* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين ( 27 نيسان/أبريل إلى 15 أيار / مايو 2015 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الرابع عشر و الخامس عش ر لغواتيمالا *

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع عشر والخامس عشر اللذين قدمتهما غواتيمالا في وثيقة واحدة ((CERD/C/GTM/14-15، في جلستيها 2329 و 2330 (CERD/C/SR.2329 وSR.2330) المعقودتين في 29 و30 نيسان / أبريل 2015 . واعتمدت في جلستها 23 4 5 ، المعقودة في 11 أيار/مايو 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في الموعد المقرر. كما تعرب اللجنة عن امتنانها ل وفد الدولة الطرف الكبير و الرفيع المستوى على ا لعرض الذي قدمه، وعن تقديرها للردود القيّمة على الأسئلة العديدة التي وجهها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة الالتزام الدولي لغواتيمالا بتعزيز الآليات والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية.

4- و ترحّب اللجنة بتعاون الدولة الطرف المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتنوّه بالتوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2015-2019.

5- وتشدد اللجنة على وضع تدابير ترمي إلى تعزيز السياسات العامة لمكافحة التمييز العنصري وتنسيقها، وترحب على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) السياسة العامة للتعايش والقضا ء على العنصرية والتمييز العنصري؛

(ب) الخطة الوطنية للتنمية " كاتون، وطننا غواتيمالا 203 2".

6- وترح ّ ب اللجنة كذلك بانضمام غواتيمالا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

7- وتشدد اللجنة على عمل المدعي العام لحقوق الإنسان في غواتيمالا، وكذلك على المشاركة النشطة للمجتمع المدني والمنظمات الممثلة للشعوب الأصلية وعلى مساهماتها .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

بيانات إحصائية

8- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم توافر بيانات إحصائية حديثة وشاملة وموثوق بها بشأن التركيبة السكانية ل لبلد . ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء تأخر تعداد السكان الذي كان من المقرر إجراؤه في عام 2012، وما يترتب على ذلك من شعور بالارتياب، مع مراعاة أنّ تبايُن تقديرات عدد السكان الذين يُعَرِّفون أنفسهم بأنهم من الشعوب الأصلية حيث تتراوح نسبتهم ما بين 40 و60 في المائة من السكان.

تذكر اللجنة الدولة الطرف بالضرورة الملحّة لتوفير معلومات مصنفة تسمح بوضع سياسات عامة وبرامج تلبي احتياجات فئات المجتمع الضعيفة. وتكرر اللجنة توصيتها ( CERD/C/GTM/CO/12-13 ، الفقرة 6 ) بشأن منهجية التعداد وتحث الدولة على مواصلة تعاونها مع وكالات التعاون الدولي من أجل إعطاء الأولوية لنهج يراعي المنظور الجنساني ويأخذ في الاعتبار، على نحو كامل، مبدأ تحديد الشخص لهويته خلال إجراء تعداد السكان، وذلك بإدراج جميع الخصائص العرقية للسكان في الاستمارة، بما في ذلك ما ينجم منها عن اختلاط الثقافات. كما توصيها باعتماد بيانات إحصائية بشأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي من أجل اتخاذ قرارات ملائمة في إطار ال عقد ال دولي ل لمنحدرين من أصل أفريقي .

الإطار القانوني

9- تلاحظ اللجنة بقلق فجوات في تنفيذ الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية - أحد اتفاقات السلام ا لـ 12 - وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية . وتحيط اللجنة علما ً بالتزام غواتيمالا بتنفيذ الإصلاحات الدستورية اللازمة وكذلك الاعتراف الرسمي بالشعوب الأصلية ولغاتها وقيمها الروحية ونظامها القضائي وغير ذلك من محتويات اتفاق السلام المذكور. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال القلق يخالج اللجنة إزاء عدم إحراز الكونغرس لتقدم في مناقشة واعتماد مجموعة من المبادرات من قبيل ما يتعلق بمشاورة الشعوب الأصلية (المبادرة 4051)، والنظام القضائي للشعوب الأصلية (المبادرة 3946)، والتنمية الريفية الشاملة (المبادرة 4084)، والأماكن المقدسة (المبادرة 3835)، والتعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات والمشترك بين الثقافات (المبادرة 3913)، ووسائط الإعلام المجتمعية (المبادرة 4087)، والبرنامج الوطني للتعويضات (المبادرة 3551)، وإصلاح نظام الانتخابات والأحزاب السياسية (المبادرة 4783)، وإصلاح قانون التعدين (المبادرة 4945). و يساور اللجنة القلق لأن عملية الموافقة على العديد من هذه المبادرات في الكونغرس لا تزال معلقة منذ أكثر من عقد من الزمن.

توصي اللجنة بإعطاء الأولوية في جدول الأعمال التشريعي للمبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري وإلى تعزيز حقوق الشعوب الأصلية من أجل مناقشتها واعتمادها على نحو عاجل، وذلك بالتشاور مع هذه الشعوب. كما توصي اللجنة باتخاذ التدابير الهيكلية الملائمة للتنفيذ الكامل لل اتفاق المتعلق بهوية الشعوب الأصلية وحقوقها ، بما في ذلك الإصلاحات الدستورية اللازمة، مع النظر، في هذا الصدد، في إمكانية إنشاء لجان عمل بمشاركة الشعوب الأصلية .

الإفلات من العقاب

10- ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ومن جملتها مباشرة إجراءات المحاكمة في القضايا البارزة كقضية سيبور زاركو. كما ترحب اللجنة بالموقف القضائي للمحكمة الدستورية بخصوص عدم جواز إصدار أحكام العفو وتقادم الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وباعترافها بإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتشدد اللجنة على أهمية هذه الأحكام في عملية جبر ضرر الضحايا وإعادة تأهيلهم. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء التحديات العديدة التي لا تزال قائمة ، كما يدل على ذلك إلغاء الحكم الصادر في حق إيفرايين ريوس مونت. ويساور اللجنة القلق لأن مؤسسات الدولة تصدر أحكاماً بشأن الوضع القانوني للوقائع دون انتظار قرارات الهيئات القضائية، على غرار قرار كونغرس الجمهورية 3-2014 (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة النزاع الداخلي المسلح، الذي كان كثير من ضحاياه من السكان ال أصل يين، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء. وتوصيها على وجه الخصوص بتعزيز مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان التابع للنيابة العامة. كما توصيها بمواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلال الجهاز القضائي.

المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة

11- يساور اللجنة قلق بشأن المنازعات الشديدة المترتبة على منح التراخيص أو الموافقات لمشاريع توليد الطاقة الكهرمائية أو استغلال الموارد الطبيعية أو الزراعة الأحادية المحصول في الأراضي أو الأقاليم التي تعود للشعوب الأصلية أو التي كانت تقطنها عادة.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه الموافقات مُنحت دون مراعاة حق الشعوب الأصلية في أن تتم مشاورتها. وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي إعمال هذا الحق حتى في غياب إطار تشريعي محلي وذلك بموجب المادة 46 من الدستور التي تجعل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة تعلو على القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة أن المشاورة لازمة سواء في الحالات التي تعود فيها ملكية الموارد الطبيعية إلى الشعوب الأصلية، أو تلك التي يُحتفظ فيها بملكية موارد باطن الأرض للدولة، وفقا ً للمادة 6 والفقرة 2 من المادة 15 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. وتلاحظ اللجنة باهتمام الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الدستورية في قضيتي سان خوان كوتزال وسان خوان ساكاتيبيكيز واللذين أمرت فيهما بإعمال مبدأ المشاورة.

13- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الملكية الجماعية. غير أنها تلاحظ بقلق أن الإطار القانوني المتعلق بالأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية لم يُعتمد رغم ملاحظة المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية أن الحماية القانونية المتاحة حالياً لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية. ويساور اللجنة بالتالي قلق إزاء حالة عدم الحماية التي تعيشها الشعوب الأصلية حيث لا تزال الدولة الطرف تسمح بتجريد الشعوب الأصلية، دون مشاورتها، من الأراضي التي تملكها تاريخياً.

14- كما يساور اللجنة القلق إزاء أعمال العنف التي اندلعت على هامش الاحتجاجات التي تسببت فيها الموافقة على تلك المشاريع، وإزاء رد الدولة عليها بإعلان حالة الطوارئ (الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (د) من المادة 5).

تشدد اللجنة على الآثار الناجمة عن عدم إعمال الحق في المشاورة وفي امتلاك الأراضي في هذه المنازعات. وبالتالي، فإن اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية:

(أ) تكرر توصي ت ها ( CERD/C/GTM/CO/12-13 ، الفقرة 11 ) بشأن الحق في المشاورة، وتحث الدولة الطرف على وضع آليات عملية لضمان مشاورة الشعوب الأصلية من خلال مؤسساتها التمثيلية. وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز إلا في حالات استثنائية نقل الشعوب الأصلية وإعادة توطينها، وينبغي في هذه الحالات الحصول على موافقة الشعوب المعنية؛

(ب) توصي باعتماد إطار قانوني محلي لتنظيم الحق في المشاورة، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة بمراجعة الإطار القانوني القائم، من قبيل قانون التعدين وقانون حماية البيئة وتحسينها ونظام تقييم دراسات الآثار البيئية؛

(ج) توصي بتعزيز الموائد المستديرة للحوار من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وتوصي بوقف مؤقت لعملية منح تراخيص جديدة لهذه المشاريع ما لم توجد آليات للمشاورة؛

(د) توصي بالتنفيذ الفوري للقرارات القضائية من قبيل القرار الصادر في إطار قضيتي سان خوان كوتزال وسان خوان ساكاتيبيكيز؛

( ه ) تحث الدولة الطرف على الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بالأراضي والأقاليم من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية؛

(و) توصي بالكفالة الكاملة لحرية ممارسة الاحتجاج الاجتماعي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتجين والتحقيق في الاعتداءات عليهم. وتبرز في هذا الإطار ضرورة التنفيذ الكامل للقانون المنظم لخدمات الأمن الخاص (المرسوم 52-2010).

المدافعون عن حقوق الإنسان

15 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بوجه عام والمدافعون والصحفيون من الشعوب الأصلية بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن حوادث الاعتداء والقتل هذه وقعت، في الكثير من الحالات، في سياق المنازعات المتصلة باستغلال الموارد الطبيعية. ويساور اللجنة القلق لأن هذه الاحتجاجات تؤدي في كثير من الأحيان إلى محاكمات جنائية للناشطين بدعوى تهم جنائية من قبيل الإرهاب والاختطاف والتحريض على الإجرام وتكوين جمعيات غير مشروعة، وهي تُهم غير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة (الفقرة (ب) من المادة 5) .

تكرر اللجنة توصيتها ( CERD/C/GT M /CO/12-13 ، الفقرة 9 ) بالتحقيق في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وبخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، وبمعاقبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات. كما توصي اللجنة بأن يجري، بالتشاور مع المجتمع المدني والشعوب الأصلية، اعتماد آلية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتنفيذها على نحو كامل، مع مراعاة الخطر الشديد الذي يتهدد قادة السكان الأصليين الذين يدافعون عن حقهم في مشاورتهم وفي امتلاك الأراضي واستغلال مواردها الطبيعية.

المشاركة السياسية

16 - تلاحظ اللجنة بقلق ضعف تمثيل المنتمين إلى الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في المناصب العليا داخل الجهازين التنفيذي والقضائي قياسا ً إلى باقي السكان. كما تلاحظ بقلق أن عدد النواب المنتمين إلى الشعوب الأصلية لا يبلغ سوى 23 من أصل 158 نائبا ً . ورغم الجهود التي تبذلها الدولة، فإن القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبات والحواجز التي تعيق المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية، وبخاصة في المناطق الريفية. وترحب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية، الصادر في إطار مشروع إصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، والمتعلق باعتماد تدابير خاصة لضمان تمثيل لا تقل نسبته عن 30 في المائة للنساء والسكان الأصليين ( الفقرة (ج) من المادة 5 ) .

تكرر اللجنة توصيتها ( CERD/C/G T M/CO/12-13 ، الفقرة 10 ) بشأن مشاركة الشعوب الأصلية، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 23 (1997). وتوصي اللجنة بزيادة نسبة مشاركة الشعوب الأصلية في المجالس المجتمعية للتنمية. كما توصي اللجنة بإصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لتحسين مستوى تمثيل الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، ولتيسير مشاركتهم في المناطق الريفية. وتوصي بأن تُتخذ، على نحو عاجل، تدابير لإتاحة الوثائق الشخصية لجميع المواطنين. كما توصي باعتماد تدابير خاصة أو إجراءات إيجابية لكفالة التمثيل المناسب للشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في المناصب العليا، مع م راعاة توصيتَيها العامتين رقم 32 (2009) بشأن مع نى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، ورقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

اللجوء إلى القضاء والتعددية القانونية

17 - تشدد اللجنة على الإدماج التدريجي للمعايير الدولية في مجال حقوق الشعوب الأصلية ضمن الأحكام القضائية للمحكمة الدستورية. وتلاحظ اللجنة أوجه التقدم المحرز فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء، وبخاصة إنشاء مركز الترجمة الفورية التقنية القانونية بلغات الشعوب الأصلية، و15 مكتبا ً للدفاع عن الشعوب الأصلية، وإدارة شؤون الشعوب الأصلية داخل النيابة العامة. غير أن القلق يخالج اللجنة لأنه لا تزال ثمة تحديات تعيق كفالة وصول السكان الأصليين بشكل كامل إلى القضاء، من قبيل تحديد الشخص لهويته الإثنية في الملفات، والوصول إلى قضاء ملائم ثقافيا ً ، والتدريب التقني للمترجمين الفوريين .

18- وتشدد اللجنة على تعميم الغرفة الجنائية لمحكمة العدل العليا بشأن إعمال النظام القانوني للشعوب الأصلية بالتوازي مع النظام القانوني الرسمي، وعلى المعلومات الشفوية المقدمة خلال الحوار بشأن عملية وضع بروتوكول للقضاء المتعدد الثقافات، وبشأن الاختصاص المادي الواسع المعترف به لقضاء الشعوب الأصلية. وإذ تبرز اللجنة الحكمين الصادرين عن الغرفة الجنائية لمحكمة العدل العليا اللذين يبرئان المحتجزين من أعضاء سلطات كيتشي في توتونيكابان بعد إنصافهم، فإن القلق يساورها إزاء الإجراءات القضائية التي تُتخذ ضد سلطات الشعوب الأصلية بسبب تطبيق نظامها القانوني، وإزاء حكم صادر عن غرفة تدابير الحماية المؤقتة التابعة للمحكمة ذاتها ينفي وجود النظام القضائي للشعوب الأصلية. وبالتالي، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني واضح للاعتراف بالتعددية القانونية وإعمالها (الفقرة (أ) من المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها ( الواردة في الفقرة 8 من الوثيقة CERD/C/ GTM /12-13 ) بشأن اللجوء إلى القضاء والتعددية القانون ية في ضوء توصيتها العامة رقم 31 (2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية . كما توصي اللجنة باعتماد سياسات مؤسسية بشأن وصول الشعوب الأصلية إلى القضاء، وبتحديث برامج وحدات التدريب التابعة للجهاز القضائي. وتوصي كذلك بوضع إطار قانوني محدد للتنسيق بين النظام القضائي للشعوب الأصلية والقضاء العادي. وتوصي اللجنة بمواصلة تعزيز وحدة شؤون الشعوب الأصلية داخل الجهاز القضائي وإدارة شؤون الشعوب الأصلية التابعة للنيابة العامة، بما في ذلك على مستوى الموارد المالية والبشرية.

تجريم التمييز العنصري

19 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود قانون محلي يصنِّف ضمن الأفعال الموجبة للعقاب أي إشاعة للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وأي تحريض على التمييز العنصري وأي فعل من أفعال العنف يُرتكَب بدافع عنصري (الفقرة (أ) من المادة 4). كما تلاحظ اللجنة بقلق قلة عدد القرارات القضائية الصادرة في قضايا التمييز العنصري. ويساورها القلق كذلك لأنه يجوز تحويل العقوبات على أفعال التمييز العنصري، المنصوص عليها في المادة 202 مكرراً من القانون الجنائي، إلى غرامات بسيطة ( الفقرة (أ) من المادة 4، و المادة 6 ).

تكرر اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 35 ( 2013 ) بشأن خطاب الكراهية العنصرية، توصيتها ( CERD/C/GTM/CO/12-13 ، الفقرة 7 ) المتعلقة بالإعمال الكامل لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية، وذلك بكفالة إخضاع مرتكبي جريمة التحريض على التمييز العنصري وأي فعل من أفعال العنف بدافع عنصري لعقوبات تتناسب وخطورة هذه الجريمة. كما تكرر اللجنة توصيتها (المصدر نفسه، الفقرة 16) المتعلقة بندرة الأحكام الصادرة في قضايا التمييز العنصري .

التمييز البنيوي

20 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ظروف الفقر والإقصاء الاجتماعي تمس الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي بشكل شديد للغاية. ووفقا ً للبيانات المقدمة إلى اللجنة، يعاني من الفقر المدقع 47 في المائة من السكان الأصليين في حين يعيش 87 في المائة منهم حالة فقر متعددة الأبعاد. وعلاوة على ذلك، ترتفع معدلات نقص التغذية المزمن بين سكان البلديات التي تقطنها أغلبية من الشعوب الأصلية. كما تلاحظ اللجنة بقلق تزايد مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للزراعات الأحادية المحصول والمحاصيل التجارية، ما يقلص إلى حد كبير مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للمواد الغذائية الأساسية. وبينما تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة في هذا الصدد من قبيل اتفاق القضاء على الجوع، يساورها القلق لأن هذه المبادرات لا تستهدف الأسباب الهيكلية للمشكلة (الفقرة (ه) من المادة 5 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات الإدماج الاجتماعي القائمة، وتكفل مشاركة الشعوب الأصلية في هذه السياسات، وتخصص لها الموارد المالية والبشرية الملائمة. وتوصيها باعتماد تدابير هيكلية من أجل التنفيذ الكامل للسياسة الزراعية. كما توصي اللجنة باعتماد تدابير خاصة أو إجراءات إيجابية لقطع الصلة بين الفقر والعنصرية، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 32 (2009) .

نظام الصحة المراعي للثقافات

21 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في مجال الصحة من خلال إنشاء وحدة الرعاية الصحية للشعوب الأصلية ومراعاة الثقافات ، ولكنها تلاحظ بقلق أن الاستفادة من الرعاية الصحية لا تزال محدودة في المناطق التي أغلب سكانها من الشعوب الأصلية، وأن غواتيمالا لا تزال تفتقر إلى نظام صحي شامل وملائم ثقافيا ً (الفقرة ( ه ) من المادة 5) .

تكرر اللجنة توصيتها ( CERD/C/GTM/12-13 ، الفقرة 13 ) المتعلقة بإعداد استراتيجية صحية مراعية للثقافات، بالمشاركة النشطة للشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة بمضاعفة الجهود من أجل تيسير الاستفادة من خدمات صحية مناسبة وملائمة ثقافيا ً في المناطق الريفية، بما في ذلك من خلال تخصيص ميزانية ملائمة لها. وتوصي كذلك بوضع تدابير لجمع معلومات مصنفة بحسب الشعوب والمجتمعات. وتوصي باعتماد سياسة خاصة بالقابلات، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومراعاة أنماطها الخاصة للرعاية الصحية .

التعليم الثنائي اللغة

22 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم الثنائي اللغة. غير أن القلق يساورها لأن التعليم الثنائي اللغة غير متاح بعد مرحلة التعليم قبل الابتدائي في كثير من المناطق. وتأسف اللجنة لأن المنتمين إلى الشعوب الأصلية لا يشكلون سوى 26 في المائة من التلاميذ في مستوى التعليم الأساسي و17 في المائة منهم في مرحلة التعليم الثانوي. كما يساورها القلق إزاء استمرار التمييز في المدارس. ويخالج اللجنة القلق كذلك إزاء معدل الأمية المرتفع في أوساط الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، حيث لاحظت أنه يبلغ 97 في المائة في أوساط شعب الغاريفونا (الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ه) من المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 15 من الوثيقة CERD/C/GTM/12-13 ) المتعلقة بمكافحة التمييز وبضرورة توسيع نطاق التعليم الثنائي اللغة. وفي هذا الإطار، توصي اللجنة بتعزيز تخصص التعليم الثنائي اللغة في برامج تدريب المدرّسين .

حقوق العمل

23 - يساور اللجنة القلق لأن 81 في المائة من السكان الأصليين النشطين اقتصاديا ً يعملون في القطاع غير الرسمي دون الاستفادة من حقوق العمل الأساسية من قبيل الحد الأدنى للأجور أو الضمان الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء ممارسات العمل القسري، من قبيل رهن أداء الأجر بتحقيق أهداف مُبالغ فيها، وهو ما يجبر أسرة المستخدم على العمل من أجل بلوغ تلك الأهداف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بخصوص الأجور الدنيا المحددة في الدولة الطرف، والتي لا تكفي لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأُسرهم. ( الفقرة الفرعية (1) من الفقرة ( ه ) من المادة 5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل القيام بكل ما في وسعها من أجل تقليص قطاع الاقتصاد غير الرسمي وضمان ظروف عمل منصفة ومُرضية وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز المفتشية العامة للعمل من خلال تزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وبالأدوات اللازمة للمعاقبة على عدم الامتثال لقوانين العمل .

وسائط الإعلام

24 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مظاهر التمييز العنصري لا تزال قائمة في وسائط الإعلام. كما تشدد اللجنة على أهمية وسائط الإعلام المجتمعية بالنسبة للشعوب الأصلية وتلاحظ بقلق تدخلات الدولة الطرف لإغلاق الإذاعات المجتمعية وعدم وجود إطار قانوني في هذا المجال (المادة 7) .

تكرر اللجنة توصيتها ( CERD/C/GTM/CO/12-13 ، الفقرة 17 ) المتعلقة باعتماد تدابير ملائمة لمكافحة أشكال التحيز العنصري في وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بمواصلة العمل، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، من أجل اعتماد إطار قانوني بشأن وسائط الإعلام المجتمعية، مع تخصيص ترددات للإذاعات المجتمعية .

تعزيز المؤسسات

25 - تلاحظ اللجنة تعزيز مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والتي تشمل، ضمن مؤسسات أخرى، مكتب شؤون الشعوب الأصلية، واللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية في غواتيمالا، والصندوق الغواتيمالي لتنمية الشعوب الأصلية، و مكتب الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم توافر الموارد المناسبة لهذه المؤسسات. ورغم جهود الدولة الطرف، فإن اللجنة يساورها القلق كذلك لأنه لم تتحقق حتى الآن المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية في إطار السياسات التي تضعها هذه المؤسسات (المادة 2).

توصي اللجنة بمواصلة تعزيز المؤسسات في مجال مكافحة التمييز العنصري وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، وذلك بتوفير ما يلزمها من الموارد المالية والبشرية. كما توصي بإجراء تقييم للإطار المؤسسي لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات قد حققت هدفها وكيف يمكن تحسينها، وذلك بمشاركة الشعوب الأصلية.

التمييز المتعدد الأشكال

26 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرض ال نساء المنتميات إلى المجتمعات الأصلية لأشكال متعددة من التمييز في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. كما تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العنف على نساء الشعوب الأصلية ، وما يعترضهن من صعوبات في اللجوء إلى القضاء (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبانها توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وبأن تُدمج منظوراً جنسانياً في جميع سياسات ها واستراتيجيات ها من أجل ا لتصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تضر على وجه الخصوص بالنساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية. و توصيها باعتماد تدابير لإنهاء دوامة العنف، وتغيير الظروف والأنماط التي تجعلهن عرضة لظاهرة العنف، وكذلك اتخاذ تدابير لكفالة حمايتهن وجبر ضررهن .

دال- توصيات أخرى

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها بعد ، وبخاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بهما من أشكال التعصب .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

29 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

إعلان وبرنامج عمل ديربان

30 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، بأن تراعي الدولة الطرف، عند إدماج أحكام الاتفاقية في قوانينها الوطنية ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و مـا يتصل بذلك من تعصب، وبأن تراعي كذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي تعتمدها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

31 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، بشأن إعلان الفترة 2015-2024 عقدا ً دوليا ً للمنحدرين من أصل أفريقي وقرارها 69/16 بشأن برنامج أنشطة العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامجا ً مناسبا ً للتدابير والسياسات. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات محددة بشأن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، وذ لك في ضوء توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي .

نشر التقارير والملاحظات الختامية

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تقاريرها، فور تقديمها، في متناول عامة الجمهور ، وأن تفعل الشيء ذاته أيضا ً فيما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة، وذلك بنشرها باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها في الدولة الطرف، حسب الاقتضاء.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة مشاوراتها وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتصل بإعداد التقرير الدوري المقبل وبمتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة الملاحظات الختامية

34 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة اعتبارا ً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و13.

فقرات ذات أهمية خاصة

35 - تود اللجنة أيضاً أن توجّه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 10 و11 و14 ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اعتمدتها لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

36 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السادس عشر و السابع عشر في وثيقة واحدة جامعة في موعد أقصاه 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، مع مراعاة المبادئ التوجيهية ا ل خاصة ب إعداد التقارير الموجهة تحديداً إلى اللجنة، التي اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بعدد الكلمات المحدد في 200 21 كلمة بالنسبة للتقارير الدورية وفي 400 42 كلمة بالنسبة للوثيقة الأساسية الموحدة .