الأمم المتحدة

CRC/C/SDN/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: السودان

1- نظرت اللجنة في التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع للسودان (CRC/C/SDN/3-4) في جلستيها 1560 و 1561 (انظر CRC/C/SR.1560 وCRC/C/SR.1561) المعقود ين في 20 أيلول/سبتمبر 2010 ، واعتمدت في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجة بتقديم التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والراب ع وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي أصدرتها (CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدول الطرف الشامل لعدة قطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدت في 8 حزيران/يونيه 2007 على التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1) ، والملاحظات الختامية التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على المعلومات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SDN/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل (2010)، وقانون الطفل لجنوب السودان (2008) وقانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي اعتمدته ولاية جنوب كردفان (2008).

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق في 30 تموز/يوليه 2005 على المي ثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية

6- تعترف اللجنة بالصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الدولة الطرف والسكان بشكل عام، بمن فيهم الأطفال، نتيجة للنزاع المسلح الذي استمر لسنوات في شرق وشمال وجنوب البلد.

دال - الم جالات الرئيسية ال مثيرة للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

7- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2002 (CRC/C/15/Add.190) بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف . ومع ذلك، تشعر اللجنة ب الأسف ل أن الكثير من الشواغل التي أبدتها و التوصيات التي قدمتها عولجت بطريقة جزئية أو غير كافية.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قُدمت بشأن تقريرها الدوري الثاني، والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي ، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالتوعية والتدريب (الفقرة 22)، وتخصيص الموارد (الفقرة 12)، وهياكل الرصد (الفقرة 16)، وتعريف الطفل (الفقرة 24)، وعدم التمييز (الفقرة 26)، والاسم والجنسية (الفقرة 33)، وإساءة المعاملة والعنف (الفقرة 35)، والممارسات التقليدية الضارة (الفقرة 47). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتابع بصورة ملائمة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية .

التشريعات

9- ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل (2010). بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد إطار التنظيم والسياسات اللازم لتنفيذ هذا القانون. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص عدم وجود تشريعات فرعية شاملة، وعدم تمكن العديد من الوكالات الحكومية من تنفيذ قانون الطفل لأنها لا تزال بانتظار تلقي التعليمات اللازمة من المجلس القومي لرعاية الطفولة.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار سياسات وتنظيم شامل، يتضمن تشريعات تمكينية ملائمة، لتيسير تنفيذ قانون الطفل؛

(ب) إصدار التعليمات الضرورية على وجه السرعة لجميع الوكالات الحكومية لتمكينها من تنفيذ قانون الطفل؛

(ج) اتخاذ خطوات فعالة لرصد تنفيذ قانون الطفل (2010)، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية رصد وطنية شاملة لعدة قطاعات.

التنسيق

11- تشعر اللجنة ب القلق ل أن المجلس القومي لرعاية الطفولة، المنشأ في عام 1990 بغرض تنسيق تنفيذ الاتفاقية، لم يتخذ أية تدابير فعالة للاضطلاع بدوره، ويعود السبب بصورة جزئية إلى عدم كفاية الموارد البشرية والمالية والدعم السياسي.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المجلس القومي لرعاية الطفولة ، وتطوير التنسيق على كافة المستويات الحكومية، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزوّد كافة آليات التنسيق بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

خطة العمل الوطنية

13- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنه تم اعتماد خطتي عمل وطنيتين لمحاربة العنف ضد الأطفال (2007-2011) وللقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2007-2018). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل شاملة قائمة على الحقوق لتنفيذ الاتفاقية بشكل تام وفعال.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف ب و ضع خطة عمل وطنية لإعمال حقوق الطفل وتنفيذ الاتفاقية ب اتباع نهج شامل إزاء حقوق الطف ل. وينبغي للدولة الطرف التماس المشورة التقنية في هذا المجال من منظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف).

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة باعتماد قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام نيسان/ أبريل 2009، لكنها تعرب عن قلقها لأن اللجنة لم تُنشأ بعد ولا توجد في الوقت الراهن آلية وطنية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها .

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان و تمكينها من المشاركة على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وكفالة تأسيسها وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على وجه الخصوص منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية تلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، وأن توفر لها الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان استقلاليتها وفعاليتها .

تخصيص الموارد

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص الكبير في الموارد المالية المخصصة لحماية وتعزيز حقوق الطفل، وتشير بقلق إلى ما قدمته الدول الطرف من معلومات تفيد بعدم رصد مخصصات في الميزانية لإعمال حقوق الطفل. وتعرب عن قلقها إزاء ضآلة الإنفاق على القطاع الاجتماعي، على نحو ما تشير إليه النفقات العسكرية الضخمة مقابل ما يُنفق على الصحة والتعليم.

18- في ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية، على وجه السرعة، لرصد مخصصات محددة في الميزانية لكفالة إعمال حقوق الطفل باستخدام الموارد المتاحة إلى أقصى حد ؛

(ب) كفالة التوزيع المتوازن للموارد في جميع أنحاء البلد، وضمان إعطاء الأولوية لتخفيف وطأة الفقر على الأطفال؛

(ج) متابعة كيفية الاستفادة من الموارد من منظور إعمال حقوق الطفل، توخياً لرصد عملية تخصيص الموارد للأطفال.

تجميع البيانات

19- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنها تعكف حالياً على تأسيس مركز قومي ل معلومات الطفولة في إطار ا لمجلس القومي لرعاية الطفولة ، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف لنظام مركزي لتجميع المعلومات. وتلاحظ أن ذلك ينعكس في عدم تقديم بيانات محدّثة ومفصلة في الكثير من المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال المعوقون وأطفال الشوارع والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة/الإيدز ووفيات الأطفال والاتجار بالأطفال.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام تجميع بيانات شامل يكفل القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل البيانات بطريقة مفصلة ووفقاً لجملة أمور منها العمر ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) استخدام البيانات المجمّعة كأساس لرسم سياسات تنفيذ الاتفاقية وتقييم التقدم المحرز لتحقيق هذه الغاية؛

(ج) التماس المساعدة في هذا الصدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك منظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف).

النشر والتوعية

21- تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الاجتماعات والحلقات الدراسية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بتعزيز الاتفاقية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم منهجية الجهود المبذولة لنشر الاتفاقية، ولذا فإن معرفة عامة الجمهور بأحكام الاتفاقية لا تزال متدنية.

22- تحت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعميم الاتفاقية على نطاق واسع و بجميع اللغات المحلية لضمان التعريف بأحكام ها على نطاق واسع والتأكد من فهم ا، ولا سيما من جانب الأطفال والآباء والجهات التي تتولى رعاية الأطفال؛

(ب) إدراج حقوق الإنسان وحقوق الأطفال في المناهج المدرسية على جميع المستويات؛

(ج) تشجيع مشاركة وسائط الإعلام في نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية؛

(د) التماس دعم الزعماء المحليين لأنشطة الدولة في مجال التوعية، بمن فيهم الزعماء الدينيون والمحليون.

التدريب

23- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدريب المتعلق بمبادئ وأحكام الاتفاقية المقدم للقضاة والمحامين ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين في مجال حقوق الطفل، كما تلاحظ أن كثيرا ً من العاملين في هذا الميدان لا يحصلون على هذا النوع من التدريب.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها لتدريب مجموعات العاملين مع الأطفال ولأجلهم، مع التركيز على تعميم تدريب هذه المجموعات في مجال حقوق الطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

25- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء القيود المفروضة على بعض منظمات المجتمع المدني وتعرب عن أسفها، بصفة خاصة، إزاء القيود الصارمة المفروضة على عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ولا سيما العاملة منها في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن منظمات المجتمع المدني لا تُشرك في متابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة سابقاً ولم تمنح فرصة ملائمة لعرض ما لديها من آراء أثناء إعداد الدولة الطرف لتقريريها الدوريين الثالث والرابع.

26- توصي اللجنة بشدة بأن تراعي الدولة الطرف الدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز تنفيذ الاتفاقية. ولهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إزالة القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية؛

(ب) زيادة تعاونها مع منظمات المجتمع المدني وإشراكها بصورة منهجية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أثناء إعداد التقارير الدورية للدولة الطرف.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

27- ترحب اللجنة بتعريف الطفل بموجب قانون الطفل (2010) على أنه أي شخص دون الثامنة عشرة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاتساق بين تشريعات الدولة الطرف وممارساتها فيما يتعلق بتعريف الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء تحديد سن الرشد، في الممارسة العملية، استناداً إلى جملة أمور منها وصول سن البلوغ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الجزء الشمالي من الدولة الطرف، ووفقاً للأعراف في الأجزاء الأخرى من البلد. وتشدد اللجنة على أن التعريف الخاطئ لمرحلة الطفولة ينطوي على تأثيرات خطيرة على حماية حقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بقضاء الأحداث والزواج المبكر.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ قانون الطفل (2010) في جميع أراضيها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تشريعاتها وممارساتها متوافقة مع الاتفاقية في هذا المجال.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين الواضح في الظروف الاقتصادية بين شمال وجنوب الدولة الطرف، وإزاء التمييز الذي يتعرض له الجنوبيون والسودانيون غير المسلمين في جميع المجالات، ولا سيما الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن التمييز العرقي. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تأثير هذا الوضع على تمتع الأطفال المنتمين إلى هذه الفئات بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على عدم المساواة في الأوضاع الاقتصادية وأوجه التفاوت بين الأقاليم، وأن تكفل حماية جميع الأطفال من التمييز على أي أساس كان، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو العرقي.

31- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز المجتمعي الذي لا تزال تعاني منه الأمهات غير المتزوجات والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك سن تشريعات، للتصدي للتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والأمهات غير المتزوجات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم برامج توعية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين والمحليين.

احترام آراء الطفل

33- نظرا لهيمنة الآراء التقليدية بشأن حقوق الطفل، تشعر اللجنة بالقلق من أن آراء الأطفال لا تجد الاعتبار اللازم ولا تُحترم إلا بشكل محدود داخل الأسرة وفي المدارس والمحاكم وأمام السلطات الإدارية وفي المجتمع بوجه عام.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها التعليق العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إلى آرائه، بتعزيز الإعمال التام لحق الطفل في المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة به داخل الأسرة أو في المدرسة أو المحاكم أو أمام السلطات الإدارية وفي المجتمع بوجه عام. كما ينبغي للدولة الطرف إدخال هذا الحق في جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال، وإعطاء الأولوية لتوعية عامة الجمهور والمهنيين العاملين في مجال حقوق الطفل.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

35- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء جواز صدور أحكام بالإعدام بحق أشخاص دون الثامنة عشرة في جرائم القصاص أو الحدود بموجب المادة 36 من دستور السودان المؤقت، وذلك بالرغم من اعتماد قانون الطفل (2010) الذي يمنع صدور أحكام الإعدام بحق الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير صدرت مؤخراً مفادها أن أحكام الإعدام لا تزال تصدر بحق أطفال. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأطفال يشكل انتهاكاً خطيراً للمادتين 6 و37(أ) من الاتفاقية.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن عدم صدور عقوبة الإعدام بحق أطفال، بما في ذلك في جرائم القصاص أو الحدود، وأن تستبدل أية عقوبة إعدام صدرت بحق أشخاص دون الثامنة عشرة بعقوبة بديلة مناسبة.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

37- تلاحظ اللجنة ب قلق أن تكلفة تسجيل المواليد تفوق فعلياً المقدرات المالية لغالبية الأسر، بالرغم من أن قانون الطفل (2010) وقانون الطفل في جنوب السودان (2008) ينصان على مجانية تسجيل المواليد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ملاءمة مرافق التسجيل وإزاء عدم توعية الجمهور بأهمية هذا التسجيل، مما يؤدي إلى عدم تسجيل عدد كبير من المواليد. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن تنفيذ وأثر الخطة التي وضعتها الدولة الطرف، المشار إليها في الفقرة 72 من تقريرها، المتعلقة بتحسين عملية تسجيل المواليد.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي من أجل تحسين معدلات تسجيل المواليد:

(أ) ضمان مجانية وإلزامية تسجيل المواليد؛

(ب) إنشاء مرافق لتسجيل المواليد، بما في ذلك وحدات تسجيل متنقلة، على المستوى المحلي وفي القرى؛

(ج) تنظيم حملات توعية بمساندة نشطة من زعماء المجتمعات المحلية لتعزيز تسجيل المواليد؛

(د) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن تنفيذ وتأثير خططها المتعلقة بتحسين معدلات تسجيل المواليد.

العقوبة البدنية

39- تلاحظ اللجنة أن قانون الطفل (2010) يحظر القوبة البدنية في المدارس. كما تلاحظ اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف المعنونة "سودان صالح للأطفال". بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ من أن ممارسة جلد الأطفال وضربهم بالعصي تنتشر على نطاق واسع في المدارس والمنازل والمحاكم والسجون.

40- تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، فتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على ممارسة العقوبة البدنية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية بصور صريحة في جميع الأماكن عن طريق إصدار قانون وتنفيذه بفعالية وملاحقة المخالفين؛

(ب) كفالة ممارسة التأديب في المدارس بطريقة تتسق مع كرامة الطفل على نحو ما ورد في المادة 28(2) من الاتفاقية؛

(ج) تثقيف الجمهور عن طريق تنظيم حملات توعية وتعبئة اجتماعية لتبيين الآثار الضارة للعقوبة البدنية بهدف تغيير المواقف العامة إزاء هذه الممارسة، وترويج أشكال لتربية الأطفال وتعليمهم تتسم بالإيجابية و عدم العنف وتقوم على المشاركة .

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

41- بالإشارة إلى الدراسة التي أجر ت ها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ال توصيات الواردة في الدراسة مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا ( التي عُقدت في با ما ك و في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزامات والإجراءات الوطنية والمحلية؛

تعزيز قيم اللاعنف والتوعية به؛

تعزيز قدرات العاملين مع الأطفال ولأجلهم؛

كفالة المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب.

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل على أساس الشراكة مع المجتمع المدني، وعلى الخصوص بمشاركة الأطفال، لكفالة حماية جميع الأطفال من كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي وإعطاء الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا لمنع حدوث هذا العنف والإيذاء والتصدي لمعالجته؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية و ال وكالات الأخرى ذات ال صلة، ك منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42- تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر معلومات مفصلة عن تقديم الدعم المالي والخدمات للأسر وحيدة العائل.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتقديم الدعم المالي والخدمات للأسر وحيدة العائل، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تأثير هذه التدابير.

الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية

44- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف بها أعداد كبيرة من المواليد الذين تتخلى عنهم أمهاتهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ملاءمة مؤسسات الرعاية البديلة وتدني معايير الرعاية فيها، وإزاء قلة عدد "الأسر التي تتولى الرعاية الطارئة". كما تشعر بقلق عميق من أن نقص عدد المهنيين الصحيين وعدم ملاءمة المعدات والإمدادات تسببا في زيادة كبيرة في نسبة وفيات أطفال دار المايقوما للأيتام في الخرطوم.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود التي تبذلها، بما في ذلك عن طريق التدابير التشريعية، بغية حماية الأطفال من التخلي عنهم؛

(ب) توسيع نظام الرعاية البديلة وتوفير أسر بديلة مع تقديم دعم مالي وغير مالي ملائم لتشجيع المزيد من الأسر على توفير المأوى للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛

(ج) وضع آليات رصد وتفتيش وتقييم لضمان سلامة معايير مرافق الرعاية البديلة؛

(د) اتخاذ خطوات فعالة لتقليل معدلات وفيات أطفال دار المايقوما للأيتام، وتحسين معايير الرعاية بتوفير العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين، فضلا ً عن توفير معدات وإمدادات جيدة؛

( ) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال - الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142، والتي اعتُمدت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 .

التبني والكفالة

46- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة وضع الأطفال اللقطاء في دور رعاية أولاً ثم نقلهم لاحقاً إلى أسر توفر لهم الرعاية البديلة الطارئة (الرعاية المؤقتة) قبل تحويلهم إلى أسر تكفلهم (كفالة دائمة). وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن تقييم وتدريب ومراقبة الأسر والموظفين الذين يتولون الرعاية غير محددة بصورة جيدة. كما تشعر بالقلق لأن النظام الحالي لا يوفر للأطفال الصغار ما يحتاجونه من رعاية مستمرة تتسم بالاستقرار وتوطيد صلاتهم بالجهات التي تقدم هذه الرعاية.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة التي تمكن الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية أو الذين تخلت عنهم أمهاتهم لأسباب أخرى من العيش مع أسرهم البيولوجية ؛

(ب) وضع إطار وبرنامج واضحين يكفلان على وجه السرعة وضع الأطفال اللقطاء لدى أسر تتولى تربيتهم وتوفر لهم الاستقرار والرعاية بصورة مستمرة؛

(ج) الحد من وضع الأطفال في دور رعاية ودور أيتام وتوفير رعاية أسرية مباشرة لهم، ويُفضل أن تتولى أسر كفالتهم وتبنيهم؛

(د) العمل قدر الإمكان على كفالة احترام الهوية الثقافية للطفل.

6- الصحة والرعاية الأساسيتان (المادة 6؛ الفقرة 3 من المادة 18؛ المادة 23؛ المادة 24؛ المادة 26؛ الفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

48- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنها اتخذت العديد من التدابير لإعمال حقوق المعوقين، بما في ذلك اعتماد سياسات وطنية تتعلق بالإعاقة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار تنظيمي شامل لمراعاة الجوانب المتعلقة بالإعاقة عند تخطيط المدن وفي قطاع الخدمات الاجتماعية وفيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال بشكل عام. كما تشعر بالقلق إزاء عدم مراعاة المرافق الاجتماعية والتعليمية وغيرها لاحتياجات الأطفال المعوقين، وإزاء محدودية وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تراعي التشريعات والسياسات العامة حقوق الأطفال المعوقين في جميع المجالات المتصلة بهذه الحقوق؛

(ب) اتخاذ خطوات فعالة لمحاربة الإقصاء والوصم الاجتماعي وغير ذلك من ضروب التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك المدارس، وذلك بتنفيذ سياسة إدماج شاملة؛

(ج) كفالة مساواة الأطفال المعوقين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية؛

(د) تقديم برامج، تُنفّذ بمساعدة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والزعماء المجتمعيين، لزيادة التوعية بحقوق الأطفال ومحاربة التمييز ضدهم.

الصحة والخدمات الصحية

50- تعرب ال ل جنة عن قلقها إزاء محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية في الدولة الطرف، وبخاصة إزاء عدم كفاية عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الريفية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وارتفاع معدل المرضى إلى الأطباء. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الوضع سيئ بشكل خاص في ولاية غرب دارفور وفي جنوب السودان بسبب تدمير المرافق الطبية والمستشفيات خلال النزاع المسلح في هاتين المنطقتين.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وبخاصة في المناطق النائية والريفية، وإعادة بناء الهياكل الأساسية الصحية في دارفور وفي جنوب السودان؛

(ب) كفالة أن تكون الخدمات الصحية ذات مستوى ملائم عن طريق تخصيص موارد مالية كافية للقطاع الصحي، وكفالة توفير مهنيين طبيين أكفاء، بما في ذلك في المناطق الريفية النائية؛

(ج) النظر، كإجراء مؤقت، في إنشاء شبكة مرافق متنقلة لتقديم الرعاية الطبية في المناطق المتأثرة بالنزاعات .

52- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرُضع والأطفال، وبخاصة في جنوب السودان ودارفور بسبب مجموعة عوامل منها الأمراض المنقولة عن طريق المياه والملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة. وتلاحظ أن هذه الأوضاع تزداد تفاقماً بسبب ضعف الموارد البشرية والقدرات المؤسسية وعدم كفاية الموارد المخصصة للقطاع الاجتماعي.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية الأولية، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الأشد تأثراً في جنوب السودان ودارفور؛

(ب) تركيز جهودها على وضع وتنفيذ سياسة وطنية تكفل اتباع نهج متكامل ومتعدد الأبعاد فيما يتعلق برعاية الطفولة المبكرة، والاهتمام بشكل خاص بمعالجة الأمراض التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية وتوفير المياه الصالحة للشرب؛

(ج) تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لرعاية الطفولة المبكرة وتخصيص الموارد الكافية لهذا الغرض؛

(د) التماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف) وغيرهما من الشركاء المعنيين.

صحة المراهقين

54- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية اهتمام الدولة الطرف بالصحة الإنجابية والصحة العقلية للمراهقين، كما تشعر بالقلق إزاء عدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات عن صحة المراهقين. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء انتشار حالات الحمل المبكر في الدولة الطرف.

55- مع الأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وتنميتهم ( CRC/GC/2003/4 ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدَّ، بمشاركة كاملة من المراهقين، دراسة شاملة لتقييم طبيعة المشاكل الصحية التي يعانونها ومدى تعقيدها، والاستفادة منها كأساس لوضع السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والحيلولة دون حدوث حالات الحمل المبكر؛

(ب) التماس المساعدة التقنية من وكالات دولية ذات خبرة في مجال صحة المراهقين كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف).

الممارسات التقليدية الضارة

56- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يزال منتشراً على نطاق واسع في شمال السودان، بالرغم من اعتماد الخطة الوطنية لرعاية الطفل (2007-2011). كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطفل (2010) لا يحظر هذه الممارسة، مع أن قانون الطفل لجنوب السودان (2008) وقانون محاربة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي اعتمدته ولاية جنوب كردفان (2008) يحظران ويجرمان هذه الممارسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انتشار الزيجات المبكرة والقسرية التي تؤثر سلباً على الفتيات من حيث الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

57- في ضوء الفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تشريع على المستوى الاتحادي يحظر صراحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر، وكفالة تنفيذ هذا التشريع؛

(ب) زيادة برامج التثقيف والتوعية بالآثار الضارة للزيجات المبكرة والقسرية وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) إيلاء الاعتبار للتوصيات المقدمة من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذه المجالات والتوصيات التي يقدمها زعماء دينيون يتصفون بالاعتدال.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

58- تعترف اللجنة بتدني معدلات انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تزايد هذه المعدلات، وبخاصة في جنوب السودان. ونظرا ً لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدول المجاورة وارتفاع معدلات الهجرة داخل المنطقة وتدني معدلات معرفة الكتابة والقراءة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية توعية المراهقين على وجه الخصوص بهذا الفيروس وطرق انتقاله.

59- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 3(2003) الصادر عن اللجنة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الإنسان ( E/CN.4/1997/37 ) :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة، بالتعاون مع المجتمع المدني والزعماء الدينيين والمجتمعيين، لزيادة توعية المراهقين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما المنتمون إلى الفئات الضعيفة والأكثر تعرضا ً لخطر الإصابة، وتوعية عامة الجمهور؛

(ب) التماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيسيف وغيره م ا من الجهات .

مستوى المعيشة

60- تعرب اللجنة عن قلقها من أن غالبية المواطنين السودانيين، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب أو خدمات الصرف الصحي الملائمة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن 40 في المائة من المدارس الابتدائية في شمال السودان تفتقر إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. وتشعر بالقلق لأن عيش الأطفال وأسرهم في فقر مدقع يعيق إلى حد كبير تنمية مقدرات الأطفال على نحو ما ورد في الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لتوفير مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، وبخاصة في المناطق الريفية النائية. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج محددة الهدف الغرض منها تحسين نماء الأطفال، وتعالج على وجه الخصوص أوضاع الأطفال الذين يعيشون في فقر خلال سنوات حياتهم الأولى.

الأطفال المودعون في السجن مع أمهاتهم

62- تلاحظ اللجنة بقلق أن الكثيرات من السجينات في جنوب السودان وفي الخرطوم محتجزات مع أطفالهن في ظروف سيئة، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفال السجينات اللاتي حُكم عليهن بالإعدام بقوا في السجون بعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أمهاتهم.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فعالة وقوية تكفل أن تكون الظروف المعيشية للأطفال المودعين في السجون مع أمهاتهم، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب وخدمات التعليم، ملائمة لنماء الأطفال من النواحي البدنية والعقلية والاجتماعية، على نحو ما تقتضيه المادة 27 من الاتفاقية ؛

(ب) السعي، ما أمكن، إلى توفير بدائل للسجن بالنسبة للحوامل وأمهات الأطفال الرُضع؛

(ج) كفالة قيام مهنيين متخصصين في قضايا الأطفال بالنظر بعناية وبصورة مستقلة في تحقيق المصالح الفضلى للأطفال، وذلك قبل وأثناء وجودهم في السجن مع الأمهات السجينات؛

(د) كفالة إطلاق سراح الأطفال الذين تُنفّذ عقوبة الإعدام بحق أمهاتهم ووضعهم في بيئة رعاية آمنة؛

( ) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمة رعاية الأطفال (اليونيسيف) وغيرها من الشركاء المعنيين.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28؛ و29؛ و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

64- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم حصول غالبية الأطفال في جنوب السودان على التعليم الابتدائي أو الثانوي بسبب النزاع المسلح الذي طال أمده واستمرار عدم الاستقرار. وتشير بقلق إلى مخصصات الميزانية الضئيلة للغاية للتعليم، مما يؤدي إلى عدم توفير معلمين أكفاء ورداءة الهياكل الأساسية للمدارس والنقص الدائم في الإمدادات والمعدات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من الأطفال يضطرون للعمل بغية الحصول على نفقات الدراسة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية فرص التعليم الابتدائي وعدم إتاحة التعليم الثانوي للأطفال في معسكرات المشردين داخلياً في دارفور.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة الموارد المالية الكافية للتعليم، وبخاصة في جنوب السودان ودارفور. وتحثها بشكل خاص على تركيز جهودها في المجالات التالية:

(أ) كفالة مجانية التعليم الابتدائي وإتاحة التعليم الثانوي لجميع الأطفال؛

(ب) إنشاء الهياكل الأساسية التي دُمرت، بما فيها المدارس وخدمات الصرف الصحي؛

(ج) زيادة الجهود الحالية المتعلقة بتوفير المزيد من المعلمين الأكفاء وتوفير ما يكفي من الإمدادات والمعدات؛

(د) كفالة توفير التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال في معسكرات المشردين داخلياً في دارفور.

66- وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة الابتدائية والثانوية في الدولة الطرف ككل لا تزال متدنية للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن كثير من الفتيات لا يلتحقن بالمدارس بسبب جملة عوامل منها تدني الأولوية التي يحظى بها تعليم الفتيات بشكل عام والزواج المبكر والفقر. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن التعليم المهني وفرص التدريب المتاحة للأطفال في الدولة الطرف.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تكفل حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي بالمجان وعلى التعليم الثانوي بنفقات معقولة. وينبغي أن تكون هذه التدابير على النحو التالي:

(أ) معالجة تدني الالتحاق ومعدلات إكمال الدراسة؛

(ب) معالجة تأثير الفقر وتباين الدخل على إعمال الحق في التعليم؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص لضعف وضع الفتيات بوجه خاص ولدور الآراء التقليدية المتعلقة بمكانة الفتيات والنساء في المجتمع؛

(د) اعتماد برامج طويلة الأمد لزيادة التوعية بأهمية التعليم وحقوق الأطفال في هذا المجال؛

( ) توفير المرافق التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما لأطفال الأسر الفقيرة؛

(و) توفير التعليم المهني والتدريب لتهيئة الأطفال وتأهيلهم للعمل.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-36 والفقرات (ب)-(د) من المادة 37، والمواد 38-40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

68- تعرب اللجنة عن قلقها من أن قانون اللجوء الصادر في عام 1974 لا يتضمن إجراءات محددة تتعلق بتحديد مركز اللاجئ ولا يعالج الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة للأطفال ملتمسي اللجوء. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن مفوض شؤون اللاجئين يرفض بشكل منهجي طلبات اللجوء التي يقدمها أطفال إريتريون دون الرابعة عشرة.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون اللجوء وفقاً لقانون اللاجئي ن الدولي وتضمينه إجراءات لتحديد مركز اللاجئ وتدابير لمعالجة الاحتياجات الخاصة للأطفال ملتمسي اللجوء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على وجه الخصوص احترام مبدأ عدم الإعادة في جميع القرارات التي تتخذها بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية شؤون اللاجئين.

70- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف معرضون بشكل خاص لجملة أمور منها الاستغلال والإيذاء الجسدي والتهريب والاتجار. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء سياسة الدولة الطرف التي تقتضي بقاء جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، في معسكرات، مما يحد من فرص اندماجهم في المجتمع السوداني وحصولهم على التعليم، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى الزواج المبكر ودخول الأطفال إلى سوق العمل.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توفير الحماية الفعالة للأطفال ملتمسي اللجوء، عن طريق تدابير منها سن التشريعات، من جميع أشكال الانتهاكات والإهمال والاستغلال، وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية؛

(ب) توفير الدعم لتيسير اندماج الأطفال اللاجئين و م لتمسي اللجوء في المجتمع السوداني؛

(ج) ال نظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال والنزاعات المسلحة

72- تعرب اللجنة عن قلقها العميق من أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، لا يزالون يتعرضون للقتل والتشويه والتشريد من مساكنهم بسبب النزاع المسلح في دارفور. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعمد استهداف المدنيين والاستخدام العشوائي للقوة ضدهم، بما في ذلك القصف الجوي للقرى والهياكل الأساسية المدنية الأخرى، من جانب المليشيات التي تدعمها الحكومة والقوات الحكومية ومن جانب الجماعات المسلحة أيضاً . وتلاحظ اللجنة بقلق شديد ارتفاع حالات الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي ضد الأطفال، فضلاً عن تجنيد الأطفال من جانب الجماعات المسلحة واستخدامهم في عمليات القتال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء النزاع، وذلك بالرغم من إنشاء محاكم خاصة بدارفور لتحقيق هذه الغاية.

73- مع التشديد على المسؤولية الأساسية للدولة عن توفير الحماية والإغاثة في أراضيها لجميع الأطفال المتأثرين جراء النزاع المسلح، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) احترام وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مراعاة جميع أطراف النزاع في دارفور لمبدأ التناسب والتمييز؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، عن طريق جملة تدابير منها نشر المزيد من رجال الشرطة في دارفور وإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة بصورة صارمة؛

(ج) زيادة جهودها الحالية الرامية إلى التصدي لمسألة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في العمليات القتالية، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطة عمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1539(2004) و1612(2005) و1882(2009)؛

(د) تعزيز تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة من أجل التنفيذ الفعلي لقرار ات مجلس الأمن 1539(2004) و 1612(2005) و1882(2009) في نطاق ولايتها القضائية ؛

( ) التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بغية وضع نظام شامل لتقديم خدمات الدعم والمساعدة النفسية للأطفال المتأثرين با لنز اع المسلح ، بمن فيهم الأطفال المقاتلون والأطفال المشردون غير المصحوبين والأطفال اللاجئون.

74- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة النزاعات المحلية والاشتباكات بين القبائل في جنوب السودان، التي تتميز باستهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء. وتشعر اللجنة بقلق عميق من أن جيش الرب للمقاومة لا يزال يشن عمليات قتالية في المنطقة، ويشمل ذلك ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق أن مناخ عدم الاستقرار يتفاقم لأن الدولة الطرف لم تكفل ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة والمحافظة على القانون والنظام.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحقيق ما يلي:

(أ) حماية الأطفال من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة النشطة في المنطقة وفي سياق الاشتباكات المسلحة التي تقع بين القبائل، وذلك عن طريق جملة أمور منها نشر المزيد من رجال الشرطة وإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان والملاحقة الفعلية للجناة؛

(ب) تخصيص موارد مالية كافية لحكومة جنوب السودان بغية إنشاء قوات شرطة وأمن مدربة وفعالة قادرة على التصدي بفعالية للاضطرابات؛

(ج) التصدي لانتشار الأسلحة، وبخاصة الأسلحة الصغيرة الموجودة داخل جنوب السودان والتي تُنقل إليه.

76- وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة الهجمات المسلحة ضد موظفي الإغاثة وأفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ( يوناميد ) و بعثة الأمم المتحدة في السودان ( يونيمس ). وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هذه العمليات تضمنت شن هجمات مباشرة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة يوناميد واختطاف موظفي الإغاثة الدوليين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعلية لوضع حد لهذه الهجمات أو لملاحقة الجناة.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة احترام جميع أطراف النزاع في دارفور لموظفي الإغاثة وأفراد قوات حفظ السلام، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات شاملة في هذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

78- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف حيث يعمل كثير من الأطفال في المصانع وكخدم منازل وفي قطاع الزراعة وفي مجالات الاقتصاد غير الرسمي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم حماية الأطفال من مزاولة الأعمال الخطرة، فالتشريعات لا تحدد الصناعات والمؤسسات أو أنواع الأعمال التي يمكن أن يستخدم فيها الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات اختطاف الأطفال من أجل استخدامهم في العمل القسري وإزاء إفلات الجناة من العقاب.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لحماية الأطفال من التعرض للعمل القسري، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات فعالة في حالات الاختطاف والعمل القسري وملاحقة الجناة؛

(ب) اتخاذ خطوات فعالة لتخليص الأطفال من العمل القسري؛

(ج) معالجة الأسباب الأساسية لاستغلال الأطفال اقتصادياً، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد وتنفيذ إستراتيجية للحد من الفقر؛

(د) تعزيز الإمكانيات المالية والبشرية لإدارة شؤون العمل؛

( ) بذل كل جهد، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية، حتى يتمكن الأطفال العاملون من العمل وفقاً للمعايير الدولية، وحتى لا يعملوا في ظروف تضر بهم، ويتلقوا رواتب ملائمة ومزايا العمل الأخرى مع استمرار إمكانية حصولهم على التعليم الرسمي وغير ذلك من فرص التنمية .

أطفال الشوارع

80- تلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من أطفال الشوارع في المدن الرئيسية، بما فيها الخرطوم، وهم معرضون للاعتداء الجنسي والعديد من أشكال الاستغلال، إضافة إلى تعرضهم للعنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفال الشوارع كثيراً ما يتعرضون للاحتجاز والسجن أو يُرسلوا إلى معسكرات مقفولة كمعسكري طيبة والرشاد. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التأثيرات التي نتجت عن التدابير المتخذة م ن قبيل مبادرة حماية الطفولة والا ستراتيجية القومية لمكافحة التشرد، المشار إليها في الفقرتين 314 و316 من تقرير الدولة الطرف.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باتخاذ خطوات فعالة من أجل:

(أ) معالجة الأسباب الأساسية لمسألة أطفال الشوارع؛

(ب) حماية أطفال الشوارع من العنف والاستغلال الجنسي وغير الجنسي؛

(ج) كفالة ألا يُعامل رجال الشرطة أطفال الشوارع على أنهم مجرمون وألا يمارسوا العنف ضدهم أو يحتجزونهم؛

(د) إطلاق سراح جميع الأطفال الذين أُرسلوا إلى معسكرات مقفولة أو أماكن احتجاز أخرى وتيسير لم شملهم بذويهم، حيثما أمكن؛

( ) كفالة أن يُعامل جميع الأطفال المحتجزين بطريقة تُراعي كرامتهم، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية؛

(و) تمكين أطفال الشوارع من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية على نحو ما تنص عليه الاتفاقية .

82- تدعو اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 314 و316 من تقريرها الدوري.

ال استغلال و ال ا عتداء ال جنسيان

83- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لمحاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال وتجريمه بموجب قانون الطفل (2010). بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار الاعتداء الجنسي على ا لأطفال وعدم الاعتراف به إلى حد كبير في إطار الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الفتيات على وجه الخصوص للاعتداء الجنسي.

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك عن طريق التدخل المبكر، مع مراعاة تعرض الفتيات على وجه الخصوص؛

(ب) إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وملاحقة الجناة؛

(ج) كفالة توفير التدريب الملائم في مجال حماية الأطفال وإرشادهم وحقوقهم للقائمين على رعاية الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والمعرضين له؛

(د) كفالة مساعدة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي على التعافي البدني والنفسي والاندماج الاجتماعي؛

( ) تنظيم برامج طويلة الأمد على المستويين الوطني والمحلي، بالتشاور مع الزعماء المجتمعيين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني، للتوعية بانتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال وتأثيره الضار، ولا سيما على الفتيات.

بيع وخطف الأطفال

85- تلاحظ اللجنة بقلق انتشار ممارسة خطف الأطفال، وبخاصة في سياق النزاعات القبلية في جنوب السودان، بالإضافة إلى إكراه الأطفال على الانخراط في صفوف الجماعات المسلحة. وتشعر بالقلق من أن اختطاف الفتيات على أيدي الجماعات المسلحة، وبخاصة جيش الرب، غالبا ً ما يكون بغرض الاستعباد الجنسي.

86- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة للقضاء على خطف الأطفال، بما في ذلك عن طريق التعاون مع البلدان المجاورة والتحقيق في حالات خطف الأطفال وملاحقة الجناة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية، بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة بهذه العمليات وبمساندة الزعماء القبليين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمساعدة الضحايا على التعافي البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

87- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1).

88- توصي اللجنة بشدة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم بموجب الاتفاقية معلومات مفصلة عن التدابير التي تتخذها لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.

قضاء الأحداث

89- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً بوضع نظام لقضاء الأحداث بموجب قانون الطفل (2010). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا النظام لا يعمل بطريقة تامة بعد بسبب عدم كفاية الموارد المالية، وليست لديه محاكم ومرافق احتجاز مستقلة للأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء جملة أمور منها:

(أ) تحديد سن المسؤولية الجنائية وفقا لمظاهر النضوج البدني (البلوغ) بدلا ً من تحديد العمر الفعلي؛

(ب) غالباً ما يمثل الأطفال أمام محاكم الكبار ويُحتجزون معهم في السجون الموجودة خارج الخرطوم وأثناء احتجازهم في مخافر الشرطة؛

(ج) احتجاز الأطفال المتهمين لفترات طويلة رهن تقديمهم للمحاكمة؛

(د) التعامل مع الأطفال بصورة معتادة في غياب الوالدين أو الأوصياء، وعدم وجود رقابة فعلية على عمليات التحقيق والقضاء؛

( ) قضاء الأحداث في جنوب السودان يجري وفقاً للقانون العرفي الذي لا يتسق مع المعايير الدولية في هذا المجال .

(و) المحامون والقضاة ورجال الشرطة وغيرهم من المهنيين في مجال قضاء الأحداث يفتقرون إلى التدريب والخبرة فيما يتعلق بقضاء الأحداث وحماية الأطفال المخالفين للقانون ؛

90- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث متفقاً تماماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39 منها، ومع قواعد الأمم المتحدة الأخرى في مجال قضاء الأحداث، ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛ وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وفي هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تطبيق أحكام قانون الطفل فيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية في جميع أراضيها؛

(ب) تخصيص وتقديم الموارد المالية اللازمة لإنشاء نظام قضاء أحداث فعال في جميع مناطق الدولة الطرف، يشمل محاكم ومرافق احتجاز مستقلة للأطفال؛

(ج) كفالة إعادة النظر بصورة دورية ونزيهة في احتجاز جميع الأطفال السجناء؛

(د) منح جميع الأطفال المخالفين للقانون كافة الحقوق والضمانات القضائية المنصوص عليها في المادتين 37 و40 من الاتفاقية، بما في ذلك المساعدة القانونية وغير القانونية العاجلة في جميع مراحل التحقيق والعملية القضائية؛

( ) توفير التدريب في مجال المعايير الدولية ذات الصلة بقضاء الأحداث لجميع المهنيين العاملين في هذا المجال؛

(و) إنشاء نظام مستقل يراعي خصوصيات ال أ طف ا ل ويكون في متناولهم لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وحراس السجون ومقاضا تهم ومعاقبتهم؛

(ز) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاء هذا الفريق، الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المشورة التقنية والمساعدة من أعضاء الفريق في مجال قضاء الأحداث.

9- التصديق على الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)؛

(ب) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لا إنسانية أو المهينة (1984)؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1989)؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002).

10- المتابعة والنشر

المتابعة

92- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التنفيذ التام لهذه التوصيات بطرق منها تعميمها على رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات والسلطات المحلية المعنية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

النشر

93- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع التقرير ين الدوري ين الثا لث والرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل (ولكن لا تقتصر على) الإنترنت ، كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها وال ت وعي ة بها.

11- التقرير القادم

94- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الموحد الذي يشمل التقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتلفت اللجنة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 )، وتذكر الدولة الطرف بأن تقاريرها المستقبلية ينبغي أن تكون وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات المحددة، سيُطلب من الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير وتقديمه مجدداً مع مراعاة المبادئ التوجيهية المشار إليها. وتذكر اللجنة بأن ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة المعنية لن تكون مضمونة إذا لم تتمكن الدولة الطرف من إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.

95- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقة ال أ س اس ية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتُمدت من قِبل الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). والتقرير المقدم بموجب المعاهدة والوثيقة الأساسية المشتركة هما بمثابة الالتزام المنسّق لتقديم التقارير بموجب اتفاقية حقوق الطفل.