الأمم المتحدة

CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1

اتفاق ية حقوق الطفل

Distr.: General

31 August 2010

Arabic

Original: Arabic/English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبت مبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الردود الخطية المقدمة من حكومة السودان على قائمة المسائل ذات الصلة (CRC/C/SDN/Q/3-4) با لنظر في التقرير ين الدوريين الثالث والرابع للسودان (CRC/C/SDN/3-4) *

]25 آب/أغسطس 2010[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

الفرع الأول المعلومات المتعلقة ب شمال السودان 1- 69 3

الفرع الثاني المعلومات الواردة من حكومة جنوب السودان 70-101 25

الفرع الأول

المعلومات المتعلقة ب شمال السودان

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل (CRC/C/SDN/Q/3-4)

1- وفقاً للإطار التشريعي في السودان تعتبر أي اتفاق ية صادق عليها السودان، جزء من الإطار القانوني في البلاد والتي يجب تعديل أو إلغاء أي مواد في أي قانون يتعا رض معها، حيث نص دستور السودان ا لا نتقالي لسنة 2005، المادة (7) ، وثيقة الحقوق على ما يلي:

تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيت ها وتعتبر حجر الأساس للعدالة ا لا جتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .

تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنف ّ ذها .

تعبّر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها.

للأطفال وضع خاص ومتميز في التشريع الإسلامي الذي يدعو من خلال توجيهاته وأحكامه إلى بقاء ونماء وحماية الطفولة وألزم الأبوين بحسن الرع اية وبالنفقة وحسن اختيار الأم و ا ختيار الاسم ومنع التخلي عن الأبناء وضمن حقهم في الميراث وهم في بطون أمهاتهم وحقهم في الحياة الصحية الخالية من الأمراض والتغذية وحق الطفل في التعلم و ا كتساب المهارات والحياة بأمان وسلام والحماية من العنف والإساءة والانتهاك الجسدي والجنسي ، كذلك حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والأطفال في النزاعات المسلحة وفي أوضاع الطوارئ والأزمات.

2- ونشير هنا إلى أنه قد أجريت دراسة في العام 2005 وذلك لمقارنة مدى مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالطفولة مع المواثيق الدولية المصادق عليها خاصة اتفاق ية حقوق الطفل. وقد ركزت هذه الدراسة على بعض الموضوعات ذات الطابع الفقهي والتي غالباً ما يتم تنظيمها عبر قواعد شرعية كسن المسؤولية الجنائية، ومعيار البلوغ، وسن الرشد، والتكليف في المسائل المدنية. وقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات واضحة ركزت على ضرورة مواءمة هذه التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية بحيث لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد برز ذلك واضحاً في نصوص قانون الطفل 2010 حيث جاء متسقاً تماماً مع المواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية بل ويمكن القول بأنه قد تفوق على اتفاق ية حقوق الطفل فيما يتعلق بتعريف الطفل، حيث أخذ بمعيار السن دون الأخذ بمعيار البلوغ الذي أظهر بعض الإشكالات في التطبيق خاصة في كيفية تحديد علامات البلوغ والعلاقة بين البلوغ وسن الرشد .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

3- لقد صدر قانون الطفل 2010 في شباط/فبراير 2010، حيث منح في المادة 87 منه المجلس القومي لرعاية الطفولة سلطة إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وبناءً على ذلك قامت لجنة التشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة بدراسة أحكام القانون، وتداولت بشأن إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتأسيس إطار عمل تنفيذي لهذا القانون وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالقانون،كوزارة الصحة، والتعليم، والعدل، والرعاية والضمان الاجتماعية ، والداخلية والدفاع، إذ أن مواد القانون تشمل قطاعات متعددة في مختلف مجالات الطفولة. والعمل مستمر في إعداد اللوائح والقواعد.

4- ومن جهة أخرى تبنى المجلس خطة لنشر القانون والتنوير بأحكامه ومواده حيث نفذت ورش عمل بهذا الشأن في ولايات الجزيرة، والخرطوم، وكسلا، والقضارف. وقد نظمت أيضاً ورش عمل بهذا قطاعية شملت قطاعات الشرطة، والقضاء، ووكلاء النيابة، وبعض منظمات المجتمع المدني. كما وزعت نسخ معتمدة من وزارة العدل من قانون الطفل 2010 على القضاة، ووكلاء النيابة، والشرطة، وإتحاد المحامين، وعلى الوزارات الحكومية على المستوى الاتحادي والولا ئي، وذلك باللغتين العربية والإن ك ليزية ، وما زالت الخطة قيد التنفيذ.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

5- يستمر العمل في إنشاء المركز القومي لمعلومات الطفولة بالمجلس القومي لرعاية الطفولة من خلال التشبيك والمشاركة الفاعلة والاستمرارية والبحوث والدراسات والتوثيق لتحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المركز والذي يشمل أربعة أهداف خلال الفترة 2008-2011:

(أ) إنشاء نظام قاعدة بيانات الطفولة ؛

(ب) إنشاء الشبكة القومية لمعلومات الطفولة ؛ .

(ج) تأسيس نظام خدمة المعلومات ؛ .

(د) إنشاء نظام تقنية المعلومات .

6- وبالإضافة إلى ذلك تعمل وحدة حماية الأسرة والطفل بالشرطة بإجراء البحوث العلمية في مجال حماية الأطفال وتحديد المؤشرات الخاصة بهم، حيث تم تأسيس مكتب للسجلات والإحصاء تابع للوحدة لجمع المعلومات. وهناك نظام معلومات لرصد أي حالات لتهريب الأطفال عبر منافذ البلاد المختلفة بوزارة الداخلية، وكذلك ن ظام معلومات في لجنة القضاء على ا ختطاف النساء والأطفال، ونظام معلومات السجل المدني لتسجيل المواليد، ونظام تسجيل الأطفال مجهولي الأبوين، ومركز معلومات بوزارة الصحة وإدارة التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم. ويجري العمل لربط كل هذه النظم بمركز معلومات الطفولة بالمجلس القومي لرعاية الطفولة من خلال شبكة إلكترونية على المستوى القومي والولائي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائ ل

7- شهد تعريف الطفل في القوانين السودانية جدلاً واسعاً ومستمراً وتطوراً في المفهوم ( ) ، حتى حُسم الأمر بإجازة وصدور قانون الطفل لسنة 2010، حيث نصت المادة 4 منه على أن "الطفل يُقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشرة". وبذلك يمكن القول أن قانون الطفل 2010 في تعريفه للطفل قد أخذ بمعيار السن دون أي معايير أخرى بشكل قاطع، وأصبح معيار السن وفقاً لتعريف الطفل الذي سبق ذكره، محققاً بذلك تطوراً تشريعياً هاماً في مجال حقوق الطفل. كما أن المادة 3 من هذا القانون تنص على ما يلي: "تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض ".

8- ونص القانون الجنائي لسنة 1991 في المادة 8 منه على أن الطفل المكلف بأنه الشخص الطبيعي البالغ العاقل ، وبالغ يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ. كما نصت المادة 9 من القانون الجنائي أنه لا يُعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية الإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً. وقد يظهر أن هناك خلافاً بين القانون الجنائي وقانون الطفل 2010 بشأن تعريف الطفل كما ورد ذكره أعلاه، إلا أنه يمكن تجاوز هذا الخلاف بتطبيق قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ( الما دة 6 (3)-(4) والتي تُقرأ كالأتي :"(3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما (4) يعتبر أي قانون خاص أو حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون يحكم تلك المسألة".

(الحكم الصادر من محكمة الطفل بالخرطوم في البلاغ رقم 479/2009 تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 القتل العمد حيث قام الطفل ع م م والبالغ من العمر 17 عاماً بقتل طالب جامعي)

9- صدر الحكم بإيداع الطفل بالإصلاحية لحين إكمال سن الثامنة عشرة على أن تدفع الدية بواسطة عائلته. ويتضح من هذا الحكم أن المحكمة أخذت بمعيار السن في تحديد تعريف الطفل ولم تأخذ بمعيار البلوغ حيث أنها لو أخذت بمعيار البلوغ لوجدت أن علامات البلوغ قد ظهرت على هذا الطفل في هذه السن.

10- ونصّ قانون الطفل 2010 كذلك على عدد من التعريفات متعلقة بالطفل وفقاً للظروف التي يعيشها،والجدول الآتي يبي ّ ن التعريفات التي وردت في المادة 4 منه:

الصفــة

التعريف

الطفل الجندي

يُقصد به الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر ة من العمر والذي يُعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواء كانت منظمة أو غير منظمة .

الطفل العامل

يُقصد به الطفل الذي يزاول عملاً ويتراوح عمره بين الرابعة عشر ة والثامنـة عشر ة .

الطفل المشرد

يُقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر .

الطفل الجانح

يقصد به كل طفل أتم الثانية عشر ة ولم يبلغ الثامنة عشر ة من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون .

الطفل المعرض للجنوح

يقصد به الطفل الذي أتم السابعة ولم يبلغ الثانية عشر ة ووجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر .

ا لرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

11- لقد أ كدت التشريعات السودانية على مبدأ عدم التمييز باعتباره من الحقوق الأساسية للحصول على كافة الخدمات التي تُقدم للطفولة من صحة، وتعليم ، وحماية، ورعاية ا جتماعية، حيث كفلت ذلك دستور السودان ودستور جنوب السودان ودساتير الولاية المختلفة بالاضاف ة إلى التشريعات القومية الأخرى وعلى رأسها قانون الطفل 2010 . وتنص المادة 7 من الدستور على أنه "تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين، وأن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية".

12- وتضمن قانون الطفل لسنة 2010 مبدأ عدم التمييز حيث نصت المادة 5-2 (ج) منه على ما يلي: "للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم". كما نصت المادة (83-2) على ما يلي: " تكفل الأجهزة العدلية جميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد 45 و46 إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول دون تمييز على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن تلك الجرائم" . كما نص في المادة 5-2 (ز) منه على ما يلي: "للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة وبأي اسم إذا لم يقر والداه "، كما نص في المادة 25 منه على حق الطفل في الرعاية البديلة".

13- وقد اعتبر هذا القانون إهدار حقوق الأطفال من جرائم الحق العام كما جاء في المادة 84-1 "يجوز لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أياً من أبوي أي طفل أو ول ي أمره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك، أن يقوم بنصحه بالواجب عليه، وإن أصر على عدم الاستجابة أن يبلغ ذلك لأقرب سلطة رسمية".

14- وتم اتخاذ الكثير من التدابير التي تحمي الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج من خلال تنفيذ البرامج التوعوية في المجتمع إلى جانب إدخال برامج الكفالة المؤقتة والدائمة التي حرصت فيها الحكومة على إدماج هؤلاء الأطفال في أسر بديلة في نطاق مجتمعاتهم. ويُسجل المولود خارج نطاق الزواج وفقاً لقانون السجل المدني 2001 بقيد خاص به كأسرة جديدة ويمنح بطاقة عائلية ورقم وطني. وينطبق ذلك على الذكور والإناث المولودين خارج نطاق الزوجية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

15- نص قانون الطفل 2010 في المادة 77/2 ألا توقع عقوبة الإعدام على الطفل.وقد سبق أن أشرنا إلى تعريف الطفل (18 سنة) في الفقرة 7 أعلاه من هذه الوثيقة حيث ذكرنا أن المادة 3 من هذا القانون نصت على أن تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض. ويُعمل في تنفيذ قانون الطفل 2010 في جميع المحاكم الخاصة بالأطفال حتى في حالة فتح بلاغ ضد الطفل وإحالة القضية إلى محكمة جنائية، حيث تتم إحالتها مرة أخرى إلى محكمة الطفل وفقاً لنص قانون الطفل 2010. (سبقت الإشارة إليها في الفقرات 7-10 أعلاه).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

16- كفل الدستور القومي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقانون الطفل 2010 الحق في عدم التعرض للتعذيب واحتوى قانون الطفل 2010 على معالجات شاملة لمواجهة الإساءة ضد الأطفال وحمايتهم من العنف وذلك من خلال العديد من المواد ونصّ على عقوبات في حالة ارتكابها ضد الأطفال كما يوضح الجدول الآتي:

المادة

العقوبة

45- يعد مرتكباً جريمة كل من :

( أ ) يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل .

( ب ) يغتصب أي طفل .

الإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مـع الغرامة .

46 - (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يستخدم الأطفال في تجارة الرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قسراً .

(2) يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد على تهريب أي طفل أو أطفال عبر الحدود بغرض السخرة أو الاتجار أو الاستخدام القسري أو العنف بأشكاله .

السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات التي تستخدم في ارتكاب الجريمة .

السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة

17- كما نصّ قانون الطفل 2010 في المادة 29-1 منه على أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس (أ) العقوبات القاسية؛ (ب) التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة؛ (ج) الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة؛ (د ) الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة. كما نصّت هذه المادة في الفقرة 2 منها على الآتي: تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف أحكام البند 1 من هذه المادة بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن.

18- وتم إعداد الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال في السودان التي تتصدى للعنف من خلال ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يتعلق بالوسط الذي يمكن أن يتعرض فيه الأطفال لشكل من أشكال العنف أو أكث ، ويشمل العنف في الشارع، والأسرة ، والمؤسسات العدلية، ومناطق النزاعات المسلحة، وأماكن العمل . أما القسم الثاني فقد خصص لثلاث قضايا هامة للعنف من حيث شكل ونوع العنف الذي يمكن أن يمارس ضد الأطفال، هي: الأطفال مجهولو الوالدين، وختان الإناث ، والاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية. أما القسم الثالث، الإعلام ، باعتباره شريك أساسي يساهم في بناء ودعم ومساندة إنشاء نظام شامل لحماية الأطفال من جميع أنواع وأشكال العنف المختلفة. وقد راعت الخطة البعد النوعي في قضايا العنف ضد الأطفال من الإناث عند مـعالجة ومنع العنف بأشكاله المختلفة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

19- للسودان تجارب طويلة المدى لرفع الوعي للتخلي عن عادة ختان الإناث حيث بُذلت الكثير من الجهود من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وقد أثمرت خاصةً في المعرفة لمخاطر ختان الإناث الصحية والنفسية، وتمّ التأثير على اتجاهات الرأي العام حول الضرر وعدم الفائدة من هذه العادة. إلا أن التأثير على الممارسة نفسها ما زال يحتاج إلى تحول في المناهج والأساليب حتى لا تكون قرارات التخلي عن هذه العادة فردية بل جماعية ومتوافقة مع ما تعارف عليه المجتمع السوداني من مواثيق أخلاقية ومبادئ يلتزم بها أفراد المجتمع. وهناك تجارب ناجحة لترك بعض العادات الاجتماعية الضارة بال اتفاق الجماعي .

20- ولقد استمرت ممارسة ختان الإناث بمعدلات عالية مما يستوجب تكثيف الجهود، وقد أجمع الشركاء على أهمية وضع إستراتيجية قومية يعمل الجميع في إطارها لتحقيق الهدف الرئيسي بالقضاء على عادة ختان الإناث في السودان وبمراجعة التجارب الناجحة للقضاء على ممارسات مشابهة في العالم. واستنادا إلى أهداف التنمية للألفية الثالثة ثبتت إمكانية التحول الاجتماعي الإيجابي لتسريع التخلي عن هذه العادة خلال جيل.

21- وبص ـ دور الإستراتيجي ـ ة القومية للقضاء على ختان الإناث خلال جيل 2008-2018 وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، صدرت القرارات الآتية في شأن محاربة عادة ختان الإناث:

قرار المجلس الطبي الذي نص على ما يلي :

" لا يسمح للأطباء ممارسة أي عمل يضر بالإنسان أو فيه شبه ضرر ويشمل ذلك ختان الإناث بكل صوره " .

- قرار المجلس الوطني رقم 29 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2007:

" سن التشريعات اللازمة التي تمنع ختان الإناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود " .

- قرار المجلس القومي لرعاية الطفولة

22- وأجاز الاجتماع الثالث للمجلس القومي لرعاية الطفولة يوم الخميس الموافق 6 أيلول/سبتمبر 2007 التوصيات الواردة بشأن مناهضة ختان الإناث وفقاً للإستراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك صدرت عدة قوانين في عدد من الولايات تمنع وتجرم ممارسة ختان الإناث والجهود مستمرة لإصدار قانون يمنع ممارسة هذه العادة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9من قائمة المسائل

23- نظمت حملة إعلامية للأطفال المولدين خارج نطاق الزوجية وذلك من نيسان/ أبريل 2010 لتستمر حتى آذار/مارس 2011، وتهدف إلى التوعية بعدم نبذ هؤلاء الأطفال وذلك للإبقاء عليهم مع أمهاتهم وإعادة دمجهم مع أسرهم أو رعاية الأسر البديلة، وذلك تحت شعار (الأطفال يحتاجون لأسرهم) باعتبار أن لكل طفل أسرة. وشملت الحملة ومضات تلفزيونية وإنتاج 10 أعمال درامية قصيرة كلها تبث من خلال التلفزيون القومي، وتلفزيون ولاية الخرطوم، وقناة النيل الأزرق، وقناة الشروق، وقناة ساهور، وتصميم وإنتاج إعلانات إذاعية وبثها حوالي 600 مرة في الأوقات الأساسية للإذاعة بالإضافة إلى إنتاج 10 فقرات درامية قصيرة يتم بثها عبر الإذاعة القومية وإذاعات ا ل‍FM.

24- كما شملت الحملة إصدار مطبوعات ونشرات تستهدف الجمهور والجهات ذات الصلة ودعوتهم للقيام بمسئولياتهم تجاه دعم الأمهات من خلال طرق عملية إلى تمكين الأمهات من الحصول على الدعم (500 ألف نسخة)،ومطبوعات أخرى تستهدف الأمهات ورفع وعيهن بعدم التخلي عن الأطفال واقتراح كافة الحلول بشأن أطفالهن وطرق حمايتهم عن طريق الأسر البديلة (250 ألف نسخة). كما تصدر الحملة مطبقات تحتوي على معلومات حول حقوق الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية ونطاق المشكلة والإجراءات ومستويات الخدمات وتستهدف الآتي:

ضباط الشرطة ، 6000 نسخة .

أصحاب المهن الصحية والنفسية والقابلات ، 4000 نسخة .

الباحثون الاجتماعيون ، 1000 نسخة .

رجال الدين ، 1000 نسخة .

المعلمون وأساتذة الجامعات ، 3000 نسخة .

25- كذلك تتضمن الحملة ملصقات إعلامية ويشمل ذلك عدة أنواع من هذه الملصقات وتستهدف الآتي:

(أ) الأمهات اللاتي يواجهن أخطاراً، والرسالة العامة هي (لا تتخلي عن طفلك – هنالك المساعدة، ا بحثي عنها)، 3000 نسخة ؛

(ب) الآباء المتوقع كفالتهم للأطفال والرسالة العامة هي ( أن الطفل المكفول سيحول حياتك إلى الأفضل ، 4000 نسخة ؛

(ج) تصميم 40 لوحة إعلانية بمقاس (8× 3) متر توزع بمواقع مختلفة بولاية الخرطوم (التقاطعات والكباري) وغيرها بالإضافة إلى 20 شاشة بلازما لفترة أسبوعين موزعة على شهور السنة. وستستفيد الحملة من خط الهاتف المجاني رقم 9696 عبر شبكة زين، بالإضافة إلى الاستفادة من الصحف اليومية لطرح قضايا الحملة للنقاش والتعليقات، وإصدار رسائل قصيرة، وتنظيم لقاءات وحوارات في الأحياء والمساكن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

26- أصدرت وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال 2009 والتي حددت هدفها الإستراتيجي بتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمجموعات المستهدفة وتمكينهم من الإدماج المجتمعي والأسري . وارتكزت الإستراتيجية على التصدي للمشكلة بشقيها الوقائي والعلاجي بالتنسيق مع الآليات والمؤسسات الوطنية بشقيها الرسمي والطوعي .

27- و لقد تبنت ولاية الخرطوم وولاية جنوب كردفان تجربة لحماية أطفال الشوارع من خلال تأسيس نظام رعاية ا جتماعية قوي يستجيب لحاج ة الحماية للأطفال الضعفاء في المحليات والوحدات الإدارية ( بدأت في ولاية جنوب كردفان في كانون الثاني/ يناير 2008 وفي ولاية الخرطوم في كانون الثاني/ يناير 2010 مستفيدة بذلك من تجربة ولاية جنوب كردفان ) . وتم إنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد الأطفال المنفصلين عن أسرهم والذين تم توحيدهم مع أسرهم وللنظام اتساع عظيم وتم إعداده جيداً ليستجيب لأي حالات طارئة " مثلاً النزوح " وغيره . و يؤمن النظام الاتصال المباشر بين الوزارات المعنية والمجتمعات حيث يتيح النظام ا تصالاً فعالاً ومناصرة لقضايا حماية الطفل المتنوعة للجهات الفاعلة المعنية أدوار ومسؤوليات واضحة .

28- كما تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية في المجتمعات بتركيز عال علي حالات معنية لاستغلال الأطفال ، ف هنالك حالياً 25 آلية مجتمعية لحماية الأطفال بولاية جنوب كردفان وسبعة آليات من ولاية الخرطوم .

29- و أوجد نظام الرعاية موظفين مدربين تدريبا جيداً ، ف مكاتب الرعاية الاجتماعية والمتطوعون لديهم مهارات لاكتشاف كل حالات سوء استغلال الأطفال سواء كانت حالات حقيقية أو حالات مهددة بالخطر . ويتحلى موظفو الرعاية الاجتماعية بالالتزام والإحساس العالي بالمسؤولية، كما أن العاملين الاجتماعيين متواجدون في السوق في المساء والليل. وهناك أيضا متابعة أسرية فاعلة وإعادة دمج الأطفال المسجلين حيث يقوم موظفو الرعاية الاجتماعية باستمرار ب زيارات متابعة منتظمة تستمر حتى بعد إعادة دمج الطفل مع أسرته . كما أن هناك قاعدة بيانات تعمل جيداً ، بسيطة وتؤدي الغرض ، كتسهيل الحصول علي معلومات حول غالبية الأطفال الذين تم تسجيل بياناتهم بواسطة العاملين الاجتماعيين .

30- و تم توجيه التمويل من اليونيسيف إلى جميع الجهات الفاعلة في حماية الأطفال التي تعمل في مجال الأطفال ( الشرطة، الرعاية الاجتماعية، مجلس رعاية الطفولة الولائي، وزارة التربية، وزارة الشباب ) وقد أنتج هذا أدوار ومسؤوليات مشتركة بينهم جميعاً وبالمقابل نظام إحالة فعال .

31- و يعمل النظام في وقت النزاع تماماً كما في الأوضاع العادية " مثلاً أبيي " يستجيب لحاجة نازحي الداخل القادمين من دارفور مثلا " كيلك " ، كما يطبق هذا النظام منهجاً متكاملا كالتالي:

(أ) يملك المشروع عنصر قو ي للحماية الاجتماعية كصندوق الزكاة يقدم للأسر الضعيفة حيث تتلق ى حصص طعام ورعاية صحية مجانية للأطفال الذين يعيشون في الشارع ؛

(ب) تم تسجيل أطفال الشوارع في برنامج التعليم المتسارع وبرنامج التدريب المهني ( في مجتمعاتهم الأصلية ) قبل أو بعد إعادة إدماجهم ؛

(ج) " الأطفال فوق سن 12 سنة " غير الأطفال الذين يعيشون في الشارع استفادوا أيضا من البرنامج، حيث قام اليونيسيف بدعم إنشاء مراكز برنامج التعليم المتسارع مع وزارة التربية ، وتكون الوزارة بذلك قد امتلكت 1126 مركزاً في جميع أنحاء جنوب كردفان " ؛

(د) لقد أثمرت فكرة تأسيس وتطبيق شبكات حماية الأطفال المجتمعية على مردود إيجابي ، وهي تشمل كل الفاعلين في مجتمع معين ( الولاية، المحلية، الوحدة الإدارية ) ويشمل الشرطة، التعليم، الصحة، المرافق الصحية البيئية، إدارة المحلية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

32- يوفر نظام الأسر الكافلة الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة . و تحدد اللوائح والضوابط والشروط والقواعد المنظمة للأسر الكافلة والفئات المنتفعة بها ، وتُنشأ دور الرعاية لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو الذين تصدعت أسرهم أو عجزت عن توفير الرعاية السليمة لهم . وتحدد اللوائح مهام واختصاصات وكيفية تنظيم هذه الدور .

33- وفي إطار توفير بيئة آمنة للأطفال قام المشروع بإعداد عدة محاور من أهمها محور منع انفصال الطفل عن أمه، محور إعادة الدمج والكفالة الطارئة التي تتم بشروط معينة من قبل الباحثين ، من أهمها أن تكون الأم الكافلة سودانية الجنسية وألا يزيد عمرها عن خمسين عاماً ، وألا يقل عن ثلاثين ، وأن تقيم داخل الولاية ، وأن تتم الموافقة من ولي الأمر ، وإجراء كشف طبي ، وعمل فيش منعاً لوجود سوابق وتُخضع لأخصائي اجتماعي ونفسي . ويتم اختيار الأم البديلة عن طريق وظيفة تعاقدية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأم بعد عمل دراسة اجتماعية لمدى تقبل الأسرة البديلة للطفل . ومن خلال المشروع تم إرجاع 55 طفل في 2007 لأمهاتهم وتم منع ا ن ف صال 83 طفل عن أمه الأصلية . وتتم المتابعة من قبل فريق يتكون من 67 باحث ومشرف اجتماعي مدرب ين ، يقومون بالتقويم وعمل زيارات أسبوعية . وهناك استمارة لمتابعة الطفل وملاحظة نطقه وحركته ومدى استجابته للأصوات كما عمل المشروع على بناء علاقة قوية بين الباحث والأمهات وبين الوزارة المختصة وعلى إعادة ثقة الطفل بنفسه ، فأصبح الطفل شخص مرغوب فيه ، وقد تمت كفالة 396 طفل في 2009 . ويعتبر محور الوقاية من أهم المحاور ويتم عن طريق التوعية الاجتماعية كتنظيم ندوات في الأحياء والجامعات ، الخ. ويتم العمل بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمةHope & Homesومجمع الفقه الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

34- قد تبنت وزارة التعليم العام سياسة تهدف إلى زيادة استيعاب الأطفال في المدارس بالتركيز على البنات في المناطق الأقل ا ستيعاباً وذلك من خلال توصيات المؤتمر القومي الأول بإقرار يوماً للقيد الوطني يهدف إلى تحريك المجتمعات المحلية والأسر والقيادات بأهمية التعليم وخاصة تعليم البنات . و أصبح الاحتفال بيوم القيد الوطني ا حتفالاً سنوياً يقام في كل ولاية من الولايات ، حيث أقيم في 13 ولاية وذلك وفقاً ل ا ستراتيجية تعليم البنات بالولايات الشمالية (2009 إلى 2011) التي أجازتها وزارة التعليم العام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث تضمنت الرؤيا بنت آمنة ومطمئنة لديها فرصة مواتية للالتحاق بتعليم مجاني وذو جودة عالية لتمكين الفتاة ولغرس القيم الإيجابية العالية بحلول عام 2015 والرسالة ( التمكين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للبنات من خلال التعليم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنهوض بالمجتمع والوصول إلى الرفاهية ) . و تسعى الإستراتيجية إلى تعليم أساسي في متناول الجميع خاصةً للبنات وبتكلفة لا تفوق مقدراتهم وتقليص 1.35 م ليون على الأقل من البنات خارج النظام التعليمي وارتفاع عدد المستفيدين من البيئة التعليمية . واشتملت الإستراتيجية على 27 نشاط ويتم تنفيذها خلال فترة الإستراتيجية ، وقد أعلن انطلاق إستراتيجيتي تعليم الرحل وتعليم البنات في 25 آذار/ مارس 2009.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

35- يتم توفير السكن و الخدمات الأساسية و حماية خاصة الفئات الضعيفة للاجئي المعسكرات كافة ، وتقديم خدمات استشارية في مجالات التعليم و الصحة و الاستخدام و الحالات الفردية التي تحتاج للتقديم للجهات ذات الصلة ك رعاية الأطفال الأيتام والأمهات المصابات بالإيدز وأطفالهم بولاية الخرطوم . كما يتم تقديم مساعدات للحالات الفردية بالمدن المتأثرة باللاجئين ( القضارف ، و كسلا ، بورتسودان ، و مدني ،و سنا ، والجنينة ).

36- و يتم توفير مأوى خاص باللاجئين من الأطفال غير المصطحبين بذويهم بمعسكر الاستقبال يراعى فيه ( العمر و الجنس " ذكر وأنثى "). كما يتم توفير تعليم الأساس لجل أطفال المعسكرات ، ويتلقى لاجئو المدن تعليم الأساس أسوة بالمواط ني ن. و يتم كذلك معالجة أوضاع اليافعين في تعليم غير نظامي بغرض إلحاقهم بالتعليم الأساسي ، وكذلك استيعا ب الأطفال أقل من 18 سنة لبرامج تأهيل حرفي وتدريب مهني وفقاً للبرامج بالمعسكرات وعبر وحدة الخدمات الاستشارية بالخرطوم .

37- و يتم التنسيق مع المنظمات الطوعية العاملة في مجال اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، بغرض توفير منح التعليم فوق الأساس للاجئي المدن ، و يتم النظر في الحالات الفردية للحماية من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء وفقاً للقوانين السارية ب ا ستصحاب التزامات السودان الدولية والإقليمية حسب ما أمن عليه في قانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 1974 ، المادة 7 ، ويتم تقديم المعاونة بواسطة ضباط الحماية للجهات ذات الصلة بغرض دعم اللاجئين وطالبي اللجوء .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

38- تأكيداً لالتزام الدولة بحماية المدنيين أثناء النزاعات خاصة النساء والأطفال ، تم التوجيه من رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة عليا تضم كل الوزارات والهيئات المعنية على المستوى الاتحادي يترأسها السيد نائب رئيس الجمهورية . و في هذا الإطار تم إنشاء وحدة بوزارة العدل تختص بمكافحة العنف ضد المرأة ، تسمى وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان . وعلى المستوى الولائي فقد تم ال اتفاق مع الأمم المتحدة على تكوين لجان لمكافحة العنف بدارفور، بالتنسيق مع المنظمات العالمية لحماية النساء، خاصة في المعسكرات وتسهيل الإجراءات القانونية والصحية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء ، كما صدرت قرارات ولائية بإنشاء وحدات في ولايات دارفور الثلاثة للعمل والتنسيق مع الوحدة القومية تحت مظلة مستشارية الوالي لشؤون المرأة والطفل .

39- وتنسق الوحدة مع وزارة الصحة الاتحادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بوضع دليل العلاج السريري لحالات الاغتصاب وتدريب الأطباء والكوادر الصحية الأخرى وذلك لتوثيق الحالات الصحية لضحايا العنف ( آب/ أغسطس 2006) ، وتوفير جميع العقاقير اللازمة للعلاج والوقاية لضحايا العنف مجاناً بالمؤسسات الصحية (2006-2008 ).

40- وقد زاد عدد الشرطة النسائية بولايات دارفور ب تخصيص (2) من الشرطة النسائية في كل معسكر من المعسكرات بولايتي شمال وجنوب دارفور لحماية النساء وتدريبهن على القانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية المدنيين وخاصة النساء والتحري وذلك لتشجيع النساء للمطالبة بالإجراءات القانونية وذلك بتمويل من الحكومة السويسرية .

41- و تم إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل في كل من ولاية الخرطوم ، و الجزيرة ، و كسلا ، و ولايات دارفور الثلاثة . كما تم وضع منهج لتدريب الشرطة النسائية للتحريات الجنائية وذلك لصقل الممارسة العملية بالجوانب الجنائية لتزويد ضابطات الشرطة النسائية بما يقتضيه الأداء السليم لمهامهم .

42- و في كانون الثاني/ يناير 2010 نفذت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ورشة عمل لدراسة القرارات الصادرة من مجلس الأمن 1820 – 1825 والخاصة بوضع النساء والأطفال بمناطق النزاعات وذلك لوضع رؤية موحدة حول نشر التوعية وسط المجتمعات المحلية لهذه القرارات وقد تم تعديل القانون الجنائي لسنة 1991 وأدخلت إشراك جميع الجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة , وقد تم تعديل القانون الجنائي وأدخلت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب .

43- وقد وضعت الوحدة خطة لولايات دارفور الثلاثة لمكافحة العنف ضد المرأة منبثقة عن الخطة القومية وإنشاء نظام لمتابعة حالات العنف لتقديم المساعدات القانونية والطبية والنفسية خاصة على مست و ى المحليات ومعسكرات النازحين . وبالتنسيق مع المكاتب القانونية بالولايات ولجان مكافحة العنف ضد المرأة تم عقد 6 ورش عمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة وذلك لتنوير المجتمعات المحلية في قضايا العنف ضد المرأة والإجراءات الخاصة بالإبلاغ والتحري . وتضمنت الورش أيضاً التدريب على العلاج النفسي والاجتماعي لضحايا العنف وتوفير الكوادر المتخصص للعلاج النفسي والاجتماعي على مستوى القرى ومعسكرات النازحين وذلك لـ 45 من قيادات المجتمع المدني بولايات دارفور الثلاث .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

44- نظم المجلس القومي لرعاية الطفولة عدة اجتماعات من خلال لجانه الفنية تداولت في الزواج المبكر . وتمخضت هذه الاجتماعات عن ضرورة فتح حوار متعدد الجهات على المستوى الرسمي والأهلي ، وتنظيم حملات لرفع الوعي بين الأسر والآباء ، وإجراء بحث علمي عن الزواج المبكر وإعداد خطة عمل بناءً على هذا البحث وتصميم أنشطة للتخلي عن الزواج المبكر في بعض المجتمعات . وقد تضمن ذلك في خطة التعاون مع اليونيسيف لسنة 2010 ، ولكن لم ينفذ ذلك حتى الآن والأمل معقود في تطبيق هذه الأنشطة في خطة التعاون مع اليونيسيف في العام 2011 . أما بالنسبة لزواج الفاتحة فهنالك بعض المناطق النائية في السودان قد تلجأ أحياناً إلى هذا النوع من الزواج حيث لا يوجد مأذون أو أجهزة رسمية خاصة بتسجيل الزواج ، ويتم ذلك الزواج بحضور أسرتي الزوج والزوجة وباقي الأسر وقيادات وأفراد المجتمع ويكونون شهوداً على هذا الزواج ، ويصبح زواجاً صحيحاً حيث يكون قد حقق شرطاً هاماً من شروط الزواج في الإسلام وهو الإعلان والإشهار . وفي حالة الحاجة إلى توثيق هذا الزواج ، يتم التوجه إلى أقرب محكمة شرعية والتي تطلب شهوداً بوثائقهم الثبوتية ، بعدها يتم إصدار مستخرج رسمي يسمى ( تصادق على زواج ).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

45- يمكن القول بأن السودان له إرث تاريخي قديم في مجال إدارة عدالة الأطفال ساعد كثير في التعامل في هذا الملف مستصحباً التطورات العلمية التشريعية على الصعيد الوطني والعالمي . و قد حدد قانون الطفل 2010 سن المسؤولية الجنائية باثني عشر عاماً في المادتين 4 و5 (ل) منه. بالإضافة إلى ذلك فقد حدد القانون في الفصل الحادي عشر تح ت عنوان " الأجهزة العدلية والقضائية المختصة " آليات تخت ص بالأطفال في تماس مع القانون وذلك من خلال المواد من 54 إلى 83 ، حيث نصت على إنشاء شرطة خاصة بالأطفال ، وحددت اختصاصاتها ، وأوجبت التحري مع الأطفال بحضور الولي أو الباحث الاجتماعي أو المحامي . كما نصت على إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية ، وأن القبض والحبس يجب أن يكون في حضور ولي الأمر بواسطة شرطة الأطفال ، وعدم حجز الطفل مع البالغين وألا تتعدى مدة الحبس سبعة أيام . كما أوجبت إنشاء دور الانتظار للأطفال ونيابات ومحاكم للأطفال وحددت إجراءات المحاكمة وخصوصيتها ، وكذلك حددت تدابير الرعاية للأطفال المعرضين للجنوح أقل من 12 سنة ، وتدابير الإصلاح للطفل الجانح ، ومراعاة سن الطفل عند فرض التدابير ، كما نصت على إنشاء دور للتربية ودور للشباب . وأعطى القانون سلطة للمحكمة في إيقاف التدابير المتخذة في حالة صلاح الطفل، كما نص على رفع تقارير حول دور التربية كل ثلاث شهور .

46- كما نص القانون على خضوع الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الأطفال لل ا ستئناف ، كما أوجب عرض الطفل المجني عليه لدراسة حالته وتحديد المعالجة المناسبة وفقاً لتوجيه الجهة المختصة . كما نص على عدم توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال واحترام حق الطفل في الخصوصية خلال إجراءات المحاكمة ، كما أعطى الحق للمحكمة بمعالجة التهم الموجهة للطفل الجانح بواسطة أي جهة مجتمعية أو مؤسسية تحددها المحكمة دون اللجوء لمحاكمته أمامها . كما نص على سرية السجلات الخاصة بالطفل ودور المراقب الاجتماعي في حالة وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية ، وأكد على حقوق الأطفال الضحايا والشهود .

47- ويعتبر قيام العديد من المحاكم المتخصصة للأطفال في عدد من ولايات السودان وصدور توجيهات من السيد رئيس السلطة القضائية بإنشاء محاكم متخصصة للأطفال في عدد من الولايات وتعيين قضاه متخصصين لهذه المحاكم من أهم التدابير التي تم تنفيذها في هذا المجال ، بالإضافة إلى إنشاء العديد من النيابات المتخصصة للأطفال تقوم بالتحري مع الأطفال حتى لا يتم التحري مع الأطفال إلا بواسطة وكلاء نيابة متخصصين . وأهم الآليات الخاصة بشؤون عدالة الأطفال هي وحدات حماية الأسرة والطفل لتضطلع بدور شرطة الأطفال بالاضافة إلى معالجة أمر الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم . وقد زودت هذه الوحدات بكل معينات العمل اللازمة ، وتم تدريب العاملين فيها داخلياً وخارجياً بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .

48- كما شملت التدابير تدريب القضاة العاملين في مجال عدالة الأطفال وتكوين دائرة متخصصة في شؤون الأطفال بالمحكمة القومية العليا لمراجعة الأحكام والاستئنافات الخاصة بالأطفال وتزويد المحاكم بالمنشورات القضائية والتوجيهات وفقاً لمعايير حماية الأطفال .

49- ويجري العمل حالياً في استكمال النظام التشريعي والقضائي والإداري الشامل لعدالة الأطفال واستكمال وقيام الآليات التي نص عليها قانون الطفل 2010 ، وذلك في إطار التطور المضطرد للإطار التشريعي الذي يشهده السودان في مجال عدالة الأطفال بجوانبه المختلفة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

50- إن وحدات حماية الأسرة والطفل من الوحدات التي تم إنشاءها بشرطة ولاية الخرطوم وتحديداً في كانون الثاني/ يناير 2007 ولكن برز دورها في وقت وجيز وتمكنت من تحقيق نجاحاً منقطع النظير ، وهي تعمل وفق منطلقات علمية وإجراءات إدارية وقانونية اتبعت حتى تم افتتاحها . ولا يخفى على أحد دور الوحدة وإسهامها في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال وتعريف المجتمع بالوحدة ودورها الكبير في المحافظة على سلامة الأطفال بجانب دور الأسرة . و كان لصدور قرار السيد المدير العام لقوات الشرطة رقم 48 لسنة 2005 الخاص بتكوين لجنة لإنشاء شرطة خاصة بالأطفال أثره البالغ في نشأة الوحدة . وقد اجتمعت عدة أسباب ساهمت في إنشاء الوحدة منها توقيع ومصادقة السودان على اتفاق ية حقوق الطفل لسنة 1990 والبروتوكولي ن الإضافيين اللذان ينصان على إنشاء شرطة خاصة لحماية الأسرة وال طفل وازدياد جنوح الأطفال وتزايد عدد الأطفال المعرضين للخطر والاستفادة من الجهود المجتمعية من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية في حماية الأسرة والطفل من الانتهاكات الجسدية والعاطفية والجنسية ، والإهمال ، ومعالجة آثارها النفسية والمجتمعية .

51- و يقوم قسم حماية الأسرة والطفل باستقبال الأطفال التائهين من دوريات الشرطة والنجدة والمواطنين والأقسام الأخرى داخل دائرة الاختصاص ، حيث تقوم قوة القسم بتهدئة الطفل ومعرفة دوافع الابتعاد أو الت وها ن من الأسرة ، وإذا اتضح أن هنالك مشكلة داخل الأسرة يتم اصطحاب الطفل من أفراد القسم لحل المشكلة داخل الأسرة وأخذ التعهدات عليها بعدم الإهمال فيه وتركه يتجول في الشوارع .

52- أما عن مشكلات الأذى ف هي غالباً تحدث بين الأطفال بعضهم البعض ويتم حلها عن طريق التراضي بين الطرفين وأخذ التعهد بين أولياء الطفل للحفاظ على أطفالهم . كما يتم توعية المواطنين وتبصيرهم بأهمية المحافظة على أبنائهم وذلك عن طريق تقديم المحاضرات والندوات والورش التي تقدمها الوحدة وكان لهذا البرنامج الأهمية الكبرى في تعريف الأسر بدورها نحو أبناءها .

أ داء شعبة الدعم النفسي والاجتماعي والخدماتي التي قدمت للأطفال منذ تأسيسها وحتى الآن :

الزيارا ت الأسرية

لم الشمل

محاضرات تنويرية

داخل الولاية

خارج الولاية

1997

864

45

848

عدد المستفيدين

1997 أسرة

(16600) مشارك

53- أما فيما يختص بامتداد تجربة حماية الأسرة والطفل في بقية ولايات ومحافظات السودان عقب توقيع السودان على ال اتفاق يات الدولية صدر قرار السيد م د ير عام قوات الشرطة بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2008 بإنشاء وحدات لحماية الأسرة والطفل بولايات السودان وإنشاء آلية تنسيقية لمتابعة إنفاذ قرار إنشاء وحدات بالولايات بعد نجاح تجربة ولاية الخرطوم 2007 وبالفعل تم إنشاء 15 وحدة لحماية الأسرة والطفل بجميع ولايات السودان الشمالية وهي الآن تباشر عملها .

54- و ضمن إنجازات فرع حماية الأسرة والطفل إنشاء خط هاتفي لنجدة الأطفال عبر الرقم المجاني 9696 . وقد بدأت فكرة إنشاء الخط في آذار/ مارس 2008 ، وتم ذلك بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة اليونيسيف والشركة السودانية لل ا تصالا ت ، ونظمت أول ورشة تدريبية عن الخط في كانون الأول/ ديسمبر 2008 ، وبدأ العمل التجريبي للخط لمدة شهرين وتلى ذلك الحملة الإعلامية لخط نجدة الأطفال في آذار/ مارس 2009.

أهداف الخط :

نجدة الأطفال عبر التبليغ السريع والمجاني .

تسهيل وتشجيع وصول البلاغات والاستشارات عبر الخط .

إعطاء الطفل الحق في الاتصال والتبليغ .

مساعدة الأطفال والأسر على طرح مشاكلهم .

معالجة قضايا الأطفال في سرية تامة وحكمة ضمن فريق عمل متكامل من مكتب العون القانوني .

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي .

55- و ا ستطاعت الحملة من توصيل رسالتها عبر الخط إلى مدى بعيد شمل مختلف ولايات السودان وذلك عبر الإذاعة والتلفزيون بجانب الصحف والمطبقات التي توزع والملصقات التي تنشر في الشوارع العامة . وكان تفاعل الأسر والأطفال مع الخط ودرجة استجابتهم واضحاً من خلال عدد المكالمات التي ترد للخط من العاصمة والولايات والتي تحتوي على مشاكل أسرية و ا ستشارات نفسية وقانونية بجانب بلاغات العنف بمختلف أنواعه .

56- و بعد إنشاء وحدة حماية الأسرة والطفل ووجود نيابة متخصصة للأطفال تشجع الأسر على التبليغ والحرص على حقوق الطفل . كان ا لأفراد الأكثر ا تصالاً تتراوح أعمارهم بين 12 – 17 سنة يعرضون ما لديهم من استفسارات نفسية أو ممارسات خاطئة أو تعرضهم للتحرش والاستغلال أو العنف الجنسي والجسدي بجانب المشاكل الاجتماعية . وهناك اتصالات من أولياء الأمور وهي عبارة عن استشارات وبلاغات مختلفة ، و كذلك إفادات من أطفال تعرضوا للاعتداء أو التحرش الجنسي أو العنف المدرسي . وعن الاستشارات القانونية عبر الخط يتم الرد المباشر على ا لعميل من قبل مكتب الدعم القانوني وذلك لتوجيهه إلى الإجراءات التي يجب أن تتبع .

التمثيل القانوني للأطفال في المحاكم :

57- تتم متابعة بلاغات الأطفال وتوفير الحماية لهم . وهناك بعض المشاكل نفضل حلها ودياً دون اللجوء إلى فتح البلاغ .

الخطط المستقبلية للخط

(أ) التوسيع في الخدمة عبر الولايات التي توفر فيها فروع لحماية الأسرة والطفل ؛

(ب) توفير عدد من المحامين لتوفير العون القانوني للأطفال الذين عرضوا إلى أذى وظروفهم الاقتصادية لا تمكنهم من الاستعانة بمحامين للدفاع عن حقوق أطفالهم ؛

(ج) التغطية المجانية للرقم حتى ت تم الخدمة ب البلاد ؛

(د) إعداد الدراسات والبحوث عن نوعية الاتصالات والفئات المستهدفة والمعالجات ؛

( ﻫ ) الت وعية والإرشاد لتوليد الثقة لدى الأطفال .

الرد على المسائل المثارة في الجزء الثاني من قائمة المسائل

القوانين ومشروعات القوانين الجديدة واللوائح التابعة لها

58- يعتبر قانون الطفل 2010 والذي صدر في شباط/ فبراير 2010 من التطورات التشريعية الهامة لحماية حقوق الطفل في مختلف المجالات ( سب قت الإشارة إليه في الفقرات 45-49 أعلاه )

المؤسسات الجديدة وسلطاتها أو الإصلاح المؤسسي

(أ) وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة أحدث آليات حماية الطفل في السودان 2008 ، تكونت بمبادرة من وزارة الدفاع ( القضاء العسكري ) ، و المجل س القومي لرعاية الطفولة ، واليونيسيف. وتهدف إلى حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة وفقاً لأحكام قانون القوات المسلحة (2007) والمعايير الدولية لحماية الأطفال من التجنيد والأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة،كما تهدف أيضاً إلى تدريب الضباط وضباط الصف والجنود حول حقوق وحماية الأطفال، ونشر معايير حماية الأطفال في ظل ظروف السلم والحرب . ومن أهدافها كذلك الإشراف على الأنشطة الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة والتنسيق مع الشركاء في هذا الشأن .

(ب) وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان . ( سبقت الإشارة إليها في الفقرة 38 أعلاه ) .

السياسات والبرامج وخطط العمل التي صدرت حالياً ومجالها

السياسة القومية لمعالجة مشكلة الأطفال مجهولي الأبوين 2009

59- أُعدت السياسة القومية لمعالجة مشكلة الأطفال مجهولي الأبوين 2009 من قبل لجنة ضمت في عضويتها الجهات الحكومية وبعض منظمات المجتمع المدني . وقد تمثل الهدف الإستراتيجي للسياسة القومية للأطفال مجهولي الوالدين في رعاية وحماية والتقليل من حجم المشكلة حيث تضمنت السياسة تسعة محاور هي ( الديني والمجتمعي ، التشريعي والقانوني ، الصحة والتعليم ، منع الانفصال وإعادة الدمج ، الأسر الكافلة ، الرعاية المؤسسية ، الدراسات والبحوث والمعلومات ، الإعلام ، التدريب وبناء القدرات ) . وقد عُرضت في ورشة عمل تشاورية ضمت مختلف الجهات العاملة في مجال الطفولة الرسمية والطوعية ورُفعت إلى الأستاذة وزيرة الرعاية الاجتماعية توطئةً لإجازتها من قبل الدولة .

- الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال ( س بقت الإشارة إليه ا في الفقرة 18 أعلاه )

- توقيع بروتوكول مشترك لمكافحة عمل الأطفال من خلال التعليم بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية حيث تمت الأنشطة التمهيدية لتطبيق هذا المشروع من ورش تدريبية وتحديد مجالات التدخل .

- الآلية المشتركة لحماية الأطفال من التجنيد في مناطق النزاع والتي انبثقت عن مؤتمر إنهاء تجنيد الأطفال والذي عقد بالعاصم ة التشادية ( إنجمينا ) في الفترة من 7 – 9 حزيران/ يونيه 2 010 ، حيث شارك في المؤتمر السودان ، و تشاد ، و أفريقيا الوسطى ، و النيجر ، و نيج ي ريا ، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية ، وليبيريا، واليونيسيف والذي تعهد فيه المشاركون بإنهاء تجنيد الأطفال وإصلاح الأطر القانونية الخاصة بالأطفال ووضع برامج إعادة الإدماج وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن .

أدوات حقوق الإنسان التي ي تم التصديق عليها حالياً

- اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، تم التصديق عليها في 2009.

- البروت و كول الاختياري ل اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، تم التصديق عليه في 2009.

- ال اتفاق ية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. و لم يتم التصديق عليها بعد فهي ما زالت تحت الدراسة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 (أ) ( ) من الجزء الثالث من قائمة المسائل

60- بلغ عدد الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية في الدور والمؤسسات الحكومية لسنة 2010 وذلك وفقاً للجدول أدناه ،ك الآتي :

ا سم الدور

عدد الأطفال

دار الطفل ( المايقوما )

108

دار المستقبل للفتيات

17

دار الحماية للفتيان

21

مركز الرشاد لتأهيل الأطفال المشردين

104

مركز طيبة لتأهيل الأطفال المشردين

60

مركز البشائر للفتيات المشردات

29

المجموع

339 طفل وطفلة

61- وبلغ عدد ضحايا الجرائم من الأطفال والواقعة على النفس والجسم والتي تشمل الإساءة والإهمال أو ا لا ستغلال الجنسي كالآتي :

الولاية

الجرائم الواقعة على النفس والجسم

الخرطوم

1414

الشمالية

98

نهر النيل

8

النيل الأبيض

92

النيل الأزرق

204

الجزيرة

3.71

سنار

210

القضارف

67

كسلا

112

البحر الأحمر

69

شمال كردفان

475

جنوب كردفان

242

شمال دارفور

84

جنوب دارفور

487

الجملــة

المصدر : التقرير الجنائي السنوي 2009 – الإدارة العامة للمباحث .

62- و تم إنشاء لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال ( سيواك ) وفاءً لا لتزامات حكومة السودان الناشئة عن قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة الإنسان في السودان الذي تم تبنيه بتوافق الآراء في نيسان/ أبريل 1999 . وتمثلت تلك الالتزامات في التحقق من تقارير اختطاف النساء والأطفال واستقصاء أسبابها وتيسير عودة المختطفين الآمنة إلى أسرهم، حيث أُعيد تشكيل سيواك بموجب القرار الجمهوري رقم 4 الصادر في كانون الثاني/ يناير 2002 . وهدف القرار إلى توفير المزيد من الموارد لسيواك وإعطائها المزيد من السلطات التي تمكنها من القيام بعملها بفاعلية من خلال إلحاقها مباشرة برئاسة الجمهورية .

63- ولسيواك لجنة على المستوى القومي و 22 لجنة فنية مشتركة تغطي كل المناطق ذات الصلة داخل السودان ، وتمثل تلك اللجان الذراع التنفيذي لسيواك ، ويتقاسم عضويتها بالتساوي ممثلين عن القبائل المعنية ( الدينكا ، المسيرية ، الرزيقات ). وتختص سيواك بـ التالي :

تيسير العودة الآمنة للأطفال والنساء والمتأثرين إلى أسرهم كأفضل الخيارات .

التحقق من تقارير ا ختطاف النساء والأطفال .

تعمل سيواك بالتشاور والتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي .

64- و قامت المنظمة الفرنسية ( أرش دي زوي ) وتحت غطاء العمل الإنساني ب محاولة اختطاف 1 03 طفل سوداني وتشادي من الحدود السودانية التشادية ، إلا أن هذه المحاولة أُحبطت في أواخر عام 2007 . وقد تمت إدانة هذه المحاولة وذلك باعتبارها جريمة وانتهاك صارخ لحقوق هؤلاء الأطفال وجريمة مكتملة الأركان .

65- واتخذت تدابير فورية حيث تمت أكثر من زيارة لوفود على رأسها الأستاذة وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل ومن المجلس الوطني ووفود من منظمات طوعية لهؤلاء الأطفال ، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لهم ، وأُفردت لها مساحات واسعة في التغطيات الأخبارية والتناول الإعلامي بمختلف وسائله وتنظيم مسيرات شعبية من مختلف القطاعات . وأطفال السودان تدين هذه الجريمة .

66- و أثار السودان القضية في المنابر الدولية وو كالات الأمم المتحدة ، وقام المجلس القومي لرعاية الطفولة بتنسيق كل هذه الجهود والمبادرات وقام بالتنسيق مع اليونيسيف والصليب الأحمر بشأن إعادة هؤلاء الأطفال إلى أسرهم وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم ، الأمر الذي تم بالفعل حيث اُعيد 11 طفل فقط داخل السودان والباقي داخل دوله تشاد . وتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، وأُدينوا بالفعل أمام المحاكم التشادية ولكن بعد فترة وجيزة أُطلق سراحهم من قبل الحكومة الفرنسية بعد صدور العفو عنهم . ويسعى المجلس القومي لرعاية الطفولة لتعويض هؤلاء الأطفال وأسرهم من قبل الجناة والجهود مبذولة في هذا الشأن .

67- وأدت الجهود التي بذلت خاصة في الفترة من العام 2000 وحتى العام 2007 من قرارات ولوائح ومنشورات وما أعقبها من إجراءات اتخذتها السلطات السودانية وبعض دول الجوار إلى تأسيس نظام يحكم سفر الأطفال بمزيد من الضوابط الصارمة لأي غرض خارج السودان ، إلا الحالات التي استطاعت أن تدخل لدول الخليج عبر منافذ غير شرعية .

68- ولقد تم إغلاق ملف الأطفال الذين كان يتم تهريبهم للعمل في سباقات الإبل بدول الخليج وذلك بعد تنفيذ مشروع التصدي لهذه الظاهرة ( المجلس القومي لرعاية الطفولة ، وزارة الداخلية السودانية ، وزارة الداخلية الإماراتية ، وقطر الخيرية ) وذلك من خلال تنمية المناطق التي أتى منها هؤلاء الأطفال ، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية ، وتنظيم حملات رفع الوعي والتوعية بخطورة هذا النوع من عمالة الأطفال .

69- و من جهة أخرى تمّ التوقيع في نيسان/ أبريل 2007 على مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية بجمهورية السودان والمجلس القومي لرعاية الطفولة بشأن تكوين آلية لتعويض الأطفال من جمهورية السودان الذين سبق وأن شاركوا في سباقات الهجن بدولة الإمارات ، حيث نصّت المذكرة على تعويض الأطفال ما يعادل 1000 دولار أمريكي كحد أدنى ، والأطفال الذين تضرروا بدنياً يجوز حصولهم على تعويض مالي قد يصل إلى 5000 دولار أمريكي . ويمكن القول بأنه قد تم تعويض كل الأطفال الذين شاركوا في هذه السباقات عبر الآلية التي تم تكوينها بهذا الشأن وبذلك يكون هذا الملف أغلق تماماً وذلك في أوائل هذا العام .

الفرع الثاني

المعلومات الواردة من حكومة جنوب السودان

مقدمة

70- توقيع اتفاق ية السلام الشامل في كانون الثاني/يناير 2005 قد مهد الطريق لمناخ سياسي جديد ولحدوث تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي تعالج المتطلبات والحقوق الأساسية للشعب والحاجة إلى تحسين الحصول على خدمات اجتماعية منسقة في جنوب السودان. وقد هيأت هذه ال اتفاق ية مستقبلا جديدا لأطفال جنوب السودان نأمل أن يستمر، ومن المتوقع أيضا تهيئة بيئة تكفل إعمال حقوق الأطفال. فحكومة جنوب السودان لديها الإرادة السياسية وتنتهج، إلى حد كبير، الطريق السليم لبناء القدرات المطلوبة لتحقيق التزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في جنوب السودان. ويعتبر الإطار التشريعي القائم ملائماً لأحكام اتفاق ية حقوق الطفل ومتوافقاً معها.

71- وفيما يلي الردود على المسائل المتعلقة بجنوب السودان.

الجزء الأول من قائمة المسائل

الرد على المسائل التي أُثيرت في الفقرة 3 من قائمة المسائل (CRC/C/SDN/Q/3-4)

72- تعكف وزارة الصحة حالياً على وضع اتفاق وإيجاد وسائل لمنع انتقال مرض الإيدز من الأم إلى الطفل . كما طورت الوزارة استراتيجيات ووضعت توجيهات عامة بشأن الأطفال المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقوم أيضا ً بتحسين آليات التنسيق والرصد على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات على حد سواء. وفي عام 2009، قامت منظمة إنقاذ الطفولة بتوزيع 924 5 نشرة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يمكن للأطفال الاستفادة منها، وشمل توزيعها 38 مدرسة في ولايات الجنوب العشر. وتمت توعية أعداد كبيرة من طالبات المدارس بالمعلومات السليمة المتعلقة بهذا المرض. وهناك مائة مدرسة تتولى تعليم مهارات العيش مع هذا المرض، كما تم تدريب 000 1 معلم على هذه المهارات وإنشاء 40 مركزا ً للإرشاد والتثقيف يتمكن من الوصول إليها ما نسبته 5 في المائة من الشباب في 38 من محافظات جنوب السودان. وهناك 400 طفل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يحصلون على الخدمات الأساسية وخدمات الحماية الاجتماعية.

73- ونظرا لعدم توفر بيانات عن إصابات الأطفال بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن جنوب السودان بصدد إدخال علاج الأطفال بفيروسات النسخ العكسي وبرامج الدعم والتحليل المبكر لدى الأطفال، وذلك من شأنه تعزيز اكتشاف الإصابة في وقت مبكر. وسيشمل ذلك الحصول على معلومات عن الأطفال في جنوب السودان. ومن ناحية أخرى، يجري حاليا إخضاع بعض الأطفال للفحوص عن طريق المراكز القائمة، وستستخدم البيانات المتحصل عليها لتقييم مدى انتشار الإصابة بالفيروس بين الأطفال، وستستخدم هذه المعلمات في عملية وضع البرامج.

74- ووزارة الصحة لديها سياسات ونظم وموارد بشرية تكفل وصول الأطفال والنساء إلى الحد الأدنى من خدمات الصحة والتغذية، وتعتمد الخطة على تغطية 80 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة و65 في المائة من النساء الحوامل بالحد الأدنى من هذه الخدمات. وهناك آليات تنسيق فرعية تعمل بالمزيد من الكفاءة في مجال التغذية وهي خاضعة للمساءلة على مستوى وزارة الصحة في حك ومة جنوب السودان وفي الولايات.

75- ووفقا للملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي للسودان (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1) بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري لل اتفاق ية المتعلق ببيع الأطفال، هناك القليل من الأدلة على ممارسة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وفي الجنس في جنوب السودان. ومع ذلك، هناك حالات موثقة عن اختطاف الأطفال في سياق النزاعات القبلية ومن قبل جيش الرب. وقد أنشئت هياكل سليمة لتوفير الدعم للأطفال الذين تم إنقاذهم من الأَسْر: تلقى 256 طفلا ً الدعم النفسي وفي مجال إعادة الإدماج وكسب العيش، من بينهم 25 طفلاً تمكنوا من الهرب من جيش الرب وطفلان كانا في عداد المخطوفين.

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 4 من قائمة المسائل

76- اتخذ جنوب السودان التدابير التشريعية التالية لمواءمة التعريف القانوني للطفل مع تعريف الطفل في ال اتفاق ية:

( أ ) قانون الطفل لعام 2008؛

(ب) قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008؛

(ج) تفسير القا نون والأحكام العامة لعام 2006.

وقانون الطفل في جنوب السودان لعام 2008 يعرف الطفل على أنه ا لشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة.

77- ويحدد قانون الإجراءات الجنائية في جنوب السودان سن المسؤولية الجنائية ب‍ 12 عاما، وهو ما يتوافق مع اتفاق ية حقوق الطفل.

78- ويعني الطفل، وفقاً لتفسير القانون والأحكام العامة في جنوب السودان،كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة.

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 5 من قائمة المسائل

79- تكفل المادة 26 من قانون الطفل لعام 2008 حق الطفلة. وتنص هذه المادة تحديدا على أن " لكل طفلة الحق في الحماية من الإيذاء والاستغلال الجنسيين والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب، وزنا المحارم، والزواج المبكر والقسري، وختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث " .

الرد على المسائل التي أثير ت في الفقرة 7 من قائمة المسائل

80- المادة 21 من قانون الطفل لعام 2008 تبين بجلاء الحق في الحماية من التعذيب وإساءة المعاملة والعقوبة البدنية. وتوضح أن لكل طفل الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتحظر على وجه الخصوص:

81- الحكم على طفل بالإعدام أو السجن مدى الحياة؛

82- قيام الزعماء المحليين أو الشرطة أو المدرسين أو حراس السجون أو أي شخص آخر في أي مكان أو مؤسسة، بما فيها المدارس والسجون والإصلاحيات ، بإخضاع الأطفال لعقوبة بدنية؛

83- قيام الزعماء المحليين أو الشرطة أو المدرسين أو حراس السجون أو أي شخص آخر في أي مكان أو مؤسسة، بما فيها المدارس والسجون والإصلاحيات، بإخضاع الأطفال لعقوبة جماعية؛

84- وينص مشروع قانون التعليم على أنه "يحق لكل طفل عدم التعرض لعقوبة بدنية أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على يد أي شخص، بما في ذلك الآباء وإدارة المدرسة والمؤسسات الأخرى. ولا يحق لأي شخص ممارسة العقوبة البدنية في المدارس بجميع مستوياتها، وكل من يخالف الفقرة [1] من المادة يعرض نفسه للعقاب على جريمة الاعتداء " .

الرد على المسائل التي أثير ت في الفقرة 8 من قائمة المسائل

85- تتعلق المادة 26 (1) من قانون الطفل لعام 2008 بحق الفتيات. ويرد فيها أن "لكل طفلة الحق في الحماية من الإيذاء والاستغلال الجنسيين والعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك الاغتصاب، وزنا المحارم، والزواج المبكر والقسري وختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث " .

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 10 من قائمة المسائل

86- لا توجد في الوقت الراهن سياسات أو مبادئ توجيهية أو استراتيجيات محددة تركز بشكل مباشر على أطفال الشوارع. ووزارة الشؤون الجنسانية والرعاية الاجتماعية والشؤون الدينية لديها خطة تهدف إلى إجراء دراسات وإنشاء مراكز إيواء للأطفال المحرومين بمن فيهم أطفال الشوارع في جنوب السودان. كما أعربت الوزارة عن عزمها التعاون مع وزارة التعليم والعلوم والتقانة في إطلاق برامج تلبي احتياجات هؤلاء الأطفال.

87- وتنص المادة 22 (2) من قانون الطفل لعام 2008 على أن "لكل طفل الحق في الحماية من ضروب المعاملة والإيذاء التالية خلال وجوده تحت رعاية الأبوين أو الأوصياء أو المدرسين أو الشرطة أو أي شخص آخ ر تقع عليه مسؤولية رعاية الطفل:

(1) جميع أنواع العنف البدني أو النفسي أو الإيذاء أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال؛

(2) الخطف والاتجار، لأي غرض كان، من جانب أي شخص، بما في ذلك الآباء والأوصياء؛

(3) الإيذاء والاستغلال والتحرش الجنسي، ويشمل ذلك، ولا يقتصر على، الاغتصاب وزنا المحارم وإكراه طفل على مشاهدة أفعال جنسية أو المشاركة فيها؛ واستخدام الأطفال في البغاء أو غيره من الممارسات الجنسية؛ واستخدام الطفل في العروض أو المواد الإباحية.

88- إن اللجنة المعنية بوضع إطار سياسات معاملة المعوقين والأرامل والأيتام من ضحايا الحرب التي شهدها جنوب السودان تعمل تحديدا على تلبية احتياجات الأيتام الذين يشكلون غالبية أطفال الشوارع. وقد أنشأت اللجنة إدارة لأيتام الحرب مسؤولة عن مراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة المخصصة لهؤلاء الأطفال وتقييمها. كما تتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية في حكومة جنوب السودان ومع مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان بغية تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الأيتام وت عزيز إعمال الحقوق المتعلقة بهم.

الخطط المعدة لأطفال الشوارع وأسرهم على الأمدين القصير والبعيد تشمل ما يلي:

خطة قصيرة الأجل تتمثل في لم شمل الأطفال مع أسرهم؛ وتتمثل على الأمد الطويل في توفير التعليم والتدريب على المهارات؛

العمل على الأمد الطويل على إعادة تأهيل الصبيان والفتيات؛

التدريب بمساعدة الشركاء في مجال كسب العيش، وتوفير الدعم النفسي والإرشاد والرعاية وتدريب المعلمين الذين يتعاملون مع أطفال الشوارع؛

وثمة إجراءات للتدخل السريع تشمل:

إنشاء وحدات للتوعية في الشوارع - طُلب من وزارة الرعاية الاجتماعية وحكومات الولايات إنشاء وحدات للتوعية تُمكّن من رصد ومنع تشرد الأطفال في الشوارع؛

تحديد الأطفال المعرضين للتشرد في الشوارع - سيجري إنشاء آليات للقيام في أقرب وقت ممكن بتحديد الأطفال المعرضين للوقوع في هذه المشكلة وتقديم دعم خاص لهم؛

الإرشاد - تقديم الإرشادات الملائمة للأسر كإجراء وقائي لمنع تشرد الأطفال في الشوارع؛ وتوظيف المزيد من موجهي الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين على جميع المستويات الدراسية لتقديم المشورة للتلاميذ.

مواصلة دعم منظمة اليونيسيف لوزارة الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم التدريب العملي للأخصائيين الاجتماعيين في جامعة جوبا، وتم حتى الآن تدريب 78 منهم ويجري تدريب 50 آخرين.

89- وتشمل التدابير العلاجية ما يلي:

التدابير الرامية إلى خفض الأرقام الحالية:

التعاون مع مختلف الوكالات لتحديد أسر الأطفال وإعادة إدماجهم، والإشراف على برامج لم الشمل.

تقديم الدعم النفسي للآباء لتجنب شعورهم بعقدة الذنب واليأس والإحباط، وخلق جو من الثقة والتفاعل الإيجابي بين الأطفال والأسر.

تحسين الحصول على التعليم، لا سيما في المناطق الريفية، لمعالجة ابتعاد الأطفال عن أسرهم بحثا عن التعليم.

رعاية ودعم أطفال الشوارع:

تشجيع المجتمعات المحلية على رعاية أطفال الشوارع.

توفير الحماية للأطفال من الإيذاء، كتوظيفهم في أعمال خطرة وفي البغاء.

توفير المتطلبات الأساسية للأطفال مثل بدء برامج المدارس المسائية للأطفال العاملين.

تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين يعانون من صدمات بسبب إساءة المعاملة ومشاكل أخرى.

توفير التدريب على مهارات الحياة والتدريب المهني لتمكين الطفل من عيش حياة مستقلة يتمتع فيها بكرامته وصحته.

يقوم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بتوظيف الشباب بتوفير التدريب في مجال المهارات وكسب العيش.

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 11 من قائمة المسائل

90- الأطفال الذين ليس لديهم من يرعاهم بشكل أساسي في جنوب السودان هم الأيتام وأطفال الشوارع والأطفال في دور الأيتام والسجون أو مراكز الاحتجاز، والأطفال اللاجئون غير المصحوبين أو الأطفال المشردون داخلياً. وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال عُرضة للعنف والاستغلال والتمييز والإيذاء. وتنص المادة 21 من قانون الطفل لعام 2008 على حماية هؤلاء الأطفال من الإهمال والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء البدني والنفسي.

91- وأنشأت الحكومة ومؤسسات خيرية أخرى بعض المؤسسات للأيتام في جنوب السودان. وكشفت الزيارات لبعض من هذه المؤسسات، وخصوصا تلك التي أنشأتها المؤسسات الخيرية، عدم مطابقتها للمعايير الأساسية لتقديم الرعاية، ولا يقوم المسؤولون الحكوميون بمتابعة وتفتيش هذه المؤسسات بصورة منتظمة ولا يجري استعراض دوري ل عملية إدخال الأطفال إلى هذه المؤسسات. ومع ذلك، فإن وزارة الرعاية في حكومة جنوب السودان تعكف على وضع سياسات وبرامج واضحة لمساعدة الأطفال المحرومين، بمن فيهم الموجودون في دور رعاية الأيتام، للمساعدة في إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية. وتم تزويد الوزارات المعنية بالتنمية الاجتماعية في الولايات بعدد إضافي من الأخصائيين الاجتماعيين يبلغ 50 أخصائيا يجري تدريبهم ل تعزيز قدرات هذه الوزارات على تق ديم الخدمات للأطفال المحرومين.

92- ويُنظم تبني الأطفال بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان وقانون الطفل لعام 2008. ووفقا لقانون الطفل يمكن لأي طفل لا يستطيع البقاء مع والديه الحصول على الرعاية البديلة بما في ذلك العيش مع أسرة بديلة. وتحدد المادة 70 من قانون الطفل واجب الحكومة تجاه الأطفال عديمي الوالدين. وتنص على عدم فصل الطفل الذي يتم تبنيه عن أشقائه، إن أمكن، وعلى ضرورة أن تكون الأسرة البديلة في مجتمعه المحلي، بما في ذلك أسر الأقارب. ولا توجد في الوقت الراهن رعاية بديلة للأطفال المحرومين من والديهم، فحكومة الجنوب لا تزال تعكف على وضع قانون لتنظيم الرعاية البديلة والتبني على المستويين الوطني والدولي. وتتم الرعاية البديلة وفقا للأعراف والتقاليد السائدة في جنوب السودان حيث تتولى الأسرة الممتدة رعاية الأطفال في غياب الوالدين أو في حالة وفاتهم .

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 12 من قائمة المسائل

93- حددت حكومة جنوب السودان حق جميع الأطفال في التعليم، بصرف النظر عن نوع الجنس، على أنه من الأولويات. ويؤيد هذا الحق مشروع القانون المتعلق بالتعليم المعروض أمام البرلمان حالياً. فمبادرة "الالتحاق بالمدارس" التي أطلقت عقب التوقيع على اتفاق ية السلام الشامل تتضمن العديد من المشاريع، بما فيها إنشاء المدارس الجديدة؛ وتبني نظم التعليم البديلة؛ والتدريب السريع للمعلمين؛ وتعبئة المجتمعات المحلية لدعم التعليم؛ وتو فير وسائل التدريس والتدريب. و أدت هذه المبادرة إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الملتحقين بالمدارس بحلول عام 2009. وهناك 000 300 طفل إضافي تم تسجيلهم بالمدارس هذا العام (2010). ومع ذلك، تبقى إنجاز الكثير في هذا المضمار. فصافي معدل الالتحاق بالمدارس لا يزال 48 في المائة ونسبة الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس في سن السادسة لا تتجاوز 25 في المائة، ومعدل إكمال الت عليم الابتدائي هو 12 في المائة.

94- وتعكف الحكومة والشركاء الإنمائيون على وضع خطة لقطاع التعليم تعمل على توحيد سياسات واستراتيجيات هذا القطاع في مشاريع قابلة للتنفيذ وإطار يقوم على النتائج. وبما أن الخطة تسمح ب إجراء استعراضات في المستقبل، فإنها ستتيح تحقيق تنمية تعليمية شاملة تيسر تنفيذ العهود الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالتعليم. وسيؤدي ذلك إلى مراعاة الحقائق الماثلة عقب انتهاء النزاع ودعم الإستراتيجية الشاملة لتنمية القدرات. والإطار الزمني المحدد لإنجاز الخطة هو عام 2010. وفي الوقت الراهن، تقوم وزارة التعليم والشركاء الإنمائيون بحث الحكومة على إعادة النظر في ميزانية التعليم وجعله في مقدمة الأولويات. وتجري التحضيرات لتق ديم مبادرات سريعة لحفز التمويل.

95- واستناداً إلى القوانين الواردة في الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2005 وقانون الطفل لعام 2008، فإن سياسة وزارة التعليم والعلوم والتقانة تبين صراحةً أن التعليم في جنوب السودان حق لكل طفل. وتنفيذاً لهذه السياسة، تقوم الوزارة باتخاذ بعض التدابير لتحسين الوصول إلى التعليم وتحقيق المساواة والعدالة بين من هم في سن الدراسة من أطفال جنوب السودان. ويجري إنشاء مدارس ابتدائية للفتيات قائمة على المجتمعات المحل ية لتوفير وسيلة بديلة لتعليمهن.

96- إن واقع تعليم الفتيات في جنوب السودان، مع أنه يتقدم بشكل تدريجي، يتط ل ب اهتماما ً أكبر والتزام ا ً من جانب حكومة جنوب السودان. وتمثل ممارسة الزواج القسري والمبكر عقبة كبيرة أمام تعليم الفتيات. وهناك مساواة بين الجنسين في بداية المرحلة الابتدائية حيث يتعادل عدد الصبيان والفتيات تقريباً، أما في المراحل المتقدمة فغالبا ما تُجبر الفتيات على ترك الدراسة بسبب الزواج. فمن الناحية الثقافية، تعتبر الفتاة في غالبية الثقافات في جنوب السودان من "مقتنيات" الأسرة ومصدرا للثروة. وتكفل المادة 23 من قانون الطفل لعام 2008 حق جميع الأطفال في الحماية من الزواج القسري والمبكر.

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 13 من قائمة المسائل

97- تكفل المادة 29 من قانون الطفل لعام 2008 حقوق الأطفال اللاجئين والمشردين. وتنص على "حق الطفل اللاجئ أو المشرد في حماية حقوقه وقيام الحكومة بكفالة مساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية وفي البحث عن والديه بما يحقق كرامته دون تمييز. وفي حالة غياب الأبوين، يمكن العثور على أوصياء شرعيين أو أقارب وينبغي أن يحصل كل طفل لاجئ أو مشرد على الرعاية والحماية ذاتها شأنه شأن أي طفل حُرم من البيئة الأسري ة لسبب ما بصورة مؤقتة أو دائمة.

98- ويسترشد جنوب السودان بال اتفاق يات المقبولة دوليا فيما يتصل بحقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وإلى جانب مفوضية شؤون اللاجئين، وهي المنظمة الدولية الرئيسية المعنية بشؤون اللاجئين في جنوب السودان، فإن اللجنة الأمريكية للاجئين تقدم الدعم أيضا للاجئين العائدين والمشردين داخلياً وتساعد المجتمعات المحلية على الحياة بصورة كريمة.

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 14 من قائمة المسائل

99- وزارة الشؤون القانونية والتطور الدستوري لا تتوفر لديها معلومات أو بيانات في الوقت الراهن عن التدابير المتخذة لمحاربة عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الفتيات. ولا يزال سجل التحقيقات قيد الإعداد.

الرد على المسائل التي أثيرت في الفقرة 16 من قائمة المسائل

100- قانون العقوبات لجنوب السودان (قانون العقوبات السوداني الجديد لعام 2003)، وهو القانون الساري خلال الفترة التي يشملها التقرير ، تم تعديله وتطويره فأصبح قانون العقوبات لجنوب السودان لعام 2008. وسن المسؤولية الجنائية في الوقت الراهن هو 12 عاماً.

الجزء الثاني من قائمة المسائل

معلومات إحصائية وغير إحصائية

101- لا يزال جنوب السودان في أمس الحاجة إلى معلومات إحصائية وغير إحصائية في المجالات الواردة في الجزء الثالث من قائمة المسائل المقدمة من لجنة حقوق الطفل. وبإمكاننا فقط تقديم عرض لدعم منظمة اليونيسيف للميزانيات المخطط رصدها بحسب البرامج لعام 2010.

البرنامج

المبلغ (دولار أمريكي)

جنوب السودان

المبلغ (دولار أمريكي)

الولايات

الصحة والتغذية

١٤١٣٧٨٦٢

٥١٠٩٥١٦

التعليم الأساسي

٢٥٩١٧٤٧٦

٦٩٦١٥١١

حماية الطفل

٣٤٧٣٠٠٠

٢١٠٧٠٠٠

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٢٦١٠٤٤٠

١٦٠٣٩٤٠

الاتصالات والتوعية

٣٠٧٢٣٨٤

السياسات الاجتماعية، والتخطيط

٤٦٩٠٠٠٠

المياه، والصرف الصحي والصحة العامة

١٠٩٢١٠٠١

إجمالي الميزانية البرنامجية لعام 2010

٦٤٨٢٢١٦٣

٢٤١٠٥٩٠٨

ــــــــــ ــــ