الأمم المتحدة

CRPD/C/SLV/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

1 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسلفادور *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسلفادور (CRPD/C/SLV/2-3) في جلستيها 497 و498 (انظر CRPD/C/SR.497 وSR.498)، المعقودتين في 11 و١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩. واعتمدت في جلستها 510، المعقودة في ٢٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

٢- و ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسلفادور، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، ورداً على قائمة المسائل المحالة إليها قبل تقديم التقرير (CRPD/C/SLV/QPR/2-3) .

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، بسحب التحفظ على الاتفاقية الذي كان أُبدي عند التوقيع وأُكد عند التصديق. وترحب أيضاً باعتماد التشريعات والسياسات التي تشمل أحكاماً تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ما يلي:

(أ) إصلاح القانون الخاص لحماية التراث الثقافي للسلفادور، مما أدى إلى الاعتراف بلغة الإشارة السلفادورية بوصفها "لغة طبيعية ورسمية"؛

(ب) إنشاء أمانة الإدماج الاجتماعي؛

(ج) التعديلات التي أُدخلت على كل من قانون النقل البري والمرور وسلامة الطرق، التي تُلزِم بتخصيص أماكن في مواقف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ واللائحة العامة بشأن النقل البري، لعام 2014، التي تشترط تزويد وسائل النقل العام بمنصة رفع أو منحدر قابل للطي، لتيسير نقل الركاب الذين يستخدمون الكراسي المتحركة؛

(د) المسح الوطني الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠١٥، الذي يؤكد إنشاء مراكز خدمات لإصدار وثائق الهوية بالقرب من سكان المناطق الريفية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٤- يساور اللجنة القلق لأن العديد من القوانين، لا سيما المادة ٣٦٧ – ألف من القانون الجنائي، وقانون الأسرة الجديد، لا تلتزم بأحكام الاتفاقية، مما أدى إلى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضدهم، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية. ويساورها القلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم بشأن سن القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو القانون الذي سيلغي قانون تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير لمواءمة معايير آلية إصدار شهادات الإعاقة مع أحكام الاتفاقية؛

(ج) المصطلحات الازدرائية المستخدمة في قانون تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للإشارة إليهم.

٥- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل جميع قوانينها، ولا سيما قانون الأسرة والقانون الجنائي، للتخلص من مفهوم "إعلان عدم الأهلية" من أجل الاعتراف بجميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترامها بشكل كامل؛

(ب) التعجيل باعتماد القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من تضمينه النموذج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وإلغاء قانون تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان التخلص من العبارات الازدرائية المستخدمة في التشريعات للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية.

٦- وتعرب اللجنة عن القلق لعدم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية لتنفيذ الخطط والبرامج، على الصعيدين الوطني والمحلي، الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد وتخصيص اعتمادات مالية كافية في الميزانية لتنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء .

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٨- يساور اللجنة القلق بشأن عدم الاعتراف بالتمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب وعدم حظره، ولا سيما ضد ذوي الإعاقة من النساء والمنتمين للشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي. ويساورها القلق أيضا ً لأن بعض التشريعات، مثل قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة، والقانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة، لا تدرج أو تراعي منظور النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية. وتعرب عن القلق لعدم إحراز تقدم في الاعتراف القانوني بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلاً من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة.

٩- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتعليقها العام رقم ٦ (٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية وسياساتية فعالة، تشمل حظر جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما القائمة على أساس الإعاقة والجنس والسن والأصل الإثني والهوية الجنسانية. وتوصي أيضاً بأن يعترف القانون بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلاً من أشكال التمييز القائم على الإعاقة.

١٠- ويساور اللجنة القلق لأن كيانات حكومية، مثل المفتشية العامة للأمن العام ووحدة حقوق الإنسان التابعة للشرطة المدنية الوطنية، هي المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

١١- توصي اللجنة بأن تعين الدولة الطرف آلية مستقلة ومحايدة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تحافظ على نظام لجمع البيانات المصنفة بحسب أمور منها العمر والجنس وسبب الشكوى.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٢- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياسات المساواة بين الجنسين وفي البرامج المحددة المتعلقة بالمرأة؛

(ب) انخفاض معدل مشاركة منظمات النساء ذوات الإعاقة في جميع المسائل التي تمسهن، لا سيما الجرائم المتصلة بالعنف الجنساني.

١٣- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 3 (2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعت ماد تدابير فعالة لضمان إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين، وضمان أن يعمم مقدمو الخدمات في القطاعين العام والخاص، الذين يعملون من أجل النساء ذوات الإعاقة أو معهن، منظوراً يتعلق بنوع الجنس والإعاقة في أعمالهم؛

(ب) ضمان التشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياق صياغة السياسات والبرامج على الصعيدين الحضري والريفي، بما في ذلك السياسات والبرامج المتعلقة بالتصدي للعنف الجنساني.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٤- تعرب اللجنة عن القلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة يُودعون مؤسسات الرعاية بسبب إعاقتهم، ولأن الدولة الطرف تواصل الاستثمار في إنشاء مؤسسات الرعاية الداخلية دون اتخاذ تدابير لكفالة توفير الرعاية خارج المؤسسات أو الاستثمار في البرامج التي تكفل العيش المستقل في المجتمع المحلي.

(أ) نقص المعلومات والبيانات المصنفة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمعات الريفية والأصلية، وعن التدابير المتخذة لمكافحة الفقر في المناطق الريفية والحضرية؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير من قِبل الدولة الطرف لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير الحر عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم، وعدم إيلاء الأهمية الواجبة لآرائهم بحسب تطور قدراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وعدم اتخاذ تدابير تكفل التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، وإشراكها مشاركة فعالة؛

(ج) الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

١٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، تدابير فورية لإلغاء الرعاية المؤسسية لل أطفال ذوي الإعاقة المودعين مراكز الرعاية، وذلك بوضع وتنفيذ خطط شاملة، تخصص لها ميزانية كافية، لخدمات الدعم في المجتمع، فضلا ً عن برامج الإدماج الاجتماعي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز عمليات جمع بيانات مصنفة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمعات الريفية والأصلية، بهدف وضع سياسات عامة ملائمة لمكافحة التهميش والفقر لدى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ب) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وإيلاء الأهمية الواجبة لآرائهم بحسب تطور قدراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، والتشاور مع منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، وإشراكها مشاركة فعالة ؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان شفافية الإجراءات القانونية وتفعيل مبدأ مصالح الطفل الفضلى في القرارات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٦- تعرب اللجنة عن القلق لأن جهود التوعية التي تبذلها الدولة الطرف لا تزال تقتصر على حملات وبرامج تدريبية معزولة ومتفرقة، دون خطة مركزة للتوعية في جميع المجالات بشأن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توعية العاملين في مجال التعليم، والموظفين القضائيين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في القطاع الصحي، والتوعية كذلك على صعيدي الأسرة والمجتمع المحلي.

١٧- توصي اللجنة بأن تطلق الدولة الطرف استراتيجية مكثفة للتوعية، تشمل برامج تدريبية وحملات إعلامية، استناداً إلى النموذج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وذلك للقضاة ، والمشرعين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في مجالي الصحة والتعليم، من أجل القضاء على مظاهر التحيز والقوالب النمطية والممارسات الضارة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وبأن تشجع الدولة الطرف الاعتراف بحقوقهم في المجتمع .

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٨- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الوصول المادي والوصول إلى وسائل الاتصال، بما في ذلك وسائل النقل، مما أدى إلى عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام في المناطق النائية والريفية، إضافةً إلى افتقار متعهدي النقل إلى التدريب وضعف الجزاءات الموقعة على الانتهاكات؛

(ب) عدم توافق المعيار التقني السلفادوري المتعلق بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتوسع الحضري والهندسة المعمارية مع مبادئ الاتفاقية.

١٩- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٢ (٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول، ومع مراعاة الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة والغايتين 11-2 و11-7، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد شاملة لضمان التنفيذ الصارم لمعايير إمكانية الوصول، وتوصي أيضاً بتشديد وإنفاذ الجزاءات على عدم الامتثال لهذه المعايير. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد طرق النقل الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية، وتخصيص اعتمادات مالية كافية في الميزانية لتجهيز وسائل النقل العام بخصائص تيسير الوصول؛

(ب) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها .

الحق في الحياة (المادة 10)

٢٠- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن عمليات قتل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي غالباً ما ترتكبها العصابات الإجرامية، وبشأن الزيادة المقلقة في حالات قتل الإناث، التي تؤثر أيضاً على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبشأن انخفاض معدل الملاحقة القضائية للجناة وإدانتهم.

٢١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف فوراً تدابير للتصدي الفعال لحالات قتل الأشخاص ذوي الإعاقة على أيدي العصابات الإجرامية، ولا سيما قتل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان محاكمة الجناة وإدانتهم .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٢- تعرب اللجنة عن القلق لأن عددا ً قليلا ً فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة أسهموا ، عن طريق منظماتهم، في خريطة الطريق المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والعناية بهم في حالات الطوارئ والكوارث. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف معرضة للأخطار الطبيعية، تعرب اللجنة عن القلق أيضاً لعدم تخصيص ميزانية لتنفيذ خريطة الطريق وخطة العمل الاستراتيجية المقرر تنفيذهما في عام ٢٠٢٠.

٢٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) ضمان تخصيص ميزانية لتنفيذ خريطة الطريق وخطة العمل الاستراتيجية المقرر تنفيذهما في عام ٢٠٢٠، وتخصيص ميزانية احتياطية لحالات الطوارئ والكوارث الإنسانية؛

(ب) تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية ورصد إمكانية الوصول إلى أماكن الإيواء التي عادة ما تُنشأ في حالات الطوارئ؛

(ج) ضمان مراعاة الاحتياجات المحددة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالمعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٤- تعرب اللجنة عن القلق لعدم إحراز أي تقدم نحو إلغاء المادة ٧٤ من الدستور، التي تعلق حقوق المواطنة بسبب "الاختلال العقلي" و"الحجر القضائي"، والتي تقيد بشدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية وذوي الإعاقة السمعية، الذين يعانون من تقييد حقهم في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

٢٥- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم ١ (٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي بأن تلغي الدولة الطرف نظام إعلان عدم الأهلية من تشريعاتها، ولا سيما من الدستور وقانون الأسرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية ومالية للاستعاضة عن نظام الوكالة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات بنظام دعم قدرة هؤلاء الأشخاص على اتخاذ القرارات، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية أو السمعية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٦- لا يزال القلق يساور اللجنة لعدم اتخاذ تدابير لاعتماد تعديلات إجرائية، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية الملائمة لنوع الجنس والسن، لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، في المناطق الريفية والحضرية، إلى القضاء.

٢٧- وأخذاً في الاعتبار الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف أي تشريع يضع حواجز أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وبأن تضع الضمانات اللازمة التي تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، مع التركيز على نوع الجنس والسن، والترتيبات التيسيرية الفردية، مثل أساليب وأشكال الاتصال التي يسهل استخدامها - كلغة بريل، والصيغ التي تسهل قراءتها، والعرض النصي، وأجهزة الاتصال البديلة، ومترجمي لغة الإشارة المتخصصين، وغيرها.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٨- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) بعض التشريعات، من قبيل قانون الصحة العقلية لعام ٢٠١٧ والمادتين 436 و437 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح بإكراه الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية على تناول الأدوية، وتقييد حركتهم، وإيداعهم المستشفيات قسراً؛

(ب) قانون الأسرة، الذي يسمح لأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية أو للأوصياء عليهم بإدخالهم المستشفيات، دون موافقة الشخص المعني، وذلك بافتراض أنه "مريض عقليا ً "؛

(ج) عدم كفاية التسهيلات والترتيبات التيسيرية الفردية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاحتجاز ومراكز الشرطة.

٢٩- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ فورا ً تدابير لإلغاء أو تنقيح جميع الأحكام القانونية من أجل حظر العلاج الطبي والإدخال القسري في المؤسسات الطبية على أساس "عدم الأهلية للمثول أمام المحكمة"؛

(ب) ضمان كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم على الذات واستقلاليتهم في المسائل التي تمسهم، وإنشاء آلية لمراقبة مراكز الاحتجاز ولتقديم الشكاوى؛

(ج) إزالة الحواجز التي تعوق إمكانية الوصول المادي والوصول إلى وسائل الاتصال، في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٣٠- يساور اللجنة قلق عميق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تزال تسمح بإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الأخرى، وتقييد حركتهم، وتعريضهم للصدمات الكهربائية، وإعطائهم الأدوية المهدئة، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

٣١- في سياق تذكير اللجنة بتعليقها العام رقم ٧ (٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وإذ تأخذ في الاعتبار الغاية 16-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) تعديل قانون الصحة العقلية وسياسات الصحة العقلية من أجل حظر كل من العقوبة البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعزلهم وإجراءات تقييد حركتهم وعلاجهم بمضادات النوبات المرضية، ومن أجل القضاء على أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بحقهم؛

(ب) إنشاء آلية رصد مستقلة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتلقي شكاوى سوء المعاملة ومتابعتها والتحقيق فيها، وتوقيع عقوبات على القيام بأي ممارسة دون الموافقة الحرة والمستنيرة من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٢- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، في المنازل والمؤسسات، والعنف ضد ذوي الإعاقة من المسنين والمنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة في المناطق الريفية أو النائية؛

(ب) عدم كفاية خدمات إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا العنف، وعدم فعالية آليات النظر في شكاواهم وإنصافهم، وكذلك عدم توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء من الأعمال الانتقامية التي قد تحدث نتيجة لتقديمهم شكاوى ضد الجناة؛

(ج) عدم فعالية التدابير الوقائية المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بأعضائهم؛

(د) عدم وجود بيانات عن حالات العنف الجنسي والجنساني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية ومرافق الاحتجاز والمنازل، وعن الشكاوى المقدمة بشأن الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بأعضائهم والحالات التي تم البت فيها.

٣٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم ٣(٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومع مراعاة الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ما يلي:

(أ) حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في المنازل وفي المؤسسات، والمسنين ذوي الإعاقة، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ظروف صعبة في المناطق الريفية أو النائية، من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني؛

(ب) توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا للعنف والاتجار بالبشر وبالأعضاء، بما في ذلك توفير المأوى في حالات الطوارئ وتقديم المساعدة الطبية والنفسية، وتوفير الآليات الفعالة لتقديم الشكاوى والانتصاف، بما في ذلك الحماية من الانتقام الناشئ عن تقديمهم شكاوى ضد الجناة؛

(ج) منع الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بأعضائهم، بوسائل منها تقديم التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية للمسؤولين العموميين، بما في ذلك الشرطة المدنية الوطنية والجهاز القضائي والعاملون الصحيون والاجتماعيون، في مجال منع وتحديد حالات الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالأعضاء؛

(د) جمع بيانات، مصنفة بحسب السن والجنس وشكل العنف والإعاقة، عن ضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية ومرافق الاحتجاز والمنازل، وعن عدد الشكاوى المقدمة بشأن الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بأعضائهم والحالات التي تم البت فيها .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٤- تعرب اللجنة عن القلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يزلن يتعرضن للتعقيم والإجهاض القسريين، دون موافقتهن، ولأن مكتب المدعي العام يصدر آراء ً إلى المستشفيات بشأن العلاج الطبي، بما في ذلك التعقيم القسري، دون موافقة الشخص المعني وإنما بموافقة طرف ثالث. وتعرب عن القلق أيضا ً لأن المستشفيات لم تبلِّغ عن أي حالات تعقيم قسري.

٣٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء المادة ١٤٧(٣) من القانون الجنائي ووقف ممارسة التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان أن تُتخذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الطبية بالموافقة الحرة والمستنيرة للشخص ذي الإعاقة وليس وفقاً للآراء التي يصدرها مكتب المدعي العام؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة لرصد وتسجيل حالات التعقيم القسري في المستشفيات والعيادات الخاصة، وللتحقيق فيها.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٦- يساور اللجنة قلق لأن قانون الهجرة الجديد وقانون إصدار جوازات السفر وتجديدها يفرضان عقبات قانونية أمام مغادرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية للبلد. ويساورها القلق أيضاً لأن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة ليس بإمكانهم حتى الآن الحصول على وثائق هوية.

٣٧- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف وتعدل تشريعاتها المتعلقة بالهجرة من أجل إلغاء القيود التمييزية وضمان تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في مغادرة البلد أو دخوله من الوصول إلى الإجراءات على قدم المساواة مع الآخرين . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على شهادات ميلاد أو وثائق هوية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٨- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة، المودعين في الوقت الراهن في مراكز الاستقبال أو مستشفيات الأمراض النفسية، من هذه الأماكن في المقام الأول، وعدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المسعى؛

(ب) عدم كفاية برامج حضانة الأطفال، التي تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة الأسرية؛

(ج) عدم كفاية قروض الإسكان الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقص إمكانية الوصول في المنازل الفردية التي هي جزء من برامج الإسكان الاجتماعي.

٣٩- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم ٥ (٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة فعالة منها، استراتيجية وطنية شاملة ذات تدابير واضحة ومحددة زمنيا ومعايير ومخصصات مالية كافية لإنهاء وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بشكل فعال على جميع المستويات، على أن يشمل ذلك برامج مجتمعية وشبكات دعم أسرية واجتماعية في المجتمعات المحلية وتقديم المساعدة الشخصية والمنزلية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٤٠- تلاحظ اللجنة عدم وجود خطة شاملة للتنقل تشمل توفير المعينات التقنية وإعانات لإصلاح وصيانة هذه المعينات ودراسة بيئة العمل من أجل تصنيع الكراسي المتحركة للأفراد، ولا سيما الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي برنامج أو خطة للضمان الاجتماعي.

٤١- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة شاملة للتنقل، للمناطق الحضرية والريفية على السواء، تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المساعدة التقنية الفردية، بما في ذلك احتياجات من لا يستفيدون من أي برنامج أو خطة للضمان الاجتماعي .

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٤٢- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الشبكية الحكومية، وعدم وجود حكم قانوني يضمن وجود وإتاحة المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛

(ب) التوافر المحدود للمترجمين المتخصصين في لغة الإشارة السلفادورية، وعدم وجود سجل رسمي لمترجمي لغة الإشارة السلفادورية وللمعينات التقنية اللازمة للأشخاص الصم أو ضعاف السمع.

٤٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة الوصول إلى جميع المواقع الحكومية، واتخاذ تدابير لتشجيع استخدام أشكال الاتصال الميسرة من قِبل قطاع الإعلام، مثل المواقع الشبكية والبرامج التلفزيونية والإذاعية التي تخاطب الجمهور أو المتاحة للجمهور؛

(ب) زيادة الدورات التدريبية المقدمة لمترجمي لغة الإشارة السلفادورية المؤهلين، وإنشاء سجل لهؤلاء المترجمين.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٤- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) أن القوانين، ولا سيما المواد 171 و292 و301 من قانون الأسرة والمادتان 1317 و1318 من القانون المدني، لا تزال تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعلن عدم قدرتهم على الزواج وتكوين أسرة والأبوة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) عدم وجود معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تحمل المسؤولية الأبوية، وعن حقوقهم في التبني على قدم المساواة مع الآخرين.

٤٥- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف وتلغي أي تشريعات أو سياسات، وبخاصة قانون الأسرة والقانون المدني، تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي تكوين أسرة وفي الأبوة، بما في ذلك حقهم في التبني على قدم المساواة مع الآخرين .

التعليم (المادة 24)

٤٦- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) التقدم المحدود المحرز فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الشامل؛

(ب) عدم وجود معلومات عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس المنفصلة والملتحقين بالمدارس العادية؛

(ج) عدم تناول الاستراتيجية الشاملة للتثقيف الجنسي، التي أعدتها وزارة التعليم، للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة متعددة الأبعاد ومتعددة الجوانب.

٤٧- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والغايتين 4-5 و4-ألف من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي ، وتحويل الاعتمادات المالية من الفصول الدراسية والمدارس المنفصلة إلى الفصول والمدارس العادية، وضمان إمكانية الوصول الكامل في المرافق التعليمية، واعتماد تدابير تهدف إلى إزالة الحواجز المعمارية وحواجز الاتصال، وضمان تقديم التدريب للعاملين في وظائف التدريس وغير التدريس، وضمان توافر المواد التعليمية الميسرة بالصيغ سهلة القراءة وبلغة بريل وتوفير مترجمي لغة الإشارة؛

(ب) إنشاء نظام لجمع بيانات مصنفة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية الذين لا يزالون ملتحقين بالمدارس المنفصلة والأطفال الملتحقين منهم بالمدارس العادية، وأنواع الدعم المقدم لهم، بهدف تخطيط سياسات عامة ملائمة؛

(ج) ضمان أن تكون جميع السياسات والاستراتيجيات التعليمية الموجهة إلى عامة السكان، بما في ذلك الاستراتيجية الشاملة للتثقيف الجنسي، قابلة للتطبيق على الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة (المادة 25)

٤٨- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تركز على برامج شتى تستهدف صحة المرأة، دون أية إشارة محددة إلى إمكانية حصول المرأة على التأمين الصحي على قدم المساواة مع الآخرين وحصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والصم، والمكفوفين، والصم المكفوفين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ولا يزال القلق يساور اللجنة لعدم ملاءمة الهياكل الأساسية والمعدات في مجال الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٩- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تدرج في برامجها الصحية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك برامجها المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والصم والمكفوفين والصم المكفوفين. وتوصي أيضاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاشتراك في التأمين الصحي على قدم المساواة مع الآخرين. وتوصي كذلك بأن تخصص الدولة الطرف موارد لضمان إمكانية الاستفادة من الخدمات والمعدات الصحية، وتقديم التدريب الواجب إلى المهنيين الطبيين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديم العلاج والمشورة إليهم، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ‬ ‬ ‬

العمل والعمالة (المادة 27)

٥٠- تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في العمل، بموجب التشريعات، تمييزاً على أساس الإعاقة؛

(ب) انخفاض نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، ولا سيما في الوظائف الحكومية؛

(ج) عدم وضع استراتيجية وطنية لتقديم برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية أو الريفية، ولضمان توفير فرص عمل لهم في سوق العمل المفتوحة.

٥١- أخذاً في الاعتبار الغاية 8-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل تشريعاتها المتعلقة بالعمل لضمان اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل تمييزاً على أساس الإعاقة؛

(ب) وضع تدابير إيجابية، مع تحديد حصص، وفرض جزاءات على عدم الامتثال، من أجل زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، مع رصد الوضع المتعلق بعمل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن؛

(ج) تخطيط وتنفيذ استراتيجية وطنية تركز على توفير برامج التدريب المهني في المناطق الحضرية والريفية وتوفير فرص عمل في سوق العمل المفتوحة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٢- يساور اللجنة القلق بشأن ارتفاع معدل الأمية، و ل أن مؤشر الفقر لعام 2015 لا يأخذ في الاعتبار العوامل المتعددة الأبعاد التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة من النساء والمنحدرين من أصل أفريقي والمنتمين للشعوب الأصلية والمقيمين في المناطق النائية والريفية . ويساورها القلق أيضا لعدم توافر بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استفادوا من البرامج الاجتماعية والخطط الحكومية.

٥٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج وطني للتصدي لارتفاع مستويات الفقر في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، يشمل خططاً للحماية الاجتماعية تنطوي على منظور للإعاقة، وتعزيز جهودها من أجل تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحد من الفقر؛

(ب) تخصيص ميزانية لتحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة من النساء والمهاجرين والمنتمين للشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمقيمين في المناطق الريفية والنائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٤- تعرب اللجنة عن القلق بشأن الأحكام التمييزية الواردة في قانون الانتخابات وفي المادة ١٣١٧ من القانون المدني، التي تحد من المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُعلن بموجب القانون أنهم "فاقدون للأهلية"، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات السمعية. وتعرب عن القلق أيضا ً لاستمرار وجود حواجز متعلقة بالهياكل الأساسية وحواجز في الاتصال في مراكز الاقتراع.

٥٥- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف أحكام قانون الانتخابات والقانون المدني التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية وذوي الإعاقة السمعية في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، وفي الترشح في الانتخابات، وفي تقلد المناصب العامة . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في الحياة السياسية والعامة . وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٦- يساور اللجنة القلق لأن نقاط المشاهدة السياحية الميسرة، وتهيئة إمكانية الوصول إلى الأحداث الرياضية بوجه عام، تركز على الوصول المادي.

٥٧- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل أن تستخدم جميع نقاط المشاهدة السياحية والأحداث الرياضية المتاحة للجمهور أساليب ووسائل وأشكال اتصال يسهل استخدامها، وأن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، من الوصول الكامل إلى المراكز الرياضية والثقافية والترفيهية الأخرى في المناطق الحضرية والريفية على السواء . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشاركون في البرامج الرياضية والترفيهية العادية، لا سيما من يعيشون في المناطق الريفية والنائية .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٨- تعرب اللجنة عن القلق لأن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة لم تُشرك عند إعداد تقرير التنمية المستدامة المقدم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولأن التقرير لم يأخذ في الاعتبار المؤشرات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرب عن بالقلق أيضا ً لأن المسح الوطني الأول للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المجموعة الموجزة من الأسئلة التي أعدها فريق واشنطن بشأن الإعاقة لم يتضمن بيانات مصنفة بحسب الحواجز داخل المجتمع، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنساني، والظروف المعيشية، والأبعاد المتعددة الجوانب الأخرى بما ييسر فهماً أفضل لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٩- توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقريرها المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف، استنادا ً إلى نتائج المسح الوطني الأول، بنشر النتائج على نطاق واسع، وبأن تنشئ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، قاعدة بيانات لجمع معلومات من التعداد السكاني والإحصاءات الأخرى لتيسير فهم أفضل لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض وضع سياسات عامة ملائمة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦٠- تعرب اللجنة عن القلق بشأن نقص المعلومات التي تعكس مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في برامج التعاون الدولي، إضافةً إلى الافتقار إلى المعلومات عن أثر ونتائج تنفيذ هذه البرامج. وتلاحظ اللجنة أيضا ً انخفاض المخصصات المالية من ميزانية المساعدة الاقتصادية الدولية الإجمالية لتحويل المراكز التعليمية بما يضمن التعليم الشامل للجميع.

٦١- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المشاريع الشاملة في جميع مجالات برامج التعاون الدولي . وتوصي أيضاً بأن تعجل الدولة الطرف بتنفيذ مشروع أمريكا الوسطى لتطوير نظم التعليم الشامل في منطقة أمريكا الوسطى، ومشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الذي يهدف إلى تشجيع التعليم الشامل، وضمان أن يتقيد المشروعان بالاتفاقية في جميع مراحل تنفيذهما ، وأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائجهما .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٢- تعرب اللجنة عن القلق لأن مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يُعد الكيان المسؤول عن تقييم تنفيذ الاتفاقية، يفتقر إلى الاستقلالية في الواقع العملي، وإلى الموارد والآليات اللازمة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم مشاركة منهجية بما يسمح للمكتب بالاضطلاع بمهامه على النحو المناسب.

٦٣- إذ تضع اللجنة في اعتبارها مبادئها التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، لعام 2016 ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، فإنها توصي بأن تخصص الدولة الطرف موارد محددة، تشمل الميزانية والموظفين، لتمكين المكتب من رصد تنفيذ الاتفاقية، وأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بما يضمن الامتثال للمادة ٣٣ من الاتفاقية.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

٦٤- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 5، بشأن المبادئ والالتزامات العامة، وفي الفقرة 63، بشأن التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.

٦٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة .

٦٦- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري .

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير الدوري المقبل

٦٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول 14 كانون الثاني/يناير 2026، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.