في السودان بدعم فني من اليونيسيف.

63- بالإضافة إلى ما ورد أعلاه فقد نظمت بالتعاون مع الشركاء منتديات ولائية للنشء وأخرى قومي ة . وتم تأسيس برلمان الأطفال في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى وإن كانت تتطلب تفعيلاً وتنشيطاً أكثر بالولايات الأخرى ويشمل ذلك الإناث والذكور. في جنوب السودان يشارك الأطفال في جلسات مجموعات حماية الأطفال التي تتناول قضاياهم في مختلف المجالات.

64- ويكفل الدستور الانتقا لي لحكومة جنوب السودان الحق في حرية التجمع والتنظيم السلم ي وتكوين الجمعيات وذلك بموجب المادة 29 من دستور جنوب السودان.

خامساً - الحقوق والحريات المدنية

(المواد 7، و8 ، و13 -17، و 37(أ) )

65- أعقب ت التقرير الثاني والتقرير الخاص بردود السودان على الملاحظات الإضافية للجنة تطورات فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية التي تضمنتها المواد في الدستور ودستور حكومة جنوب السودان ودساتير الولايات والكثير من التشريعات والقوانين الوطنية.

66- وكفل الدستور ونص في الباب الثاني منه المعنون "وثيقة الحقوق" على كافة الحقوق والحريات الأساسية ( ال م واد 28، و29، 30، و31، و32، و33، و34، و35، و36، و37، و38، و39، و40، و41، و42، و44 ).

متابعة الملاحظات الختامية

الاسم والجنسية

67- نص الدستور ال ا نتقا لي لجمهورية السودان على أن لكل شخص يولد أو مولود لأم سودانية أو أب سوداني حق لا ينتقص في الجنسية والمواطنة، وتم تعديل قانون الجنسية وفقاً للدستور بحيث أصبح للأبناء الحق في ا كتساب الجنسية السودانية إذا كانت أ مهم سودانية حتى لو لم يكن الأب سودانياً.

68- كما نص الدستور الانتقالي لجنوب السودان على ما يلي: يعرف الشخص كسودا ني جنو بي لأغراض تتصل بالاستفتاء المزمع عقده مستقبلاً حول الانفصال، حيث إ ن السودا ني الجنو بي هو كل شخص:

أ بواه أ و أ جداده أ عضاء في أي من الجماعات المحلية المتواجدة في جنوب السودان في أ و قبل 1 كانون الثاني/يناير 1956 أ و يمكن تتبع نسبه من ناحية الأب لأي من المجتمعات العرقية لجنوب السودان، أو أ ي شخص ظل مقيماً إ قامة دائمة أ و من كان لأمه أو أبيه إقا م ة دائمة في جنوب السودان في 1 كانون الثاني/يناير 1956. إلا أن هذا التعريف لا يمس إعمال المادة 48(2) من الدستور الانتقا لي ، وعليه ف إ ن لكل السودانيين في جنوب السودان حقوق متساوية تحت المادة 21 من الدستور الانتقا لي ولكل طفل الحق في اسم وفي جنسية.

تسجيل المواليد

69- تضع المادة 28 من قانون السجل المدني لسنة 2001 الضمانات القانونية لتسجيل المولود فور ولادته، كما جعلت المادة 29 التبليغ عن واقعة الميلاد واجباً قانونياً وحددت الأشخاص المكلفين بالتبليغ. كذلك نصت المادة 42 على العقوبات المترتبة على الإخلال با لا لتزامات أعلاه، والقانون ينص بصورة مفصلة على تشكيل أجهزة ومؤسسات تقوم بواجب التسجيل. ويوضح الجدول رقم 5 نسبة تسجيل المواليد في السودان.

70- ونصت لائحة السجل المدني على إجراءات معينة لضمان تسجيل ساقطي القيد وفي المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة تقوم إدارة السجل المدني بتعيين أشخاص وفق ضوابط معينة للقيام بتسجيل كل حالات الولادة التي تحدث في نطاق ا ختصاصهم المكاني أو الشخص ي ، كما وضعت ضوابط خاصة لتسجيل حالات الولادة في الطائرات والبواخر والأطفال مجهو لي الهوية، وحالات الولادة خارج البلاد وتسجيل ولادات الأجانب.

71- و بعد المصادقة على قانون السجل المدني لسنة 2001 واللوائح المنظمة له تم تصميم ا ستمارات جديدة لتسجيل المواليد ، وهى تشتمل على العناصر الأساسية لهوية الطفل دون وصم أو تمييز ضده. كما وضعت لائحة السجل المدني الضوابط اللازمة لمنح عناصر الهوية للأطفال مجهولي الهوية دون وصم أو تم ي يز ضدهم كما أنه أصبح المولود مجهول الأب يسجل بالسجل المدني بقيد خاص به كأسرة جديدة ويُمنح بطاقة عائلية ورقم وطني.

72- وبناءً على لائحة السجل المدني، إذا ظهر من يدعي الأبوة أو الأمومة لطفل مجهول الهوية وأثبت ذلك بحكم قضائ ي يتم توفيق الأوضاع حسب الحال. كما يلزم قانون الأحوال الشخصية السوداني الوالد برعاية أطفاله حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم . وقد شهد مجال الحصول على الجنسية تطوراً كبيراً بعد تعديل قانون الجنسية السوداني وفقاً للدستور.

73- ومن التدابير التي ا تخذتها الحكومة هو تطوير خطة وطنية لتعزيز تسجيل المواليد وتحسين النظام القائم لتسجيل المواليد على المستوى القومي وعلى مستوى الولايات والنظر في إمكانية إلغاء أو تخفيض رسوم شهادات الميلاد، وتوصيل خدمة تسجيل المواليد إلى مستوى المجتمعات والمناطق النائية، وذلك في إطار الخطة الخمسية الاستراتيجية لرعاية الطفولة 2007-2011، ويوضح الجدول رقم 5 أدناه نسبة تسجيل المواليد في السودان.

الج دول 5

نسبة تسجيل المواليد في السودان

الولاية

النسبة

إناث

ذكور

شمال السودان

58.5 في المائة

58.1 في المائة

58.9 في المائة

الشمالية

92 في المائة

نهر النيل

83.3 في المائة

البحر الأحمر

76.4 في المائة

كسلا

52.4 في المائة

القضارف

65.1 في المائة

الجزيرة

57.0 في المائة

سنار

54.7 في المائة

النيل الأبيض

68.2 في المائة

النيل الأزرق

48.2 في المائة

الخرطوم

85.1 في المائة

شمال كردفان

48 في المائة

جنوب كردفان

56.9 في المائة

غرب كردفان

45.1 في المائة

شمال دارفور

51.1 في المائة

جنوب دارفور

48.7 في المائة

غرب دارفور

32.4 في المائة

الحضر

82.7 في المائة

الريف

45.4 في المائة

جنوب السودان

56.8 في المائة

58.6 في المائة

55.2 في المائة

مدينة جوبا

79.6 في المائة

مدينة واو

43.9 في المائة

مدينة ملكال

35.5 في المائة

المصدر: الجهاز المركز ي ل لإ حصاء - المسح متعدد المؤشرات (2000) .

الحفاظ على الهوية

التدابير المتخذة للحفاظ على هوية الطفل ومنع أي تدخل غير قانوني

74- ينص قانون السجل المد ني لعام 2001 على وجوب استخراج بطاقة عائلية بواسطة كل رب أ سرة، وتكون لها قوة الإثبات بالنسبة لجميع البيانات المسجلة فيها، كما نص على ضوابط صارمة تمنع أي تدخل غير قانوني لتغيير عناصر هوية الطفل الموجودة في السجل المدني، وهذه الضوابط تمكن من تسجيل ساقطي القيد وإعطائهم رقماً وطنياً ونصت لائحة السجل المدني على الضوابط اللازمة لمنح عناصر الهوية للأطفال مجهولي الهوية دون وصم أو تمييز ضدهم.

حرية التعبير

75- أكدت اللائحة المدرسية على أهمية النشاط المدرس ي من جمعيات أدبية وثقافية ور ي اضية وال تي تشكل منبراً هاماً للطفل للتعبير عن آرائ ه ، وتوجد إدارة للنشاط الطلا بي للإشراف العام على الأنشطة المدرسية. ويوجد أ يضاً مركز ثقافة الطفل ومسرح الطفل وهى كلها منابر للأطفال للتعبير عن آرائهم، ويخضع هذا الحق لقيود السلوك القويم والقيم الأخلاقية التي تشكل ضماناً لمنع ا نحراف الطفل وصوناً لمصالحه الفضلى.

76- ووفقاً لدستور جنوب السودان فإن لكل شخص الحق في حرية التعبير واستقبال وبث المعلومات والنشر والوصول إلى الصحافة دون الإخلال بالنظام وا لأ من والآداب العامة كما يحددها القانون، وحكومة جنوب السودان ملتزمة بضمان حرية الصحافة وكل وسائل ا لإ علام التي عليها الالتزام ب أ خلاقيات المهنة.

حرية الفكر والوجدان والدين

77- كفل دستور السودان لكل المواطنين بمختلف جهاتهم وأعمارهم الحق في حرية الفكر والدين ولا يخضع جهر الطفل بدينه لأ ي قيود. وقد نصت المادة 6 منه على ا حترام الدولة لمجموعة حقوق تتعلق بالحرية الدينية منها:

العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها (المادة 6 (أ)) ؛

ملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد (المادة 6(ج)) ؛

تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض (المادة 6( ﻫ )) .

78- وفي مجال تطبيق تعدد اللغات نصت المادة 8(1) من الدستور على ما يلي : "جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب ا حترامها وتطويرها وترقيتها"، كما منحت المادة 8 (4) الهيئات التشريعية بالولايات الحق في جعل أي لغة قومية أخرى لغة عمل رسمية إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية .

79- ولتأكيد ضرورة ا لا لتزام بتعددية اللغات تبعاً لسكان الإقليم نص الدستور في المادة 8(5) منه على عدم جواز التمييز ضد ا ستعمال أ ي من اللغتين العربية أو الإ نك ليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أوفي أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

80- وتوفر وزارة التربية مناهج التربية المسيحية والتربية الإسلامية في المدارس، وللطفل الحق في اختيار منهج التربية الدينية الذ ي يتناسب مع معتقدات ه . ولا تخضع هذ ه الحرية لأ ي قيود مع مراعاة احترام معتقدات الآخرين. وفي ذات الوقت يمكن مقارنة الدستور الانتقالي للجنوب مع الدستور الوطني المؤقت. وفي الجنوب تم تأسيس جماعات الأطفال والشباب في كل الولايات تقريباً بدعم من اليونيسيف.

حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلم ي

81- تكفل اللائحة المدرسية للأطفال الحق في تكوين الجمعيات الأدبية والثقافية والرياضية، ومن أهم الانجازات في هذا المجال قيام مشروع برلمان الأطفال، حيث بدأ العمل على اختيار مجموعات من الأطفال لتكون نواة لبرلمان الأطفال في 9 مدارس بولايت ي الخرطوم والجزيرة. وتم إنشاء برلمانات لل أ طفال في كل من ولايات كسلا، والنيل ال أ بيض، ونهر النيل، والنيل ا لأ زرق، وشمال كردفان، والبحر ا لأ حمر خلال ا لأ عوام (1998-2002). ويباشر الآن برلمان ولاية الخرطوم للأطفال نشاطه، وس ي تم تعميم هذه التجربة في كل ولايات السودان في العام القادم لاختيار أ عضاء البرلمان القوم ي من جميع ولايات السودان ت أ كيدا ً لحق ا لأ طفال في المشاركة وتدريبهم على الديمقراط ي ة السياس ي ة وحرية الرأي واحترام الرأي ا لآ خر.

حماية الحياة الخاصة

82- نص دستور السودان لعام 2005 على عدد من المواد التي تحم ي الحياة الخاصة كما سبقت ا لإ شارة إ ليها، ونظم القانون الجنائ ي أيضاً لسنة 1991 مسالة حماية الأطفال من الانتهاكات وحدد عقوبات بشأنها. (تم إيراد تفاصيل أكثر في التقرير السابق).

الحصول على المعلومات المناسبة

83- بالرغم من نشر أعداد لا بأس بها من الكتب الخاصة بالأطفال، إلا أن الحاجة تبرز إلى المزيد من الإنتاج والنشر والتنوع في الوسائل، و في هذا الصدد قام المجلس في إطار أنشطته الإعلامية بتدريب 350 إعلاميا ً يمثلون مختلف وسائل ال إ علام وذلك خلال الفترة من 2004 إلى 2007، حيث تم تدريب 30 من الإعلاميين بالتلفزيون القومي (معدي برامج، منتجين، مخرجين) با لإ ضافة إلى تدريب 30 من ا لإ علاميين ا لإ ذاعيين وكذلك تدريب 25 من الصحفيين بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وذلك على كيفية تناول القضايا من منظور حقوق الأطفال. ويجري الآن تنفيذ الحملة الإعلامية للتوعية بقضايا حماية الأطفال والتي انطلقت في حزيران/يونيه 2007 بولاية جنوب دارفور بمناسبة ا لا حتفال بيوم الطفل ال أفريقي والتي تهدف إلى نشر ورفع وع ي الوالدين وقطاعات المجتمع المختلفة بما فيهم الأطفال أنفسهم وذلك بالتعاون مع اليونيسيف. وتناول ت الحملة عشرة قضايا (الأطفال مجهولي الأبوين، الأطفال الجنود، الأطفال في تماس مع القانون، وختان الإناث، والعنف على أساس الجنس والنوع، والتوعية بمخاطر الألغام والذخائر الغير متفجرة، وتسجيل المواليد، وسوء المعاملة في المنزل، والعقاب البدني في المدارس والمؤسسات التربوية، و ا لا تجار بالأطفال). وفيما يتعلق با لإ ذاعة والتلفزيون توجد برامج منتظمة مخصصة للأطفال تبث لفترات زمنية محددة.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أ و لغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة

84- كفل الدستور القومي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات الشمالية والجنوبية والقانون الجنائ ي لسنة 1991 الحق في عدم التعرض للتعذيب، وقامت اللائحة المدرسية بإلغاء العقاب البدني في المدارس. وقد نصت مسودة قانون الطفل لعام 2006 على المستوى الوطني على معالجات شاملة لمواجهة الإساءة ضد للأطفال وحمايتهم من العنف، كما نص القانون على عقوبات بحق كل من يمارس العقاب البدني ضد الأطفال.

85- وقد تمت كثير من النشاطات التي تسعى لمناهضة العنف منها إيجاد قاعدة من البيانات أ و ا لمعلومات عن أسباب العنف وكيفية معالجته، وفي هذا الشأن أُجريت مراجعة للدراسات التي تمت في السودان حول العنف وتم نشرها وتعميم التوصيات التي جاءت فيها، كما قامت منظمة رعاية الطفولة السويدية بإجراء دراسة عن العقوبات البدنية في مدارس ولاية الخرطوم في عام 2005. وفي عام 2006 تم إعداد الخطة الوطنية لمناهضة العنف، وهى بصدد المصادقة عليها من الجهات التنفي ذ ية بالدولة (تم التطرق لها في التقرير بشأن البروتوكول ا لا ختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ) (أيار/مايو 2005).

86- ونشير هنا إلى تأسيس وحدة حماية الأسرة والطفل التي تهدف إلى تقديم الخدمات للأطفال والنساء ضحايا العنف وا لإ ساءة والاستغلال الجنسي والعمل على حمايتهم من جميع أشكال العنف.

87- وفي جنوب السودان من حق الأطفال عدم التعرض للعقاب البدني والمعاملة القاسية واللاإنسانية من قبل أي شخص، بما في ذلك الوالدين ، وإدارات المدارس والمؤسسات الأخر ى صار حقاً مكفولاً بالدستور و ينص مشروع قانون الطفل في جنوب السودان على أن لكل طفل الحق في الحماية من التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل أي شخص بما في ذلك من الوالدين وإدارات المدارس والمؤسسات الأخرى، وأن هذا الحق صار حقاً مكفولاً بالدستور.

88- ونص القانون كذلك على أنه لا يجوز الحكم على أي طفل بالإعدام أو السجن المؤبد أو إخضاعه للعقاب البدني من قبل الزعماء، والشرطة، والمعلمين، وحراس السجون، أو الإصلاحيات أو إخضاعه لعقاب جماعي من قبل هؤلاء أو غيرهم من الأشخاص أو المؤسسات .

89- وينص كذلك مشروع قانون الطفل في جنوب السودان على عقوبات جنائية لمن يخالفون أحكامه. وفي الممارسة العملية يعتبر العقاب البدني من أكثر الموضوعات إثارةً للجدل في جنوب السودان، فالأطفال لا يزالون يتعرضون للعقاب البدني في المدارس والمنازل والمحاكم والسجون من قبل الشرطة والزعماء التقليديين.

90- ويوضح التقرير البديل للحركة الشعبية لتحرير السودان أن العقاب البدني كان واسع ا لا نتشار في المدارس والمنازل في جنوب السودان. وعملياً هنالك محددات قليلة جداً على ممارسة الوالدين لضبط السلوك ما عدا في الحالات التي يتدخل فيها المجتمع، حيث يعتبر أن الإجراءات التأديبية مُسيئة، بيد أن مثل تلك المعايير تختلف ب ا ختلاف المجتمعات. وفي ذات الوقت نجم عن الحرب الأهلية اختلالات حادة ونزوح وعدم ا ستقرار في معظم المجتمعات وبالتالي ضعفت الآليات التقليدية التي توفر الحماية للأطفال.

91- وقد وجدت دراسة أجرتها منظمة رعاية الطفولة السويدية في جنوب السودان أن الغالبية العظمي من الأطفال المشاركين في الدراسة قد ذكروا أنهم كانوا يعاقبون ب ا نتظام في المدرسة، و أ ن أكثر أنواع العقاب شيوعاً هو الضرب بالعصا من قبل المعلمين كوسيلة للضبط. وقد ذكر الأطفال أيضاً أنواع أخرى من العقاب كإجبارهم عل ى القفز في مكان واحد وعلى تنظيف مساحة المدرسة والمراحيض وتنظيف الشجيرات والزحف عل ى البطن وحمل الحجارة تحت الشمس لساعات، بالإضافة إلى الإساءة الشفهية والإهمال. ومن أكثر أنواع العقاب المنزلي التي ذكرها الأطفال شيوعاً في منازلهم الحرمان من الطعام، والإهانة الشفوية، والمطاردة، بالإضافة إلى الضرب بالعصا والسياط.

92- وقد فحصت نفس الدراسة المواقف النفسية من إزاء العقاب البدني، فوجدت أن معظم المعلمين الذين ا ستطلعت آراؤهم عاقبوا الأطفال في المدارس، وأن أكثر أنواع العقاب شيوعاً هو الضرب بالعصا وإجبار الأطفال عل ى ا لا نحناء والجري والقيام بأعمال النظافة وبأعمال يدوية كحفر المراحيض وحمل المياه وجز العشب. وبناء على توصيات الدراسة ستقوم حكومة جنوب السودان بوضع بعض التدابير التي تحد من هذه التجاوزات .

وجود أطفال في المعسكرات والبرامج المتاحة لهم

93- لقد تم تأسيس شبكة حماية الأطفال بدعم من اليونيسيف والمنظمات الطوعية في معسكرات النازحين بولاية الخرطوم وبشراكة معها، وتضم هذه الشبكات النساء والشباب والأطفال، وقد تلق ى 230 من أعضاء هذه الشبكات تدريباً في قضايا حماية الطفولة. وترصد هذه الشبكات وتراقب قضايا حماية الطفولة وتت خ ذ الإجراءات اللازمة لإلحاق الأطفال بالمدارس وبالتدريب المهني ، وقد شمل هذا النشاط 000 15 طفل .

94- وقد تمخض هذا العمل أيضاً عن تأسيس مجموعة عمل تتكون من المجلس القومي لرعاية الطفولة واليونيسيف وخمس من المنظمات الغير حكومية وخمس من الوحدات الحكومية ذات الصلة لل ا هتمام بقضايا حماية الطفولة في هذه المعسكرات . كما تمت المبادرة بإنشاء ملتقى (Forum) من المنظمات الطوعية العاملة في هذه المعسكرات. وقد تم تدريب 219 من الموظفين الرسميين ومن العاملين في المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى 80 من معلمي المدارس بشأن حماية الأطفال والبحث عن الأسر.

95- وقد تم دعم 6265 من الأطفال العائدين بما فيهم 262 أطفال مفصولين عن أسرهم أثناء رحلة العودة من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى الجنوب وتوفير مراقبة لصيقة لحماية الأطفال أثناء هذه الرحلات، وقد شمل الدعم أيضاً 1077 ا مرأة غير مصطحبة.

96- ولقد شُكلت لجنة من المجلس القومي لرعاية الطفولة والشركاء الآخرين لمعالجة أوضاع الأطفال النازحين في إطار العودة الطوعية، حيث تمّ إعداد حزمة تدريبية للموظفين الرسميين ولمجموعات الحماية للأطفال النازحين وتم تطبيقها على 30 من العاملين بالحكومة بالإضافة إلى مراقبي العودة من المنظمة العالمية للهجرة.

97- أما فيما يخص البند 26، نرجو الرجوع إلى محاور الصحة الأساسية والرفا ه والبيئة الأسرية والرعاية البديلة وتدابير الحماية الخاصة (الفصول السادس، والسابع، والتاسع أدناه).

العوامل و الصعوبات

98- أوضحت الدراسة المعنية بقياس المعرفة وا لا تجاهات والسلوك بشأن مفاهيم حماية الأطفال والممارسة العملية في المجتمع بولاية الخر طوم، وكسلا، ونيالا بجنوب دارفور أ ن بعض المفاهيم كالعقاب البدني داخل الأسرة وفي المؤسسات التربوية ضرورية في مفهوم الأسرة والمؤسسات التربوية لتقويم السلوك وبغرض الإصلاح والتأديب للطفل. وهذا الأمر يتطلب تكثيف حملات التوعية والعمل عل ى تغيير المفاهيم وا لا تجاهات والسلوك لد ى الأسر والمتعاملين مع الأطفال في شتى المجالات.

99- ولقد كان العقاب البدني واسع ا لا نتشار في المدارس والبيوت في جنوب السودان. وعملياً هنالك محددات قليلة جداً عل ى ممارسة الوالدين لضبط السلوك سو ى في الحالات التي يتدخل فيها المجتمع حيث يعتبر أن الإجراءات التأديبية مسيئة، بيد أن مثل تلك المعايير تختلف ب ا ختلاف المجتمعات. وفي ذات الوقت نجم عن الحرب الأهلية ا ختلالات حادة ونزوح وعدم ا ستقرار في معظم المجتمعات وبالتالي ضعفت الآليات التقليدية التي توفر الحماية للأطفال.

سادساً - البيئة ا لأ سرية والرعاية البديلة

(المواد 5 ، و9 ، و11 ، و18، الفقرتان 1 و 2 ، و19- 21 ، و25 ، و27 ، الفقرة 4 ، و39)

100- إن حكومة السودان إذ تبذل أقصى الجهود لتفعيل بنود الاتفاقية الخاصة بالبيئة الأسرية والرعاية البديلة ومن خلال إ يمانها العميق بأن من حق كل طفل أن ينمو ويعيش في كنف بيئة عائلية حاضنة بغض النظر عن ظروف البيئة المحيطة، إلا أن التحديات التي واجهت السودان نتيجة للحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية حالت دون الوصول إلى تحقيق الأهداف المرصودة. وبالرغم من ذلك فقد بذلت جهودا مقدرة على الصعيدين الرسمي والشعبي .

متابعة الملاحظات الختامية

الدر ا سات والبحوث

101- لقد أجريت وتجري الآن العديد من الدراسات لتحد ي د حجم المشكلات المتعلقة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والذين هم أكثر عرضه لفقدان الرعاية ا لأسرية منها:

(أ) دراسة حول الأطفال المعاقين بولاية الخرطوم وولاية النيل الأزرق تهدف إلى حصر الأطفال المعاقين وأسباب الإعاقة وا لا تجاهات والسلوك والمعـرفة للحالات التي تم إحصا ء ها ؛

(ب) أُجري بحث ميداني عن الأطفال العائدين من دول الخليج الذين ا ست ُ خدموا في سباقات الإبل تناول البحث الأسباب والآثار السالبة لهذه الظاهرة بالتعاون مع اليونيس ي ف 2006، كما أُجري بحث آخر في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة قطر الخيرية 2005؛

(ج) يتم إجراء بحث عن ظاهرة أطفال الشوارع في ولاية الخرطوم بعنوان "الأسباب وتداعيات الظاهرة 2007"؛

(د) ا كتملت دراسة حول قياس المعرفة وا لا تجاهات والممارسة (KAP) Study حول حماية الأطفال من الإساءة والعنف للوالدين وشملت الدراسة الخرطوم، كسلا، نيالا وفي ا نتظار النتائج بعد تحليل ا لا ستبيانات الخاصة بالدراسة وذلك في إطار الحملة القومية للتوعية بقضايا حماية الأطفال 2007؛

(ﻫ) تم إعداد دراسة حول المعرفة وا لا تجاهات والممارسة حول ختان الإناث وشمل البحث أمهات أطفال رياض الأطفال بولاية الخرطوم (2007)؛

(و) تم إجراء دراسة تحليلية حول عمالة الأطفال بولايتي الخرطوم وكسلا (2004) - الأسباب والدوافع والوضع ال ا جتماعي؛

(ز) يتم الآن تنفيذ دراسة حول تحليل وضع الأطفال والنساء في السودان بالتعاون مع اليونيسيف (2007).

102- وفي الجنوب أكملت منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية دراسة عن الأطفال المنفصلين واستشارت ثلاثة من دور رعاية الأيتام في غرب ا لا ستوائية وأقرت الدراسة أن العديد من الأطفال قد وضعوا في دور الرعاية من قبل أقاربهم وذويهم وآباؤهم كوسيلة للتعايش مع فقر أسرهم أو كوسيلة للحصول عل ى فرص لتعليم أبنائهم. وقد كانت مستويات الرعاية في تلك المؤسسات منخفضة للغاية. ويتم العمل على ا ستخلاص توصيات هذ ه الدراسات لدمجها في خطة الطفولة بجنوب السودان.

دستور السودان ا لا نتقالي 2005

103- نص دستور السودان ا لا نتقالي 2005 بالإضافة إلى دساتير الولايات وأكد على دور الأسرة ورعاية الوالدين للطفل باعتبارها هي النواة الأولى للمجتمع.

دستور جنوب السودان

104- جاء قي المادة 21 من دستور السودان ما يلي: لكل طفل الحق في الحياة في أسرة ورعاية والديه أو الأوصياء القانونيين.

قانون الطفل لسنة 2004 المادة (5)(و)، الفصل الثاني ( حماية الأطفال) (المبادئ العامة)

105- تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى في تربية الطفل وعلى الدولة أن تقدم ما في وسعها من المساعدة الملائمة و أ ن تكفل تطوير مؤسسات رعاية ا لأ طفال.

106- ولا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها للإنسان عامة وللطفل خاصة أية تشريعات أخر ى معمول بها، وذلك دون الإخلال ب أ حكام الولاية على النفس والمال المعمول بها .

107- وتقدم الرعاية البديلة للأطفال الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة حالت دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية وذلك من خلال ما يلي:

الأسر الكافلة وفقاً لأ حكام (المادة 22) ؛

دور الرعاية ا لا جتماعية وفقاً لأ حكام المادة 23.

مؤسسات الضمان (التكافل ا لا جتماعي )

108- ويوفر نظام الأسر الكافلة الرعاية ا لا جتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة. كما تحدد هذه المؤسسات اللوائح والضوابط والشروط والقواعد المنظمة للأسر الكافلة والفئات المنتفعة بها ، وتنشئ دور الرعاية لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو الذين تصدعت أسرهم أو عجزت عن توفير الرعاية السليمة لهم. وتحدد اللوائح مهام و ا ختصاصات وكيفية تنظيم هذه الدور.

مشروع قانون الطفل لسنة 2006

المسؤولية الأبوية

109- ينص مشروع قانون الطفل لسنة 2006 في المادة 26(1) على ما يلي:

على كل والد مراعاة المس ؤ ولية الأبوية عن طفله ؛

إذا تو في والد الطفل تنتقل المس ؤ ولية الأبوية عنه للشخص الذي يعينه قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم حالة الطفل أو لدور الحضانة أو دور الرعاية المبينة في هذا القانون.

المادة 24(1)

" يوفر نظام الأسر الكافلة الرعاية ا لا جتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة " .

" تحدد اللوائح والضوابط والشروط والقواعد المنظمة للأسر الكافلة والفئات المن ت فعة بها " .

المادة 23(1)

" تقدم الرعا ية البديلة للأطفال المحرومين بص فة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية وفقاً للترتيب التالي:

توفير الرعاية من أقارب والديهم ؛

الأسر الكافلة وفقاً لأحكام الفقه الإسلام ي والتبني وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين ؛

توفير الرعاية إذا اقتض ى الأمر من قبل مؤسسة ملائمة وفقاً لأ حكام المادة 23.

110- ينص مشروع قانون الطفل (جنوب السودان) صراحةً على الأحكام التي تحكم الرعاية البديلة والتبني وكذلك على حقوق والتزامات الوصي، وينص عل ى فرض عقوبات في حالة إخلال الوصي بتلك الشروط والأحكام.

111- ويسود بين الجماعات القبلية المختلفة في جنوب السودان نظام القرابة الأبوية حيث تقع مسؤولية رعاية الأطفال اليتامى أ و من فقدوا أهلهم الأقربين على عاتق الأسرة الممتدة، وغالباً عل ى الأقارب من جهة الأم (رغم النظام الأبوي) . غير أنه بعد عقدين من الحرب أصبحت الأسر والمجتمعات قادرة عل ى م واكبة التزايد المستمر في أعداد الأطفال الأيتام المنفصلين عن أسرهم ضمن بيئة تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية، وفي الكثير من الحالات حيث تتعثر العلاقات مع الأسرة الممتدة وتقل الخيارات فإن الأطفال غالباً ما يهربون وينتهي بهم الأمر بالعيش في الشوارع. وفي نفس الوقت فإن أطفال العائدين من معسكرات النازحين ومراكز اللاجئين من دول الجوار الذين وفدوا إلى حياة مختلفة كثيراً عن حياة القرى يتكدسون في وسط المدن بجنوب السودان .

المؤسسات ا لإ يوائية

112- هناك دور إ يوائية في ولاية الخرطوم تستقبل 700 طفل سنويا ً ، وكذلك في ولايات الجزيرة، ونهر النيل، والبحر الأحمر، وجنوب دارفور التي تستقبل 130 طفلا ً . وهناك أسرتان في ولاية النيل الأبيض تكفل كل الأطفال ، أما في ولاية كسلا فيتم استلامهم من المستشفى .

التدابير و البرامج الوطنية

برنامج الرعاية الأسرية البديلة (ولاية الخرطوم)

113- قامت الدولة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والوطنية بتطبيق برنامج للرعاية غير المؤسسية (الكفالة عن طريق ا لأ سر البديلة) بغرض حماية الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج وا لأ طفال مجهولي الوالدين، وتقدر أعداد الأطفال الذين تمت كفالتهم بواسطة ا لأ سر بحوالي 1400 طفل في عام 2006. ويوضح الجدول رقم 6 أدناه بعض ال إ حصاءات بشأن ا لأ طفال مجهولي الوالدين للأعوام 2004-2005.

جدول 6

بعض ال إ حصاءات بشأن الأطفال مجهولي الوالدين (2004-2005)

العام

الاستلام

الرعاية البديلة (الكفالة)

الدمج الأسري

الوقاية من الانفصال

الحضانة المؤقتة

2004

695

245

37

50

96

2005

651

296

58

65

362

المصدر: وزارة الرعاية الاجتماعية - ولاية الخرطوم .

114- وقد تم تشكيل مجموعة عمل من (منظمة اليونيسي ف ، ومنظمة الأمل والمأوى، ومنظمة أطباء بلا حدو د ، ووزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم، و إ دارة رعاية الطفل بالولاية، ومركز البحوث الجنائية في جامعة الرباط، وإدارة أمن المجتمع، وأمانة مجلس رعاية الطفولة بالولاية وذلك لمعالجة وضع الأطفال داخل دار رعاية الطفل وإيجاد حلول بديلة للمؤسسية، حيث أعد مشروع الأسر البديلة . و يهدف المشروع إلى توفير بيئة أسرية ل لأطفال مجهو لي الوالدين وتحقيق إعادة دمجهم في المجتمع وتغيير نظـرة المجتمع تجاه هؤلاء الأطفال عل ى أساس توفير الخدمـات من خلال المكونات الآتية:

خدمات الوقاية

115- هي حزمة من الخدمات التي تستهدف الشباب والأمهات غير المتزوجات والأسر لنشر الوع ي المجتمع ي ورفع الوع ي لدى ا لأ سر والشباب.

خدمات الوقاية من ا نفصال الأطفال عن أسرهم

116- تبدأ هذه الخدمة مباشرةً بعد حدوث الحمل وتستمر حتى بعد الولادة وتهدف بشكل مباشر إلى حماية الطفل وعدم قتله، وتهدف بشكل أساس ي إلى إعادة دمج كل طفل تم فصله عن أسرته الأصلية وذلك بتقديم الإرشاد الدي ني والنفس ي وتقديم المساعدة العملية الفنية المباشرة التي تحقق إعادة ضم الطفل لأسرته والعيش في كنفها، ويتم فيها الحرص على رعاية الطفل بواسطة والديه الأصليين ما أمكن ذلك أو أحدهما أو الأسرة الممتدة إذا تعـذر الأمر.

خدمات الكفالة ( الرعاية البديلة الدائمة )

117- ويشتمل هذا النوع من الخدمات على جانبين:

الكفالة الأسرية

118- و تعنى برعاية ودمج الطفل داخل أسرة في المجتمع بشكل نهائ ي بموجب قانون رعاية الأطفال لسنة 1971 يكتسب من خلالها الطفل عضوية الأسرة كأنه أحد أطفالها.

الكفالة المادية

119- وهى كفالة مادية (عينية أو نقدية) يقدمها البعض الذين ليس لديهم الرغبة في رعاية الطفل أسرياً لأسباب مختلفة ولكن لديهم القدرة المادية على تقديم الدعم اللازم لقيام غيرهم بهذا الدور.

خدمات الحضانة ( الرعاية البديلة ال مؤقت ة )

120- وتهدف هذه الخدمة بشكل أساس ي إلى حماية الطفل من العيش داخل المؤسسات وال تي ثبت أنها تلحق أضراراً نفسية واجتماعية كبيرة بالأطفال وتهدد نموهم بشكل رئيسي، حيث تتم رعايته من قبل أسرة من المجتمع والتي تتعهد وتلتزم بموجبه الأسرة بتقديم الرعاية الأسرية بحضانة الطفل ل فترة مؤقتة حتى تتوفر له الحلول الدائمة. ويتم تدريب هذه الأسرة على العمل وإمدادها بكافة ا حتياجات الطفل، ويتم إخضاع الطفل والأسرة للمتابعة بشكل مستمر ومكثف بعد إيداع الطفل فيها، إلى أن تتم إعادة دمج الطفل في أسرته الحقيقية أو الممتدة أو أن يتم توفير أسرة كافلة دائمة له ذا الطفل، يتم بعدها إيداع طفل جديد وتستمر العملية من جديد. وتوجد ا لآ ن 515 أ سرة كافلة منتشرة بولاية الخرطوم.

الرعاية المتخصصة

121- وهى خدمات تقدم للأطفال ذوى الحاجات الخاصة من المعاقين عقلياً أو جسدياً أو غيرهم والذين تصعب كفالتهم بواسطة الأسر، من خلال كوادر متخصصة في مجالات العلاج الطبيعي وعلم النفس وعلم ا لا جتماع و التعليم بمساعدة الأطفال من خلال إقامتهم بالتناوب مع هؤلاء الأطفال في بيوت أسرية صغيرة في المجتمع تضم مجموعات صغيرة من الأطفال ويقوم البرنامج بتدريب أسر رعاية مؤقتة تدريباً خاصاً لرعاية بعض الأطفال ذوى الحاجات الخاصة الذين لا تمثل إعاقاتهم عائقاً كبيراً. ويمكن أن نتبين ما حقق ه هذا البرنامج من خلال ما يلي:

ا نخفاض العدد المستلم من الأطفال سنوياً من سنة لأخرى بسبب الجهود المبذولة في برامج الوقاية من ا لا نفصال وجهود الإعلام حيث صاحب البرنامج حملات إعلامية وتوعوية مجتمعية مكثفة نتجت عنه زيادة في الكفالة ورفع الوعي بحقوق الأطفال ؛

زيادة الكفالة الدائمة السنوية من سنة لأخرى بسبب البرامج الإعلامية والتوعية ؛

كانت نسبة الوفيات عام 2003 قبل بداية المشروع 82 في المائة، في حين أن نسبة الوفيات داخل الأسر البديلة بلغت خلال العام 2006 مثلاً 6 أطفال فقط، من جملة 619 طفلاً أي بنسبة تقل عن 1 في المائة هم المرحلون من إحصائية العام 2005 وعددهم 194 طفل إضافةً إلى المستلمين خلال العام 2006 وعددهم 425 طفل.

122- وقد سبق أن تناول التقرير الخاص بردود السودان على المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة ب ش أن التقرير الأولي المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية حيث تناول التقرير ا لا تفاقات التي أبرمت بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن عودة وتأهيل الأطفال الذين استخدموا في سباقات الهجن وال ت ي نوقشت أمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل في شهر أيار/مايو 2007.

123- وقد سجلت وكالات حماية الأطفال في جنوب السودان زيادة في مؤسسات رعاية الأطفال الإيوائية التي تطلق عل ى نفسها دور رعاية الأيتام وتقوم العديد من المنظمات غير الحكومية كجمعية إنقاذ الطفولة الأمريكية تقوم بتجريب الرعاية القائمة عل ى المجتمع للأطفال الذين لا عائل لهم . و وزارة شؤون الجنسين والرعاية ا لا جتماعية والشؤون الدينية بصدد إنشاء سياسة لرعاية الأطفال الذين هم بلا عائل ، والحكومة كذلك بصدد ا تخاذ معايير للحدود الدنيا للرعاية في تلك المؤسسات . عل ى كل فإ ن الحكومة تبحث في البدائل الأخرى غير المؤسسات وتحاول تطوير أنماط للرعاية البديلة .

العوامل و الصعوبات

124- يسود نظام القرابة الأبوية بين الجماعات القبلية المختلفة في السودان وفي جنوب السودان، حيث ت قع مسؤولية رعاية الأطفال اليتام ى أو من فقدوا أهلهم الأقربين على عاتق الأسرة الممتدة، وغالباً على الأقارب من جهة الأم (رغم النظام الأبوي). غير أنه بعد عقدين من الحرب أصبحت الأسر والمجتمعات غير قادرة على مواكبة التزايد المستمر في أعداد الأطفال الأيتام المنفصلين عن أسرهم ضمن بيئة تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية وفي الكثير من الحالات حيث تتعثر العلاقات مع الأسرة الممتدة وتقل الخيارات فإن الأطفال غالباً ما يهربون وينتهي بهم الأمر بالعيش في الشوارع. وفي نفس الوقت فإن أطفال العائدين من معسكرات النازحين ومراكز اللاجئين من دول الجوار الذين وفدوا إلى حياة مختلفة كثيراً عن حياة القر ى يتكدسون في وسط المدن بجنوب السودان مما يمثل تحديا ً كبيرا ً نتيجة لقلة الموارد المتاحة.

سابعاً - الصحة الأساسية والرفاه

(المواد 6، و18، الفقرة 3، و23، و26، و27، الفقرات 1-3)

125- سعت حكومة السودان خلال العشر سنوات الأخيرة إلى دعم وتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات خاصة فيما يتعلق بصحة الأم و الطفل. وقد ساعد على ذلك ا لا ستقرار النسبي في السنوات الأخيرة نتيجة لعمليات السلام و ا نخفاض الإنفاق العسكري بالإضافة إلى نم و صناعة النفط كأحد المؤثرات الا يجابية ا قتصاديا ً ( ) .

متابعة الملاحظات الختامية

ا تخاذ إجراء ا ت سريعة وعاجلة لتخفيض معدل وفيات حديثي الولادة والأطفال والأمهات

126- تأثر القطاع الصحي في السودان كباقي القطاعات خلال العشر سنوات الأخيرة بعدة متغيرات كما ورد في التقرير الإستراتيجي السوداني 1998 ؛ كالجفاف والتصحر، والسيول والأمطار، والحرب والنزاعات المسلحة والتوسع الزراع ي وما أ فرزه من آثار صحية سلبية. وعلى الرغم من ذلك حققت الحكومة تقدما ً ملحوظا ً فيما يختص بتمو ي ل القطاع الصحي (الجداول أرقام 7، و8، و9) ت وضح ذلك . ويوضح الجدول رقم 7 ما أنفق على مشروعات وبرامج الصحة بملايين الدنانير.

الجدول 7

الإنفاق على مشروعات وبرامج الصحة (بملايين الدنانير)

2005

مشروعات التنمية

الجملة

أجنبي

محلي

586 . 909 . 920

2 . 706 . 480

584 . 203 . 440

إعادة تأهيل المستشفيات التخصصية

281 . 822 . 350

149 . 483 . 600

132 . 338 . 750

توسعة وتجهيز المركز القومي للطب النووي

270 . 524 . 730

صفر

270 . 524 . 730

إعادة تأهيل المعمل القومي الصحي

232 . 000 . 000

164 . 000 . 000

68 . 000 . 000

المعمل القومي لتشخيص الدرن والإيدز

1 . 414 . 030 . 950

صفر

1 . 414 . 030 . 950

الرعاية الصحية الأولية

132 . 848 . 750

132 . 848 . 750

صفر

مشروعات مكافحة الملاريا

2 . 918 . 136 . 700

449 . 038 . 830

2 . 469 . 097 . 870

جملة المشروعات الصحية

المصدر: وزارة الصحة ا لا تحادية 2005 .

الجدول 8

الإنفاق على قطاع الصحة (2000-2006) (بملايين الدنانير)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

الأجور والمرتبات

1.3

3.3

3.7

4.3

7.2

9.0

11.2

الخدمات

2.2

2.0

2.4

3.5

3.7

4.0

4.2

منصرفات التنمية الصحية

1.9

1.8

2.4

2.0

5.9

4.9

4.5

المجموع بملايين الدنانير

5.4

7.1

8.5

9.8

16.8

17.9

19.9

المصدر: وزارة المالية - وحدة مكافحة الفقر - 2007 .

127- وقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات و ا لقوانين التي ا تخذتها وزارة الصحة في العشر سنوات الأخيرة والتي يمكن تلخيصها في الآتي :

ال ا ستراتيجيات

(أ) ا ستراتيجية التنمية الصحية 1998 - 2002 ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية ربع القرنية ؛

(ج) الخطة ا لا ستراتيجية ربع القرنية للصيدلة 2005 - 2029 ؛

(د) الخطة العشرية لتنمية الموارد البشرية الصحية 2004 - 2013 ؛

(ﻫ) الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز والخطط القطاعية 2004 - 2009 ؛

(و) الخطة الاستراتيجية لمكافحة الملاريا 200 2 - 200 5 ؛

(ز) خ ط ة البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (الخدمات الاجتماعية ا لأ ساسية) 2006 - 2010 ؛

(ح) ا ل خطة الخمسية الثانية لبرنامج التحصين الموسع 2006 - 2010 ؛

(ط) استراتيجية استخدام الناموسيات المشبعة لمكافحة الملاريا 2004 - 2008 ؛

(ي) استراتيجية مكافحة الملاريا مع الحمل 2004 - 2008 ؛

(ك) استراتيجية الصحة ا لإ نجابية الخمسية 2006 -2010؛

التدابير و السياسات

(أ) سياسة الحزم الأساسية للرعاية الصحية الأولية؛

(ب) سياسة السودان في شأن ترقية التمريض والأطر المساعدة؛

(ج) سياسة مسار الطبيب؛

(د) سياسة مسار الأطر المساعدة؛

(ﻫ) سياسة تنمية الموارد البشرية الصحية تبنى سياسة سليمة ومستدامة للموارد البشرية الصحية تضمن التوازن بين الإمدادات وا لا حتياجات (مجموعة سياسات)؛

(و) السياسة القومية لمكافحة الإيدز؛

(ز) سياسة الصحة الإنجابية؛

(ح) سياسة صحة الطفل؛

(ط) السياسة القومية للتغذية؛

(ي) سياسات الطب العلاج ي والمجلس الأعلى للمستشفيات (مجموعة سياسات)؛

(ك) السياسة الدوائية القومية؛

(ل) سياسة توطين الصناعة الدوائية ؛

(م) سياسة صيدلة المستشفيات؛

(ن) السياسة الصحية القومية؛

(س) تطبيق سياسة العلاج المجا ني في الحوادث وال ح الات الطارئة والولادة القيصرية؛

(ع) تطبيق نظام العلاج المجا ني للأطفال بكل مستشفيات الأطفال؛

(ف) تنفيذ العلاج المجا ني للملاريا في كل الولايات الشمالية وواحدة من الولايات الجنوبية.

التشريعات والقوانين

128- أكد دستور السودان ا لا نتقالي 2005 على ما يلي:

تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين ؛

تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجانا ً لكافة المواطنين ؛

توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل.

129- وهنالك مجموعة من القوانين السودانية التي ترعى حق الطفل في الصحة والرعاية الأولية ولكن من أهمها قانون الطفل لعام 2004 الذي أصدره المجلس القومي لرعاية الطفولة. وينص الفصل الرابع منه على الرعاية الصحية للأطفال والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

المادة 9- حق الطفل في الرضاعة الطبيعية.

المادة 10- تمنيع الطفل وتحصينه.

المادة 11- البطاقة الصحية لكل طفل.

المادة 14- إ جر ا ءات الفحص الط بي الدور ي للأطفال.

المادة 15- حظر إ ضافة مواد مخالفة للمواصفات في غذاء الطفل.

المادة 16- وجوب خلو أ غذية الأطفال من الجراثيم والمواد الضارة بصحته.

130- كفل دستور السودان 2005 ودستور جنوب السودان في المادتين 30 و31 حق الطفل في البقاء والنماء كما أكدت على الرعاية البديلة للأطفال.

131- وتطبيقا ً لهذه ا لا ستراتيجيات والسياسات والقوانين ووفقا ً لما تضمنته وثيقة الملاحظات النهائية حول محور الصحة والرعاية الأولية، قامت وزارة الصحة ا لا تحادية بوضع ا ستراتيجية التنمية الصحية 1998-2002 والتي تضمنت فيما يتعلق بمحور رعاية الأمومة والطفولة الآتي:

(أ) الهدف الرئيسي لإستراتيجية التنمية الصحية:

ترقية خدمات قطاع صحة الأمومة والطفولة والأسرة وتصميم برامج لتغطي كل السودان؛

(ب) البرامج المخططة وفقا ً لا ستراتيجية التنمية الصحية وفقا ً لأهداف الألفية الثالث ة .

تصميم برامج التحصين لتغطي كل الأطفال بالسودان تحت سن الخامسة ؛

خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 123 لكل 1000 إلى 45 لكل 1000 ؛

خفض وفيات النساء الحوامل من 552 لكل 100000 إلى 225 لكل 100000 ؛

تعميم برامج الصحة المدرسية لتشمل كل السودان ؛

القضاء على أمراض سوء التغذية ونشر برامج رفع الوعي الصحي عامة والتغذية بصورة خاصة ؛

تقوية الأجهزة المركزية والإدارة الإقليمية بالإضافة للبنيات التنظيمية لتعزيز برامج التحصين ومكافحة الإسهالات وأمراض الصدر ؛

تحديث نظم جمع المعلومات ؛

132- كما صدرت قرارات سياسية في سبيل بقاء ونماء الطفل منها:

إ طلاق سراح السجينات اللائ ي يصحبن أطفالهن في السجون ؛

العمل على زيادة نسبة التحصين الروتين ي؛

منع اعتقال المر أ ة الحامل أ و المرضع في قضايا مدنية لمدة عامين وتأجيل الحكم في القضايا الجنائية حتى تضع حملها وترضع طفلها ؛

العلاج المجا ني في حوادث الأطفال ؛

منح إجازة أ مومة (لمدة عامين) للأم المرضعة.

الخدمات المقدمة في القطاع الصحي

تطور الوحدات الصحية

133- ازداد عدد المستشفيات الكل ي من 315 في عام 2001 إلى 357 في عام 2005 وعدد الأسرة بالمستشفيات ازداد من 23168 في عام 2001 إلى 26094 في عام 2005، كما ازداد عدد المراكز الصحية من 966 مركزاً في 2001 إلى 1043 عام 2005، بينما كان عدد الشفخانات ((Dispensers 1423 عام 2001، وأصبح عددها 1226 في عام 2005 (وهذا راجع إلى أن الشفخانات ونقاط الغي ـ ار (Dressing Stations) ق ـ د تحولت في ولاية الجزيرة إلى وحدات صحية أساسية تخدم 5000 مواطن وفقا ً لتوصيف الوحدات الصحية)، كما تم رفع الشفخانات في بعض الولايات إل ى مراكز صحية، في حين ا زداد عدد المستشفيات الريفية من 203 في العام 2001 إلى 223 في عام 2005. وتشير الجداول 9، و10، و11 إلى تطور مؤسسات الخدمات الصحية وفقا للتقرير ا لإ حصائ ي الصح ي القومي للمر كز القومي للمعلومات الصحية 2001- 2005.

الجدول 9

تطور مؤسسات الخدمات الصحية وفقا ً للتقرير ال إ حصائ ي الصح ي القومي للمركز القومي للمعلومات الصحية (2001-2005)

الوحدات الصحية

2001

2002

2003

2004

2005

مستشفيات تعليمية خدمات أخصائيين

30

38

41

45

45

مستشفيات تعليمية تخصصية

35

38

43

43

44

مستشفيات بها خدمات أخصائيين غير تعليمية

35

30

25

26

37

مستشفيات تخصصية غير تعليمية

12

13

10

8

8

مستشفيات ريفية

203

213

215

229

223

مجموع المستشفيات الكلي

315

332

334

351

357

عدد ال أسرّة

23168

23820

23976

24785

26094

عدد المراكز الصحية

969

1012

964

1009

1043

عدد الشفخانات

1489

1489

1612

1423*

1226

عدد نقاط الغيار

1243

1270

1129

771*

762

عدد الوحدات الصحية الأولية

2438

2518

2401

2679

3044

عدد بنوك الدم

53

61

58

69

93

عدد وحدات الأشعة

90

101

105

111

144

الج دول 10

تطور مؤسسات الخدمات الصحية وفقا ً للتقرير ا لإ حصائ ي الصح ي القومي للمركز القومي للمعلومات الصحية (2001-2005)

السنة

2001

2002

2003

2004

2005

ال أسرّة لكل 100000 من السكان

73

72.6

71.3

72

73.7

مستش ف ى لكل 100000 من السكان

1

1

1

1

1

المصدر: وزارة الصحة ا لا تحادية .

ال جدول 11

نسبة المستشفيات والأسرّة لعام 2005

الولايات الشمالية

جنوب السودان

السودان

سرير لكل 100000

76.7

57

73.7

مستش ف ى لكل 100000

1

0.7

1.7

المصدر: وزارة الصحة ال ا تحادية .

التدابير و البرامج الوطنية

الرعاية الصحية الأولية

134- في مجال الرعاية الصحية الأولية، تم القيام بما يلي:

اعتماد نظام المنطقة الصحية كسياسة قومية لتقديم الخدمات الصحية ؛

تطبيق النظام الصح ي المحل ي بعدد عشرة محليات ؛

تطبيق استراتيجية العلاج المتكامل لأ مراض الطفولة ويعتبر السودان أ ول دولة في شرق البحر ا لأ بيض المتوسط تبدأ العمل بهذه الاستراتيجية؛

ت أ سيس 15 نموذجا ً لمشروع تلبية الاحتياجات التنموية ا لأ ساسية في 8 ولايات ؛

إ دخال برنامج ا لأ مومة ا لآ منة ومشروع مبادرة من أ جل حمل أ كثر أماناً و ا عتماد المعالجة القياسية الطارئة لحالات الولادة.

الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة(IMCI)

135- تم تطبيق استراتيجية العلاج المتكامل لأ مراض الطفولة في عام 1996 والتي تركز على أكثر ا لأ مراض شيوعاً وتردداً على العيادات الخارجية وتشمل أمراض الإسهالات، والتهابات الجهاز التنفس ي ، والملاريا، والحصبة و أ مراض سوء التغذية، حيث تم إنشاء 8 مراكز للتدريب في الولايات المختلفة و إ دخال الاستراتيجية ضمن مناهج كليات الطب بالسودان. وساعد ذلك في مراجعة وتطوير المناهج الخاصة بتدريب الأطر الصحية، وهو برنامج أسس لمواجهة أهم أ سباب المراض ةMorbidityوالوفيات للأطفال دون سن الخامسة، وقد عمل بنجاح منذ عام 1997 بمساعدة فنية من منظمة الصحة العالمية، وهو ينفذ في 15 ولاية (14 في الشمال وواحدة في الجنوب) من خلال 1422 مؤسسة صحية. وقد بذل البرنامج العديد من الجهود خلال السنوات الماضية لإحداث التحولات من خلال تدريب المتطوعين حول التواصل مع الأسر، ولتطوير أدوات الرصد و الأ داء للمتطوعين، وقياس المعرفة والاتجاهات والممارسة بين الأسر قبل وبعد التدخلات.ولكن البيانات المتوفرة غير كافية للقيام بتحليل شامل لنتائج هذه التدخلات، ولكن هناك مساهمات هامة قد أنجزت من خلال البرنامج IMCI))كا لآ تي:

التدريب أثناء الأزمات على برنامج ا لإ دارة المتكاملة لأ مراض الطفولة، والتوسع في التغطية الجغرافية في تنفيذ البرنامج، وتقوية أنظمة المعلومات والإشراف في الولايات ومسح المؤسسات الصحية المنفذة للبرنامج، وتقديم الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة في المؤسسات الصحية والطبية كتدريب قبل الخدمة، ويشمل ذلك أيضا المكون المجتمعي في 23 من المجتمعات المحلية.

136- ويتطلب البرنامج بعض التحسينات، حيث أشارت نتائج مسح أجرتها وزارة الصحة ا لا تحادية عن نوعية الخدمات المقدمة للمرضى من الأطفال في العيادات الخارجية في آذار/مارس 2003 أن معظم الأطفال يعانون من التهابات الجهاز التنفس ي الحاد ((ARI، وبعضهم يعانى من الحمى لسبب أو لآخر، وآخرون يعانون من الإسهال والالتهاب وهم في حاجة إلى علاج وغذاء محدد. وتدار غالبية المناطق الريفية من قبل المساعدين الطبيين، وهذا يتطلب مزيدا ً من الانتباه لهذا المستوى من العناية، ويشمل ذلك تحسين مقدرات الكادر البشري من خلال برامج التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة.

137- وقد أشار ذات البحث أن العاملين الذين تلقوا تدريب حول برنامج IMCIكان أداءهم أ فضل من الذين لم يتدربوا، أضف إلى ذلك التنقلات التي تتم في أوساط العاملين الذين يقدمون الخدمة الصحية خاصة في الولايات. وهناك تحدي آخر يواجه هذا البرنامج من ناحية عدم استدامة التمويل. وبلغ عدد الكوادر الصحية المدربة 2367 متدرب من كل الفئات.

138- وبلغت نسبة النساء الحوامل اللائ ي يحصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة ANC 71.1 في المائة وبلغت نسبة النساء الحوامل اللائ ي باشرهن أثناء عملية الولادة كادر مؤهل 58.1 في المائة. وبلغت نسبة الأطفال المولودين في المستش في 19.7 في المائة. وبلغت نسبة ا لأ مهات اللات ي يمارسن الرضاعة الطبيعية وحدها من عمر صفر - 5 شهور 33.7 في المائة. وبلغت الولادات في المؤسسات الصحية 1.243.259 عام 2005، والرضع الأحياء 1.109.481.

البرنامج الموسع للتحصين(EPI)

139- يوفر هذا البرنامج الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1976، التحصين ضد أمراض الطفولة التالية PCE POLIO, DPT3, Measles. وقد أثرت صعوبة الوصول إلى بعض المناطق والهجرة من الريف إلى المدن والكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات ال أ هلية بشكل كبير في توفير خدمات التحصين، كما أن الفرق المتحركة توفر التحصين في المناطق النائية بطريقة غير منظمة. وا لأ حوال المناخية القاسية في فصول ا لأ مطار والمسافات البعيدة المترامية ا لأ طراف يضيف تحديا ً آخر لسلسلة نظام التبريد للأمصال، ونتيجة لذلك نجد تباينات في نسب التحصين بين منطقة و أ خر ى في البلاد.

140- وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء أعدت تفاصيل الخطة الخمسية (2001-2005) وذلك لرفع التغطية التمنيعية والوصول بها إلى كافة الأطفال المستهدفين وذلك بوضع الحلول المناسبة للمشاكل التي عاني منها البرنامج. وكان من أهم محاور تلك الخطة رفع القدرات الإدارية علي كافة المستويات وإعادة تأهيل البنية التحتية وعل ى وجه الخصوص سلسلة التبريد ووسائل الحركة، كذلك الا هتمام بالتدريب والجودة وسلامة التطعيمات وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات العاملة في مجال التحصين وذلك عبر لجنة التنسيق بين الهيئات ((I.C.C. المعنية لهذا الأمر المكونة بقرار وزاري وقد بلغت نسبة التحصين للجرعات الثلاث الدفتريا Pertussis، والت ي تانوس وDPT3في شمال السودان من 64 في المائة في عام 2002 إلى 83 في المائة في 2005 ومن 5 في المائة إلى 11 في المائة في جنوب السودان ومن 50 في المائة في 2004 إلى 80 في المائة في عام 2005 في دارفور، وفي شمال السودان كانت التغطية حتى نيسان/أبريل 2006 في شمال السودان 74 في المائة من المصل الثلاثي DPT3(مقارنة ﺑ 72 في المائة لنفس الفترة في 2005)، وللحصبة 69 في المائة (مقارنة ﺑ 62 في المائة في عام 2005). وقد تم تنفيذ جولتين من حملات الت ي تانوس في ثمان من المحليات ا لأ كثر عرضة للم خ اطر في شمال السودان بلغت 80 في المائة من 245000 ام رأ ة في سن الحمل ، وتم تنفيذ أيام الحملة القومية لشلل ا لأ طفال والتي ا ستهدفت 8 مليون طفل. كما تلقى 90 في المائة من الأطفال من عمر 6-59 شهرا ً جرعة من فيتامين (أ) أ ثناء الحملات القومية للتطعيم (تقرير اليونيسيف 2006). ويوضح الجدول رقم 12 النسبة المئوية لتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد (2004-2005).

الجدول 12

النسبة المئوية لتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد (2004-2005)

السنة

الحصبة Measles

في المائة

السل BCG

في المائة

التهاب الكبد الفيروسي Hep(8)

في المائة

المصل الثلاثي DPT

في المائة

شلل الأطفال OPV

في المائة

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2004

73

77

23

30.3

41.8

83

85.6

94.7

83

85.6

94.7

2005

71.9

71.2

-

-

-

78.8

80.2

88

78.8

80.2

88

المصدر: وزارة الصحة ا لا تحادية 2005 .

ا لإ دارة القومية للتغذية (NND)

141- تتكون من 22 إدارة للتغذية في 22 ولاية، وبها 83 شخصا ً من موفري خدمات التغذية من خريجي الجامعات، 45 منهم يعملون في ولاية الخرطوم في مختلف جوانب التغذية.

142- وقد تم اعتماد مواصفات لملح الطعام بواسطة إدارة المواصفات والمقاييس إضافة اليود لملح الطعام، تبع ذلك صدور قرار وزاري في 2003 يمنع إ نتاج ملح الطعام بدون يود في 5 ولايات، وتحسين المهارات ا لإ دارية ﻟ 110 من العاملين في التغذية لمعالجة الحالات الحادة والمتوسطة لسوء التغذية لد ى الأطفال لإ حالتهم إلى مراكز الحالات المرضية وتزويدهم با لأ طعمة المضاف إليها المواد الغذائية واليود. وقد تم ا عتماد مرشد موجهات قومي لمعالجة الحالات الحادة والمتوسطة من سوء التغذية في أ ي ار/مايو 2004 ، كما تم توزيع عدة مئات من النسخ والعديد من الوجهات عل ى الشركاء من المنظمات الطوعية العاملون في برنامج أ مراض التغذية.

143- وبالرغم من الجهود المبذولة إلا أن الظروف التي يمر بها السودان من أزمات طبيعية وحروب ونزاعات أ هلية ظل معدل سوء التغذية أ كثر من 15 في المائة مع تباين في مختلف مناطق السودان وفي مناطق النزاعات.

خدمات الأم والطفل في السودان

144- نتيجة للظروف التي مر بها السودان كقطر مترام ي الأطراف، نجد أن تقديم الخدمات بالأطر العاملة في مجال صحة الأم والطفل (المساعد الطبي، القابلة القروية، سستر قابلة، الممرضة القابلة، الزائرة الصحية، ومساعدة الزائرة الصحية)، يعانى من فجوة في عدد مقدم ي الخدمة وثغرات في التدريب وضعف نظام المعلومات. والجدول رقم 13 يوضح ذلك.

الج دول 13

نسبة الأطر الصحية العاملة في مجال خدمات الأم والطفل

المؤشر

النسبة/المعدل

النسبة الكليّة للقابلات في القرى

43 في المائة

نسبة القرى التي بها وحدة صحية يشرف عليها مساعد طبي وتقدم خدمات رعاية للحوامل وتنظيم أسرة مجتمعة

6 في المائة

النساء اللات ي تتوفر لهن خدمات عناية أ ثناء الحمل في الشمال بغض النظر عن جودة الخدمة المقدمة

71 في المائة

المستشفيات التي بها المتطلبات الأساسية (الأجهزة والمعدات والكوادر والمعينات وتقديم خدمات المعالجة الشاملة للحالات الطارئة)

47 في المائة

الولادات التي تمت تحت إشراف كادر ولادة مدرب

57 في المائة

الأمهات اللات ي تمتعن بخدمات رعاية بعد الولادة

13 في المائة

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية .

معدلات وفيات الأمهات

145- تتمثل الأسباب المباشرة لوفيات ا لأ مهات (النزف الدمو ي ، الالتهابات، ضغط الدم المصاحب للحمل، الإجهاض، عسر الولادة، فقر الدم، التأخير في تحويل الحالات الحرجة لعدم توفر خدمات الإسعاف) بينما بالنسبة للأطفال (سوء التغذية، ا لإ سهالات، أمراض الجهاز التنفس ي ، الملاريا)، أما بالنسبة للأطفال حديث ي الولادة (الاختناق، ولادة الخدج، الالتهابات). وقد تم توفير خدمات قبالة فاعلة في عدد من الولايات وتحسين خدمات طوارئ الحمل وحديث ي الولادة بالمستشفيات الرئيسية ونشر الوع ي بصحة الأم والطفل عن طريق عيادات تنظيم ومتابعة الحمل.

146- ولا توجد إحصاءات سنوية لمعدل وفيات الأمهات، ويعتبر مسح الأمومة الآمنة 1999 المصدر الرئيسي للمعلومات في هذا الشأن والذي ورد فيه أن معدل وفيات الأمهات هو 509 لكل 100000 ولادة حية، والتي ا نخفضت من 537 (المسح الديمغرافي الصحي 1989 -1990)، مما يعني أن معدل خطر الوفاة بسبب الولادة للنساء تقدر ﺑ 3.3 في المائة.

147- وترجع أ سباب وفيات الأمهات إلى ا نتشار نسبة الفقر و ا لحروب و ا لصراعات المسلحة التي أدت إلى تدني الخدمات ا لا قتصادية وا لا جتماعية والصحية، و ا نخفاض نسبة التعليم بين الأمهات، ونقص الكوادر والمؤسسات الصحية المؤهلة وخصوصا في المناطق الريفية والنائية، بالإضافة إلى ختان الإناث والزواج المبكر.

الرعاية الصحية للنساء الحوامل

148- تشير تقارير وضع الأطفال في العالم (اليونيسيف) إلى تطور في الرعاية الصحية للأمهات حيث ازدادت نسبة تغطية الحوامل بالتحصين ضد الكزاز والتيتانوس من 47 في المائة في الفترة ما بين 1990 إلى 1997 إلى 60 في المائة في الفترة ما بين 1990 إلى 2005. وارتفعت نسبة حضور شخص مدرب عند الولادة من 69 في المائة في الفترة ما بين 1990 إلى 1999 وإلى 87 في المائة في الفترة ما بين 1990 إلى 2005، كما هو موضح في الجدول رقم 14.

الجدول 14

نسبة رعاية الأمهات الحوامل

الأعوام

في المائة انتشار وسائل منع الحمل

في المائة تغطية الحوامل بالرعاية والتحصين ضد الكزاز والتيتانوس

في المائة حضور شخص مدرب عند الولادة

المصدر

1990-2005

7

60

87

ت وط ع 2007

1990-2004

7

60

87

ت وط ع 2006

1995-2003

7

60

86

ت وط ع 2005

1985-2002

7

60

86

ت وط ع 2004

1985-2001

10

75

86

ت وط ع 2003

1980-2000

8

62

86

ت وط ع 2001

1980-1999

8

55

69

ت وط ع 2000

1980-1998

8

46

69

ت وط ع 1999

1990-1997

8

44

69

ت وط ع 1998

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية

الرضاعة الطبيعية

149- وفق تقارير أوضاع الأطفال في العالم (اليونيسيف) فإن نسبة ا لأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة أ قل من 6 شهور ارتفعت من 14 في المائة خلال الأعوام (1990-1997) إلى 16 في المائة خلال الأعوام (1997-2005)، ونسبة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية مع غذاء مكمل من (6-12) شهر ارتفعت من 45 في المائة للأعوام (1 990- 1997) إلى 47 في المائة للأعوام (1998-2005) . أما نسبة الأطفال الذين لا يزالون يرضعون رضاعة طبيعية من (12-23) شهرا ً فقد ا نخفضت من 44 في المائة للأعوام (1990-1997) إلى 40 في المائة للأعوام (1998-2005).

معدل وفيات الأطفال

150- ا نخفضت نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 120 في عام 1990 إلى 90 في عام 2005، وشهدت أيضاً وفيات الرضع انخفاضاً من 74 في عام 1990 إلى 62 في عام 2005 ( ) .

151- ويعد عدم توفر البيانات الأساسية من حيث الإحصاءات الصحية من أبرز وأهم التحديات التي تواجه حكومة جنوب السودان ووكالات الإغاثة في تقييم الأوضاع العامة للأطفال في جنوب السودان. ففي جنوب السودان تُقدر حالات وفيات الرضع والأطفال دون عمر خمسة سنوات في العام 2001 150 حالة و 250 حالة على التوالي لكل حالة ولادة حية. وهذه من أعلى المعدلات في العالم، وتعني أن الأطفال المولودون في جنوب السودان يواجهون خطر الموت بنسبة 25 في المائة قبل بلوغ سن الخامسة من العمر، وفي جنوب السودان لا يحصل سوى 25 في المائة من السكان تقريباً على خدمات الرعاية الصحية الأولية.

152- ويعتبر عدم الحصول على مياه الشرب الآمنة وضعف خدمات الصرف الصحي وصحة البيئة من العوامل الرئيسية المسببة لوفيات الأطفال وذلك بسبب ازدياد الإصابة ب ا لإسهالات والملاريا و ا لتهابات الجهاز التنفسي الحاد). وقد رصدت أكثر عشرة أمراض مسببة للوفاة في المستشفيات بين الأطفال دون الخامسة من العمر لل أ عوام 2002 و 2005. والجدول رقم 15 يوضح أك ث ر الأمراض سببا ً للوفاة في المستشفيات بين الأطفال دون الخامسة.

ال جدول 15

أكثر ا لأ مراض سببا ً للوفاة في المستشفيات بين الأطفال دون الخامسة

الأمراض

2005

2002

الوفيات

نسبة الوفاة لإجمالي الوفيات

الوفيات

نسبة الوفاة لإجمالي الوفيات

التهاب رئوي

918

15

798

23.3

نقص التغذية

780

13

479

14.0

تسمم دموي

648

11

349

10.2

ملاريا

570

9

294

8.6

فقد السوائل

511

8

256

7.5

الإسهالات والنزلات المعوية

402

7

193

5.6

أمراض أخرى الجهاز التنفسي

270

4

186

5.4

فقر الدم

257

4

152

4.4

سحائي

253

4

64

1.9

مضاعفات أخرى لمرض القلب

167

3

61

1.8

مجموع العشرة وفيات بين الأطفال

4776

78

2832

82.8

مجموع بقية الوفيات بين الأطفال

1340

22

587

17.2

المجموع الكلي للوفيات بين الأطفال

6116

100

3419

100

المصدر: التقرير الإحصائي السنوي لعام ي 2002 - 2005 - وزارة الصحة الاتحادية.

نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة

153- تشير ا لإ حصاءات إلى أن نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة في العشر سنوات ا لأ خيرة ازدادت من 15 في المائة في 1997 إلى 31 في المائة في 2005. وقد أظهرت البيانات الواردة في تقارير أوضاع الأطفال في العالم (اليونيسيف ) في العشر سنوات ال أخيرة (1997- 2007) تذبذب واضح في نسب هذه الفئات، حيث بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من وزن معتدل وحاد منخفض 34 في المائة في الفترة من 1985 إلى 2000، و ا نخفضت هذه النسبة حتى بلغت 17 في المائة في الفترة من 1995 إلى 2004 ثم ا رتفعت إل ى 41 في المائة في الفترة من 1998 إلى 2005، بينما بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من وزن منخفض حاد 11 في المائة في الفترة من 1985 إلى 2000 ، و ا نخفضت هذه النسبة حتى بلغت 7 في المائة في الفترة من 1995 إلى 2004 ، ثم ا رتفعت إلى 15 في المائة في الفترة من 1998 إلى 2005 .

154- وقد بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من هزال 13 في المائة في الفترة من 1985 إلى 1996، وانخفضت هذه النسبة ثم ارتفعت إلى 16 في المائة في الفترة من 1998 إلى 2005 ، بينما لم ترصد أي نسب للفترة من 1995 إلى 2004 .

155- وقد بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزّم 34 في المائة في الفترة من 1985 إلى 2000، وانخفضت هذه النسبة حتى بلغت 33 في المائة في الفترة من 1990 إلى 2000، ثم ارتفعت إلى 43 في المائة في الفترة من 1998 إلى 2005 ، بينما لم ترصد أي نسب للفترة من 1995 إلى 2004 .

التحصين

156- في مجال التحصين للأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فقد تحسن الوضع وذلك نتيجة لاهتمام الدولة ودعم المنظمات العالمية خاصة اليونيسيف لبرنامج تحصين الأطفال. ويوضح الجدول رقم 16 نسب التحصين لعام 2006.

الج دول 16

نسب التحصين لعام 2006

السل BCG

78 في المائة

الثلاث ي DPT

85 في المائة

الشلل OPV

85 في المائة

الحصبة Measles Vaccine

76 في المائة

التهاب الكبد الوبائ ي Hepatitis B Vaccine

68 في المائة

المصدر: وزارة الصحة الاتحا دية.

مشروع الصحة المدرسية

157- بدأ إ حياء مشروع الصحة المدرسية في عام 2005 بالتنسيق بين وزارة الصحة ا لا تحادية ووزارة التعليم العام الاتحادي ، وأعدت خطة تنفيذية للتطبيق في كل الولايات، حيث بدأت إجر ا ءات الكشف الطب ي على التلاميذ في مرحلة الأساس للفصول (الأول، والرابع، والسابع في ولايات الجزيرة، وكسلا، والخرطوم، والبحر الأحمر).

المراكز القومية المتخصصة

158- تم إنشاء سبعة مراكز قومية تختص بأمراض الكلى والقلب وجراحة المخ والأعصاب والجهاز الهضم ي والعلاج بالأشعة والعيون والأنف والأذن والحنجرة تقدم من خلالها الخدمات المتخصصة للأطفال.

المرافق الصحية و المياه الصالحة للشرب

159- هنالك تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والمنظمات الدولية.وأثبتت الإحصائيات الواردة في عام 2006 أن الزيادة في الحصول على مياه الشرب الآمنة قد شملت أكثر من 2.4 مليون شخص، في حين أن قطاع الصرف الصحي ما زال يعاني من بعض الفجوات و ذلك نسبة للآتي ( ) .

(أ) قلة الوعي المجتمعي بأهمية الصرف الصحي ؛

(ب) ضعف البنية المؤسسية ؛

(ج) مشاكل التمويل.

160- وبلغت نسبة الحصول على مياه الشرب الآمنة في شمال السودان 58.7 في المائة [حضر 69.9 في المائة، ريف 51.6 في المائة]، في حين أن نسبة الحصول على خدمات الصرف الصحي بلغت 39.9 في المائة [حضر 63.2 في المائة، ريف 23.6 في المائة].

161- وعلى مستوى الولايات تظهر هنالك تباينات في مصادر المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي بين الولايات المختلفة وبين الحضر والريف في كل ولاية، حيث نجد في الولايات الشمالية أن ولايات سنار، الشمالية والخرطوم تتمتع بأعلى تغطية لمصادر مياه الشرب الآمنة والتي بلغت (80.7 في المائة، 80.3 في المائة، 79.4 في المائة) على التوالي. وقد سجلت ولايات البحر الأحمر، القضارف وكسلا أدنى نسبة تغطية بلغت (33.1 في المائة، 37.3 في المائة، 38.7 في المائة) على التوالي. وقد سجلت ولاية الجزيرة أعلى معدل تغطية بالنسبة للحضر بنسبة 95.2 في المائة، أدنى معدل تغطية كان في ولاية البحر الأحمر والذي بلغ 38.1 في المائة، في حين أن تغطية مياه الشرب ا لآ منة في الريف بلغت أعلى نسبة لها في الولاية الشمالية 82.5 في المائة وأدنى تغطية كانت في كسلا 12.8 في المائة.

مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)

162- لا توجد هناك إ حصائيات تحدد عدد الأطفال المتأثرين بمرض نقص المناعة المكتسب (حاملين للفيروس، المصابين به، عدد الوفيات، الخدمات المقدمة والعلاج) أي أ ن هنالك دراسة مسحية يقوم بها البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمات أخرى لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة متوقع أن تكتمل في أواخر عام 2008.

الجدول 17

بعض المؤشرات في مجال الإيدز

Target No. في المائة

Activity

32

نقاط التقص ي المخفر ي الت ي تعمل حسب الموجهات والبروتوكول الوطن ي

140

نقاط خدمات الأمراض المنقولة جنسياً

1000000

العازل الذكر ي الذ ي تم توزيعه للفئات المستهدفة

5000000

المواطنين الذين تم الوصول إ ليهم بالوسائط ا لإ علامية المستخدمة

2000

عدد الذين يتلقون العلاج ARV المزدوج

2200

عدد حامل ي الفيروس الذين تلقوا الفحص والعلاج بدعم صندوق الدعم العالم ي

10

عدد أ جهزة الفحص CD4 للمراكز

20000

عدد ا لأ فراد الجدد الذين تم فحصهم و إ عطائهم ا لإ رشاد النفس ي

3000

عدد الحوامل اللائ ي تلقين الفحص وا لإ رشاد النفس ي

200

عدد مرضى الدرن الذين بدأو ا ويواصلون علاج الإيدز

8

نقاط الخدمة الت ي تقدم الرعاية والدعم للمصابين ومديريها مصابين بالإيدز

100

نسبة توفر ا لأ دوية والتشخيص في مراكز العلاج

200000

عدد الشباب الذين نالوا التوعية بالإيدز داخل وخارج المدارس

10000

عدد أ طفال الشوارع المستفيدين من رعاية أ طفال الشوارع

12000

عدد دورات التوعية التي قدمت بواسطة القرناء

50

عدد المؤسسات بالقوات النظامية التي تقدم خدمات الإيدز ضمن برامجها المستمرة

50

عدد المستشفيات المغطاة

5 ( pilot )

عدد الولايات التي بد أ ت في إدخال برامج مكافحة الإيدز بالمحليات

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية.

163- وفيما يلي بعض الأن ش طة المتعلقة بمكافحة الإيدز:

تم عمل المسح الو بائ ي والسلوك ي في عام 2002 الذ ي أ وضح أن نسبة الانتشار في المجتمع بلغت 1.6 في المائة ؛

إعداد للسياسة القومية لمكافحة الإيدز ؛

تكوين المجلس القوم ي والمجالس الولائية والمجلس التنفيذ ي لمكافحة الإيدز ؛

إ عداد الخطة الاستراتيجية القطاعية وإنشاء القطاعات المختلفة لمكافحة الإيدز ؛

الحصول على الدعم العالم ي لمكافحة الإيدز (GF R3& R5) بمبلغ 24 مليون و122 مليون على التوا لي .

دعم المرضى وا ل مصابين

164- من أجل دعم المرضى والمصابين، تم القيام بالأنشطة التالية:

(أ) تطوير قانون خاص بالأشخاص المتأثرين بمرض في روس المناعة المكتسبة والإيدز وه و في المراحل الأخيرة من الإعداد ، وقد نصت بنود ه على إعطاء الحقوق والحماية للمتأثرين بمرض فقدان المناعة الإيدز وعائلاتهم؛

(ب) تدريب 200 من المرضى وأسرهم على الاتصال، المناصرة، الرعاية المنزلية والمواظبة على العلاج؛

(ج) تشييد مبا ني خاصة بجمعية المرضى والمصابين؛

(د) تكوين وتدريب جمعية الدعم في كل الولايات؛

( ﻫ ) دعم مشاركة أ عضاء جمعية المصابين في المؤتمرات العالمية؛

(و) زيادة في عدد مر ا كز الفحص الطوع ي و الإ رشاد النفس ي حيث بلغت 47 منها 30 بولاية الخرطوم، وبلغ عدد المستفيدين من مراكز الفحص الطوع ي 8793 بنهاية عام 2006. ويوضح الجدول رقم 18 مواقع مراكز الفحص الطوع ي وعدد المستفيدين.

الجدول 18

مواقع مراكز الفحص الطوع ي وعدد المستفيدين

الرقم

مراكز الفحص

عدد المستفيدين

1

الخرطوم

4322

2

القضارف

524

3

كسلا

259

4

شمال كردفان

253

5

سنار

184

6

جنوب دارفور

141

7

النيل ا لأ زرق

111

8

البحر ا لأ حمر

109

9

غرب دارفور

105

10

النيل ا لأ بيض

97

11

شمال دارفور

61

12

الجزيرة

54

13

نهر النيل

34

14

جنوب كردفان

32

15

الشمالية

04

المصدر: وزارة الص حة الاتحادية.

الج دول 19

النشاط في مجال التوعية بالإيدز

تغيير السلوك والاتصال ( BCC+PE ) ضمن المجتمعات المستهدفة

2005

2006

المجموع

عدد جلسات التثقيف الصح ي أ و ا لإ رشاد ضمن المجموعات المستهدفة

319

70581

70900

عدد ا لأ شخاص ضمن المجموعات المستهدفة تم الوصول إ ليهم ضمن جلسات التثقيف الصح ي

379450

949611

1329061

عدد وسائل المعلومات والاتصالات ( IEC ) تم توزيعها ل ل مجموعات المستهدفة

47330

71947

119277

عدد المدربين ( Peer Educators ) المشاركين في المشروع

2613

3033

5676

عدد جلسات التوعية العامة (عروض فيديو وعروض تلفزيونية)

471

804

1275

عدد جلسات التثقيف الصح ي عن الإيدز HIV/AIDS

37092

72207

109299

عدد وسائل المعلومات والتعليم والاتصال IEC التي وزعت للسكان

234947

222923

457870

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية.

الج دول 20

القطاعات الهامة المشاركة في الاستجابة ضد الوباء

منطقة العمل

القطاع

الحملات ا لإ علامية المستمرة

وزارة الثقافة والمعلومات والاتصال

مكافحة الإيدز بواسطة الجمعيات الطلابية

وزارة التعليم العا لي

دعم المرضى والايتام

وزارة الرعاية الاجتماعية

تدريب ال أ ئمة والدعاة والقساوسة في مجال مكافحة الإيدز

وزارة ال إ رشاد

حقوق المرضى

وزارة العدل

رفع الوع ي والمناصرة

جمعيات الشباب والمر أ ة

الوقاية وسط الطلاب من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج

التعليم العام

العلاج والرعاية والتوعية وسط القوات النظامية (الجيش)

وزارة الدفاع

العلاج والرعاية والتوعية وسط القوات النظامية (الشرطة)

وزارة الداخلية

الوقاية وسط الشباب

وزارة الشباب

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية.

دعم برنامج الإيدز في جنوب السودان

165- دعما ً ل برنامج الإيدز تم القيام بالأنشطة التالية:

إنشاء مراكز للعلاج والفحص لكل من جوبا، واووملكال ؛

عمل تقرير موحد ﻟ UNGASS؛

التنسيق في عمل خارطة الطريق للوصول الموسع (Universal Access) ؛

توفير معينات العمل (سيارة - أجهزة سمعية وبصرية) ؛

توفير ا لأ دوية وأجهزة ومعينات الفحص ؛

العمل جاري لتقوية وتنسيق مكافحة الإيدز بين الشمال والجنوب ؛

تدريب مقدمي الخدمات الصحية داخل وخارج السودان.

في مجال مكافحة الدرن

166- تم التوسع في مجال معدات التشخيص والعلاج ليكون السودان أول دول الإقليم التي تعلن التغطية الشاملة بخدمات Direct Observe Therapy(DOT) العلاج قصير المد ى تحت ا لإ شراف المباشر في العام 2001، وتشمل هذه الخدمات كل الولايات الشمالية با لإ ضافة إ لى ست ولايات في الجنوب.

167 وقد ارتفع معدل اكتشاف الحالات بطريقة مطردة فبينما تم اكتشاف 1273 حالة فقط في عام 1993، بلغ عدد الح ا لات الت ي تم اكتشافها 25024 حالة في عام 2006.

168- يتم توفير العلاج للمرض ى مجانا ً بجميع أ نحاء السودان ووضع برنامج للدواء الدائري كما تمت حوسبة نظام ا لإ مداد الدوائي . وارتفع معدل نجاح العلاج في الحالات المكتشفة من 40.5 في المائة في العام 1996 إلى 81 في المائة في العام 2005، كما ارتفع معدل التحول من الموجب إلى السالب ليصل 80 في المائة من الحالات المكتشفة. ارتفع معدل الشفاء من 27.7 في المائة عام 1996 ليصل إلى 61.4 في المائة في العام 2005 .

169- تم تقوية المعمل المرجع ي للدرن بالكوادر الطبية المدربة وتزويد ه با لأ جهزة والمعدات اللازمة . وتقوية برامج الولايات بتدريب العاملين في مجال الدرن . و تمت مبادرات تحريك المجتمع ب إ دخال الشرائح المختلفة كشبكة الجامعات (17جامعة) وجمعيات طلاب ا لأ ساس بالولايات وجمعية ا لإ علاميين وتكوين لجان العلاج المباشر (DOT) . ويقدم الدعم العلمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا ((GFR5. وزاد دعم الشركاء ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج ا لأ مم المتحدة الانمائ ي، والمنظمة النرويجية لأ مراض القلب والصدر ، والمنظمة الألمانية (GLRA) ، و وضعت الخطة الاستراتيجية الخمسية لمكافحة الدرن.

في مجال مكافحة الملاريا

170- في مجال مكافحة الملاريا، تم ما يلي:

إ عداد الخطة الاستراتيجية في عام 2002 ؛

حصول البرنامج على دعم من الصندوق العالم ي للإيدز والدرن والملاريا في الدورة الثانية (GFR2) بمبلغ ثلاثة مليون دولار لمدة خمسة سنوات بدأ صرفها عام 2002 ؛

حظر جميع أ شكال الممارسات التقليدية الضارة ؛

تلاشت تدريجيا ً معظم العادات والتقاليد الضارة في المجتمع السودا ني و أ صبحت تنحصر في بعض المجتمعات الصغيرة . أ ما بالنسبة لختان ا لإ ناث فان هذه العادة ما زالت منتشرة في المجتمع السودان ي .

ختان الإناث FGM

171- استمرت ممارسة ختان ال إ ناث بمعدلات عالية تصل إلى 90 في المائة حتى 1999 (مسح ا لأ مومة الآمن ة(SMS، وللسودان تجارب طويلة المد ى مع منظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي للتخل ي عن عادة ختان ا لإ ناث، حيث أ ثمرت هذه التجارب خاصة عن التعريف بمخاطر الختان الصحية والنفسية. وتم التأثير على اتجاهات الرأ ي العام حول الضرر وعدم الفائدة من هذه الممارسة، إلا أن التأثير على الممارسة نفسها ما زال يحتاج إلى تحول في المناهج وا لأ ساليب حتى لا تكون قرارات التخل ي عن هذه الممارسة فردية بل جماعية ومتوافقة مع ما تعارف عليه المجتمع السودا ني من مواثيق أخلاقية ومبادئ يلتزم بها أ فراد المجتمع. وهناك تجارب ناجحة لترك عادة تقطيع الوجه ( الشلوخ ) والأوشام.

172- وتواصلت الجهود المكثفة التي نتوقع أ ن تؤدي إلى نتائج ايجابية تتمثل في انخفاض معدل الممارسة، وقد أ سهمت الجهود المبذولة في إ حداث التغيير الذي انعكس في رفع الوعي وكسر حاجز الصمت. وقد أ جمع الشركاء علي أهمية وضع إستراتيجية قومية يعمل الجميع في إطارها لتحقيق الهدف الرئيس ألا وهو القضاء علي عادة ختان ا لإ ناث في السودان خلال جيل . وقد صدرت القرارات الآتية في شأن محاربة عادة ختان الإناث:

إعلان السودان للأمومة الآمنة 1999 ؛

قرار المجلس الطبي 366 بتاريخ 27 آب/أغسطس 2003 والذ ي نص على ما يلي: (لا يسمح للأطباء ممارسة أي عمل يضر بالإنسان أو فيه شبه ضرر ويشمل ذلك ختان ا لإ ناث بكل صوره) ؛

قرار المجلس الوطني رقم 29 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2007 بشأن سن التشريعات اللازم ة الت ي تمنع ختان الإناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذ ه الجهود.

قرار المجلس القومي لرعاية الطفولة

173- أجاز ا لا جتماع الثالث للمجلس القومي لرعاية الطفولة يوم الخميس الموافق 6 أيلول/سبتمبر 2007 التوصيات التالية الواردة بشأن ختان الإناث في وثائق ا لا جتماع:

المصادقة على وثيقة (معال م عل ى طريق حماية ورعاية الطفولة) التي نصت عل ى ا عتماد الإطار الإستراتيجي للقضاء عل ى ختان الإناث خلال جيل ؛

العمل على إ نفاذ توصيات المجلس الوطن ي في قراره رق م 29 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2007 والتي جاء فيها:

سن التشريعات اللازمة التي تمنع ختان ا لإ ناث وضرورة مكافحة كل العادات الضارة مع ا ستنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود.

174- وبمراجعة التجارب الناجحة للقضاء على ممارسات مشابهة في العالم واستناداً إلى أهداف التنمية للألفية الثالثة ثبتت إمكانية التحول الاجتماعي الايجابي لتسريع التخلي عن هذه العادة خلال جيل، وهذا ما هدفت إليه ا ستراتيجية القضاء على ختان الإناث التي أُعدت لتضمن في ا لا ستراتيجية الخمسية لرعاية الطفولة. كما تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون لتجريم ممارسة عادة ختان الإناث بصدد رفعه للجهات التنفيذية والتشريعية، وذلك في إطار برنامج القضاء على ختان الإناث الذي تم تأسيسه بالمجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف وبعض منظمات المجتمع المدني، حيث تمكن البرنامج من تفعيل الدور الحكومي وتطوير برامج التنسيق والمتابعة والشراكة مع وزارة التعليم العام ووزارة الصحة ا لا تحادية، والمؤسسات الحكومية الأخرى. كما قام البرنامج بالعديد من الأنشطة بالتعاون مع وزارة التعليم العام واليونيسيف منها ا ستهداف التعليم قبل المدرسي كآلية للقضاء على ختان الإناث بهدف حماية الطفلات من الختان وذلك عن طريق:

(أ) ا ستخدام التدريب لمعلمات رياض الأطفال لتوصيل الرسائل الإيجابية للأسر والأطفال؛

(ب) نشر الوعي بمخاطر ختان الإناث ومحاسن عدم الختان عن طريق نشرات التثقيف التربوي بالتعليم قبل المدرسي؛

(ج) تكوين لجان تنسيقية بالولايات بالشراكة مع المجتمع المد ني والمنظمات الدولية.

175- ونخلص إ لى أن الوضع الحا لي وبناء على تبنى الشركاء لاستراتيجية القضاء على ختان ا لإ ناث خلال جيل يحتاج إ لى:

(أ) تطوير آليات التنسيق بين الشركاء؛

(ب) استقطاب فاعلين جدد؛

(ج) زيادة دعم المجتمع الدو لي الماد ي والفن ي .

الضمان ا لا جتماع ي

التأمين الصح ي

176- بعد صدور قانون التأمين الصح ي في 2001 ، تعديل 1994 ارتفعت نسبة التغطية السكانية للتأمين الصح ي من 1.5 في المائة عام 1997 إلى 25.5 في المائة عام 2006 .

177- ويوضح الشكل رقم 1 تطور التغطية السكانية من عام 1997 ولغاية 2006. ويوضح الجدول 21 نسبة التغطية السكانية للتأمين الصح ي في الولايات حتى عام 2006 . ويوضح الجدول رقم 22 الكوادر الطبي ة العاملة.

ال شكل 1

تطور التغطية السكانية من 1997 حتى 2006

الجدول رقم 21

نسبة التغطية السكانية بالتأمين الصح ي في الولايات حتى عام 2006

الولاية

نسبة التغطية

سنار

24.5

الخرطوم

36.5

الجزيرة

32.5

القضارف

17.7

البحر ا لأ حمر

29

نهر النيل

29

النيل ا لأ بيض

22.1

شمال دارفور

32

النيل ا لأ زرق

24.7

غرب دارفور

15.5

شمال كردفان

23.3

الشمالية

23

كسلا

19.3

جنوب كردفان

14.3

جنوب دارفور

18.1

الاستوائية

12.6

أعالي النيل

23

غرب بحر الغزال

25.9

الجدول 22

الكوادر الطبي ة العاملة

التاريخ

طبيب عمومي

طبيب أسنان

اختصاصي

طبيب صيدلي

تقني أشعة

تقني معامل

أطر صحية أخرى

1995

8

2

4

3

-

6

6

1997

85

8

56

11

-

12

18

1999

95

10

91

15

-

87

96

2001

502

16

200

26

2

116

211

2003

716

22

302

41

8

211

301

2005

1020

41

400

61

31

300

480

178- وبلغ عدد المرافق المقدمة للخدمة التأمينية 779 مرفق منها 275 مرفق مباشر بنسبة 35.3 في المائة من جملة الخدمة المقدمة و504 مرفق غير مباشر بنسبة 64.7 في المائة من جملة الخدمة المقدمة.

التأمين ا لا جتماعي

179- بلغ إجمالي الإنفاق عل ى الضمان والتأمين ال ا جتماع ي كما يوضحه الجدول 23 كما يلي:

الج دول 23

الإنفاق على الضمان والتأمين الاجتماع ي (بملايين الدنانير)

العام / نوع الإنفاق

2004

2005

2006

إجمالي الإنفاق للزكاة

221

249

290

الإنفاق على الفقراء والمساكين

134

155

187

نسبة الإنفاق على الفقراء والمساكين من إجمالي الإنفاق

60.6 في المائة

62 في المائة

64.5 في المائة

المصدر : وزارة الرعاية الاجتماعية وش ؤ ون المرأة والطفل .

180- ويوضح الجدول أعلاه تطور الإنفاق عل ى الفقراء، حيث ازداد عدد الأسر المستفيدة من هذا البند من 1.763.403 أسرة عام 2005 إلى 1.894.452 أسرة عام 2006.

181- كما بلغ الدعم المقدم من الصندوق القومي للتامين الاجتماعي عام 2006 ، 525 مليون دينار استفاد منها 81. 527 من أرباب المعاشات إ ضافة إلى مبلغ 2 مليار دينار كقروض حسنة تسدد على مدار 12 عاما ً .

المعاشات

182- تمت زيادة المعاشات بنسبة 25 في المائة عام 2006 ليرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 11.250 دينار. وبلغ إ جمالي مستحقات المعاشين المدفوعة عام 2006 ( 20.3 ) مليار دينار بنسبة ( 66.7 في المائة) من الاشتراكات المتحصلة.

183- كما بلغ الدعم الاجتماعي للصندوق القومي للمعاشات 489.7 مليون دينار المقدم إلى 18561 من المعاشين وأسرهم من غير المعاش، وشملت (تكاليف علاج - مصروفات دراسية - كفالة الطالب الجامعي - كفالة اليتيم - طلبة متفوقين - ودعم اجتماعي متنوع ) . ويوضح الجدول رقم 24 الإنفاق على الدعم الاجتماعي للأعوام 2005 - 2006.

الجدول 24

الإنفاق على الدعم الاجتماعي للأعوام 2005-2006

الجهة

التكلفة المالية بالمليون دينار

عدد الأسر المستفيدة

ملاحظات

2005

2006

2005

2006

ديوان الزكاة

13201.4

156000.0

874.822

1.423.295

- الصرف علي الصحة والتأمين الصحي

- كفالة الطالب الجامعي

- كفالة الأيتام

- المصروفات الدراسية

- دعم متنوع

الصندوق القومي للمعاشات

426.51

489.0

16.157

18.651

الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي

355.47

525.0

38.293

81.527

الإجمالي

13983.38

16614.0

929.272

1.533.743

مستوى المعيشة

184- عملت الدولة في مجالات التنمية بآلياتها المتعددة عل ى المستو ى الاتحادي ومستوى الولايات لتحقيق أهداف الخطة القومية لرعاية الطفولة في السودان وفقا ً لموجهات الاستراتيجية القومية الشاملة. ويتم ذلك عبر مؤسسات التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

185- وتعمل مراكز الرعاية الاجتماعية على معالجة الآثار الاجتماعية للحرب والكوارث الطبيعية خاصة للفئات الفقيرة من المواطنين والنساء.

186- في مجال محاربة الفقر والت ن مية الاجتماعية ولضمان مستو ى ملائم للمعيشة لنمو الطفل تعمل الدولة سنوياً عل ى زيادة ا لأ جور والمرتبات للعمال والموظفين، وكان آخرها عام 2006 حيث تمت زيادة المرتبات بنسبة 20 في المائة.

187- وتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 25 في المائة وتم توحيد صندوق المعاشات والصندوق الاجتماعي حتى يتم إ زالة الفوارق المعيشية بين العمال والموظفين .

188- وعملت الدولة عل ى خلق 000 17 وظيفة لتوظيف الخر ي جين من الجامعات، وتمت زيادة أعداد الاستخدام الذاتي للخ ريجين من 000 9 عام 2005 إلى 000 15 عام 2006.

189- ورصدت اعتمادات إ ضافية لاحتياط ي المخزون الاستراتيجي للغذاء بما يمكن من سد الفجوة الغذائية مع الأخذ في الاعتبار التحسن في ا لإ نتاج وا لإ نتاجية لل أ عوام 2005 - 2006 واتخذت تدابير لمشتر ي ات المخزون الاستراتيجي للغذاء لتحافظ على الفوارق بين تحفيز المنتجين ومعقولية ا لأ سعار للمسته ل ك.

190- وتم تقديم دعم اجتماعي إلى 000 400 أ سرة في إطار القضاء على الجوع تحقيقا ً لأهداف الألفية الثالثة للتنمية، كما تم استهداف الدولة كفالة 000 120 طالب من فقراء طلاب التعليم العالي بالمركز والولايات.

191- وقد بلغ الإنفاق عل ى التنمية الاجتماعية 2.6 في المائة عام 2002 من إ جمالي الإنفاق التنموي، وبلغ 0.3 في المائة من إ جمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة ا لإ نفاق عل ى التنمية الاجتماعية في عام 2005 لتصل إلى 7.7 في المائة من إجمالي ال إ نفاق التنموي ونسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ( المصدر : وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المر أ ة والطفل).

الملاحظات الختامية

الأطفال المعوقون

192- تندرج أطر العمل للأطفال المعوقين في السودان تحت قانون رعاية وت أ هيل الأطفال المعوقين لعام 1984، علما ً بأن هنالك خطوات لتعديل هذا القانون تحت مظلة مشروع تعديل قانون تأهيل المعوقين لعام 2007 والذي سيتم بموجبه إنشاء مجلس قومي لرعاية وت أ هيل الأطفال المعوقين.

193- ويعاني هذا القطاع من ضعف البنى الأساسية والخدمات المقدمة مما أدى إلى ارتفاع متواصل في عدد الأطفال المعوقين وذلك نتيجة للآتي: (المصدر: وزارة الرعاية ا لا جتماعية وشؤون المر أ ة والطفل):

عدم توفر المعلومات وذلك لعدم وجود الإحصائيات والدراسات الكافية، ويعد التعداد السكاني لعام 1993 أحدث المصادر المعلوماتية في هذا الصدد؛

قلة الوسائل بالتدخل المبكر والكوادر المتخصصة ؛

ضعف البرامج والخدمات الصحية المقدمة للمعاقين ؛

قلة المعوقين تحت مظلة التأمين الصحي.

السياسات والقوانين التي ترعى حقوق الأطفال المعوقين

194- تعنى المواد 12، و44، و45 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 بحقوق المعوقين في معظم الجوانب المتمثلة في العمل، والعدالة ا لا جتماعية، والتعليم، والصحة.

السياسة القومية للإعاقة لعام 2003 ؛

قانون الخدمة العامة لعام 2007 ، والتي خصصت 2 في المائة لعمل المعوق المؤهل ؛

لائحة العصا البيضاء لعام 2003 ؛

قانون الطفل لعام 2004 ؛

ا لا تفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ؛

العقد الوطني للإعاقة لعام 2007 (تحت التنفيذ).

195- وقد أصدرت وزارة الرعاية ا لا جتماعية وشؤون المرأة والطفل السياسة القومية للإعاقة بما فيها دمج ذوي ا لا حتياجات الخاصة بالتعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

البرامج و المشاريع

196- تم إنشاء شعبة ذو ي ا لا حتياجات الخاص ة بالمجلس ا لا ستشار ي بوزارة العدل؛، وقسم للتربية الخاص ة بكليـ ة التربي ة - جامعة الخرطوم؛ وإدارات للتربية الخاصة بوزارة التعليم العام؛ ووزارة الرعاية ا لا جتماعية ( 2004 )؛ وإدارات بالولايات حيث تقدم خدمات مختلفة منها برامج للتأهيل المجتمع ي ، ومركز إ يواء علاج ي ، وبرامج دمج داخل المدارس.

حجم الإعاقة في السودان

197- يصعب تحديد حجم الإعاقة وتصنيفها حسب نوع الإعاقة والفئة العمرية على مستوى ولايات السودان وذلك لعدم توفر المعلومات والدراسات، على أن آخر الإحصائيات الواردة في 2003 توضح الآتي:

نسبة الإعاقة في السودان للولايات الشمالية 1.5 في المائة ؛

الريف 51.3 في المائة، الحضر 48.7 في المائة ؛

الذكور 53 في المائة، إناث 47 في المائة ؛

مكفوفين 24 في المائة ؛

الصم والبكم 14.5 في المائة ؛

إعاقة جسدية 38.3 في المائة ؛

إعاقة ذهنية 9.7 في المائة ؛

إعاقة مركبة 3.0 في المائة ؛

إعاقات أخرى 10.01 في المائة.

198- والأمل معقود الآن على البحث الذ ي يقوم به المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية تحت عنوان "دراسة مسحية استطلاعية لأوضاع الأطفال ذوي ا لإ عاقة 2007 "وتشمل الدراسة ولايتي الخرطوم والنيل ا لأ زرق، حيث تمخضت عن النتائج المبدئية الآتية:

أولاً - ولاية الخرطو م

199- بلغ العدد الكلي للأطفال في المؤسسات بولاية الخرطوم 5513 عدد الذكور 3264 بنسبة 59.2 في المائة والإناث 2249 بنسبة 40.8 في المائة . وبلغ عدد المؤسسات التي تعمل في مجال الإعاقة 29 مؤسسة ( إعاقات مختلفة ، صم م، وإعاقة بصرية، وإعاقة عقلية، وا ضطرابات لغة ونطق ، وصعوبات في التعلم، وغيرها من الإعاقات).

200- وبلغ العدد الكلي للأطفال بمؤسسات الدمج بولاية الخرطوم 5118 طفل معظمهم إعاقات حركية وعقلية وصعوبات تعلم "لم يتم تحديد عدد الذكور والإناث حسب إحصاء وزارة التربية والتعليم" .

201- و بلغ عدد الأطفال في المستشفيات بولاية الخرطوم، وه ي سوبا الجامعي، جعفر بن عوف، بن سيناء، الأنف والأذن والحنجرة، السلاح الطبي، البلك، الأمين حامد، علي فضل، أحمد قاسم 359 طفلا ً ( ويشمل ذلك المترددين والمقيمين).

ثانياً - ولاية النيل الأزرق

(أ) الأطفال في مؤسسات الأطفال ذوي الإعاقة في ولاية النيل الأزرق (4 مؤسسات) 175 طفل ؛

(ب) الأطفال المدمجين بالمدارس بلغ عددهم وفقاً لنوع الإعاقة كالآتي:

الصم 38 منهم 60.5 في المائة ذكور و39.5 في المائة إناث ؛

المعوقين حركياً 54 منهم 61.1 في المائة ذكور و38.9 في المائة إناث ؛

المكفوفين 10 منهم 70 في المائة ذكور و30 في المائة إناث ؛

الم عوقي ن ذهنياً 31 منهم 41.9 في المائة ذكور و58.1 في المائة إناث.

(ج) الأطفال بمستشفي الدمازين بالنيل الأزرق 1432 طفل حيث بلغ عدد الأطفال المقيمين في المستشف ى 103 أطفال، بنسبة 7.2 في المائة، والمترددين 1329 بنسبة، 92.8 في المائة. وقد بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة السمعية 768 بنسبة 53.6 في المائة كأعل ى نسبة، يل ي ذلك الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، 586 طفل بنسبة 40.9 في المائة، ثم الإعاقة الحركية، 75 طفل بنسبة 5.2 في المائة. أما نسبة الأطفال المصابين بداء الصرع فهي ضئيلة وتبلغ 0.3 في المائة.

202- وتجدر الإشارة أن هنالك ا زدياد في نسبة الإعاقة يصل إلى 5-7 في المائة وذلك للأسباب الآتية:

ا لحروب والنزاعات المسلحة ؛

الألغام الأرضية ؛

الحوادث المرورية ؛

عدم الوعي بمسببات الإعاقة.

203- ويوضح الجدول رقم 25 توزيع المراكز المتخصص ة في أنواع الإعاق ة في الولايات، ويوضح الجدول رقم 26 أعداد المؤسسات والتلاميذ والمعلمين لمدارس التربية الخاصة حسب التخصص خلال العام الدراس ي 2005-2006.

الجدول 25

توزيع المراكز المتخصص ة في أنواع الإعاق ة في الولايات

نوع الإعاق ة

عدد المراكز

الموقع

العقلية

7

الخرطوم - كسلا - البحر الأحمر - الجزيرة - الشمالية

القضارف - نهر النيل

البصرية

6

الخرطوم - نهر النيل- القضارف - البحر الأحمر- الجزيرة - النيل الأبيض

الحركية

1

الخرطوم

متعددو الإعاقة

1

الخرطوم

الصم

8

الخرطوم - الجزيرة - البحر الأحمر - القضارف - كسلا - النيل الأبيض - شمال كردفان - شمال دارفور

عدد المراكز

23

المصدر: وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل .

الجدول 26

أعداد المؤسسات والتلاميذ والمعلمين في مدارس التربية الخاصة حسب التخصص خلال العام الدراس ي 2005-2006

عدد المؤسسات

أعداد التلاميذ المستوعبين

المعلمون

حكو مي

غير حكوم ي

المجموع

بصرية

سمعية

ذهنية

حركية

أخرى

المجموع

14

39

53

2782

2413

959

226

458

9966

210

المصدر: وزارة التعليم العام - كتاب الإحصاء التربو ي 2005 - 2006 .

ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

(المواد 28، و29 و31)

204- تمثلت السياسات التربوية في السودان في ا لا لتزام بمبدأ إتاحة فرص التعليم للجميع ومبدأ المساواة بين الجنسين وبلوغ التوازن الجغرافي في المدخلات التعليمية ، و إقرار مبدأ قومية المناهج والمراجعة المستمرة لها وتطويرها أهدافاً ومحتوى ووسائل وإشراف اً . ولقد هدف التعليم العام كما جاء في قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 إلى تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقا في وتشجيع الإبداع وتنمية القدرات والمهارات، وذلك بإتاحة فرص التدريب والتوظيف الأمثل للإمكانات وتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الوع ي البيئ ي لدى الناشئة.

متابعة الملاحظات الختامية

التشريعات والقوانين الخاصة بتعميم التعليم ا لأ ساس ي (المادة 29)

205- أكد الدستور الانتقالي لسنة 2005 في المادة 22 منه على أن المدارس الابتدائية والثانوية وإدارات التعليم في كل ولاية هي من اختصاصات الولاية. كما نصت المادة 13(1) (أ) على كفالة الدولة لمجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة التعليم الأساسي وبرامج محو الأمية . وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزاري بتكوين لجنة مراجعة القوانين التي تحكم العملية التربويـة عام 2005 لتتماشى مع نصوص الدستور واتفاقية السلام.

206- وتشير وزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا في جنوب السودان إلى أن الحصول على التعليم الأساس ي والثانوي حق لكل السكان في جنوب السودان، والتعليم الأساسي مجاني، وتعليم الأطفال من البنات والأقليات والجماعات المهمشة من السكان، وسكان الأرياف والمدن والنازحين واللاجئين العائدين، وكل أولئك يكفل لهم الحق في التعليم.

207- وينص الدستور ا لا نتقالي لجنوب السودان على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كل مستويات الحكم في جنوب السودان توفير فرص الحصول علي التعليم للجميع دون تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو النوع أو نقص المناعة المكتسبة أو الإعاقة. وعلى كافة مستويات الحكم في جنوب السودان، ترقية التعليم في كافة المستويات وضمان مجانية وإلزامية التعليم في مرحلة الأساس، وعليها أيضاً توفير برامج مجانية لمحو الأمية.

208- وعل ى الرغم من هذه الضمانات الدستورية وعلى مستوى السياسات، فإنه من المعلوم بوجه عام أن أغلبية الأطفال في جنوب السودان لا يحصلون على فرص الحصول عل ى التعليم الأساسي والثانوي. ووفقاً لدراسة(Rapid Assesment for Learning Space) ((RALS) في العام 2006، وُجد أن من جملة 758207 من التلاميذ الذين يشاركون في 2922 من الفضاءات التعليمية شملها التقييم 700488 منهم كانوا مسجلين في مرحلة التعليم الأساسي، ومن ضمنهم 236434 بنتاً و464.054 ولداً، مما يعني أن البنات يشكلن 34 في المائة من العدد الكلي لتلاميذ في عمر الدخول لمرحلة الأساس.

209- ولا تزال نسبة الأطفال الذين تتوفر لهم فرص الدخول للمدارس منخفضة، ورغم الجهود المبذولة من وزارة التربية والعلوم والتكن و لوجيا واليونيسيف لترقية التعليم الأساس ي في جنوب السودان من خلال مبادرة إفراد مكان للتعلم لكل أطفال الجنوب، فإن زيادة التسجيل في المدارس ظلت منخفضة نسبياً في الصفوف الدنيا في جنوب السودان، وفي الصفوف العليا نجد أن البنات أقل تمثيلاً. وهنالك قلق من تدني نسبة ا لا ستمرار في مدارس مرحلتي الأساس والثانوي، ومن انخفاض فرص التعليم الأساسي في المناطق الريفية بسبب قلة عدد المدارس وضعف البني الأساسية ونقص الكوادر التعليمية المدربة، فضلاً عن ا نعدام الأمن بسبب النزاعات القبلية والظروف البيئية كبعد مسافة المسار إلى موقع المدرسة من مناطق السكن فضلاً عن أن العديد من المدارس منشأة في مناطق مكشوفة تحت رحمة التغيرات المناخية.

210- وقد خصصت وزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا في الجنوب إدارات خاصة للتغير ا لا جتماع ي ، وا لا حتياجات الخاصة والحقوق. وهي تسعي لمعالجة التمييز في التعليم بإنشاء أكثر من 1000 مدرسة لتعليم الأساس بالمناطق الريفية، كما تقوم الوزارة بإنشاء مدارس داخلية للبنات لترقية تعليم البنات الذين لا يتمكنون من ال ا لتحاق بمدارس منتظمة لتعليم الأساس. وقد ا لتزمت الوزارة بتوفير مدارس لتعلم اللغة الإنكليزية في المدن التي يتحدث أغلبها العربية أساساً، ا ستجابةً لا حتياجات الأطفال العائدين ممن يتحدثون الإنكليزية .

211- ويجري العمل على توفير تدريب سريع للمعلمين في جنوب السودان لتشجيع ا ستخدام طرائق التدريس القائمة على المشاركة و ا ستخدام مناهج أخرى لتحسين نوعية التدريس تقوم بها وزارة التربية والعلوم والثقافة حيث تضمنت إنجازات 2006 في برنامج المسار السريع، تطويراً لمناهج المرشد الذي يستخدم في تدريب ما يقارب 1200 معلم جديد خلال الدورة الأو لى في 2007.

212- وقد قام بإعداد المرشد الفريق بمعهد مريدي بجنوب السودان لتدريب المعلمين، ثم قام بتحسينه فريق من وزارة التربية والعلوم والتقانة حيث تم ا ستكمال المراحل الثلاث لإعداد البرنامج في 2006 لإطلاق المرحلة الأولى 2007. ويشير الجدول الزمني للبرنامج إلى التالي:

إنتاج ونشر المواد التعليمية اللازمة لبرنامج المسار السريع (تشرين الأول/أكتوبر- تشرين الثاني/نوفمبر 2007).

المرحلة الأولى: ا ختيار وتدريب 31 من مدربي المدرسين من الولايات العشرة وأبيي بمعهد تدريب المعلمين في مريدي (كانون الثاني/يناير) ؛

المرحلة الثانية: ا ختيار وتدريب 120 مدرب من الولايات العشرة وأبيي وتدريبهم في واو، ياي وملكال (شباط/فبراير) ؛

المرحلة الثالثة: تنقسم إلى (1) تحديد أثنين من CECs بكل ولاية ويتم ذلك الآن عبر حكومة الولاية و(2) اختيار 60 معلم متدرب لكل المراكز العشرين التدريب لمدة خمسة أسابيع لعدد 1200 من المع لمين الجدد. (سيتم تنفيذه ابتداءً من أواخر نيسان/أبريل 2007).

التوسع في مجال التعليم العام (المادة 28 )

التعليم قبل المدرسي

213- بلغ معدل النمو السنوي بالسودان 6.9 في المائة للجنسين، 7.2 في المائة للإناث مقارنة 6.7 في المائة للذكور في الفترة من العام الدراس ي 2001/2002 - 2005/2006.

214- وازداد معدل ا لا ستيعاب الفعل ي لمرحلة التعليم قبل المدرس ي لنفس الفترة من 22.2 في المائة إلى 25.3 في المائة للجنسين بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بنسبة الزيادة للذكور فقد بلغت 3.3 في المائة، أما بالنسبة ل لإناث فكانت 2.9 في المائة لنفس الفترة.

215- وقاربت الفجوة بين استيعاب الذكور وا لإ ناث حيث وصلت نسبة الاستيعاب الفعلي لل إ ناث 25 في المائة و25.5 في المائة للذكور عام 2005/2006.

216- ويلاحظ من الجدول أدناه انه رغم الطموح للتقدم في الاستيعاب على المستوى القومي إلا أنه دون الطموح لتحقيق الهدف العام والذي يهدف إلى 35 في المائة بحلول عام 2007، ويعزى السبب لتوجه الدولة في البداية نحو التوسع في التعليم ا لأ ساس ي النظامي وترك أمر التعليم قبل المدرسي للمجتمع المدني والقطاع الخاص. والجدول رقم 27 يوضح تطور نسب الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم قبل المدرس ي .

الج دول 27

تطور نسب الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم قبل المدرس ي

العام الدراسي

أعداد الأطفال

أعداد ا لسكان عمر (4- 5)

نسبة الاستيعاب في المائة

ذكور

إناث

الجنسان

ذكور

إناث

الجنسان

ذكور

إناث

الجنسان

2001/2002

183372

173934

357306

825702

785702

1611404

22.2

22.1

22.2

2002/2003

213748

221842

435590

-

-

1908085

-

-

23

2003/2004

223865

221898

445763

-

-

1982439

-

-

22

2004/2005

228944

221188

450132

-

-

2038390

-

-

22

2005/2006

253100

246381

499481

1051216

993833

2045049

25

24،8

24،9

معدل النمو السنو ي

6.7 في المائة

7.2 في المائة

6.9 في المائة

المصدر : وزارة التعليم العام.

217- وكما هو موضح في الجدول المذكور أعلاه، قد بلغ عدد مؤسسات التعليم قبل المدرس ي 9415 روضة وخلوة للعام الدراس ي 2005/2006 ، أي بمعدل نمو سنو ي قدره 2.8 في المائة لنفس الفترة، كما زاد عدد المشرفات والشيوخ ليصل إلى 17,839 مشرفة وشيخ.

218- و ا نخفضت نسبة التلاميذ للمعلمين خلال فترة ا لأ عوام الدراسية من 2001/2002 إلى 2005/2006 تراوحت بين 1:40 إلى 1:28 مما يشير إلى تحسن في نوعية التعليم في هذه المرحلة.

219- ومعظم مؤسسات التعليم قبل المدرسي مسؤولة عن التعليم الخاص وتحت إ شراف وتوجيهات وزارات التربية والتعليم في الولايات. وقد بلغت نسبة التلاميذ المستفيدين من التعليم غير الحكوم ي في رياض الأطفال والخلاو ي 90 في المائة عام 2001. وقد تدنت هذه النسبة إلى 71 في المائة فقط عام 2005/2006 بزيادة الاستيعاب الحكوم ي بنسبة 29 في المائة في عام 2005 مقارنة ﺑ 10 في المائة في عام 2001. والجدول رقم 28 يوضح تطور الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم قبل المدرس ي في الفترة 2001/2002- 2005/2006 حسب النوع.

الجدول 28

تطور الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم قبل المدرس ي في الفترة من 2001/2002-2005/2006 ، حسب النوع

العام الدراسي

أعداد التلاميذ

أعداد المشرفين والشيوخ

أعداد المؤسسات

نسبة التلاميذ للمعلم

ذكور

إناث

الجنسان

ذكور

إناث

الجنسان

2001/2002

183372

173934

357306

948

8062

8946

8062

40

2002/2003

213748

221842

435590

2444

11790

14234

9833

31

2003/2004

223865

221898

445763

598

13018

13616

10257

33

2004/2005

228944

221188

450132

327

14637

14964

8648

30

2005/2006

253100

246381

499481

652

11025

17839

9415

28

معدل النمو السنو ي

7.2 في المائة

6.9 في المائة

6.9 في المائة

المصدر: وزارة التعليم العام .

220- وللمساعدة في إقبال الأطفال على التسجيل في الرياض والمدارس سُهلت إجراءات انضمام الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد لتشجيعهم على الانضمام إلى المدرسة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ا لا تحادية لتسهيل عملية ا ستخراج شهادات ميلاد لهم. والشكل رقم 2 يبين مقارنة ا ستيعاب الأطفال في التعليم قبل المدرسي حسب الجنس والولاية للعام الدراسي 2005/2006.

ال شكل 2

مقارنة استيعاب الأطفال في التعليم قبل المدرسي حسب الجنس والولاية للعام الدراسي 2005/2006

المصدر: وزارة التعليم العام .

مرحلة التعليم ا لأ ساسي

تطور نسبة القبول الفعلي في مرحلة التعليم الأساسي

221- بلغ معدل النمو السنو ي للقبول الظاهر ي في الصف الأول من العام الدراس ي 2001/2002 2005/2006 (3.1 في المائة) للجنسين، (3 في المائة) للذكور و(3.1 في المائة) للإناث مما يشير إلى استمرار الفجوة بين الجنسين لبعض الوقت.

222- وازداد معدل القبول الظاهر ي لنفس الفترة من 67.5 في المائة إلى 68.2 في المائة للجنسين مقارنة بالزيادة في معدل القبول للذكور من 72.9 في المائة إلى 73.2 في المائة، بينما بلغ معدل الزيادة في البنات من 61.9 في المائة إلى 63.1 في المائة لنفس الفترة.

223- ورغم التوسع في القبول إلا أنه دون الطموح والذ ي كان يهدف إلى 90 في المائة بحلول عام 2007 ، ويرجع ذلك لاتساع رقعة البلاد وعجز بعض المحليات عن الوفاء باحتياجات التعليم ا لأ ساس ي نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية.

224- وبلغ مؤشر تعادل الجنسين 0.95 لصالح الذكور رغم أن القانون يشجع الجنسين على الاستفادة من فرص التعليم الأساسي ، ولكن هذه الفجوة ليست كبيرة مما يشير إلى وجود تقدم في تحقيق المساواة على المستوى القوم ي . والجدول رقم 29 يوضح تطور نسبة الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 2001/2002-2005/2006.

الجدول 29

تطور نسبة الاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم الأساس ي في الفترة من 2001/ 2002-2005/2006

العام الدراسي

أعداد التلاميذ

أعداد السكان عمر (6 -13)

نسبة الاستيعاب في المائة

ذكور

إناث

الجنسان

ذكور

إناث

الجنسان

ذكور

إناث

الجنسان

2001/2002

19424.065

1594813

3537278

3141094

2996868

6137962

61.8

53.2

57.6

2002/2003

2040360

1718334

3758694

3244516

3065610

6310126

62.9

56.1

59.6

2003/2004

2158057

1810670

3968727

3285350

3153295

6438645

65.7

57.4

61.6

2004/2005

2332612

1967125

4299737

3402261

3348946

6751207

68.6

58.7

63.7

2005/2006

2607883

2123607

4731490

3660765

3696933

7357698

71.2

57.4

64.3

معدل النمو السنو ي

6.1 في المائة

5.9 في المائة

6 في المائة

المصدر : وزارة التعليم العام .

225- وبلغ معدل النمو السنو ي للاستيعاب الفعلي في مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من العام الدراس ي 2001/2002-2005/2006 ، 6 في المائة للجنسين ، 6.1 في المائ ة للذكور ، و5.9 في المائة للإناث .

226- وازداد معدل الاستيعاب الفعلي لنفس الفترة من 57.6 في المائة إلى 64.3 في المائة للجنسين، كما ازدا د ت نسبة الاستيعاب الفعلي للإناث من 53.2 في المائة إلى 57.4 في المائة مقارنة بمعدل الاستيعاب الفعلي للذكور من 61.8 في المائة إلى 71.2 في المائة لنفس الفترة. والجدول رقم 29 يوضح تطور نسبة الاستيعاب الفعلي بمرحلة الأساس خلال الفترة من 2001 - 2002، و2005 -2006.

227- وبالرغم من قرار مجانية التعليم وإلزاميته لكنه لم يطبق تطبيقاً كاملاً بعد، وقد انتشرت المدارس الخاصة في مرحلة التعليم الأساسي حيث بلغت نسبة المستفيدين 6.9 في المائة للجنسين تمشياً مع السياسة المعلنة بضرورة التوسع في التعليم الخاص بنسبة 10 في المائة حتى عام 2015، ولكن القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار في التعليم الأساسي ويفضل الاستثمار في التعليم الثانو ي الأكاديمي.

228- وقد بذلت جهود كبيرة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس مما ساعد عل ى ا ستقرار التلاميذ والتقليل من تسربهم، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد، والشكل رقم 3 يوضح تطور أ عداد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 1996-2006.

ال شكل 3

تطور أ عداد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 1996-2006

المصدر : وزارة التعليم العام .

التسرب و ا لإ عادة من النظام التعليم ي

229- من نتائج الدراسات والبحوث التي تمت لمعرفة حجم التسرب ومعالجة أسبابه أن متوسط الترفيع للجنسين حتى الصف الخامس بلغ 86.8 في المائة بينما بلغ متوسط ا لإ عادة 5.5 في المائة للجنسين. ويلاحظ ارتفاع نسبة التسرب للجنسين فقد بلغت نسبة التسرب للجنسين 7.7 في المائة، بلغت أ قصاها في الصف الخامس 7.9 في المائة وأدناها في الصف الثا ني 1.6 في المائة. وتتباين هذه النسب بين الذكور وا لإ ناث فقد بلغت نسبة التسرب بين الذكور 8.3 في المائة بينما بلغت بين الإناث 6.9 في المائة، ويرجع ذلك لعدم وجود الاستقرار الأم ني في بعض المناطق في السودان بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات توضح ذلك.

230- وللتقليل من تسرب التلاميذ لجأت وزارة التعليم العام بالتعاون مع برنامج الغذاء العالم ي إلى توفير وجبة إفطار ودعم للداخليات في المناطق الريفية وللفئات الأقل حظاً مثل مدارس البنات، با لإ ضافة إلى مساهمة الولايات بمشروع التغذية المدرسية لتوفير وجبة الفطور وكذلك بمساهمة المجتمع المدني وبعض المؤسسات كديوان الزكاة في توفير الز ي المدرسي للفتيات.

231- وللتقليل من التسرب وضمان استمرارية التلاميذ في المدرسة خصوصاً في المناطق الفقيرة والريفية لجأت بعض الولايات كولاية البحر الأحمر إلى تبنى مشروع دعم الداخليات ودعم التلاميذ في المرحلتين.

المساواة في التعليم بين الجنسين

232- بلغ معدل التلاميذ من الجنسين في العام الدراسي 2001/2002 في مرحلة التعليم الأساسي 0.82 في المائة و0.81 في المائة في العام الدراس ي 2005/2006 لصالح الذكور، وهى معدلات جيدة . ولكن يوجد تفاوت كبير بين المناطق قد يصل إلى 0.6 كما في بعض الولايات الطرفية. ويحتاج تعليم البنات هنا إلى المزيد من ال جهد وتضافر الجهود الرسمية والشعبية وتعاون المنظمات خصوصاً في بعض المناطق والولايات الطرفية لتشجيع الأسر على إدخال فتياتهم في المدرسة وضمان استمراريتهن فيها.

233- وبلغ معدل المعلمين من الجنسين في العام الدراسي 2001/2002 في مرحلة التعليم ا لأ ساس ي 1.49 في المائة و1.61 في المائة في العام الدراسي 2005/2006 لصالح النساء.

234- ويوجد تفاوت واضح بين الولايات حيث بلغت نسبة الاستيعاب الفعلي لبعض الولايات 97 في المائة كما في ولاية نهر النيل وأدناها 43.8 في المائة خصوصاً في الولايات الجنوبية ودارفور وبعض الولايات الطرفية.

235- وفيما يتعلق بتعليم الأطفال في جنوب السودان هناك حاجة لتدابير خاصة لتوفير فرص التعليم الأساسي والثانوي للجميع. وقد كانت التدابير الخاصة التي اعتمدت فيما يتصل بتعليم البنات خلال العام المنصرم من أهم الأسباب في التقدم الذي أُحرز في معالجة المشكلة.

تدريب المعلمين

236- بلغت نسبة المعلمين المدربين لعام 2005/2006 ، 65 في المائة للجنسين من مجموع المعلمين العاملين في مرحلة التعليم ا لأ ساس ي والبالغ عددهم 142,041 معلماً ومعلمة، كما بلغت نسبة تدريب المعلمات 64 في المائة مقارنة ﺑ 66.5 في المائة نسبة تدريب المعلمين . وتتنوع أنواع التدريب بالنسبة للمعلمين إذ تتراوح بين دورات تدريبية قصيرة مدتها أسبوعان إلى ستة أ شهر في العلوم التربوية وطرق التدريس.

237- وبالرغم من الزيادة في نسبة التدريب في عام 2001/2002 بنسبة 3.4 في المائة لم يتحقق الهدف المنشود في منتصف المدة وهو 80 في المائة لتدريب المعلمين للعام 2007. ويرجع ذلك لعدم توفر التمويل اللازم با لإ ضافة إلى التركيز على الدورات التدريبية القصيرة كأولوية وصعوبة تطبيق السياسة التربوية بتأهيل المعلم تأهيلاً جامعياً خلال الفترة السابقة.

238- وهنالك جهود تبذل ا لآ ن للاستفادة من الجامعة المفتوحة لتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة اليونسكو في تطبيق دبلوم نظام السنتين وتأهيل معاهد إعداد المعلمين في الولايات.

239- ومن خلال الدراسات والبحوث يلاحظ أن البيئة التعليمية تحتاج إلى المزيد من التحسين مما أدى إلى تدخل الدولة بإنشاء صندوق دعم الولايات وصندوق دعم التعليم الذ ي يصرف جزء ا ً كبير ا ً منه على التعليم من الدعم المركز ي ودعم الولايات للمحليات. كما وأن بعض المحليات أ صبحت تستخدم القروض لمقابلة الصيانة وإعادة البناء با لإ ضافة إ لى مؤسسات المجتمع المد ني المتمثلة في المجالس التربوية وصديقات المدارس والجمعيات والمنظمات الوطنية الت ي تلعب دوراً مهماً في تسيير المدارس كما يوجد عدد من المنظمات الأجنبية الت ي تعمل كشريك في تنمية التعليم خصوصاً في المناطق النائية. وقد اهتمت الدولة بتهيئة البيئة الصحية في المدارس و بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي فيها.

240- وفي جنوب السودان تم تدريب حوالي 900 معلم ضمن البرنامج الذي ترعاه منظمات تطوعية خلال 2006. ولا توجد حالياً عملية منتظمة لإعداد التقارير من جانب المنظمات التطوعية أو الوزارات الخاصة بالولايات ورفعها لوزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا حول عدد الدورات التدريبية وعدد المعلمين المتدربين ومحتوى البرامج.

241- ويقوم مركز تطوير المناهج بمعهد تدريب المعلمين في مريدي بإعداد مواد للتدريب أثناء الخدمة وتوجد دورة تدريبية للغة الإنكليزية لمعلمي المساق العربي وفيه:

تم تجهيز مواد بالتعليم/التدريس الخاصة ب الدورات التعليمية ؛

يُدرب 600 معلم من معلمي المساق العربي لغرض التدريب في عشر ولايات ؛

أُعدت المعدات والوسائل/المعينات قيد التجهيز ؛

ا كتملت ا متحانات ا لا ختيار لخدمة القبول بمعاهد تدريب المعلمين والتخرج منها ؛

تم إجراء المعاينة ﻟ 240 طالباً لا ختيارهم كمعلمين تحت التدريب وقُبلوا بالسنة الأولى 2006 التي أكملوها بمعاهد تدريب المعلمين في أرابي واللاموير ومريدي (تم إنجاز ذلك) ؛

تم إعداد الامتحانات الخاصة ﺑ 160 معلماً بمعاهد تدريب المعلمين في أرابي ومريدي (يجري العمل في ذلك) ؛

يجري الإعداد لإجراء ا متحانات الا ختيار لقبول 280 طالباً لمعاهد تدريب المعلمين الستة.

مرحلة التعليم الثانو ي

242- بلغ معدل النمو السنو ي للاستيعاب الفعل ي في مرحلة التعليم الثانو ي في الفترة من العام الدراس ي 2001/2002-2005/2006، 7 في المائة للذكور، و4 في المائة للإناث (5.5 في المائة) للجنسين. وازداد معدل الاستيعاب الفعلي لنفس الفترة من 21.7 في المائة إلى 26.5 في المائة للجنسين. كما ازدادت نسبة الاستيعاب الفعلي للإناث من 23.0 في المائة إلى 26.6 في المائة مقارنة بمعدل الاستيعاب الفعلي للذكور من 20.3 في المائة إلى 26.5 في المائة. وبلغ متوسط تعادل الجنسين لهذه المرحلة لعام 2005/2006 (0.9)، وهى نسبة شبه متعادلة.

243- ويلاحظ الانخفاض الواضح في نسبة استيعاب الجنسين والتقارب في نسب الاستيعاب بين البنين والبنات، ويعن ي ذلك أن البنات إذا ما توفرت لهن الفرص والظروف فإن ذلك يدفع بهن للاستمرار في المدرسة. وتهدف استراتيجية التعليم إلى توفير فرص لكل الناجحين في شهادة التعليم ال أ ساس ي بالقبول في المرحلة الثانوية .

244- وتتفاوت نسب النجاح في الشهادة الثانوية في المساق الأكاديمي ما بين 74.3 في المائة إلى 70.2 في المائة مقارنة بالتعليم الفن ي 63.8 في المائة إلى 47.0 في المائة، أ ما الشهادة ا لأ هلية فتتراوح ما بين 100 في المائة إلى 82 في المائة خلال الأعوام الدراسية من 2001/2002 إلى 2005/2006.

245- وبلغت نسبة الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية للتعليم الأكاديمي للعام الدراس ي 2005 /2006 ، 70.7 في المائة، مقارنة بنسبة النجاح في شهادة التعليم الفن ي والذ ي يتضمن أنواع التعليم الفن ي التجار ي والصناع ي والزراع ي والنسو ي التي بلغت 47.0 في المائة، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الأهلية 100 في المائة.

تعليم الأطفال في الظروف الصعبة

تعليم البنات

246- بالرغم من المشاكل التي تواجه تعليم البنات في السودان كالمشاكل ا لا جتماعية التي تتركز في عدم الوعي المجتمعي بأهمية تعليم البنات وكذلك الزواج المبكر في بعض المناطق الطرفية، ومشاكل ا قتصادية يأتي الفقر في مقدمتها. وتلك أهم الأمور التي أدت بالتفكير في الدعم عن طريق توزيع معينات وز ي مدرسي للطالبات في بعض الولايات، والحكومة تسعى بصورة حثيثة إلى تعزيز البرامج التي تسعى لزيادة نسبة ا لا لتحاق للفتيات.

247- واستند برامج تعليم البنات على أساس الدراسات والبحوث التي حددت الأسباب التي حالت دون التحاق البنات بالمدارس في بعض المناطق منذ التسعينات من القرن السابق (كدراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في تعليم البنات وبعض الدراسات). وقد تم عقد مائدة مستديرة حددت فيها المجالات التي يجب البدء بها كالتوسع في التعليم الأساسي وذلك بالتركيز على الفتيات والتركيز على التوعية بأهمية تعليم البنات مستفيدين من ا لإ علام الشعب ي و إ يجاد البدائل في توفير فرص التعليم للفتيات خارج المدرسة كتعليم وتأهيل اليافعين با لإ ضافة إلى تأمين مصادر التمويل.

248- وقد ترجم هذا العمل في استراتيجية تسريع تعليم البنات لعام 2004 والت ي ا هتمت بتنفيذ برامج التوعية في تسجيل الأطفال في يوم القيد الوطن ي لتشجيع ا لآ باء على إرسال أ بنائهم إلى المدرسة خصوصاً الفتيات وتوفير الزى المدرس ي ووجبة إ فطار بالتركيز على المناطق الريفية والنائية.

249- وبالنسبة لتعليم البنات في الجنوب حيث يُنظر إليه بأنه أقل أهمية من حيث ترتيب الأولويات . وتشير التقديرات إلى أن واحدة من بين كل 100 بنت قد أكملت مرحلة تعليم الأساس خلال فترة الحرب الأهلية في السودان.

250- وخلال الحرب الأهلية لم يكن يسمح للبنات بالذهاب للمدارس ويبد و أن المعتقدات التي بعثت على ذلك قد ا ستمرت . وفي الحقيقة نجد أن جنوب السودان يتميز بأدنى المؤشرات التعليمية فيما يتصل بتعليم البنات على نطاق العالم، ولا يزال موضوعاً مثيراً للجدل، لا سيما في المناطق الريفية.

251- ففي ثقافة العديد من تلك المجتمعات نجد أن البنت تكتسب قيمة لدى الأسرة بحسبانها مصدر لجلب الثروة عندما تتزوج. وفي سبيل التعامل مع ذلك تقوم الحكومة بالترويج لتعليم البنات عبر حركة تعليم البنات. ففي العام 2001 أعلن الدكتور جون قرنق دي مبيور شهر تموز/يوليه من كل عام يوماً مخصصاً لشأن تعليم البنات.

252- وهناك العديد من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها وزارة التعليم العام ا لا تحادية منها:

تُقام دورة تدريبية لمديرات تعليم البنات بالولايات سنوياً ؛

يُقام مؤتمر قومي لتعليم البنات بالسودان سنوياً وهو عبارة عن مراجعة عامة لما تم خلال العام ؛

تُنظم زيارات سنوية للولايات للمتابعة والتقويم ؛

يُنفذ يوم القيد الوطني بالولايات لتسجيل الأطفال بالتركيز على البنات ولتشجيع ا لا لتحاق بالتعليم يُوزع الزي المدرس ي للطالبات ؛

لمتابعة الإنجازات ومعرفة المعوقات تُصدر مجلة تعليم البنات الربع سنوية والت ي تصدرها وزارة التعليم العام.

253- كما تدعم اليونيس ي ف برنامج تعليم البنات بنسبة 60 في المائة في الشمال و80 في المائة في جنوب السودان .

254- وتم إنشاء إ دارة تعليم الرُّحل بقرار من رئاسة الجمهورية بتاريخ حزيران/ يونيه 2000 والت ي تتمثل أهدافها في الآتي:

خلق فرص ميسورة ومتاحة لتعليم أ بناء وبنات الرحل ؛

تطوير الحياة بمجتمع الرحل دون المساس بنمط حياتهم ؛

تمكين الرحل من ا لإ لمام بالمعلومات وا لأ فكار اللازمة لنمو مجتمعهم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

255- ويستهدف مشروع تعليم الرحل أبناء الرحل في الفئة العمرية للتعليم. وتعتبر المدرسة المتنقلة من المبادر ا ت التعليمية الرائدة في هذا المجال. يعتبر هذا النوع من التعليم مثال للشراكة القائمة بين الدولة والمجتمع المحلى للرحل والمنظمات، ويركز على رفع نسبة الاستيعاب عامة لأبناء الرحل والتركيز على تعليم الفتيات. وينتشر الرحل في مساحة واسعة من السودان تغطى 14 ولاية من ولايات السودان. وقد شهد تعليم أبناء الرحل زيادة واضحة فقد بلغ معدل النمو السنو ي للاستيعاب 15.9 في المائة للجنسين 15.1 في المائة للبنات مقارنة 16.4 في المائة للبنين. أما مؤشر تعادل الجنسين فما زال ضعيفاً فقد بلغ 5.0 لصالح الذكور. وقد بلغ أ عداد المدارس المتنقلة للعام الدراس ي 2005/2006 ، 1285 مدرسة حتى الصف الرابع، وهى مدارس ذات المعلم الواحد ويحتاج إ لى تدريب خاص.

256- ولمعلم الرحل عدة مواصفات منها:

أن يكون من أبناء الرحل، ما أمكن ذلك، مؤمن بالعمل في مدارس الرحل ؛

مؤهلاً ومدرباً على العمل والعطاء في كل الظروف والأحوال ؛

ملماً وعارفاً بعادات وتقاليد الرحل ؛

صاحب سيرة حسنة وسلوك قويم ؛

مدرباً على الإسعافات الأولية.

257- وللرح ّ ل نوعان من المدارس:

(أ) مدرسة مستقلة ذات ثمان فصول، وهي تعمل بأكثر من معلم وتنشأ في أماكن ا ستقرار الرحل، وهذا النوع يناسب 50 في المائة من الرجال، وهم الذين يملكون قرية يمكث فيها الكبار والصغار والنساء والعجزة والمعوقون، بينما يتنقل الشباب بركوب الدواب، ويُدرس فيها المنهج القومي السوداني، وتخضع لكل قوانين ولوائح وزارة التعليم العام، وتُمول من الدولة والمجتمع المحلي والمنظمات (الشراكة) ؛

(ب) مدرسة متنقلة ذات أربع فصول وهي تعمل بنظام المعلم الواحد وتناسب الرحل دائمي الحركة طوال العام ويُنقل تلاميذها بعد الصف الرابع إلى المدارس المستقلة يُدرس فيها المنهج القومي السوداني، ويُراعى فيها تطبيق زمن وقوانين ولوائح ا لا متحانات الخاصة بمرحلة الأساس.

258- ويحتاج تعليم الرحل في السودان إلى بذل المزيد من الجهود في هذا القطاع الهام في البنية الاقتصادية للسودان. وتكمن مشكلة تعليم أبناء الرحل في أ ن المدرسة المتنقلة لا تتجاوز الصف الرابع، بينما يحتاج إكمال التعليم الابتدائي إلى إنهاء الصف الثامن مع ضرورة وجود الداخليات حتى يتمكن التلاميذ من البقاء في المدرسة عند رحيل أسرهم في موسم الترحال. وهى تعتبر من التحديات با لإ ضافة إلى تدريب المعلم. يقوم تمويل الرحل على الشراكة بين الدولة (وزارة التعليم العام) والمجتمع المحلي والمنظمات. والجدول رقم 30 يوضح تطور استيعاب تعليم أبناء الرحل في الفترة من 2001/2002-2005/2006.

الجدول 30

تطور استيعاب تعليم أبناء الرحل في الفترة من 2001/2002-2005/2006

العام الدراس ي

عدد المدارس

عدد التلاميذ

المجموع

تعادل الجنسين

بنين

بنات

2002/2003

762

41.690

22.427

64 . 117

0.5

2003/2004

712

63892

32820

96712

0.51

2004/2005

880

51374

27684

79058

0.54

2005/2006

1285

88 . 921

45 . 214

134 . 138

0.5

معدل النمو السنو ي

11 في المائة

16.4 في المائة

15.1 في المائة

15.9في المائة

المصدر: وزارة التعليم العام، إ دارة تعليم الرحل 2006.

تعليم النازحين والعائدين

259- يعد تعليم النازحين من التحديات التي تواجه التعليم في السودان، إذ يبلغ عدد المدارس 320 مدرسة بينما يبلغ عدد التلاميذ من الجنسين 179 . 444 منهم (81 . 161 من البنات و98 . 283 من البنين، ويبلغ متوسط حجم الفصل 2 3 -35 تلميذا ً حسب كثافة السكان في المنطقة. و في بعض الولايات يستمر العمل في مدارس النازحين موازياً للمدارس الأساسية للولاية وه و في الغالب يعتمد على المعلمين المدعومين من منظمات المجتمع المدن ي . وتعا ني هذه المدارس من نقص حاد في الكتب المدرسية إ ذ يبلغ متوسط الاشتراك 5:1 ومعظم المبان ي غير ثابت ة .

260- وبعد التوقيع على اتفاقية السلام يوجد عدد كبير من الأطفال العائدين لم يتلقوا أي نوع من التعليم مما دفع بوزارة التعليم العام بالتعاون مع اليونيسيف في التفكير في المنهج المضغوط أ و المنهج التعويض ي والذ ي اختصر سنوات الدراسة إلى أربع سنوات لأربعة مستويات لتمكين الطالب من الالتحاق بالمرحلة التالية في النظام التعليم ي . وما زال المشروع في طور التنفيذ وهو برنامج خاص بالعائدين ويستهدف الأطفال من 14-18 سنة، وحسب الخطة الت ي رسمت لذلك فقد بدئ في تدريب المدربين من المعلمين لاستكمال حلقة تدريب المعلمين المنفذين.

مح و الأمية بين اليافعين (9- 14 ) سنة

261- بلغت نسبة ال أ مية بين اليافعين من السكان عمر 9-14 سنة 47 في المائة للجنسين بلغ عددهم 2 . 513 . 278 منهم 33 في المائة ذكور عددهم (901 . 296 ) ذكراً، أما ا لإ ناث فقد بلغ عددهم 1 . 611 . 982 بنسبة 61 في المائة.

262- وتمت ا لا ستفادة من خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة الوطنية للتدريس في فصول محو الأمية بعد تدريبهم تدريباً خاصاً يؤهلهم للتدريس في هذه الفصول، مما أ ثر إ يجاباً في انتشار فصول محو ا لأ مية في الفترة ا لأ خيرة.

263- ويعانى النظام التعليم ي من كثرة الأطفال خارج المدرسة، ولهذا أنشئ برنامج تعليم وتأهيل اليافعين في أطار بيئاتهم المحلية، وهو نوع من التعليم المرن يستهدف الأطفال عمر (9-14) سنة ممن لم يلتحقوا بالتعليم أو التحقوا وتسربوا منه قبل إكمال المرحلة التعليمية، ويستهدف 60 في المائة من الفتيات. وبلغ عدد المستفيدين 188 . 666 يافعا ً ويافعة، منهم 39750 يافعا ً و148916 يافعة، وبلغ مؤشر تعادل الجنسين 3.7 لصالح الفتيات، وبلغ عدد المراكز 5042 مركز ويعمل فيها 6021 رائداً ورائدة. وتعانى هذه المراكز من الكثير من المشاكل فه ي تقع في بيئات فقيرة لا يستطيع المجتمع المحلى تمويلها ودعمها بالإضافة إلى وجود مشكلة هيكلية لهذا النوع من التعليم.

تعزي ز الشراكات

المجالس الشعبية

264- يلعب الجهد الشعب ي دوراً بارزاً في دعم المدارس من خلال المجالس التربوية والتي تساعد في تلبية الاحتياجات المدرسية وتسيير العملية التعليمية، حيث إ ن المحليات تقوم فقط بتغطية مرتبات المعلمين (الفصل ا لأ ول)، بينما المجالس التربوية والمنظمات تقوم بتغطية نفقات التسيير والصيانة. ويمثل الجهد الشعب ي 52.7 في المائة من جملة ا لإ نفاق على التعليم الأساسي لتغطية الفصل الثان ي والثالث (لتسيير المدرسة وتغطية النفقات الجارية كأعمال الصيانة والخدمات اليومية وتوفير وجبة ا لإ فطار للتلاميذ وغيرها).

مساهمات بعض المنظمات العالمية

265- استفاد قطاع التعليم الأساسي من العون المقدم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والبنوك والصناديق مما ساعد في تنميته واستقراره خاصة في المناطق النائية والذ ي بلغ 52 . 592 . 331 دولار ويمكن إيجاز هذا التعاون في الآتي:

أ ولاً - منظمات ا لأ مم المتحدة

266- تعتبر منظمة اليونيسيف من اكبر المساهمين في تمويل برامج التعليم الأساسي في السودان والمتفق عل ى تنفيذه حتى عام 2006. وي ه دف هذا البرنامج زيادة معدلات الاستيعاب بنسبة 25 في المائة وتحسين نسبة البقاء في المدارس الصديقة لتصل إلى 20 في المائة في تسع ولايات (النيل الأزرق ، كسلا ، القضارف ، كردفان الكبرى ، ودارفور الكبرى ، و ال ولايات الجنوبية ) في السودان حتى عام 2006 .

إ دماج ونشر أ نشطة ثقافة السلام والحماية من الإيدز وتحقيق حق وق ا لإ نسان في التعليم و المساواة

برنامج الغذاء العالم ي

267- يهدف إلى تحقيق السياسات التربوية من خلال زيادة نسبة الاستيعاب وتحسين مستوى التحصيل عبر تأمين وجبة ا لإ فطار لل أ طفال في الظروف الصعبة بالتركيز على البنات با لإ ضافة إلى استقطاب الدعم من المجتمعات المحلية بال إ ضافة إلى الحد من مشكلة الجوع خاصة في المناطق الريفية.

268- وبلغ أعداد المستفيدين حتى عام 2006 ، 189 412 تلميذ وتلميذ ة منهم 389 . 480 تلميذ وتلميذ ة في مرحلة التعليم ا لأ ساس ي وطالبة 13 . 709 في مرحلة التعليم الثانو ي (نظام الداخليات في الولايات المستهدفة (محليات نيالا، الجنين ة ، الفاشر بدارفور، ولايات كسلا وشمال كردفان والنيل ا لأ زرق، وبعض محليات ولاية البحر ا لأ حمر) و9 . 000 طفل وطفل ة في المرحلة قبل المدرسية.

منظمة اليونسكو

269- تقوم اليونسكو بدعم قطاع التربية وهو من أ كبر القطاعات الت ي تدعمها، وتشمل التعليم العام والعال ي . وتتلخص أهم المشاريع في تدريب العاملين في مجال التخطيط التربو ي وإنشاء مراكز تنمية الطفولة المبكرة، وتدريب المعلمين مرحلة التعليم ا لأ ساس ي (4 دورات) با لإ ضافة إ لى تطوير برامج محو الأمية.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

270- يقتصر تعاونه مع وز ا رة التعليم العام في الإسهام في تمويل برامج التربية السكانية في مجال التعليم العام بشقيه النظامي وغير النظامي . وأسهم المشروع في إدماج مفاهيم التربية السكانية في مناهج التعليم الأساسي وإصدار كتاب مرجعي ومادة تدريبية .

إ عداد الكتيبات المصاحبة للمنهج في مكافحة الإيدز لمرحلت ي الأساس والثانو ي

الاتحاد الأوروبي

271- بدأ حديثاً بالتعاون مع وزارة التعليم العام بمشروع المسح الأساسي لقطاع التعليم الأساسي . ويعتبر هذا المسح أساسيا ً ل ت طوير نظام المعلومات التربوية (EMIS) European)(Mangament Information Systemفي المستقبل والذ ي سوف يقوم بتمويله أيضا ً .

ثانياً - المنظمات الطوعية العالمية

منظمة أ و كسفام

272- وه ي من المنظمات القديمة والعاملة في مجال التعليم، وهى تدعم التعليم الكنس ي في مناطق النازحين والمناطق المهمشة، ويقتصر عملها على ولاية الخرطوم وبورتسودان.

273- وتتمثل نشاطات المنظمة في توفير المواد التعليمية وتشييد المدارس الأساسية وتدريب المعلمين على المستوى المحل ي با لإ ضافة إلى تقوية المجتمع المدن ي بتمليك المهارات الأساسية و تفعيل دورهم عبر المجالس التربوية.

274- ومنذ عام 2003 وحتى ا لآ ن تساهم منظمة أ و كسفام في الاحتفال القوم ي لأسبوع التعليم للجميع بالتعاون مع وزارة التعليم العام الذي شرف ه حضور السيد رئيس الجمهورية.

275- وتساهم أيضا ً في تمويل بعض الدورات التدريبية في الخريط ة المدرسية للكوادر العاملة في محليات ولاية الخرطوم، ولها دور بارز في تمويل الدراسة التجريبية لتمويل التعليم لمرحلة التعليم الأساسي مع المنظمة السويدية و الإ دارة العامة للتخطيط التربو ي ، وقد بلغ دعمها في الفترة من 2003 إلى 2006 ، 472 . 705 دولار.

منظمة رعاية الطفولة السويدية

276- من أهم مجالات منظمة رعاية الطفولة السويدية هو تعليم اليافعين في ولاية الخرطوم. وتقوم هذه المنظمة بالتعاون مع مجلس ولاية الخرطوم لرعاية الطفولة بدعم 11 مركزاً في محليات جبل أ ولياء، ومحلية كرري، ومحلية بحري.ويهدف المشروع إلى دعم الأطفال في الظروف الصعبة و دعم النازحين بحمايتهم من خلال برامج تعليم اليافعين من التمييز والعزلة وسوء ا لا ستغلال. وتم تأهيل 55 طفلا ً في مجال التدريب المهني، 14 منهم واصلوا في برامج التدريب المتقدم، وتم ا ستيعاب 125 طفلا ً لينالوا تدريباً مهنياً. وللمنظمة أ نشطة في التعليم بولاية شمال دارفور حيث شمل ذلك بناء المدارس ورياض الأطفال وتوفير الكتب والكراسات والز ي المدرسي وتدريب المعلمين وغير ذلك.

حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومـزاولة ال أ لعاب وال أ نشطة الفنية

تعزيز حق الطفل الثقا في

277- تضمنت مناهج التربية مستجدات العصر وما تتطلبه من مواكبة لمتغيراته المتسارعة، حيث شملت المناهج علوم الحاسوب في المرحلة الثانوية با لإ ضافة إلى البدء في إ دخاله ضمن مناهج مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع.

278- كما حدث تجريب إدخال اللغة الإنكليزية للصف الثالث بالتعاون مع مؤسسة (Garnet)، وتقوم دولة قطر بتمويلها. وقد غطت التجربة 100 مدرسة أساس داخل ولاية الخرطوم تشمل 7000 تلميذاً وتلميذة، وشمل التدريب 1000 معلماً ومعلمة با لإ ضافة إلى 21 موجهاً. و أشارت نتائج الدراسة التقييمية لهذه التجربة إلى أن 97 في المائة من المستجوبين أفادوا بضرورة تعميمها على كافة ولايات السودان. كما تم تجريب برنامج اليوس ي ماس الماليز ي في ستة مدارس في ولاية الخرطوم وا لأ مر تحت التجريب.

279- ويعمل المركز القوم ي للمناهج والبحث العلم ي على إعداد مناهج خاصة بالموهوبين في إ طار المنهج القوم ي (الرابع - الثامن)، علماً بأن تجربة هذه المدارس قد بدأت في ولاية الخرطوم في المدن الثلاث الكبرى تحت إ شراف من الهيئة القومية لرعاية الأطفال الموهوبين.

280- كما تم إ عداد قوائم تتعلق بتجديد المناهج المتعلقة بثقافة السلام وحقوق ا لإ نسان، والتربية الصحية للوقاية من الإيدز، والتربية السكانية وأخرى تتضمن مستلزمات التعليم، وتم تدريب المعلمين عليها من خلال الدورات التعليمية القصيرة أثناء الخدمة.

281- وأولت المناهج القومية مراحل التعليم أهمية مزاولة الأطفال الألعاب والنشاطات لتحقيق الهدف التربو ي بضرورة رياضة عقول النشء وتثقيفهم بالعلوم والخبرات وتربية أ جسامهم بالرياضة. وقد تضم ن ت المناهج أنشطة مختلفة قدرت بنسبة 40 في المائة من محتوى المقرر الدراس ي ، حيث تم تحويلها إلى مادة عملية من خلال ا لأ نشطة خارج الصف كالمسرح والمنافسات الرياضية والجمعيات. وتكمن المشكلة ا لأ ساسية في قلة وجود الكوادر ال م دربة التي تقوم بهذا العمل.

282- وللمنافسة في الدورات المدرسية بين المدارس والولايات أثر إيجابي في إ زالة الحواجز بين أبناء الوطن الواحد والت ي تتم تحت ال إ شراف المباشر لوزارة التعليم العام وبرعاية متخذ ي القرار على مستوى القمة في البلد.

ثقافة الطفل

283- أسس المركز القومي لثقافة الطفل في عام 1976 وهو تابع للهيئة القومية للثقافة والفنون، ويحكم عمله قانون الهيئة ويهتم بما يلي:

(أ) تنمية مقدرات الطفل بإقامة المناشط المختلفة في مجالات الموسيق ى والمسرح والتشكيل والتربية البدنية والسباحة والمكتبة؛

(ب) إقامة المسابقات في مختلف مجالات الأطفال من رسوم وقصص؛

(ج) المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمسابقات القومية والإقليمية والعالمية الخاصة بالأطفال؛

(د) إقامة ا لا حتفالات في المناسبات القومية والإقليمية والعالمية مثل يوم الطفل اليتيم ويوم الطفل ال أفريقي والعربي، وأعياد ا لا ستقلال ويوم البث العالمي وغيرها؛

( ﻫ ) إقامة مشاركات خاصة بذوي ا لا حتياجات الخاصة.

284- وتوجد أيضاً أربعة مراكز لثقافة الطفل في كل من مدني والدمازين وبورتسودان والفاشر. وهناك العديد من الأنشطة الثقافية بالتلفزيون كبرنامج صغار ولكن، وجنة الأطفال، واسبستون السودان، وفترة الكرتون. أما الإذاعة فتقدم العديد من البرامج الثقافية للطفل كركن الأطفال ومجلة البستان وهناك الإذاعات الخاصة التي تقدم بدورها العديد من البرامج الثقافية للأطفال.

285- وتوجد العديد من منظمات المجتمع المدني، وهناك حوالي 30 منظمة في الخرطوم، وحوالي 75 في المائة منها متمركزة في الولايات.

الرؤى المستقبلية للفترة (2007 – 2011 )

286- تتلخص في الهدف الاستراتيج ي العام وهو استكمال نظام تعليم ي تربو ي يحقق الوحدة الوطنية وا لأ من والسلام والطمأنينة لأ بناء السودان يؤهلهم لتحقيق مجتمع التميز قيماً وعلماً. وتتلخص الأهداف المرحلية في الآت ي :

تحسين فرص الالتحاق والتغطية والكفاءة والنوعية لل إ يفاء بالتزامنا نحو التعليم للجميع وا لأ هداف التنموية للألفية ؛

مراجعة وتطوير تكلفة وتمويل التعليم ا لأ ساس ي؛

إصلاح وتطوير المنهج ومعينات التعلم والتدريس وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا ؛

التوسع في تحسين إعداد وتدريب المعلمين لتلبية ا حتياجات التعليم للجميع والألفية التنموية ؛

تطوير وتوسيع برامج تعلم بديلة تتميز بالمرونة والجودة، وتتيح فرص تعليم اليافعين والراشدين وتسهم في النمو الاقتصاد ي؛

تحسين وتطوير المهارات ا لأ ساسية في المجالات الفنية والحرفية من خلال التدريب والتعليم ؛

بناء الخبرات لتقوية النظام الإداري في النظام التعليم ي؛

ضمان التنسيق الفاعل والرصد والمتابعة والتقويم للبرنامج ؛

إعادة بناء ما دمرته الحرب من مدارس وتوفير الخدمات المدنية بالنسبة للعاملين في مجال التعليم با لإ ضافة إلى تعزيز التأهيل النفس ي الاجتماعي للتلاميذ والمعلمين في النظام التعليم ي لتحقيق مبدأ الرفاه.

العوامل و الصعوبات

287- من أهم المشاكل الت ي تواجه تعميم التعليم الأساسي تحول مسؤوليته إلى السلطات المحلية ذات الموارد المحدودة مما خلق تفاوتاً واضحاً بين المناطق، ودفع بالحكومة الاتحادية إلى تقديم دعم مباشر للولايات التي تعاني بعض محلياتها من عجز في توفير مرتبات المعلمين، وذلك من خلال دعم صندوق التنمية وتقوية الشراكات بين المنظمات المحلية والعالمية والتي تهتم بأمر الأطفال. ومن المشاكل الأخرى ما يلي:

التحرك السكان ي المستمر داخل وخارج البلاد وارتفاع معدل ا لإ عالة با لإ ضافة إلى ضعف عام في مستويات القرائية خاصة للسكان عمر (15 وما فوق ) ؛

عدم وجود نظام إ دارة المعلومات التربوية قد أ ثر سلباً على إمكانية وضع آلية واضحة لتقويم وقياس أ هداف التعليم للجميع ؛

إ تاحة فرص الانتفاع العادل بتعليم جيد النوعية للجميع في ظل ظروف الحرب الأهلية واتفاقية السلام في المناطق المختلفة من السودان مع ضعف القدرات المحلية المالية والفنية ومحدودية العون ا لأ جنب ي؛

ضعف الإحصاءات الشاملة المتعلقة بالنوع فيما يخص التعليم وتنميته و ا ستمراريته يضعف دقة قياس الإنجازات والتدخلات. ضعف المقدرات التحليلية والتخطيطية للبيانات على المستوى الولائي. عدم ثبات الكوادر العاملة في الولايات .

288- وبالإضافة إلى المعوقات الطبيعية المؤثرة على التعليم في الجنوب، هنالك أيضاً مشكلة لغة التدريس التي تمثل تحدياً كبيراً، فاللغة الإن ك ليزية هي اللغة التي تم ا ختيارها في معظم مجالات التعليم ضمن مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي مناطق سيطرة حكومة السودان نجد أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة بصفة عامة. ومع توقيع ا تفاقية السلام الشامل وإعادة تسليم مناطق سيطرة القوات المسلحة السابقة لحكومة جنوب السودان برزت آلية التدريس كتحدي كبير، ونجد الآن اللغة العربية والإنكليزية تستخدمان جنباً إلى جنب. وت ُستخدم اللغات المحلية في الصفوف الثلاثة الأولى بمرحلة الأساس و الإن ك ليزية في الصف الرابع فما فوق .

تاسعاً - تدابير الحماية الخاصة

المواد 22، و30، و32-36، و37(ب) - (د)، و38، و39، و40

الملاحظات الختامية

الأطفال اللاجئون (المادة 22)

289- فيما يتعلق بتوصية لجنة حقوق الطفل المتعلقة بتعزيز الجهود لضمان العودة الطوعية والآمنة للأطفال اللاجئين و أ سرهم وقع السودان على اتفاقيات ثلاثية لعودة اللاجئين مع كل من إ ثيوبيا، و إ ريتريا وتشاد و أفريقي ا الوسطى لعودة اللاجئين السودان ي ين، وبعد توقيع اتفاقيات السلام بجنوب السودان (نيفاشا) وغرب السودان (أبوجا) و ا تفاقية سلام الشرق والمساع ي جارية لإ كمال عودة اللاجئين السودانيين بدول الجوار.

290- وسن السودان قانون اللجوء لعام 1974 المستمد من اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 واتفاقية منظمة الوحدة ال أفريقي ة لعام 1969 والذ ي جاء أكثر شمولاً ب أ ن تضمن الأطفال اللاجئين غير المرافقين والعمل على حمايتهم وأسرهم بتوفير المأوى والغذاء والصحة والتحصين ضد أ مراض الطفولة والتقليل من وفيات الأطفال بسبب ا لأ مراض المستوطنة وذلك بتوفير الأمصال الواقية لل أ مراض التي تصيب الأطفال المعاقين، وعدم تجنيدهم، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وأنشطة الأمومة والطفولة، وتنمية المجتمع، والاهتمام بالأطفال المعاقين والمشردين، ولم شمل ا لأ سر، والاهتمام بالأطفال غير المرافقين ( نرج و الرجوع إلى التقرير الثاني في الجزء الخاص بتدابير الحماية الخاصة، الفقرة 119).

291- وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوفير الدعم اللازم لبرامج التنمية الموجه ة ل إعادة التوطين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمنظمات الطوعية المختلفة. وتسعى معتمدية اللاجئين إلى دعم لم شمل ا لأ سر من خلال برنامج إ عادة التوطين مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات التطوعية.

292- وتلزم الحكومة شركات البترول بموجب الاتفاق الموقع معها بإعمار المناطق الت ي يتم فيها توطين المواطنين بحيث تتوفر فيها الخدمات الصحية والتعليم والمياه والكهرباء والأمن، ويتم ا نتقال الأسر إلى مواقع تتوفر فيها كافة الخدمات، ويمارس فيها النشاط ا لا قتصادي بصورة أفضل من المواقع السابقة، و كافة حقوق ا لإ نسان مكفولة بما فيها حقوق الطفل.

الأطفال في النزاعات المسلحة

293- فيما يتعلق بتوصية اللجنة بإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال كجنود وبما يتماشى والمواثيق الدولية، وترحيل الأطفال الذين لا يزالو ن يعملون كجنود وإعادة تأهيلهم بما يتطابق ومواثيق لجنة حقوق ا لإ نسان، فقد نصت اتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا على إنشاء مفوضية قومية لنزع السلاح والتسريح و إ عادة الدمج، ولجنتين فرعيتين إحداهما للشمال وأخرى للجنوب وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 5 لسنة 2006 ض من الآليات التي نصت عليها الاتفاقية لتقوم ا بمهمة نزع السلاح والتسريح و إ عادة الدمج، والمرسوم الجمهوري رقم 4 الذي تم بموجبه إنشاء المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وتم تخصيص وحدة خاصة بالأطفال تتولى مهمة نزع سلاح الأطفال وتسريحهم و إ عادة تأهيلهم، وهي تباشر عملها الآن بصورة جيدة. كما نصت اتفاقية أ بوجا وكذلك اتفاقية سلام الشرق على قيام مثل هذه الآلية، وبذلك يصبح استخدام الأطفال الجنود أمر اً قد تم حسمه ومعالجته تماماً، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنسبة لا تفاقية سلام الشرق كما سبقت ا لإ شارة إ ليها في هذا التقرير.

294- أ ما بالنسبة للتوصية الخاصة ب إ نهاء الاستخدام العسكري للمدنيين الذين يعملون مع الأطفال كالمعلمين مثلاً ف إ نه توجد خدمة وطنية للخريجين، ونجد أن البرنامج التدريب ي الذ ي تتلقاه هذه الفئات يتركز أ ساساً على المحاضرات وحملات التوعية ذات الصبغة الوطنية، ولا يمثل الجانب العسكري إلا الجزء اليسير من فترة التدريب التي تنخرط بعدها هذه الفئات في ممارسة مهنتها في مجال التوظيف لإ كمال مدة الخدمة الوطنية. ولم تثبت التجارب العملية أي نوع من السلوك العدواني المكتسب تجاه الأطفال نتيجة لهذا النوع من التجنيد.

295- وفيما يتعلق بتضمين التزام حقوق الطفل في كل مفاوضات الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء النزاعات المسلحة فقد تم تضمين فقرات كامل ة تتعلق بحماية حقوق الأطفال في كل اتفاقيات السلام الموقع ة في نيفاشا و أ بوجا واتفاقيه سلام الشرق.

296- وبشأن اعتماد وتنفيذ اتفاقيه 1997 المتعلقة ب حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، فقد تم اعتماد الاتفاقية وتم التصديق عليها من قبل الدولة .

297- وفيما يتعلق ب أ حكام المادة 38 من الاتفاقية وأي أ حكام ذات صل ة بالقوانين ا لإ نساني ة وخاصة حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال أثناء النز ا عات المسلح ة ف إ ن الدول ة التزمت تماما ً ، بما جاء في تلك المادة وبكافة القوانين الدولي ة ذات الصل ة بحماية المدني ي ن والأطفال، حيث تم تضمين كل ذلك في مشروع قانون قوات الشعب المسلح ة لعام 2006 الذ ي صادق عليه مجلس الوزراء وتم إ يداعه في المجلس الوطن ي للموافقة عليه، والذي تضمن كل أحكام القانون الإنساني الدولي.

298- وهنالك التزام تام من قبل الدولة لوصول العون ا لإ نساني للسكان المتأثرين بالنزاعات في جميع المناطق، ويشمل ذلك المساعدات الإنسانية ب ا ختلاف أنواعها. وقد وقع السودان على ا تفاقية مع ا لأ مم المتحدة بشأن تنظيم وصول قوافل الإغاثة الإنسانية للمتأثرين بالنزاع.

299- وفيما يتعلق بالتعاون التام مع منظمات ا لأ مم المتحد ة للبحث والتدقيق والتقصي حول انتهاك حقوق المدنيين، ف إ ن السودان يتعاون تماما في هذا ا لأ مر حيث يسمح لجميع مسؤولي ا لأ مم المتحد ة بزيارة مناطق النزاعات والاستماع والتشاور للوقوف على الحالة ميدانياً وأخذ المعلومات من أي مصادر ، و آخر المتابعات ه ي زيارة الممثلة الخاص ة للأمين العام المعني ة بالأطفال والنزاعات المسلحة (راديكا كوماراسوام ي ) في شباط/فبراير 2006 حيث التقت بكل الجهات ذات الصلة.

الرق والاختطاف (سيواك )

300- فيما يتعلق بتوصية اللجنة بالتأكيد على منع عبودية الأطفال في ضوء القوانين المحلية وبما يتماشى مع قوانين حقوق الطفل والقوانين العالمية، فإن السودان يحظر في دستوره الرق وا لا سترقاق والعبودية وفقاً لما جاء في المادة 30 من دستور السودان وفاءً لالتزاماته بموجب المواثيق وا لا تفاقيات الدولية الت ي تحرم ذلك و ا متثالاً لقيمه ومثله الديني ة والأخلاقية التي تؤكد على كرامة وحرية الإنسان، وقد شهدت بذلك هيئات الأمم المتحدة حينما حذفت من قاموسها كلمة استرقاق أو عبودية واعترفت بأن ما يحدث بالسودان هو اختطاف، وألزمت المجتمع الدولي بالمساعدة في القضاء عليه.

301- أ ما في ما يتعلق بتوصية اللجنة بإنهاء جميع أشكال الاستعباد وا لا ختطاف للأطفال في السودان وتطبيق أحكام وقرارات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان على وجه السرعة، فإن السودان وفاء ً لالتزاماته بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان في 1999 قد بذل جهوداً جبارة للقضاء على ظاهرة الاختطاف وذلك بإنشاء لجنة سيواك، وقدمت الدولة دعمها الكامل لهذه اللجنة من خلال مدها بالموارد المالية اللازمة لتسيير عملها وتوفير مقر لها وتأثيثه والصرف على كادرها الإداري وإعطائها المزيد من السلطات، وذلك وفق ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية الأخير. ويمكن الرجوع في هذا الشأن إلى التقرير الخاص بالمعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن التقرير الأولي الخاص بتنفيذ ا لبروتوكول ا لا ختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والذي نوقش أمام لجنة حقوق الطفل في أيار/مايو 2007.

302- أما بشأن التوصية الخاصة بالبحث عن الدعم الاجتماعي لهذه الالتزامات فهذا يعد أمراً إيجابياً وهو ما تنبهت له سيواك حينما عمدت إلى إنشاء مراكز بناء السلام وجعلت من ضمن أ هدافها عملية البحث الاجتماعي على المختطفين من خلال اجتماعيين، ولدى اللجنة عدد من المشروعات المتعلقة بالبحوث الاجتماعية الت ي تسهم في القضاء على الظاهرة وإعادة تأهيل المختطفين وإدماجهم وهى تنتظر الدعم المطلوب من المانحين.

303- و تقوم مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ببرامج مشتركة مع اليونيسيف بشأن التأهيل وإعادة الدمج وقد تم تأسيس وحدة حماية للأطفال الذين تم تسريحهم.

304- وهنالك عدة محاذير فيما يتصل بقدرة المجتمعات وإمكانية الوصول إلى الخدمة المتاحة في جنوب السودان لتلبية ا حتياجات الأطفال المرتبط ين بالقوات والجماعات المسلحة ، فمنذ 1995 قام الجيش الشعب ي لتحرير السودان بحصر الجنود الأطفال في صفوفه، وشرع بمساعدة اليونيسيف في ا تخاذ خطوات لمعالجة الوضع ، كما قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجناح السياسي لل جيش الشعبي لتحرير السودان(SPLA) بالموافقة عل ى ا لا لتزام بالوسائل القانونية الدولية التي تحرّم تجنيد مقاتلين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، و ا تخذت خطوات لتسهيل تسريح أولئك الأطفال ، ونتج عن ذلك تسريح 1640 طفل من المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان داخل السودان. وتعمل منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية كرائدة ضمن 15 منظمة أخرى ناشطة في مجال تعقب أسر أولئك الأطفال عبر إنشاء شبكة للبحث عن أسر الأطفال للمساعدة عل ى لم شملهم. وهنالك العديد من الشركاء الآخرين من الناشطين في مجال حماية الطفولة، منهم منظمة إنقاذ الطفولة السويدية، وورلد غيشن، واللجنة الدولية للإنقاذ، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومنظمة مساعدة المسنين بتقديم خدمات لم الشمل و ا ستحداث مناشط مدرة للدخل وبرامج لمحو الأمية وتعليم الحساب والمناشط الشبابية وغير ذلك من الخدمات.

الاستغلال الاقتصاد ي

305- فيما يتعلق ببذل الجهود لتقليل أعداد الأطفال المنضوين تحت الأعمال المنتظمة وبالأخص صغار الأطفال ف إ ن جهود الدولة في هذا الصدد تمثلت في الآتي :

المراجعة المستمرة لمناهج التعليم وتدريب المعلمين والاهتمام بالبيئة المدرسية وتوسيع فرص التعليم ومجانيته الأمر الذ ي يمنع تسرب التلاميذ من المدرسة وبالتالي يقلل من ا لأ عداد الت ي تنخرط في سوق العمل (وسترد ا لإ شارة لها في تقرير لجنة التعليم) ؛

برامج محاربة الفقر ودعم الأسر الفقيرة حيث إ ن هناك ارتباط وثيق بين الحالة الاقتصادية للأسرة وحاجتها لأ ن ينخرط أ بنا ء ها في سوق العمل لتحمل أعباء المعيشة مع الأسرة ؛

فيما يتعلق ببذل كل الجهود لضمان عدم عمل الأطفال في ظروف قاسية وضارة بهم وضمان است فادتهم من الأ جور المناسبة وكل المميزات ا لأ خرى فإن الدولة بذلت جهود اً مقدرة في مجال تشريعات عمل الأطفال لضمان بيئة عمل مناسبة لل أ طفال من خلال التركيز على الصحة المهنية وضمان سلامة الأطفال أثناء ممارسة المهن المختلفة كما تم الاتفاق على قوائم تحدد أسو أ أ شكال عمالة الأطفال سيتم تضمينها في لائحة قانون العمل 1997 الذ ي يجر ي تعديله حاليا ً .

306- وتضمن قانون الطفل لسنة 2004 وقانون العمل 1997 أحكاما ً متنوعة بشأن حماية الأطفال مراعين في ذلك الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وكذلك تفعيل دور إدارات تفتيش العمل وتطوير أساليبها وإعداد المفتشين وتدريبهم لتتبع ظاهرة عمل الأطفال والتأكد من تطبيق القوانين، وتحسين ظروف العمل للأطفال، والتوعية بمخاطر عمل الأطفال، والتقيد بالمواعيد بعدم العمل خلال ساعات الليل، والحماية، وبقائمة أ سوأ أشكال عمل الأطفال. وقد عولج كل هذا في اتفاقيات السلام. وقد وقع السودان علي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وذلك في 2003. كما تم التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وذلك في 2003.

307- وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة ببذل الجهود لضمان توفير فرص التعليم غير النظامي للطفل العامل ف إ ن الدولة استحدثت نظام التلمذة الصناعية والتدريب المهني، كما أسس نظام تعليم اليافعين للفئة العمرية (9-14). وقد نص في مشروع قانون الطفل على وجوب حماية الأطفال من ا لا ستخدام ا لا ستغلالي الذي يُقصد به ا ستخدام الطفل في عمل يعرض الطفل أو الطفلة على نحو ما لل ا ستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو ذهنياً أو معنوياً أو حرماناً من التعليم. ووفقاً لهذا المشروع نجد أن العمر الأدنى لا ستخدام الطفل في عمل مأجور هو سن 14 عاماً، وأن أصغر عمر لا ستخدام الطفل في عمل خفيف هو 12 عاماً، ويشمل ذلك الأعمال التي لا يرجع إلحاقها ضرراً بصحة الطفل ونموه، ولا تؤثر على دوامه في المدرسة أ و قدرته على ا لا نتفاع من المدرسة.

308- وفي جنوب السودان يتوقع من الأطفال الإسهام في رعاية الأسرة سواء كان ذلك من خلال اكتساب دخل أو من خلال القيام بعمل يدعم ا كتساب ا لأ سرة لمعاشها اليومي. وتتضمن مجالات العامل هذه الزراعة، والرعي، والطبخ، وجلب حطب الوقود، والرمل، وجلب الماء، والمساعدة في أعمال البيت، والعمل في حظائر الأبقار والمطاعم، وبيع الشاي، وطحن الغلال، وكخدم منازل. وغالباً ما يكون العمل كخدم منازل على حساب حضور الدروس بالمدرسة.

الاستغلال الجنس ي

309- إ ن التشريعات السودانية نصت بوضوح على المعاقبة على كل الجرائم الجنسية بأقصى العقوبات، وقد وضح ذلك من خلال نصوص قانون الطفل 2004 ومشروع قانون الطفل سنة 2006 والذ ي شدد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى التصديق على البروتوكولين الاختيار ي ين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن تجنيد الأطفال وبشأن استغلالهم في البغاء والمواد ا لإ باحية. وقد قدم السودان تقريره الأولي حول البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد ا لإ باحية، با لإ ضافة إلى التقرير الخاص بالمعلومات الإ ضافية الت ي طلبتها اللجنة حيث نوقش أ مام اللجنة في أيار/مايو2007.

310- وقد اهتمت الدولة برفع الوع ي لحماية الأطفال من كافة أ شكال العنف وأقامت آليات في هياكل الدول ة للتصدي لمثل هذه الجرائم. وقد تم إنشاء وحدة حماي ة الأسرة والطفل التابع ة للشرط ة في ولاية الخرطوم بالتعاون مع اليونيسيف لحماية الأطفال ضحايا العنف وا لإ ساءة أ و الاستغلال الجنسي والأطفال الذين هم في خلاف مع القانون. ويجري تعميم هذ ه ا لتجربة على كل الولايات الشمالية الخمسة عشرة.

311- و ت قوم هذه الوحدة بإجراء تدريب داخل ي وخارج ي للمنتسبين لهذه الوحدة ، كما تم تنشيط المنظمات غير الحكومية للعمل في هذا الاتجاه (تم تناول وحدة حماية الأسرة والطفل في الملاحظات الإضافية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الخاص بتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بشيء من التفصيل ).

312- وحسب الدراسة التي قامت بها منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية، تع د الممارسات التقليدية للزواج المبكر والقهري أبرز الأسباب في جنوب السودان التي تمثل هماً أساسياً للأطفال الذين شاركوا في الدراسة، فالبنات جاهزات للزواج منذ البلوغ وذكروا أن الأسر غالباً ما تكون معتمدة على المهر، والكثير من البنات يتم تزويجهن قبل إكمالهن مرحلة التعليم الأساسي. وقد عبر ال أ ولاد والبنات المشاركون في الدراسة عن تقديرهم للتعليم وعدم رضاهم عن الزواج المبكر والقسري، لأنه يحرم البنات من فرص إكمال التعليم الأساسي.

313- وهنالك دلائل واضحة تشير إلى أن مشاهدة الأفلام الخليعة أو الفاضحة قد أضحت أكثر شيوعا ً في دور عرض غير رسمية منتشرة على نطاق جنوب السودان، ولا يمنع الأطفال من مشاهدتها. و ا ستجابة لحدوث حالات ا ستغلال جنسي من قبل بعض عمال الإغاثة، ا عتمدت الأمم المتحدة قواعد سلوك يوقع كل موظفيها بالموافقة عليها وكذلك كل من يتعاقد من المعتمدين. وتقوم الأمم المتحدة بإنشاء مراكز ا تصال على نطاق الوكالات التابعة لها لاستقبال التقارير الخاصة با لا نتهاكات والتعامل معها. وقد قامت الأمم المتحدة والحركة بإنشاء قوة عمل لرصد ومتابعة تلك الجهود.

314- وقامت وزارة شؤون الجنسين والرعاية ا لا جتماعية والشؤون الدينية في جنوب السودان بصياغة قواعد سلوك مشابهة لموظفيها. كما أن بعض المصالح الأخرى كوزارة التربية والتعليم الرياضة والتكنولوجيا عبرت عن رغبتها في إنشاء نظم مشابهة لمراقبة سلوك موظفيها تجاه المستفيدين من خدماتها.

أطفال الشوا رع

315- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بتعديل التعريف والسياسات المتعلق ة بأطفال الشوارع بما يؤكد النظر إلى هؤلاء الأطفال كضحايا وليس وا مجرمين، فقد تم عقد ورشة عمل ضمت العديد من المهتمين بقضية أطفال الشوارع لمناقشة التعريف المناسب لهذه الفئ ة حيث خرجت الورشة بتوصية بتسمية أ طفال الشوارع "بالأطفال خارج نطاق الحماي ة " وتم تعريفهم في قانون الطفل سنة 2004 "الطفل المعرض لخطر الجنوح"، و في مشروع قانون الطفل سنة 2006 بالمشرد وليس المتشرد، ولفظ المشرد يدل على انه ليس له يد في هذا الوضع، أي أ نه وضع في هذا الموضع نتيجة لتقصير من جهات أخرى كالدول ة والمجتمع. أ ما تعريف "متشرد" فانه يوح ي بأن الطفل تشرد بمحض إرادته، وهذا لا يتفق مع الفلسف ة القائلة بأن الطفل المشرد هو ضحي ة ليس مجرم بمحض إرادته. وهذا هو الاتجاه الذ ي سارت عليه التشريعات السوداني ة فلم تفرض عليه العقوبات ولم تعتبر التشرد جريم ة وإنما نصت على تدابير رعاية وإصلاح وحماية بالنسب ة للطفل المشرد. وقد بدأت الدول ة بتطبيع سياستها تجاه هؤلاء الأطفال حيث استبدلت حملات الشرطة بمراكز استقبال يحضر إليها الأطفال طواعي ة حيث تتم مراقبة سلوكهم من قبل ا لأ خصائيين الاجتماع ي ين والنفسيين، ومن ثم وضع الحلول المناسب ة وعلى رأسها لم شملهم بأسرهم ودعم هذه الأسر اقتصاديا و إ دماج الأطفال في التعليم، أ و كخيار أخير إ يداعهم في مؤسسات ودور للإيواء . وتقوم العملية الإصلاحية والتربوية لهؤلاء الأطفال عبر أنشطة وبرامج مصممه بهدف تأهيل هؤلاء الأطفال اجتماعيا ً ونفسيا ً وصحيا ً ومهنيا ً تمهيدا ً لعودتهم كمواطنين صالحين في مجتمعاتهم. وتبنى المجلس القوم ي لرعاية الطفولة مشروعا ً مع اليونيسيف يهدف إلى حصر وتحليل أوضاع أطفال الشوارع في عدة ولايات.

316- وفيما يتعلق بمشروع التصد ي لقضية أطفال الشوارع فقد أعدت الدول ة الاسترا ت يجية القومي ة لمكافحة التشرد والتي تهدف إلى معالجة الظاهرة بشقيها الوقائي والعلاجي. وتوجد مبادرة حماية الأطفال (المعهد العربي لإنماء المدن بدعم من البنك الدولي). كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع والي ولاية الخرطوم لبرنامج حماية الأطفال يهدف إلى زيادة الوعي بحقوق و ا حتياجات الأطفال في المدن، وبناء قاعدة معلومات وقدرات الإدارات المحلية في تحسين رفاهية الأطفال ومعالجة قضاي ا هم مـن خلال اللجان المحلية.

317- ويقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع المجلس العرب ي للطفولة والتنمية بمشروع أطفال الشوارع يحتو ي على أربعة عناصر أ ساسية، أولا ً تغيير النظرة السلبية تجا ه أ طفال الشارع وذلك عن طريق تدريب ا لإ علاميين بمختلف ا لأ وعية ال إ علامية (صحفيين، إ ذاعيين، تلفزيون، وكالات أ نباء)، وثانيا ً إنتاج مواد إ علامية إ ذاعية وتلفزيونية تحمل رسائل لتغيير السلوك والاتجاهات في هذا المجال، ثالثا ً تدريب 500 طفل مشرد وتأهيلهم حرفيا ً في مختلف المجالات، ورابعا ً كتابة قصص حول نجاحات أطفال الشوارع كتجارب ناجحة لهؤلاء الأطفال.

محاكم ا لأ حداث

318- فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لسن المسؤ و لية الجنائية فقد تم ذلك من خلال مشروع قانون الطفل سنة 2006 حيث تم رفع سن المسؤ و لية الجنائية إلى 12 سنة.

319- وفيما يتعلق ب إ نشاء نظام لمحاكم ا لأ حداث فقد تم النص على إنشاء هذه المحاكم في قانون الطفل سنة 2004، وبدأت الدول ة بإنشاء محاكم متخصص ة لل أ طفال وتدريب القضا ة وتأهيلهم اجتماعيا ً ونفسيا ً ، وتزويدهم بمهارات ومعارف لتطبيق المو ا ثيق والقوانين والمعايير الدولي ة لعدالة ال أ حداث، وتشكيل شرطة خاص ة لحماية الأسرة والطفل ضمانا ً لسير ا لإ جراءات الخاصة بالأطفال بصورة طبية.

320- وفيما يتعلق بالتأكيد على استفادة الأطفال دون اﻟ 18 سنة من قوانين حماي ة ورعاية ال أ حداث وفق المواثيق الدولي ة ، فقد جاءت ثلاثة أ بواب كامل ة في قانون الطفل سنة 2004 تتحدث عن حماية ورعاية ال أ حداث وفقا ً للمواثيق الدولية. وجاء مشروع قانون الطفل سنة 2006 أ كثر موضوعية و حماي ة لل أ طفال.

321- وفيما يتعلق بضمان عدم تطبيق العقوبات القصوى على الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر مع ضمان عدم تطبيق عقوبة السجن بل إ مكانية ا لإ فراج عنهم في هذا الصدد، فقد نص قانون الطفل سنة 2004 على تدابير إصلاحية وتدبير رعاية، و أ تاح للقاض ي تعديل التدبير إذا رأى أن الحدث قد استجاب للبرامج ا لإ صلاحية وعدل من سلوكه.

322- وفيما يتعلق بعقوبة الجلد لم ينص عليها قانون سنة 2004 ولا مشروع قانون سنة 2006.

323- و أ كدت قوانين الطفل بأن الأطفال بلا مأوى والأطفال فاقد ي الوضع الأسري والأطفال المتسولين وكل الذين يعيشون ا لأ وضاع كهذه، أكدت على أنهم ضحايا وتعاملت معهم على هذا الأساس، ولم تفرض عليهم عقوبات بل أكدت على وضع عقوبات في حالة تخلي المسؤول عن رعاي ة الصغير عن واجبه نحو الرعاية.

324- والنظام العدلي للأحداث في جنوب السودان، مرك ّ ز ووفقاً للقانون العرفي على المجتمع لا على الطفل، وغالباً ما يقود إلى ممارسات تتسم بالتم ي يز، كما أن النظام ا لقانوني العدلي للأحداث تعتريه بعض الإشكالات.

325- ومن أهم المحاذير في هذا الصدد:

ا لفشل في حماية حقوق الأطفال على كل مستويات النظام العدلي ؛

عدم وجود نظام لمحاكم الأحداث ؛

ا نخفاض سن المسؤولية الجنائية ؛

الإفراط في اللجوء إلى ا حتجاز الأطفال قبل المحاكمة وبعد صدور الحكم ؛

قد يتم ا حتجاز الأطفال مع الكبار في كثير من الأحيان ؛

سجن الأطفال و ا ستخدام الحبس (ا لا حتجاز) كعقوبة ؛

عدم وجود وسائل بديلة للتعامل مع الأطفال الذين هم في تماس مع القانون ؛

عدم وجود الكوادر المتخصصة في مواقع مهمة في النظام مثل الشرطة والقضاء والخدمة ا لا جتماعية وموظفي المؤسسات ؛

ا ستخدام العقاب البدني المفرط للأطفال بما في ذلك الضرب بالسوط ؛

ورد ا حتمال أن يتم الحكم على أطفال في ظروف معينة بالعقوب ة القصو ى؛

قد يصبح بعض الأطفال في تماس مع القانون ليس لأنهم مخالفون للقانون ولكن لأنهم أطفال شوارع وليس لأسرهم بيت محدد ؛

الأحوال التي يتعرض لها الأطفال عند حبسهم، سواء في الحبس ا لا نفرادي أو زنزانة الشرطة أو السجون أو دور ا لا نتظار أو الإصلاحيات ؛

النقص في العون القانوني لمساعدة الأطفال في تماس مع القانون وتم النص عليها في التشريعات إلا أن تلك المساعدة غير متوفرة عموماً.

الأطفال في حالات الطوارئ

الأطفال اللاجئون

326- عادات وتقاليد وأ عراف الشعب السودان ي تؤهله ليكون دوله مضيفة تقبل الغريب وتتعامل معه، كما أن للسودان تعاون مع المفوضية السامي ة لشؤون اللاجئين لرعاية اللاجئين وتنظيم عودتهم الطوعية لبلادهم، كما أكد السودان اهتمامه بالطفل اللاجئ وضرورة حمايته كما ورد في المادة 2 من قانون تطبيق اللجوء في السودان لسنة 1974. وقد تمت ال إ شارة إ لى هذه القضايا في التقرير السابق.

327- وفيما يتعلق بالآ ل يات المنشأ ة ضمن الهيئات الحكومية ورصد التقدم المحرز فإن السودان قام ب إ نشاء هيئ ة حكومي ة ه ي مكتب معتمد اللاجئين تابع لوزارة الد ا خلية وله مكاتب فرعية في المناطق الت ي يتواجد فيها اللاجئين. ويقوم هذا المكتب بإدارة شؤون اللاجئين في السودان بالتنسيق التام مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

328- كما أ ن وزارة التعاون الدول ي ووزارة الشؤون الإنسانية ي ض طلعان بدور كبير في مجال الخدمات الت ي تقدم للاجئين عبر الاتفاقيات الدولي ة والمنظمات العالمي ة والوطنية والإقليمية، إ ضافة إ لى الوزارات والهيئات ا لأ خرى ذات الصلة بعمل الطفولة، حيث إ ن اهتمام هذه الوزارات والهيئات لا يفرق بين الأطفال في الظروف العادية ورصفائهم في حالات الطوارئ. أما التدابير ا لأ ساسية التشريعية فتتمثل في الآتي.

التشريعات ذات الصلة بحماية الطفل اللاجئ

329- وفقا ً ل قانون تنظيم اللجوء عام 1974 يشمل مصطلح "لاجئ أ يضاً" الأطفال الذين لا يصطحبهم الكبار أ و الذين هم أيتام أ و الذين اختف ى أولياء أمورهم، ويوجدون خارج الأقطار التي ينتمون إليها بجنسياتهم حيث جعل قانون الطفل يتمتع بحق اللجوء والحماية.

330- أما في ما يتعلق بالتدابير القضائية ذات الصلة بالأطفال اللاجئين ف إ ن القضاء السودان ي لا يفرق بين اللاجئ والوطني فيما يتعلق بالفصل في القضايا ورد المظالم، وبذلك يتمتع الطفل اللاجئ بحماية قضائية تتساوى تماماً مع الأطفال الوطنيين حيث إ ن السودان ملتزم بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل القائمة على عدم التمييز.

331- وهناك العديد من التدابير ا لإ دارية الت ي تؤمن حياة كريمة وحماية لل أ طفال اللاجئين عبر آليات ومؤسسات ( برامج للاجئين) حيث يمنح الأطفال اللاجئون خدمات تعليمية وصحية. وقد سهلت الحكومة موضوع العودة الطوعية للاجئين ومنحت الأطفال اللاجئين بطاقات شخصية تساعدهم في تقنين وضعهم كلاجئين وسبق ال إ شارة إلى هذا الأمر في التقرير الثاني.

332- ويبلغ عدد اللاجئين بالمعسكرات بالولايات الشرقية 110000 لاجئ، ويبلغ عدد الأطفال في مرحلة الطفولة 10.090، منهم 40 في المائة ذكور 60 في المائة إ ناث. وعدد الأطفال الأقل من خمسة سنوات يبلغ 9553 طفل وذلك بمعسكرات الولايات الشرقية . ويبين الجدول رقم 31 أ عداد الأطفال اللاجئين داخل المعسكرات حتى شهر آذار/مارس 2005.

الجدول 31

أعداد الأطفال اللاجئين داخل المعسكرات حتى آذار/مارس 2005

اسم الولاية

عدد الأطفال

الولايات الشرقية

10.090

عدد الأطفال ا ل لاجئين في ولاية دارفور (داخل وخارج المعسكرات)

63000

عدد الأطفال اللاجئين في ولاية الخرطوم

14000

عدد الأطفال اللاجئين في الولاية الوسطى

5000

عدد الأطفال اللاجئين بالاستوائية

3600

المجموع

222400

الجدول 32

إحصائية اللاجئين حسب جنسياتهم وعدد الأطفال (حزيران/يونيه 2006)

الجنسية

العدد المقدر

الأطفال

إثيوبيون

92462

36984

إر ي تريون

406314

162525

تشاديون

6400

42800

أوغنديون

5992

2560

كنغوليون

5992

2396

طالب و اللجوء في فترة التقرير

921

368

المجموع

669.089

267.635

المصدر: معتمدية اللاجئين .

الأطفال في النزاعات المسلحة

البرامج الوطنية الشاملة ( الرصد )

333- أدى النزاع الأهلي إلى انهيار البنيات الأساسية في مناطق الحرب ونزوح جماعات كاملة من السكان من مواطنهم ا لأ صلية هروباً من النزاع إ لى ملاذات آمنة داخل الحدود الوطنية وخارجها ، ويشكل الأطفال والنساء من بين هؤلاء نسبة كبيرة .

334- وقام السودان بتوقيع اتفاقية السلام (نيفاشا) في عام 2005 والت ي أنهت حربا ً أه لية دامت عقدين من الزمان، وقد تضمنت هذه الاتفاقية فقرات عديدة تضمنت حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك اتفاقية سلام الشرق واتفاقية أ بوجا (سبق ا لإ شارة إ ليها في هذا التقرير). وقد شكلت كل هذه الاتفاقيات موقعاً جديداً في التعامل مع ملف الأطفال في النزاعات المسلحة، وهذا الواقع يضمن مكانة أفضل وفق المواثيق الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

335- ومن أ هم الآليات المنشأة ضمن الهيئات الحكومية لرصد التقدم المحرز في مجال الأطفال في النزاعات المسلحة تلك الت ي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل والموقعة في أبوجا عام 2005 وهي مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتأهيل. وقد تم إنشاء محور الأطفال الجنود داخل مفوضية الشمال لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتأهيل التي تباشر عملها في مجال نزع السلاح والتسريح و إ عادة الدمج وتأهيل الأطفال الجنود الذين سبق أن تم تجنيدهم ضمن القوات المتحاربة قبل توقيع اتفاقية السلام.

336- ويجر ي ا لآ ن العمل على إنشاء وحدة لحماية الطفل ضمن هياكل القوات المسلحة، فرع القضاء العسكر ي الذ ي توجد به وحدة قائمة حاليا ً تشرف على تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة. وقد بدأت دورات تدريبية للقوات المسلحة تهدف إلى رفع الوعي لديهم بقضايا حقوق وحماية الأطفال، مع التركيز على الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

التدابير التشريعية ذات الصلة ب الأطفال في النزاعات المسلحة

337- صدق السودان على المواثيق الدولية التي تحمي الأطفال في النزاعات المسلحة التالية:

البروتوكول الاختياري الملحق ب ا تفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بتاريخ 26 تموز/يوليه 2005 ؛

البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية بتاريخ 20 حزيران/يونيه 2005 ؛

البروتوكول ا لإ ضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية بتاريخ 20 حزيران/ يونيه 2005.

قانون قوات الشعب المسلحة

338- تضمن قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 شروط الالتحاق بخدمة قوات الشعب المسلحة، وحددت اللوائح سن التجنيد ﺑ 18 سنة. ولم يحدد قانون قوات الشرطة سن الالتحاق وحددت ذلك اللوائح ﺑ 18 سنة. أما قانون الدفاع الشعبي لسنة 1989 فقد أشار إلى شروط المتطوعين في المادة 11(ب)، وهي عدم قبول المتطوع الذي يقل عمره عن 16 عاما ً .

339- ويجر ي الآن العمل للتصديق على مشروع قانون القوات المسلحة 2006 والذ ي ينص على مجموعة من المواد تضمنت أحكام القانون الدو لي الإنساني ، كما يحدد سن التجنيد بأكثر من 18 عاما ً ، أفرد نصوصا ً في القانون تجرم وتعاقب كل من يخالف هذه المواد.

340- ونجد أن البروتوكول السادس حول وسائل تنفيذ وقف إ طلاق النار الدائم والترتيبات ا لأ منية ب ا تفاقية نيفاشا 2005 بين القوات المسلحة والجيش الشعبي في الفق ـ رة 10-1-9 (اعتبر تجنيد ا لأ طفال للقتال انتهاك لأحكام تلك الاتفاقية و إ ذا حدث ذلك تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بتحديد الإجراءات التأديبية الملائمة).

المخالفون للقانون

إ دارة شؤون قضايا ا لأ حداث

البرامج الوطنية الشاملة

341- لقد عرف السودان إدارة شؤون قضايا ا لأ حداث منذ فترة يمكن القول بأنها سبقت صدور اتفاقية حقوق الطفل، حيث أنشئت محاكم ا لأ حداث في السودان منذ عام 1948. وكان إنشاء هذه المحاكم يراعى تمثيل الباحثين الاجتماع ي ين، ومن ضمن التدابير التي كانت تتخذ في هذه المحاكم هي الحكم بالمراقبة الاجتماعية، وكان هناك مكاتب للمراقبة الاجتماعية في العديد من مدن السودان ويعين لها ضباط مراقبة. وكانت هناك إدارة لشؤون الأحداث في الإدارة العامة للسجون وا لإ صلاح، وإدارة للخدمة الاجتماعية، ودور لحفظ ا لأ حداث المحاكمين مفصولة عن الكبار، ودور للانتظار التي تدرس في كلية ضباط السجون قبل دمجها في كلية الشرطة عام 1991، حيث أسست هذه الكلية في العام 1953. وعليه يمكن القول بأن السودان له إرث تاريخ ي قديم في مجال إدارة قضاء الأحداث ساعد كثيرا ً في التعامل مع هذا الملف مستصحباً التطورات العلمية والتشريعية على الصعيد الوطني والعالم ي .

342- ولعل أهم الآليات المنشأة حديثا ً ضمن الهيئات الحكومية ذات الصلة بإدارة شؤون قضايا الأحداث هو قيام العديد من المحاكم المتخصصة للأطفال في عدد من ولايات السودان وصدور توجيهات من السيد رئيس السلطة القضائية بإنشاء محاكم متخصصة لل أ طفال في عدد من الولايات وتعيين قضا ة متخصصين لهذه المحاكم.

343- كما أنشئت العديد من النيابات المتخصصة للأطفال تقوم بالتحقيق مع الأطفال، حيث صدر أمر من وزير العدل بتكوينها في كافة مدن السودان حتى لا يتم التحقيق مع الأطفال إلا بواسطة وكلاء نيابة متخصصين. وأهم الآليات الخاصة بشؤون قضايا الأحداث هو قيام شرطة مختصة للأطفال، وقد بدأت هذه التجربة بولاية الخرطوم حيث تم إنشاء وحدة لحماية الأسرة والطفل ضمن شرطة ولاية الخرطوم لت ض طلع بدور شرطة الأطفال على مستوى ولاية الخرطوم، با لإ ضافة إلى معالجة أمور الأطفال الضحايا. وتم نقل هذه التجربة إلى ولايات أخرى كولاية غرب دارفور، وولاية كسلا، وولاية القضارف، وولاية جنوب كردفان. ويجري تأسيس هذه الوحدات لتقوم بدورها في إجراء التحقيقات مع الأطفال بخصوص الجرائم وإعادة الإدماج بالنسبة للأطفال الضحايا. وقد زودت هذه الوحدات بكافة معينات العمل ا ل لازمة، وتم تدريب العاملين فيها داخلياً وخارجياً، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وصدر قرار من السيد مدير عام الشرطة بتعميم إنشاء هذه الوحدات في كل ولايات السودان.

التدابي ر القضائية ذات الصلة بإدارة شؤون قضاء ا لأ حداث

344- هذه التدابير تتمثل في إنشاء محاكم متخصصة للأحداث، وتدريب القضا ة العاملين في مجال عدالة الأحداث، وتكوين دائرة متخصصة في شؤون الأحداث في المحكمة القومية العليا لمراجعة الأحكام والاست ئ نافات الخاصة بالأحداث وتزويد المحاكم بكوادر خدمة اجتماعية ونفسية.

التدابي ر ا لإ دارية ذات الصلة ب إ دارة شؤون قضاء ا لأ حداث

345- تتمثل في إنشاء المحاكم والنيابات ووحدات الشرطة المتخصصة ودعمها مالياً وإداريا ً وبمعينات العمل ، كما تتمثل في قيام إدارة لشؤون الأحداث برئاسة الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وإنشاء دور لتربية ا لأ حداث متخصصة لحفظ ا لأ حداث المحاكمين وتهدف إلى إصلاح الأحداث وتأهيلهم بدنياً واجتماًعيا ًونفسيا.ً

تأثير التدابير التشريعية والقضائية والإدارية على الواقع الاقتصادي والسياس ي والاجتماع ي و الأ وضاع العامة في البلد

346- إن وجود نظام تشريعي قضائ ي وإداري لقضاء شؤون الأحداث يتطلب دعما ً اقتصاديا ً لقيام هذه الآليات المشار إ ليها، كما أنه من ناحية سياسية يعكس اهتمام الدولة بقضايا الأطفال علي المستوى الوطني والدولي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تساعد هذه التدابير كثيرا في عمليات الإصلاح المرجو ة لل أ حداث الجانحين و إ عادتهم مواطنين صالحين ومنتجين ومنتمين لأوطانهم ح ي ث تعمل هذه التدابير على تحويلهم من معاول هدم إلى معاول بناء.

الأطفال المحرومون من حريتهم

347- الأطفال المحرومون من حريتهم بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أ و السجن أ و ا لإ يداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات (ب)، (ح)، و(د)، من المادة 37). (سبق ا لإ شارة إلى هذا الأمر في التقرير السابق بتفاصيل أوفى).

348- و في جنوب السودان حتى الآن لم تتم بعد المصادقة على مشروع قانون الطفل من قبل الجمعية التشريعية، حيث صودق عليه في مرحلة القراءة الأولى ويتوقع أن تتم إجازته لمرحلة القراءة الثانية في نهايات هذا العام 2007. وحتى يجاز هذا القانون فمن الصعوبة عمل التغ ي يرات الضرورية والنظام العدلي ليصبح صديقاً لل أ طفال . وحدد قانون العقوبات 2003 في جنوب السودان سن المس ؤ ولية القانونية ﺑ 10 سنوات، وحددها ومشروع قانون الطفل ﺑ 12 سنة، كما نص على أن الأطفال تحت 18 سنة لا يمكن محاكمتهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة وهذا ما يدعمه مشروع قانون الطفل.

349- إجراءات المحاكم الواردة تحت الفقرة الفرعية (1) والمحاكم (4) والتي تحدد شؤون الطفل لحين إنشاء محاكم الأسرة والطفل تكون خاضعة للآتي :

(أ) الضمانات الإجرائية وا لأ خرى الخاصة بالطفل ووفقاً لما جاء بمشروع القانون؛

(ب) تعقد المحاكم جلساتها حسبما تقتضيه الضرورة؛

(ج) تعقد المداولات بديوان المحكمة؛

(د) تكون المداولات عادية/غير صارمة ما أمكن ذلك.

350- وحيث إ ن مع الأطفال يتم في الوقت الراهن بموجب القانون الجنائي ونظرا ً لعدم وجود محاكم منفصلة لهذا الغرض، فإن المصادقة على مشروع قانون الطفل سيسمح بإنشاء محاكم وإجراءات صديقة للأطفال.

351- ورغم أن مصلحة السجون في جنوب السودان على دراية أكثر بالحاجة لفصل الأطفال عن المساجين الكبار، فإن بعض الأطفال لا يزالون يُحبسون مع الكبار. كما أن الأطفال يُحتجزون في مخافر الشرطة دون ا لا عتبار اللازم لحقوقهم الإنسانية الأساسية والشروط التي تلبي لهم احتياجاتهم الأساسية والتمثيل والمساعدة القانونية في المشاكل التي أدت لوضعهم في تماس مع القانون، وهم في بعض الحالات مشردين بلا مأوى أو نازحون تتلقفهم الشرطة في الطرقات والأسواق. فالأسر والأطفال غير مدركين لحقوقهم القانونية. ومصلحة السجون على دراية بمشكل ة الأطفال المحتجزين ورغم افتقارهم لل إ مكانات أي أنهم يحاولون احتجاز الأطفال بمفردهم والاحتفاظ بهم بمعزل عن الكبار. ولا تزال هناك حالات لم تتوفر فيها أماكن منفصلة لل أ طفال، وقد تم إ جراء مراقبة من قبل بعثة الأمم المتحدة في السودان والشرطة الدولية وحيثما وجد طفل في السجن يتم رفع الأمر إلى النائب العام.

352- وقد استحدثت وزارة الشؤون القانونية والتطوير الدستور ي في جنوب السودان مؤخرا ً مصلحة عدالة الأحداث والنساء لدعم حماية النساء والأطفال، وقد تم توفير مستشار من قبل اليونيسيف للمساعدة في هذا المشروع.

الأطفال مجهولي الوالدين

353- تعتبر ظاهرة الأطفال مجهو لي الأبوين من الظواهر التي تفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة، وتسجل ولاية الخرطوم أعلى نسبة في حجم هذه الظاهرة. (سبق وأن تم تناول هذه الظاهرة في الجزء الخاص بالبيئة الأسرية والرعاية البديلة ) .

354- أما بشأن ا لأ حكام الصادرة ضد الأطفال وخاصة عقوبتي ا لإ عدام والسجن المؤيد (الفقرة (أ) من المادة 37)، فقد سبق ا لإ شارة إليها في التقرير السابق.

الجدول 33

مجموع ونسبة أحكام الأطفا ل في الفترة من 2002-2006

العام

مجموع الأحكام

تعهد بحسن الرعاية

البراءة

العودة للإجرام

الإصلاحية

2002

224

60.3 في المائة

28.1 في المائة

8.9 في المائة

11.6 في المائة

2003

266

55.33 في المائة

31.65 في المائة

9.45 في المائة

13.2 في المائة

2004

270

56.35 في المائة

33 في المائة

8.1 في المائة

10.75 في المائة

2005

233

59.7 في المائة

28.8 في المائة

8.65 في المائة

11.65 في المائة

المصدر: محكمة الطفل بحري .

الجدول 34

إحصائيات تتعلق ببلاغات الأحداث في جرائم المخدرات للأعوام 2002-2007

العام

عدد البلاغات

عدد المتهمين

جرام

كيلو

طن

مخدرات أخر ى

2002

36

40

930

1

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

2004

14

14

820

12

-

-

2005

-

-

-

-

-

-

2006

55

86

473

10

-

-

حزيران/ يونيه 2007

6

6

380

-

-

-

المصدر: الإحصاء الجنائي - وزارة الداخلية 2006 .

التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي ( المادة 39)

355- تم النص على برامج التأهيل البدني والنفسي و إ عادة الاندماج الاجتماعي في لائحة تنظيم معاملة نزلاء السجون، وتم النص على كل هذه الفقرات في التقرير السابق. كما تقوم وحدة حماية الأسرة والطفل في ولاية الخرطوم بإعادة التأهيل النفسي وال ا جتماعي ( ورد ذكر ذلك في التقرير الخاص بردود السودان على الملاحظات الإضافية للجنة بشأن التقرير الخاص بتنفيذ البروتوكول ا لا ختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) .

الأطفال في حالات الاستغلال بما في ذلك التأهيل البد ني والنفس ي و إ عادة الاندماج الاجتماع ي

356- سبقت الإشارة إلى مسألة تعاطي المخدرات وإلى مسألة الب ي ع والاتجار والاختطاف في التقرير السابق، أما مسألة الاستغلال الجنس ي والاعتداء الجنس ي فقد تمت الإشارة إليها فيما سبق في هذا التقرير.

357- وضع المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومع اليونيسيف وبعض المنظمات الطوعية، برنامجاً للتصدي لظاهرة ا ستغلال الأطفال في سباقات الهجن في بعض دول الخليج، وشمل البرنامج إجراءات وضوابط حول سفر الأطفال إلى الخارج (ورد ذكر ذلك في التقرير الأولي بمقتضى البروتوكول ا لا ختياري والملاحظات الإضافية عليه)، وتنظيم حملات توعية مجتمعية وا لا رتقاء بالخدمات الأساسية في المناطق والمجتمعات المتأثرة بهذه الظاهرة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة قطر الخيرية لتنمية المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة في شرق السودان، ويتمثل ذلك في توفير خدمات التعليم قبل المدرسي والأساسي، والمراكز الصحية والعمل جاري الآن في تنفيذ هذه المشروعات.

358- وعلى صعيد آخر وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السودانية ونظيرتها الإماراتية لتكوين لجنة مشتركة للوفاء بالتعويضات المادية للأطفال المستهدفين في تلك المناطق، و في هذا الشأن تم تشكيل لجنة في المجلس القوم ي لرعاية الطفولة للتصدي لل ا ستغلال ا لا قتصادي للأطفال تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ووطنية بهدف معالجة أي نوع من أنواع الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

العوامل والصعوبات

(أ) الممارسات التقليدية التي تقرها بعض الثقافات المحلية ا لأ مر الذ ي يتطلب تكثيف الوع ي وتغيير المفاهيم والسلوك والاتجاهات؛

(ب) الحروب الأهلية والنزاعات القبلية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى وجود بيئة غير آمنه للأطفال من خلال التحرك السكان ي غير المنظم للأسر والجماعات ؛

(ج) ضعف نظام المعلومات يعيق عمليات الرصد والمتابعة في قضايا حماية الأطفال.