الصفحة

أولا - مقدمة

7

ثانيا - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

7

ألف - معلومات عامة

7

بـــاء - نص الإعلانات والتحفُّظات

9

الجزائر

9

الأرجنتين

10

أستراليا

11

النمسا

12

جزر البهاما

12

البحرين

12

بنغلاديش

13

البرازيل

13

بروني دار السلام

13

الصين

14

كوبا

14

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14

مصر

15

السلفادور

16

إثيوبيا

16

فرنسا

16

ألمانيا

17

الهند

18

إندونيسيا

18

العراق

19

أيرلندا

19

إسرائيل

20

جامايكا

20

الأردن

21

الكويت

21

لبنان

22

ليسوتو

22

الجماهيرية العربية الليبية

22

ليختنشتاين

23

ماليزيا

23

ملديف

23

مالطة

24

موريتانيا

25

موريشيوس

25

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

25

موناكو

26

المغرب

27

ميانمار

29

هولندا

29

النيجر

29

عُمان

31

باكستان

31

جمهورية كوريا

32

المملكة العربية السعودية

32

سنغافورة

32

إسبانيا

33

سويسرا

33

الجمهورية العربية السورية

34

تايلند

34

ترينيداد وتوباغو

35

تونس

35

تركيا

36

الإمارات العربية المتحدة

36

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

38

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

41

فييت نام

41

اليمن

41

جيم - إشعار بسحب بعض التحفُّظات

42

جزر كوك

42

مصر

42

لكسمبرغ

42

نيوزيلندا

42

سنغافورة

43

تركيا

43

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

43

دال - الاعتراضات على بعض الإعلانات والتحفُّظات

44

النمسا

44

بلجيكا

46

كندا

47

الجمهورية التشيكية

48

فنلندا

50

فرنسا

52

اليونان

53

هنغاريا

54

إيطاليا

55

هولندا

56

النرويج

57

بولندا

58

البرتغال

59

رومانيا

61

سلوفاكيا

62

إسبانيا

63

السويد

65

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

67

المرفقـــات

الأول - حالة الإعلانات والتحفُّظات والاعتراضات وإشعارات سحب التحفُّظات، الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق بمواد من الاتفاقية حتى 19 أيار/مايو 2008

69

الثاني - مواد الاتفاقية التي لم تسحب الدول الأطراف بعد تحفُّظاتها عليها حتى 19 أيار/مايو 2008

80

الثالث - الدول الأطراف التي ما زالت لديها تحفُّظات على الاتفاقية حتى 19 أيار/مايو 2008

83

أولا - مقدمة

1 - تنص المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن يتلقى الأمين العام نصوص التحفُّظات التي تبديها الدول لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إل يها ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول . ويتضمن هذا التقرير معلومات عن الإعلانات والتحفُّظات والاعتراضات و إ شعارات سحب التحفُّظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية حتى 1 نيسان/أبريل 2008 ، والمستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام : الحالة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وأٌخذت المعلومات المتعلقة بما بعد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 من الإشعارات بالإيداع المتاحة من قواعد بيانات مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.

ثانيا - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ألف - معلومات عامة

2 - اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقاً لأحكام المادة 27 منها. وحتى 19 أيار/مايو 2008، صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها 185 دولة. ومنذ آخر تقرير CEDAW/SP/2006/2)) أصبحت الدول الثلاث التالية أطرافاً في الاتفاقية: بروني دار السلام في 24 أيار/مايو 2006؛ وجزر كوك في 2 آب/أغسطس 2006؛ والجبل الأسود في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2006.

3 - اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويخو ِّ ل البروتوكول الاختياري ا لأفراد والمجموعات تقديم رسائل إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الا نتهاكات المزعومة للاتفاقية من جانب دولة طرف فيها . كما ي َسم ح للجنة أن تحقق من تلقاء نفسها في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية .

4 - حتى 19 أيار/مايو 2008 ، كانت 90 دولة ً طرفا ً في الاتفاقية قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه . ومنذ آخر تقرير CEDAW/SP/2006/2)) أصبحت الدول الأطراف الـ 12 التالية أطرافاً في البروتوكول الاختياري: أنغولا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛ وأنتيغوا وبربودا في 5 حزيران/يوني ه 2006؛ والأرجنتين في 20 آذار/مارس 2007؛ وأرمينيا في 14 أيلول/سبتمبر 2006؛ وبوتسوانا في 21 شباط/ فبراير 2007؛ وبلغاريا في 20 أيلول/سبتمبر 2006؛ وكولومبيا في 23 كانون الثاني/يناير 2007؛ وجزر كوك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛ والجبل الأسود في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛ ونيبال في 15 حزيران/يوني ه 2007؛ وجمهورية كوريا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛ وفانواتو في 17 أيار/مايو2007.

5 - حتى 19 أيار/مايو 2008، أودعت 52 دولةً طرفاً في الاتفاقية لدى الأمين العام صك قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلق ة بفترة انعقاد اجتماع اللجنة . ومنذ آخر تقرير CEDAW/SP/2006/2))، أودعت الدول الأطراف الخمس التالية صكوك القبول: بنغلاديش في 3 أيار/مايو 2007؛.وجزر كوك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛ وكوبا في 7 آذار/مارس 2008؛ وغرينادا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007؛ وسلوفينيا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

6 - وخلال الفترة الممتدة من 1 نيسان/أبريل 2006 إلى 19 أيار/مايو 2008، أبدت بروني دار السلام تحفُّظات على الاتفاقية (انظر الفرع باء والمرفقات الأول والثاني والثالث). وخلال الفترة نفسها، قدمت الدول الأطراف التالية اعتراضات على التحفُّظات: النمسا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وبلجيكا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وكندا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام؛ والجمهورية التشيكية على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وفنلندا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وفرنسا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ واليونان على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وهنغاريا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وإيطاليا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وهولندا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام؛ والنرويج على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام؛ وبولندا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ والبرتغال على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان ؛ ورومانيا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان ؛ وسلوفاكيا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان؛ وإسبانيا على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان ؛ والسويد على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان ؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على التحفُّظات التي قدمتها بروني دار السلام وعُمان (انظر الجزء دال والمرافق الأول والثاني والثالث).

7 - خلال الفترة من 1 نيسان/أبريل 2006 إلى 19 أيار/مايو 2008، تلقّى الأمين العام إشعارات بسحب تحفُّظات من الدول الأطراف السبع التالية: جزر كوك في 30 حزيران/يوني ه 2007 على الفقرة 2 (ب) من المادة 2؛ ومصر في 4 كانون الثاني/يناير 2008 على الفقرة 2 من المادة 9؛ ولكسمبرغ في 9 كانون الثاني/يناير 2008 على المادة 7 والفقرة 1 (ز) من المادة 16؛ ونيوزيلندا في 5 تموز/يولي ه 2007 على الفقرة 1 من المادة 28؛ وسنغافورة في 24 تموز/يولي ه 2007؛ وتركيا في 29 كانون الثاني/يناير 2008 على الفقرة 1 من المادة 9؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 24 تموز/ يولي ه 2007 على المادة 15 (4)، (انظر الجزء جيم والمرفق الأول).

باء - نص الإعلانات والتحفُّظات

8 - فيما يلي نصوص الإعلانات والتحفُّظات التي قدمتها الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزائر

[الأصل: بالفرنسية]

[22 أيار /مايو 1996]

تحفُّظات

المادة 2

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.

المادة 9، الفقرة 2

تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تبدي تحفُّظاتها بشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري.

فقانون الجنسية الجزائري لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا عندما يكون:

الأب إما غير معروف أو عديم الجنسية؛

الطفل قد ولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر.

وعلاوة على ذلك، يجوز، بموجب المادة 26 من قانون الجنسية الجزائري، للطفل الذي يولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على الأرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل على ذلك.

وتنص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري على انتساب الطفل لأبيه من خلال الزواج الشرعي.

وتنص المادة 43 من ذلك القانون على أن ”الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون الأشهر العشرة التي تعقب تاريخ انفصال الأب عن الزوجة أو تاريخ وفاته“.

المادة 15، الفقرة 4

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي ألا تفسَّر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من قانون الأسرة الجزائري.

المادة 16

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.

المادة 29

إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن يُعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولا يسوّى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، أو ... يحال إلى محكمة العدل الدولية.

فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ترى أنه لا يمكن عرض أي نزاع من هذا القبيل للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

الأرجنتين

[الأصل: بالاسبانية]

[15 تموز/يوليه 1985]

تحفُّظ

تعلن حكومة الأرجنتين أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أستراليا

[الأصل: بالانكليزية ]

[28 تموز/يوليه 1983]

إعلان

النظام في أستراليا نظام دستوري اتحادي تتقاسم فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو تتوزع بين الكومنولث والولايات المكونة له. وفي جميع أنحاء أستراليا، ستقوم ولايات الكومنولث وأقاليمه بتنفيذ الاتفاقية بحيث تراعي كل منها ما لها من سلطات دستورية وما هنالك من ترتيبات تتعلق بممارسة هذه السلطات.

تحفُّظات

تعلن حكومة أستراليا أن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر متاحة لمعظم النساء اللاتي تستخدمهن حكومة الكومنولث وحكومتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وتتوافر إجازة أمومة غير مدفوعة الأجر لسائر النساء اللاتي يعملن في ولاية نيو ساوث ويلز وغيرها من الولايات في ظل الأحكام الخاصة بالصناعة والسارية في الاتحاد وفي الولايات. أما النساء اللاتي يَعُلْنَ أولادهن بمفردهن فيتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي رهناً بالتحقُّق من دخولهن.

وتفيد حكومة أستراليا بأنها ليست في الوقت الحالي في موقف يسمح لها باتخاذ التدابير التي تشترطها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 11 التي تنص على إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو ذات المزايا الاجتماعية المشابهة في جميع أنحاء أستراليا.

[الأصل: بالانكليزية ]

[30 آب/أغسطس 2000]

تفيد حكومة أستراليا بأنها لا تقبل بتطبيق الاتفاقية بقدر ما تتطلب تغيير سياسة القوة الدفاعية التي تحظر على النساء القيام بواجبات قتالية.

النمسا

[الأصل: بالانكليزية ]

[31 آذار/مارس 1982]

تحفُّظ

تحتفظ النمسا بحقها في تطبيق أحكام المادة 11، فيما يتعلق بعمل المرأة ليلاً وبالحماية الخاصة للمرأة العاملة، وذلك في الحدود التي يقرُّها التشريع الوطني.

جزر البهاما

[الأصل: بالانكليزية ]

[6 تشرين الأول/أكتوبر 1993]

تحفُّظ

لا تعتبر حكومة كومنولث جزر البهاما نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 (أ)، والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 (ح) من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

البحرين

[الأصل: بالعربية]

[18 حزيران/يونيه 2002]

تحفُّظ ات

تبدى مملكة البحرين تحفُّظاتها فيما يتعلق بالأحكام التالية من الاتفاقية:

المادة 2، لضمان تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية ؛

الفقرة 2، من المادة 9؛

الفقرة 4 من المادة 15؛

المادة 16، من حيث عدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

الفقرة 1 من المادة 29.

بنغلاديش

[الأصل: بالانكليزية ]

[6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984]

تحفُّظ

لا تعتبر حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 والفقرة 1 (ج) من المادة 16 لتعارضها مع الشريعة المستندة إلى القرآن الكريم والس ُ نة.

البرازيل

[الأصل: بالانكليزية ]

[1 شباط/فبراير 1984]

تحفُّظ

لا تعتبر البرازيل نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

بروني دار السلام

[الأصل: بالعربية]

[24 أيار/مايو 2006]

تحفُّظات

تعرب حكومة بروني دار السلام عن تحفُّظاتها على أحكام الاتفاقية المذكورة التي يمكن أن تناقض دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام، ودون المساس بعمومية التحفُّظات المذكورة، تعرب عن تحفُّظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

الصين

[الأصل: بالصينية]

[4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980]

إعلان

لا تعتبر جمهورية الصين الشعبية نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

كوبا

[الأصل: بالاسبانية]

[17 تموز/يوليه 1980]

تحفُّظ

تبدي حكومة جمهورية كوبا تحفُّظاً محدداً بشأن أحكام المادة 29 من الاتفاقية؛ ذلك أنها ترى أن أية منازعات تنشأ بين الدول الأطراف ينبغي تسويتها عن طريق المفاوضات المباشرة بالسبل الدبلوماسية.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

[الأصل: بالانكليزية ]

[27 شباط/فبراير 2001]

تحفُّظ

لا تعتبر حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (و) من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

مصر

[الأصل: بالعربية]

[18 أيلول/سبتمبر 1981]

تحفُّظات

المادة 16

التحفُّظ على نص المادة 16 بشأن مساواة المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاةً لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتباراً لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابُل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقة بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود.ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقاً كاملاً ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.

المادة 29

يتمسك الوفد المصري بالتحفُّظ الوارد في الفقرة (2) من المادة 29 بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة 1 من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفادياً للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

تحفُّظ عام على المادة 2

إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألاّ يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.

السلفادور

[الأصل: بالاسبانية]

[19 آب/أغسطس 1981]

تحفُّظ

أبدت حكومة السلفادور تحفُّظاً بشأن تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

إثيوبيا

[الأصل: بالانكليزية ]

[10 أيلول/سبتمبر 1981]

تحفُّظ

لا تعتبر إثيوبيا الاشتراكية نفسها ملزمة بالفقرة 1من المادة 29 من الاتفاقية.

فرنسا

[الأصل: بالفرنسية]

[14 كانون الأول/ديسمبر 1983]

إعلانات

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن ديباجة الاتفاقية - ولا سيما الفقرة الحادية عشرة منها - تتضمن عناصر مثيرة للمناقشة وهي، قطعاً، في غير محلها في هذا النص.

وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن عبارة ”التربية الأسرية“، الواردة في الفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية ينبغي فهمها على أنها تعني التثقيف العام المتعلق بالأسرة، وأن المادة 5 ستطبق، في أي حال، رهنا بالتقيد بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنه ينبغي عدم تفسير أي من أحكام الاتفاقية على أن له الغلبة على ما في القانون الفرنسي من أحكام هي في صالح المرأة أكثر منها في صالح الرجل.

تحفُّظات

المادة 14

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة 2 (ج) من المادة 14 ينبغي أن تفسر على أنها تضمن للمرأة التي تستوفي الشروط المتعلقة بالأسرة أو العمل، التي يتطلبها التشريع الفرنسي فيما يتعلق بالاشتراك الشخصي في نظام الضمان الاجتماعي، اكتساب حقوق خاصة بها في إطار هذا النظام.

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة 2 (ح) من المادة 14من الاتفاقية ينبغي عدم تفسيرها على أنها تعني ضمناً التوفير الفعلي المجاني للخدمات المذكورة في تلك الفقرة.

الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 1 من المادة 16

تسجل حكومة الجمهورية الفرنسية تحفُّظاً بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة المذكور في الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

المادة 29

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية، عملاً بالفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29.

ألمانيا

[الأصل: بالانكليزية ]

[10 تموز/يوليه 1985]

إعلان

إن حق الشعوب في تقرير المصير، على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وفي العهدين الدوليين المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ينطبق على جميع الشعوب وليس فقط على الذين يعيشون ”تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي “. وبذلك فإن جميع الشعوب تتمتع بحق غير قابل للتصرف في أن تقرر مركزها السياسي بحريــة، وفي أن تواصل، بحرية، تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإن جمهورية ألمانيا الاتحادية لن تستطيع أن تسلِّمَ بالصحة القانونية لتفسيرٍ لحق تقرير المصير يتناقض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وهي نصوص لا لبس في صياغتها. وسوف تفسر جمهورية ألمانيا الاتحادية الفقرة الحادية عشرة من الديباجة وفقاً لذلك.

الهند

[الأصل: بالانكليزية ]

[9 تموز/يوليه 1993]

إعلانات

فيما يتعلق بالمادة 5 (أ) والفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها ستلتزم بهذه الأحكام وتكفل تطبيقها تمشياً مع سياستها المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الخاصة بأي مجتمع ما لم تأت المبادرة منه وبموافقته.

وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنه على الرغم من تأييدها الكامل مبدئياًّ لمبدأ التسجيل الإلزامي للزواج، فإن هذا المبدأ ليس عملياًّ في بلد شاسع كالهند يتسم بتنوع التقاليد والأديان ومستويات الإلمام بالقراءة والكتابة.

تحفُّظ

فيما يتعلق بالمادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة.

إندونيسيا

[الأصل: بالانكليزية ]

[13 أيلول/سبتمبر 1984]

تحفُّظ

إن حكومة جمهورية إندونيسيا لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية، وموقفها هو أن أي منازعة تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن أن تعرض على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع الأطراف في المنازعة.

العراق

[الأصل: بالعربية]

[13 آب/أغسطس 1986]

تحفُّظات

لا يعني قبول هذه الاتفاقية والانضمام إليها أن جمهورية العراق ملزمة بأحكام الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 2. أو الفقرتين 1 و 2 من المادة 9، أو المادة 16 من الاتفاقية. ولا تُخل التحفُّظات المبداةُ على هذه المادة الأخيرة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة حقوقاً معادلة لحقوق زوجها من أجل ضمان توازن عادل بينهما. كما يبدي العراق تحفُّظاً على الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية بشأن مبدأ التحكيم الدولي فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

ولا ينطوي هذا القبول ضمناً على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.

أيرلندا

[الأصل: بالانكليزية ]

[23 كانون الأول/ديسمبر 1985]

تحفُّظات

المادة 16، الفقرة 1 (د) و (و)

ترى أيرلندا أن تحقيق مقاصد الاتفاقية في أيرلندا لا يستلزم منح الرجل حقوقاً مطابقة للتي يمنحها القانون للمرأة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية وتبنيهم وحضانتهم، وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقاً لهذا المفهوم.

المادة 11، الفقرة 1، والمادة 13 (أ)

تحتفظ أيرلندا بالحق في أن ترى في قانون عدم التمييز (المتعلق بالأجور) لعام 1974، وقانون المساواة في التوظيف لعام 1977، وغيرهما من التدابير المتخذة تنفيذاً لمعايير الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن فُرص التوظيف والأجور، تنفيذاً كافياً للفقرات الفرعية (ب)، و (ج) و (د) من الفقرة 1 من المادة 11.

وتحتفظ أيرلندا بحقها في أن تبقي في الوقت الراهن على أحكام التشريع الأيرلندي السارية في مجال الضمان الاجتماعي التي هي في صالح المرأة أكثر منها في صالح الرجل.

إسرائيل

[الأصل: بالانكليزية ]

[3 تشرين الأول/أكتوبر 1991]

تحفُّظات

تبدي دولة إسرائيل، بموجب هذا النص، تحفُّظها بشأن المادة 7 (ب) من الاتفاقية، وذلك بخصوص تعيين النساء قاضيات في المحاكم الدينية حيث تُحَرِّمُ ذلك قوانينُ كل الطوائف الدينية في إسرائيل. وفيما عدا ذلك، تنفذ هذه المادة المذكورة تماماً في إسرائيل، بالنظر إلى أن المرأة تشارك بدور بارز في جميع جوانب الحياة العامة.

وتعرب دولة إسرائيل، بموجب هذا النص، عن تحفُّظها فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية، من حيث أن قوانين الأحوال الشخصية الملزمة لمختلف الطوائف الدينية في إسرائيل لا تتوافق مع أحكام تلك المادة.

إعلان

وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، تعلن دولة إسرائيل، بموجب هذا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة.

جامايكا

[الأصل: بالانكليزية ] [19 تشرين الأول/أكتوبر 1984]

تحفُّظ

تعلن حكومة جامايكا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

الأردن

[الأصل: بالعربية] [1 تمــوز/يوليـه 1992]

تحفُّظات

لا يعتبر الأردن نفسه ملزما ً بالأحكام التالية:

(أ) الفقرة 2 من المادة 9؛

(ب) الفقرة 4 من المادة 15 (تبعية إقامة المرأة وسكنها مع زوجها)؛

(ج) الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 16، (فيما يتعلق بالحقوق الناجمة عن فسخ الزواج بالنسبة للنفقة والتعويض)؛

(د) الفقرتان الفرعيتان 1 (د) و (ز) من المادة 16.

الكويت

[الأصل: بالعربية] [ 2 أيلول/سبتمبر 1994 ]

تحفُّظ ات

المادة 9، الفقرة 2

تحتفظ حكومة الكويت بحقها في عدم تطبيق الحكم الوارد في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية وذلك لعدم اتفاقه مع قانون الجنسية الكويتي الذي ينص على تبعية الابن لأبيه في اكتساب الجنسية.

المادة 16، الفقرة 1 (و)

تعلن حكومة دولة الكويت أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 (و) من المادة 16 وذلك لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة.

المادة 29، الفقرة 1

تعلن حكومة دولة الكويت أنها غير ملتزمة بتطبيق الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 29.

لبنان

[الأصل: بالفرنسية] [ 16 نيسان/أبريل 1997]

تحفُّظات

تقدم حكومة الجمهورية اللبنانية تحفُّظات بشأن المادة 9، الفقرة 2 والمادة 16، الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) (بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة).

ووفقاً للفقرة 2 من المادة 29، تعلن حكومة الجمهورية اللبنانية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

ليسوتو

[الأصل: بالانكليزية ] [22 آب/أغسطس 1995]

تحفُّظات

تعلن حكومة مملكة ليسوتو أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بالمادة 2 نظرا ً إ ل ى تعارض تلك المادة مع الأحكام الدستورية لليسوتو المتعلقة ب ال خلافة على عرش مملكة ليسوتو والقانون المتعلق ب ال خلافة في رئاسة المجموعات القبلية.

الجماهيرية العربية الليبية

[الأصل: بالعربية] [5 تموز/يوليه 1995]

تحفُّظات

يتم تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع مراعاة الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة في تركة الشخص المتوفى أنثى كان أم ذكرا.

يتم تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية دون المساس بأية حقوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.

ليختنشتاين

[الأصل: بالانكليزية ] [22 كانون الأول/ديسمبر 1995]

تحفُّظ

في ضوء التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تحتفظ إمارة ليختنشتاين بحق تطبيق المادة 3 من دستور ليختنشتاين فيما يتعلق بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية.

ماليزيا

[الأصـل: بالانكليزية ] [5 تموز/يوليه 1995]

تحفُّظات

تعلن حكومة ماليزيا أن انضمام ماليزيا إلى الاتفاقية مرهون بفهم أن أحكام الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور ماليزيا الاتحادي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر حكومة ماليزيا نفسها ملزمة بأحكام المواد 5 (أ) و 7 (ب) و الفقرة 2 من المادة 9 و الفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية المذكورة أعلاه .

وفيما يتعلق بالمادة 11، تفسر ماليزيا أحكام هذه المادة ب أنها إشارة إلى حظر التمييز على أساس المساواة بين المرأة والرجل فقط لا غير.

ملديـــف

[الأصل: بالانكليزية ] [23 حزيران/يوني ه 1999]

تحفُّظــات

تبدي حكومة جمهورية ملديف تحفُّظاتها بشأن المادة 7 (أ) من الاتفاقية، إذ أن الحكم الوارد في الفقرة المذكورة يتعارض مع الحكم الذي تنص عليه الفقرة 24 من دستور جمهورية ملديف.

وتحتفظ حكومة جمهورية ملديف بحقها في تطبيق المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأ ُ سرية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، التي تنظم جميع العلاقات الزوجية والأ ُ سرية القائمة بين سكان ملديف الذين يدينون جميعا ً بالإسلام.

مالطـــة

[الأصل: بالانكليزية ] [8 آذار/مارس 1991]

تحفُّظات

المادة 11

تفسر حكومة مالطة الفقرة 1 من المادة 11، في ضوء أحكام الفقرة 2 من المادة 4، على أنها لا تمنع فرض حظر أو قيود أو شروط على تشغيل المرأة في مجالات معينة، أو على الأعمال التي تقوم بها، عندما يعتبر ذلك ضروريا ًّ أو مرغوبا ً فيه لحماية صحة وسلامة المرأة أو الجنين البشري، بما في ذلك الموانع أو القيود أو الشروط التي ت ُ فرض نتيجة ً لالتزامات مالطة الدولية الأخرى .

المادة 13

على الرغم مما يرد في الاتفاقية، تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الضريبي الذي يعتبر، في حالات معينة، دخل المرأة المتزوجة دخلا ً لزوجها ويخضع بذلك للضريبة.

تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي ينص، في حالات معينة، على أن بعض الاستحقاقات المحددة واجبة الدفع لرب الأسرة الذي يفترض وفقاً لذلك التشريع أن يكون الزوج.

المواد 13 و 15 و 16

في حين تلتزم حكومة مالطة بأن تلغي، إ لى أقصى حد ممكن، جميع جوانب قانون ممتلكات الأسرة التي قد ت عتبر تم ي يز ية ضد الإناث فإنها تحتفظ بالحق في مواصلة تطبيق التشريع الحالي في هذا الشأن إ لى أن يتم إصلاح القانون وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق إلغاء تلك القوانين إلغاء ً تاما ًّ وإحلال قوانين أخرى محلها .

المادة 16 ، الفقرة 1 (هـ)

لا تعتبر حكومة مالطة نفسها ملزمة بالفقرة الفرعية (ه ـ ) من الفقرة 1 من المادة 16 بقدر ما يمكن تفسير تلك الفقرة ب أنها تفرض على مالطة التزاما ً بإجازة الإجهاض قانونا ً .

موريتانيا

[الأصل: بالفرنسية] [10 أيار/مايو 2001]

تحفُّظ

إن حكومة موريتانيا، بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ودراستها ، قد وافقت عليها وتوافق عليها في كل جزء من أجزائها لا ي تعارض مع الشريعة الإسلامية و ي تفق مع دستورنا.

موريشيوس

[الأصل: بالانكليزية ] [9 تموز/يوليه 1984]

تحفُّظات

لا تعتبر حكومة موريشيوس نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، عملا ً بالفقرة 2 من المادة 29 .

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

[الأصل: بالانكليزية ] [ 1 أيلول/سبتمبر 2004 ]

تحفُّظات

تعلن حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة أنها لا يمكنها في الوقت الحاضر اتخاذ التدابير التي تتطلبها الفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية لسن تشريعات ذات قيمة مماثلة، ولا تلك التي تتطلبها الفقرة 2 (ب) من المادة 11، بسن تشريع لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

وحكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة - بصفتها الوصي على تراث التنوع داخل ولاياتها بموجب المادة الخاصة من دستورها - تحتفظ لنفسها بالحق في عدم تطبيق أحكام المواد 2 (و) و 5 و 16 فيما يتعلق بوراثة بعض الألقاب التقليدية المستقرة، وفيما يتعلق بأعراف الزواج التي تقسم المهام أو صنع القرار على أساس السلوك الشخصي الطوعي أو الرضائي المحض.

وتعتبر حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وترى أنه لا يجوز إحالة أي خلاف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية، إلا بموافقة جميع أطراف هذا الخلاف.

موناكو

[الأصل: بالفرنسية ] [ 18 آذار/مارس 2005 ]

إعلانات

إن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تخل بصحة الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا.

إن إمارة موناكو ترى أن أهداف الاتفاقية هي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل لكل فرد، بغض النظر عن جنسه، المساواة أمام القانون عندما تكون الأهداف السابق ذكرها متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.

وإن إمارة موناكو تعلن أنه ليس هناك نص في الاتفاقية يمكن أن يفسَّر على أنه يعوق تنفيذ قوانين ولوائح موناكو التي هي أكثر نصرة للمرأة منها للرجل.

تحفُّظات

وإن تصديق إمارة موناكو على الاتفاقية، لن يخل بنصوص الدستور التي تحكم الخلافة على العرش.

إن إمارة موناكو تحتفظ بحقها في عدم تطبيق أحكام المادة 7 (ب) من الاتفاقية بشأن تعيين قوات الشرطة.

وإن إمارة موناكو لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة 9، التي لا تتفق مع قوانين الجنسية فيها.

وإن إمارة موناكو لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة 16، الفقرة 1 (ز) بشأن الحق في اختيار الشخص لاسم عائلته.

ولا تعتبر إمارة موناكو نفسها ملزمة بالفقرة 1 (هـ) من المادة 16، نظراً لأن هذه الأخيرة يمكن أن تفسَّر على أنها تفرض إجازة الإجهاض أو التعقيم قانوناً.

وأنَّ إمارة موناكو تحتفظ بحقها في مواصلة تطبيق قوانينها المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي تنطوي، في ظروف معينة، على دفع استحقاقات معينة إلى رب الأسرة، الذي يفترض، وفقاً لهذا التشريع، أنه الزوج.

وإن إمارة موناكو تعلن، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 29، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المغــرب

[الأصل: بالفرنسيـة] [21 حزيران/يونيه 1993]

إعلانــات

المادة 2

تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط:

ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد الخلافة على عرش ال مملكة المغرب ية ؛

ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وينبغي الإشارة إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية والتي تعطي المرأة حقوقا ً تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين بغية الحفاظ على ت َ ماس ُ ك الحياة العائلية.

الفقرة 4 من المادة 15

تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين 34 و 36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية.

تحفُّظــات

الفقرة 2 من المادة 9

تبدي حكومة المملكة المغربية تحفُّظا ً بشأن هذه المادة بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد ل أبٍ مجهول، بصرف النظر عن مكان الولادة، أو ل أبٍ عديم الجنسية، حين يولد في المغرب، والهدف من ذلك ضمان حق الطفل في حمل جنسية. وفضلا ً عن ذلك، يمكن للولد المولود في المغرب لأم مغربية وأب أجنبي أن يكتسب جنسية أمه بأن يعلن، خلال سنتين من بلوغه سن الرشد، رغبته في اكتساب تلك الجنسية، شرط أن تكون إقامته ال م ن ت ظمة والمعتادة، لدى إصداره هذا الإعلان، في المغرب.

المادة 16

تبدي حكومة المملكة المغربية تحفُّظا ً بشأن أحكام هذه المادة، وخاصة تلك المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه. فالمساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ً ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس.

إن أحكام الشريعة الإسلامية ت ُ لزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج وبإعالة أسرته في حين لا يُطلب من الزوجة قانونا ً إعالة أسرتها.

وعلاوة على ذلك، يُلز َ م ُ الزوج ُ بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وعلى العكس من ذلك، تتمتع الزوجة بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته.

لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي.

المادة 29

لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن ”يُعرضَ للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و لا ي ُ س َ و ّ ى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء ً على طلب واحدة من هذه الدول“ .

وترى حكومة المملكة المغربية أن أي خلاف من هذا النوع لا يمكن أن يحال إلى التحكيم إلا ب مو افق ة جميع أطراف الخلاف.

ميانمار

[الأصل: بالانكليزية ] [22 تموز/يوليه 1997]

تحفُّظ

المادة 29

لا تعتبر [حكومة ميانمار] نفسها ملزمة بالحكم المبين في المادة المذكورة.

هولندا

[الأصل: بالانكليزية ] [23 تموز/يوليه 1991]

إعلان

خلال المراحل التحضيرية لهذه الاتفاقية وطيلة المداولات التي جرت بشأنها في الجمعية العامة، كان موقف حكومة مملكة هولندا هو أن من غير المستصوب أن تدخل اعتبارات سياسية كتلك الاعتبارات الواردة في الفقرتين 10 و 11 من الديباجة في صك قانوني من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك لا ترتبط هذه الاعتبارات بشكل مباشر بتحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وترى حكومة مملكة هولندا أنه يجب عليها أن تشير من جديد في هذه المناسبة إلى اعتراضاتها على الفقر تين المذكور تين من الديباجة.

النيجر

[الأصل: بالفرنسية] [8 تشرين الأول/أكتوبر 1999]

تحفُّظات

الفقرتان (د) و (و) من المادة 2

تبدي حكومة جمهورية النيجر تحفُّظات بشأن الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، المتعلقتين باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء جميع العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالخلافة.

الفقرة (أ) من المادة 5

تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفُّظات بشأن تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة.

الفقرة 4 من المادة 15

تعلن حكومة جمهورية النيجر أنه يمكنها الالتزام بأحكام هذه الفقرة، ولا سيما ما يتعلق منها بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، على أن يقتصر الالتزام بهذه الأحكام على ما يتعلق منها بالمرأة غير المتزوجة فقط.

الفقرات الفرعية (ج) و (هـ) و (ز) من الفقرة 1 من المادة 16

تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفُّظات بشأن الأحكام المشار إليها من المادة 16، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، والمساواة في الحقوق المتعلقة بحرية البت على نحو مسؤول في مسألة عدد الأطفال والفترات الفاصلة بينهم، وحرية اختيار اسم الأسرة.

وتعلن حكومة جمهورية النيجر أن أحكام الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقرتين (أ) و (ب) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات الفرعية (ج) و (هـ) و (ز) من الفقرة 1 من المادة 16، المتعلقة بالعلاقات العائلية يتعذر تطبيقها على الفور، نظرا ً إ ل ى مخالفتها للعادات والممارسات القائمة التي يتعذر تعديلها، بحكم طبيعتها، إلا بمرور الوقت وتطو ُّ ر المجتمع، ومن ث َ م َّ ، لا يمكن للسلطة إلغاؤها بجرة قلم.

المادة 29

تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفُّظ يتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و لا ي ُ س َ و ّ ى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

فحكومة النيجر ترى أنه لا يمكن عرض نزاع من هذا القبيل للتحكيم إلا بموافقة جميع أطراف الخلاف .

إعلان

تعلن حكومة جمهورية النيجر أن عبارة " التربية الأسرية" الواردة في الفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية ينبغي تفسيرها على أنــها تشير إلى التثقيف العام بشأن الأسرة، وأن المادة 5 سوف يجري على أي حال تطبيقها بما يتماشى مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

عُمان

[الأصل: بالعربـية] [7 شباط/فبراير 2006]

تحفُّظات

تتحفَّظ سلطنة عُمان على الأحكام والنصوص التالية:

جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان؛

الفقرة (2) من المادة 9، التي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاًّ مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها؛

الفقرة (4) من المادة 15، التي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم؛

المادة 16، المتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) و (و) من الفقرة 1 (خاصة بالتبني)؛

السلطنة غير ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.

باكستان

[الأصل: بالانكليزية ] [ 12 آذار/ مارس 1996]

إعــلان

إن انضمام حكومة جمهورية باكستان الإسلامية [ إلى هذه الاتفاقية ] مرهون بأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية.

تحفُّظ

تعلن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

جمهورية كوريــا

[الأصل: بالانكليزية ] [27 كانون الأول/ديسمبر 1984]

تحفُّظات

إن حكومة جمهورية كوريا، وقد درست الاتفاقية المذكورة، ت ُ ص َ د ِّ ق ُ بموجب هذا النص على هذه الاتفاقية، وتعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقر ة الفرعية (ز) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

المملكة العربية السعودية

[الأصل: بالانكليزية ] [7 أيلول/سبتمبر 200 0 ]

تحفُّظات

في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بال أحكام المتناقضة في الاتفاقية.

ل ا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

سنغافورة

[الأصل: بالانكليزية ] [5 تشرين الأول/أكتوبر 1995]

تحفُّظات

بالنظر إلى تعدد الأعراق والأديان في مجتمع سنغافورة، والحاجة إلى احترام حرية الأقليات في ممارسة قوانينها الدينية والشخصية، تحتفظ جمهورية سنغافورة بحقها في عدم تطبيق أحكام المادتين 2 و 16 حيث يكون امتثال هذه الأحكام متعارضا ً مع قوانينها الدينية أ و الشخصية.

وتفسر سنغافورة الفقرة 1 من المادة 11 في ضـــوء أحكــام الفقرة 2 من المادة 4 من حيث أنها لا تستبعد فرض حظر أو قيود أو شروط على توظيف المرأة في مجالات معينة، أو على العمل الذي تقوم به حيث ي ُ عتبر هذا ضروريا ًّ أو مستحسنا ً لحماية صحة المرأة وسلامتها أو صحة الجنين ال بشر ي وسلامته، بما في ذلك الحظر أو القيود أو الشروط المفروضة بموجب التزامات دولية أخرى مترتبة على سنغافورة، كما تـــــرى أن سن تشـــــريع فيما يتعلق بالمادة 11 غيــر ضــروري بالنسبة لأقليــة النساء اللواتي لا ينطبق عليهن تشريع العمل المعمول به في سنغافورة.

وتعلن جمهورية سنغافورة، عملا ً بالفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 .

إسبانيا

[الأصل: بـالاسبانية] [5 كانون الثاني/ينايــر 1984]

إعــلان

إن تصديق إسبانيا على الاتفاقية لا يمس الأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج ال إ سباني.

سويسرا

[الأصل: بالفرنسية] [27 آذار/مارس 1997]

تحفُّظات

الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16

ي ُطبق الحكم المذكور مع مراعاة اللوائح المتعلقة ب اسم الأسرة (القانون المدني، المادة 160 والمادة 8 (أ)، الباب الختامي).

الفقرة 2 من المادة 15، والفقرة الفرعية 1 (ح) من المادة 16

تطبق الأحكام المذكورة مع مراعاة عدة أحكام مؤقتة من نظام الزو ا ج (القانون المدني، المادتان 9 (ه ـ ) و 10، الباب الختامي).

الجمهورية العربية السورية

[الأصل: بالعربـية ] [2 8 آذار/ مارس 2003 ]

تحفُّظ

تبدي حكومة الجمهورية العربية السورية تحفُّظات بشأن المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 9 بشأن منح جنسية المرأة لأطفالها والفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحرية التنقل والسكن؛ والفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16، المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني؛ والفقرة 2 من المادة 16، المتعلقة بالأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ والفقرة 1 من المادة 29، المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها.

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.

تايلنـد

[الأصل: بالانكليزية ] [9 آب/أغسطس 1985]

إعــلان

تود حكومة تايلند الملكية أن تعبر عن فهمها الذي مفاده أن غ َ ر َ ض َ ي الاتفاقية يتمثلان في القضاء على التمييز ضد المرأة ومنح المساواة أمام القانون لكل شخص سواء ٌ أ كان رجلا ً أو امرأة ً، وأن هذين الغرضين يتفقان مع المبادئ التي ينص عليها دستور مملكة تايلند.

تحفُّظـ

لا تعتبر حكومــة تايلنــد الملكيــة نفسهـا ملزمـة بأحكام المادة 16 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

ترينيداد وتوباغو

[الأصل: بالانكليزية ] [12 كانون الثاني/يناير 1990]

تحفُّظ

تعل ــــ ن جمهوري ــــ ة تريني ــ داد وتوباغ ـــ و أنه ـــ ا لا تعتب ــ ر نفسه ــــ ا ملزم ــــ ة ب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية المذكورة، فيما يتعلق بتسوية النزاعات.

تونــس

[الأصل: بالعربية] [20 أيلول/سبتمبر 1985]

إعــلان ع ــ ام

تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا ً لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.

تحفُّظـات

الفقرة 2 من المادة 9

تبدي حكومة تونس تحفُّظا ً بشأن الأحـكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والتي يجب ألا تتعارض مع أحكام الفصل السادس من قانون الجنسية التونسي.

الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16

تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات 1 (ج) و (د) و (و) من المادة 16 من الاتفاقية، كما تعلن أن الفقرتين 1 (ز) و (ح) من نفس المادة ينبغي ألا تتعارضا مع الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية بشأن منح لقب العائل ة للأطفال واكتساب الملكية عن طريق الوراثة.

الفقرة 1 من المادة 29

تعلن حكومــة تونس، وفق اًً لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية، عدم التزامها بأحكام الفقرة 1 من تلك المادة والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا ي ُ س َ و ّ ى عن طريق المفاوضات يجب أن ي ُحالَ إ لى محكمة العدل الدولية، وذلك بناء ً على طلب واحدة من هذه الدول.

وتعتبر حكومة تونس أن مثل هذه الخلافات ينبغي ألا تعرض على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية للنظر فيها إلا ّ برضا جميع أطراف الخلاف .

إعلان بشأن الفقرة 4 من المادة 15

وف قا ً لأحكام اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، تؤكد حكومة تونس أن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكنى، يجب ألا ت ُــ ؤ َ و َّ ل َ على نحو مخالف لأحكام قانون الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين 23 و 61 من القانون.

تركــيا

[الأصل: بالانكليزية ] [20 كانون الأول/ديسمبر 1985]

تحفُّظات

عملا ً بالفقرة 2 من المادة 29، لا تعتبر حكومة جمهورية تركيا نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة.

الإمارات العربية المتحدة

[الأصل: بالعربية] [6 تشرين الأول/أكتوبر 2004]

تحفُّظات

تتحفَّظ دولة الإمارات العربية المتحدة على نصوص المواد 2 (و) و 9 والفقرة 2 من المادة 15 والمادة 16 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية على النحو المبين أدناه:

المادة 2 (و)

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقرة مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك تتحفَّظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.

المادة 9

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية ولذلك تتحفَّظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة ولا ترى ضرورة للالتزام بها.

المادة 15، الفقرة 2

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الفقرة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية وبناء عليه فإنها تتحفَّظ على هذه الفقرة من المادة المذكورة ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.

المادة 16

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية حيث ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن أداء المهر والنفقة والنفقة بعد الطلاق التزام يقع على الزوج، وللزوج حق الطلاق كما أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها. وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من مالها الخاص وقد قيدت الشريعة الإسلامية حق الزوجة في الطلاق بأن يكون بحكم القضاء في حالة الإضرار بها.

المادة 29، الفقرة 1

تقدر دولة الإمارات العربية المتحدة وتحترم مهام هذه المادة، التي تنص على أن: ” يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يُسَوّى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر، جاز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية .. “ إلا أن هذه المادة مخالفة للمبدأ العام الذي يقضي بأن تتم إحالة أي قضية إلى هيئة تحكيم بموافقة الطرفين ، كما أنها قد تشكل منفذاً لبعض الدول لمقاضاة دول أخرى في الدفاع عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية ويتم إصدار قرار ضد هذه الدولة لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية. لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحفَّظ على هذه المادة ولا ترى ضرورة الالتزام بها.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

[الأصل: بالانكليزية ] [7 نيسان/أبريل 1986]

إعلانات وتحفُّظات

ألف - بالنيابة عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

(أ) تفهم المملكة المتحدة المقصد الرئيسي من الاتفاقية، فــي ضــوء التعريــف الــوارد في المادة 1، أنه يتمثل، وفقاً لأحكامها، في التقليل من التمييز ضد المرأة، وبناء على ذلك لا تعتبر أن الاتفاقية تفرض أي متطلب بإلغاء أو تعديل لأي من القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو الممارسات الموجودة والتي تقضي بمعاملة المرأة بأفضل مما يعامل به الرجل ، سواء ٌ بصفة مؤقتة أو على المدى الأبعد، ويتعين أن تفس َّ ر وفقاً لذلك تعهدات المملكة المتحدة بموجب الفقرة 1 من المادة 4، والأحكام الأخرى من الاتفاقية.

...

(ج) في ضوء التعريف الوارد في المادة 1، فإن تصديق المملكة المتحدة مشروط بأنه على أســاس عـــدم معاملـــة أي من التزاماتها بموجب الاتفاقية على أنه يمتد إلى الخلافة أو الحيازة والتقل ُّ د فيما يتعلق بالعـــرش أو رتبة النبلاء أو الألقاب الشرفية أو الأسبقية الاجتماعية أو شعارات النبالة، أو على أنه يمتد إلى شؤون المذاهب أو الطوائف الدينية أو أي فعل يكون الغرض منه كفالة الفعالية القتالية لقوات التاج المسلحة.

المادة 9

يقوم قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، الذي بدأ سريانه اعتبارا ً من كانون الثاني/يناير 1983، على أســـــاس مبادئ لا تسمح بأي تمييز ضد المرأة في نطاق مدلول المادة 1 فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو فيما يتعلق بجنسية أطفالها. بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.

المادة 11

تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق جميع تشريعات المملكة المتحدة وقواعد نظم المعاشات التقاعدية التي تؤثر على ال معاشات التقاعد ية واستحقاقات الخلف والاستحقاقات الأخرى المتصلة بالوفاة أو التقاعد (بما في ذلك التقاعد بسبب الزيادة عن حاجة العمل)، سواء أكانت مستمدة من نظام للضمان الاجتماعي أم لا.

وينطبق هذا التحفُّظ بالمثل على أي تشريعات في المستقبل قد ت ُ ع َ د ِّ ل ُ أو ت َ ح ِ ل ُّ محل َّ هذه التشريعات أو قواعد نظم المعاشات التقاعدية ، على أساس أن أحكام هذه التشريعات ستكون متمشية مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية.

وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق الأحكام التالية من تشريعات المملكة المتحدة فيما يتعلق بالاستحقاقات المبين ة أدناه .

...

(ب) زيـــــادات الاستحقاقات عن المعالين البالغين بموجب المواد من 44 إلى 47 و 49 و 66 من قانــــــون الضمان الاجتماعي لعام 1975 وبموجب المواد من 44 إلى 47 و 49 و 66 من قانون الضمان الاجتماعي (أيرلندا الشمالية) لعام 1975 ؛

...

تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي لفترة تأهيلية من العمل أو التأمين يقتضيها تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11.

المادة 15

فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 15، تفهم المملكة المتحدة أن قصد هذا الحكم يتمثل في أن الأحكام أو العناصر التي يتضمنها أي عقد أو أي صك خاص آخر وتكون قائمة على التمييز بالمعنى المبين هي وحدها التي تعتبر باطلة ولاغية، دون أن يمتد هذا البطلان أو الإلغاء بالضرورة إلى العقد أو الصك في مجموعه.

المادة 16

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 1 (و) من المادة 16، لا تعتبر المملكة المتحدة الإشارة إلى تغليب مصالح الأطفال ذات صلة مباشرة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعلن في هذا الصدد أن تشريع المملكة المتحدة المنظ ِّ م للتبني، في حين يعطي مكانة رئيسية لمسألة تعزيز رفاهة الطفل، فإنه لا يولي مصالح الطفل نفس الأسبقية التي يوليها لهذه المصالح في المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال.

باء - بالنيابة عن جزر فرجن البريطانية وجزر فوكلاند (مالفيناس) وجزيرة مان وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية وجزر تركس وكايكوس

[الإعلانات والتحفُّظات نفسها التي قدمت فيما يخص المملكة المتحدة في إطار الفرع ألف، الفقرات (أ) و (ج) و (د)، إلا أنها في حالة الفقرة (د) تنطبق على الأقاليم وقوانينها.]

المادة 1

[التحفُّظ نفسه الذي أ ُ بد ِ ي َ فيما يخص المملكة المتحدة، إلا فيما يتعلق بعدم وجود إشارة مرجعية إلى تشريع المملكة المتحدة.]

المادة 2

[التحفُّظ نفسه الذي أ ُ بد ِ ي َ فيما يخص المملكة المتحدة، إلا أن الإشارة المرجعية هي إلى قوانين الأقاليم، لا إلى قوانين المملكة المتحدة.]

المادة 9

[التحفُّظ نفسه الذي أ ُ بد ِ ي َ فيما يخص المملكة المتحدة.]

المادة 11

[التحفُّظات نفسها التي أ ُ بد ِ ي َ ت فيما يخص المملكة المتحدة، إلا أن الإشارة المرجعية هي إلى قوانين الأقاليم، لا إلى قوانين المملكة المتحدة.]

كذلك، فيما يتعلق بالأقاليم، توجد الاستحقاقات المحددة المذكورة التالية والتي من الجائز تطبيقها بموجب أحكام تشريعات هذه الأقاليم:

(أ) استحقاقات الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يقومون برعاية معوقين إعاقةً شديد ةً ؛

(ب) زيادات الاستحقاقات عن المعالين البالغين؛

(ج) معاشات التقاعد واستحقاقات الخلف؛

(د) المبالغ المكملة لدخل الأسرة.

وينطبق هذا التحفُّظ بالمثل على أي تشريعات في المستقبل قد ت ُـ ع َ د ِّ ل ُ أو ت َ ح ِ ل ُّ م َ ح َ ل َّ أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه، على أساس أن أحكام تلك التشريعات ستكون متمشية ً مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية.

وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي لفترة تأهيلية من العمل أو التأمين يقتضيها تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11.

المواد 13 و 15 و 16

[التحفُّظات نفسها التي أ ُ بد ِ ي َ ت بالنيابة عن المملكة المتحدة.]

فنزويـلا (جمهورية - البوليفارية)

[الأصل: بالاسبانية] [2 أيار/مايو 1983]

تحفُّظ

تبدي فنزويلا تحفُّظا ً رسميا ًّ فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، حيث إ نها لا تقبل التحكيم ولا الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتصلة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

فييت نام

[الأصل: بالفرنسية] [17 شباط/فبراير 1982]

تحفُّظ

لا تعتبر جمهورية فييت نام الاشتراكية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 عند تنفيذها لهذه الاتفاقية.

اليمن

[الأصل: بالعربية] [30 أيار/مايو 1984]

تُعلن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيــة أنها لا تعتــبر نفسها ملزمــة بالفقرة 1 من المـــادة 29 من الاتفاقيــة المذكــورة والمتعـلقة بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.

جيم - إشعار بسحب بعض التحفُّظات

9 - منذ صدور التقرير السابق (CEDAW/SP/2006/2)، وردت الإشعارات التالية بسحب بعض التحفُّظات.

جزر كوك

أشعرت حكومة جزر كوك الأمين العام، في 30 تموز/يولي ه 2007، بقرارها سحب تحفُّظاته، التي أبدتها لدى انضمامها إلى الاتفاقية، على أحكام المادة 11 (2) (ب). وتحتفظ حكومة جزر كوك بحقِّها في عدم تطبيق أحكام الاتفاقية بقدر ما تكون منافية لسياساتها المتصلة بتجنيد الناس في، أو تكليفهم بأداء خدمات لـ: (أ) القوات المسلحة، التي تعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أنه مطلوب من أفراد هذه القوات أن يخدموا في طائرات القوات المسلحة أو سفنها وفي أوضاع تنطوي على قتال مسلح؛ أو (ب) قوات إنفاذ القوانين، التي تعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أنه مطلوب من أفراد هذه القوات أن يخدموا في أوضاع تنطوي على عنف أو تهديد بالعنف. وتحتفظ حكومة جزر كوك بالحق في عدم تطبيق المادة 2 (و) والمادة 5 (أ) بقدر ما تكون العادات التي تنظِّم وراثة بعض ألقاب الزعامات في جزر كوك غير متفقة مع تلك الأحكام.

مصر

أبلغت حكومة جمهورية مصر العربية الأمين العام، في 4 كانون الثاني/يناير 2008، بأنها قررت سحب تحفُّظها على الفقرة 2 من المادة 9، الذي أبدته لدى انضمامها إلى الاتفاقية.

لكسمبرغ

أبلغ تاج دوقية لكسمبرغ العظمى الأمين العام، في 9 كانون الثاني/يناير 2008، بأنه قرر سحب تحفظاتها التي أبدتها لدى انضمامها إلى الاتفاقية.

نيوزيلندا

أبلغت حكومة نيوزيلندا الأمين العام، في 5 تموز/يولي ه 2007، أنها قررت سحب التحفُّظ الذي أبدته لدى تصديقها على الاتفاقية وفقاً للمادة 28 (1) من الاتفاقية، الذي ينص على ما يلي: ” ... تحتفظ حكومة نيوزيلندا وحكومة جزر كوك وحكومة نيوي بحقها في عدم تطبيق أحكام الاتفاقية بقدر ما تكون غير متفقة مع السياسات المتصلة بتجنيد أفراد للخدمة في: (أ) القوات المسلحة التي تعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أنه مطلوب من أفراد هذه القوات أن يخدموا في طائرات أو سفن القوات المسلحة وفي أوضاع تنطوي قتال مسلح؛ أو (ب) قوات إنفاذ القوانين، التي تعكس بصورة مباشرة أ غير مباشرة أنه مطلوب من أفراد هذه القوات أن يخدموا في أوضاع تنطوي على عنف أو تهديد بالعنف، في أقاليمها؛ ... لذلك قررت حكومة نيوزيلندا الآن، بعد نظرها في هذا التحفُّظ، أن تسحب بهذه الرسالة التحفُّظَ المذكور، فيما يتعلق بالبر المتروبولي لنيوزيلندا، عملاً بالفقرة 3 من المادة 28 من الاتفاقية؛ ... وتعلن أنه، بما يتفق مع المركز الدستوري لتوكيلاو، ومع مراعاة التزام حكومة نيوزيلندا بتنمية الحكم الذاتي في توكيلاو، ونظراً إلى وجود مشاورات بشأن الاتفاقية بين حكومة نيوزيلندا وحكومة توكيلاو؛سينطبق سحب التحفُّظ المذكور على توكيلاو أيضاً ... “ .

سنغافورة

في 24 تموز/ يوليه 2007،أبلغت سنغافورة الأمين العام بأنها قررت سحب التحفُّظ التالي، الذي أبدته لدى انضمامها إلى الاتفاقية . و تشكل سنغافورة جغرافياًّ واحدة من أصغر البلدان مساحة وواحدة من أكثر بلدان العام كثافةَ سكان. لذلك تحتفظ جمهورية سنغافورة بحقها في تطبيق القوانين والشروط التي تنظِّم دخول أراضيها والمكوث فيها والعمل فيها والخروج منها لمن ليس لهم الحق، بموجب قوانين سنغافورة، في دخول سنغافورة والبقاء فيها إلى أجل غير مسمى، والحق في منح أو اكتساب أو فقدان جنسيتها للنساء اللائي حصلن على تلك الجنسية بالزواج، وللأطفال المولودين خارج سنغافورة.

تركيا

أبلغت تركيا الأمين العام، في 29 كانون الثاني/يناير 2008، بأنها قررت سحب تحفُّظها على الفقرة 1 من ا لمادة 9، الذي أبدته لدى انضمامها إلى الاتفاقية.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

أبلغت حكومة المملكة المتحدة الأمين العام، في 24 تموز/ يوليه 2007، بنها قررت سحب التحفُّظ التالي الذي أبدته لدى انضمامها إلى الاتفاقية: (د) تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في الاستمرار في تطبيق تشريع الهجرة الذي ينظِّم دخول المملكة المتحدة والمكوث فيها والخروج منها، حسبما تعتبره ضرورياًّ من حين لآخر، وأن يكون قبولها، بناءً على ذلك، للفقرة 4 من المادة 15 والأحكام الأخرى للاتفاقية رهناً بأحكام أي تشريع آخر فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يكون لديهم آنئذٍ، بموجب قانون المملكة المتحدة، الحق في دخول المملكة المتحدة والبقاء فيها.

دال - الاعتراضات على بعض الإعلانات والتحفُّظات

10 - منذ صدور التقرير السابق (CEDAW/SP/2006/2)، أ ُ عر ِ ب َ عن الاعتراضات التالية عل ى بعض الإعلانات والتحفُّظات. وترد الرسائل الواردة إلى الأمين العام، التي تبلغه باعتراضات على بعض الإعلانات والتحفظات في هذا الجزء.

النمسا

اعتراض

[ 18 كانون الأول/ ديسمبر 200 6 ]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها :

بحثت حكومة النمسا التحفُّظ ات ال تي أبدته ا حكومة بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وترى حكومة النمسا أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9 ستفضي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وترى حكومة النمسا كذلك أن التحفظ على أحكام الاتفاقية المذكورة، التي يمكن أن تُناقض دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، دون إيراد أي توضيح آخر، لا يبين بوضوح مدى هذا التحفُّظ ولذلك يثير شكوكاً فيما يتعلق بمدى الالتزام الذي أخذته بروني دار السلام على عاتقها حين أصبحت طرفاً في الاتفاقية.

وتود حكومة النمسا أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي ب الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها .

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النمسا على التحفُّظات المذكورة أعلاه، التي أبدتها حكومة بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام والنمسا في مجملها.

[5 كانون الثاني/يناير 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة النمسا التحفظات التي أبدتها حكومة سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وترى حكومة النمسا أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 15 والمادة 16 ستفضي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وترى حكومة النمسا كذلك أن جميع التحفُّظات على أحكام الاتفاقية المذكورة، التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع الساري في سلطنة عُمان، لا تبيِّن بوضوح مدى هذا التحفُّظ ولذلك تثير شكوكاً فيما يتعلق بمدى الالتزام الذي أخذته سلطنة عُمان على عاتقها حين أصبحت طرفاً في الاتفاقية.

وتود حكومة النمسا أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي ب الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات (الفقرة الفرعية ج من المادة 19) ، لا يُسمح بإبدا ء أي تحفُّظ ي كون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها .

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

لهذه الأسباب، تعترض حكومة النمسا على التحفُّظات المذكورة أعلاه، التي أبدتها سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين سلطنة عُمان والنمسا.

بلجيكا

[30 نيسان/أبريل 2007]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت بلجيكا بعناية التحفظ الذي أبدته بروني دار السلام عند انضمامها، في 24 أيار/مايو 2006، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتُمدت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وتلاحظ بلجيكا أن التحفُّظ الذي صيغَ فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 يتعلق بحكم أساسي من أحكام الاتفاقية وهو بذلك لا يتفق مع موضوع الاتفاقية وغرضها.

يضاف إلى ذلك أن التحفظ يجعل تنفيذ أحكام الاتفاقية مشروطاً بتوافقها مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام. وهذا يخلق شكوكاً في احترام بروني دار السلام لموضوع الاتفاقية وغرضها.

وتود بلجيكا أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية ، لا يسمح بإبداء تحفُّظ يكون منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها . ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات. وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي في الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها (المادة 19 (ج)) .

لهذه الأسباب، تعترض بلجيكا على التحفُّظات المذكورة أعلاه، التي أبدتها حكومة بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة بلجيكا وبروني دار السلام، و سيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها دون أن تستفيد بروني دار السلام من تحفُّظاتها .

[30 نيسان/أبريل 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها :

بحثت بلجيكا بعناية التحفظات التي أبدتها حكومة سلطنة عُمان لدى انضمامها، في 7 شباط/فبراير 2006، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتُمدت في نيويورك، في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. و تلاحظ بلجيكا أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 15 والمادة 16 ستفضي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

يضاف إلى ذلك أن التحفُّظ يجعل تنفيذ أحكام الاتفاقية مشروطاً باتفاق هذه الأحكام مع الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان. وهذا يثير شكوكاً في الالتزامات التي تعتزم سلطنة عُمان أن تتقيد بها من بين التزاماتها بموجب الاتفاقية، ويثير شكوكاً في احترام عُمان لموضوع الاتفاقية وغرضها.

وتود بلجيكا أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية ، لا يسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها . ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات. وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي ب الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها (المادة 19 (ج)) .

ولهذه الأسباب، تعترض بلجيكا على التحفُّظ ال ذ ي أبدته سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة بلجيكا وسلطنة عُمان؛ و سيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها دون أن تستفيد عُمان من تحفُّظها .

كندا

[14 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت كندا بعناية التحفظ الذي صاغته بروني دار السلام لدى انضمامها، في 24 أيار/مايو 2006، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتُمدت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.

وتلاحظ كندا أن التحفُّظ الذي صيغَ فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 يتعلق بحكم أساسي من أحكام الاتفاقية وهو بذلك منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها.

يضاف إلى ذلك أن التحفظ يجعل تنفيذ أحكام الاتفاقية مشروطاً بتوافق هذه الأحكام مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام. وتلاحظ حكومة كندا أن هذا التحفُّظ العام، الذي مداه غير محدود وطابعه غير محدد، لا يبيِّن بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، مدى قبول بروني دار السلام للالتزامات الواردة في الاتفاقية، وهذا يخلق شكوكاً خطيرة في امتثال الدولة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. بناءً على ذلك، تعتبر حكومة كندا أن هذا التحفظ منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

و تود كندا أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية ، لا يسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها .

وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي ب الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يُسمح بإبداء تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها .

لهذه الأسباب، تعترض كندا على التحفُّظ الذي أبدته بروني دار السلام، فيما يتعلق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين كندا وبروني دار السلام و سيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها دون أن تستفيد بروني دار السلام من تحفُّظِها .

الجمهورية التشيكية

[12 كانون الثاني/يناير 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت الجمهورية التشيكية بعناية التحفظات التي أبدتها حكومة سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

و تلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 15 والمادة 16 ستفضي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها . علاوةً على ذلك، تلاحظ حكومة الجمهورية التشيكية أن التحفُّظ على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان لا تبيِّنُ بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى قبول سلطة عُمان بالالتزامات الواردة في الاتفاقية،. ولذلك، تثير قلقاً إزاء التزامها بموضوع الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات. تود الجمهورية التشيكية أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية ، وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي ب الصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها.

لهذه الأسباب، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفُّظ ال ذ ي أبدته سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وسلطنة عُمان و سيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها دون أن تستفيد عُمان من تحفُّظها .

[11 نيسان/أبريل 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت الجمهورية التشيكية التحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 وبأحكام الاتفاقية التي تناقض دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه.

تلاحظ حكومة الجمهورية التشيكية أن التحفُّظ على الاتفاقية الذي يتألف من إشارة عامة إلى القانون الوطني دون أن يحدد مضمونه لا يبيِّن بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية. يضاف إلى ذلك أن التحفُّظ الذي أبدته على الفقرة 2 من المادة 9 سيفضي، إذا طُبِّقَ، لا محالةَ إلى تمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس، وهذا منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها.

من المصلحة المشتركة ل لدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات. وتود الجمهورية التشيكية أن تذك ِّ ر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية ، وكذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي با لصورة التي دُوِّن بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها.

لهذه الأسباب، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفُّظ ات المذكورة أعلاه، ال ت ي أبدتها حكومة بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الموقف مع ذلك دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وبروني دار السلام و سيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الجمهورية التشيكية وبروني دار السلام دون أن تستفيد بروني دار السلام من تحفُّظها .

فنلندا

[ 27 شباط / فبراير 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها :

بحثت حكومة فنلندا بعناية مضمون التحفُّظ العام الذي أبدته حكومة عُمان على جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتحفُّظات المتعلقة تحديداً بالفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرة 1 (أ) و 1(ج) و1 (و) من المادة 16.

و تشير حكومة فنلندا إلى أن الدولة، بانضمامها إلى الاتفاقية، تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره.

وتشير حكومة فنلندا إلى أن التحفُّظ الذي يتألف من إشارة عامة إلى قانون آخر ديني أو وطني دون تحديد مضمونه لا يبيِّنُ بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى التزام الدولة المتحفظة بالاتفاقية، ويخلق شكوكاً خطيرة في التزام الدولة المتحفظة نفسها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتخضع هذه التحفُّظات، علاوةً على ذلك، للمبدأ العام لتفسير المعاهدات، الذي ينص على أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها المحلي لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.

وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفُّظات المحددة، التي أبدتها عُمان على بعض ٍ من أهم أحكام الاتفاقية وترمي إلى استبعاد الالتزامات المنصوص عليها بموجب تلك الأحكام، منافية ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتشير حكومة فنلندا أيضا ً إلى المادة 28 من الجزء السادس من الاتفاقية، التي لا يُسمح بموجبها إبداء أي تحفُّظ يكون م نافي اً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

لذلك تعترض حكومة فنلندا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها حكومة عُمان على الاتفاقية. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين عُمان وفنلندا. وستصبح الاتفاقية لذلك نافذة بين الدولتين دون أن تستفيد عُمان من تحفُّظاتها.

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها :

بحثت حكومة فنلندا بعناية مضمون َ التحفُّظ العام ال ذ ي أبدته حكومة بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظ تحديداً على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

وتشير حكومة فنلندا إلى أن الدولة ، بانضمام ها إلى الاتفاقية، تلتزم باتخاذ التدابير المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره.

وتلاحظ حكومة فنلندا أن ال تحفُّظ الذي يتألف من إشارة عامة إلى قانون ديني أو وطني غير ديني دون تحديد مضمونه، لا يبي ِّ ن بوضوح للأطراف الأخرى في الاتفاقية مدى التزام الدولة المتحفُّظة بالاتفاقية، ويثير شكوكا ً خطيرة في التزام الدولة المتحفُّظة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. علاوةً على ذلك، تخضع هذه التحفُّظات للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة .

وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفُّظ ال ذ ي أبدته بروني دار السلام تحديداً على الفقرة 2 من المادة 9 يهدف إلى استثناء واحد من الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاقية، ولذلك ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها .

وتشير حكومة فنلندا أيضا ً إلى المادة 28 من الجزء السادس من الاتفاقية، التي لا يُسمَحُ بموجبها إبداء أي تحفُّظ يكون م ناف ياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

لذلك تعترض حكومة فنلندا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها حكومة بروني دار السلام على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض من بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام وفنلندا. وستصبح الاتفاقية لذلك نافذة بين الدولتين دون أن تستفيد بروني دار السلام من تحفُّظاتها.

فرنسا

[الأصل: بالفرنسية] [ 13 شباط / فبراير 2007 ]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها :

نظرت حكومة الجمهورية الفرنسية في التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ، التي بموجبها لا تعتبر سلطنة عُمان نفسها ملزمة بأي أحكام في الاتفاقية لا تتفق مع الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في سلطنة عُمان، أو بأحكام الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16 وبخاصة الفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) منها. وتعتبر حكومة الجمهورية الفرنسية أن سلطنة عُمان، برفضها تطبيق الاتفاقية أو إخضاعها للشريعة الإسلامية والقوانين السارية في السلطنة، إنما تُبدي تحفُّظاً ذا طبيعة عامة وغير محددة المعالم، مما يبطل مفعول أحكام الاتفاقية. وت عتبر حكومة الجمهورية الفرنسية هذ ا التحفُّظ منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها، ولذلك تود تسجيل اعتراضها عليه . وتعترض حكومة الجمهورية الفرنسية أيضا ً على التحفُّظ الذي أ ُ بدي َ على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16 وبخاصة الفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) منها . ولا تحول هذه الاعتراضات دون بدء نفاذ الاتفاقية بين فرنسا وعُمان .

[13 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها :

بحثت حكومة الجمهورية الفرنسية التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979 . وتعتقد حكومة الجمهورية الفرنسية بأن بروني دار السلام، بإبدائها تحفُّظات على أحكام الاتفاقية ربما تكون منافية لدستور بروني دار السلام ولمعتقدات الإسلام ومبادئه، إنما تُبدي تحفُّظاً ذا نطاق واسع وغير محدود المعالم، وهذا لا يمكِّن الدول الأطراف الأخرى من التحقُّق من أيِّ الأحكام تقصدُهُ الدولة المتحفظة ، وربما يبطل مفعول أحكام الاتفاقية. وت عتقد حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذ ا التحفُّظ مُ ناف ٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها، وهي تعترض عليه. وتعترض حكومة الجمهورية الفرنسية أيضا ً على التحفُّظ الذي أ ُ بدي َ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية . ولا تحول هذه الاعتراضات دون بدء نفاذ الاتفاقية بين فرنسا وبروني دار السلام.

اليونان

[ 29 كانون الثاني/يناير 2007]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها :

بحثت حكومة ال جمهورية الهيلينية التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.

و تعتبر حكومة ال جمهورية الهيلينية التحفُّظ على جميع أحكام الاتفاقية، التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان، تحفُّظا ً ذا نطاق غير محدود، وطابعٍ غير محدود المعالم، يُخضع تطبيق الاتفاقية للقانون المحلي لسلطنة عُمان. و هو، من ث َ م َّ، مُنافٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

و علاوةً على ذلك، تعتبر الحكومة الهيلينية التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 4 من المادة 15 والمادة 16 لا تحدد مدى الانتقاص من هذه المواد وهي - لذلك - منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها.

وتشير حكومة الجمهورية الهيلينية ، إلى أنه ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا ي ُسمَحُ بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

لهذه الأسباب تعترض حكومة الجمهورية الهيلينية على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها سلطنة عُمان.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين اليونان و سلطنة عُمان.

[15 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

تعتبر حكومة الجمهورية الهيلينية التحفُّظ على أحكام الاتفاقية المذكورة، التي ربما لا تتفق مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام، تحفُّظا ً ذا نطاق غير محدود، وطابعٍ غير مُعَرَّف، وعلاوةً على ذلك يُخضع تطبيق الاتفاقية للقانون الدستوري لبروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه. و هو، من ث َ م َّ، مُنافٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

و علاوةً على ذلك، تعتبر الحكومة الهيلينية التحفُّظ على الفقرة 2 من المادة 9 تحفُّظاً لا يُحدد مدى الانتقاص من هذه الفقرة وهو - لذلك - منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها.

و تشير حكومة الجمهورية الهيلينية إلى أنه ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا ي ُسمَحُ بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

و لهذه الأسباب تعترض حكومة الجمهورية الهيلينية على التحفُّظ المذكور أعلاه ، ال ذ ي أبدته بروني دار السلام .

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين اليونان وبروني دار السلام .

هنغاريا

[7 شباط/فبراير 2007]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها :

بحثت حكومة جمهورية هنغاريا التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها في 7 شباط/فبراير 2007 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي اعتُمِدَت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. تنص التحفُّظات على أن سلطنة عُمان لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان، وأنها غير ملزمة أيضاً بالفقرة 2 من المادة 9، وبالفقرة 4 من المادة 15، وبالفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) من المادة 16 من الاتفاقية.

و ترى حكومة جمهورية هنغاريا أن سلطنة عُمان، بإعطائها الأسبقية لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانونها الوطني على تطبيق أحكام الاتفاقية، قد أبدت تحفُّظاً يجعل من غير الواضح إلى أيِّ مدىً تشعر بأنها مقيدة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، ومنافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها. وترى أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16 من الاتفاقية ستفضي، لا محالةَ، إلى وضع قانوني يميز ضد المرأة، وهذا مُنافٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

و مما يُذكَرُ أنه ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا ي ُسمَحُ بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

و لذلك تعترض حكومة جمهورية هنغاريا على التحفُّظات المذكورة أعلاه . ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية هنغاريا و سلطنة عُمان.

[24 نيسان/أبريل 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

تعتبر حكومة جمهورية هنغاريا التحفُّظ الذي أبدته بروني دار السلام في 24 أيار/مايو 2006، لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. فالتحفُّظ ينص على أن بروني دار السلام لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

ترى حكومة جمهورية هنغاريا أن التحفُُّظ على الفقرة 2 من المادة 9 سيفضي، لا محالةَ، إلى وضع قانوني يميز ضد المرأة، وهذا وضع منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها.

مما يُذكَرُ أنه ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا ي ُسمَحُ بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

لذلك تعترض حكومة جمهورية هنغاريا على التحفُّظ المذكور أعلاه. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية هنغاريا وبروني دار السلام .

إيطاليا

[15 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها :

بحثت حكومة إيطاليا التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها في 24 أيار/مايو 2006 إلى اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 . تنص التحفُّظات على أن بروني دار السلام لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، لاسيما الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

ترى حكومة إيطاليا أن بروني دار السلام، بإعطائها الأسبقية لمعتقدات الإسلام ومبادئه ولقانونها الدستوري على تطبيق أحكام الاتفاقية، قد أبدت تحفُّظاً يجعل من غير الواضح إلى أيِّ مدىً تشعر بأنها ملزمة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، وهو منافًٍٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها. وترى أن التحفُّظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية سيفضي، لا محالةَ، إلى وضع قانوني يميز ضد المرأة، وهذا مُنافٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها . وتنص ا لفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية على أنه لا ي ُسمَحُ بإبداء تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

لذلك تعترض حكومة إيطاليا على التحفُّظات المذكورة أعلاه . ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين إيطاليا وبروني دار السلام .

[9 تموز/ يوليه 2007]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها :

بحثت حكومة إيطاليا التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها في 7 شباط/فبراير 2006 إلى اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 . تنص التحفُّظات على أن سلطنة عُمان لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان، وأنها غير ملزمة أيضاً بالفقرة 2 من المادة 9 وبالفقرة 4 من المادة 15 وبالفقرة 1 (أ) و(ج) و (و) من المادة 16 من الاتفاقية.

ترى حكومة إيطاليا أن سلطنة عُمان، بإعطائها الأسبقية لأحكام الشريعة ولقانونها الوطني على تطبيق أحكام الاتفاقية، قد أبدت تحفُّظاً يجعل من غير الواضح إلى أيِّ مدىً تشعر بأنها مقيدة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، وهو منافٍ ل موضوع الاتفاقية وغرضها. وتنص ا لفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية على أنه لا ي ُسمَحُ بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها .

لذلك تعترض حكومة إيطاليا على التحفُّظات المذكورة أعلاه . ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين إيطاليا و سلطنة عُمان.

هولندا

[ 11 نيسان/أبريل 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت حكومة مملكة هولندا التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعتبر حكومة مملكة هولندا التحفُّظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية تحفُّظاً منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة مملكة هولندا أن التحفُّظَ الأول أخضع تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمعتقدات الإسلام ومبادئه وللقانون الدستوري الساري في بروني دار السلام . وهذا يجعل من غير الواضح إلى أي مدىً تعتبر بروني دار السلام نفسها مقيدة با لا لتزامات الواردة في الاتفاقية ويثير بالتالي مخاوف إزاء التزام بروني دار السلام بموضوع الاتفاقية و غرض ه ا .

وتذكر حكومة مملكة هولندا أن الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية تنص على أنه لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظٍ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.

من المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية للوفاء ب التزاماتها بموجب المعاهدات..

لذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفُّظ ات المذكورة أعلاه، ال ت ي أبدته ا حكومة بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وبروني دار السلام .

النرويج

[ 21 آذار/مارس 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت حكومة مملكة النرويج التحفُّظات التي أبدتها حكومة بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979 .

ترى حكومة مملكة النرويج أن البيان الذي تسعى به دولةٌ طرفٌ إلى الحد من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية، بالتذرع بمبادئ عامة لقانون داخلي أو ديني، ربما تخلق شكوكاً في التزام الدولة ال م تحفّ ِ ظ َة بموضوع الاتفاقية وغرضها ويساهم، علاوةً على ذلك، في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. فبموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ جيداً، لا يُسمح للدولة بالتذرع بقانون محلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة. لهذه الأسباب تعترض حكومة النرويج على التحفُّظ الذي أبدته حكومة بروني دار السلام.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين مملكة النرويج وبروني دار السلام. وبذلك تصبح الاتفاقية نافذة بين النرويج وبروني دار السلام دون أن تستفيد بروني دار السلام من هذه التحفُّظات.

بولندا

[الأصل: بالانكليزية والبولندية] [ 1 آذار/مارس 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة جمهورية بولندا التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من 15، و الفقرة 1 (أ)، و (ج)، و (و) من المادة 16 وجميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ترى حكومة جمهورية بولندا أن التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها ، وهي الاتفاقية التي تضمن المساواة في ال حقوق بين النساء والرجال في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. لذلك ترى حكومة جمهورية بولندا أنه وفقاً ل لمادة 19 (ج) من اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، المبرمة في فيينّا في 23 أيار/مايو 1969، وكذلك الفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا يسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة جمهورية بولندا أن سلطنة عُمان، بإشارتها إشارة عامة إلى الشريعة الإسلامية، دون بيان أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها الشريعة الإسلامية، لا تحدد بالضبط مدى الحدود المقترح إدخالها وبذلك لا تعرِّفُ بدقة كافية مدى قبول سلطنة عُمان التزاماتها بموجب الاتفاقية.

لذلك، تعترض حكومة جمهورية بولندا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، فيما يتعلق ب الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من 15، و الفقرة 1 (أ)، و (ج)، و (و) من المادة 16 وجميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية بولندا وسلطنة عُمان.

[7 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت حكومة جمهورية بولندا التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها إلى ا لا تفاقية ، فيما يتعلق ب الفقرة 2 من المادة 9، وجميع أحكام الاتفاقية التي ربما لا تتفق مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه.

ترى حكومة جمهورية بولندا أن التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها ، وهي الاتفاقية التي تضمن المساواة في ال حقوق بين النساء والرجال في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. لذلك ترى حكومة جمهورية بولندا أنه وفقاً ل لمادة 19 (ج) من اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، المبرمة في فيينّا في 23 أيار/مايو 1969، وكذلك الفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة جمهورية بولندا أن بروني دار السلام ، بإشارتها إشارة عامة إلى معتقدات الإسلام ومبادئه، دون بيان أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها، لا تحدد بالضبط مدى الحدود المقترح إدخالها وبذلك لا تعرِّفُ بدقة كافية مدى قبول بروني دار السلام التزاماتها بموجب الاتفاقية.

لذلك، تعترض حكومة جمهورية بولندا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها بروني دار السلام، فيما يتعلق ب الفقرة 2 من المادة 9، وجميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية بولندا وبروني دار السلام.

البرتغال

[ 30 كانون الثاني/يناير 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

يتعلق التحفُّظ الأول بجميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان. وتعتبر البرتغال هذا التحفُّظ مفرطاً في كونه عاماًّ وغامضاً ويلتمس الحد من نطاق الاتفاقية على أساس انفرادي لا تسمح به الاتفاقية. ويخلق التحفُّظ، علاوةً على ذلك، شكوكاً في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، ويساهم كذلك في تقويض أساس القانون الدولي. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة للوفاء ب التزاماتها بموجب هذه المعاهدات .

وتتعلق التحفُّظات الثاني والثالث والرابع بأحكام أساسية في الاتفاقية، مثل الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16، تغطي الحقوق الأساسية للمرأة وتعالج العناصر الرئيسية في القضاء على التمييز ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس. وهذه التحفظات، لذلك، متنافية مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وغير مسموح بها بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

لذلك تعترض حكومة الجمهورية البرتغالية على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها حكومة سلطنة عُمان على ا لا تفاقية.

لا يحول هذا الاعتراض دون دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين البرتغال وعُمان .

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام:

التحفُّظ الذي يتعلق بأحكام الاتفاقية المذكورة التي ربما تنافي دستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام، مفرط في كونه عاماًّ وغامضاً ويلتمس الحد من نطاق الاتفاقية على أساسي انفرادي لا تسمح به الاتفاقية. ويخلق هذا التحفظ، علاوةً على ذلك، شكوكاً في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها ويساهم كذلك في تقويض أساس القانون الدولي. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة للوفاء ب التزاماتها بموجب هذه المعاهدات .

ويقوض التحفُّظ المتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 حكماً أساسياًّ من أحكام الاتفاقية، يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس. لذلك، هذا التحفظ منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها، وغير مسموح به بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

لذلك تعترض حكومة الجمهورية البرتغالية على التحفُّظ َين المذكورين أعلاه ، ال لذين أبدته م ا حكومة بروني دار السلام على ا لا تفاقية.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وبروني دار السلام .

رومانيا

[8 شباط/فبراير 2007]

فيما يتعلق بالتحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت حكومة رومانيا بعناية التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام في 24 أيار/ مايو 2006، لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وتعتبر التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها لأنه بصياغته يحافظ على شكل محدد من أشكال التمييز ضد المرأة وينطوي ضمناً على إدامة عدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة رومانيا أن التحفُّظَ العامَّ الذي أبدته بروني دار السلام يُخضع تطبيق أحكام الاتفاقية لاتفاقها مع الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي لهذه الدولة. وبذلك يُرى أن هذا التحفُّظ مثار مشكلة لأنه يثير مسائل فيما يتعلق بالالتزامات الفعلية التي فهمت بروني دار السلام أنها التزمت بها بانضمامها إلى الاتفاقية، وفيما يتعلق بالتزامها بموضوع الاتفاقية وغرضها.

ترى حكومة رومانيا أنه، وفقاً ل لفقرة 2 من المادة 28 من ا لا تفاقية ، لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها.

نتيجةً لذلك، تعترض حكومة رومانيا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين رومانيا وبروني دار السلام.

توصي حكومة رومانيا بروني دار السلام بإعادة النظر في التحفُّظات التي أبدتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة رومانيا بعناية التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان في 7 شباط/فبراير 2006، لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وتعتبر التحفُّظات التي أبدتها على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من 15، و الفقرة 1 (أ)، و (ج)، و (و) من المادة 16 (بشأن التبنّي) منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها لأنها بصياغتها تحافظ على شكل محدد من أشكال التمييز ضد المرأة وتنطوي ضمناً على إدامة عدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة رومانيا أن التحفُّظَ العامَّ الذي أبدته سلطنة عُمان يرهن تطبيق أحكام الاتفاقية باتفاق هذه الأحكام مع الشريعة الإسلامية والتشريع الوطني الساري في سلطنة عُمان. وبذلك يُرى أن هذا التحفُّظ مثار مشكلة لأنه يثير مسائل فيما يتعلق بالالتزامات الفعلية التي فهمت سلطنة عُمان أنها التزمت بها بانضمامها إلى الاتفاقية، وفيما يتعلق بالتزامها بموضوع الاتفاقية وغرضها.

ترى حكومة رومانيا أنه، وفقاً ل لفقرة 2 من المادة 28 من ا لا تفاقية ، لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع الاتفاقية وغرضها.

نتيجةً لذلك، تعترض حكومة رومانيا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين رومانيا وسلطنة عُمان.

توصي حكومة رومانيا سلطنة عُمان بإعادة النظر في التحفُّظات التي أبدتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

سلوفاكيا

[27 شباط/فبراير 2007]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة سلوفاكيا بعناية التحفُّظ الذي أبدته سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ترى حكومة سلوفاكيا أن التحفُّظَ العامَّ الذي أبدته سلطنة عُمان على جميع أحكام الاتفاقية، التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان، مفرط في كونه عاماًّ ولا يحدد بوضوح مدى الالتزام (المذكور في الاتفاقية) لسلطنة عُمان.

ترى حكومة سلوفاكيا أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16 متنافية مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وغير مسموح بها بموجب المادة 19 (ج) من اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات. لذلك لن يُسمَحَ بها وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

لهذه الأسباب، تعترض حكومة سلوفاكيا على التحفُّظ المذكور أعلاه ، ال ذ ي أبدته سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بين سلوفاكيا وسلطنة عُمان . وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين سلوفاكيا وسلطنة عُمان دون أن تستفيد سلطنة عُمان من تحفُّظها.

[11 أيار/مايو 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها :

بحثت حكومة سلوفاكيا بعناية مضمون التحفُّظ الذي أبدته بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ترى حكومة سلوفاكيا أن التحفُّظَ الذي يتضمَّنُ إشارةً إلى معتقدات الإسلام ومبادئه مفرط في كونه عاماًّ ويثير شكوكاً خطيرةً في التزام بروني دار السلام بموضوع الاتفاقية وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة سلوفاكيا أن واحداً من مقاصد الاتفاقية هو منح المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بتحديد جنسية أبنائهما. لذلك تجد أن تحفُّظَ بروني دار السلام على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية يقوض واحداً من الأحكام الأساسية في الاتفاقية وأنه منافٍ لموضوعها وغرضها. إنه لذلك غير مقبول ولا يُسمح به وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

لهذه الأسباب، تعترض حكومة سلوفاكيا على التحفُّظات المذكورة أعلاه ، التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين سلوفاكيا وبروني دار السلام. وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين سلوفاكيا وبروني دار السلام دون أن تستفيد بروني دار السلام من تحفُّظاتها.

إسبانيا

[الأصل: بالإسبانية] [ 23 شباط/فبراير 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة مملكة إسبانيا التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فيما يتعلق بجميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في عُمان، وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16 من الاتفاقية .

ترى حكومة مملكة إسبانيا أن الجزء الأول من التحفُّظ، الذي يرهن تطبيق جميع أحكام الاتفاقية باتفاق هذه الأحكام مع الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في عُمان، ويشير إليها إشارة عامة دون أن يحدد مضمونها، لا يمكِّن من تحديد مدى قبول عُمان بالالتزامات المستمدة من الاتفاقية تحديداً واضحاً. ونتيجةً لذلك يلقي هذا التحفُّظ ظلالاً من الشك على مدى التزام سلطنة عُمان بموضوع الاتفاقية وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى أن التحفُّظات على الفقرة 2 من المادة 9 ، و الفقرة 4 من المادة 15 ، و المادة 16 من الاتفاقية منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها، ويُقصَدُ بها استثناء عُمان من التقيُّد بالتزامات أساسية في الاتفاقية.

تشير حكومة مملكة إسبانيا إلى أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا يُسمح بإبداء تحفُّظات تكون منافية ل موضوع المعاهدة وغرضها .

لذلك تعترض حكومة مملكة إسبانيا على التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان على أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في عُمان، وعلى الفقرة 2 من المادة 9 ، و الفقرة 4 من المادة 15 ، و المادة 16 من الاتفاقية.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة إسبانيا وسلطنة عُمان .

[13 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

بحثت حكومة مملكة إسبانيا التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فيما يتعلق بجميع أحكام الاتفاقية التي ربما تكون مناقضة لدستور بروني دار السلام ولمعتقدات الإسلام ومبادئه، وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية .

تعتقد حكومة مملكة إسبانيا ب أن بروني دار السلام، برهنها تنفيذ أحكام الاتفاقية باتفاق هذه الأحكام مع دستور بروني دار السلام ومع معتقدات الإسلام ومبادئه، قد أبدت تحفُّظاً لا يمكِّن من تحديد مدى قبولها بالالتزامات المستمدة من الاتفاقية تحديداً واضحاً، ونتيجةً لذلك يثير هذا التحفُّظ شكوكاً في التزام بروني دار السلام بموضوع الاتفاقية وغرضها. و علاوةً على ذلك، من شأن التحفُّظ على الفقرة 2 من المادة 9 أن يستثني بروني دار السلام من التزامها فيما يتعلق بعنصر أساسي من الاتفاقية ويمكِّن من استمرار وضع يميَّز فيه تمييزاً قانونياًّ ضد المرأة على أساس نوع الجنس، وهذا منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها.

تشير حكومة مملكة إسبانيا إلى أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياً ل موضوع المعاهدة وغرضها .

بناءً على ذلك، تعترض حكومة مملكة إسبانيا على التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام على أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي ربما تكون مناقضة لدستور بروني دار السلام ولمعتقدات الإسلام ومبادئه، وعلى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. و لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة إسبانيا وبروني دار السلام .

السويد

[الأصل: بالانكليزية ] [ 6 شباط/فبراير 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة السويد التحفُّظات التي أبدتها سلطنة عُمان في 7 شباط/فبراير 2006 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تلاحظ حكومة السويد أن سلطنة عُمان تعطي أسبقية لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية السارية على تطبيق أحكام الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفُّظ لا يبيِّن بوضوح مدى انتقاص سلطنة عُمان من الأحكام المعنية، ويثير شكوكاً خطيرةً في التزام سلطنة عُمان بموضوع الاتفاقية وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة السويد أن من شأن التحفُّظ ات على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) من المادة 16 ، إن وضع ت موضع التطبيق، أن ت ؤدي إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارهما من بين أهداف المنظمة، وينص عليهما كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948.

ووفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، و للقانون الدولي العرفي ب صورته المدون بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يُسمح بإبداء أي تحفُّظ يكون منافياًً ل موضوع المعاهدة وغرضها . ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة للتقيًّد ب التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

لذلك، تعترض حكومة السويد على التحفُّظ ات المذكورة أعلاه ، ال ت ي أبدت ها سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبر ها لاغي ةً .

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين عُمان والسويد. ويبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الدولتين، دون أن تستفيد سلطنة عُمان من تحفُّظاتها.

[ 12 شباط/فبراير 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها :

بحثت حكومة السويد التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام في 24 أيار/مايو ع لى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

تلاحظ حكومة السويد أن بروني دار السلام تعطي أسبقية لمعتقدات الإسلام ومبادئه والتشريعات الوطنية على تطبيق أحكام الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفُّظ، الذي لا يبيِّن بوضوح مدى انتقاص بروني دار السلام من الأحكام المعنية، يثير شكوكاً خطيرةً في التزام بروني دار السلام بموضوع الاتفاقية وغرضها.

علاوةً على ذلك، ترى حكومة السويد أن من شأن التحفُّظ ات على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرة 1 (أ) و (ج) و (و) من المادة 16 ، إن وضع ت موضع التطبيق، أن ت ؤدي إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا منافٍ لموضوع الاتفاقية وغرضها. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارهما من بين أهداف المنظمة، وينص عليهما كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948.

ووفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، و للقانون الدولي العرفي ب صورته المدون بها في اتفاقية فيينّا لقانون المعاهدات، لا يُسمح بإبداء تحفُّظات تكون منافيةً ل موضوع المعاهدة وغرضها . ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة للتقيًّد ب التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

لذلك، تعترض حكومة السويد على التحفُّظ ات المذكورة أعلاه ، ال ت ي أبدت ها بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبر ها لاغي ةً .

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام والسويد. ويبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الدولتين، دون أن تستفيد بروني دار السلام من تحفُّظاتها.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

[الأصل: بالانكليزية ] [ 28 شباط/فبراير 2007 ]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها عُمان لدى انضمامها:

بحثت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية التحفُّظات التي أبدتها حكومة سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 .

ترى حكومة المملكة المتحدة أن ال تحفُّظ يجب أن يبيِّنَ بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات الواردة في الاتفاقية. وقالت إن التحفُّظ الذي يتألف من إشارة عامة إلى قانون وطني دون تحديد مضمونه لا يفعل ذلك. لهذا السبب تعترض حكومة المملكة المتحدة على تحفُّظ سلطنة عُمان على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان.

تعترض حكومة المملكة المتحدة كذلك على تحفظات سلطنة عُمان على الفقرة 4 من المادة 15 وعلى المادة 16 من الاتفاقية.

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسلطنة عُمان .

[14 حزيران/ يونيه 2007]

فيما يتعلق ب التحفُّظات التي أبدتها بروني دار السلام لدى انضمامها:

تتشرف البعثة الدائمة ل لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى التحفُّظات التي أبدتها حكومة بروني دار السلام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي تنص على ما يلي:

تعرب حكومة بروني دار السلام عن تحفظاتها على أحكام الاتفاقية المذكورة التي ربما تكون مناقضة لدستور بروني دار السلام ولمعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام، وتعرب - دون مساس بعمومية التحفُّظات المذكورة - عن تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

ترى المملكة المتحدة أن التحفُّظَ يجب أن يبيِّن بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية. وإن التحفُّظ الذي يتألف من إشارة عامة إلى نظام قانوني دون تحديد مضمونه لا يفعل ذلك. لذلك تعترض حكومة المملكة المتحدة على التحفُّظ ات ال ت ي أبدت ها حكومة بروني دار السلام .

لا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبروني دار السلام .

ا لمرفق الأول

Annex I

حالة الإعلانات والتحفُّظات والاعتراضات وإشعارات سحب التحفُّظات، الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق بمواد من الاتفاقية حتى 19 أيار/مايو 2008

Status of declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations by States parties related to articles of the Convention, as at 19 May 2008

State party

Articles for which declar a tions or reservations have been made

States parties that have raised objections

Articles for which reservations have been withdrawn

Algeria

2 9, para. 2 15, para. 4 16 29, para. 1

Denmark , Germany , Net h erlands , Norway , Portugal , Sweden

Argentina

29, para. 1

Australia

11 and para. 2 (b)

11 (part)

Austria

[7, para. (b)] 11, para. 1 (f)

7, para. (b)

Bahamas

2, para. (a) 9, para. 2 16, para. 1 (h) 29, para. 1

Bahrain

2

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Greece , Netherlands , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

9, para. 2

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Nethe r lands , Sweden

15, para. 4

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Nethe r lands , Sweden

16

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Greece , Netherlands , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

29, para. 1

Bangladesh

2

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

[13, para. (a)]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

13, para. (a)

[16, para. 1 (f)]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

16, para. 1 (f)

Belarus

[29, para. 1]

29, para. 1

Belgium

[7] [15, paras. 2 and 3]

7 15, paras. 2 and 3

Brazil

[15, para. 4]

Germany , Netherlands , Sweden

15, para. 4

[16, paras. 1 (a), (c), (g) and (h)]

Germany , Netherlands , Sweden

16, paras. 1 (a), (c), (g) and (h)

Brunei Darussalam

Bulgaria

29, para. 1

9, para.2 29, para. 1

General

[29, para. 1]

Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

29, para. 1

Canada

[11, para. 1 (d)]

11, para. 1 (d)

China

Cook Islands *

29, para. 1

[2, para. f ] [5, para 5(a)]

2, para f; 5 para 5(a);

_________________ * See New Zealand .

Cuba

29, para. 1

Cyprus

[9, para. 2]

Mexico

9, para. 2

Democratic People’s Republic of Korea

2, para. (f)

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Nethe r lands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

9, para. 2

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Nethe r lands, Norway, Portugal, Spain, Sweden

29, para. 1

Egypt

2

Germany , Netherlands , Sweden

[9, para. 2]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

9, para. 2

16

Germany, Mexico, Nethe r lands, Sweden

29, para. 1

El Salvador

29, para. 1

Etiopía

29, para. 1

Fi ji

[5, para. (a), and 9]

Netherlands

5, para. (a), and 9

France

[5, para. (b)] [7] 14, paras. 2 (c) and (h) [15, paras. 2 and 3] [16, paras. 1 (c), (d) and (h)] 16, para. 1 (g) 29, para. 1

5, para. (b) 7 15, paras. 2 and 3 16, paras. 1 (c), (d) and (h)

Germany

General declaration [7, para. (b)]

7, para. (b)

Hungary

[29, para. 1]

29, para. 1

India

5, para. (a)

Netherlands

16, para. 1

Netherlands

16, para. 2

Netherlands

29, para. 1

Indonesia

29, para. 1

Iraq

2, paras. (f) and (g)

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

9, para. 1

Germany , Israel , Mexico , Netherlands , Sweden

9, para. 2

Germany , Israel , Mexico , Netherlands

16

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

29, para. 1

Sweden

Ireland

[9, para. 1] [11, para. 1] [13, para. (a)] [13, paras. (b) and (c)] [15, para. 3] [15, para. 4] 16, paras. 1 (d) and (f)

9, para. 1 11, para. 1 (part) 13, para. (a) (part) 13, paras. (b) and (c) 15, para. 3 15, para. 4

Israel

7, para. (b) 16 29, para. 1

Jamaica

[9, para. 2]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

9, para. 2

29, para. 1

Jordan

9, para. 2

Sweden

15, para. 4

Sweden

16, paras. 1 (c), (d) and (g)

Sweden

Kuwait

[7, para. (a)]

Austria , Belgium , De n mark , Finland , Nethe r lands , Norway , Portugal , Sweden

7, para. (a)

9, para. 2

Denmark , Finland , Nethe r lands , Norway , Sweden

16, para. 1 (f)

Austria , Belgium , De n mark , Finland , Nethe r lands , Norway , Portugal , Sweden

29, para. 1

Lebanon

9, para. 2 16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

Austria , Denmark , Nethe r lands , Sweden

29, para. 1

Lesotho

[General] 2

Denmark , Finland , Ge r many , Mexico , Nethe r lands , Norway

General

Libyan Arab Jamahiriya

General

Denmark , Finland , Ge r many , Mexico , Nethe r lands , Norway , Sweden

General [part]

2

16, paras. 1 (c) and (d)

Liechtenstein

1 [9, para. 2]

9, para 2

Luxembourg

[7 16, para. 1 (g)]

7 16, para.1 (g)

Malawi

[5]

Germany, Mexico, Nethe r lands, Sweden

5

Malaysia

[29, para. 2]

General

29, para. 2

[2, para. (f)] 5, para. (a) 7, para. (b) 9, [paras. 1] and 2 11 16, paras. 1 (a), [(b)], (c), [(d), (e)], (f), (g) and [(h)] 16, para. 2

Denmark , Finland , France , Germany , Netherlands , Norway

2, para. (f) 9, para. 1 16, paras. 1 (b), (d), (e) and (h)

Maldives

7, para. (a) 16

Austria , Canada , Denmark , Finland , Germany , Nethe r lands , Norway , Portugal , Sweden

Malta

11, para. 1 13 15 16, para. 1 (e)

Mauritania

General reservation

Austria , Denmark , Finland , Germany , Netherlands , Norway , Portugal , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

Mauritius

[11, paras. 1 (b) and (d)]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

11, paras. 1 (b) and (d)

[16, para. 1 (g)]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

16, para. 1 (g)

29, para. 1

Micronesia (Federated States of)

2, para. (f)

Finland , Portugal , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

5

Finland , Portugal , Sweden

11, para. 1 (d)

Finland , Portugal , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

11, para. 2 (b)

Finland , Portugal , Sweden

16

Finland , Portugal , Sweden

29, para. 1

Monaco

7, para. (b)

9

16, paras. 1 (e) and (g)

29, para. 1

Declaration

Mongolia

[29, para. 1]

29, para. 1

Morocco

2

Netherlands

9, para. 2

Netherlands

15, para. 4

Netherlands

16

Netherlands

29, para. 1

Myanmar

29, para. 1

Netherlands

General declaration

New Zealand (including Cook Islands and Niue ) *

Reservations

[11]

[11, para. 2 (b)]

11

11, para. 2 (b)

2, para. (f) 5, para. (a)

M exico , Sweden

Níger

2, paras. (d) and (f) 5, paras. ( a) and (b) 15, para. (4) 16, paras. 1 (c), (e) and (g)

Denmark , Finland , No r way , Sweden

29, para. 1

Oman

9, para. 2

Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Oman, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

_________________ * See Cook Islands

15, para. 4

16, paras. 1 (a), (c) and (f)

29, para. 1

General reservation

Pakistan

General declaration

Austria , Denmark , Finland , Germany , Netherlands , Norway , Portugal

29, para. 1

Poland

[29, para. 1]

29, para. 1

Republic of Korea

[9]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

9

16, paras. 1 [(c), (d), (f)] and (g)

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

16, paras. 1 (c), (d) and (f)

Romania

[29, para. 1]

29, para. 1

Russian Federation

[29, para. 1]

29, para. 1

Saudi Arabia

General reservation 9, para. 2

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Norway, Po r tugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

29, para. 1

Singapore

[General, re: citizenship]

2 11, para. 1 16 29, para. 1

Denmark , Finland , Nethe r lands , Norway , Sweden

General re: citizenship

Spain

Declaration

Switzerland

[7, para. (b)] 15, para. 2 16, paras. 1 (g) and (h)

7, para. (b)

Syrian Arab Republic

2

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Nort h ern Ireland

9, para. 2

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden

15, para. 4

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden

16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

16, para. 2

Austria, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ir e land

29, para. 1

Thailand

[7]

Germany

7

[9, para. 2]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

9, para. 2

[10]

Germany

10

[11, para. 1 (b)]

Germany

11, para. 1 (b)

[15, para. 3]

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

15, para. 3

16

Germany , Mexico , Nethe r lands , Sweden

29, para. 1

Trinidad and Tobago

29, para. 1

Tunisia

General declaration

9, para. 2

Germany , Netherlands , Sweden

15, para. 4

Germany , Netherlands , Sweden

16, paras. 1 (c), (d), (f), (g) and (h)

Germany , Netherlands , Sweden

29, para. 1

Turkey

[9, para. 1 (declaration)]

9, para. 1

[15, paras. 2 and 4]

Germany , Mexico , Nethe r lands

15, paras. 2 and 4

[16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)]

Germany , Mexico , Nethe r lands

16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

29, para. 1

Ukraine

[29, para. 1]

29, para. 1

United Arab Emirates

2, para. (f)

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Greece , Latvia , Netherlands , No r way . Poland , Portugal , Spain , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

9

Austria , Finland , France , Germany , Norway , Poland , Portugal , Spain , Sweden

15, para. 2

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Latvia, Netherlands, No r way, Poland, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

16

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Latvia, Netherlands, No r way, Poland, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29, para. 1

United Kingdom of Great Britain and Nort h ern Ireland

Declarations

1 [2, paras. (f) and (g)] 9 [10, para. (c)] 11, paras. 1 and 2 [13] 15, [paras. 2], 3 [4]

16, para. 1 (f)

Argentina

2, paras. (f) and (g) 10, para. (c) 11, para. 1 (part) 13 15, para. 2 15, para. 4

United Kingdom of Great Britain and Nort h ern Ireland on behalf of:

Declarations

British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

1, 2, 9, 11, 13, 15 and 16

Venezuela

29, para. 1

Viet Nam

29, para. 1

Yemen

29, para. 1

المرفق الثاني

Annex II

مواد الاتفاقية التي لم تسحب الدول الأطراف بعدُ تحفُّظاتها عليها حتى 19 أيار/مايو 2008

Articles of the Convention for which States parties have not yet withdrawn their reservations, as at 19 May 2008

Article

State party

1

Liechtenstein, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

2

Algeria, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Morocco, Singapore, Syrian Arab Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

2, para. (a)

Bahamas

2, para. (f)

Democratic People’s Republic of Korea, Micronesia (Federated States of), New Zealand (Cook Islands), United Arab Emirates

2, paras. (d) and (f)

Niger

2, paras. (f) and (g)

Iraq

5, para. (a)

India, Malaysia

5, paras. (a) and (b)

Micronesia (Federated States of), Niger

7, para. (a)

Maldives

7, para. (b)

Israel, Malaysia, Monaco

9

Monaco, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

9, paras. 1 and 2

Iraq

9, para. 2

Algeria, Bahamas, Bahrain, Democratic People’s Republic of Korea, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Morocco, Oman, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Tunisia

11

Australia, Malaysia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

11, para. 1

Ireland, Malta, Singapore

11, para. 1 (d)

Micronesia (Federated States of)

11, para. 1 (f)

Austria

11, para. 2 (b)

Australia, Micronesia (Federated States of)

13

Malta, United Kingdom on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

14, paras. 2 (c) and (h)

France

15

Malta

15, para. 2

Switzerland, United Arab Emirates

15, paras. 2 and 3

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

15, para. 3

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

15, para. 4

Algeria, Bahrain, Jordan, Morocco, Niger, Oman, SyrianArabRepublic, Tunisia

16

Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Israel, Maldives, Micronesia (Federated States of), Morocco, Singapore, Thailand, United Arab Emirates

16, para. 1

India

16, paras. 1 (a), (c) and (f)

Oman

16, paras. 1 (a), (c), (f) and (g)

Malaysia

16, paras. 1 (c) and (d)

Libyan Arab Jamahiriya

16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

Lebanon, SyrianArabRepublic

16, paras. 1 (c), (e), (g)

Niger

16, paras. 1 (c), (d), (f), (g) and (h)

Tunisia

16, paras. 1 (c), (d), (g)

Jordan

16, paras. 1 (d) and (f)

Ireland

16, para. 1 (e)

Malta

16, paras. 1 (e) and (g)

Monaco

16, para. 1 (f)

Kuwait, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

16, para. 1 (g)

France, Republic of Korea

16, paras. 1 (g) and (h)

Switzerland

16, para. 1 (h)

Bahamas

16, para. 2

India, Malaysia, SyrianArabRepublic

29, para. 1

Algeria, Argentina, Bahamas, Bahrain, Brazil, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, India, Indonesia, Iraq, Israel, Jamaica, Kuwait, Lebanon, Mauritius, Micronesia (Federated States of), Monaco, Morocco, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Syrian Arab Republic, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Venezuela, Viet Nam, Yemen

Annex III

المرفق الثالث

States parties that maintain reservations to the Convention, as at 19 May 2008

الدول الأطراف التي ما زالت لديها تحفُّظات على الاتفاقية حتى 19 أيار/ مايو 2008

Country

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 29

Algeria

2

9.2

15.4

16

29.1

Argentina

29.1

Australia

11, 11.2(b)

Austria

11(f)

Bahamas

2(a)

9.2

16.1(h)

29.1

Bahrain

2

9.2

15.4

16

16.1(c)

29.1

Bangladesh

2

Brazil

Brunei a

9.2

29.1 29.1

China

29.1

Cuba

29.1

Democratic People’s R e public of K o rea

2(f)

9.2

29.1

Egypt a

2

9.2

16

29.1

El Salvador

29.1

Ethiopia

29.1

France

14.2(c), (h)

16.1(g)

29.1

India

5(a)

16.1, 16.2

29.1

Indonesia

29.1

Iraq

2(f), (g)

9.1, 9.2

16

29.1

Ireland

11.1

16.1(d), (f)

Israel

7(b)

16

29.1

Jamaica

29.1

Jordan

9.2

15.4

16.1(c), (d), (g)

Kuwait

9.2

16.1(f)

29.1

Lebanon

9.2

16.1(c), (d), (f), (g)

29.1

Lesotho

2

Libyan Arab Jamahiriya

2

16.1(c), (d)

Liechtenstein

1

Malaysia

5(a)

7(b)

9.2

11

16.1(a), (c), (f), (g), 16.2

Maldives

7(a)

16

Malta

11.1

13

15

16,

16.1(e)

Mauritania a

Mauritius

29.1

Micronesia (Federated States of)

2(f)

5

11.1(d), 11.2(b)

16

29.1

Monaco

7(b)

9

16.1(e), (g)

29.1

Morocco

2

9.2

15.4

16

29.1

Myanmar

29.1

Niger

2(d), (f)

5(a), (b)

15.4

16.1(c), (e), (g)

29.1

Oman

9.2

15.4

16.1(a), (c), (f)

29.1

Pakistan a

29.1

Republic of Korea

16.1(g)

Saudi Arabia a

9.2

29.1

Singapore

2

11.1

16

29.1

Spain b

Switzerland

15.2

16.1(g), (h)

Syrian Arab Republic

2

9.2

15.4

16.1(c), (d), (f), (g), 16.2

29.1

Thailand

16

29.1

Trinidad and Tobago

29.1

Tunisia

9.2

15.4

16.1(c), (d), (f), (g), (h)

29.1

Turkey

29.1

United Arab Emirates

2(f)

9

15.2

16

29.1

United Kin g dom of Great Britain and Northern Ir e land

1 c

9

11

15.3

16.1(f)

United Kin g dom d

1

2

9

11

13

15

16

Venezuela

29.1

Viet Nam

29.1

Yemen

29.1

aGeneral reservation.

bReservation concerning succession to the Spanish Crown.

cDeclaration.

dOn behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands.