الاجتماع الخامس عشر

نيويورك، 30 تموز/يوليه 2008

جدول الأعمال المؤقت

1 - افتتاح ممثل الأمين العام للاجتماع.

2 - انتخاب الرئيس.

3 - إقرار جدول الأعمال.

4 - انتخاب ال أعضاء الآخرين ل مكتب الاجتماع.

5 - انتخاب أحد عشر عضوا في اللجنة ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 200 8 ، وذلك وفقا لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 17 من الاتفاقية.

6 - مسائل أخرى.

الشروح

البند 6

1 - تنص المادة 28 من الاتفاقية على أن يتلقى الأمين العام نص التحفظات التي تبديها الدول عند ا لتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها ، و أن يقوم بتعميمها على جميع الدول. وتنص أيضا على أن يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تحفظ يُسحب ب موجب إشعار بعد تلقيه لذلك الإشعار. وعملا بالممارسة المعمول بها، س توفر الأمانة العامة لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية معلومات عن التحفظات والإعلانات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات المتعلقة بالاتفاقية (ا نظرCEDAW/SP/2008/2). ويتضمن ذلك التقرير توحيدا وتحديثا للمعلومات التي سبق تقديمها (CEDAW/SP/2006/2) مشفوعا بمعلومات إضافية مستقاة من موقع مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة على الإنترنت.

2 - وس تقدم ال أ مانة العامة إلى اجتماع ا لدول الأطراف في الاتفاقية مذكرة تتضمن معلومات عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها ال أ ربعين (القرار 40/1). ويجب أن تطبَّق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية بالاقتران مع المبادئ التوجيهي ة المنسّقة المتعلقة بإعداد التقارير عن وثيقة أساسية موحّدة (HRI/GEN/2/Rev.5، الفصل ال أ ول). فهذه المبادئ تشكّل معا المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي تحلّ محل جميع ما صدر سابقاً عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من مبادئ توجيهية متعلقة بإعداد التقارير .