الأمم المتحدة

CMW/C/TLS/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

8 October 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل تيمور - ليشتي *

١- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي لتيمور - ليشتي (CMW/C/TLS/1) في جلستيها 298 و2 99 (انظرCMW/C/SR.298وSR.299) المعقودتين يومي 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2015. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 302 المعقودة في 8 أيلول/ سبتمبر 2015 .

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أعد رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير (CMW/C/TLS/QPR/1)، وبالمعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار مع الوفد ال متعدد القطاعات الذي رأسه مارشيانو دا سيلفا ، السفير والممثل الدائم لتيمور - ليشتي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي تضمن ممثلين عن وزارة الدولة لسياسات التدريب المهني والتوظيف، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والبعثة الدائمة لتيمور - ليشتي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يقدم إلاّ في 1 أيلول/سبتمبر 2015 مما لم يتح الوقت الكافي لترجمته إلى لغات عمل اللجنة ولا لكي تنظر فيه اللجنة على النحو الواجب .

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد، لكنها تلاحظ مع الأسف أن المعلومات المقدمة كانت عامة أو غير كاملة في كثير من الأحيان، ولا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية ف ي الدولة الطرف.

٤- وتلاحظ اللجنة أن بعضاً من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين من تيمور - ليشتي ليست طرفاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية .

٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشجع على إبرام هذه الاتفاقات ما دامت تعزز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتحميها. و

(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ؛

(ب) البروتوكول ان الإضافي ان الأول والثاني ل اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 ، في نيسان/أبريل 2005، والبروتوكول الإضافي الثالث، في تموز/يوليه 2011 ؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1930 (رقم 29) بشأن منع العمل الجبري، في حزيران/يونيه 2009 ؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، في حزيران/يونيه 2009 ؛

(ه) ا تفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1949 (رقم 98) بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية ، في حزيران/يونيه 2009 ؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 ( رقم 182 ) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ، في حزيران/يونيه 200 9.

٦-

٧-

(أ) إنشاء المديرية الوطنية لتوظيف وحماية العاطلين عن العمل في عام 2013 ؛

(ب) إنشاء دائرة الهجرة في عام 2008.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

٨- تقرّ اللجنة بأن كلاً من الدولة الطرف والجمهور العام يواجه صعوبات عدة ناجمة عن النزاع الذي اندلع مؤخراً في الدولة الطرف وعن احتلالها. وتقرّ أيضاً بالتحديات العديدة التي تواجهها الدولة الطرف بوصفها دولة مستقلة حديثاً وبالعوامل ذات الصلة التي قد تعيق تنفيذ أحكام الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٩- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد تشريعات و سياسات ترمي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك مشروع قانون الهجرة واللجوء ومشروع خطة العمل الوطنية المتعلقة بهجرة العمال .

(أ) قصور الإطار القانوني الحالي الذي ينظم الهجرة وعدم امتثاله التام لأحكام الاتفاقية وتضمّنه في بعض المواضع أحكاماً متناقضة على غرار المادة 11 من قانون الهجرة واللجوء التي تنتهك حق العمال المهاجرين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، المكفول بموجب الدستور، والتي اعتبرتها محكمة الاستئناف مخالفة لأحكام الدستور ؛

(ب) عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات والخدمات المعنية بمختلف التدابير اللازمة لتنفيذ الحقوق المكفولة في الاتفاقية.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواءمة قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وحل التناقضات القائمة. كما توصيها باعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بهجرة العمال وتزويدها بالموارد الكافية واعتماد قانون الهجرة واللجوء بما يتم ا شى مع أحكام الاتفاقية وي راعي المسائل الجنسانية . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع مستويات الحكومة من أجل إعمال ا لحقوق المحمية بموجب الاتفاقية بشكل فعال ، وذلك بطرق منها ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية فضلا ً عن القدر ات في المؤسسات الرئيسية المشاركة في معالجة قضايا الهجرة، مثل دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الدولة لسياسات التدريب المهني والتوظيف، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الدولة لدعم المرأة والنهوض الاجتماعي والاقتصادي بها.

١١- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية في المحاكم المحلية.

١٢- تدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري الثاني عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

١٣ - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

١٤- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بالنظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

١٥- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدّقت على عدد من صكوك منظمة العمل الدولية أو انضمت إليها، غير أنها لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل ( ال مراجعة) لعام 1949 (رقم 97) و الاتفاقية بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية لعام 1975 (رقم 143)، والاتفاقية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) وعدد من الاتفاقيات الأساسية الأخرى لمنظمة العمل الدولية، أو لم تنضم ّ إليها.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ال هجرة من أجل العمل ( ال مراجعة) لعام 1949 (رقم 97)، و ال اتفاقية بشأن العمال المهاجرين لعام 1975 (أحكام إضافية) (رقم 143)، والاتفاقية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 ) ، أو في الانضمام إليها.

١٧- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما اتخذته من تدابير محددة لتنفيذ الاتفاقية.

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات محدثة مدعمة بإحصاءات عما اتخذته من تدابير ملموسة لإعمال حقوق العمال المهاجرين كما تنص عليه الاتفاقية قانوناً وممارسة.

جمع البيانات

١٩- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافي ة عن تدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتعلقة بالهجرة التي تتيح للجنة إجراء تقييم كامل لمدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف ولطريقة إعمالها.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لجمع إحصاءات ومعلومات نوعية وكمية متصلة بالهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية ، من بينها العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، وبجمع بيانات مفصلة بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة ُ الدولة الطرف على تجميع معلومات وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، وسبب الدخول إلى البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز ، بغية التأثير بفعالية في السياسات ذات الصلة وتطبيق الاتفاقية. وتوصي اللجنة ُ الدولة الطرف أيضا ً بالعمل على ضمان تعاون القنصلية و مكاتب التمثيل الدبلوماسي في الخارج من أجل تجميع البيانات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك حالة العمال المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار. وإذا لم يتسنَّ الحصول على معلومات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، فستكون اللجنة ممتنة لموافاتها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات .

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مواد وبرامج تدريبية متعلقة تحديداً بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها و عدم تعميم تلك المعلومات على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية والمحاكم المحلية ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم.

٢٢- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بوضع برامج تعليمية وتدريبية بشأن الاتفاقية، وبتوفير تلك البرامج لجميع المسؤولين والأشخاص العاملين في مجالات ذات صلة بالهجرة. كما توصيها بضمان إمكانية اطّلاع العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، والعمل مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج لتنفيذها.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٣- تلاحظ اللجنة أن الدستور يقضي بتفسير الحقوق الدستورية بالتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تلاحظ أن الدولة الطرف صدّقت على الاتفاقية وعلى ست معاهدات أساسية أخرى في مجال حقوق الإنسان تحظر التمييز أياً كانت دوافعه. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تغطي جميع دوافع التمييز المحظورة المحددة في الاتفاقية (انظر المادتين 1(1) و7). كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم تضمّن التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة حكماً واضحاً ومحدداً يحظر التمييز القائم على نوع الجنس، وعدم حرصها على إحاطة المهاجرات بحماية خاصة. وتعرب اللجنةُ أيضاً عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض عمال مهاجرين لمعاملة تمييزية قائمة على اللغة والسن والمظهر الخارجي، على يد عناصر من شرطة الهجرة وموظفين حكوميين معنيين بشؤون العمل، وبتعرض عمال مهاجرين لمعاملة تمييزية على يد أرباب عملهم وخاصة فيما يخص الأجور والإجازات وظروف العمل الأخرى. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الممارسة الفعلية والأمثلة التي تسمح بتقييم إعمال الحق في عدم التمييز عملاً بالاتفاقية فيما يخص العمال المهاجرين الحاملين للوثائق الرسمية وغير الحاملين لها.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك التعديلات التشريعية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاملين للوثائق الرسمية وغير الحاملين لها الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها. وتوصيها على وجه الخصوص بتضمين تشريعها حظراً واضحاً ومحدداً للتمييز القائم على نوع الجنس الذي تتعرض له المهاجرات. كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن الممارسة الفعلية في هذا الصدد وتقديم أمثلة ذات صلة. وتوصي أيضاً اللجنةُ الدولة الطرف بإذكاء وعي السلطات المحلية وموظفي الهجرة والجمهور العام بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبأهمية القضاء على التمييز الممارس ضدهم ومكافحة وصمهم اجتماعياً.

الحق في سبل انتصاف فعالة

٢٥- تلاحظ اللجنة أن الشكاوى المرفوعة أمام أمانة المظالم لحقوق الإنسان والعدالة يمكن أن تُقدَّم إما بحضور شخصي أو عبر الهاتف أو الإنترنت، وأنه تم وضع صناديق للشكاوى في 65 إدارة مقاطعات فرعية. إلا أن اللجنة قلقة من عدم تلقي أمين المظالم حتى الوقت الراهن أي شكوى متعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومن عدم عرض أي قضية بشأن انتهاك حقوقهم على المحكمة لكي تبت فيها، مما قد يعكس افتقار العمال المهاجرين إلى الوعي بحقوقهم و /أو بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، في القانون والممارسة ، و على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف ، على فرص تقديم الشكاوى والاستفادة من سبل جبر الأضرار الفعالة في ال محاكم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة ُ الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بإرغام الفتيان (والرجال أيضاً) من ميانمار وكمبوديا وتايلند على العمل في سفن الصيد الأجنبية الموجودة في المياه الإقليمية لتيمور - ليشتي، حيث يعيشون في ظروف يتعرضون فيها للاحتجاز وسوء التغذية ولا يتلقون أي رعاية طبية.

٢٨- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بزيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل ، ومقاضاة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل الأطفال العمال المهاجرين أو تخضعهم للعمل القسري والإيذاء، ولا سيما في إطار الاقتصاد غير النظامي، ومعاقبتهم وفرض جزاءات عليهم. وتوصي اللجنة ُ أيضا ً الدولة الطرف بتوفير القدر الكافي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للأطفال الذين وقعوا ضحية الاستغلال في العمل.

٢٩- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع حوادث عنف جسدي وجنسي ومضايقات وسلوكيات سلبية ضد عمال مهاجرين في الدولة الطرف .

٣٠- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بالتحقيق على نحو فعال في جميع حالات العنف والمضايقة التي يتعرض لها العمال المهاجرون، وبتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العموميين، وبزيادة وعي الجمهور العام في هذا المجال، وذلك بغية مكافحة هذه الأفعال.

٣١- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات المتعلقة بالتدابير الرامية إلى ضمان كفالة مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما فيها إجراءات الاحتجاز والطرد فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الموجودين في وضع غير نظامي ، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف ، فضلاً عن ضمان حصولهم على المعلومات اللازمة بلغة يمكنهم فهمها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير مرافق الاحتجاز القائمة الخدمات الأساسية الكافية من قبيل الغذاء والرعاية الصحية والنظافة الصحية، وعدم فصل العمال المهاجرين المحتجزين لانتهاكهم قانون الهجرة عن السجناء العاديين.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الموجودين في وضع غير نظامي، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف ، أمام المحاكم والهيئات القضائية. وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، تذكّر اللجنة بضرورة عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلاّ كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير، وتوصي الدولة َ الطرف بالنظر في وضع بدائل للاحتجاز الإداري. كما توصيها بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين لارتكابهم جرائم متعلقة بالهجرة وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه؛

(ب) أن تقدم معلومات محدثة، تشمل إحصاءات مفصلة عن عدد حالات طرد العمال المهاجرين وكذا الإجراءات المتبعة في هذا السياق؛

(ج) أن تضمن إيداع العمال المهاجرين المحتجزين لانتهاكهم قانون الهجرة في مرافق خاصة منفصلة عن مرافق الاحتجاز العادية ، وأن تضمن فصل الرجال عن النساء ؛

(د) أن تكفل تأمين الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص الإجراءات الإدارية والقضائية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

٣٣- و تلاحظ اللجنة أن المديرية الوطنية للشؤون القنصلية، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، توفر الحماية والمساعدة القنصلية للعمال المهاجرين التيموريين في جمهورية كوريا والفلبين وأستراليا. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات عن قضايا لم تُحلّ طُرد فيها مهاجرون تيموريون مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ومهاجرات حوامل، وعن مهاجرين تيموريين يعملون دون خضوعهم للتدريب المناسب ودون استخدامهم معدات الحماية المناسبة، ولا سيما أثناء استخدام مبيدات الحشرات وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصيها بأن تضمن امتلاك موظفي سفاراتها وقنصلياتها في الخارج المعرفة الكافية بقوانين وإجراءات البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون التيموريون .

٣٥- وت لاحظ اللجنة أن قانون العمل التيموري يقضي بأن العمال الأجانب المستخدمين في البلد يتمتعون بنفس حقوق العمال من أهل البلد ويخضعون لنفس واجباتهم (انظر قانون العمل لعام 2012، المادة 77). غير أن اللجنة تشعر بالقلق من المعلومات التي تفيد بحالات إيذاء وتمييز على صعيدي الأجور والإجازات، ومن قلة اهتمام مفتشي أماكن العمل بظروف عمل العمال المهاجرين بمن فيهم العاملون في مجال الأنشطة الصناعية البعيدة عن الشواطئ وفي مجال التجارة والبناء وصيد الأسماك والخدمات الفندقية. كما يساورها القلق من احتمال تركيز عمليات التفتيش في أماكن العمل على وضع العامل المهاجر فيما يخص قوانين الهجرة أكثر من تركيزها على ظروف العمل، ومن قيام مفتشي أماكن العمل باستجواب أرباب العمل عوضاً عن الموظفين.

٣٦- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تكفل وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية، وفي القانون والممارسة معاً، حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين داخل إقليمها، بوسائل منها ضمان تركيز عمليات التفتيش في أماكن العمل على ظروف عمل العمال المهاجرين وأخذ رأي العمال المهاجرين أنفسهم بطريقة سرية خلال عمليات التفتيش هذه. كما توصيها بضمان استقلالية عمل مفتشي أماكن العمل بالنسبة للإدارات الأخرى، ولا سيما سلطات الهجرة، من أجل تشجيع العمال المهاجرين على إبلاغ سلطات العمل بحالات الإيذاء والاستغلال دون خوف من تدخل سلطات الهجرة.

٣٧- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن النزر اليسير فقط من العمال المهاجرين الموجودين في الدولة الطرف منضمون إلى نقابات، وبأن بعض العمال المهاجرين يمتنعون عن الالتحاق بالنقابات خشية التعرض للطرد، وبأن ثمة أرباب عمل لا يسمحون للعمال المهاجرين بالانضمام إلى النقابات العمالية أو بالمشاركة في أنشطتها أو بالاستفادة من خدماتها.

٣٨- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية، لضمان حق جميع العمال المهاجرين في المشاركة في الأنشطة النقابية والانضمام بحرية إلى نقابات العمال وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية.

٣٩- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تسجيل جميع الولادات في تيمور - ليشتي وتمتع جميع الأطفال المولودين على أراضيها بالحق في تسجيل جنسيتهم فوراً عند الولادة، تعرب عن قلقها إزاء نقص التدابير المحددة المتخذة لتسجيل الأطفال المهاجرين عند الولادة ولكفالة تمتعهم بحقوق الجنسية والمواطنة.

٤٠- توصي اللجنةُ الدولة الطرف ب ضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين عند الولادة وإصدار وثائق هويتهم الشخصية ، وب إذكاء وعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بأهمية تسجيل مواليدهم، لا سيما الموجودين في وضع غير نظامي.

٤١- و تعرب اللجنةُ عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن البرامج المحددة التي تفتح باب التعليم أمام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف .

٤٢- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بأن تتخذ وفقاً للماد ة 30 من الاتفاقية تدابير ملموسة وفعالة لضمان استفادة ا لعمال المهاجرين من النظام التعليمي ولا سيما أطفالهم، ومن بينها تذليل العوائق اللغوية.

٤٣- وتلاحظ اللجنة أن وزارة الدولة للتدريب المهني وسياسات التوظيف، فضلاً عن الحكومات المضيفة، توفّر للعمال التيموريين المهاجرين المشاركين في برنامج العمال الموسميين الأسترالي ونظام تراخيص العمل في جمهورية كوريا معلومات قبل المغادرة ومنها معلومات عن حقوقهم في بلدان العمل. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق إحجام الدولة الطرف عن التواصل بوضوح فيما يخص تكاليف السفر إلى جمهورية كوريا. كما تعرب اللجنة عن أسفها ل عدم وجود معلومات عن المبادرات الحكومية الرامية إلى تقديم معلومات إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، خارج هذين البرنامجين المؤقتين، بشأن الحقوق التي تحميها الاتفاقية وحقوقهم والتزاماتهم في الدولة الطرف. ‬

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وبشروط قبولهم وتوظيفهم وحقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين والممارسات المتبعة في دول العمل. كما توصيها بأن تضع أيضاً برامج محددة الهدف لتقديم المعلومات قبل المغادرة والتوعية بطرق منها التشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ووكالات توظيف معترف بها وموثوق فيها . ‬ ‬

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون ا لوثائق اللازمة أو الموجودين في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

٤٥- تلاحظ اللجنة أن المواد من 44 إلى 46 من قانون الهجرة واللجوء تعترف بالحق في لمّ شمل الأسرة. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء كفالة هذا الحق فقط للأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة دائمة، مما يستبعد غالبية العمال المهاجرين الذين يحملون الوثائق اللازمة .

٤٦- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين وتيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تقوم مقام الزواج وفقاً للقوانين السارية، وكذلك بأطفالهم المعالين القصر غير المتزوجين، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.

٤٧- و ترحّب اللجنة بالتصديق في حزيران/يونيه 2009 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) . ولكنها تشعر بالقلق لأن المادة 11 من قانون الهجرة واللجوء يحظر صراحة الأشخاص من غير المواطنين من "المشاركة في الإدارة أو الأجهزة الاجتماعية لنقابة أو اتحاد أو منظمة مهنية أو في وكالة تنظم الأنشطة المدفوعة الأجر"، على الرغم من القرار الصادر عام 2003 عن محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن هذه المادة وأحكاماً أخرى من قانون الهجرة واللجوء مخالفة للدستور.

٤٨- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قانوناً وممارسة ، في تكوين جمعيات ونقابات للعمال، وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية، لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) . ‬

٤٩- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الحالي لا يجيز للناخبين التيموريين بالتصويت إلا في البلدة حيث جرى تسجيلهم، إذ إن هذا الحكم يحدّ كثيراً من حق العمال المهاجرين التيموريين في التصويت.

٥٠- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع ال تدابير اللازمة ومنها التدابير ال تشريعية لضمان إعمال حق تصويت العمال المهاجرين التيموريين المقيمين في الخارج .

٥١- وتعرب اللجنةُ عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الشراكات مع مؤسسات مالية لتيسير تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين التيموريين المقيمين في الخارج والعمّال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف. ويساورها القلق خاصة من عدم وجود قواعد سارية تنظم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية في الدولة الطرف، مما يشكل عائقاً أمام نمو وتوسع مؤسسات التمويل الأصغر وعلى قدرتها على تيسير تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين. كما تشعر اللجنة بالقلق من تدخل الدولة الطرف في التحويلات المالية التي يجريها العمال التيموريون المستفيدون من نظام تراخيص العمل في جمهورية كوريا، وذلك من خلال التحكم وإن مؤقتاً بالنفاذ إلى أحد الحسابين الإلزاميين المفتوحين لكل عامل من العمال.

٥٢- تحثّ اللجنةُ الدولة الطرف على تيسير التحويلات المالية للعمال المهاجرين التيموريين المقيمين في الخارج، دون التدخل الإلزامي للدولة الطرف. وتوصيها أيضاً بأن تتخذ تدابير من أجل تيسير تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين في تيمور - ليشتي مقابل رسوم تحويل واستلام تفضيلية وزيادة تيسير وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى المدخرات.

٥٣- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الوطنية التي تنظم العلاقة بين هجرة العمال والإقامة غير واضحة، ولأن منح ترخيص العمل مشروط بوجود العمل و ل أن فقدان العمل قد يؤدي إلى فقدان ترخيص العمل، وهو ما يؤثر على الوضع القانوني للعمال المهاجرين.

٥٤- توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف قوانينها وممارساتها مع المادة  49 من الاتفاقية لكفالة عدم إلغاء حق العامل المهاجر في الإقامة في البلد لأغراض العمل إذا فقد عمله قبل الأوان.

٥ - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71) ‬

٥٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة المتخذة ل تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية ل لهجرة الدولية والتصدي لتنقل وتوظيف العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي بشكل غير قانوني وخفي، وذلك بوسائل منها الاتفاقات والسياسات والبرامج الدولية.

٥٦- تدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري الثاني عن الهجرة غير النظامية من الدولة الطرف وإليها وعن التدابير المتخذة للتصدي لها، وذلك بوسائل منها الاتفاقات والسياسات والبرامج الدولية.

٥٧- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية المعلومات المتعلقة بوجود وكالات توظيف خاصة في الدولة الطرف تقوم بتوظيف عمال مهاجرين كي يعملوا في الخارج، وإزاء عدم وجود قوانين وقواعد ولوائح ترتبط بعملية التوظيف التي تجريها جهات خاصة.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ التدابير التالية : ‬ ‬

(أ) وضع نظام تنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة، بما في ذلك نظام لمنح التراخيص، و عمليات رصد التوظيف وتفتيشه لمنع وكالات التوظيف الخاصة من فرض رسوم مفرطة مقابل خدماتها ومن العمل كوسيطة لوكلاء توظيف أجانب متعسفين؛

(ب) التأكد من أن وكالات التوظيف الخاصة تقدم معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج ومن أن ها تضمن تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، ولا سيما الرواتب ؛

(ج) اعتماد سياسة "التوظيف الخالي من الرسوم" للأشخاص الراغبين في العمل في الخارج .

٥٩- وت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدّمت مؤخراً إلى البرلمان الوطني مشروع قانون لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وأنها عززت الج هود التي تبذلها للتحقيق في الجرائم المحتملة المتعلقة بالاتجار لأغراض جنسية ولدعم المجتمع المدني على استحداث مأوى آمن للنساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا الاتجار.

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة للكشف عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها؛

(ب) عدم اعتماد مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تيمور - ليشتي للفترة 2010-2013، الذي وضعه الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار، وعدم تنفيذه ؛

(ج) قلة ال بيانات المتعلقة ب حجم الاتجار في الدولة الطرف، ولا سيما بشأن عدد الحالات التي تشمل النساء والأطفال ، ومحدودية البحوث الشاملة التي أجريت حتى الوقت الراهن عن ظاهرة الاتجار للاستغلال في صناعة الجنس في الدولة الطرف ؛

( د ) عدم كفاية جهود تحديد هوية الضحايا؛

( ه ) محدودية التدريب الذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين فيما يخص قضايا الاتجار؛

( و ) التقارير التي أظهرت أن أفراداً من الشرطة يقبلون الرشاوى من مؤسسات متورطة في قضايا اتجار أو من مهربين يحاولون عبور الحدود بصورة غير قانونية وأن ثمة أفراد من الشرطة اتّضح أنهم من زبائن مؤسسات عاملة في تجارة الجنس يتم التحقيق فيها للاشتباه في تورطها في عمليات اتجار.

٦٠- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى الكشف عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها؛

(ب) ا عتماد قانون الاتجار بالأشخاص دون إبطاء وضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذه ؛

(ج) تقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنفة منهجية لتحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) تعزيز الجهود التي تبذلها لتحديد هوية الضحايا، و توفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر بطرق منها توفير المأوى، والرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم للمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ﻫ) تعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفارات ها وقنصلياتها، ونشر معلومات على نطاق أوسع عن الاتجار بالأشخاص والمساعدة المقدمة إلى الضحايا ؛

( و ) التحقيق في جميع حالات الفساد التي تشمل أفراداً من الشرطة ومعاقبة الجناة.

٦- المتابعة والنشر

المتابعة

٦١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصَّلة عمّا اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وكذلك إلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

٦٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف زيادة إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

٦٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 28 و 48 و 50 و 60 أعلاه وذلك في غضون سنتين، أي بحلول 9 أيلول/سبتمبر 2017.

النشر

٦٤- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف نشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الوكالات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني والجمهور بوجه عام، لزيادة التوعية بها.

7- المساعدة التقنية

٦٥- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بالحرص على الاستفادة من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة بوسائل منها التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل بناء القدرات في مجال إعداد التقارير .

٨- التقرير الدوري المقبل

٦٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 9 أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تختار اتباع الإجراء المُبسَّط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وتعتبر ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبذلك تُعفيها من تقديم تقريرها بالصيغة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/ أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).

٦٧- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذك ّ رها بأن التقارير الدورية ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/368). و إذا تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل ، وفي الوقت ذاته إجراء مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.

٦٩- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة محدّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة كما ترد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( انظر الوثيقتين HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .