الصفحة

أولا - مقدمة

6

ثانيا - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

6

ألف - معلومات عامة

6

ب ـــ اء - نص الإعلانات والتحفظات

8

الجزائر

9

الأرجنتين

10

استراليا

10

النمسا

11

جزر البهاما

11

البحرين

11

بنغلاديش

12

البرازيل

12

الصين

12

كوبا

13

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

13

مصر

13

السلفادور

14

إثيوبيا

15

فرنسا

15

ألمانيا

16

الهند

16

إندونيسيا

17

العراق

17

أيرلندا

18

إسرائيل

18

جامايكا

19

الأردن

19

الكويت

19

لبنان

20

ليسوتو

20

الجماهيرية العربية الليبية

20

ليختنشتاين

21

لكسمبرغ

21

ماليزيا

21

ملديف

22

مالطة

22

موريتانيا

23

موريشيوس

23

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

24

موناكو

24

المغرب

25

ميانمار

27

هولندا

27

نيوزيلندا

28

النيجر

28

عمان

30

باكستان

30

جمهورية كوريا

31

المملكة العربية السعودية

31

سنغافورة

31

إسبانيا

32

سويسرا

32

الجمهورية العربية السورية

33

تايلند

33

ترينيداد وتوباغو

34

تونس

34

تركيا

35

الإمارات العربية المتحدة

35

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

37

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

40

فييت نام

40

اليمن

40

جيم - إشعار بسحب بعض التحفظات

41

أيرلندا

41

الكويت

41

ليسوتو

41

دال - ا لاعت راضات على بعض الإعلانات والتحفظات

41

النمسا

42

الدانمرك

42

فنلندا

43

فرنسا

45

ألمانيا

45

اليونان

46

لاتفيا

47

هولندا

47

النرويج

48

بولندا

49

البرتغال

50

إسبانيا

51

السويد

52

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

54

هاء - الرسائل الواردة إلى الأمين العام

55

المملكة ا لمتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

55

المرفق ـــ ات

الأول - حالة الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وإشعارات سحب التحفظات، الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق بمواد من الاتفاقية حتى 1 نيسان / أبريل 2006

56

الثاني - مواد الاتفاقية التي لم تسحب ا لدول الأطراف بعد تحفظاتها عليها حتى 1 نيسان/أبريل 2006

78

الثالث - الدول الأطراف التي لا تزال لديها تحفظات على الاتفاقية حتى 1 نيسان/أبريل 2006

81

أولا - مقدمة

1 - تنص المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن يتلقى الأمين العام نصوص التحفظات التي أعلنتها الدول وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إل يها ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول ويتضمن هذا التقرير معلومات عن الإعلانات والتحفظات والاعتراضات و إ شعارات سحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية حتى 1 نيسان/أبريل 2006 ، والمستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام : الحالة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ) . وأ ٌ خذت المعلومات المتعلقة بعام 2006 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية التابع لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة ( ) . ويستكمل هذا التقرير التقريرين الموحد ين السابقين اللذين قُدم ا إلى الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف ، المنعقد في 29 آب/أغسطس 2002 CEDAW/SP/2002/2)) و الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف، المنعقد في 5 آب/أغسطس 2004 CEDAW/SP/2004/2)).

ثانيا - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ألف - معلومات عامة

2 - اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 منها. وحتى 1 نيسان / أبريل 2006 ، صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها 182 دولة . ومنذ آخر تقرير CEDAW/SP/2004/2)) أصبحت الدول الخمسة التالية أطرافا في الاتفاقية: جزر مارشال في 2آذار/مارس 2006، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة ) في 1 أيلول/سبتمبر 2004؛ وموناكو في 18 آذار/مارس 2005، وا لإ مارات العربية المتحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وعمان في 7 شباط/فبراير 2006.

3 - واعتمدت الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويخول البروتوكول الاختياري للأفراد والمجموعات تقديم رسائل إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الا نتهاكات المزعومة للاتفاقية من جانب دولة طرف فيها . كما يتيح للجنة أن تحقق من تلقاء نفسها في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية .

4 - وحتى 1 نيسان / أبريل 2006 ، كانت 78 دولة طرفا في الاتفاقية قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه . ومنذ آخر تقرير CEDAW/SP/2004/2)) أصبحت الدول الأطراف الـ 15 التالية طرفا في البروتوكول الاختياري: بوركينا فاسو في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ والكاميرون في 7 كانون الثاني/يناير 2005؛ وغابون في 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2004؛ وليسوتو في 24 أيلول/سبتمبر 2004؛ وليتوانيا في 5 آب/ أغسطس 2004؛ وملديف في 13 آذار/مارس 2006؛ والنيجر في 30 أيلول/سبتمبر 2004؛ ونيجيريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛ وجمهورية مولدوفا في 28 شباط/فبراير 2006؛ وسانت كيتس ونيفس في 20 كانون الثاني/يناير 2006؛ وسان مارينو في 15 أيلول/سبتمبر 2005؛ وسلوفينيا في 23 أيلول/سبتمبر 2004؛ وجنوب إفريقيا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 و جمهورية تنزانيا المتحدة في 12 كانون الثاني/يناير 2006.

5 - وحتى 1 نيسان/أبريل 2006، أودعت 48 دولة طرفا في الاتفاقية لدى الأمين العام صك قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بفترة انعقاد اجتماع اللجنة . ومنذ آخر تقرير CEDAW/SP/2004/2))، أودعت الدول الأطراف الأربع التالية صكوك القبول: جورجيا في 30 أيلول/سبتمبر 2005؛ وليبريا في 16 أيلول/سبتمبر 2005؛ وليتوانيا في 5 آب/أغسطس 2004؛ وجمهورية مولدوفا في 28 شباط/فبراير 2006.

6 - وفي قرارها 60/230، قررت الجمعية العامة أن تأذن للجنة بعقد ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، على أن يجتمع فريق عامل لما قبل الدورات لمدة أسبوع قبل كل دورة اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006، وذلك كتدبير مؤقت، ومواصلة الإذن بعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية لدورتين سنويتين؛ وقررت الجمعية أيضا الإذن للجنة بالاجتماع على أساس استثنائي ومؤقت في عامي 2006 و 2007 لمدة أقصاها سبعة أيام في إطار أفرقة عاملة متوازية خلال دورتها السنوية الثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) في عام 2006، ودورتيها السنويتين، الأولى (كانون الثاني/يناير) والثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) في عام 2007، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، وذلك من أجل النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية .

7 - وخلال الفترة الممتدة من 1 حزيران/يونيه 2004 إلى 1 نيسان/أبريل 2006، أبدت الدول الأطراف التالية تحفظات على الاتفاقية وهي: الإمارات العربية المتحدة، عمان، موناكو، وميكرونيزيا (ولايات - موحدة) (انظر الفرع باء والمرفقات الأول والثاني والثالث). وخلال الفترة نفسها، قدمت الدول الأطراف التالية اعتراضات على ال تحفظات: النمسا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ والدانمرك على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ وفنلندا على التحفظات التي قدمتها ميكرونيزيا (ولايات - موحدة) والإمارات العربية المتحدة؛ وفرنسا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ وألمانيا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ واليونان على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ ولاتفيا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ وهولندا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ والنرويج على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ وبولندا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ والبرتغال على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة و ميكرونيزيا (ولايات - موحدة)؛ وأسبانيا على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة؛ والسويد على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة و ميكرونيزيا (ولايات - موحدة)؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية على التحفظات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة و ميكرونيزيا (ولايات - موحدة) (انظر القسم دال والمرافق الأول والثاني والثالث).

8 - وخلال الفترة من 1 حزيران/يونيه 2004 إلى 1 نيسان/أبريل 2006، تلقى الأمين العام إشعارات بسحب تحفظات من الدول الأطراف الثلاث التالية: أيرلندا في 11 حزيران/يونيه 2004 على الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 13 والكويت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005 على الفقرة (أ) من المادة 7، وليسوتو في 25 آب/أغسطس 2004 عام (انظر القسم جيم).

باء - نص الإعلانات والتحفظات

9 - فيما يلي نصوص الإعلانات والتحفظات التي قدمتها الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزائر

[الأصل: بالفرنسية]

[22 أيار /مايو 1996]

تحفظات

المادة 2:

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.

المادة 9، الفقرة 2:

تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تبدي تحفظاتها بشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري.

فقانون الجنسية الجزائري لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا عندما يكون:

- الأب إما غير معروف أو عديم الجنسية؛

- الطفل قد ولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر.

وعلاوة على ذلك، فبموجب المادة 26 من قانون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على الأرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل على ذلك.

وتنص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري على انتساب الطفل لأبيه من خلال الزواج الشرعي.

وتنص المادة 43 من ذلك القانون على أن ”الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون الأشهر العشرة التي تعقب تاريخ انفصال الأب عن الزوجة أو تاريخ وفاته“.

المادة 15، الفقرة 4:

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي ألا تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من قانون الأسرة الجزائري.

المادة 16:

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري .

المادة 29:

إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية.

فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ترى أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذ ا القبيل للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

الأرجنتين

[الأصل: بالاسبانية]

[15 تموز/يوليه 1985]

تحفظ

تعلن حكومة الأرجنتين أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

استراليا

[الأصل: ب الانكليز ية]

[28 تموز/يوليه 1983]

إعلان

النظام في استراليا نظام دستوري اتحادي تتقاسم فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو تتوزع بين الكومنولث والولايات المكونة له. وفي جميع أنحاء استراليا، ستقوم ولايات الكومنولث وأقاليمه بتنفيذ الاتفاقية بحيث تراعي كل منها ما لها من سلطات دستورية وما هنالك من ترتيبات تتعلق بممارسة هذه السلطات.

تحفظات

تعلن حكومة استراليا أن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر متاحة لمعظم النساء اللاتي تستخدمهن حكومة الكومنولث وحكومتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وتتوافر إجازة أمومة غير مدفوعة الأجر لسائر النساء اللاتي يعملن في ولاية نيو ساوث ويلز وغيرها من الولايات في ظل الأحكام الخاصة بالصناعة والسارية في الاتحاد وفي الولايات. أما النساء اللاتي يعلن أولادهن بمفردهن فيتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي رهنا بالتحقق من دخولهن.

وتبلغ حكومة استراليا بأنها ليست في الوقت الحالي في موقف يسمح لها باتخاذ التدابير التي تشترطها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 11 التي تنص على إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو ذات المزايا الاجتماعية المشابهة في جميع أنحاء استراليا.

النمسا

[الأصل: ب الانكليز ية]

[31 آذار/مارس 1982]

تحفظ

تحتفظ النمسا بحقها في تطبيق أحكام المادة 11، فيما يتعلق بعمل المرأة ليلا وبالحماية الخاصة للمرأة العاملة، وذلك في الحدود التي يقرها التشريع الوطني.

جزر البهاما

[الأصل: ب الانكليز ية]

[6 تشرين الأول/أكتوبر 1993]

تحفظ

لا تعتبر حكومة كومنولث جزر البهاما نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 (أ) والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 (ح) من المادة 16، [و] الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

البحرين

[الأصل: بال عرب ية]

[18 حزيران/يونيه 2002]

تحفظ

تبدى مملكة البحرين تحفظاتها فيما يتعلق بالأحكام التالية من الاتفاقية:

المادة 2

- لضمان تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية؛

- الفقرة 2، من المادة 9؛

- الفقرة 4 من المادة 15؛

- المادة 16، من حيث عدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

- الفقرة 1 من المادة 29.

بنغلاديش

[الأصل: ب الانكليز ية]

[6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984]

تحفظ

لا تعتبر حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 لتعارضها مع الشريعة المستندة إلى القرآن الكريم والسنة.

البرازيل

[الأصل: ب الانكليز ية]

[1 شباط/فبراير 1984]

تحفظ

لا تعتبر البرازيل نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

الصين

[الأصل: بالصينية]

[4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980]

تحفظ

لا تعتبر جمهورية الصين الشعبية نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية .

كوبا

[الأصل: بالاسبانية]

[17 تموز/يوليه 1980]

تحفظ

تبدي حكومة جمهورية كوبا تحفظا محددا بشأن أحكام المادة 29 من الاتفاقية؛ ذلك أنها ترى أن أية منازعات تنشأ بين الدول الأطراف ينبغي تسويتها عن طريق المفاوضات المباشرة بالسبل الدبلوماسية.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

[الأصل: ب الانكليز ية]

[27 شباط/فبراير 2001]

تحفظ

لا تعتبر حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (و) من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

مصر

[الأصل: بالعربية]

[18 أيلول/سبتمبر 1981]

تحفظ ات

المادة 9

التحفظ على نص الفقرة 2 من المادة 9 بشأن منح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا لاكتسابه جنسيتين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.

المادة 16

التحفظ على نص المادة 16 بشأن مساواة المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارا لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقة بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.

المادة 29

يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة (2) من المادة 29 بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة 1 من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

تحفظ عام على المادة 2

إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.

السلفادور

[الأصل: بالاسبانية]

[19 آب/أغسطس 1981]

تحفظ

أبدت حكومة السلفادور تحفظا بشأن تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

إثيوبيا

[الأصل: ب الانكليز ية]

[10 أيلول/سبتمبر 1981]

تحفظ

لا تعتبر إثيوبيا الاشتراكية نفسها ملزمة بالفقرة 1من المادة 29 من الاتفاقية.

فرنسا

[الأصل: بالفرنسية]

[14 كانون الأول/ديسمبر 1983]

إعلانات

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن ديباجة الاتفاقية - ولا سيما الفقرة الحادية عشرة منها - تتضمن عناصر مثيرة للمناقشة وهي، قطعا، في غير محلها في هذا النص.

وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن عبارة ”التربية العائلية “، الواردة في الفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية ينبغي فهمها على أنها تعني التثقيف العام المتعلق بالأسرة، وأن المادة 5 ستطبق، في أي حال، رهنا بالتقيد بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنه ينبغي عدم تفسير أي من أحكام الاتفاقية على أن له الغلبة على ما في القانون الفرنسي من أحكام هي في صالح المرأة أكثر منها في صالح الرجل.

تحفظات

المادة 14

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة 2 (ج) من المادة 14 ينبغي أن تفسر على أنها تضمن للمرأة التي تستوفي الشروط المتعلقة بالأسرة أو العمل والمتطلبة في التشريعات الفرنسية فيما يتصل بالاشتراك الشخصي في نظام الضمان الاجتماعي، اكتساب حقوق خاصة بها في إطار هذا النظام.

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة 2 (ح) من المادة 14من الاتفاقية ينبغي عدم تفسيرها على أنها تعني ضمنا التوفير الفعلي المجاني للخدمات المذكورة في تلك الفقرة.

الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 1 من المادة 16

تسجل حكومة الجمهورية الفرنسية تحفظا بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة المذكور في الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

المادة 29

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية، عملا بالفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29.

ألمانيا

[الأصل: ب الانكليز ية]

[10 تموز/يوليه 1985]

إعلان

إن حق الشعوب في تقرير المصير، على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وفي العهدين الدوليين المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ينطبق على جميع الشعوب وليس فقط على الذين يعيشون ”تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي “. وبذلك فإن جميع الشعوب تتمتع بحق غير قابل للتصرف في أن تقرر مركزها السياسي بحري ــ ة، وفي أن تواصل، بحرية، تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإن جمهورية ألمانيا الاتحادية لن تستطيع أن تسلم بالصحة القانونية لتفسير لحق تقرير المصير يتناقض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 وهي نصوص لا لبس في صياغتها. وسوف تفسر جمهورية ألمانيا الاتحادية الفقرة الحادية عشرة من الديباجة وفقا لذلك.

الهند

[الأصل: ب الانكليز ية]

[9 تموز/يوليه 1993]

إعلانات

فيما يتعلق بالمادة 5 (أ) والفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها ستلتزم بهذه الأحكام وتكفل تطبيقها تمشيا مع سياستها المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الخاصة بأي مجتمع ما لم تأت المبادرة منه وبموافقته.

وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنه على الرغم من تأييدها الكامل مبدئيا لمبدأ التسجيل الإلزامي للزواج، فإن هذا المبدأ ليس عمليا في بلد شاسع كالهند يتسم بتنوع التقاليد والأديان ومستويات الإلمام بالقراءة والكتابة.

تحفظ

فيما يتعلق بالمادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية.

إندونيسيا

[الأصل: ب الانكليز ية]

[13 أيلول/سبتمبر 1984]

تحفظ

إن حكومة جمهورية إندونيسيا لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية، وموقفها هو أن أي منازعة تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن أن تعرض على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع الأطراف في المنازعة.

العراق

[الأصل: بالعربية]

[13 آب/أغسطس 1986]

تحفظ ات

لا يعني قبول هذه الاتفاقية والانضمام إليها أن جمهورية العراق ملزمة بأحكام الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 2. أو الفقرتين 1 و 2 من المادة 9، أو المادة 16 من الاتفاقية. ولا تخل التحفظات المبداة على هذه المادة الأخيرة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة حقوقا معادلة لحقوق زوجها من أجل ضمان توازن عادل بينهما. كما يبدي العراق تحفظا على الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية بشأن مبدأ التحكيم الدولي فيما يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

ولا ينطوي هذا القبول ضمنا على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.

أيرلندا

[الأصل: ب الانكليز ية]

[23 كانون الأول/ديسمبر 1985]

تحفظ ات

المادة 16، الفقرتان الفرعيتان 1 (د) و (و)

ترى أيرلندا أن تحقيق مقاصد الاتفاقية في أيرلندا لا يستلزم منح الرجل حقوق ا مطابقة للت ي يمنحها القانون للمرأة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية وتبنيهم وحضانتهم، وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقا لهذا المفهوم.

المادة 11، الفقرة 1، والمادة 13 (أ)

تحتفظ أيرلندا بالحق في أن ترى في قانون عدم التمييز (المتعلق بالأجور) لعام 1974، وقانون المساواة في التوظيف لعام 1977، وغيرهما من التدابير المتخذة تنفيذا لمعايير الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن فرص التوظيف والأجور، تنفيذا كافيا للفقرات الفرعية (ب)، و ( ج ) و (د) من الفقرة 1 من المادة 11.

وتحتفظ أيرلندا بحقها في أن تبقي في الوقت الراهن على أحكام التشريع الأيرلندي السارية في مجال الضمان الاجتماعي التي هي في صالح المرأة أكثر من الرجل.

إسرائيل

[الأصل: ب الانكليز ية]

[3 تشرين الأول/أكتوبر 1991]

تحفظ ات

تبدي دولة إسرائيل، بموجب هذا النص، تحفظها بشأن المادة 7 (ب) من الاتفاقية، وذلك بخصوص تعيين النساء قاضيات في المحاكم الدينية حيث تحرم ذلك قواني ن كل الطوائف الدينية في إسرائيل. وفيما عدا ذلك، تنفذ هذه المادة المذكورة تماما في إسرائيل، بالنظر إلى أن المرأة تشارك بدور بارز في جميع جوانب الحياة العامة.

وتعرب دولة إسرائيل، بموجب هذا النص، عن تحفظها فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية، من حيث أن قوانين الأحوال الشخصية ال ملزمة لمختلف الطوائف الدينية في إسرائيل لا تتوافق مع أحكام تلك المادة.

إعلان

وفقا للفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، تعلن دولة إسرائيل، بموجب هذا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة.

جامايكا

[الأصل: ب الانكليز ية] [19 تشرين الأول/أكتوبر 1984]

تحفظ

تعلن حكومة جامايكا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

الأردن

[الأصل: بالعربية] [1 تمــوز/يوليـه 1992]

تحفظات

لا يعتبر الأردن نفسه ملزما بالأحكام التالية:

(أ) الفقرة 2 من المادة 9؛

(ب) الفقرة 4 من المادة 15 (تبعية إقامة المرأة وسكنها مع زوجها)؛

(ج) الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 16، (فيما يتصل بالحقوق الناجمة عن فسخ الزواج بالنسبة للنفقة والتعويض)؛

(د) الفقرتان الفرعيتان 1 (د) و (ز) من المادة 16.

الكويت

[الأصل: بالعربية] [ 2 أيلول/سبتمبر 1994 ]

تحفظ ات

المادة 9، الفقرة 2

تحتفظ حكومة الكويت بحقها بعدم تطبيق الحكم الوارد في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية وذلك لعدم اتفاقه مع قانون الجنسية الكويتي الذي ينص على تبعية الابن لأبيه في اكتساب الجنسية.

المادة 16، الفقرة 1 (و)

تعلن حكومة دولة الكويت أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 (و) من المادة 16 وذلك لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة.

المادة 29، الفقرة 1

تعلن حكومة دولة الكويت أنها غير ملتزمة بتطبيق الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 29.

لبنان

[الأصل: بالفرنسية] [ 16 نيسان/أبريل 1997]

تحفظات

تقدم حكومة الجمهورية اللبنانية تحفظات بشأن المادة 9، الفقرة 2 والمادة 16، الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) (بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة).

ووفقا للفقرة 2 من المادة 29، تعلن حكومة الجمهورية اللبنانية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

ليسوتو

[الأصـــــــــــل: ب الانكليز يــــة] [22 آب/أغسطس 1995]

تحفظات

تعلن حكومة مملكة ليسوتو أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بالمادة 2 نظرا لتعارض تلك المادة مع الأحكام الدستورية لليسوتو المتعلقة بخلافة عرش مملكة ليسوتو والقانون المتعلق بخلافة رئاسة المجموعات القبلية.

الجماهيرية العربية الليبية

[الأصــــل: بالعربيــــــة] [5 تموز/يوليه 1995]

تحفظات

يتم تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع مراعاة الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة في تركة الشخص المتوفى أنثى كان أم ذكرا.

يتم تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية دون المساس بأية حقوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.

ليختنشتاين

[الأصل: ب الانكليز ية] [22 كانون الأول/ديسمبر 1995]

تحفظ

في ضوء التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تحتفظ إمارة ليختنشتاين بحق تطبيق المادة 3 من دستور ليختنشتاين فيما يتعلق بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية.

لكسمبرغ

[الأصل: بالفرنسية] [2 شباط/فبراير 1989]

تحفظات

لا يؤثر تطبيق المادة 7 على سريان المادة الواردة في دستورنا والتي تتعلق بالانتقال الوراثي لتاج دوقية لكسمبرغ الكبرى، وفقا للميثاق العائلي لأسرة ناسو المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1783، الذي أكدته المادة 71 من معاهدة فيينا المؤرخة 9 حزيران/يونيه 1815 وأبقت عليه صراحة المادة 1 من معاهدة لندن المؤرخة 11 أيار/ مايو 1867.

ولا يؤثر إعمال الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية على الحق في اختيار اسم أسرة الطفل.

ماليزيا

[الأصـل: ب الانكليز يــة] [5 تموز/يوليه 1995]

تحفظات

تعلن حكومة ماليزيا أن انضمام ماليزيا الى الاتفاقية مرهون بعدم تعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور ماليزيا الاتحادي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر حكومة ماليزيا نفسها ملزمة بأحكام المواد 5 (أ) و 7 (ب) و الفقرة 2 من المادة 9 و الفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية المذكورة .

وفيما يتعلق بالمادة 11، تفسر ماليزيا أحكام هذه المادة على أنها إشارة إلى حظر التمييز على أساس المساواة بين المرأة والرجل فقط لا غير.

ملديـــف

[الأصل: ب الانكليز ية] [23 تموز/يوليـه 1999]

تحفظــات

تبدي حكومة جمهورية ملديف تحفظاتها بشأن المادة 7 (أ) من الاتفاقية، إذ أن الحكم الوارد في الفقرة المذكورة يتعارض مع الحكم الذي تنص عليه الفقرة 24 من دستور جمهورية ملديف.

وتحتفظ حكومة جمهورية ملديف بحقها في تطبيق المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم جميع العلاقات الزوجية والأسرية القائمة بين سكان ملديف الذين يدينون جميعا بالإسلام.

مالطـــة

[الأصل: ب الانكليز ية] [8 آذار/مارس 1991]

تحفظات

المادة 11

تفسر حكومة مالطة الفقرة 1 من المادة 11، في ضوء أحكام الفقرة 2 من المادة 4، على أنها لا تمنع فرض حظر أو قيود أو شروط على تشغيل المرأة في مجالات معينة، أو على الأعمال التي تقوم بها، عندما يعتبر ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لحماية صحة وسلامة المرأة أو الجنين البشري، بما في ذلك الموانع أو القيود أو الشروط التي تفرض نتيجة لالتزامات مالطة الدولية الأخرى .

المادة 13

على الرغم مما يرد في الاتفاقية، تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الضريبي الذي يعتبر، في حالات معينة، دخل المرأة المتزوجة دخلا لزوجها ويخضع بذلك للضريبة.

تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي ينص، في حالات معينة، على أن بعض الاستحقاقات المحددة واجبة الدفع لرب الأسرة الذي يفترض وفقا لذلك التشريع أن يكون الزوج.

المواد 13 و 15 و 16

في حين تلتزم حكومة مالطة بأن تلغي، إ لى أقصى حد ممكن، جميع جوانب قانون ممتلكات الأسرة التي قد ت عتبر تم ي يز ية ضد الإناث فإنها تحتفظ بالحق في مواصلة تطبيق التشريع الحالي في هذا الشأن إ لى أن يتم إصلاح القانون وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق إلغاء تلك القوانين إلغاء تاما.

المادة 16 ، الفقرة 1 (هـ)

لا تعتبر حكومة مالطة نفسها ملزمة بالفقرة الفرعية (ه ـ ) من الفقرة 1 من المادة 16 بقدر ما يمكن تفسير تلك الفقرة على أنها تفرض على مالطة التزاما بإجازة الإجهاض قانونا.

موريتانيا

[الأصل: بالفرنسية] [10 أيار/مايو 2001]

تحفظ

إن حكومة موريتانيا، بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ودراستها ، قد وافقت عليها وتوافق عليها في كل جزء من أجزائها لا ي تعارض مع الشريعة الإسلامية و ي تفق مع دستورنا.

موريشيوس

[الأصل: ب الانكليز ية] [9 تموز/يوليه 1984]

تحفظات

لا تعتبر حكومة موريشيوس نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، عملا بالفقرة 2 من المادة المذكورة.

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

[الأصل: ب الانكليز ية] [ 1 أيلول/سبتمبر 2004 ]

تحفظات

تعلن حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة أنها لا يمكنها في الوقت الحاضر اتخاذ التدابير التي تتطلبها الفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية لسن تشريعات ذات قيمة مماثلة، ولا تلك التي تتطلبها الفقر 2 (ب) من المادة 11، بسن تشريع لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

وحكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة - بصفتها الوصي على تراث التنوع داخل ولاياتها بموجب المادة الخاصة من دستورها - تحتفظ لنفسها بالحق في عدم تطبيق أحكام المواد 2 (و) و 5 و 16 فيما يتعلق بوراثة بعض الألقاب التقليدية المستقرة، وفيما يتعلق بأعراف الزواج التي تقسم المهام أو صنع القرار على أساس السلوك الشخصي الطوعي أو الرضائي المحض.

وتعتبر حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة نفسها غير ملزمة بأحكام الفقر ة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وترى أنه لا يجوز إحالة أي خلاف بشأن تفسير الاتفاق ية أو تطبيقها، إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية، إلا بموافقة جميع أطراف هذا الخلاف.

موناكو

[الأص ـــ ــل: بالفرنســـــــية ] [ 18 آذار/مارس 2005 ]

إعلانات

إن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تخل بصحة الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا.

إن إمارة موناكو ترى أن أهداف الاتفاقية هي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل لكل فرد، بغض النظر عن جنسه، المساواة أمام القانون عندما تكون الأهداف السابق ذكرها متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.

وإن إمارة موناكو تعلن أنه ليس هناك نص في الاتفاقية يمكن أن يفسر على أنه يعوق تنفيذ قوانين وأنظمة موناكو التي هي أكثر نصرة للمرأة منها للرجل.

تحفظات

وإن تصديق إمارة موناكو على الاتفاقية، لن يخل بنصوص الدستور التي تحكم تولي العرش.

إن إمارة موناكو تحتفظ بحقها في عدم تطبيق أحكام المادة 7 (ب) من الاتفاقية بشأن تعيين قوات الشرطة.

وإن إمارة موناكو لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة 9، التي لا تتفق مع قوانين الجنسية فيها.

وإن إمارة موناكو لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة 16، الفقرة 1 (ز) بشأن الحق في اختيار الشخص لاسم عائلته.

ولا تعتبر إمارة موناكو نفسها ملزمة بالفقرة 1 (هـ) من المادة 16، نظرا لأن هذه الأخيرة يمكن أن تفسر على أنها تفرض إجازة الإجهاض أو التعقيم قانونا .

ون إمارة موناكو تحتفظ بحقها في مواصلة تطبيق قوانينها المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي تنطوي، في ظروف معينة، على دفع استحقاقات معينة إلى رب الأسرة، الذي يفترض، طبقا لهذا التشريع، أنه الزوج.

وإن إمارة موناكو تعلن، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 29، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المغــرب

[الأصل: بالفرنسيـة] [21 حزيران/يونيه 1993]

إعلانــات

المادة 2

تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط:

- ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة المغرب؛

- ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وينبغي الإشارة إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية والتي تعطي المرأة حقوقا تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين بغية الحفاظ على تماسك الحياة العائلية.

الفقرة 4 من المادة 15

تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين 34 و 36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية.

تحفظــات

الفقرة 2 من المادة 9

تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن هذه المادة بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد لوالد مجهول، بصرف النظر عن مكان الولادة، أو لوالد عديم الجنسية، حين يولد في المغرب، والهدف من ذلك ضمان حق الطفل في حمل جنسية. وفضلا عن ذلك، يمكن للولد المولود في المغرب لأم مغربية وأب أجنبي أن يكتسب جنسية أمه بأن يعلن، خلال سنتين من بلوغه سن الرشد، رغبته في اكتساب تلك الجنسية، شرط أن تكون إقامته ال م ن ت ظمة والمعتادة، لدى إصداره هذا الإعلان، في المغرب.

المادة 16

تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن أحكام هذه المادة، وخاصة تلك المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه. فالمساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس.

إن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج وبإعالة أسرته في حين لا يُطلب من الزوجة قانونا إعالة أسرتها.

وعلاوة على ذلك، يُلزم الزوج بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وعلى العكس من ذلك، تتمتع الزوجة بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته.

لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي.

المادة 29

لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن ” أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية الحالية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق التفاوض يرفع للتحكيم بناء على طلب إحداها “ .

وترى حكومة المملكة المغربية أن أي خلاف من هذا النوع لا يمكن أن يحال إلى التحكيم إلا ب مو افق ة جميع أطراف الخلاف.

ميانمار

[الأصل: ب الانكليز يـة] [22 تموز/يوليه 1997]

تحفظ

المادة 29

لا تعتبر [حكومة ميانمار] نفسها ملزمة بالحكم المبين في المادة المذكورة.

هولندا

[الأصل: ب الانكليز ية] [23 تموز/يوليه 1991]

إعلان

خلال المراحل التحضيرية لهذه الاتفاقية وطيلة المداولات التي جرت بشأنها في الجمعية العامة، كان موقف حكومة مملكة هولندا هو أن من غير المستصوب أن تدخل اعتبارات سياسية كتلك الاعتبارات الواردة في الفقرتين 10 و 11 من الديباجة في صك قانوني من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك لا ترتبط هذه الاعتبارات بشكل مباشر بتحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وترى حكومة مملكة هولندا أنه يجب عليها أن تشير من جديد في هذه المناسبة إلى اعتراضاتها على الفقر تين المذكور تين من الديباجة.

نيوزيلندا

[الأصل: ب الانكليز ية] [10 كانون الثاني/يناير 1985]

تحفظات

إن حكومة نيوزيلندا وحكـومة جزر كــوك وحكومــة نيوي تحتفــظ بحقها في عدم تطبيــق أحكام الاتفاقية بالقدر الذي لا تتفق فيه مع السياسات المتصلة بالتوظيف أو الخدمة في المجالات التالية:

(أ) القــوات المسلحة، حيث يظهــر بشكل مباشر أو غير مباشر أنه يطلب من أفراد هذه القوات أن يمارسوا الخدمة على طائرات أو سفن تابعة للقوات المسلحة وفي حالات تنطوي على قتال مسلح؛

(ب) قوات إنفاذ القانون، حيث يظهر بشكل مباشر أو غير مباشر أنه يطلب من أفراد هذه القوات أن يمارسوا الخدمة في حالات تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف؛

وتحتفظ حكومة جزر كوك بحقها في عدم تطبيق المادة 2 (و) والمادة 5 (أ) عندما تتعارض هذه الأحكام مع الأعراف التي تنظم وراثة بعض ألقاب الزعماء في بعض جزر كوك.

النيجر

[الأصل: بالفرنسية] [8 تشرين الأول/أكتوبر 1999]

تحفظات

الفقرتان (د) و (و) من المادة 2

تبدي حكومة جمهورية النيجر تحفظات بشأن الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، المتعلقتين باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء جميع العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالخلافة.

الفقرة (أ) من المادة 5

تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظات بشأن تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة.

الفقرة 4 من المادة 15

تعلن حكومة جمهورية النيجر أنه يمكنها الالتزام بأحكام هذه الفقرة، ولا سيما ما يتعلق منها بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، على أن يقتصر الالتزام بهذه الأحكام على ما يتعلق منها بالمرأة غير المتزوجة فقط.

الفقرات الفرعية (ج) و (هـ) و (ز) من الفقرة 1 من المادة 16

تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظات بشأن الأحكام المشار إليها من المادة 16، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، والمساواة في الحقوق المتعلقة بحرية البت على نحو مسؤول في مسألة عدد الأطفال والفترات الفاصلة بينهم، وحرية اختيار اسم الأسرة.

وتعلن حكومة جمهورية النيجر أن أحكام الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقرتين (أ) و (ب) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات الفرعية (ج) و (هـ) و (ز) من الفقرة 1 من المادة 16، المتعلقة بالعلاقات العائلية يتعذر تطبيقها على الفور، نظرا لمخالفتها للعادات والممارسات القائمة التي يتعذر تعديلها، بحكم طبيعتها، إلا بمرور الوقت وتطور المجتمع، ومن ثم، لا يمكن للسلطة إلغاؤها بجرة قلم.

المادة 29

تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظ يتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

فحكومة النيجر ترى أنه لا يمكن عرض نزاع من هذا القبيل للتحكيم إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

إعلان

تعلن حكومة جمهورية النيجر أن عبارة “التربية العائلية” الواردة في الفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية ينبغي تفسيرها على أنــها تشير إلى التثقيف العام بشأن الأسرة، وأن المادة 5 سوف يجري على أي حال تطبيقها بما يتماشى مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

عُمان

[الأصل: بالعربـية] [7 شباط/فبراير 2006]

تحفظات

[تتحفظ سلطنة عمان على الأحكام والنصوص التالية:]

- جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان؛

- الفقرة (2) من المادة 9 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها؛

- الفقرة (4) من المادة 15 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم؛

- المادة 16 والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) و (و) من الفقرة 1 (خاصة بالتبني)؛

- السلطنة غير ملزمة بالفقرة (أ) من المادة 29 والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.

باكستان

[الأصل: ب الانكليز ية] [21 آذار/ مارس 1996]

إعــلان

إن انضمام حكومة جمهورية باكستان الإسلامية [ إلى هذه الاتفاقية ] مرهون بأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية.

تحفـظ

تعلن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

جمهورية كوريــا

[الأصل: ب الانكليز ية] [27 كانون الأول/ديسمبر 1984]

تحفــظات

إن حكومة جمهورية كوريا، وقد درست الاتفاقية المذكورة، تصدق بموجب هذا النص على هذه الاتفاقية، وتعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقر ة الفرعية (ز) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

المملكة العربية السعودية

[الأصل: ب الانكليز ية] [7 أيلول/سبتمبر 200 0 ]

تحفظات

في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بال أحكام المتناقضة في الاتفاقية.

ل ا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

سنغافورة

[الأصل: ب الانكليز ية] [5 تشرين الأول/أكتوبر 1995]

تحفــظات

بالنظر إلى تعدد الأعراق والأديان في مجتمع سنغافورة، والحاجة إلى احترام حرية الأقليات في ممارسة قوانينها الدينية والشخصية، تحتفظ جمهورية سنغافورة بحقها في عدم تطبيق أحكام المادتين 2 و 16 حيث يكون الامتثال لهذه الأحكام متعارضا مع قوانينها الدينية أ و الشخصية.

فسنغافورة، من الناحية الجغرافية، من أصغر البلدان المستقلة في العالم ومن أكثرها كثافة بالسكان. ولذلك تحتفظ جمهورية سنغافورة بحقها في تطبيق القوانين والشروط التي تنظم الدخول إلى أراضيها والإقامة والعمل فيها ومغادرتها بالنسبة للذين لا يتمتعون بالحق، بموجب قوانين سنغافورة، في دخول سنغافورة والبقاء فيها إلى أجل غير محدود وفي منح الجنسية وحيازتها وفقدانها بالنسبة للنساء اللواتي اكتسبن هذه الجنسية عن طريق الزواج وبالنسبة للأطفال المولودين خارج سنغافورة.

وتفسر سنغافورة الفقرة 1 من المادة 11 على ضـــوء أحكــام الفقرة 2 من المادة 4 من حيث أنها لا تستبعد فرض حظر أو قيود أو شروط على توظيف المرأة في مجالات معينة، أو على العمل الذي تقوم به حيث يعتبر هذا ضروريا أو مستحسنا لحماية صحة المرأة وسلامتها أو صحة الجنين ال بشر ي وسلامته، بما في ذلك الحظر أو القيود أو الشروط المفروضة بموجب التزامات دولية أخرى مترتبة على سنغافورة، كما تـــــرى أن سن تشـــــريع فيما يتعلق بالمادة 11 غيــر ضــروري بالنسبة لأقليــة النساء اللواتي لا ينطبق عليهن تشريع العمل المعمول به في سنغافورة.

وتعلن جمهورية سنغافورة، عملا بالفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 .

إسبانيا

[الأصل: بـالاسبانية] [5 كانون الثاني/ينايــر 1984]

إعــلان

إن تصديق إسبانيا على الاتفاقية لا يمس الأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج الأسباني.

سويسرا

[الأصل: بالفرنسية] [27 آذار/مارس 1997]

تحفظات

الفقرة الفرعية 1 (ز) من الم ادة 16

تُطبق الأحكام المذكورة مع مراعاة الأنظمة المتعلقة ب اسم الأسرة (القانون المدني، المادة 160 والمادة 8 (أ)، الباب الختامي).

الفقرة 2 من المادة 15، وال فقرة الفرعية 1 (ح) من المادة 16

تطبق الأحكام المذكورة مع مراعاة عدة أحكام مؤقتة من نظام الزو ا ج (القانون المدني، المادتان 9 (ه ـ ) و 10، الباب الختامي).

الجمهورية العربية السورية

[الأصل: بالعربـية ] [2 8 آذار/ مارس 2004 ]

تحفظ

[تبدي حكومة الجمهورية العربية السورية ] تحفظات بشأن المادة 2؛ و الفقرة 2 من المادة 9 بشأن منح جنسية المرأة لأطفالها والفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحرية التنقل والسكن؛ والفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16، المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني؛ والفقرة 2 من المادة 16، المتعلقة بالأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ والفقرة 1 من المادة 29، المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها.

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.

تايلنـد

[الأصل: الانكليز ية] [9 آب/أغسطس 1985]

إعــلان

تود حكومة تايلند الملكية أن تعبر عن فهمها الذي مفاده أن غرضي الاتفاقية يتمثلان في القضاء على التمييز ضد المرأة ومنح المساواة أمام القانون لكل شخص سواء كان رجلا أو امرأة، وأن هذين الغرضين يتفقان مع المبادئ التي ينص عليها دستور مملكة تايلند.

تحفظـ

لا تعتبر حكومــة تايلنــد الملكيــة نفسهـا ملزمـة بأحكام المادة 16 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

ترينيداد وتوباغو

[الأصل: ب الانكليز ية] [12 كانون الثاني/يناير 1990]

تحفــظ

تعل ــــ ن جمهوري ــــ ة تريني ــ داد وتوباغ ـــ و أنه ـــ ا لا تعتب ــ ر نفسه ــــ ا ملزم ــــ ة ب الفقرة 1 من المادة 29 (1) من الاتفاقية المذكورة، فيما يتعلق بتسوية النزاعات.

تونــس

[الأصل: بالعربية] [20 أيلول/سبتمبر 1985]

إعــلان ع ــ ام

تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.

تحفظـات

الفقرة 2 من المادة 9

تبدي حكومــــــة تونس تحفظا بشأن الأحـكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والتي يجب ألا تتعارض مع أحكام الفصل السادس من قانون الجنسية التونسي.

الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16

تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات 1 (ج) و (د) و (و) من المادة 16 من الاتفاقية، كما تعلن أن الفقرتين 1 (ز) و (ح) من نفس المادة ينبغي ألا تتعارضا مع الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية بشأن منح لقب العائل ة للأطفال واكتساب الملكية عن طريق الوراثة.

الفقرة 1 من المادة 29

تعلن حكومــة تونس، وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية، عدم التزامها بأحكام الفقرة 1 من تلك المادة والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

وتعتبر حكومة تونس أن مثل هذه الخلافات ينبغي ألا تعرض على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية للنظر فيها إلا برضا جميع أطراف النزاع.

إعلان بشأن الفقرة 4 من المادة 15

طبقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، تؤكد حكومة تونس على أن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكنى، يجب ألا تؤول على نحو مخالف لأحكام قانون الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين 23 و 61 من القانون.

تركــيا

[الأصل: ب الانكليز ية] [20 كانون الأول/ديسمبر 1985]

تحفظات

عملا بالفقرة 2 من المادة 29، لا تعتبر حكومة جمهورية تركيا نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة.

إعــلان

إن الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 5 والمادتين 15 و 17 من قانون الجنسية التركي فيما يتصل بالحصول على الجنسية، نظرا لأن الغرض من تلك الأحكام المنظمة لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج هو الحيلولة دون أن يكون الشخص عديم الجنسية.

الإمارات العربية المتحدة

[ الأصل: بالعربية] [ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004]

تحفظات

تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على نصوص المواد 2 (و) و 9 والفقرة 2 من المادة 15 والمادة 16 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية على النحو المبين أدناه:

المادة 2 (و)

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقرة مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك تتحفظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.

المادة 9

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية ولذلك تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة ولا ترى ضرورة للالتزام بها.

المادة 15 ، الفقرة 2

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن هذه الفقرة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاي ة والشهادة وصفة التعاقد الشرعية وبناء عليه فإنها تتحفظ على هذه الفقرة من المادة المذكورة ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.

المادة 16

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية حيث ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أداء المهر والنفقة والنفقة بعد الطلاق التزام يقع على الزوج وللزوج حق الطلاق كما أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من مالها الخاص وقد قيدت الشريعة الإسلامية حق الزوجة في الطلاق بأن يكون بحكم القضاء في حالة الإضرار بها.

المادة 29 ، الفقرة 1

تقدر وتحترم دولة الإمارات العربية المتحدة مهام هذه المادة والتي تنص على : ” يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر، جاز إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية .. “ إلا أن هذه المادة مخالفة للمبدأ العام الذي يقضي بأن تتم إحالة أي قضية إلى هيئة تحكيم بموافقة الطرفين ، كما أنها قد تشكل منفذا لبعض الدول لمقاضاة دول أخرى في الدفاع عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية ويتم إصدار قرار ضد هذه الدولة لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية . لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحفظ على هذه المادة ولا ترى ضرورة الالتزام بها.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

[الأصل: ب الانكليز ية] [7 نيسان/أبريل 1986]

إعلانات وتحفظات

ألف - بالنيابة عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

(أ) تفهم المملكة المتحدة المقصد الرئيسي من الاتفاقية، فــي ضــوء التعريــف الــوارد في المادة 1، على أنه يتمثل، وفقا لأحكامها، في التقليل من التمييز ضد المرأة، وبناء على ذلك لا تعتبر أن الاتفاقية تفرض أي متطلب بإلغاء أو تعديل لأي من القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو الممارسات الموجودة والتي تقضي بمعاملة المرأة بأفضل مما يعامل به الرجل سواء بصفة مؤقتة أو على المدى الأبعد، ويتعين أن تفسر وفقا لذلك تعهدات المملكة المتحدة بموجب الفقرة 1 من المادة 4، والأحكام الأخرى من الاتفاقية.

...

(ج) وفي ضوء التعريف الوارد في المادة 1، فإن تصديق المملكة المتحدة مشروط بأنه على أســاس عـــدم معاملـــة أي من التزاماتها بموجب الاتفاقية على أنه يمتد إلى الخلافة أو الحيازة والتقلد فيما يتعلق بالعـــرش أو رتبة النبلاء أو الألقاب الشرفية أو الأسبقية الاجتماعية أو شعارات النبالة، أو على أنه يمتد إلى شؤون الطوائف أو التنظيمات الدينية أو أي فعل الغرض منه كفالة الفعالية القتالية لقوات التاج المسلحة.

(د) وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في مواصلة تطبيق ما تراه ضروريا من وقت إلى آخر، من تشريعات الهجرة التي تنظم الدخول إلى المملكة المتحدة والإقامة فيها ومغادرتها، ومن ثــم فإن قبولها للفقرة 4 من المادة 15 وللأحكام الأخرى من الاتفاقية مرهون بأحكام أي من هذه التشريعات فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم الحق في ذلك الوقت بموجب قانون المملكة المتحدة في دخول المملكة المتحدة والبقاء فيها.

المادة 9

يقوم قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، الذي بدأ سريانه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1983، على أســـــاس مبادئ لا تسمح بأي تمييز ضد المرأة في نطاق مدلول المادة 1 فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو فيما يتعلق بجنسية أطفالها. بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.

المادة 11

تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق جميع تشريعات المملكة المتحدة وقواعد نظم المعاشات التي تؤثر على معاشات التقاعد واستحقاقات الخلف والاستحقاقات الأخرى المتصلة بالوفاة أو التقاعد (بما في ذلك التقاعد بسبب الزيادة عن حاجة العمل)، سواء أكانت مستمدة من نظام للضمان الاجتماعي أم لا.

وينطبق هذا التحفظ بالمثل على أي تشريعات في المستقبل قد تعدل أو تحل محل هذه التشريعات أو قواعد نظم المعاشات، على أساس أن أحكام هذه التشريعات ستكون متمشية مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية.

وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق الأحكام التالية من تشريعات المملكة المتحدة فيما يتصل بالاستحقاقات المبينة.

...

(ب) زيـــــادات الاستحقاقات عن المعالين البالغين بموجب المواد من 44 إلى 47 و 49 و 66 من قانــــــون الضمان الاجتماعي لعام 1975 وبموجب المواد من 44 إلى 47 و 49 و 66 من قانون الضمان الاجتماعي ( أيرلندا الشمالية) لعام 1975...

...

وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي لفترة تأهيلية من العمل أو التأمين يقتضيها تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11.

المادة 15

وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 15، تفهم المملكة المتحدة أن قصد هذا الحكم يتمثل في أن الأحكام أو العناصر التي يتضمنها أي عقد أو أي صك خاص آخر وتكون قائمة على التمييز بالمعنى المبين هي وحدها التي تعتبر باطلة ولاغية، دون أن يمتد هذا البطلان أو الإلغاء بالضرورة إلى العقد أو الصك في مجموعه.

المادة 16

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 1 (و) من المادة 16، لا تعتبر المملكة المتحدة الإشارة إلى تغليب مصالح الأطفال ذات صلة مباشرة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعلن في هذا الصدد أن تشريع المملكة المتحدة المنظم للتبني، في حين يعطي مكانة رئيسية لمسألة تعزيز رفاهة الطفل، فإنه لا يولي مصالح الطفل نفس الأسبقية التي يوليها لهذه المصالح في المسائل المتعلقة بالوصاية على الأطفال.

باء - بالنيابة عن جزر فرجن البريطانية وجزر فوكلاند (مالفيناس) وجزيرة مان وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية وجزر تركس وكايكوس

[الإعلانات والتحفظات نفسها التي قدمت فيما يخص المملكة المتحدة في إطار الفرع ألف، الفقرات (أ) و (ج) و (د)، إلا أنها في حالة الفقرة (د) تنطبق على الأقاليم وقوانينها.]

المادة 1

[التحفظ نفسه الذي أبدي فيما يخص المملكة المتحدة، إلا فيما يتعلق بعدم وجود إشارة مرجعية إلى تشريع المملكة المتحدة.]

المادة 2

[التحفظ نفسه الذي أبدي فيما يخص المملكة المتحدة، إلا أن الإشارة المرجعية هي إلى قوانين الأقاليم، لا إلى قوانين المملكة المتحدة.]

المادة 9

[التحفظ نفسه الذي أبدي فيما يخص المملكة المتحدة.]

المادة 11

[التحفظات نفسها التي أبديت فيما يخص المملكة المتحدة، إلا أن الإشارة المرجعية هي إلى قوانين الأقاليم، لا إلى قوانين المملكة المتحدة.]

كذلك، فيما يتعلق بالأقاليم، توجد الاستحقاقات المحددة المذكورة التالية والتي من الجائز تطبيقها بموجب أحكام تشريعات هذه الأقاليم:

(أ) استحقاقات الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يقومون برعاية معوقين تعويقا شديدا؛

(ب) زيادات الاستحقاقات عن المعالين البالغين؛

(ج) معاشات التقاعد واستحقاقات الخلف؛

(د) المبالغ المكملة لدخل الأسرة.

وينطبق هذا التحفظ بالمثل على أي تشريعات في المستقبل قد تعدل أو تحل محل أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه، على أساس أن أحكام تلك التشريعات ستكون متمشية مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية.

وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي لفترة تأهيلية من العمل أو التأمين يقتضيها تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11.

المواد 13 و 15 و 16

[التحفظات نفسها التي أبديت بالنيابة عن المملكة المتحدة.]

ف نزويـلا (جمهورية - البوليفارية)

[الأصل: بالاسبانية] [2 أيار/مايو 1983]

تحفـظ

تبدي فنزويلا تحفظا رسميا فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، حيث أنها لا تقبل التحكيم ولا الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتصلة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

فييت نام

[الأصل: بالفرنسية] [17 شباط/فبراير 1982]

تحفـظ

لا تعتبر جمهورية فييت نام الاشتراكية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 عند تنفيذها لهذه الاتفاقية.

اليمن ( )

[الأصل: بالعربية] [30 أيار/مايو 1984]

تُعلن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيــة أنها لا تعتــبر نفسها ملزمــة بالفقرة 1 من المـــادة 29 من الاتفاقيــة المذكــورة والمتعـلقة بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.

جيم - إشعار بسحب بعض التحفظات

10 - منذ صدور التقريرين السابقين (CEDAW/SP/2002/2 و CEDAW/SP/2004/2)، وردت الإشعارات التالية بسحب بعض التحف ظات. وللاطلاع على قائمة بجميع إشعارات سحب التحفظات، انظر المرفق الأول.

أيرلندا

أشعرت حكومة أيرلندا الأمين العام ، في يوم 11 حزيران/يونيه 2004، بقرارها سحب تحفظاتها على الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 13 التي كانت قد أبدتها لدى ا نضمامها إلى الاتفاقية.

الكويت

أبلغت حكومة الكويت الأمين العام، بإشعار ورد يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، بقرارها سحب التحفظ الذي يتعلق بالمادة 7 (أ)، الذي كانت قد أبدته لدى انضمامها إلى الاتفاقية.

ليسوتو

أبلغت حكومة ليسوتو الأمين العام ، في يوم 25 آب/أغسطس 2004، بقرارها تعديل تحفظها، مما يترتب عليه سحب جوانب تتعلق بالاتفاقية عموما.

دال - الاعتراضات على بعض الإعلانات والتحفظات

11 - منذ صدور التقريرين السابقين (CEDAW/SP/2002/2 و CEDAW/SP/2004/2) ، أعرب عن الاعتراضات التالية عل ى بعض الإعلانات والتحفظات ( ) . وللاطلاع على قائمة بجميع الاعتراضات التي أبديت، انظر المرفق الأول.

النمسا

[ الأصل: ب الانكليز ية] [5 تشرين الأول/أكتوبر 2005]

فيما يتصل بالتحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة النمسا التحفظ الذي أبدته حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص المادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16، والفقرة 1 من المادة 29.

وترى حكومة النمسا أن التحفظات على المادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16، إن هي وضعت موضع التطبيق، ستفضي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتود حكومة النمسا أن تذكر بأنه وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية وكذلك وفقا للقانون الدولي العرفي في الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء تحفظ يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها .

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النمسا على التحفظات الآنفة الذكر والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والنمسا في مجملها.

الدانمرك

[الأصل: ب الانكليز ية] [14 كانون الأول/ديسمبر 2005]

بحثت حكومة الدانمرك التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 المتعلقة بمبادئ الشريعة.

وترى حكومة الدانمرك أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على المادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 التي تشير إلى أحكام الشريعة لا تبين بوضوح مدى التزام الإمارات العربية المتحدة بموضوع الاتفاقية وهدفها. وبناء على ذلك، ترى حكومة الدانمرك أن التحفظات المشار إليها تنافي موضوع الاتفاقية وهدفها، وهي لذلك غير مقبولة وغير ذات أثر بموجب القانون الدولي.

وتود حكومة الدانمرك أن تذكر بأنه وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية وكذلك وفقا للقانون الدولي العرفي في صورته التي دوِّن بها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها .

وتعترض حكومة الدانمرك بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يمنع هذا من بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الإمارات العربية المتحدة والدانمرك.

وتوصي حكومة الدانمرك حكومة الإمارات العربية المتحدة بإعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فنلندا

[الأصل: ب الانكليز ية] [7 أيلول/سبتمبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة فنلندا بعناية مضمون التحفظات التي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على الفقرة (و) من المادة 2، والمادة 5، والفقرتين 1 (د) و 2 (ب) من المادة 11، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتشير حكومة فنلندا إلى أنه، بالانضمام إلى الاتفاقية، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره.

وتشير حكومة فنلندا إلى أن التحفظات التي أبدتها ميكرونيزيا، والتي تتناول بعض أهم أحكام الاتفاقية وترمي إلى استبعاد الالتزامات المنصوص عليها بموجب تلك الأحكام، تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتشير حكومة فنلندا أيضا إلى المادة 28 من الجزء السادس من الاتفاقية، التي من غير المسموح بموجبها إبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتعترض حكومة فنلندا بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض من بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين ميكرونيزيا وفنلندا. وستصبح الاتفاقية لذلك نافذة بين الدولتين دون أن تستفيد ميكرونيزيا من تحفظاتها.

[الأصــــل: ب الانكليز ية] [15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة فنلندا بعناية مضمون التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على الفقرة الفرعية (و) من المادة 2، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتشير حكومة فنلندا إلى أنه، بالانضمام إلى الاتفاقية، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره.

وتلاحظ حكومة فنلندا أن أي تحفظ يتألف من إشارة عامة إلى أحكام دينية أو غير ذلك من التشريعات الوطنية دون تحديد مضمونها، لا يبين بوضوح مدى التزام الدولة المتحفظة بالاتفاقية للأطراف الأخرى في الاتفاقية، ويثير شكوكا جدية فيما يتصل بالتزام الدولة المتحفظة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه التحفظات للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة .

وتشير حكومة فنلندا إلى أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة، والتي تتناول بعض أهم أحكام الاتفاقية، وترمي إلى استبعاد الالتزامات المنصوص عليها بموجب تلك الأحكام، تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتشير حكومة فنلندا أيضا إلى المادة 28 من الجزء السادس من الاتفاقية، التي من غير المسموح بموجبها إبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتعترض حكومة فنلندا بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض من بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وفنلندا. وستصبح الاتفاقية لذلك نافذة بين الدولتين دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من تحفظاتها.

فرنسا

[الأصل: بالفرنسية] [18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة الجمهورية الفرنسية التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، التي لا تَعتبر بموجبها الإمارات العربية المتحدة نفسها ملزمة، من جهة، بأحكام المادة 2 (و) والفقرة 2 من المادة 15، لأنها تتعارض مع الشريعة، وتذكر من جهة أخرى أنها ستمتثل أحكام المادة 16 ما لم تصطدم بمبادئ الشريعة. وتعتبر حكومة الجمهورية الفرنسية أن الإمارات العربية المتحدة باستبعادها تطبيق هذه الأحكام، أو بإخضاعها لمبادئ الشريعة، تبدي تحفظات ذات نطاق واسع مما يبطل مفعول أحكام الاتفاقية. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذه التحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها وتبدي اعتراضها عليها. وتعترض حكومة الجمهورية الفرنسية أيضا على التحفظ الذي أبدي على المادة 9. ولا تحول هذه الاعتراضات دون بدء نفاذ الاتفاقية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

ألمانيا

[الأصل: بالألمانية؛ وأتيحت النسخة الانكليز ي ــــ ة ع ـل ى سبي ـــــ ل التيس ــ ير] [9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعناية التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي ترى أنه بناء على التحفظات على المادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16، التي تعطي الأسبقية، كقاعدة عامة، لنظام قانوني محدد، ألا وهو الشريعة الإسلامية، على أحكام الاتفاقية، فإنه ليس من الواضح إلى أي مدى ترى الإمارات العربية المتحدة أنها مقيدة بالتزامات الاتفاقية.

وعلاوة على ذلك، من شأن التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 15 أن تفضي في الواقع إلى وضع قانوني يتسم بالتمييز ضد المرأة، مما ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

ووفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا يصرح بإبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتعترض حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على التحفظات المذكورة أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة.

اليونان

[الأصل: ب الانكليز ية] [4 تشرين الأول/أكتوبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة الجمهورية الهيلينية التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979).

وترى حكومة الجمهورية الهيلينية أن التحفظات المتعلقة بالمادة 2 (و)، التي تعد بمثابة حكم أساس في الاتفاقية المذكورة أعلاه، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16، وهي التحفظات التي تتضمن جميعها إشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، تحفظات ذات نطاق غير محدود، ومن ثم فهي تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتشير حكومة الجمهورية الهيلينية إلى أنه وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا يصرح بإبداء تحفظ ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتعترض حكومة الجمهورية الهيلينية بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين اليونان والإمارات العربية المتحدة.

لاتفيا

[الأصل: با لا ن ك ليزية] [4 تشرين الأول/أكتوبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة جمهورية لاتفيا بعناية التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى انضمامها إلى الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 منها.

وترى حكومة جمهورية لاتفيا أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة تتضمن إشارة عامة إلى القوانين الوطنية دون الإشارة بالتحديد إلى مدى الالتزامات التي تقبلها الإمارات العربية المتحدة.

وعلاوة على ذلك، فإن حكومة جمهورية لاتفيا ترى أن هذه التحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وهدفها وبخاصة التزام كافة الدول الأطراف بانتهاج سياسة عامة للقضاء على التمييز ضد المرأة بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء.

وتشير حكومة جمهورية لاتفيا إلى المادة 28 من الجزء السادس من الاتفاقية، التي تنص على عدم جواز إبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتعترض حكومة جمهورية لاتفيا بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

غير أن هذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية لاتفيا والإمارات العربية المتحدة.

هولندا

[الأصل: ب الانكليز ية] [31 أيار/مايو 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة هولندا التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

لقد أخضع تطبيق المادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاعتبارات دينية. وهذا لا يبين بوضوح إلى أي مدى تعتبر الإمارات العربية المتحدة نفسها مقيدة بالتزامات المعاهدة ويثير بالتالي مخاوف إزاء التزام الإمارات العربية المتحدة بموضوع العهد وهدفه.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية لامتثال التزاماتها بموجب المعاهدات. ولا يسمح بأي تحفظ يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها ، بموجب القانون العرفي الدولي في صورته التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 19 (ج)).

وتعترض بناء على ذلك حكومة هولندا على التحفظ الذي أبدته الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا، دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من تحفظها.

النرويج

[الأصل: ب الانكليز ية] [1 كانون الأول/ديسمبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة مملكة النرويج التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979) فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والمادة 9، والمادة 15 (ج)، والمادة 16.

وترى حكومة مملكة النرويج أن التحفظ المتعلق بالمادة 2 (و)، التي تعد بمثابة حكم أساس في الاتفاقية المذكورة أعلاه، إلى جانب التحفظات على المادة 9، والمادة 15 (ج)، والمادة 16، تثير شكوكا فيما يتعلق بالالتزام الكامل للإمارات العربية المتحدة بموضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهدفها، وتود أن تذكر بأنه وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا يسمح إبداء تحفظ ينافي موضوع هذه الاتفاقية وغرضها .

وتعترض بناء على ذلك حكومة مملكة النرويج على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين مملكة النرويج والإمارات العربية المتحدة، دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من هذه التحفظات.

بولندا

[الأصل: ب الانكليز ية والبولندية] [28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة جمهورية بولندا التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16.

وترى حكومة جمهورية بولندا أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة تنافي موضوع الاتفاقية وهدفها، وهي الاتفاقية التي تضمن التساوي في حقوق النساء والرجال في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وترى حكومة جمهورية بولندا بالتالي أنه وفقا للقانون الدولي العرفي في صورته المدون بها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 19 (ج))، المبرمة في فيينا في يوم 23 أيار/مايو 1969، وكذلك الفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها .

وتعترض بناء على ذلك حكومة جمهورية بولندا على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية بولندا والإمارات العربية المتحدة.

البرتغال

[الأصل: ب الانكليز ية] [28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة البرتغال بعناية التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتتعلق معظم هذه التحفظات بالأحكام الأساسية للاتفاقية، مثل المادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16، حيث أنها تحدد التدابير التي يتعين على الدولة الطرف اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية ولكفالة الحقوق الأساسية للمرأة ولتناول العناصر الرئيسية للقضاء على التمييز ضد المرأة.

وترى البرتغال أن هذه التحفظات، التي تتألف من إشارات إلى أحكام الشريعة وإلى التشريعات الوطنية، تثير شكوكا جدية إزاء التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها وإزاء مدى قبولها للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية، فضلا عن إسهامها في تقويض أساس القانون الدولي.

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

وتعترض بناء على ذلك حكومة الجمهورية البرتغالية على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يحول هذا الاعتراض دون دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين البرتغال والإمارات العربية المتحدة.

[الأصل: ب الانكليز ية] [15 كانون الأول/ديسمبر 2005]

بحثت حكومة البرتغال بعناية التحفظات التي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويتعلق التحفظان الأول والثاني بالأحكام الأساسية في الاتفاقية وهما ينافيان موضوعها وغرضها . وتبين المواد 2 و 5 و 11 و 16 التدابير التي يتعين على الدولة الطرف اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية ولكفالة الحقوق الأساسية للمرأة ولتناول العناصر الرئيسية للقضاء على التمييز ضد المرأة.

وترى البرتغال أن هذه التحفظات قد تولد شكوكا إزاء التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وهدفها، فضلا عن إسهامها في تقويض أساس القانون الدولي.

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

وتعترض حكومة الجمهورية البرتغالية بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وميكرونيزيا.

إسبانيا

[الأصل: بالإسبانية] [6 تشرين الأول/أكتوبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة مملكة إسبانيا التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على المادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى انضمامها إلى ذلك الصك في يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

وترى حكومة مملكة إسبانيا أن هذه التحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها ، حيث أن الغرض منها تحلل الإمارات العربية المتحدة من الالتزامات المتعلقة بجوانب أساسية في الاتفاقية: فأحد هذه الجوانب يكتسي طابعا عاما، ويتعلق الأمر باعتماد تدابير، بما في ذلك التشريعات، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 2 (و))، وتتعلق الجوانب الأخرى بأشكال محددة من التمييز فيما يتعلق بالجنسية (المادة 9) والأهلية القانونية في المسائل المدنية (الفقرة 2 من المادة 15) والزواج والعلاقات الأسرية (المادة 16).

وتشير حكومة مملكة إسبانيا إلى أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها .

علاوة على ذلك، يتضمن التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية إشارة عامة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية دون تحديد مضامينها، وبالتالي فإن الدول الأطراف الأخرى لا يمكنها أن تتبين بالتحديد مدى قبول حكومة الإمارات العربية المتحدة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية.

وتعترض بناء على ذلك حكومة مملكة إسبانيا على التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على المادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة إسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

السويد

[الأصل: ب الانكليز ية] [25 آب/أغسطس 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها:

ترى حكومة السويد أن هذا التحفظ يثير شكوكا جدية إزاء التزام حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة بموضوع الاتفاقية وغرضها . ومن شأن التحفظ، إن وضع موضع التطبيق، أن يؤدي إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارهما من بين أهداف المنظمة، وينص عليهما كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ووفقا للقانون الدولي العرفي في صورته المدون بها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها . ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

وتعترض حكومة السويد بذلك على التحفظ المشار إليه أعلاه والذي أبدته حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبر التحفظ لاغيا. و ي بدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الدولتين، دون أن تستفيد ولايات ميكرونيزيا الموحدة من تحفظاتها.

[الأصل: ب الانكليز ية] [5 تشرين الأول/أكتوبر 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة السويد التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والمادة 9، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16.

وتلاحظ حكومة السويد أن المواد المذكورة يجري إخضاعها لتحفظات تشير إلى التشريعات الوطنية ومبادئ الشريعة.

وترى حكومة السويد أن هذه التحفظات، التي لا تحدد بوضوح مدى تحلل الإمارات العربية المتحدة من الأحكام المعنية، تثير شكوكا جدية فيما يتعلق بالتزام الإمارات العربية المتحدة بموضوع الاتفاقية وغرضها . ومن شأن التحفظ إياه، إن هو وضع موضع التطبيق، أن يؤدي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس، مما يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها . وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارهما من بين أهداف المنظمة، وينص عليهما كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ووفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية وللقانون الدولي العرفي في صورته المدون بها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وهدفها. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

وتعترض حكومة السويد بذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبرها لاغية.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والسويد. ويبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الدولتين، دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من تحفظاتها.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

[الأصل: ب الانكليز ية] [17 آب/أغسطس 2005]

فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979) في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 فيما يتعلق بالمادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 15، والمادة 16 بشأن انطباق الشريعة الإسلامية.

وتشير حكومة المملكة المتحدة إلى أن إبداء تحفظ يتمثل في إشارة عامة إلى قانون وطني دون تحديد مضمونه لا يحدد بوضوح للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات بموجب الاتفاقية. ولذلك تعترض حكومة المملكة المتحدة على التحفظات المذكورة أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية والإمارات العربية المتحدة.

وفيما يخص التحفظات التي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها:

بحثت حكومة المملكة المتحدة التحفظات التي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979) في 9 أيلول/سبتمبر 2004 فيما يتعلق بالفقرة 1 (د) من المادة 11، بشأن سن تشريعات ذات قيمة مماثلة.

وتعترض حكومة المملكة المتحدة على التحفظ السالف الذكر والذي أبدته حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية وولايات ميكرونيزيا الموحدة.

هاء - الرسائل الواردة إلى الأمين العام

12 - منذ صدور التقريرين السابقين (CEDAW/SP/2002/2 و CEDAW/SP/2004/2)، تلقى الأمين العام الرسالة التالية. انظر التقريرين السابقين للاطلاع على الرسالتين اللتين وردتا سابقا.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

في يوم 6 حزيران/يونيه 2005، أخطرت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية الأمين العام بما يلي:

” ... تود حكومة المملكة المتحدة أن تسحب من الفقرة ألف (ج) من [ تحفظها ا لذي أبدته لدى التصديق ] عبارة ’ إلى القبول في قو ات التاج المسلحة أو الخدمة فيها ‘ والاستعاضة عنها بعبارة ’ أي فعل الغرض منه كفالة الفعال ية القتالية لقوات التاج المسلحة ‘. “ . [ للاطلاع على النص المنقح، انظر الفرع باء من الفصل الثاني. ]

ا لمرفق الأول

حالة الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وإشعارات سحب التحفظات، الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق بمواد من الاتفاقية حتى 1 نيسان/أبريل 2006

الدولة الطرف

المواد التي قدمت بشأنها إعلانات أو تحفظات

الدول الأطراف التي أثارت اعتراضات

المواد التي سحبت بشأنها تحفظات

الاتحاد الروسي

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

إثيوبيا

29، الفقرة 1

الأرجنتين

29، الفقرة 1

الأردن

9، الفقرة 2

السويد

15، الفقرة 4

السويد

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (ز)

السويد

إسبانيا

إعلان

استراليا

11، الفقرة 2 (ب)

إسرائيل

7، الفقرة (ب)

16

29، الفقرة 1

ألمانيا

إعلان عام

7، الفقرة (ب)

[7 ، الفقرة (ب) ]

الإمارات العربية المتحدة

الفقرة 2 (و)

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

بولندا

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

لاتفيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

النمسا

هولندا

اليونان

9

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

بولندا

السويد

فرنسا

فنلندا

النرويج

النمسا

15، الفقرة 2

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

بولندا

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

لاتفيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

النمسا

هولندا

اليونان

16

إسبانيا

أستراليا

ألمانيا

البرتغال

بولندا

الدانمرك

السويد

فرنسا ، فنلندا

لاتفيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

هولندا

اليونان

29، الفقرة 1

إندونيسيا

29، الفقرة 1

أوكرانيا

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

أيرلندا

[9، الفقرة 1]

9، الفقرة 1

[11، الفقرة 1]

11، الفقرة 1 (جزء)

[13، الفقرة (أ) ]

13، الفقرة (أ) (جزء)

[13 ، الفقرتان (ب) و (ج) ]

[15 ، الفقرة 3 ]

13 ، الفقرة ( ب )

[15، الفقرة 4]

و (ج)

16، الفقرتان 1 (د) و (و)

15، الفقرة 3

15، الفقرة 4

باكستان

إعلان عام

ألمانيا

البرتغال

الدانمرك

فنلندا

النرويج

النمسا

هولندا

29، الفقرة 1

البحرين

2

ألمانيا

الدانمرك

السويد

فرنسا ، فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النمسا

هولندا

اليونان

9، الفقرة 2

ألمانيا

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

النمسا

هولندا

15، الفقرة 4

ألمانيا

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

النمسا

هولندا

16

ألمانيا

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النمسا

هولندا

اليونان

29، الفقرة 1

البرازيل

[15، الفقرة 4]

ألمانيا

15، الفقرة 4

السويد

هولندا

[16، الفقرات 1 (أ)، و (ج) و (ز) و (ح)]

ألمانيا

السويد

16، الفقرات 1 (أ) و (ج) و (ز) و (ح)

هولندا

29، الفقرة 1

بلجيكا

[7]

7

[15 الفقرتا ن 2 و 3 ]

15، الفقرتان 2 و 3

بلغاريا

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

بنغلاديش

2

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

[13 ، الفقرة (أ) ]

ألمانيا

13، الفقرة (أ)

السويد

المكسيك

هولندا

[16، الفقرتان 1 (ج) و (و)]

ألمانيا

16، الفقرة 1 (ج) و (و)

السويد

المكسيك

هولندا

بولندا

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

بيلاروس

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

تايلند

[7]

ألمانيا

7

[9، الفقرة 2]

ألمانيا

9، الفقرة 2

السويد

المكسيك

هولندا

[ 10 ]

ألمانيا

10

[11، الفقرة 1 (ب)]

ألمانيا

11، الفقرة 1 (ب)

[15، الفقرة 3]

ألمانيا

15، الفقرة 3

السويد

المكسيك

هولندا

16

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

29، الفقرة 1

تركيا

9، الفقرة 1 (إعلان)

15، الفقرتان 2 و 4

ألمانيا

المكسيك

هولندا

15، الفقرتان 2 و 4

[ 16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) ]

ألمانيا

المكسيك

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز)

هولندا

29، الفقرة 1

ترينيداد وتوباغو

29، الفقرة 1

تونس

9، الفقرة 2

ألمانيا

السويد

هولندا

15، الفقرة 4

ألمانيا

السويد

هولندا

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح)

ألمانيا

السويد

هولندا

29، الفقرة 1

جامايكا

[9، الفقرة 2]

ألمانيا

9، الفقرة 2

السويد

المكسيك

هولندا

29، الفقرة 1

الجزائر

2

9، الفقرة 2

ألمانيا

15، الفقرة 4

البرتغال

الدانمرك

16

النرويج ، السويد

29 ، الفقرة 1

هولندا

جزر البهاما

2، الفقرة (أ)

9، الفقرة 2

16، الفقرة 1 (ح)

29، الفقرة 1

الجماهيرية العربية الليبية

عام

ألمانيا

الدانمرك

السويد

فنلندا

المكسيك

النرويج

هولندا

2

16، الفقرتان 1 (ج) و (د)

الجمهورية العربية السورية

2

إسبانيا

أستونيا

ألمانيا

إيطاليا

الدانمرك

رومانيا

السويد

فرنسا

فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

النمسا

هولندا

اليونان

9، الفقرة 2

إسبانيا

أستونيا

ألمانيا

إيطاليا

الدانمرك

رومانيا

السويد

فرنسا

فنلندا

النرويج

النمسا

هولندا

15، الفقرة 4

إسبانيا

أستونيا

ألمانيا

إيطاليا

الدانمرك

رومانيا

السويد

فنلندا

النرويج

النمسا

هولندا

16، الفقرات 1 (ج) و(د) و(و)

إسبانيا

أستونيا

ألمانيا

إيطاليا

الدانمرك

رومانيا

السويد

فرنسا

فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

النمسا

هولندا

16، الفقرة 2

إسبانيا

أستونيا

ألمانيا

إيطاليا

الدانمرك

رومانيا

السويد

فرنسا

المملكة المتحدة

النرويج

النمسا

هولندا

اليونان

29، الفقرة 1

جمهورية كوريا

[9]

ألمانيا

9

السويد

المكسيك

هولندا

16، الفقرات 1 [(ج) و (د) و (و)]

ألمانيا

السويد

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و)

المكسيك

هولندا

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

2، الفقرة (و)

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

النرويج

النمسا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

هولندا

9، الفقرة 2

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

النرويج

النمسا

هولندا

29، الفقرة 1

رومانيا

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

السلفادور

29، الفقرة 1

سنغافورة

2

الدانمرك

11، الفقرة 1

السويد

16

فنلندا

29، الفقرة 1

النرويج

هولندا

سويسرا

[7 ، (ب) ]

7 ، (ب )

15، الفقرة 2

16، الفقرة 1 (ز)

16، الفقر تان 1 ( ز ) و(ح)

الصين

29، الفقرة 1

العراق

2، الفقرتان (و) و (ز)

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

9، الفقرة 1

إسرائيل

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

9، الفق رة 2

إسرائيل

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

16

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

29، الفقرة 1

السويد

عمان

9، الفقرة 2

15، الفقرة 4

16، الفقرات (أ) و(ج) و(و)

29 الفقرة 1

تحفظ عام

فرنسا

[5 ، الفقرة (ب) ]

5، الفقرة (ب)

[7]

7

14، الفقرتان 2 (ج) و (ح)

[15، الفقرتان 2 و 3]

15، الفقرتان 2 و 3

[16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (ح)]

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (ح)

16، الفقرة 1 (ز)

16، الفقرة 1(ج) و(د) و(ح)

29، الفقرة 1

فنزويلا

29، الفقرة 1

فيجي

[5 ، الفقرة ( أ) و9]

هولندا

5، الفقرتان (أ) و 9

فييت نام

29، الفقرة 1

قبرص

[ 9، الفقرة 2 ]

المكسيك

9، الفقرة 2

كندا

[11، الفقرة 1 (د)]

11، الفقرة 1 (د)

كوبا

29، الفقرة 1

الكويت

7، الفقرة (أ)

البرتغال

بلجيكا

الدانمرك

السويد

فنلندا

النرويج

النمسا

هولندا

9، الفقرة 2

الدانمرك

السويد

فنلندا

النرويج

هولندا

16، الفقرة 1 (و)

بلجيكا

البرتغال

الدانمرك

السويد

فنلندا

النرويج

النمسا

29، الفقرة 1

لبنان

9، الفقرة 2

النمسا

16 الفقرات 1(ج) و (د) و (و) و (ز)

الدانمرك

هولندا

السويد

29، الفقرة 1

لكسمبرغ

7

16، الفقرة 1 (ز)

ليختنشتاين

1

[9، الفقرة 2]

9، الفقرة 2

ليسوتو

[عام]

ألمانيا

عام

2

الدانمرك

فنلندا

المكسيك

النرويج

هولندا

مالطة

11، الفقرة 1

13

15

16، الفقرة 1 (هـ)

ماليزيا

[2 ، الفقرة (و) ]

الدانمرك

2، الفقرة (و)

5، الفقرة (أ)

فنلندا

7، الفقرة (ب)

فرنسا

9 [الفقرات 1] و2

ألمانيا

9، الفقرة (1)

11

هولندا

16، الفقرات 1 (أ) و[(ب)]و(ج) و[(د) و (هـ)] و(و) و(ز) و[(ح)] 16، الفقرة 2

النرويج

16، الفقرات 1 (ب) و (د) و (هـ) و (ح)

المغرب

2

هولندا

9، الفقرة 2

هولندا

15، الفقرة 4

هولندا

16

هولندا

29 ، الفقرة 1

مصر

2

ألمانيا

السويد

هولندا

9، الفقرة 2

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

16

ألمانيا

السويد

المكسيك

هولندا

29، الفقرة 1

المكسيك

ملاوي

[5]

ألمانيا

5

السويد

المكسيك

هولندا

[29، الفقرة 2]

29، الفقرة 2

ملديف

7، الفقرة (أ)

ألمانيا

البرتغال

السويد

فنلندا

16

كندا

النرويج

النمسا

هولندا

المملكة العربية السعودية

تحفظ عام

إسبانيا

9، الفقرة 2

ألمانيا

أيرلندا

البرتغال

الدانمرك

السويد

فرنسا

فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

النرويج

النمسا

هولندا

29، الفقرة 1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

إعلانات

1

[2، الفقرتان (و) و(ز ) ]

9

[10، الفقرة (ج)]

11، الفقرتان 1 و2

[13]

15، الفقرتان 2 و5

16، الفقرة 1 (واو)

الأرجنتين

2، الفقرتان (و) و(ز)

10، الفقرة (ج)

11، الفقرة 1 (جزء)

13

15، الفقرة 2

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

إعلانات

بالنيابة عن جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزيرة مان، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

1، 2، 9، 11

13 ، 15، 16

منغوليا

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

موناكو

7 ، الفقرة (ب)

9

16، الفقرة 1 (هـ) و(ز)

29، الفقرة 1

إعلان

موريتانيا

تحفظ عام

ألمانيا

البرتغال

الدانمرك

السويد

فنلندا

النرويج

النمسا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

هولندا

موريشيوس

[11 ، الفقرتان 1 (ب) و (د) ]

ألمانيا

11، الفقرتان 1 (ب) و (د)

السويد

المكسيك

هولندا

[16 ، الفقرة 1 (ز) ]

ألمانيا

16، الفقرة 1 (ز)

السويد

المكسيك

هولندا

29، الفقرة 1

ميانمار

29 ، الفقرة 1

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

2، الفقرة (و)

البرتغال

السويد

فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

5

البرتغال

السويد

فنلندا

11، الفقرة 1 (د)

البرتغال

السويد

فنلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

11، الفقرة 2 (ب)

البرتغال

السويد

فنلندا

16

البرتغال

السويد

فنلندا

29، الفقرة 1

النمسا

[7 ، الفقرة (ب) ]

7، الفقرة (ب)

11، الفقرة 1 (و)

النيجر

2، الفقرتان (د) و (و)

الدانمرك

5، الفقرة (أ) و (ب)

السويد

15، الفقرة (4)

فنلندا

16، الفقرات 1 (ج) و (هـ) و (ز)

النرويج

29، الفقرة 1

نيوزيلندا

تحفظ

(جزر كوك ونيوي)

[11 ، الفقرة 2(ب)]

11 ، الفقرة 2 (ب)

(جزر كوك)

2 ، الفقرة ( و )

السويد

5، الفقرة (أ)

المكسيك

الهند

5، الفقرة (أ)

هولندا

16، الفقرة 1

هولندا

16، الفقرة 2

هولندا

29، الفقرة 1

هنغاريا

[29، الفقرة 1]

29، الفقرة 1

هولندا

إعلان عام

اليمن

29، الفقرة 1

المرفق الثاني

مواد الاتفاقية التي لم تسحب الدول الأطراف بعد تحفظاتها عليها حتى 1 نيسان/أبريل 2006

المادة

الدولة الطرف

1

ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

2

البحرين، بنغلاديش، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، سنغافورة، ليسوتو، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، بالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

2، الفقرة (أ)

جزر البهاما

2، الفقرة (و)

الإمارات العربية المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ماليزيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) نيوزيلندا (جزر كوك)

2، الفقرتان (د) و (و)

النيجر

2، الفقرتان (و) و (ز)

العراق

5، الفقرة (أ)

ماليزيا، نيوزيلندا، (جزر كوك)، الهند

5، الفقرة (أ) و (ب)

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النيجر

7

لكسمبرغ

7، الفقرة (أ)

ملديف

7، الفقرة (ب)

إسرائيل، ماليزيا، موناكو

9

الإمارات العربية المتحدة، موناكو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

9، الفقرة 1

تركيا

9، الفقرتان 1 و 2

العراق

9، الفقرة 2

الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عمان، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية

11

ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

11، الفقرة 1

أيرلندا، سنغافورة، مالطة

11، الفقر ة 1 ( د )

م يكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

11، الفقرة 1 (و)

النمسا

11، الفقرة 2 (ب)

استراليا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

13

مالطة، المملكة المتحدة وبالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

14، الفقرة 2 (ج) و(ح)

فرنسا

15

مالطة

15، الفقرة 2

الإمارات العربية المتحدة، سويسرا

15، الفقر ة 2 و3

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

15، الفقرة 3

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

15، الفقرة 4

الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، عمان، المغرب، النيجر

16

إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تايلند، الجزائر، سنغافورة، العراق،، مصر، المغرب، ملديف ، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

16، الفقرة 1

الهند

16، الفقرات 1 ( أ ) و ( ج ) و ( و )

عمان

16، الفقر ات 1 (أ) و (ج) و (و) و (ز)

ماليزيا

16، الفقرتان 1 (ج) و (د)

الجماهيرية العربية الليبية

16، الفقرات 1 (ج) و ( د ) و (و) و (ز)

الجمهورية العربية السورية، لبنان

16 الفقرات 1 (ج) و (هـ) و (ز)

النيجر

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح)

تونس

16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (ز)

الأردن

16، الفقرتان 1 ( د ) و (و)

آيرلندا

16، الفقرة 1 ( هـ )

مالطة

16، الفقرتان 1 ( هـ ) و ( ز )

موناكو

16، الفقرة 1 (و)

الكويت، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبالنيابة عن: جزر فرجن البريطانية، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وجزر تركس وكايكوس

16، الفقرة 1 (ز)

جمهورية كوريا، فرنسا، لكسمبرغ

16، الفقرة 1 (ز) و (ح)

سويسرا

16، الفقرة 1 (ح)

جزر البهاما

16، الفقرة 2

الجمهورية العربية السورية، ماليزيا، الهند

29، الفقرة 1

إثيوبيا، الأرجنتين، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، السلفادور، سنغافورة، الصين، العراق، عمان، فرنسا، فنزويلا، فييت نام، كوبا، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، النيجر، الهند، اليمن

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي لا تزال لديها تحفظات بشأن ا لا تفاقية حتى 1 نيسان/أبريل 200 6

البلد

المادة 1

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المادة 10

المادة 11

المادة 12

المادة 13

المادة 14

المادة 15

المادة 16

المادة 29

إثيوبيا

29-1

الأرجنتين

29-1

الأردن

9-2

15-4

16-1 (ج)، (د)،

(ز)

أسبانيا ( ب )

أستراليا

11 - 2 (ب)

إسرائيل

7 (ب)

16

29-1

الإمارات العربية المتحدة

9

15-2

16

29-1

إندونيسيا

29-1

أيرلندا

16-1 (د)،

(و)

باكستان ( أ )

29-1

البحرين

2

9-2

15-4

16

29-1

البرازيل

29-1

بنغلاديش

2

تركيا

9-1

29-1

ترينيداد وتوباغو

29-1

تونس

9-2

15-4

16-1 (ج)، (د)،

(و)، (ز)،

(ح)

29-1

جامايكا

29-1

الجزائر

2

9-2

15-4

16

29-1

جزر البهاما

2 (أ)

9-2

16 - 1 (ح)

29-1

الجماهيرية العربية الليبية

2

16-1 (ج)،

(د)

جمهورية كوريا

16-1 (ز)

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

2 (و)

9-2

29-1

السلفادور

29-1

سنغافورة

2

11-1

16

29-1

الجمهورية العربية السورية

2

9-2

15-4

16-1 (ج)، (د)،

(و)، (ز)؛ 16-2

29-1

سويسرا

15-2

16-1 (ز)،

(ح)

الصين

29-1

العراق

2 (و)، (ز)

9-1، 9-2

16

29-1

فرنسا

14-2 (ج)، (ح)

16-1 (ز)

29-1

فنزويلا

29-1

فييت نام

29-1

كوبا

29-1

الكويت

9-2

16-1 (و)

29-1

لبنان

9-2

16-1 (ج)، (د)،

(و)،

(ز)

29-1

لكسمبرغ

7

16-1 (ز)

ليختنشتاين

1

ليسوتو

2

مالطة

11-1

13

15

16-1 (هـ)

ماليزيا

5 (أ)

7 (ب)

9-2

11

16-1 (أ)، (ج)، (و)، (ز)، 16-2

مصر

2

9-2

16

29-1

المغرب

2

9-2

15-4

16

29-1

ملديف

7 (أ)

16

المملكة العربية السعودية ( أ )

9-2

29-1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

1 (ج)

9

11

15-3

16-1 (و)

المملكة المتحدة ( د )

1

2

9

11

13

15

16

موريشيوس

29-1

موريتانيا (أ )

ميانمار

29-1

النمسا

11 (و)

النيجر

2 (د) (و)

5 (أ) (ب)

15-4

16-1 (ج)، (هـ)،

(ز)

29-1

نيوزيلندا (جزر كوك )

2 (و)

5 (أ)

الهند

5 (أ)

16-1 16-2

29-1

اليمن

29-1

(أ) تحفظ عام

(ب) تحفظ بشأن خلافة عرش أسبانيا.

(ج) إعلان.

(د) باسم: جزر تركس وكايكوس، وجزر جورجيا الجنوبية وجزر ساوث ساندويتش، وجزر فوكلاند (مالفيناس)، وجزر فرجن البريطانية.