الاستثمارات المستهدفة

الاستثمارات المنفذة

البيان

92/1993

93/1994

94/1995

95/1996

96/1997

92/1993

93/1994

94/1995

95/1996

التعليم قبل الجامعي

621 5

987 5

006 8

880

671 9

293 6

943 12

702 13

828 17

الصحة والسكان

646 1

659 1

019 2

883 2

283 6

664 1

655 2

919 2

761 4

وزارة الشؤون الاجتماعية

237

229

194

155

125

139

159

129

115

وزارة الثقافة

74

34

29

61

61

22

30

40

73

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

409

58

430

552

610

180

689

462

589 1

المجلس القومي للطفولة والأمومة

43

46

42

42

30

16

22

15

34

اجمالي استثمارات الطفولة والأمومة

803

801.3

072 1

249.3 1

678 1

831.4

649.8 1

726.7 1

431 2

37- وحول توزيع الاستثمارات على القطاعات المعنية يتضح ما يلي:

(أ) التعليم قبل الجامعي

38- اهتمت الحكومة المصرية بالتعليم واعتبرته مشروع أمن قومي وينعكس ذلك في الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات المعنية بتوفيره، وصلت هذه الزيادة في الاستثمارات المنفذة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف (2.8) بين عام 1992/1993 و1995/1996. فبعد أن كان حجم الاستثمارات المنفذة 629.3 مليون جنيه في عام 1992/1993 تزايد ليصل إلى 782.8 1 مليون جنيه في عام 1995/1996.

(ب) في مجال الصحة والسكان

39- تزايد حجم الاستثمارات المعنية بتوفير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للطفولة والأمومة سواء في مجال الرعاية الصحية الأساسية أو الوقائية أو العلاجية أو في مجال تنظيم الأسرة حيث تزايدت الاستثمارات المنفذة من 166.4 مليون جنيه في خطة 1992/1993 لتصل إلى 467.1 مليون جنيه في عام 1995/1996.

(ج) في مجال الخدمات الاجتماعية

40- تشير البيانات إلى تزايد حجم الاستثمارات في المشروعات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية للطفولة والأمومة، باستثناء عاماً 1994/1995 الذي شهد انخفاضاً في حجم هذه الاستثمارات. ويرجع هذا الانخفاض إلى انتقال تبعية بعض مشروعات المرأة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة السكان وتنظيم الأسرة ثم إلى وزارة الصحة والسكان. حيث زاد حجم الاستثمارات نحو 13.9 مليون جنيه في عام 1992/1993 ليصل إلى 15.9 مليون جنيه عام 1993/1994 ثم انخفض إلى 11.5 مليون جنيه في عام 1995/1996.

(د) في مجال الثقافة

41- على الرغم من ضآلة حجم الاستثمارات المخصصة لتنمية الطفل ثقافياً - مقارنة بغيره من القطاعات التي تخدم الطفولة - فإن حجمها يتزايد عام بعد آخر. فقد كانت الاستثمارات المنفذة في المشروعات الثقافية للطفل نحو 2.2 مليون جنيه عام 1992/1993، ثم زادت لتصل إلى 7.3 ملايين جنيه في عام 1995/1996. وجدير بالذكر أن الانفاق على تنمية الجوانب الثقافية لا يعتمد على الانفاق الاستثماري فقط وإنما يعتمد إلى حد كبير على الانفاق الجاري، كما أن تنمية الجوانب الثقافية لا تتم من خلال وزارة الثقافة فقط بل تقدم هذه الخدمات العديد من الجهات الأخرى، يأتي في مقدمتها وسائل الإعلام ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

(ه‍) الخدمات الشبابية

42- على الرغم من أن مسؤوليـة تقديـم الخدمـات الشبابيـة والرياضيـة تقـع، بالدرجـة الأولى، على عاتق المجلس الأعلى للشباب والرياضة فـي مصـر، فإن بعضاً من هذه الخدمات يتم تقديمه عن طريق جهات أخرى مثل وزارة التعليم. ولعل أبـرز ما يقال عن جوانب التعاون في تقديم هذه النوعية من الخدمات، تلك القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفتح ملاعب مراكز الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس. ومن تتبع حجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات الشباب والرياضة نجد حدوث تطور هائل يصل إلى التسعة أضعاف بين عامي 1992/1993 و1995/1996. حيث تزايد حجم الاستثمارات المنفذة في مشروعات الشباب ليصل إلى 158.9 مليون جنيه في عام 1995/1996 بعد أن كان 18.0 مليون جنيه فقط في عام 1992/1993.

(و) المجلس القومي للطفولة والأمومة

43- يقوم المجلس بإعداد تقارير متابعـة سنويـة ودراسـات حـول واقع الطفل وما تم انجازه في مجالات تنمية الطفولـة صحياً وتعليميـاً وتشريعيـاً واجتماعيـاً ورياضيـاً. مستعينـاً فـي ذلك بالخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين. وكان مـن أبـرز ما أنجـزه المجلس في الفترة الأخيرة إعداد الإطار الفكري لمكون الطفولة والأمومة في الخطـة الخمسيـة الرابعة والذي يتضمن واقع الطفولة، ومن هذا الواقع يقترح الأهداف التي يمكن أن تتبناها الخطة وكذلك السياسات التي تساعد على تنفيذ الأهداف وقد ترجمت هذه الأهداف بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى مشروعات يتضمنها مجلد مشروعات خطة الطفولة والأمومة في الخطة الخمسية الرابعة والذي يحتوي على حجم الاستثمارات المخصصة للطفولة والأمومة موزعة على القطاعات المعنية بتنفيذها.

2- استثمارات الخطة الخمسية الرابعة (1997/1998-2001/2002)

44- ايماناً بأهمية حماية وتنمية الطفولة والأمومة فقد خصصت الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية استثمارات في مشروعات الطفولة والأمومة تزيد عن مثيلاتها في الخطة الخمسية الثالثة (1992/1993-1996/1997). والأكثر من ذلك أن توزيع الاستثمارات المستهدفة لمشروعات الطفولة والأمومة في الخطة الخمسية الرابعة يشير إلى توجه وزارات أخرى نحو تخصيص جزء من مواردها للاستثمار في مشروعات الطفولة والأمومة، يأتي في مقدمتها وزارات الاسكان والمرافق، والأوقاف والحكم المحلي (جدول رقم 2). وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الرابعة وذلك في ضوء ارتفاع معدلات التنفيذ التي سبق الاشارة إليها خلال الخطة الخمسية الثالثة.

جدول رقم (2)

مشروعات الطفولة والأمومة في كل من الخطة الخمسية الثالثة والرابعة

(القيمة بملايين الجنيهات)

البيان

الخطة الخمسية الثالثة

(1992/1993-1996/1997)

الخطة الخمسية الرابعة

(1997/1998-2001/2002)

التعليم قبل الجامعي

808.5 3

410.2 7

الصحة والسكان

449 1

558 1

وزارة الشؤون الاجتماعية

94

96.5

وزارة الثقافة

25.9

13.1

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

205.9

352.5

المجلس القومي للطفولة والأمومة

20.3

28.6

وزارة الحكم المحلي

-

71

وزارة الاسكان والمرافق

-

64.1

وزارة الزراعة

-

9

وزارة الأوقاف

-

1.2

اجمالي استثمارات مشروعات الطفولة والأمومة

607.6 5

604.2 9

3- استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي

45- لا شك في أن توافر مياه الشرب النقية ووسائل الصرف الصحي المناسبة يشكلان أحد العوامل الهامة في الحفاظ على الصحة العامة للسكان لذلك فقد خصصت الدولة جزءاً كبيراً من مواردها للاستثمار على مشروعاتهما. ففي حين بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في هذه المشروعات نحو 927.9 1 مليون جنيه في عام 1992/1993 فقد زادت لتصل إلى نحو 612.5 3 مليون جنيه في عام 1995/1996، بنسبة تصل إلى 87.4 في المائة. ولقد أدت الزيادة في الاستثمارات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى زيادة نسبة التغطية بهذه الخدمات. حيث ارتفعت نسبـة التغطيـة بخدمات مياه الشرب من نحو 69 في المائة في عام 1990 إلى نحو 78.6 في المائة في عام 1995، كما زادت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من نحو 12 في المائة في عام 1990 إلى 31.9 في المائة في عام 1995.

ثالثا - تعريف الطفل في التشريع المصري

46- عرف قانون الطفل الصادر سنة 1996 فـي المادة الثانية الطفل بأنه هو كل شخص لم يبلغ 18 سنة ميلادية. وبالتالي، يخضع لأحكام هذا القانون كل مـن لم يبلغ هذا السن وأما عن الأهلية المدنية والتجارية فقد وحد القانون المصري بينهما بجعلها 21 سنة ميلادية مـع جواز الإذن بالتجارة لمن يبلغ 18 سنة ميلادية عملاً بنص المادة 57 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال. وأهلية الزواج هي 18 سنة للذكور و16 سنة للإناث.

47- ويخضع الطفل حتى بلوغه هذه السن لأحكام قانوني الولاية على النفس والولاية على المال رقم 118، 119 لسنة 1952 وينظم كل منها حدود ولاية الأب على النفس والمال ومن يليه في الترتيب وحالات سلب الولاية أو وقفها وتعيين الأوصياء. وسنشير إلى هذا تفصيلاً في التعليق على المادة 18 من الاتفاقية في الفرع باء من الفصل السادس من هذا التقرير.

48- والأهليـة للعمـل هـي 14 سنـة ميلاديــة طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وأجاز القانون تدريب الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنـة فـي الأعمـال الموسميـة التـي لا تخل بنموهم أو صحتهم أو مواظبتهم على الدراسة بقرار من محافظ الإقليم المختص وموافقة وزير التعليم، وأهلية الاشتراك في النقابات العمالية هي 15 سنة.

49- أهلية مباشرة الحقوق السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس الشعب لكل من يبلغ 18 سنة ميلادية، أهلية الخدمة العسكرية الإلزامية وهي لكل من أتم 18 سنة ميلادية.

50- لا يُعترف بالمسؤولية الجنائية لمن لم يبلغ 7 سنوات (المادة 94 من قانون الطفل). ثم إن الفئة العمرية من 7 إلى 15 سنة لا توقع عليها عقوبات عن الجرائم التي ترتكب ولكن تتخذ التدابير العلاجية والوقائية (المادة 101 من قانون الطفل). والفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة تخضع في مساءلتها جنائيا لعقوبات مخففة ولا ينطبق على أفرادها عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة ويجوز استبدال العقوبة السالبة للحرية في الجرائم البسيطة بتدبير الاختيار القضائي أو الإيداع في المؤسسات الاجتماعية. وتتاح أهلية الشهادة أمام المحاكم الجنائية لمن بلغ 14 سنة ميلادية وتجوز لمن قل عمره عن ذلك لسماع شهادتهم بدون حلف يمين (المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية).

رابعا - مبادئ عامة

51- تحيل مصر في هذا الشأن إلى ما ورد بخصوصه في تقريرها الأولي CRC/C/3/Add.6)، الفقرات من 99 إلى 114( وتضيف أنه قد صدر سنة 1996 قانون الطفل والذي حرصت مصر من خلال نصوصه على إدراج ما تتضمنه الاتفاقية من مبادئ وأحكام لتتسق أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطني.

ألف - عدم التمييز (المادة 2)

52- جاءت أحكام قانون الطفل لتخاطب كل طفل مصري لم يتجاوز الثمانية عشرة من عمره، وجاءت تلك الأحكام خالية من أي تميز أو تفضيل بين الأطفال المصريين التزاما بمبدأ المساواة الوارد بالدستور المصري (المادة 40).

باء - الأولوية لمصلحة الطفل (المادة 3)

53- أورد قانون الطفل المصري في المادة الثالثة حكما عاما ينطبق على كافة ما يمس الطفولة وما يتصل بها من قرارات أو إجراءات ونصت على "أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ومن ثم تلتزم بهذه القاعدة القانونية كافة السلطات في الدولة.

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

54- الواقع أن أحكام قانون الطفل جاءت في مجملها لتؤكد وتحرص وتصون هذه الحقوق وذلك على التفصيل الآتي:

(أ) كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية (المادة 1)؛

(ب) تمتع كل طفل بجميع حقوقه على الأخص في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا لقوانين الأحوال الشخصية (المادة 7)؛

(ج) ضمان ميلاده على أيدي الأطباء أو المولدات المرخص لهم وتقرير العقوبة لمخالفة ذلك (المواد من 8-13)؛

(د) الالتزام بتطعيم الطفل وتحصينه من الأمراض المعدية بدون مقابل وتقرير عقوبة لمخالفة ذلك وإنشـاء بطاقـة صحيـة لكـل طفل لمتابعة حالته الصحية حتى إتمام مرحلة التعليم قبل الجامعي (المواد من 25 إلى 29).

دال - تحريم إضافة المواد الملونة والحافظة إلى الأغذية والمستحضرات

المخصصة لتغذية الأطفال وتقرير عقوبة لمخالفة ذلك (المادة 30)

55- يراجع في هذا الصدد الفصل السابع من هذا التقرير. وتوفر هذه الأحكام ضمان الميلاد والبقاء والنمو في ظروف صحية ملائمة ورعاية متصلة بما يكفل تمتع الطفل بهذه الحقوق دون إضرار به.

هاء - احترام آراء الطفل (المادة 12 )

56- نصت المادة الأولى من قانون الطفل على تأكيد كفالة الدولة لتهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. وتعتد قوانين الأحوال الشخصية بآراء الأطفال في شأن حضانتهم بعد انتهاء مدة حضانة الأم.

57- كما تتناول الجهود المتعلقة بالتوعية والنشر لأحكام الاتفاقية تبصير الآباء وتوعيتهم بأساليب التربية الحديثة ومنح أطفالهم الفرص المناسبة للتعبير عن آرائهم. وتقوم المدارس من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية باتباع الأساليب التربوية الهادفة لمشاركة الأطفال في النشاط المدرسي وتعليم أساليب الحوار واحترام آراء الآخرين.

58- وفي هذا الصدد أنشأ القانون المصري الاتحادات الطلابية بالمؤسسات التعليمية لترسيخ ودعم قيم الممارسة الديمقراطية عند الأطفال من خلال عمليات الانتخاب أو الترشيح لهذه التشكلات. وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة نظم في أعياد الطفولة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1996 مؤتمرا قوميا للطفل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شاركت فيه وفود من الأطفال بجميع محافظات مصر ورأسه وأدار جلساته الأطفال وناقشوا ما يقدم إليهم من مناهج في التعليم وبرامج في الإذاعة والتلفزيون والقضايا التي تثير اهتمامهم وعبروا عن آرائهم في التطوير أو التغيير وهناك بعض البرامج التلفزيونية التي تشجع الأطفال على التعبير عن رأيهم في الموضوعات المختلفة مثل برنامج "البرلمان الصغير".

خامسا - الحقوق المدنية والحريات

(المواد 7، 8، 13، 14، 15، 16، 17، 37)

59- يراجع بشأن هذا الموضوع ما ورد في الفرع دال من الفصل الرابع من التقرير الأولي (الفقرات من 115 إلى 144) مستكملا، بالنسبة للمادتين 17 و37 بالمعلومات التالية.

ألف - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)

60- تضيف مصر في هذا الشأن التزام الدولة الكامل على مدى مدة سريان الاتفاقية بالحرص على إشباع حاجات الطفل الثقافية في كافة المجالات ويتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتصدر الهيئة العامة للكتاب سلسلة من كتب الأطفال، كما يقام سنويا معرض دولي لكتب الأطفال تشارك فيه كافة الدول بإصداراتها من الكتب باللغات المختلفة، كما ينظم سنويا مهرجان سينما الأطفال حيث تعرض الأفلام التي تقدم للطفل ليتعرف الطفل المصري على فنون الدول الأخرى، وذلك بالإضافة إلى "مهرجان القراءة للجميع" الذي يبدأ سنويا مع الإجازة المدرسية، ويعتبر من المشروعات الهامة التي تتبناها الدولة برعاية السيدة حرم رئيس الجمهورية وقد نال هذا المشروع جائزة اليونسكو وبات من المشاريع المعتمدة لديها للاقتداء بها في الدول المختلفة. وتشارك أجهزة الإعلام بدور بارز من خلال برامج الأطفال سواء المعدة في مصر أو من خلال البرامج المتبادلة مع الدول الأخرى وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا هاما في هذا الشأن من خلال نشاطاتها الدولية والإقليمية والمحلية والتي تقدم من خلال برامجها العديد من الخدمات الثقافية العلمية والتعليمية والصحية وفضلا عن تشجيع الهوايات وممارسة الفنون بأنواعها المختلفة.

باء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37)

61- يجدر الإشارة أولاً إلى أن الأطفال في مصر، طبقا للقيم والتقاليد الدينية الراسخة في المجتمع المصري، يحظون باهتمام واحترام وينالون من مختلف الطوائف والطبقات والفئات، المعاملة الحسنة باعتبارهم قوام وعماد مستقبل الأسرة. وذلك بدوره يكفل تنشئة الأطفال في جو من الود والمحبة والإخلاص والانتماء إلى أسرهم.

62- وتعتبر كافة الممارسات والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة منهياً عنها بحكم القانون ويعتبر اقترافها جريمة ويعاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري على نحو ما سلف بيانه بالتقرير الأولي (الفقرتان 142 و143) وتواجه الدولة كافة الممارسات الخاطئة في هذا الصدد من خلال توقيع العقوبات الجنائية على مرتكبي الأفعال التي تعد جرائم بحكم القانون عن طريق الأحكام القضائية، فضلاً عن ذلك فإن الدولة تكثف جهودها في عدة محاور هي توعية الأسر بالأساليب الحديثة لتربية الأطفال ومواجهة مشكلاتهم ثم توفير الكوادر القادرة على تقديم النصائح في هذا المجال وتدريب العاملين بالمجالات المتصلة بالطفولة.

63- وفي إطار جهود مصر في القضاء على ظاهرة ختان الإناث صدر قرار وزير الصحة بحظر إجراء هذه العملية في المستشفيات الحكومية وغيرها إلا لضرورة طبية وقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن الذي قدم في شأن هذا القرار.

64- ويشار في هذا الصدد إلى آلية الرصد الجديدة التي أنشئت وهي الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل والموضح اختصاصها تفصيلا أعلاه في الفرع واو من الفصل الثاني (الفقرات 10 إلى 15).

سادسا - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

(المادة 5 الفقرتان 1-2 من المادة 18 والمواد 9-11 و19-21

المادة 25 الفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

65- يراجع في هذا الصدد الفصل الرابع من التقرير الأولي المستكمل فيما يخص الأقسام الفرعية 1 (الفقرات 146 إلى 152) و2 (الفقرات 153 إلى 157) و6 (الفقرات 169 إلى 173) من الفرع هاء بالمعلومات التالية.

ألف - التوجيه من الأبوين (المادة 5)

66- في إطار دعم كيان الأسرة في مواجهة المشكلات والمصاعب التي تواجهها ولتقوية دورها في تربية الأطفال، تم إنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وهي مكاتب تهدف إلى دعم كيان الأسرة وتوثيق الروابط بها بما يحقق للأسرة الاستقرار والسعادة ويحميها من التفكك، حيث أنها مكاتب تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية وتعمل في المساهمة على حل المشكلات الأسرية من جهة، والتوعية بأهمية الأسرة وتكاملها واستقرارها من جهة أخرى، وذلك عن طريق متخصصين في المجالات الاجتماعية، والنفسية والقانونية مثل مشكلات النفقة والطاعة والحضانة؛ وترد هذه الحالات إلى مكاتب التوجيه والاستشارات إما مباشرة أو عن طريق تحويلها من محاكم الأحوال الشخصية، وبلغت جملة هذه المكاتب طبقا لإحصاء 1994، 90 مكتبا في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة والمراكز الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. وتذكر وزارة الشؤون الاجتماعية أنه كان هناك، في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، 99 مكتبا قدمت خدماتها إلى 526 9 شخصا وإلى 96 أسرة في المتوسط.

67- يتضح من الجدول رقم 3 أدناه أن أكبر عدد من الحالات يأتي بنفسه ثم تليها الحالات التي تحولها المحاكم:

جدول رقم (3)

مصادر تحويل الحالات للمكاتب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996

البيان

تلقائي

من المحكمة

من الشرطة

وحدات الشؤون

أخرى

المجموع

العدد

108 5

411 2

32

144

231

926 7

المصدر : إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية.

68- وقدمت هذه المكاتب خدمات يوضحها الجدول التالي الذي يكشف عن أن 27 في المائة من الحالات كان سببها النزاعات الزوجية يليها 21.5 في المائة من الحالات مردها سوء الحالة الاقتصادية ثم قضايا النفقة 18 في المائة.

جدول رقم (4)

أنواع الخدمات التي قدمت للأسر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996

نوع الخدمة

حضانة أطفال

نفقة

طاعة

مساعدات اقتصادية

منازعات

نفسية

أكثر من مشكلة

أخرى

المجموع

زوجية

عائلية

العدد

261

464 1

320

752 1

195 2

650

117

568

815

142 8

في المائة

3.2

18

3.9

21.5

27

8

1.4

7

10

100

69- يلاحظ أن نسبة 2,2 في المائة تنازلت عن خدمات هذه المكاتب وهي نسبة ضئيلة جداً.

جدول رقم (5)

الاستجابة لجهود المكاتب الاجتماعية

نوع الاستجابة

استجابة كلية

استجابة جزئية

عدم استجابة

تناولت عن جهود المكاتب

المجموع

العدد

927 5

087 1

946

182

142 8

في المائة

72.8

13.4

11.6

2,2

100.0

المصدر : إحصاء وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1996.

70- وتأكيداً على أهمية مواجهة المسألة السكانية كضرورة لتوفير رعاية كاملة للطفولة، هذا علاوة على ما تشكله من خطورة على خطط التنمية، وفي إطار السياسة القومية للسكان التي يشرف عليها قطاع تنظيم الأسرة والسكان التابع لوزارة الصحة والسكان، يتم تقديم خدمات متنوعة لتنظيم الأسرة عن طريق المراكز الأهلية لتنظيم الأسرة المنتشرة في محافظات الجمهورية، وتشرف عليها الجمعية العامة لتنظيم الأسرة، ويبلغ عدد مراكز تنظيم الأسرة الأهلية نحو 468 مركزاً منها 308 مراكز حضرية و148 مركزاً ريفياً فضلا عن 12 مركزاً صحراوياً وتبلغ جملة الحالات التي تتردد على هذه المراكز نحو 250 ألف حالة إضافة إلى نحو 100 ألف حالة جديدة سنويا، حيث تقوم هذه المراكز بتوزيع وسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحبوب ووسائل تقليدية فضلا عن أن هذه المراكز تقوم بعلاج العقم. هذا بالإضافة إلى مشروع لتحسين خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يستهدف العمل على خفض الخصوبة في مصر عن طريق زيادة حجم الممارسات لوسائل تنظيم الأسرة من خلال المراكز الأهلية، ويستهدف المشروع من خلال تطوير هذه المراكز الارتفاع بعدد الممارسات (المترددات) إلى 17 مليون سيدة عن طريق إضافة وإنشاء 18 مركزاً جديداً في 18 محافظة وهذه المراكز تضم عيادات رئيسية وفرعية وخدمات متنقلة.

باء - مسؤوليات الوالدين (الفقرتان 1-2 من المادة 18)

71- يكمل هذا الفرع القسم الفرعي 2 من الفرع هاء من الفصل الرابع للتقرير الأولي CRC/C/3/Add.6)، الفقرات من 153 إلى 157).

72- تنص المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية المصري على أن نفقة الطفل على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم أو بزواج البنت أو بعملها وكذا بعمل الإبن ما لم يكن الطفل عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية فتستمر نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

73- ويكون الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد (21 سنة) تحت الولاية أو الوصاية. ونظمت أحكام القانون رقم 118 لسنة 1952 حالات سلب الولاية على النفس وحدد الأولياء بكونهم الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.

74- وأوجبت أحكام القانون معاملة الأولياء للصغار بما يتناسب مع مسؤولياتهم الأبوية العائلية وما يتفق مع رسالتهم في التنشئة الصحيحة وتضمنت أحوال السلب تلك الولاية أو وقفها من الولي الذي يقع منه ما يمثل تقصير أو إيذاء للصغير على التفصيل الآتي:

(أ) أوردت المادة الثانية أحوال سلب الولاية وهي الحكم على الولي لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجرائم الدعارة إذا كانت من وقعت عليه الجريمة ممن تشملهم الولاية وحالات لمثل هذه الجرائم أو من حكم عليه لجناية وقعت على نفس الصغير؛

(ب) أوردت المادة الثالثة من القانون أحوالا يجوز فيها سلب الولاية أو وقفها وهي الحكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو في إحدى جرائم الاغتصاب أو هتك العرض أو الدعارة أو لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو لحبس بدون وجه حق أو لاعتداء جسيم أو لحكم على أحد من المشمولين بولاية من الصغار بالإيداع بدور الرعاية أو إذا عرض الولي للخطر صحة من تشملهم ولايته أو سلامتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم بسبب سوء المعاملة أو سوء أو فساد السيرة والإدمان أو عدم الرعاية.

وحدد القانون أحوال رعاية الصغير ووضعه في بيئته مع شخص من أفراد أسرته أو أحد مؤتمن أو معهد متخصص.

75- ونظمت أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال الأحكام الخاصة بالحفاظ على أموال الصغار من عديمي الأهلية أو من الذين لم يبلغوا سن الرشد وجعلت الولاية للأب أو الجد أو الوصي ويلتزم هؤلاء برعاية أموال القاصر وإدارتها والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون ونظمت حقوق الولاة أو الأوصياء وحدود ولايتهم وأحوال انقضاء الوصاية وإشراف السلطة القضائية على عمل الأوصياء وتأثيم أحوال خروج الأوصياء عن رعاية وصون أموال الصغار أو المحجور عليهم وتقرير عقوبة الحبس أو الغرامة لذلك.

76- ويتضح باستقراء تلك الأحكام أن المشرع المصري أوضح حدود ومسؤوليات الوالدين حيال أبنائهم من الصغار المشمولين بولايتهم سواء من ناحية الالتزام بالتنشئة الصحيحة وغير الضارة بالصغار على أي وجه من الوجوه وبما يكفل عدم تعريضهم لأي نوع من الأخطار وكذلك من ناحية الالتزام برعاية ما يؤول للصغار من أموال والحفاظ عليها لحين بلوغهم سن الرشد.

77- وهناك مؤسستان مكرستان لرعاية الأطفال هما دور الحضانة وأندية الأطفال.

1- دور الحضانة

78- لمساعدة الأم العاملة ذات الأطفال على الجمع بين مسؤوليات عملها ومسؤولياتها كأم تنتشر دور الحضانة وخاصة في المدن كخدمة للطفل والأم معاً. وقد نصت المادة (31) من قانون الطفل على أن تعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.

79- وبناء على نص المادة (32) من القانون تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

(أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية قدراتهم ومواهبهم؛

(ب) تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية؛

(ج) نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم بين الدار وأسر الأطفال؛

(د) تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. وهذه الدور موزعة على جميع محافظات مصر طبقا لاحتياجات كل محافظة، ولا يجوز إغلاق الحضانة بعد ترخيصها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شؤون دور الحضانة بالمحافظة (مادة 44 من القانون).

جدول رقم (6)

حالة دور الحضانة في 30 حزيران/يونيه 1996

عدد الدور

عدد الفصول

إجمالي السعة

عدد الملتحقين

نسبة الإشغال

777 5

507 15

565 491

039 423

86.1 في المائة

المصدر : إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية.

فيما يلي بيان توزيع دور الحضانة بين الحضر والريف والمناطق الصحراوية:

جدول رقم (7)

توزيع دور الحضانة حسب البيئة طبقا لإحصاءات 31 كانون الأول/ديسمبر 1996

البيئة

عدد الدور

عدد الفصول

السعة

عدد الملتحقين

حضر

540 3

000 111

808 344

281 312

ريف

960 1

862 3

254 13

693 100

صحراوي

277

545

803 13

065 100

إجمالي

777 5

507 15

565 491

039 423

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية.

80- وقد بلغ عدد دور الحضانة حتى نهاية خطة (1992-1997) 000 6 دار تسع لعدد 300 ألف طفل وتستهدف الخطة الخمسية الرابعة (1997-2002) إنشاء 750 دار حضانة خلال خمس سنوات لتغطية نسبة 1.2 في المائة من إجمالي فئة الأطفال التي تتجاوز 15 في المائة من عدد سكان الجمهورية. وفي نهاية الخطة الخمسية الثالثة كان هناك أكثر من 000 3 دار للحضانة تعنى أساساً بالرضع. وترتئي الخطة الخمسية الرابعة إنشاء 400 دار أخرى موزعة على مختلف أنحاء المحافظات.

2- أندية الأطفال

81- نصت المادة (47) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على اعتبار نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة الرعاية الاجتماعية عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويعمل النادي على تحقيق الأغراض الآتية:

(أ) رعاية الأطفال تربويا واجتماعيا خلال فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده؛

(ب) استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال وتنميتهم بدنيا وروحيا ووقايتهم من الانحراف؛

(ج) تهيئة الطفل لاكتساب الخبرات والمهارات الجديدة لتنمية قدراته الكامنة؛

(د) معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي؛

(ه‍) تقوية الروابط بين أسرة الطفل والنادي مع مدها بالمعرفة وتوعيتها حول تربية الطفل وتنشئته.

82- ويبلغ عدد الأندية حتى نهاية الخطة الثالثة (1992-1997) 400 ناد وتستهدف الخطة الرابعة إنشاء 125 نادياً على مستوى المحافظات وقد أقامت الدولة حتى الآن 210 نوادي وقامت الجمعيات الأهلية بإنشاء 93 نادياً وبلغت سعة الأندية 931 32 طفلاً واستكمالاً لرسالة هذه الأندية زود عدد كبير منها بمكتبات للأطفال وتستهدف الخطة الرابعة إنشاء 250 مكتبة على مستوى الجمهورية.

83- وقد جرى الاهتمام بإنشاء حدائق للأطفال مساهمة في علاج نقص المساحات الخضراء نتيجة الزحف العمراني، ويتم إدراج الاعتمادات الاستثمارية في الخطط السنوية لهذا الغرض. وتم تنفيذ عدد 26 حديقة حتى نهاية الخطة الخمسية 1992/1997 ويجري العمل على إنشاء 50 حديثة بالخطة الخمسية 1997/2002.

84- ويقدم قانون الضمان الاجتماعي معاشات لبعض فئات الأطفال وتعرف الأسرة في قانون الضمان الاجتماعي بأنها كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة، ولو اختلفت محال الإقامة. وتنص المادة السادسة من الباب الثاني من قانون الطفل على من لهم الحق في الحصول على معاش شهري منهم: اليتيم الذي توفى والده أو الذين توفى آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت، وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

جيم - انفصال الأزواج

85- يراجع في هذا الصدد القسم الفرعي 3 من الفرع هاء من الفصل الرابع من التقرير الأولي (CRC/C/3/Add.6، الفقرات من 158 إلى 165). وتظل البيانات المتضمنة دون تغيير.

دال - جمع شمل الأسرة

86- تظل المعلومات الواردة في الفقرتين 166 و167 من التقرير الأولي صحيحة.

هاء - الحصول على النفقة

87- يراجع في هذا الشأن ما ورد في الفقرة 168 من التقرير الأولي والذي يظل صحيحاً.

واو- الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية (المادة 20)

88- هذا الفرع مكمل لما ورد في القسم 6 من الفرع هاء من الفصل الرابع من التقرير الأولي (CRC/C/3/Add.6، الفقرات من 169 إلى 173).

89- نصت المادة (48) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا يزيد على ثماني عشرة سنة، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل. وتقوم هذه المؤسسات بالرعاية الإيوائية والمهنية والاجتماعية والتعليمية والترويحية والصحية، كما تقدم الرعاية اللاحقة لمن تخرجوا عن طريق متابعتهم والتأكد من استقرارهم واندماجهم في الحياة خارج المؤسسة. وهذه المؤسسات تشتمل على مدرسة وورشة وفناء. ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.

90- كما نصت المادة (49) على أن لهؤلاء الأطفال الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 30 لسنة 1977 بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل ويوجه هذا المعاش إلى الفئات التالية: الأطفال الأيتام ومجهولو الأب، أطفال المطلقة أو المتوفية أو المسجونة أو المتزوجة من رجل آخر وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

91- وتشير البيانات الاحصائية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 أن هذه المؤسسات تستوعب طبقا لسعتها 387 9 طفلاً وأن الملتحقين بها بالفعل 181 6 طفلاً منهم 442 3 من الذكور بنسبة 55.7 في المائة و739 2 طفلة أنثى بنسبة 44.3 في المائة، كما توضح البيانات أن حالات يتيم الأب تمثل الغالبية العظمى إذ تبلغ 24.6 في المائة، يليها حالات مجهول الأبوين بنسبة 20.6 في المائة، ثم حالات يتيم الأم بنسبة 14 في المائة، ثم حالات الطلاق أو الانفصال بنسبة 9.8 في المائة، يليها يتيم الأبوين بنسبة 8.1 في المائة فمرض العائل بنسبة 5.1 في المائة، أخرى بنسبة 5 في المائة. يتضح من الجدول رقم 8 أن أكبر نسبة من الحالات تقع في المرحلة العمرية من 6-9 سنوات حيث بلغت نسبتهم 32.3 في المائة تليها المرحلة العمرية من 12-15 سنة بنسبة 27.7 في المائة وتأتي المرحلة العمرية 9-12 سنة في النهاية حيث بلغت 2.9 في المائة من الحالات.

جدول رقم (8)

توزيع الأطفال الذين تستوعبهم المؤسسات طبقا للسن

السن

أقل من 6 سنوات

6-9

9-12

12-15

15-18

18

المجموع

العدد

376

1993

182

715 1

226 1

689

181 6

في المائة

6.1

32.3

2.9

27.7

19.8

11.2

100

الرعاية البديلة (الأطفال تحت الرعاية البديلة )

92- نصت المادة رقم (46) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على نظام الأسر البديلة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوز سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة. وتقوم فلسفة المشروع على تعويض الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية عن أسرهم وذلك داخل أسر بديلة يتم اختيارها وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان توفير البيئة الصالحة لتنشئة الأطفال وذلك لحين بلوغهم سن الرشد أو الزواج بالنسبة للبنات.

93- وقد بلغت حالات الرعاية البديلة عن الفترة نفسها حوالي 225 4 حالة. وطبقا لإحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 يتضح أن أغلبية الحالات التي يرعاها مشروع الأسر البديلة من اللقطاء حيث تمثل نسبتهم 95.4 في المائة من الحالات يليها حالات أبناء غير شرعيين بنسبة 2.1 في المائة وأبناء أسر متصدعة بنسبة 1.8 في المائة ثم الأطفال الضالون بنسبة 0.7 في المائة ويتضح من الجدول 9 أن أغلبية المستفيدين من الحماية البديلة تنتمي إلى الشريحة العمرية من 3 إلى 6 سنوات (26 في المائة من العدد الكلي للحالات)، ثم الأطفال الذين هم دون سن الثالثة وأخيراً من تفوق أعمارهم 21 سنة، علما بأن هؤلاء هم راشدون؛ وإذا كانوا طلابا فإن القانون يخوّل لهم التمتع بالرعاية إلى حين إتمام دراساتهم.

جدول رقم (9)

توزيع الحالات التي يرعاها مشروع الأسر البديلة حسب السن والنسبة

السن

أقل من 3 سنوات

3-6

6-12

12-15

15-18

18-21

21-

المجموع

العدد

044 1

096 1

922

460

343

196

164

225 4

في المائة

24.7

26

21.8

10.9

8.1

4.6

3.9

100

المصدر : إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

94- تشير المؤشرات أن غالبية الحالات التي يرعاها مشروع الأسر البديلة يتم رعايتها في أسر بديلة بدون أجر حيث بلغت نسبتهم 62.9 في المائة وحوالي 14 في المائة من الحالات ترعى في أسر بديلة نظير أجر والباقي 23.2 في المائة داخل دور حضانة إيوائية حيث تهدف وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية ومشروع الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية بهدف تربيتهم تربية سليمة هؤلاء الأطفال هم:

(أ) اللقطاء؛

(ب) الأبناء غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذووهم؛

(ج) الأطفال الضالون الذين تعجز السلطات المختصة عن الاستدلال عن ذويهم أو محل إقامتهم، الأبناء الذين يثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل أبناء المسجونات ونزيلات المستشفيات العقلية والأطفال الذين لا يوجد من يرعاهم من ذوي القربى؛

(د) الأطفال المشردون نتيجة انفصال الأبوين (المادة 49 من قانون الطفل).

95- وتستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية بالخطة الخمسية 1997-2002 إنشاء 50 داراً لإيواء هؤلاء الأطفال سواء في أسر بديلة أو مؤسسات إيوائية لمواجهة هذه المشكلة على أن تعمم هذه الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية تبعا لتزايد حجم هذه المشكلة.

زاي - التبني - نقل الأطفال بصـورة غيـر شرعية والامتناع عن إعادتهم - سوء المعاملة

والإهمال؛ التكيف البدني والنفسي وإعادة الإدماج في المجتمع - مراقبة الطفل المتبنى

مراقبة منتظمة

96- تبقى البيانات الواردة في الأقسام الفرعية 7 و8 و9 و10 من الفرع هاء من الفصل الرابع من التقرير الأولي CRC/C/3/Add.6)، الفقرات من 174 إلى 188( بدون تغيير. ويمكن الرجوع إليها لغرض الاطلاع.

سابعاً - الصحة الأساسية والرفاه

(المواد 6، 18 الفقرة 3، 23، 24، 26، 27، الفقرات من 1 إلى 3)

ألف - الأطفال المعاقون (المادة 23)

97- نصت المواد من (75) حتى (86) من قانون الطفل على أن للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة من الناحية الاجتماعية، والصحية، والنفسية، مع ضرورة تأهيله وتقديم الخدمات الاجتماعية له ولأسرته ومده بالأجهزة التعويضية دون مقابل لتمكين المعاقين من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزهم، وقد نصت المادة (85) من هذا القانون على أن ينشأ صندوق لرعاية هؤلاء الأطفال المعاقين وتأهيلهم وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وقد وضع مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هذا الصندوق، وهو في سبيله للإصدار.

98- أوجب القانون على كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم إنشاء المعاهد والفصول لتعليم المعاقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، ونص على إعفاء الأجهزة التعويضية ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله من الرسوم والضرائب ومنحهم شهادات دالة على التأهيل.

99- ألزم القانون، في ضوء احترام الحد الأدنى لسن العمل والالتزام به، جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله وذلك لإلحاقه بالعمل الذي يتناسب مع عمره وكفاءته ومحل إقامته، وعلى هذه المكاتب إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

100- وألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى 2 في المائة من نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين. أجاز القانون إلزام صاحب العمل بدفع مبلغ مساو للأجر المقرر للعمل الذي رشح له المعاق المؤهل نظير امتناعه عن تشغيله وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تتجاوز سنة وينقضي الالتزام بالتحاق المعاق بعمل مناسب له.

101- أوجب القانون على صاحب العمل تخصيص سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الذين التحقوا بالعمل لديه على أن يشتمل على البيانات الواردة في شهادات تأهيلهم ويقدم هذا السجل إلى مفتش مكتب القوى العاملة الواقع في دائرة نشاطه وإخطار المكتب بالعدد الإجمالي للعاملين وعدد العاملين المعوقين والأجور التي يحصلون عليها، في الموعد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وقد نص القانون على معاقبة كل من يخالف ما سبق بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

102- وبناء على هذا قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم والقطاع الخاص والأهلي بتشكيل مجموعة من الخبراء المعنيين بحقوق الطفل المعاق للقيام بدراسة للتعرف على أسباب ومدى انتشار العجز والإعاقة بين الأطفال في ثلاث محافظات تمثل الوجه البحري والصعيد ووسط الدلتا بالإضافة إلى دراسة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من الأطفال واحتياجاتهم لوضع خطة لتحقيق الأهداف التي التزمت مصر بتحقيقها كما تولى المجلس أيضاً بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة اقتراح استراتيجية قومية للتصدي لمشاكل الإعاقة في مصر في الفترة من 1997 - 2002 وقد تضمنت الاستراتيجية تحليلاً للوضع الراهن للمعاقين في مصر يتصدى لأعداد المعاقين، ونسب الإعاقة بين الأطفال طبقاً لنوع الإعاقة بين الأطفال ومن الوضع الراهن تقدم الاستراتيجية الرؤية والأهداف ومحاور الاستراتيجية ثم اقتراح إمكانية التنفيذ خلال الخطة الخمسية القادمة 1997/1998 - 2001/2002.

103- نتيجة للدراسات التي أشرف عليها المجلس القومي للطفولة والأمومة ترسخ الاتجاه إلى استخدام اصطلاح "الأطفال ذوي الحاجات الخاصة" بدلاً من الطفل المعاق ... وبدأت مشروعات للاستفادة من الخبرة الدولية في مجالات التعليم والتأهيل والرعاية (بين وزارة الصحة والحكومة الفرنسية والهيئات الدولية)، تم تجهيز أحد قصور الثقافة (مراكز ثقافية متكاملة) لخدمة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وإشباع هواياتهم وتقديم الخدمة الثقافية بالأسلوب العلمي المناسب لهم.

104- تقوم المستشفيات الجامعية والتعليمية بعلاج الحالات المعاقة والعاجزة وتأهيلها مع تقديم الخدمات التعليمية المناسبة لها بالإضافة إلى التشجيع على الفحص قبل الزواج لضمان خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تسبب إعاقة الطفل.

105- كما تنظم وزارة الصحة حملات قومية للتطعيم ضد الأمراض المعدية المسببة للإعاقة والتي بلغت نسبة التغطية بالتحصينات فيها أكثر من 85 في المائة من الأطفال المستهدفين كما استهدفت القضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2000. تم تطوير نظام الرصد للأمراض حيث يتم التبليغ يومياً عن حالات شلل الرضع الحادة ويتم التبليغ أسبوعياً في جميع المحافظات إلى الإدارة المركزية بالوزارة إلى جانب المتابعة والتقارير الشهرية بالإضافة إلى تطوير وسائل التبريد في جميع وحدات التطعيم على مستوى الجمهورية.

106- تتبنى وزارة الصحة والقطاع الخاص مشروعاً قومياً للإسعاف الطائر عن طريق مد شبكة مترابطة من مراكز الإسعاف على الطرق السريعة والمناطق النائية لخدمة الحوادث والإصابات.

باء - الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

107- عملت مصر على التقدم في قطاع الصحة على مستويين، المستوى الأول، هو مستوى التنظيم التشريعي، والمستوى الثاني، هو البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف التنظيم التشريعي ومقتضيات توفير ما يحقق بقاء الطفل ونموه، ونعرض تباعاً للمستويين. فقد خصص الباب الثاني من قانون الطفل للرعاية الصحية للطفل، وفي نفس الوقت فإن الباب الخامس من نفس القانون، والذي خصص للأحكام الخاصة برعاية الطفل العامل والأم العاملة قد تضمن أحكاماً تتعلق بحماية الأم الحامل في مرحلة الرضاعة، استهدافاً لحماية صحة الطفل وضمان سلامة نموه.

1- حظر ممارسة مهنة التوليد إلا للمتخصصين

108- نصت المادة الثامنة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على حظر ممارسة مهنة التوليد إلا للأطباء المباشرين، وللمتخصصين في هذه المهنة، من مولدات مصرح لهن بذلك من وزارة الصحة بناء على تلقيهن الدراسة والتدريب اللازمين لذلك، وقد تضمن القانون في المواد من 9 إلى 13 تنظيماً متكاملاً خاصاً بالمولدات المصرح لهن بممارسة مهنة التوليد، وكيفية حصولهن على التصريح اللازم لذلك وأحوال شطبهن والجزاءات التي يمكن أن توقع عليهن - كما تضمن بياناً بالعقوبة الجنائية التي توقع على من يمارس هذه المهنة بدون تصريح، وتصل هذه العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

109- وفي صدد التدريب، فقد قامت وزارة الصحة المصرية، بإعداد برنامج كامل لتدريب الدايات وتوعيتهن وتثقيفهن بالثقافة الطبية اللازمة، للتعامل مع الأم أثناء الولادة، ومع الوليد عند عملية الوضع وما بعدها. وتنفيذ هذا البرنامج يتم من خلال دورات تدريبية منتظمة، ومتكررة في جميع محافظات الجمهورية، يتركز بصفة خاصة في المناطق التي يشيع فيها اللجوء للدايات. ويتم عقد هذه الدورات في المستشفيات العامة، ويقوم بالتدريس فيها الأطباء المتخصصون. ويشمل التدريب إحاطة الدايات المتدربات بقواعد التبليغ وتسجيل بعض المعلومات الأولية وأيضاً اتخاذ القرار المناسب لتحويل الحامل إلى المستشفيات عند الضرورة. وتتجلى أهمية الانتظام في الدورات التدريبية، في أن تلقي هذه الدورات أصبح شرطاً ضرورياً لحصول الداية على التصريح بمزاولة مهنة التوليد، وكذلك لتجديد هذا التصريح، إذ بدونه تصبح الداية معرضة لمسؤولية جنائية جسيمة إذا زاولت هذه المهنة.

2- تطوير الخدمات الصحية

110- تتركز الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية فيما يلي:

(أ) تحسين الخدمة في المراكز الصحية عن طريق تحديث الأجهزة وتدريب الأطباء للتمكن من المتابعة الإكلينيكية للحامل أو الكشف عن أي مضاعفات، وعمل الاحتياطات اللازمة لتسهيل تقديم الرعاية الصحية الأولية، للأطفال حديثي الولادة، مع توعية الجمهور بهذه الخدمة.

(ب) تدريب كل من الأطباء والحكيمات على خدمة هؤلاء الأطفال.

111- وقد أعد مشروع لاستحداث وإنشاء 100 وحدة للأطفال، حديثي الولادة في جميع محافظات الجمهورية في نهاية 1993. وتم تكوين فريق عمل من الخبراء للإشراف على هذه الوحدات، ورفع كفاءة العاملين. وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع زيادة عدد هذه الوحدات الصحية ووسائل إقامة لخدمة الأطفال حديثي الولادة بالإضافة إلى أجهزة تحاليل أولية.

3- البطاقة الصحية للطفل

112- نصت المواد (27) و(28) و(29) من قانون الطفل على ضرورة وجود بطاقة صحية لكل طفل تسجل في سجل خاص بمكتب الصحة وتسلم لولي أمره مع إثبات رقمها في شهادة الميلاد. على أن تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي ليثبت بها الطبيب الحالة الصحية للطفل مع تسجيل تاريخ كل تطعيم؛ كما أوجب القانون أن تقدم عند التحاق الطفل بالمدرسة وتحفظ في ملفه الدراسي مع تسجيل نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة (قبل الجامعي). فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل عمل بطاقة. بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد كيفية تنظيم الفحص الدوري على أن يتم مرة كل سنة على الأقل. وقد أصدر وزير الصحة قراراً بنموذج البطاقة الصحية للأطفال تم توزيعه والعمل به فعلاً بدءاً من عام 1996 وتعميمه.

4- تطعيم الطفل وتحصينه

113- نصت المادتان (25) و(26) من قانون الطفل على تحصين الطفل بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. ويجوز تطعيم الطفل بواسطة طبيب خاص، مرخص له بمزاولة المهنة. على أن يقدم المسؤول عن الطفل شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة وفي حالة الإخلال بهذه الأحكام يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه.

جدول رقم (10)

أنواع ومواعيد التطعيمات الأساسية التي نصت عليها المادة 25

التطعيم ضد

العمر بالشهر

الدرن

جرعة أولى من طعم شلل الأطفال

قبل بلوغ الطفل الشهر الأول

جرعة أولى من الطعم الثلاثي

جرعة أولى طعم الكبدي الفيروسي ب

قبل بلوغ الطفل شهرين من العمر

جرعة ثانية من طعم شلل أطفال

جرعة ثانية من الطعم الثلاثي

عند بلوغ الطفل أربع شهور من العمر

جرعة ثانية من طعم كبد فيروسي ب

جرعة ثالثة من طعم شلل أطفال

عند بلوغ الطفل ستة شهور من العمر

جرعة ثالثة من الطعم الثلاثي

جرعة ثالثة من طعم الالتهاب الكبدي فيروس ب

عند بلوغ ستة شهور

جرعة طعم من الحصبة

عند بلوغ الطفل تسعة شهور

جرعة منشطة من طعم شلل أطفال

جرعة منشطة من الطعم الثلاثي

عند بلوغ الطفل ثمانية عشر شهراً

وقد نص القانون على أن يكون تحرير المخالفات الخاصة بالمادة (25) من القانون بعد إخطار المتخلفين وعدم استجابتهم، بعد انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق للتطعيم.

5- العمل على خفض معدل وفيات الأطفال

114- في عام 1994 بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (حتى سن سنتين) 28.7 في الألف. وفي عام 1992 بلغ معدل وفيات الأطفال تحت سن السادسة 59 في الألف. كما بلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 10 في الألف يمثلون 40 في المائة من وفيات الأطفال الرضع، وهذه النسب، تشكل انخفاضاً ملحوظاً عما كان عليه الحال من قبل، إلا أنه بالرغم من هذا الانخفاض، فإن النسب ذاتها ما زالت مرتفعة، وتتكاتف الجهود لخفضها. حيث تلعب الإجراءات السابقة من رفع مستوى مهنة التوليد، وتوفير الخدمات الصحية، والتشديد في الطعوم الواقية، دورها في تحقيق هذا الخفض، وبالإضافة إلى ذلك فالعمل يجري في المجالات الآتية:

(أ) العمل على خفض معدل انتشار الأمراض المعدية والمسببة لمعظم الوفيات؛

(ب) استمرار العمل في برنامج التحصينات بشكل إجباري، على الأطفال في السنة الأولى من العمر للقضاء على شلل الأطفال والتيتانوس الوليدي، حيث انخفض عدد الحالات المؤكد إصابتها بشلل الأطفال في عام 1993 إلى 150 حالة فقط؛

(ج) كما تم تسجيل 277 1 حالة تيتانوس وليدي عام 1993 بالمقارنة بعدد 554 6 حالة عام 1998؛

(د) تم إدخال التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي عام 1992 وهو المرض الذي يؤدي إلى وفاة أكثر من 000 20 شخص سنوياً في مصر.

115- وقد أظهرت نتائج مؤشرات أعوام 1993 - 1995 ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الإصابة بشلل الأطفال حيث ارتفعت نسبة التطعيم هذه إلى 89 في المائة عام 1995؛

(ب) انخفاض معدل الإصابة بالتيتانوس الوليدي حيث وصل معدل الإصابة إلى 10.5 لكل ألف مولود حي؛

(ج) انخفاض معدل الإصابة بالدفتريا حيث ارتفعت نسبة التطعيم إلى 89 في المائة عام 1995؛

(د) انخفاض معدل الإصابة بمرض الالتهاب السحائي الدرني حيث ارتفعت نسبة التطعيم ضد الدرن إلى 94 في المائة؛

(ه‍) انخفاض معدل الإصابة بحالات الحصبة حيث ارتفعت نسبة التطعيم ضد الحصبة إلى 90 في المائة.

6 - غذاء الطفل

116- نصت المادة (30) من القانون رقم 12 على أنه يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال خالية تماماً من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على تراخيص بتداولها والإعلان عنها من وزارة الصحة والتموين. ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه مع مصادرة المواد الغذائية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة. وقد أناط القانون بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة بتحديد المواد الضارة بصحة الأطفال والتي يجب أن تخلو منها أغذية الأطفال أو أوعيتها.

117- وقد حظر القانون تداول أية أغذية مستحضرات أو الإعلان عنها إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين. وحتى تصدر هذه القرارات فإن التنظيم القانوني الحالي يكفل تحقيق الجزء الأكبر مما استهدفه قانون الطفل بالحكم السابق، وهذا التنظيم يتمثل في أحكام مرسومي أيار/مايو 1946 وكانون الأول/ديسمبر 1953.

118- قامت وزارة التعليم منذ عام 1995 بتوفير وجبة غذائية صحية لتلاميذ المدارس وفي نفس الوقت فإن الجهود المشتركة لوزارات الصحة والتموين والداخلية تستهدف سلامة غذاء الأطفال بمراقبة تنفيذ جميع الأحكام القانونية الملزمة بالمواصفات الخاصة بأغذية الأطفال، سواء المتعلقة بنسب نقص الحديد والبروتين وسائر الفيتامينات والمواد اللازم توافرها فيها، وكذا خلوها مما يحظر دخوله فيها.

119- وتواجه بعض المحافظات في مصر مشكلة نقص اليود حيث تعد اضطرابات نقص اليود من أهم أسباب الإعاقة العقلية في العالم اليوم. وقد قام المعهد القومي للتغذية في عام 1992 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء مسح قومي لتقدير مدى المشكلة في مصر. حيث كشفت الدراسة أن من بين 22 محافظة تم مسحها تعدت نسبة تضخم الغدة الدرقية المعدل المسموح (5 في المائة) في تسع محافظات وتم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع القطاعات المختلفة للسيطرة على اضطرابات نقص اليود ولتحقيق معالجة الملح باليود على أساس المعدلات العالمية.

120- وتشتمل الخطط المستقبلية لمكافحة اضطرابات نقص اليود على الآتي:

(أ) العمل على رفع الوعي القومي فيما يتعلق باستخدام الملح المعالج باليود لمكافحة اضطرابات نقص اليود باستخدام جميع قنوات الاعلام والاتصال؛

(ب) العمل على المحافظة على إنتاج الملح باليود على المستوى المحلي باعتباره الحل الرئيسي للقضاء على اضطرابات نقص اليود قبل عام 2000؛

(ج) مراقبة جودة وتوافر الملح المعالج باليود على جميع المستويات سواء أثناء الإنتاج أو في الأسواق أو حتى في المنازل.

121- كما تشتمل هذه الخطط من جانب آخر إنهاء ومنع استخدام بدائل الرضاعة الطبيعية المجانية أو منخفضة التكاليف في جميع المستشفيات ومراكز الأمومة حيث لوحظ أنه بالإمكان خفض معدل وفيات الأطفال بصورة كبيرة إذا ما روعي استخدام الرضاعة الطبيعية خاصة في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، لأنه غالباً ما تحدث الوفيات عندما تستخدم بدائل الرضاعة الطبيعية وبسبب الفقر، فإن البدائل الصناعية، للبن الآن غالباً ما يتم تخفيفها بالماء بهدف التوفير في المال، أو يتم خلطها بمياه غير نظيفة أو تعطى للطفل في زجاجات أو حلمات غير معقمة، وتؤدي كل هذه الممارسات إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية عند الأطفال مما يجعلهم عرضة للعدوى والتي قد تؤدي بحياتهم وعلى النقيض تماماً نجد الرضاعة الطبيعية تمثل مصدراً غذائياً متكاملاً وصحياً ورخيصاً علاوة على حماية الطفل من الأمراض المعدية. وتقترب معدلات الرضاعة الطبيعية الكلية في مصر من نسبة 95 في المائة إلا أنه وفقاً للمسح الصحي الديموغرافي عام 1995، فإن نسبة 67.7 في المائة فقط من الأطفال أقل من ثلاثة شهور يتم تغذيتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية. وتقل هذه النسبة إلى حوالي 24.1 في المائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من أربعة إلى ستة أشهر.

122- أما في مجال متابعة الوضع الصحي للأطفال فقد أعد المجلس القومي للطفولة والأمومة تقرير متابعة أهداف منتصف عقد الطفولة الذي يحتوي على تسعة أهداف في مجال الصحة والتغذية، وتشير المؤشرات إلى أن مصر حققت تقدماً هائلاً في العديد من مجالات الصحة حيث تحقق الكثير من هذه الأهداف فقد نجح برنامج التحصين الموسع في رفع معدلات التحصين وقد وصلت نسبة التحصين بين الأطفال بين 12 - 23 شهراً إلى 90 في المائة وبالطبع من الأهمية المحافظة على هذه المعدلات الحالية، ودعم المحافظات التي تحتاج إلى دعم أكثر لبرنامج التحصين الموسع وقد خصصت الحكومة المصرية 10 ملايين دولار أمريكي للأمصال، ويتم تمويل برنامج التحصين الموسع حالياً من قبل وزارة الصحة.

123- كما تم القضاء تقريباً على مرض الكزاز بين حديثي الولادة في مصر حيث تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بوضع خطة لتطعيم جميع السيدات في سن الحمل في المحافظات التي كان بها إصابة عالية بأكثر من جرعتين، وبجرعتين في باقي المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الدايات، وتحسين مستوى مراقبة حالات الإصابة بهذا المرض، كما حقق برنامج مكافحة شلل الأطفال النجاح حيث تم القضاء نهائياً على هذا المرض في إحدى عشرة محافظة، أما باقي المحافظات فقد بلغ عدد الحالات المسجلة في كل منها أقل من خمس حالات ويوجد بعض الصعاب التي تعترض مصر في القضاء على هذا المرض منها ارتفاع سعر المصل، وعجز الميزانية المخصصة للتطعيم.

124- أما في مجال التغذية فهناك صعوبة التحكم في تسويق بدائل اللبن الطبيعي ورغم صدور قرار وزير الصحة بمنع توزيع البدائل المجانية أو منخفضة التكاليف في جميع مراكز الصحة فإن الشركات المنتجة تروج لمنتجاتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

125- كذلك الأمر بالنسبة للتركيبات العلاجية المستخدمة في حالات مغص الأطفال والتي تقدم للأطفال في سن أربعة أشهر أو أقل بينما يجب ألا تستخدم هذه المنتجات للأطفال تحت سن ستة أشهر، ولعل نقص التشريعات الرادعة من أهم المشكلات حيث لا تطبق عقوبات على الشركات التي تنتهك قانون منظمة الصحة العالمية.

126- تبذل جهود كبيرة لمواجهة مشكلة نقص وزن الوليد الذي يتأثر عادة بصحة ومستوى تغذية الأم الحامل ودرجة وعيها لما تستلزمه مرحلة الحمل، وفي هذا السبيل تقدم مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز تنظيم الأسرة خدمات مجانية ومدعمة للسيدات والأطفال في المناطق الفقيرة، كما يتم دعم أسعار ألبان الأطفال الخاصة بعلاج أمراض معينة وضمان أن تحقق 73 مستشفى ومركز أمومة الأهداف المحددة في المبادرة المعروفة باسم المستشفى الصديقة للطفل.

127- في مجال متابعة الوضع الصحي وإصحاح البيئة يلاحظ ما يلي:

(أ) ارتفعت معدلات التغطية بالمياه النقية فبلغت 87 في المائة من سكان الجمهورية؛

(ب) وصلت معدلات التغطية بالصرف الصحي إلى 31.9 في المائة وهي نسبة لا تتناسب مع العصر؛

(ج) ما زالت مشكلة الصرف الصحي والحصول على مياه نقية تمثل مشكلة تبنتها الخطة الخمسية للدولة وتضاعفت الاستثمارات الخاصة لتحقيق هذا الهدف؛

(د) أنشئ جهاز لشؤون البيئة عام 1992 من أهم مشروعاته خفض معدلات تلوث الهواء والمياه بالرصاص، وأنشئت وزارة لشئون البيئة في التعديل الوزاري في تموز/يوليه 1997؛

7- في مجال إلغاء الممارسات التقليدية الضارة بالصحة

128- اتخذت وزارة الصحة والسكان وتنظيم الأسرة والجامعات وصانعي القرار موقفاً تجاه توعية الرأي العام بأخطار هذه الممارسات وضرورة التخلص منها. وقد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم (261) لسنة 1996، بحظر إجراء عمليات ختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط وبإذن رسمي من الطبيب.

8- في مجال التأمين الصحي

129- أصبح نظام التأمين الصحي يشمل طلاب الجمهورية في جميع مراحل التعليم الجامعي والذين يمثلون 20 في المائة من تعداد السكان، وفقاً للقانون رقم 99 لسنة 1992 كما صدر القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 1 شباط/فبراير 1993 بتكليف الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمة صحية متكاملة لطلاب المدارس.

9- الاستراتيجية الصحية للفترة من عام 1997/1998 - 2011/2012

130- أهداف القطاع الصحي الحكومي طبقاً لاستراتيجية وزارة الصحة هي التالية:

(أ) في مجال الرعاية الصحية الأولية الوقائية والرعاية الصحية للأمومة والطفولة والتغذية:

- خفض معدل وفيات الأطفال الرضع؛

- خفض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات؛

- خفض معدل وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة؛

- القضاء على شلل الأطفال والتيتانوس الوليدي؛

- خفض معدل انتشار الأمراض المتوطنة والمعدية كأمراض الجهاز التنفسي والبلهارسيا والدرن والتهاب الكبد الوبائي المعوقة لصحة ونمو الأطفال؛

- خفض معدل انتشار أمراض سوء التغذية للأطفال أقل من 5 سنوات؛

- خفض معدلات نقص وزن الطفل عند الولادة؛

- خفض معدلات انتشار الأنيميا (نقص الحديد) بين النساء؛

- القضاء على نقص اليود من الغذاء المسبب لأمراض التخلف العقلي لدى الأطفال.

(ب) في مجال السياسة السكانية:

- خفض معدل الزيادة السنوية؛

- خفض معدل الخصوبة الكلي (مولود لكل إمرأة)؛

- ارتفاع مؤشر توقع الحياة عند الميلاد؛

- استهداف المرأة والطفلة الأنثى في مشروعات الوزارة بشكل يدعم العمل في هذا المجال.

(ج) في مجال الرعاية العلاجية والعاجلة:

- تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للسكان؛

- رصد السيدات الحوامل ومتابعتهن لضمان ولادتهن ولادة صحية خاصة السيدات الأكثر فقراً واحتياجاً.

131- السياسات والإجراءات المستهدفة للدفع بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) ترشيد الانفاق وإعادة توزيعه طبقاً للأولويات والتركيز على مراكز الرعاية الصحية الأولية ووسائل المواصلات والاتجاهات العالمية المتعارف عليها خاصة بالنسبة للدول النامية؛

(ب) زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع الصحي الحكومي ومضاعفاتها بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع في التنمية البشرية التي بلغت نسبتها 2.31 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية للخطة الخمسية الثالثة؛

(ج) اتساع مظلة التأمين الصحي خاصة بالنسبة للأطفال والنساء الأكثر فقراً مع الاستفادة من المؤسسات التي في إمكانها تقديم الخدمات؛

(د) التركيز على مشاكل الأمهات المسببة للمعدلات المرتفعة للوفيات؛

(ه‍) وضع خطة قومية للوقاية من أمراض سوء التغذية؛

(و) تطوير نوعية الخدمات المتاحة والمقدمة بما يتناسب مع المعايير العالمية المتعارف عليها خاصة في مجال خفض معدلات وفيات الأطفال إلى معدلات مقبولة؛

(ز) التنسيق بين وزارة الصحة وجهاز شؤون البيئة للتغلب على مشاكل المياه النقية والصرف الصحي والتلوث والمسكن والمأكل الصحي.

جيم - الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة 26 والمادة 18، الفقرة 3)

132- تنص المادة 26 من اتفاقية حقوق الطفل على الانتفاع من الضمان الاجتماعي. كما تنص المادة (49) من مشروع قانون الطفل الصادر سنة 1996 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان رقم 30 لسنة 1971 بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيهاً شهرياً لكل طفل: اليتامي، مجهولو النسب، أطفال المطلقة إذا تزوجت أو توفيت، أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

133- وفي ظل برنامج مبارك للتكافل الاجتماعي في تموز/يوليه 1995 تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على رفع قيمة الضمان للفرد والأسرة الضمانية مع إشراكها في برامج الأسر المنتجة للأفراد القادرين على العمل ويقوم برنامج الضمان برعاية عدد 375 أسرة ضمانية بحد أقصى قوامه 4 أفراد وقد بلغت قيمة المصروف من المعاشات الضمانية 000 333 440 جنيه.

دال - المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1 و2 و3)

134- ان الاستراتيجية المصرية للتنمية الاجتماعية تسعى بصورة دائمة إلى الربط بين النمو الاقتصادي ونتائجه الإيجابية وبين النمو الاجتماعي لمختلف قطاعات المجتمع في إطار مفهوم شامل لتحقيق التنمية المتواصلة، ويعكس ذلك الاهتمامات الكبيرة لمساندة محدودي الدخل والفئات غير القادرة علـى مواجهة التأثيرات السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من خلال شبكة الأمان والضمان الاجتماعي بكل مفرداتها وسياساتها والتمويل الذي أتيح لها ولمعاونة الأسر محدودة الدخل التي تعجز مواردها المادية عن توفير متطلبـات معيشة أفرادها يوجد نظام الضمان الاجتماعي حيث تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيديـن مبالـغ نقدية دون أن يسهم المنتفعون في تمويل هذا النظام الذي يتضمن صرف معاشات ضمانية، مساعدات ضمانية، إعانات للعاملين السابقين. وقد صدر أول تشريع بشأن الضمان الاجتماعي لرعاية الأفراد والأسر المحتاجة في عام 1950 القانون رقم 116 تلاه القانون رقم 133 لسنة 1964 ثم صدرت عدة قوانين منها، القانون رقم 38 لسنة 1978، و16 لسنة 1991، و32 لسنة 1992، و177 لسنة 1993، و206 لسنة 1994 وتنص هذه القوانين على زيادة قيمة المعاش والمساعدات للفئات المختلفة.

135- ووسائل رعاية المستفيدين من الضمان الاجتماعي هي الآتية:

(أ) المعاشات التي يستفيد منها فئات الأيتام - الأرامل - الشيوخ - المطلقات - العاجزون عجزاً كلياً - أسرة المسجون وأولاده.

(ب) المساعدات: تقدم المساعدات المالية للأسر المحتاجة وخاصة التي لديها أطفال والمساعدات قد تكون مساعدات شهرية تصرف للحامل حتى تضع، وللرضيع حتى يكمل عامين، وحالات العجز الجزئي والمرضي. وقد تجمد المساعدات لعمل مشروعات لأصحابها لتدر عليهم دخلاً ثابتاً كما تصرف مساعدات الدفعة الواحدة من صناديق المساعدات في حالات مواجهة مصاريف الوضع وتعطل عائل الأسرة عن العمل، وطلبة التعليم المتوسط والحالات الفردية الملحة، والمشروعات التي تدر دخلاً للأسرة.

(ج) مساعدات الكوارث والنكبات العامة: تصرف في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لكافة المواطنين ذكوراً وإناثاً الذين يتضررون من هذه الكوارث مثل الحرائق والفيضانات والزلازل والسيول وانهيار المنازل والتصادم والغرق وقد تم تسكين الأسر التي أضيرت في زلزال 1992 في مدينة النهضة وعين حلوان وأعطيت أولوية للأسر التي لديها أطفال.

ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

(المواد 28 و29 و31)

ألف - التعليم (المادة 28)

136- قامت الأجهزة المعنية بالدولة بدراسة متعمقة للواقع المصري فيما يتعلق بمعوقات العملية التعليمية وقد استهدفت تحديد أسباب الأمية والانقطاع المبكر عن التعليم والتسرب من مرحلة التعليم الأساسي التي جعلها القانون إلزامية - وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأسباب تتحدد فيما يلي:

(أ) الظروف الاقتصادية التي تدفع إلى تفضيل تشغيل الأطفال على التعليم؛

(ب) ظروف ثقافية وقيم اجتماعية في مناطق معينة تحول دون تعليم الإناث؛

(ج) ظروف جغرافية تتعلق بالمسافات التي تفصل بين أماكن وجود التجمعات السكانية ومراكز التعليم؛

1- أهداف السياسة التعليمية

137- وبناء على النتائج والمؤشرات سالفة الذكر تم تحديد الأهداف التعليمية على النحو التالي:

(أ) توفير الأماكن لجميع الأطفال الذين بلغوا سن التعليم على مستوى الجمهورية؛

(ب) محو أمية الكبار؛

(ج) تمكين الأطفال - حتى لو تعرضوا لظروف تشغيلهم من استكمال تعليمهم؛

(د) التزام العملية التعليمية بتحقيق التوازن اللازم بين الهدف المعرفي والهدف التربوي للطفل، بما يكفل تكامل عملية التنشئة الاجتماعية واستيعاب حقائق العصر ومتطلبات المستقبل.

2- الإطار التشريعي للسياسة التعليمية وعرض مراحل التعليم في مصر

138- وقد جاء قانون الطفل فيما يتعلق بالعملية التعليمية بعدة أحكام جاءت في مجموعها ملتزمة مع أحكام الدستور وقانون التعليم المشار إليه بالتقرير الأولي (CRC/C/3/Add.6، الفقرات من 229 إلى 283) وهي حق جميع الأطفال في التعليم خلال مرحلة التعليم الابتدائي والإلزامي، وأن هذا التعليم يكون بالمجان، وأنه حتى لو اضطر الطفل إلى العمل فإن ذلك لا يحول دون وجوب إتاحة الفرصة لتلقي تعليمه. واستحدث القانون في المادة 54 معاقبة أصحاب الأعمال الذين يعوقون الطفل أو يحرمونه من التعليم الأساسي وفرض عقوبة جنائية لذلك وهي الحبس أو الغرامة.

باء - أهداف التعليم (المادة 29)

139- استناداً إلى هذا الإطار التشريعي فقد تحددت استراتيجية التعليم التي وضعت على أساسها الخطة الخمسية الثالثة (1992/1993 إلى 1996/1997) بما يأتي:

(أ) تحقيق الاستيعاب الكامل لجميع الأطفال الذين بلغوا سن التعليم في المدارس على مستوى الجمهورية بحيث تصل نسبتها من 85 في المائة وهي النسبة الحالية إلى 100 في المائة وهي النسبة المخطط لها؛

(ب) تكثيف التعاون بين جميع الأجهزة والجهات والمنظمات والجمعيات المعنية بقضية محو الأمية وبين الهيئة العامة لمحو أمية الكبار، تحقيقاً لتوفير أقصى وأوسع نطاق ممكن من خدمة تعليم الكبار، وذلك كله في ضوء إعلان السيد رئيس الجمهورية باعتبار السنوات العشر 1990-1999 عقداً لمحو الأمية في مصر؛

(ج) توفير فرص التعليم العام للأطفال الذين يعانون من ظروف خاصة وعلى وجه الخصوص:

‘1‘ الأطفال الذين يعملون؛

‘2‘ الأطفال الذين يقيمون في مناطق نائية؛

‘3‘ الإناث اللاتي يعشن في بيئات ذات قيم ثقافية خاصة تعرقل تعليمهن ما لم تهيأ لهن فرص التعليم بمراعاة هذه القيم الثقافية؛

‘4‘ الأطفال المعاقون، وتوفير فرص التعليم المناسبة لظروف إعاقتهم؛

(د) تطوير مناهج التعليم وتحسين نوعيته.

140- في مجال تحقيق الاستيعاب الكامل والحد من التسرب قامت وزارة التعليم بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية حيث عملت على إحلال أبنية المدارس الآيلة للسقوط واستكمال المدارس التي بدأ تنفيذها في الأعوام السابقة مع صيانة المدارس القائمة بالإضافة إلى إنشاء المرافق الضرورية التي تمكن الطلاب من ممارسة الأنشطة التربوية والاجتماعية والتجارب العملية والتدريبات وتوفير التجهيزات المدرسية والمعدات البسيطة للفصول والمعامل. ويلاحظ في هذا المقام أنه قبل إعداد هذه الخطة لم تكن هناك استثمارات كافية في مجال إنشاء المدارس الجديدة وكانت هناك 000 25 مدرسة أكثر من نصفها لا تصلح بكل المقاييس للوفاء بحاجات التلاميذ الضرورية للتعليم.

141- وقد قدرت الاحتياجات اللازمة من المدارس المطلوب إنشاؤها وتجهيزها حتى عام 2002 بحوالي 947 19 مدرسة بياناتها كما يلي:

- لمواجهة تعدد الفترات الدراسية 408 5 مدرسة؛

- لمواجهة الزيادة السكانية 686 3 مدرسة؛

- لمواجهة كثافة الطلبة بالفصول 191 1 مدرسة؛

- لإحلال مدارس 180 5 مدرسة؛

- لمواجهة المتسربين من التعليم 482 4 مدرسة.

بالإضافة إلى المنشآت والمرافق اللازمة لاستكمال المباني المدرسية القائمة من معامل، وورش ومكتبات وغرف كمبيوتر تعليمي ودورات مياه.

142- وقد حددت الهيئة العامة للأبنية التعليمية خططها لبناء 500 7 مدرسة جديدة للمراحل التعليمية المختلفة خلال الخطة الخمسية الثالثة ويتم التنفيذ حالياً بمعدل 500 1 مدرسة سنوياً مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لهذه المدارس. ووضعت خطة في مجال أعمال التجديد والصيانة خلال السنوات الست 1991/1992 - 1996/1997 بمعدل 000 3 مبنى مدرسي سنوياً.

جدول رقم 11

تطور أعداد الفصول والتلاميذ في مرحلة رياض الأطفال

خلال الخطة الخمسية الثالثة

السنة

عدد التلاميذ

عدد الفصول

العدد

نسبة الزيادة

(في المائة)

العدد

نسبة الزيادة

(في المائة)

1992/1993

245 226

-

831 5

-

1993/1994

100 246

8.8

642 6

13.9

1994/1995

815 257

14

131 7

22.3

1995/1996

502 266

17.8

747 7

32.9

1996/1997

995 289

28.2

511 8

46

المصدر : وزارة التعليم: الإحصاءات الاستقرارية، من عام 1992/1993 إلى 1996/1997.

143- استهدفت جهود وزارة التربية والتعليم خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (1992/1993-1996/1997) التوسع في مرحلة رياض الأطفال. وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة نسبة الفصول في العام الخامس من الخطة 1996/1997 بنسبة 46 في المائة عما كانت عليه في العام الأول من الخطة 1992/1993. وهذا أدى إلى زيادة أعداد الأطفال خلال تلك الفترة بنحو 28.2 في المائة كما تسعى الوزارة خلال الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (1997/1998-2001/2002) إلى الاستمرار في سياسة التوسع في مرحلة رياض الأطفال حيث تستهدف الاستمرار في بناء فصول لرياض الأطفال بمدارس التعليم الأساسي هذا إلى جانب فتح نحو 222 فصلاً بمدارس اللغات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ويتضح ذلك من الجدول رقم 12.

جدول رقم (12)

تطور أعداد الفصول والتلاميذ في المرحلة الابتدائية خلال الخطة

الخمسية الثالثة مقارنة بعام 1991/1992

السنة

عدد التلاميذ

عدد الفصول

العدد

التغير (في المائة)

العدد

التغير (في المائة)

1991/1992

466 150

-

209 542 6

-

1992/1993

521 155

34

128 791 6

38

1993/1994

635 160

68

549 049 7

78

1994/1995

406 165

99

038 313 7

118

1995/1996

745 168

121

437 470 7

142

1996/1997

699 171

141

739 541 7

153

المصدر : وزارة التعليم، الإحصاءات الاستقرارية، من عام 1991/1992 إلى 1996/1997.

144- يظهر من خلال تناول الجدول رقم 12 أن الجهود في الخطة الخمسية الثالثة قد حققت زيادة في أعداد الفصول بلغت حوالي 14.1 في المائة وحوالي 15.3 في المائة في أعداد التلاميذ مقارنة بسنة الأساس 1991/1992 وهي العام الأخير من الخطة الخمسية الثالثة.

145- التغيير الفعلي على ضوء سياسة التعليم الجديدة:

جدول رقم (13)

تطور أعداد الفصول والتلاميذ في المرحلة الاعدادية

خلال الخطة الخمسية 1992/1997

السنة

عدد التلاميذ

عدد الفصول

العدد

التغير (في المائة)

العدد

التغير (في المائة)

1991/1992

917 84

-

365 593 3

-

1992/1993

043 80

-5.7

246 344 3

-6.9

1993/1994

865 80

-4.8

358 353 3

-6.7

1994/1995

229 82

-3.2

127 409 3

-5.1

1995/1996

618 84

-0.4

840 539 3

-1.5

1996/1997

346 87

2.9

325 679 3

2.4

المصدر : وزارة التعليم، الإحصاءات الاستقرارية، من عام 1991/1992 إلى 1996/1997.

تشير البيانات بالجدول رقم 13 إلى وجود تراجع في نسب الاستيعاب بالمرحلة الإعدادية اعتباراً من عام 1992/1993 وهي السنة الأولى من الخطة الخمسية الثالثة، مقارنة بنسب الاستيعاب بسنة الأساس وهي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الثانية 1991/1992، ويرجع ذلك إلى القرار الذي صدر بخفض سنوات السلم التعليمي بالمرحلة الابتدائية من ست سنوات إلى خمس سنوات وبالتالي فإن الانخفاض في أعداد التلاميذ لا يعني عدم قدرة التعليم الإعدادي على تحقيق الاستيعاب في هذه المرحلة.

جدول رقم (14)

تطور أعداد ونسب التلاميذ والفصول في مرحلة التعليم الثانوي العام

خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بعام 1991/1992

السنة

عدد التلاميذ

عدد الفصول

العدد

التغير (في المائة)

العدد

التغير (في المائة)

1991/1992

033 16

-

026 572

-

1992/1993

590 18

15.9

690 727

27.2

1993/1994

613 19

22.3

944 766

34.1

1994/1995

255 21

32.6

358 844

47.6

1995/1996

416 21

33.6

387 817

42.9

1996/1997

697 21

35.3

562 830

45.2

المصدر : وزارة التعليم، الإحصاءات الاستقرارية، من عام 1991/1992 إلى 1996/1997.

146- يتضح من الجدول رقم (14) ارتفاع نسب التغير سواء كان ذلك بالنسبة للتلاميذ أو الفصول حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد الفصول حوالي 35.3 في المائة ونسبة الزيادة في أعداد التلاميذ حوالي 45.2 في المائة في العام الدراسي 1996/1997 مقارنة بالعام الدراسي 1991/1992. وذلك نتيجة لعاملين أساسيين وهما من جهة التحاق الدفعة المزدوجة (1) خلال هذه الفترة بالتعليم الثانوي، وكذا نتيجة الاهتمام بتوفير الفرص التعليمية في هذه المرحلة.

ــــــــــــــــ

(1) الدفعة المزدوجة هي دفعة نتجت عن تخفيض السلم التعليمي إلى خمس سنوات بدلاً من ست سنوات وبذلك وجدت في سنة واحدة دفعة من التلاميذ أنهت مرحلة التعليم الأساسي بنهاية السنة الخامسة ودفعة أخرى أنهت التعليم الأساسي بنهاية السنة السادسة.

1- في مجال التعليم الفني

147- وفي إطار تطوير التعليم الفني نصت المادة 62 من قانون الطفل على أن التعليم الثانوي الفني يهدف أساساً إلى إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين. ومن ثم استهدفت الخطة الخمسية الثالثة التوسع الكمي في التعليم الفني لتصل نسبة القبول به إلى 70 في المائة من جملة المقبولين بالمرحلة الثانوية بحيث تخصص 47 في المائة للتعليم الصناعي، 13 في المائة للتعليم الزراعي، 40 في المائة للتعليم التجاري والإداري وذلك مع مراعاة ميول وقدرات الطلاب المتقدمين ووفقاً لدرجاتهم وقد تم اختيار ستة مواقع بمدن (العاشر من رمضان، 6 تشرين الأول/أكتوبر، السادات، المحلة الكبرى، شبرا الخيمة والعامرية) لإقامة 6 مراكز تدريب رفيعة المستوى على غرار المراكز الموجودة في ألمانيا لتكون نواة المشروع (مبارك - كول) لتطوير التعليم الفني على أن يضم كل مركز ورشاً للحرف التي تهم كل منطقة كما تم الاتفاق مع المصانع الموجودة لتدريب طلاب المراكز مع إجراء امتحانات للطلاب.

2- في مجال محو الأمية

148- التزاماً بما جاء بالدستور والذي نص على أن محو الأمية واجب قومي واعتبار هذا العقد (1990-1999) عقداً لمحو الأمية وتعليم الكبار، تم إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية لتحقيق هذا الغرض وقد آلت هذه المهمة إلى الهيئة العامة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1991 الخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار. وقد أعدت الهيئة حملة على المستوى القومي تستهدف القضاء على الأمية أو الحد منها بمفهومها الشامل (أمية القراءة والكتابة والأمية الثقافية والمهنية) مع الاهتمام بالمناطق والفئات الأكثر تخلفاً وحرماناً وخصوصاً المرأة في الريف والمناطق الفقيرة، وهذا لتمكين المواطنين من معرفة قضايا مجتمعهم ومشكلات بيئاتهم وأوضاع مهنهم. ولتحقيق هذا الهدف عملت الهيئة العامة لمحو الأمية على تطوير مناهج محو الأمية بالتعاون مع المركز القومي لتطوير المناهج وبتمويل من منظمة اليونيسيف اعتباراً من أيلول/سبتمبر 1992 إلى جانب توفير الكتب والكراسات لتشجيع الأميين على عملية التعليم والاستمرار فيها.

3- مدارس الفصل الواحد

149- جاءت فكرة إنشاء مدارس الفصل الواحد لتعليم الإناث بهدف توفير الخدمة التعليمية للفتيات من سن (8-14 عاماً) لتقليل الفجوة في تعليم الإناث بعد أن اتضح أن الفتيات غالباً لا يجدن فرصة للتعليم خاصة في المناطق المحرومة كالقرى قليلة السكان والمناطق المنعزلة في النجوع والكفور والتي تبعد عن أية مدرسة ابتدائية نظامية ويتعذر إنشاء أية مدرسة بها لقلة عدد الملزمين. وعلى ذلك فقد صدر قرار الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم رقم 255 في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1993 بإنشاء هذه المدارس مبيناً مساحة كل مدرسة والشرائح العمرية للدراسات، ومحدداً لعدد القائمين بالتدريس في هذه المدارس بواقع مدرّسِتين فقط في كل مدرسة، على أن تنشأ إدارة عامة بالوزارة وإدارات للفصل الواحد بالمديريات التعليمية. وتحقيقاً لهذا الغرض استهدفت الخطة الخمسية الثالثة (1992/1993-1996/1997) إنشاء عدد 000 3 مدرسة ذات الفصل الواحد. والجدول رقم 15 يبين موقف التنفيذ لهذه المدارس في السنتين الأخيرتين في الخطة الخمسية الثالثة.

جدول رقم (15)

أعداد تلميذات وفصول مدارس الفصل الواحد خلال العامين الدراسيين

(1995/1996-1996/1997)

العام الدراسي

عدد التلاميذ

عدد الفصول

1995/1996

179 15

325 1

1996/1997

658 23

574 1

المصد ر : وزارة التعليم، الإحصاءات الاستقرارية عن الأعوام 1995 إلى 1997.

150- تستهدف الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (1997/1998-2001/2002)، التوسع في إنشاء مدارس الفصل الواحد بعد أن أصبحت من العلامات المضيئة في مشروع التصدي لمشكلة الأمية وتجربة ناجحة في تأهيل اللاتي فاتتهن فرصة التعليم، حيث تسعى جهود وزارة التعليم خلال الخطة القادمة نحو بناء عدد 500 2 مدرسة وذلك بمعدل سنوي مقداره 500 مدرسة سعياً نحو تحقيق خطة طويلة المدى تمتد حدودها أبعد من سنوات الخطة الخمسية الرابعة لبناء عدد إجمالي من مدارس الفصل الواحد يبلغ 500 7 مدرسة.

151- كما تستهدف الخطة الخمسية الرابعــة للتعليم الأزهري قبل الجامعي ضمن ما تستهدفه إنشاء نحو 50 معهداً ابتدائياً ذا فصل واحد بالمناطق النائية خاصة وأن هناك إقبالاً على التعليم الديني في مثل هذه المناطق، وهو ما يدعم مثل هذه المعاهد خاصة بعد أن أظهرت المؤشرات نجاح تجربة وزارة التربية والتعليم في مدارس الفصل الواحد.

152- كما تبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة مشروعاً تجريبياً لمحو الأمية تحت مسمى مشروع التنمية الشاملة والرعاية المتكاملة ومحو الأمية للطفل وينفذ المشروع في تسع محافظات ويستهدف ما يلي:

(أ) تحريك الجماهير للمشاركة الإيجابية في كافة نواحي التنمية للحصول على الخدمات المتاحة وزيادة دخلهم بجهودهم الذاتية؛

(ب) الاستفادة الكاملة مما تتيحه الدولة من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها؛

(ج) تحسين الحالة الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للأسر؛

153- تعتمد استراتيجية لضمان المشاركة الإيجابية:

(أ) تنظيم المجتمع لضمان المشاركة الإيجابية؛

(ب) رفع مستوى كفاءة العمل في الخدمات المختلفة؛

(ج) الاستخدام الأمثل لما هو متاح في البيئات المحلية من خامات يمكن توظيفها لزيادة دخل الأسرة.

وضعـت الخطـة التنفيذيـة للمشروع على أن يتم العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: محور تنظيم المجتمع ومحور رفع مستوى كفـاءة العمـل في الخدمات المختلفة من صحية وتعليمية (خاصة محو الأمية) وبيئية واجتماعية وشبابية وتثقيفية واقتصاديـة وتنظيم الأسرة. ومحور التنمية الاقتصادية ويقوم هذا المحور على رفع دخل الأسرة.

4- في مجال التوسع في تقديم الخدمات للتلاميذ المعاقين

154- قامت الإدارة العامة للتربية الخاصة بتقديم الرعاية التربوية الشاملة من الناحية (الصحية، الاجتماعية، النفسية) لفئة المعاقين بمختلف أنواع الإعاقة وقد جاءت صورتها على النحو الذي يوضحه الجدول رقم 16 لعدد الزيادة في الفصول والتلاميذ خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة. كما يبين الجدول 16 التطور الذي طرأ على أعداد فصول التربية الخاصة بأنواعها الثلاثة البصرية والسمعية والفكرية، وكذلك أعداد التلاميذ الملتحقين بهذه الفصول وذلك اعتباراً من عام 1992/1993 السنــة الأولى من الخطة الخمسية الثالثة حيث كان عدد الفصول 576 1 فصلاً تستوعب 572 15 تلميذاً وفي السنة الخامسة من الخطة أصبح عدد الفصول 783 2 فصلاً تستوعب 531 23 تلميذاً. وتحققت هذه الزيادة من خلال إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة مع مراعاة تخصيص عدد من الفصول للأطفال المعاقين عند إنشاء مدارس جديدة وذلك لإذابة الحواجز بين الأطفال الأسوياء وأقرانهم المعاقين. تم فعلياً تشكيل لجان لبلورة ملامح نظام جديد للتربية الخاصة يقوم على اسس واستراتيجيات متطورة تمهيداً لعقد المؤتمر القومي الأول للتربية الخاصة في مصر.

جدول رقم (16)

تطور أعداد الفصول والتلاميذ خلال الخطة الخمسية 1992/1993-1996/1997

النوع

عدد التلاميذ

عدد الفصول

1992/

1993

1993/

1994

1994/

1995

1995/

1996

1996/

1997

1992/

1993

1993/

1994

1994/

1995

1995/

1996

1996/

1997

التربية البصرية

187

205

224

245

261

865 1

135 2

159 2

417 2

414 2

التربية السمعية

622

676

753

824

412 1

762 6

024 7

496 8

133 9

477 10

التربية الفكرية

767

813

986

010 1

110 1

945 6

535 7

169 8

645 9

712 10

الإجمالي

576 1

694 1

963 1

079 2

783 2

572 15

694 16

824 18

195 21

531 23

المصدر : وزارة التعليم، الإحصاءات الاستقرارية عن الأعوام 1992/1993 إلى 1996/1997.

5- في مجال تحسين نوعية التعليم

155- سعت الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الهدف المعرفي والهدف التنموي للطفل، من خلال توفير 30 في المائة على الأقل للأنشطة التربوية والمهارات العملية بحيث يسعد الطفل بالتعليم ويستمتع بطفولته في نفس الوقت مع التقليل من حجم المواد الدراسية لتتناسب مع احتياجاته المعرفية بما يمكنه من استخلاص المعلومة وتحليلها وحل المشكلات التي تواجهه والتكيف مع نفسه ومع البيئة المحيطة به. ولتحقيق ذلك تمت الإنجازات التالية خلال الخطة الخمسية الثالثة 1992/1997:

(أ) في مجال تطوير المناهج

156- اهتمت الوزارة بأن يكون محتوى العملية التعليمية هو إكساب الأطفال المهارات والقدرات التي تركز على تنمية قدرة الطالب على استيعاب حقائق الحياة المعاصرة وتطويرها بما يتواءم مع التحديات المتجددة. ومن أهم الملامح الرئيسية لآليات تطوير المناهج ما يلي:

‘1‘ خضعت جميع المقررات الدراسية للمراجعة المستمرة لإزالة ما علق بها من تكرار، فقد تم إزالة نحو 15-20 في المائة من المقررات في العام الدراسي 1991/1992. وقد استمر هذا التطوير خلال السنوات التالية.

‘2‘ تم تطعيم المناهج الدراسية وبصفة خاصة في المرحلة الابتدائية - ببعض المعلومات الجديدة التي تسهم في تكوين الشخصية السليمة، وكان من أبرز ما استجدت إضافته إلى مناهج التعليم، هو اتفاقية حقوق الطفل، التي أضيفت ضمن مناهج التعليم الأساسي، ويجري تدريسها بتدرج بحسب المستوى الدراسي في هذه المرحلة حيث يتلازم تدريسها مع المادة الخاصة بحقوق الطفل، كذلك أضيفت إلى المناهج المواد اللازمة لتشكيل وعي صحي واهتمام شديد بسلامة البيئة لدى الأطفال (مفاهيم للتوعية الصحية - البيئة - حقوق الطفل) بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان: حقوق المرأة - التسامح.

(ب) تطوير التعليم الابتدائي والإعدادي

157- عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرين لمناقشة أسلوب تطوير مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية ومن أهم التوصيات التي صـدرت عـن مؤتمري التعليـم الابتدائي والإعدادي ووضعت موضع التنفيذ ما يأتي:

‘1‘ تنمية أساليب التفكير العلمي والمنطقي ومقومات المواطنة والقيم الدينية والأخلاقية لدى التلاميذ؛

‘2‘ الانفتاح على علوم المستقبل وتطبيقاتها؛

‘3‘ اكتساب القدرة على المشاركة الإيجابية.

وجار الإعداد للمؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي.

(ج) الارتقاء بمستوى المعلم

158- الاهتمام بإعداد معلم التعليم الابتدائي وذلك بإلغاء معاهد المعلمين المتوسطة وفتح أقسام لهم بكليات التربية للحصول على درجة علمية تعادل الدرجة الجامعية للارتفاع بمستوى أدائهم، وإكسابهم الجديد في العلوم التربوية واستراتيجيات التدريس، هذا إلى جانب عقد برامج تدريبية مستمرة في المجالات المستحدثة مع وضع خطة لإيفادهم للخارج للتدريب على كل ما هو جديد وقد صاحب الارتقاء بالمستوى العلمي تحسين أحوال المعلمين المادية عن طريق الحوافز وزيادة مكافآت أعمال الامتحانات لهم.

(د) تحديث الوسائل العلمية

159- وضعت خطة متكاملة تستهدف الجوانب التالية:

‘1‘ تطوير دور الوسائل التعليمية؛

‘2‘ تطوير مبنى الإدارة العامة للوسائل التعليمية، بإنشاء استوديوهات تلفزيونية ومعامل كمبيوتر، وجرافيك والرسوم المتحركة ووحدات حديثة للمونتاج والنسخ المتكرر بالإضافة إلى وحدة للتصوير الميكروسكوب، بإضافة احتياجات المدارس من الوسائل التعليمية التقليدية مثل (الخرائط، المجسمات، الشرائح المجهرية، ... إلخ)؛

‘3‘ تجهيزات المدارس بالوسائل التعليمية والمعامل.

ويتم تجهيز المدارس بمعامل متطورة للعلوم والكمبيوتر حيث تم تزويد عدد 000 1 مدرسة ثانوية بعدد 000 11 جهاز حاسب آلي وتزويد معامل الكمبيوتر بعدد 000 1 جهاز تكييف.

(ه‍) تطوير الكتاب المدرسي

160- تم تطوير الكتب المدرسية المقررة على مراحل التعليم العام (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - التعليم الفني) كما أعـدت أدلة تقويم الطلاب، وتم إعداد دليل لكل مادة بكل مرحلة تعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي وتم طبع وتوريد 39 مليون نسخة. ولتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، فقد اضطلع قطاع الكتب بالوزارة بتقديم خدمة إضافية تتمثل في طبع الكراسات والكشاكيل المدرسية وتوزيعها على التلاميذ.

(و) التقويم والامتحانات

161- تـم إنشاء المركـز القومـي للامتحانـات والتقويم التربوي سعياً نحو تطوير نظام الامتحانات والتقويم وبناء على هذا قامت وزارة التربية والتعليـم، والمركـز القومـي للبحـوث التربوية والتنمية بإجراء دراسات عملية مقارنة لنظم امتحـان الثانويـة العامـة في الدول المتقدمة، وفي جمهورية مصر العربية. وانتهى إلى صياغة قانون جديد يتيح للطلاب أداء الامتحـان على مرحلتين الأولى في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، وحيث تتكون المقررات الدراسيـة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، وإتاحة العديد من الفرص لدخول الامتحان بحيث لا يقتصر الأمر علـى مجـرد فرصـة واحدة مع تطوير أساليب الامتحانات، والأخذ بأساليب التقويم الحديثة.

6- الرعاية الاجتماعية والصحية للطلاب

(أ) الأنشطة المدرسية

162- تشهد المرحلة الحالية اهتماماً متزايداً بالأنشطة المدرسية، فأصدرت الوزارة لائحة المكتبات المدرسية بالقرار الوزاري رقم (78) بتاريخ 23 آذار/مارس 1993 لتواكب التطورات الحديثة في مجال التربية والمكتبات، كما عملت الوزارة على توفير المواد المكتبية بالمكتبات المدرسية والتي تتضمن المواد المطبوعة للحصول على معلومات مع استخدامها استخداماً وظيفياً لكافة الأغراض - كما تتيح هذه الفرص خلال العطلة الصيفية بمهرجان "القراءة للجميع". كما قامت الوزارة مؤخراً بإنشاء "مناهل المعرفة" التي تضم مجموعة من أوعية المعلومات المتعددة وإتاحتها للاستخدام وتم ربط بعض المدارس بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) كما أولت الوزارة اهتمامها بالأنشطة التربوية الأخرى مثل (التربية الفنية والصحافة المدرسية، والمسرح المدرسي، والنشاط الرياضي، والكشفي والموسيقي، والرحلات والمعسكرات).

(ب) التغذية المدرسية

163- تهتم الوزارة اهتماماً كبيراً بالتغذية المدرسية لما لها من آثار إيجابية على المستوى الصحي والتحصيل لدى التلاميذ. وقد تم وضع أولويات للفئات المستفيدة من التغذية المدرسية على الوجه التالي:

‘1‘ جميع المراحل التعليمية بالمناطق الصحراوية؛

‘2‘ تلاميذ التربية الخاصة؛

‘3‘ تلاميذ المدارس الابتدائية بريف جميع المحافظات والأحياء الفقيرة بالحضر؛

‘4‘ المراحل التي تتطلب الدراسة بها بذل جهد (زراعي - صناعي - المدارس التجريبية الرياضية).

جدول رقم (17)

تطور الاعتمادات المخصصة للتغذية وأعداد التلاميذ المستفيدين مقارنة بعام 1991/1992

(القيمة بالجنيه - المستفيدون بالعدد)

السنة

تطور الاعتمادات المخصصة

تطور أعداد التلاميذ المستفيدين

القيمة

الزيادة (في المائة)

العدد

الزيادة (في المائة)

1991/1992

594 806 35

-

130 019 3

-

1992/1993

424 192 47

31.8

000 325 3

10.1

1993/1994

700 907 50

42.2

914 909 3

29.5

1994/1995

000 383 100

180.3

000 500 4

49.0

المصدر : وزارة التعليم، إنجازات التعليم في أربعة أعوام، مشروع مبارك القومي، تشرين الأول/أكتوبر 1995.

وتستخدم التغذية المدرسية حالياً كوسيلة في علاج بعض الأمراض المنتشرة بين تلاميذ المدارس وبصفة خاصة الأنيميا، فيقدم لتلاميذ محافظة الوادي الجديد وجبات غذائية مدعمة باليود لعلاج مرضى الجويتر (الغدة الدرقية) المنتشرة بين تلاميذ هذه المحافظة.

جيم - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31)

164- تحتل قضية ثقافة الطفل أهمية خاصة، تنبع من تقدير الرؤية المصرية أن نوع الثقافة التي يتلقاها ويعيشها الطفل، هي التي تشكل الهيكل الحاكم لشخصيته في المستقبل، وأنه من هذا المنطلق يتحدد مستقبل المجتمع كله من خلال نوع الثقافة التي يتلقاها أطفاله. هذا المفهوم هو الذي قاد المشرع إلى وضع قضية ثقافة الطفل في صدارة اهتماماته سواء في ذلك ما نصت عليه المادتان 16 و17 من الدستور، أو ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 الخاص بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، أو ما نصت عليه وثيقة إعلان حماية الطفل المصري ورعايته (1989 - 1999)، بأن الأمر اقتضى أن يصدر وزير الثقافة قراره رقم 130 لسنة 1980 بإنشاء المركز القومي لثقافة الطفل، بهدف إجراء البحوث والدراسات القادرة على الإسهام في الارتقاء بثقافة الطفل.

165- في إطار هـذه الرؤية العامة لقضية ثقافة الطفل، وداخل الإطار التشريعي المشار إليه يمكننا أن ندرك القيمة الأدبية والعلمية للحملة القومية التي تقودها السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية منذ عام 1991 تحت شعار "القراءة للجميع" وهي الحملة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال بمختلف أعمارهم وعلى اختلاف انتشارهم في البلاد بين الريف والمدن، على القراءة والتحصيل المعرفي، وذلك بالتشجيع والحوافز التي تخلقها المسابقات، وفي نفس الوقت بتوفير إمكانيات القراءة بإقامة مكتبات الطفل في كل موقع، وإصدار طبعات من الكتب التي تعني الأطفال بأسعار ميسرة.

166- نستطيع أن نستكشف الجهود المبذولة في قضية ثقافة الطفل من خلال أنشطة الجهات والوزارات الملقاة على عاتقها مسؤوليات في هذا الصدد، بيد أنه قبل التعرض لذلك نود أن نشير إلى إنجازات نوعية محددة، وذلك على النحو التالي:

(أ) أقامت وزارة الثقافة خطتها الخمسية 1992/1993-1996/1997 على أساس التركيز الشديد على ثقافة طفل القرية، ومن ثم فقد تضمنت هذه الخطة تفاصيل إنشاء مكتبات الطفل بحيث تتم تغطية جميع القرى الكبيرة بهذه المكتبات مع انتهاء الخطة؛

(ب) قامت وزارتا الثقافة والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون فيما بينها بإنشاء نوادي للأطفال والشباب تغطي الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة وجعلت برامج أنشطة هذه النوادي قائمة على الجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والرحلات الثقافية والترويحية معاً؛

(ج) تقرر إنشاء قناة تليفزيونية للأطفال، وفي سبيل تنفيذ ذلك:

‘1‘ تم تخصيص ستوديو لإنتاج برامج الأطفال المتميزة من حيث الشكل والمضمون؛

‘2‘ تم إعداد ستوديو للرسوم المتحركة والدوبلاج وبدأ عمله فعلاً؛

‘3‘ تم إنشاء مركز خاص لتدريب العاملين في برامج الأطفال؛

(د) تم تدعيم برامج الأطفال في الإذاعة وتطويرها بحيث تحقق أهدافها في الترفيه عن الأطفال من خلال برامج ترفع من قدراتهم الإبداعية والابتكارية مع بث القيم الإيجابية في إطار من التشويق والجذب؛

(ه‍) تلعب الهيئة العامة للاستعلامات دوراً بارزاً في مجال ثقافة الطفل، يتمثل في أمرين:

‘1‘ المعارض والعروض السينمائية التي تقيمها في نوادي الطفولة عن طريق مراكز الإعلام الداخلي القائمة في جميع المحافظات؛

‘2‘ إصدارات الهيئة من مطبوعات تعنى فيها كل العناية بالأطفال والشباب حيث قامت الهيئة بإصدار سلسلة بسطت فيها جميع أعمال كبار الكتاب والمفكرين والعلماء بما يتناسب وقدرة الأطفال على الاستيعاب، كما قامت بإصدار كتب علمية في غاية البساطة والوضوح تنقل للأطفال معلومات كاملة عن الظواهر الطبيعية والجغرافيا الإقليمية والعالمية، وعن النبات والحيوان، وعن المخترعات العلمية قديمها وحديثها وعن الطبيعة وأهمية حمايتها؛

1- دور الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بثقافة الطفل

سنشير فيما يلي إلى دور كل من الجهات المسؤولة عن ثقافة الطفل على التفصيل الآتي:

(أ) المجلس القومي للطفولة والأمومة

167- اهتم المجلس منذ عام 1989 بإعداد مشروع قانون الطفل الذي صدر برقم 12 لسنة 1996 حيث عالج القانون موضوع ثقافة الطفل بأحكام المواد من (87) إلى (93) وتتلخص هذه الأحكام فيما يلي:

‘1‘ وجوب تنمية الرغبة لدى الطفل في الإقبال على فروع الثقافة المختلفة والاستفادة منها حيث إن التثقيف عملية مستمرة تبدأ منذ الميلاد وتستمر مع الإنسان طول حياته؛

‘2‘ التزام الدولة بأن تكفل إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من آداب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث؛

‘3‘ التزام الدولة بإنشاء مكتبات ونوادي ثقافة للطفل في كل قرية وفي الأماكن العامة ودور السينما والمسرح وأناطت هذه الأحكام باللائحة التنفيذية للقانون بيان كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها؛

‘4‘ حظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون شأنها تشجيعه على الانحراف وفرضت عقوبة جنائية على مخالفة ذلك (الغرامة) وأوجبت مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة؛

‘5‘ منع الأطفال من دخول دور السينما والأماكن العامة المماثلة لمشاهدة ما تعرضه هذه الدور من أشرطة أو أعمال منافية للآداب وأوجبت على مديري دور العرض أن يعلنوا في أماكن العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهد العرض على الأطفال، ويكون بطريقة واضحة وباللغة العربية ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بغرامة جنائية.

(ب) وزارة الثقافة

168- تعمل وزارة الثقافة والأجهزة المعاونة لها على توفير الفرص والإمكانات الثقافية للطفل من خلال مشروعاتها الثقافية المدرجة في الخطة الخمسية ومن أهم هذه المشروعات التي تقوم بتنفيذها، وما حققته من إنجازات ما يلي:

‘1‘ المركز القومي لثقافة الطفل: أنشئ سنة 1987 ويختص بإجراء الدراسات والبحوث حول مشاكل الطفل واحتياجاته من أجل وضع استراتيجية قومية للتغلب على هذه المشاكل. وقد أصدر المركز 13 مجلداً تناول فيها مختلف قضايا ثقافة الطفل، بالإضافة إلى عقد 21 ندوة علمية وإنتاج نماذج فنية تم عرضها في 9 معارض وتنظيم 8 احتفالات لمناسبات قومية مختلفة، أما بالنسبة للورش فهناك ثلاث للفنون التشكيلية. كما قام المركز بأربع قوافل ثقافية وأربع دورات في اللغتين الإنكليزية والفرنسية، كما نظم المركز 12 مسابقة للأطفال.

‘2‘ الهيئة العامة لقصور الثقافة: يتبع الهيئة 330 قصراُ ثقافياً موزعة على 26 محافظة منها 21 قصراُ ثقافياً للطفل موزعة على 16 محافظة إلى جانب 386 مكتبة ثقافية في المحافظات. ويضم كل قصر ثقافة نادياً للطفل لممارسة مختلف أنواع النشاط. كما تقوم الهيئة بتنظيم قوافل ثقافية متنقلة للأطفال لممارسة النشاط الثقافي والفني والمسرحي والسينمائي.

جدول رقم (18)

أهم إنجازات قصور ثقافة الطفل في عام 1994

البيان

موسيقى

الفنون الشعبية

السينما

الفنون التشكيلية

محاضرات

عدد العروض

3

16

3

4

8

عدد المستفيدين

500 3

900 4

900

200 1

750

المصدر : وزارة الثقافة، الإحصاءات الثقافية للكتاب السنوي - القاهرة 1995.

‘3‘ المركز القومي للسينما: ومن أهم إنجازاته عام 1994 ما يلي:

- تم إقامة عرضين من العروض السينمائية لثقافة الطفل؛

- قامت وحدة المجلة السينمائية وأفلام الشباب بإنجاز ثلاثة أفلام روائية قصيرة؛

- قامت وحدة أفلام العرائس السينمائية التي تعالج سلوكيات الأطفال باختيار سيناريوهين لتنفيذهما؛

- عنيت وحدة الحيل السينمائية بتنفيذ 3 أفلام للرسوم المتحركة التي تتضمن النقد الهادف والترفيه والارتقاء بسلوكيات الأطفال؛

- قدمت وحدة الرسوم المتحركة 3 أفـلام وجار إعداد فيليمن بخلاف عدد من الأفلام في مرحلة الإنتاج.

‘4‘ المركز القومي للمسرح: ويتبعه مسرح العرائس منذ عام 1959 والمسرح القومي للأطفال منذ عام 1981، ويعمل هذا المركز على إعداد وتقديم مسرحيات خاصة للأطفال وتنمية إقبالهم على الفن المسرحي بأشكاله المختلفة من درامية وغنائية واستعراضية.

‘5‘ المركز القومي للفنون التشكيلية: أقام المركز عام 1994 ورشة لتنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال في مجال الفنون التشكيلية مع خلق التذوق الفني وروح الحس الجمالي. وقد تمت إقامة 3 ورش في متحف مختار وتم إجراء المسابقات بعد انتهاء كل ورشة.

‘6‘ أكاديمية الفنون: يتبعها عدد من المعاهد الفنية التي تقوم بتدريس المواد الثقافية والتعليمية طبقاً للمناهج التي تضعها وزارة التربية والتعليم وذلك إلى جانب المواد الفنية المختلفة العمرية من 6 إلى 8 سنوات تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال وصقلها بالدراسة والتدريب لتخريج أجيال من الدارسين في مختلف فروع الفنون:

- المعهد العالي للموسيقى العربية: أنشئ عام 1929 وكان تابعاً لوزارة المعارف ثم آلت تبعيته من عام 1967 لوزارة الثقافة، يهدف المعهد إلى إعداد خريجين من الدارسين للموسيقى العربية لتلبية احتياجات الأجهزة الثقافية والإعلامية والتعليمية، كذلك يقوم بتدريس الآلات الموسيقية المختلفة والتأليف الموسيقي إلى جانب الغناء، ويقبل بالقسم الثانوي الحاصلون على الشهادة الإعدادية ومدته ثلاث سنوات وقد تخرج من هذا المعهد 66 دفعة حتى عام 1996.

- المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار): أنشئ عام 1959 وكانت تبعيته لوزارة الثقافة يقبل الأطفال من سن السادسة بالمرحلة الابتدائية حتى الثانوية، ويمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة لدراسة العزف على مختلف الآلات الموسيقية والغناء والأوبرا.

- معهد الباليه: أنشئ عام 1958 يبدأ من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة العليا ويهدف لتخريج فنانين على مستوى راقٍ للارتفاع بفن الباليه.

‘7‘ الهيئة العامة للكتاب: تقيم الهيئة معرضاً دولياً لكتب الأطفال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام وتصدر سلسلة لكتب الأطفال صدر منها عام 1995 (13) كتاباً بالإضافة إلى إقامة ورش للإبداع الفني من قصص قصيرة وغيرها ثم تجرى مسابقات لأحسن مقال وأحسن قصة وأحسن قصيدة شعر كما تصدر الهيئة سلسلة مكتبة الأسرة صدر منها 89 كتاباً في عام 1995.

‘8‘ الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا): افتتحت دار الأوبرا في مصر عام 1871 في عهد الخديوي إسماعيل، ثم أعيد تجديدها وافتتاحها في عهد الرئيس حسني مبارك عام 1980. وقد صدر القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 1989 بإسناد المهام التالية إلى الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (الأوبرا) أن تكون مركز إشعاع للثقافة المصرية، ينمي روح الانتماء والفكر المتحضر ويعمل على تقديم ونشر الفنون الرفيعة، وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم، وتقديم الأعمال الفنية رفيعة المستوى في مجالات الموسيقى والأوبرا والباليه والفنون التعبيرية والمسرح الغنائي والفنون التشكيلية، موسيقى التراث والإنشاد والمتاحف الفنية. يتبع المركز فريق لكورال الأطفال وآخر للباليه، وقد قدم المركز 3 حفلات لفرقة كورال الأطفال كما شاركت الفرقة مع الفرقة القومية للموسيقى العربية في 3 حفلات، كما نظم المركز 6 حفلات لمهرجان سينما الأطفال.

(ج) وزارة الشؤون الاجتماعية

169- تقوم الوزارة بإنشاء أندية الأطفال وتستهدف هذه الأندية شغل أوقات الفراغ للأطفال من سن 6 إلى 15 سنة وذلك بطريقة علمية سليمة واستغلال هذا الوقت فيما يفيد تحت إشراف فني وتربوي من متخصصين في هذه المجالات. تقوم الأندية بتوفير الرعاية الاجتماعية والتربوية للأطفال من سن 6 إلى 15 مع شغل أوقات فراغهم تحت إشراف متخصصين ويبلغ عدد أندية الأطفال حوالي 325 تبلغ سعتها نحو 35 ألف طفل وتخدم فعليا نحو 000 44 طفل (800 23 من الذكور و200 20 طفل من الإناث) وفقاً لبيانات إدارة الإحصاء بوزارة الشؤون الاجتماعية حيث تخدم الشريحة العمرية (6 إلى 15) سنة التي تقدر بنحو 14.5 مليون طفل في عام 1994.

170- مكتبات الأطفال التي يتم إنشاؤها في مقر أندية الأطفال أو في الجمعيات الأهلية وتسهم هذه المكتبات فيما يلي: تقديم فرص مناسبة للطفل لمزاولة أنشطة ثقافية وفنية، توفير الكتب والمعلومات، تنظيم رحلات سياحية وثقافية، إعـداد برامـج مسابقات ترفيهيـة وثقافيـة. ويبلغ عدد مكتبات الأطفال نحو 285 مكتبة وتخدم حوالي 000 190 طفل وتمثل نسبة تغطية المكتبات نحو 1.12 في المائة من جملة الشريحة العمرية (6 إلى 18) سنة التي تقدر بنحو 16.9 مليون طفل في عام 1994.

(د) وزارة الإعلام

171- تنظر وزارة الإعلام إلى رسالتها تجاه الطفل من منظور أن الأدوات الإعلامية وخاصة الإذاعة والتلفزيون هما أكثر الأدوات قدرة على نقل الإنتاج الثقافي إلى الطفل، ومن ثم فإنها تعد خططها من أجل إتاحة الفرصة للبرامج القادرة على نقل الإنتاج الثقافي الحاصل في مختلف المجالات إلى الطفل من جهة وإعداد برامج خاصة بالطفل من البداية من جهة أخرى.

172- وقد تضمنت الخطة الإعلامية العامة 1996/1997 التي أصدرها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأهداف والسياسات التالية:

‘1‘ إشراك المتخصصين في علم النفس والتربية في إعداد برامج الأطفال؛

‘2‘ الاهتمام بطفل القرية وإعداد برامج خاصة تتناسب مع بيئته؛

‘3‘ الاهتمام بالمعاقين حسب نوع الإعاقة وتقديم برامج خاصة بهم؛

‘4‘ مراعاة المراحل العمرية المختلفة للأطفال؛

‘5‘ التركيز على تنمية التفكير العقلاني، والقدرة على الإبداع والابتكار، ودعم الانتماء الوطني، وتنمية الإحساس بالجمال، والحفاظ على البيئة.

وقد قدمت الخطة الإعلامية عدداً من برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون التي تحقق هذه الأهداف.

(ه‍) المجلس الأعلى للشباب والرياضة

173- نص الدستور المصري في مادته العاشرة على أن رعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، واجب إلزامي للدولة، ومن واقع هذا الإلزام نهض المجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره الجهة التي تحمل مسؤولية كبرى في تحقيق هذا الالتزام، وعلى نفس الصعيد فإن وثيقة عقد الطفل قد عنيت بقضية رعاية النشء والشباب وتنمية ملكة الإبداع لديهم فنصت على وجوب توفير الأماكن اللازمة لممارسة الهوايات والرياضة التي تنمي الإبداع لأطفال المحافظات والقرى، وأن تتم تغطية الجمهورية بهذه الأماكن في موعد أقصاه عام 1999.

174- وفي إطار هذه المبادئ العامة جاءت خطة الدولة الخمسية 1992/1993 - 1996/1997 التي تهدف إلى تحديد الخطوات التنفيذية، ورسم سبل تحقيق ما تقدم من خلال الأجهزة المنوط بها هذا التنفيذ ومنها قطاع الطلائع بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وهو يهتم بالفئة العمرية من (6 إلى 18) سنة من خلال تنفيذ المشروعات التي تستوعب أكبر عدد مع توسيع قاعدة المستفيدين في مختلف المحافظات وتقديم البرامج الثقافية الفنية ويلتزم هذا القطاع في تنفيذ الخطة بالمبادئ الآتية:

‘1‘ الاهتمام بمراكز الشباب التي هي الكيان الاعتباري للمجلس في تقديم خدماته مع الاهتمام بأبناء القرى؛

‘2‘ الاهتمام بتنفيذ المشروعات التي تستوعب أكبر عدد من الطلائع في المرحلة العمرية (6 - 18 سنة) مع توسيع قاعدة المستفيدين ... وإدراج برامج التنشئة الوطنية لكافة الأنشطة التي يقدمها القطاع على أسس من المبادئ الديمقراطية؛

‘3‘ اكتشاف الطلائع ذوي الصفات القيادية وتكثيف اللقاءات الفكرية والسياسية لهم لإعداد جيل من السواعد؛

‘4‘ دعم التراث الشعبي في مجالات الألعاب والفنون التشكيلية والأدب؛

‘5‘ استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات العاملة بالمجتمع والتي تخدم مشروعات القطاع بما يجعل تقديمها يتم بأفضل صورة ممكنة؛

‘6‘ الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعة إلى جانب العاملين بالقطاع في الخروج بالبرامج المقدمة للطلائع بأحدث ما وصل إليه العلم في كافة المجالات؛

‘7‘ تقوم أندية الطلائع بتوفير خدماتها من خلال عدة شُعب بحيث لا يقل عدد الأعضاء بكل شُعبة عن 25 عضواً ويتم تحديد النشاط وفقاً للإمكانات المتاحة ويبلغ مجموع الشُعب 919 شُعبة بياناتها كالتالي.

جدول رقم (19)

بيان الشُعب وأنواع الأنشطة بأندية الطلائع

عدد الشُعب

نوع النشاط

326

النشاط الفني والثقافي (309 فرقة فنية + 7 منتديات ثقافية)

324

النشاط الكشفي (69 فرقة أشبال وزهرات + 55 كشافة ومرشدات)

168

النشاط الرياضي (10 من المجموعات الرياضية + 40 العروض الرياضية + 27 القوافل الرياضية)

55

النشاط العلمي (40 نادياً للعلوم + 15 مركزاً للكمبيوتر)

27

برامج ومشروعات البيئة (جماعات البيئة)

19

فرق الموسيقى النحاسية

919

الجملة

المصدر : بيانات فعلية عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قطاع الطلائع.

بلغ عدد المستفيدين من أنشطة وبرامج أندية الطلائع في عام 1994، ما يقرب من 000 317 طفل، وفيما يلي عدد المستفيدين وفقاً لنوع النشاط:

جدول رقم (20)

بيان أنواع الأنشطة بأندية الطلائع وعدد المستفيدين

عدد المستفيدين

نوع النشاط

609 232

النشاط الثقافي والديني

855 37

النشاط الفني التشكيلي

932 27

نشاط المعسكرات

199 18

نشاط الخدمة العامة

595 316

الجملة

المصدر : بيانات فعلية عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قطاع الطلائع.

175- تتولى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة نشاط الأندية وإعداد التقارير اللازمة. وبالنسبة لأندية الطلائع بمراكز الشباب في المدن والقرى فيتم اختيارها على أساس أن يتوافر فيها الإمكانات والإشراف ويكون لكل شُعبة نشاط خاص بها ولا يقل عدد الأعضاء عن 25 عضواً.

176- تهتم أندية الطلائع بالأندية العمالية وذلك بالعمل على رعاية الصبية العاملين بالمؤسسات العمالية هذا إلى جانب الاهتمام بالأندية الرياضية ورعاية أبناء الأعضاء في المرحلة السنية تحت 18 سنة. وتتحدد مجالات النشاط وفقاً للإمكانيات المادية لكل ناد ولا تقل العضوية عن 35 عضواً وتنفذ برامج القطاع من خلال 233 نادياً للطلائع بالمحافظات بيانها كالتالي:

جدول رقم (21)

بيان عدد أندية الطلائع ومجالات الأنشطة فيها

عدد الأندية

مجال نشاط النادي

210

نادياً للطلائع بمراكز الشباب بالمدن والقرى (منها 30 نادياً تحت التنفيذ)

12

نادياً للطلائع بالأندية العمالية

11

نادياً للطلائع بالأندية الرياضية

233

الجملة

2- النشاط الفني والثقافي: موسيقى، كورال، فن تشكيلي، فن تعبيري، منتديات ثقافية

177- تتبنى الأندية الطلائع ذوي القدرات الخاصة بالرعاية والصقل من خلال برامج شعب الموهوبين التخصصية وذلك عن طريق الممارسة العامة للنشاط في الوحدة القاعدية بمراكز الشباب وتوفير فرص رعايتهم باعتبارهم رصيداً بشرياً يجب الحفاظ عليه وتشجيعه مع تنمية الإحساس بالانتماء والارتقاء بمفاهيم الطلائع الروحية والإنسانية وحمايتهم من التطرف والانحراف.

178- تعتبر الموسيقى من أهم العناصر التي تساهم في تنمية الوجدان والحس الفني في الإنسان سواء بالاستماع أو العزف، ويعمل قطاع الطلائع من خلال خطته التنفيذية على المساهمة في تنمية الذوق الفني والحس المرهف وذلك بتكوين فرق للموسيقى النحاسية والخشبية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

3- النشاط العلمي

179- يتم، على صعيد نوادي العلوم/مراكز الكمبيوتر اكتشاف المواهب العلمية التي تظهر من خلال الممارسة العامة للنشاط العلمي وتنمية ملكة الابتكار لدى الطلائع وتوفير فرص الرعاية العلمية لمواكبة التطور العلمي والتدريب على استخدام الحاسبات الإلكترونية في الحياة الإقليمية.

4- النشاط الرياضي

180- يتيح الفرصة للطلائع لممارسة النشاط الرياضي بما يكسبهم اللياقة البدنية ويحقق لهم التوافق البدني والنفسي والعضلي وذلك من خلال ألعاب جماعية.

5- النشاط الكشفي

181- يعمل على إكساب الطلائع الاتجاهات والمعارف والمهارات من خلال برامج الشباب التي تتضمنها الفرق الكشفية وبما يؤهلهم لأداء دورهم في الحياة والمشاركة الإيجابية في بناء مجتمعهم وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام والجمعيات الإقليمية.

6- توعية الطفولة بالبيئة والتنمية المتواصلة

182- تهتم الحكومة المصرية بإشراك الأطفال في برامج وأنشطة حماية البيئة المحلية وما يتصل بها من قضايا حماية البيئة العالمية التي أصبحت محل اهتمام شعوب العالم في ضوء المخاطر المحيطة بالإنسانية نتيجة لظاهرة الاحترار العالمي وتغير المناخ والكوارث التي تعاني منها مصر ضمن دول القارة الأفريقية.

183- وفي إطار حملة توعية الطفل بمشاكل البيئة يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بتنفيذ برنامج تجريبي طموح على نطاق المدارس الابتدائية على مستوى إقليمي يشمل عدة محافظات في الوجه القبلي والبحري. كما يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وجهاز شؤون البيئة ووزارة التعليم بتنظيم برنامج للتعليم البيئي ونشر الوعي لدى الأطفال في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي لتنمية المهارات لدى الأطفال في مجال الربط بين البيئة المحيطة بالطفل وكيفية المحافظة عليها والمساهة في عملية التنمية من خلال استخدام الموارد الطبيعية المتاحة في كل منطقة وذلك عن طريق تشجيع الابتكارات وغرس روح التصميم لدى الأطفال من خلال الرسوم والأشكال اليدوية البسيطة وتنظيم المعارض.

184- كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة الخارجية وبعض المحافظات بتدريب وإعداد مجموعة من أطفال الريف (في المرحلة العمرية 10 - 12 سنة) للمشاركة في ندوة دولية حول البيئة والتنمية المستدامة وحماية البيئة تحت إشراف لجنة التنمية المستدامة بحوض البحر المتوسط عقدت في تونس (28 - 30 آب/أغسطس 1997).

185- وفي ضوء تنامي الاهتمام الدولي بقضايا البيئة العالمية يسعى المجلس القومي للطفولة والأمومة حالياً لتقديم برنامج للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية للربط بين الطفل والبيئة وأنشطة التنمية بحيث يعتبر الطفل المصري في مراحل التعليم الأولى هو المدخل الطبيعي لنشر الوعي داخل الأسرة وكذلك بالمجتمعات المدنية الصغيرة لزيادة الإدراك لأهمية عملية التنمية المتواصلة التي تبدأ من الآن وتستمر على مدى القرن الحادي والعشرين. وسوف يتم إدراج هذا المشروع الطموح في تقرير مصر الوطني القادم في ضوء نتائج المشاورات الجارية حالياً بين الأجهزة الوطنية المختصة وبين الجهات الدولية المانحة التي تبدي تجاوباً ملموساً مع هذا المشروع.

تاسعاً- تدابير الحماية الخاصة

(المواد 22 و38 و39 و40 و37(ب) و(د) و32-36)

ألف- الأطفال في حالات الطوارئ

186- جدير بالذكر أن مواد الاتفاقية 22 الخاصة بالأطفال اللاجئين، و38 الخاصة بالأطفال في المنازعات المسلحة و39 المتعلقة بإعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. تتعلق بحالات لا توجد في مصر وبالتالي لا توجد أية تدابير خاصة بها.

باء- الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

1- إدارة شؤون قضاء الأحداث

187- لا تنفصل الرؤية الخاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال، عن الرؤية الحضارية والثقافية العامة لجناح الأطفال وأسبابه وطرق وأساليب معالجته، والوقاية منه وعوامل تعرضهم للانحراف. فحيث تنعدم الرؤية الواعية بمراحل نمو الطفل النفسي والذهني وتطور مداركه، وحيث تنعدم الرؤية التي تربط بين هذه المراحل والظروف الاجتماعية التي تدفع إلى الانحراف، نجد أن نظرة المشرع تتجه إلى معاقبة الطفل عن أفعاله غير المشروعة عقاب البالغ سواء بسواء، وهو الأمر الذي ساد قديماً في مجتمعات عدة. أما حيث تتوافر تلك الرؤية الحضارية والثقافية الواعية لمشاكل الطفولة النفسية والعقلية والاجتماعية، فإن الأمر يخرج من دائرة العقاب إلى دائرة التقويم، ومن دائرة الردع العام إلى دائرة الاصلاح والتهذيب.

188- ولقد كان إدراك المشرع المصري لهذه الحقائق راجعاً إلى أوائل القرن التاسع عشر، ففي عام 1826 صدر قانون المنتخبات حيث أفرد معاملة خاصة للأطفال الجانحين، فنصت المادة 133 منه على عدم توقيع عقوبة على الطفل الذي لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، وجواز تأديبه إما بحبسه في محل للتربية أو بتسليمه إلى أبويه. وفي عام 1883 صدر قانون العقوبات المصري حيث خصص باباً خاصاً للأحداث. ومقتضى أحكامه هو تقرير قاعدة عدم قيام أية مسؤولية جنائية على من لم يبلغ السابعة، ثم تقرير تدابير معينة على من يرتكب جرائم من الأطفال الذي تزيد أعمارهم على السابعة ولم يبلغوا الخامسة عشرة. وفي عام 1904 مد القانون من الفترة العمرية التي تقتضي معاملة جنائية خاصة، ليصل بها إلى سن السابعة عشرة، وفي عام 1908 أدخل المشرع المصري، من خلال أحكام قانون التشرد فكرة تعرض الطفل للانحراف.

189- وفي عام 1937 صدر قانون العقوبات المطبق حالياً ليتضمن جميع الأحكام الخاصة بمعاملة الأحداث بعد إضافة مزيد من التطوير والتنقيح عليها. وفي عام 1974 يذهب المشرع المصري إلى إصدار قانون مستقل للأحداث، هو القانون رقم 31 لسنة 1974 حيث يصل بسن الحدث إلى 18 سنة، سابقاً بذلك ما أخذت به اتفاقية حقوق الطفل، ويضع من الأحكام الموضوعية والإجرائية ما يعد طفرة في المعاملة الجنائية للأطفال. وحين اتجه الرأي إلى إصدار قانون شامل للطفل، قاد ذلك إلى إلغاء القانون رقم 31 لسنة 1974 وجعل جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملة الجنائية هي الواقعة في الباب الثامن من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهي الأحكام التي تأتي تتويجاً لكل هذا التطور التشريعي وقد التزم المشرع المصري فيما انتهجه حيال ذلك بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة وبصفة خاصة مبادئ الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحداث والقواعد النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين).

190- تناول قانون الطفل المعاملة الجنائية للأطفال في الباب الثامن (المواد 94 إلى 143) وهي تتناول القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة عند ارتكاب الطفل لجريمة من الجرائم أو في حالة تعرضه للانحراف، والتدابير والعقوبات التي يمكن أن تتخذ أو توقع عليه.

(أ) المسؤولية الجنائية بحسب المرحلة العمرية والعقوبات التي يمكن توقيعها على الطفل

191- أجرى قانون الطفل تفرقة في شأن المسؤولية الجنائية بحسب المرحلة العمرية للطفل، تجري على النحو التالي:

‘1‘ حتى سن السابعة لا تقوم أية مسؤولية جنائية قبل الطفل؛

‘2‘ من سن السابعة حتى الخامسة عشرة تقوم المسؤولية الجنائية، ولكن لا يجوز الحكم على الطفل بأية عقوبة، ولكن يمكن اتخاذ أي من التدابير الآتية:

- التوبيخ؛

- التسليم (لأحد الأبوين أو المتولى أمره)؛

- الالحاق بالتدريب المهني؛

- الالزام بواجبات معينة؛

- الاختبار القضائي؛

- الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

- الايداع في أحد المستشفيات المتخصصة.

وهذه التدابير تتفق مع ما أوردته المادة الرابعة والثامنة عشرة من قواعد بكين لإدارة شؤون قضاء الأحداث.

‘3‘ الطفل الذي بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فلا يحكم عليه بأي من هذه العقوبات، ويحكم عليه بعقوبة السجن أما إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة أن تحكم بتدبير الاختبار القضائي أو الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

‘4‘ في الفترة العمرية من 16 سنة إلى 18 سنة لا توقع على الطفل عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، وتستبدل هذه العقوبات بعقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال فإن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال، لا يكون في السجون العامة، ولكن في مؤسسـات عقابيـة خاصـة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية (المادة 141). وتأتي هذه القواعد كذلك متسقة مع قواعد بكين بشأن إدارة قضاء الأحداث (المادتان 17 و26).

(ب) تعرض الأطفال للانحراف

192- بالتوزاي مع المعاملة الجنائية الخاصة التي قررها المشرع للطفل عند ارتكابه جريمة من الجرائم، فإنه أيضاً حرص المشرع أيضاً على حماية الطفل عند تعرضه للانحراف وقبل أن تقع منه أية جريمة، فحدد الحالات التي يعتبر الطفل إذا وجد في أي منها معرضاً للانحراف وهي حالات التسول والقيام بأعمال تتصل بالفسق والدعارة ومخالطة المنحرفين واعتياد الهروب من المؤسسات التعليمية وسوء سلوك الأولياء إزاء الطفل أو المرض وهي ما اصطلح بشأنها أنها جرائم الأفعال التي يعاقب عليها الصغار بصفة خاصة وتأتي هذه القواعد كذلك متفقة مع المادة 2 من قواعد بكين سالفة الذكر.

(ج) تدابير مواجهة تعرض الطفل للانحراف

193- إذا وجـد الطفـل فـي إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها سابقاً، فإنه يمكن اتخاذ أحد التدابير الآتية:

‘1‘ إنذار متولي أمر الطفل كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل وتعرضه للمساءلة الجنائية في حالة التكرار. هذا فضلاً عن تعرض ولي الأمر لسلب الولاية عنه في الحالات المقررة في قانون الولاية على النفس رقم 118 لسنة 1952؛

‘2‘ ايداعه أحد المستشفيات المتخصصة التي تتفق مع حالته الصحية؛

‘3‘ اتخاذ أحد التدابير السابق الإشارة إليها وفقاً لطبيعة الحالة.

(د) الإجراءات والضمانات الخاصة بمعاملة الأطفال جنائياً

194- يتمتع الطفل الجانح، من الناحية الجنائية، بالضمانات التالي ذكرها:

‘1‘ لا يجوز حبس الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة حبساً احتياطياً؛

‘2‘ تختص محكمة الأحداث وحدها بمحاكمة الأطفال عن أية جريمة تقع منهم سواء في ذلك الجناية أو الجنحة - وذلك باستثناء الجنايات التي يشتركون في ارتكابها مع بالغين وتختص بها محاكم الجنايات ويكون الطفل قد جاوز الخامسة عشرة حيث ينعقد الاختصاص لمحاكم الجنايات بمحاكمة الحدث مع شريكه البالغ وتلتزم المحكمة في هذه الحالة باخضاعه للدراسة الاجتماعية اللازمة؛

‘3‘ تشكيل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورها إجراءات المحاكمة وجوبياً. وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر حكمها. كما يجب على المحكمة سماع أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره بأسباب الانحراف ومقترحات العلاج؛

‘4‘ جواز استئناف أحكام محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل من ثلاثة قضاة، اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة، يعاونها خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، وبنفس القواعد المقررة أمام محكمة الأحداث؛

‘5‘ جواز انعقاد محكمة الأحداث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع فيها الطفل؛

‘6‘ يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وإذا كان الطفل متهماً بجنحة وبلغ الخامسة عشرة، ولم يكن له محام فيجوز للمحكمة أن تندب له محامياً؛

‘7‘ لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ويجوز للمحمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله، أو بإخراج أحد ممن ذكروا سابقاً إذا رأت ضرورة لذلك؛

‘8‘ يقوم رئيس محكمة الأحداث بالفصل في منازعات التنفيذ، كما يوجب القانون عليه، أو من يندبه من خبيري المحكمة بزيادة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر؛

‘9‘ تولي المراقب الاجتماعي الاشراف على تنفيذ التدابير وملاحظة المحكوم عليهم وتقديم المشورة لأوليائه ورفع تقارير دورية للمحكمة؛

‘10‘ يكون للمحكمة في جميع الأحوال سلطة انهاء التدبير المتخذ قبل الطفل أو تعديله أو ابداله وفقاً لمصلحة الطفل؛

‘11‘ في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة ايداع الطفل على عشر سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف؛

‘12‘ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في مؤسسات عقابية خاصة؛

‘13‘ عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

والضمانات الواردة في ‘1‘ إلى ‘12‘ متسقة تماماً مع ما أوردته قواعد بكين النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث.

2- الأطفال المجردون من حرياتهم بما في ذلك عن طريق أي شكل

مـن أشكـال الاحتجـاز أو السجـن أو الإيـداع في مؤسسات

احتجازية [المادة 37(ب) و(د)]

(أ) الشرعية القانونية لقرارات الايداع

195- يكفل القانون المصري حسبما سلف بيانه حتمية أن تكون كافة القرارات المتعلقة بالطفل الجانح أو المعرض للانحراف سواء كانت بتدابير وقائية أو علاجية أوأحكام سالبة للحرية أن تكون من خلال أحكام تصدر عن محكمة متخصصة في إطار الضمانات المقررة قانوناً لأعضائها باعتبارهم من السلطة القضائية. وفي ظل الاجراءات الخاصة التي نص عليها القانون في محاكمة الأطفال وهو ما يضمن ألا يحرم طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. كما وأن هذا الاجراء وهو السلب من الحرية منوط بالمحكمة تقديره في الأحوال الخاضعة للتدابير الوقائية وهو تدبير الاسراع ولا يتم عملاً اللجوء إليه إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، بعد استنفاذ التدابير البديلة المشار إليها آنفاً.

(ب) في الكفاءة الفنية والإنسانية القائمين على شؤون الأحداث

196- إن العنصر الجوهري في حسن أداء المؤسسات المعنية بشؤون الأحداث لدورها، بدءاً من المحاكم وانتهاءاً بجميع أنواع دور الرعاية، هو بلا شك العنصر الإنساني الذي يتمثل في أصحاب الدور في التعامل مع الحدث منذ ارتكابه لفعل يشكل جريمة أو منذ تعرضه للانحراف، وحتى اكتمال تقويمه وتأهيله لإعادة الاندماج في المجتمع. وأبرز ثلاث مهام في هذه المسيرة يقوم بها قضـالأمم المتحدة الأحـداث ووكلاء النيابة والمراقبون الاجتماعيون ثم الخبراء الاجتماعيون.

‘1‘ قضاة الأحداث

197- هم مـن القضـالأمم المتحدة العادييـن الذيـن لا يصلــون إلـى مناصبهـم إلا بعـد شروط شديدة الصرامة وتأهيل عميق، حيـث يجـري تعيين أصحاب التقديـرات العليا مـن خريجـي كليات الحقوق، بعد اجتياز اختبارات عديدة، في أول سلـم النيابة العامة، ثم يمرون بدورات تدريبية مكثفة يزاولون بعدها العمل بالنيابة العامة، وهي شعبـة أصيلـة مـن القضـاء، لسنـوات عديدة لا بد وأن تمتـد إلى ما بعد بلوغهم سـن الثلاثين ثم يصبحون أهلاً للقضاء بعد ذلك، إذا ثبتت صلاحيتهـم لذلك مـن خـلال حسن سمعتهم وكفاءتهم الفنية فيعين قضاة الأحداث من بين هؤلاء القضاة ولكـن المشـرع وضـع فـي شأنهم ثلاثة من الشروط هي أولا أن من يرأس محكمة الأحداث يكـون أعلـى مـن المستوى السابق للقاضي العادي فـي مـدة خبرته، باستلزام أن يكون قد وصل لدرجـة رئيس محكمـة. ثم يجــب أن تتوافر فيه من الصفات الشخصية ما يرشحه لحسن النجاح في التعامل مع الأحداث، ويكــون تقديـر ذلك للتفتيش القضائي بوزارة العدل، ولرئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل فيها، وللجمعية العموميــة لقضـاة المحكمــة. وأخيـراً ينبغي أن يجتاز الدورات المتخصصة في مشاكل الأحداث وهي الـدورات التـي يقيمهـا المركـز القومـي للدراسات القضائية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ولا شك أن مثل هذا النظام الصارم يخرّج للعمل قضاة متخصصين في شؤون الأحداث على أرفع مستوى.

‘2‘ وكلاء النيابة

198- أما وكلاء النيابة الذين يتعاملون مع الأحداث فهم ممن أشرنا إلى صرامة شروط تعيينهم، وبالرغم من قصر الفترة التي تتصل فيها النيابة العامة بالحدث، فإن كفاءتهم وتدريبهم والروح الإنسانية التي يتسمون بها تجعل الأمر محوطاً بالضمانات اللازمة كي يتوافر للحدث نوعية المسؤول الأقدر على العبور به هذه الفترة القصيرة، وصولاً إلى المحكمة لاتخاذ قرار في أمره (ينظم قانون السلطة القضائية رقم 73 لسنة 1972 جميع الأوضاع السابق الإشارة إليها فيما يتعلق بالقضاة ووكلاء النيابة).

‘3‘ المراقبون الاجتماعيون والخبراء

199- وأخيراً نصل إلى المراقبين الاجتماعيين والخبراء بمحاكم الأحداث لنجد أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 139 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 130 لسنة 1996 هو الذي يحدد شروط تعيينهم لهذه الوظائف وأبرز هذه الشروط هو أن يكون شاغل أي من الوظيفتين حاصلاً على مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية بكليات الآداب وأن يكون لديه مؤهل رعاية الأحداث، وفي الحالتين لا بد أن يجتاز البرنامج التدريبي المتخصص في مجال المراقبة الاجتماعية أو الخبرة أمام محاكم الأحداث.

200- وتوضح الشروط السابقة المتعلقة باختيار القضاة ووكلاء نيابة الأحداث والمراقبين الاجتماعيين والخبراء بمحاكم الأحدث، مدى عناية مصر باختيار أفضل العناصر التي يكون لكلمتها أثر في مستقبل الأحداث.

3- التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل

(أ) المؤسسات

201- كما أشرنا من قبل، فإن عناية المشرع المصري بالأطفال تشمل الذي يتعرض منهم لخطر الانحراف، والذي تقع منه جريمة، سواء بسواء. وفي أحوال التعرض للخطر أو خطر الانحراف، فإن المشرع يجيز وضع الطفل في أحد المستشفيات المتخصصة إذا كانت حالته الصحية أو العقلية تقتضي ذلك، وتبقى بعد ذلك أهمية الدور التي يجري فيها إيداع الأحداث، وهي دور الرعاية الاجتماعية لمن كان متعرضاً من الأطفال للخطر، والمؤسسات العقابية الخاصة لمن تقع منه جريمة، حيث تنص المادة 141 من قانون الطفل على أن "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكموم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.

202- وفيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإن الأمر لا يقتصر على المؤسسات الحكومية التي تديرها الدولة، وإنما يمتد إلى المؤسسات التي تقيمها الجمعيات الأهلية وتقرر وزارة الشؤون الاجتماعية صلاحيتها لايداع الأطفال بها، أي أن رعاية الأحداث في هذا المجال تتم بتعاون الحكومة والمنظمات غير الحكومية. ونورد فيما يلي بياناً بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والجهة التي تتبعها كل مؤسسة:

جدول رقم (22)

بيان مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث بالقاهرة والجيزة

م

اسم المؤسسة

المديرية التابعة لها

نوعية المؤسسة

نوعية النزلاء

التبعية

الجمعية المسندة إليها

السعة

عدد المودعين

1

مؤسسة دور التربية بالجيزة

ديوان عام الوزارة

مفتوحة

معرضون للانحراف

الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي

500

185

2

مؤسسة الحرية بالمطرية

القاهرة

مفتوحة

معرضون للانحراف

الإدارة الاجتماعية بعين شمس

120

82

3

مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالزيتون (أم كلثوم)

القاهرة

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية رعاية الأحداث

60

40

4

مؤسسة الفتيات القاصرات بعين شمس

القاهرة

مفتوحة

معرضون للانحراف الجنسي

جمعية الدفاع الاجتماعي القاهرة

50

42

5

الوحدة الاجتماعية الشاملة للفتيات بالقبة

القاهرة

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية مصر لحماية المرأة والطفل

50

49

6

دار التربية الشعبية للبنين بمصر القديمة

القاهرة

مفتوحة

معرضون للانحراف

رابطة الاصلاح الاجتماعي

27

23

7

مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة

الجيزة

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي بالجيزة

120

97

8

المركز النموذجي للرعاية الاجتماعية

القاهرة

مفتوحة

معرضون

"ضيافة طلابية"

الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي

35

13

9

دار الفتيات ضعيفات العقل

القاهرة

مفتوحة

معرضون للانحراف

الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي

50

36

10

مؤسسة التثقيف الفكري للأحداث

الجيزة

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية التنمية الفكرية بالمطرية

75

48

11

مؤسسة الأحداث الضالين المعاقين

الجيزة

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية التنمية الفكرية بالمطرية

40

36

12

مركز التصنيف والتوجيه

ديون عام الوزارة

مفتوحة

معرضون للانحراف

الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي

50

33

المجموع

177 1

684

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، أيار/مايو 1997.

جدول رقم (23)

بيان مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث بالمحافظات

المحافظة

اسم المؤسسة

المديريــة التابعة لها

نوعيــة المؤسسة

نوعية النزلاء

التبعية

الجمعية المسندة إليها

السعة

عدد المودعين

الاسكندرية

الوحدة الاجتماعية الشاملة بنين

الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية

الوحدة الاجتماعية الشاملة للفتيات

دار التوجيه للفتيات القاصرات

الاسكندرية

الاسنكندرية

الاسكندرية

الاسكندرية

مفتوحة

مفتوحة

مفتوحة

مفتوحة

معرضون للانحراف

معرضون للانحراف

معرضون للانحراف

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي بالاسكندرية

جمعية الاسكندرية لرعاية الأطفال

جمعية رعاية الأطفال بالاسكندرية

جمعية الدفاع الاجتماعي بالاسكندرية

50

100

100

100

27

60

40

40

البحيرة

الوحدة الاجتماعية الشاملة بنين "الأبعدية"

البحيرة

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي بالبحيرة

100

35

المنوفية

دار الرعاية الاجتماعية للبنين بقويسنا

المنوفية

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

75

30

الغربية

الوحدة الاجتماعية الشاملة للأحداث بالمحلة الكبرى

الغربية

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

150

65

الشرقية

دار التربية للبنين بالزقازيق

الشرقية

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

200

31

الدقهلية

مؤسسة رعاية الأحداث بنبروه

الدقهلية

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

150

25

الاسماعيلية

الوجدة الاجتماعية الشاملة لرعاية الأحداث

الاسماعيلية

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

100

27

بور سعيد

مؤسسة الفتيات القاصرات

بور سعيد

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية رعاية الفتاة المصرية ببور سعيد

100

39

المنيا

مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بالمنيا

المنيا

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

100

30

أسيوط

الوحد الاجتماعية الشاملة للبنين بأسيوط

أسيوط

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي

100

17

سوهاج

دار الرعاية الاجتماعية للأحداث

سوهاج

مفتوحة

معرضون للانحراف

جمعية أنصار السنة المحمدية بسوهاج

30

8

المجموع

455 1

474

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، أيار/مايو 1997.

جدول رقم (24)

مؤسسات ووحدات الدفاع الاجتماعي في مجال رعاية الأحداث

م

إسم المؤسسة

المديرية التابعة لها

نوعية المؤسسة

نوعية النزلاء

التبعية

الجمعية المسندة إليها

السعة

1

المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

ديوان الوزارة

مغلقة

محكوم عليهم

حكومية

500

2

مؤسسة الشباب بعين شمس

القاهرة شرق

شبه مغلقة

شديدي الانحراف

حكومية

100

3

مؤسسة دار التربية الاجتماعية للشباب

الاسكندرية

شبه مغلقة

شديدي الانحراف

جمعية الدفاع الاجتماعي بالاسكندرية

100

الجملة

700

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، أيار/مايو 1997.

جدول رقم (25)

تطور عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات تبعا لنوع التهمة

منذ عام 1992 إلى عام 1996

السنة

إجمالي المودعين بالمؤسسات

بدون عائل

تشرد

دعارة

متسول

مروق خارج عن سلطة الوالدين

معرض للانحراف

مخالفة

ليس له محل إقامة

مجموع أنوع التعرض للانحراف

أخرى

1992

302 3

213

77

69

165

43

55

54

26

702

600 2

1993

388 3

225

139

40

154

41

-

-

28

627

761 2

1994

304 3

219

110

41

167

32

-

-

34

603

701 2

1995

929 3

218

143

52

211

33

-

-

62

719

210 3

1996

250 2

37

242

11

-

120

76

25

7

518

732 1

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، أيار/مايو 1997.

203- وتقوم دور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية بتوفير التدريب المهني للحالات التي ترعاها وذلك سواء داخل المؤسسة أو خارجها، كما تقوم بتشغيل الحالات التي يتم تدريبها وتتبعها حتى يتأكد من تكيفها مع المجتمع وانخراطها ضمن أفراده الصالحين، ويسير الأمر على هذا النحو فيما يتعلق بالدراسة، حيث يتم إلحاق الأطفال بالمراحل الدراسية المختلفة وتجري متابعة أحوالهم بنفس الضوابط الخاصة بالتدريب.

الجدول رقم (26)

بيان بعدد الأبناء المودعين بالمؤسسات حسب مراحل التعليم

المختلفة خلال عام 1996

ابتدائي

إعدادي

ثانوي

عالي

المجموع

عام

فني

233

111

30

89

9

472

باء - المشكلات التي تواجه مؤسسات رعاية الأحداث في مصر

204- إذا كان ما تقدم يسجل تصويرا كاملا للوضع التشريعي والمؤسسي فيما يتعلق بمعاملة الأطفال جنائيا في مصر، وهو وضع يبلغ درجة عالية من المثالية، فإن ذلك لا يعني أن هذه المثالية قد تحققت على أرض الواقع الذي يواجه مشاكل عديدة تعمل مصر على حلها بمواجهتها مواجهة صريحة حاسمة، وليس عن طريق إخفائها. ولقد نجمت مشاكل الواقع عن مصدرين أساسيين، أولهما يتعلق بالصعوبات المالية التي تعوق تحقيق التمويل الأمثل لمؤسسات رعاية الأطفال، والثاني انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لفئات تتعامل بالضرورة مع الأطفال الجانحين أو المعرضين للخطر.

205- أما عن الصعوبات المالية فإن أسبابها معروفة، فمصر خرجت بعد عدة عقود من حالة الحرب، تسعى إلى بناء اقتصاد جديد، فكان لا بد من المرور بفترة صعبة كان من ضروراتها تعيين أولويات الإنفاق العام ومقداره، بما لا يجعل الدولة قادرة في كل الأحوال على تخصيص كل ما يقتضيه الأمر من إنفاق أمثل. وقد تمثل ذلك فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية الأطفال في الآتي:

‘1‘ أن معدلات التجديد والاحلال الذي كانت تقتضيها مباني وتجهيزات هذه المؤسسات لم تكن تساير ما تقتضيه أحوالها في كثير من الحالات؛

‘2‘ أن كثيرا من هذه المؤسسات لم تتمكن من التزود بآلات وأجهزة من نتاج التقدم العلمي والتي أصبحت لازمة لعملية تعليم وتثقيف هؤلاء الأطفال، كأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الفيديو الكافية والوسائل السمعية والبصرية لتعليم اللغات؛

‘3‘ أن بعضاً من هذه المؤسسات تعاني من أوجه نقص في المعدات اللازمة لتطوير التدريب المهني بما يساير التطور الواقع في المهن التي يجري التدريب عليها.

206- ومن ناحية أخرى، فإن مصر وإن استطاعت أن توفر مستوى رفيعاً من المسؤولين الفنيين عن شؤون الأحداث وهم القضاة ووكلاء النيابة والأخصائيون والمراقبون الاجتماعيون، إلاّ أن مستوى الفئات الأخرى من العاملين في هذه المؤسسات من موظفين إداريين وعمال يحتاجون في كثير من الأحيان إلى التأهيل اللازم للتعامل مع أحداث يتسم التعامل معهم بحساسية شديدة ويستلزم مستوى ثقافيا وإنسانيا رفيعاً.

207- على أن اهتمام مصر بقضايا الطفولة، جعلها تسارع بوضع هذه المشاكل في بؤرة اهتمامها فكانت من أوائل المسائل أهمية لدى السيدة الفاضلة سوزان مبارك هي المشاكل المتعلقة بالأطفال في ظروف صعبة، وجعلت ذلك من أوائل ما هو مطروح على جدول أعمال اللجنة الفنية الاستشارية، وأعقب ذلك أن عقد رئيس مجلس الوزراء المصري وهو رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعات لبحث هذه المشاكل، وقام بإجراء زيارات ميدانية لأكثر هذه المؤسسات حاجة إلى تطوير، وتشكلت لجنة على أرفع مستوى من ممثلين للجهات المعنية، لوضع خطة تنفيذية لتطوير هذه المؤسسات في أمد زمني قريب ووضعها في المستوى الأمثل المنشود وتقوم هذه الجهود بصفة أساسية على تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية للعمل في هذا المجال والعمل في إطار برامج التعاون الدولي على توفير الدعم المالي لتلك المؤسسات وتطويرها فضلاً عن دراسة العمل بنظام التحول خارج نظام القضاء في الأحوال التي تسمح بذلك.

جيم - الأطفال الذين يعانون من الاستغلال: التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

1- الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

(أ) عمالة الأطفال

208- ظلت مصر لعصور طويلة جداً دولة زراعية وتحتل الزراعة مصدر الإنتاج الأساسي بين مصادر الإنتاج الأخرى، وكانت خلية الانتاج المصرية تتكون أساسا من الأسرة التي يعمل كل أفرادها في الزراعة حيث تولدت قيمة اجتماعية قوية الجذور لدى كل أب ريفي بضرورة اشتغال الأبناء في الأرض.

209- إلا أن النهضة المصرية الحديثة التي بدأت منذ بدايات القرن التاسع عشر أدت إلى إضعاف هذه القيمة الاجتماعية وإحلال قيمة جديدة محلها هي ضرورة وأهمية تعليم الأبناء، وهي القيمة السائدة والمسيطرة الآن على نحو شديد القوة، ولكن تظل هناك مساحة للقيمة القديمة حيث تخضع لها الشرائح الاجتماعية الريفية الضعيفة اقتصاديا والذين يجدون في عمل الأبناء، وليس في تعليمهم، فرصة لتحقيق قدر من الانفراج الاقتصادي.

210- وفي نفس الوقت فإن هناك مقابلا لهذه الشرائح يعيش في المدن، وهم غالبا ما يواجهون ظروفا اقتصادية أشد قسوة، بما يدفعهم إلى تشغيل أبنائهم ليعاونوهم على مجابهة الحياة، وإلى جانب هذا وذاك فإن هناك من الأطفال من يجدون أنفسهم في وضع يجبرهم على العمل، وهو وضع ينشأ عن أسباب اجتماعية متعددة كفقد العائل أو تفسخ الأسرة أو تحمل مسؤولية أسرة أو بعض الأسر.

211- إذاً حاصل ذلك كله أن عمالة الأطفال في مصر ترتبط بظروف اقتصادية واجتماعية تتعرض لها شرائح فقيرة من المجتمع، سواء في الريف أو المدن. وعلى قدر ما تحققه مصر من معدلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يكون الأثر المباشر لذلك هو تناقص عمالة الأطفال الذين يتجهون إلى مسارهم العادي في التعليم والتمتع بطفولة سعيدة. وتشير بيانات الجدول التالي إلى تناقص مستمر في نسب الأطفال العاملين، حيث كانت تمثل في عام 1960 نسبة 11.8 في المائة إلى إجمالي العمالة، ووصلت في عام 1993 إلى 3.7 في المائة من إجمالي العمالة المصرية.

الجدول رقم (27)

تطور حجم عمالة الأطفال

(من 6 إلى أقل من 15 سنة)

(العمالة بآلاف الأفراد)

السنة

العدد الكلي للعاملين

عدد الأطفال العاملين

نسبة عمالة الأطفال إلى إجمالي العمالة في المائة

ذكور

إناث

الجملة

1960

645 7

683

222

905

11.8

1976

106 10

884

102

986

9.8

1986

919 11

474

59

533

4.5

1992

856 14

310

111

421

2.8

1993

047 15

340

72

412

2.7

المصادر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان 1960، 1976، 1986؛ بحث العمالة بالتعبئة - 1992، شباط/فبراير 1994؛ بحث العمالة بالعينة - 1993، النصفين الأول والثاني آب/أغسطس 1994.

212- يقرر التشريع المصري حق الطفل في الحماية كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، وتقوم توجهات السياسة الاجتماعية في مصر وأبرزها إعلان السيد رئيس الجمهورية للسنوات العشر (1989-1999) عقدا لحماية الطفل المصري ورعايته على كفالة هذا الحق، وقد توجت تلك الجهود بصدور قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 الذي يعتبر علامة بارزة على طريق رعاية الطفولة، حيث ينص الفصل الأول من الباب الخامس على رعاية الطفل العامل السابق الإشارة إليها في الفصلين الأول والثاني من التقرير.

(ب) مشكلة عمالة الأطفال

‘1‘ دور وزارة القوى العاملة والتشغيل

213- تعتبر وزارة القوى العاملة والتشغيل الجهاز الإداري المسؤول عن القضاء على مشكلة عمالة الأطفال من خلال مسؤولياتها الشاملة عن العمال كافة ووسيلتها في ذلك مفتشو العمل ومفتشو السلامة والصحة المهنية، وقد كانت ظاهرة عمالة الأطفال في مصر محوراً لجهود مباشرة تهدف إلى مواجهتها وجهود غير مباشرة تهدف إلى سد منابعها، لذلك استعانت الوزارة بجهود كل من منظمة العمل الدولية واليونيسيف للحد من الظاهرة. وفي إطار التعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الطفل ومن خلال مكتب العمل الدولي، عقدت ورشتي عمل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والزراعة في عام 1994. وتنفيذا لتوصيات هاتين الورشتين تم إنشاء وحدة لعمالة الأطفال تعمل على جمع الجهود وتوحيدها سواء بين الجهات الحكومية وغير الحكومية أو المنظمات المعنية بعمالة الطفل، كما يتم تحديث قاعدة معلومات خاصة بعمالة الطفل لربط شبكة المعلومات الرئيسية بالوزارة بمديريات القوى العاملة وذلك لتجميع البيانات الخاصة بهذه العمالة ونشرها على كافة الجهات المعنية.

214- كما تم تشغيل لجنة توجيهية من أطراف العمل الثلاثة (الحكومة - أصحاب العمل - العمال) والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الوكالات الدولية والإقليمية المتخصصة والجمعيات الأهلية، وتجتمع اللجنة شهريا برئاسة وزير القوى العاملة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل مشروع الحد من عمالة الأطفال في مصر واقتراح ما تراه من تعديل في مساره.

‘2‘ دور المجلس القومي للطفولة والأمومة

215- يقوم المجلس باعتباره معنياً بدراسة وتحليل واقتراح السياسات الخاصة بالطفل بإجراء بحوث ميدانية للتعرف على أوضاع الأطفال العاملين والظروف المحيطة بهم وتقديم التوصيات في هذا الشأن. ويقوم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة لمواجهة هذه الأوضاع وطرح حلول واقعية وسريعة لها للحد من عمالة الطفل أو استغلاله ويستعين أيضا بخبرة الجمعيات الأهلية وقد تم تشكيل لجنة في تموز/يوليه 1997 من الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والمعاهد البحثية لوضع السياسات لمواجهة هذه المشكلة وترفع تقاريرها إلى اللجنة المعنية الاستشارية للمجلس.

‘3‘ برنامج عمل مشروع الحد من عمالة الأطفال

216- يهدف البرنامج في الأجل القصير إلى تحسين ظروف العمل للأطفال العاملين وتحسين ظروف معيشتهم هم وأسرهم وذلك بتوفير الخدمات لكافة أعضاء الأسرة، وتعزيز حقوق الطفل العامل، ولتحقيق هذا الهدف تم تجميع الدراسات والبحوث التي تدور حول مشكلات الأطفال العاملين وحددت هذه المشكلات على النحو التالي:

(أ) عدم إشباع الحاجات الأساسية للأطفال ويتضمن ذلك الحاجة إلى التعليم والحصول على قدر مناسب من الثقافة والترفيه والغذاء والكساء واللعب ... الخ. وترتبط هذه المشكلة إلى حد كبير بقصور إمكانات الأسرة وبالتالي عجزها عن القيام بدورها في التنشئة الاجتماعية والنفسية للطفل؛

(ب) الحرمان من فرص التعليم وما يترتب على ذلك من حرمان اكتساب مهارات تنمية القدرات، بالإضافة إلى رفع نسب الأمية بين أفراد الطبقات محدودة الدخل؛

(ج) التعرض لمخاطر إصابات العمل نتيجة رفـع الأشيـاء الثقيلة أو تحريكها أو العمل أمام الأفران أو باستخدام معـدات كهربائيـة، بالإضافـة إلى التعرض للإصابة بمختلف الأمراض الصدرية أو الجلدية أو أمراض العيون ... الخ؛

(د) التعرض لسوء المعاملة والعنف والإيذاء البدني أو النفسي من صاحب العمل.

217- يهدف المشروع في الأجل الطويل إلى القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، ولتحقيق هذا الهدف حدّد عنصران إثنان يؤديان إلى عمالة الأطفال وهما العوامل الاقتصادية والتسرب من التعليم.

218- العوامل الاقتصادية وهي على نوعين خارجية وداخلية، وتنبثق من الاتفاقيات الدولية التي تحبذ إنتاج سلع رخيصة الثمن، الأمر الذي يتطلب خفض تكلفة عوامل الإنتاج ومنها أجور العمال، مما يؤدي إلى عمالة الأطفال لانخفاض أجورهم. والعوامل اجتماعية وأسرية في آن واحد. فهي اجتماعية من حيث أنها تتمثل في بعض المهن التي تعتمد على الأداء اليدوي ولا تحتاج إلى مهارة مدربة. وهي أسرية حيث تؤدي بطالة رب الأسرة أو غيابه إلى دفع الأطفال إلى سوق العمل خاصة في الأسر كبيرة الحجم التي لا تتمكن مع الدخل المحدود من مواجهة أعباء المعيشة.

219- ترك بعض الأطفال مدارسهم نتيجة عدم إدراك أهمية التعليم الذي يتصور محدودو الثقافة أنه لا يفي باحتياجاتهم الملحة العاجلة، بالإضافة إلى تكرار الرسوب والفشل لبعض الأطفال خاصة غير القادرين على استيعاب الدروس داخل الفصول الدراسية مع عدم قدرة ذويهم على تدبير نفقات الدروس الخصوصية.

‘4‘ الخطة القومية للحد من عمالة الطفل

220- أعدت وزارة القوى العاملة والتشغيل بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية خطة للحد من عمالة الأطفال وعرضت هذه الخطة في ندوة عام 1995 وأقرت هذه الخطة التي تشمل برامج تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية وفرص التدريب المهني والتعليم غير الرسمي للأطفال، مع توفير أنشطة لتوليد الدخل لأسرهم، وتدريب المسؤولين عن تنفيذ برامج العمل في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، وتحفيز المشاركة النشطة لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتسهم بفاعلية في حماية الأطفال العاملين، كما تتضمن هذه الخطة أيضا، تنفيذ عدد من برامج العمل لتعزيز قدرة مفتش العمل، والسلامة والصحة المهنية، للتعامل مع عمالة الطفل وفقا لمنهج جديد.

221- وتهدف الخطة في الأجل القصير إلى تحقيق ما يلي:

(أ) توعية وتدريب المسؤولين حول منهجية وأسلوب وكيفية تصميم وتنفيذ برامج العمل والتدخل الخاصة بعمالة الطفل في الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية ليتسنى التنفيذ الفعال لها، مع الاستعانة بخبراء منظمة العمل الدولية؛

(ب) توفير عدد من البرامج لرفع كفاءة مفتش العمل والمصانع للتعامل مع مشكلة عمالة الطفل وتطوير قدرتهم لتحقيق هذا الغرض مع الاستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية؛

(ج) إجراء مسحين قبل برامج التدخل في منطقة شبرا الخيمة على صناعة النسيج وصناعة المدابغ لحصر إمكانيات التدريب المهني لرفع كفاءتها؛

(د) إجراء بحث ميداني بالعينة حول قطاعات العمل الخطرة التي يعمل بها أطفال وبصفة خاصة صناعة الزجاج بشبرا وصناعة دبغ الجلود بمصر القديمة؛

(ه‍) تحسين الوضع الصحي للأطفال العاملين وأسرهم بتوفير الكشف الطبي الدوري عن طريق برنامج طبي بمعرفة وزارة الصحة، وطبيب السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والتشغيل؛

(و) تحسين أحوال الأطفال في المناطق الزراعية عن طريق تدريب إرشادي للنقابيين الزراعيين المسؤولين عن الأطفال ونشر الوعي العام في المناطق الريفية، تدريب للنقابيين لتعريفهم بالأنشطة الخاصة بعمالة الأطفال ونشر المعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة، تقديم خدمات صحية وتعليمية للأطفال العاملين في الريف بتطوير المراكز الصحية القائمة في المناطق الزراعية؛

(ز) توفير برامج تدخل للأطفال العاملين في صناعة النسيج بشبرا الخيمة والزجاج بشبرا والمدابع بمصر القديمة، الورش الصغيرة بمدينة الحرفيين وذلك برعايتهم صحياً وتعليمياً واجتماعيا؛

(ح) توفير التدريب المهني والتعليم غير الرسمي للأطفال العاملين وأطفال الشوارع بحي (روض الفرج) بالتعاون مع اتحاد نشء وشباب العمال؛

(ط) ترجمة ونشر وثائق ومطبوعات منظمة العمل الدولية وتوفير المعلومات عن تجارب الدول المشاركة في البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال.

222- وفي المدى الوسيط، تتمثل أهداف الخطة الوطنية فيما يلي: نشر الوعي القومي عن عمالة الطفل من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للتوعية بمشاكل تشغيل الأطفال مع إيضاح الآثار المترتبة على عملهم والأخطار المحتمل تعرضهم لها نفسيا وصحيا وبدنيا، هذا إلى جانب إجراء مسح قومي شامل عن عمالة الأطفال في مصر مع التركيز على عمالة الفتيات.

223- ويتمثل الهدف على المدى البعيد بطبيعة الأمر في القضاء على عمالة الطفل.

(ج) رعاية الأم العاملة

224- في استكمال لنظرة المشرع المصري بأن العناية بالطفل تبدأ بمرحلة الحمل به، فقد اتجه إلى حماية الأم العاملة حتى يمكنها من أن تضع مولودها في أفضل الظروف الصحية والنفسية، وجعل الفترة الأولى من الوضع والتي تمتد إلى ثلاثة شهور فترة إجازة بأجر كامل. ثم مد حمايته إليها في الفترات اللاحقة، فأعطاها حقوقاً في الإجازات وفي الراحة أثناء العمل حتى تتمكن من إرضاع أطفالها. ولم يكتف بذلك بل قرر لها حقوقا تأمينية وألزم أصحاب الأعمال بإنشاء دور للحضانة يكفل بها رعاية الطفل والعناية به.

225- وجدير بالإشارة في هذا المقام أن هذه الحقوق لم تتقرر فقط بواسطة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وإنما هي قامت قبل ذلك منذ قانون عقد العمل الفردي الصادر عام 1953، ثم صدرت أحكام عدة منها قوانين العمل وقوانين العاملين في الدولة وفي القطاع العام، ولم يكن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلا تتويجا لجميع الحقوق المقررة في القوانين السابقة مع تقرير مزيد من هذه الحقوق. وبناء على ذلك فإننا نجد أن هناك تراثاً قضائياً قائماً في شأن تطبيقات الأحكام والمبادئ التي قررتها هذه القوانين، وهو تراث يدعم ما أتى به قانون الطفل الذي أتى في أحكامه بمزيد من القدر القائم على نفس الأسس والمبادئ، حيث أورد هذا القانون:

‘1‘ حقا للأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طول مدة خدمتها (مادة 70)؛

‘2‘ يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر (مادة 71)؛

‘3‘ للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها؛

‘4‘ وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها؛

‘5‘ واستثناءً مـن أحكـام قانـون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفقا لأحكام قانون الطفل، أو تمنح تعويضا عن أجرها يساوي 25 في المائة من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها؛

‘6‘ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية؛

‘7‘ يعاقب كل من يخالف الأحكام السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

2- إساءة استعمال المخدرات (المادة 33)

226- ينص قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 (وفقا للتعديل العامل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في ضوء انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المخدرة (فيينا، 1988)، على أن تكون عقوبة كل من أدار أو هيأ أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلّم أو نقل أو قدم للتعاطي مخدراً أن تكون عقوبة هذه الجرائم الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجاني في ارتكاب أحد هذه الجرائم من لم يبلغ من العمل إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجة أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظاتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجييهم.

227- وتهتم وزارة الشؤون الاجتماعية بقضية المخدرات والمسكرات وضحاياها من المدمنين منذ أوائل الستينات وتسند للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي مسؤولية تنفيذ برامج اجتماعية لرعاية مدمني المخدرات والمسكرات كما تشكلت اللجنة العليا لمكافحة تعاطي المخدرات عام 1964 وأعيد تشكيلها عام 1972، ثم تشكلت اللجنة الاستشارية العليا للدفـاع الاجتماعـي وتضمنـت تشكيـل عدة لجان منها، لجنة تختص برعاية المعتادين على تعاطي المخـدرات والمسكرات وقد تضمنت الخطة الاستثمارية منذ عام 1980 مشروعات خاصة بهذه الفئة حيث يوجد حاليا 105 نوادي للدفاع الاجتماعي موزعة على محافظات مصر ويعمل بالنادي فريق متكامل يتكون من طبيب، أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي ومدرب مهني ومشرف للترويح والهوايات ويقدم النادي خدماته مجاناً. وتهدف هذه الأندية إلى:

(أ) التوعية الشاملة بأخطار وأضرار المخدرات والمسكرات؛

(ب) علاج المدمنين سواء عن طريق النادي أو الهيئات العلاجية المتخصصة؛

(ج) إعادة تأهيل الحالات المعالجة مهنيا؛

(د) إجراء البحوث للتعرف على حجم الظاهرة في نطاق عمل النادي بهدف تحديد البرامج الوقائية المناسبة؛

(ه‍) بذل الجهد للكشف المبكر عن الحالات المدمنة والمتعاطية وخاصة في الأوساط العمالية وبين الطلاب؛

(و) إقامة الندوات واللقاءات في أماكن التجمعات العمالية والطلابية والشعبية مع الاستعانة بكافة الوسائل السمعية والبصرية الممكنة.

كما وأن مصر بصفتها عضواً في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات تقوم من جانبها بكافة التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالمخدرات بكافة أنواعها.

3- الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)

228- بصفة عامة فإنه يمكن القول بأن الجرائم التي يستخدم فيها الأطفال في ارتكاب الأعمال المنافية للآداب ("بغاء الأطفال") تعد من الجرائم نادرة الحدوث في جمهورية مصر العربية. ويرجع ذلك إلى التنشئة الدينية للمجتمع المصري وتمسك أفراده بأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية.

229- جرم القانون رقم 10/1961 في شأن مكافحة الدعارة والذي جاء نتيجة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمكافحة الدعارة سنة 1953، جرائم البغاء دون تحديد سن معينة "المواد من 1 إلى 9" وفرض عقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وقد شددت العقوبة إلى 5 سنوات كحد أقصى إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم الحادية والعشرين من عمره.

230- كما أن قانــون الطفل نص على أن الخطورة الاجتماعية تواجه الحدث إذا تعرض للانحراف في حالة قيامه بأعمال تتصل بالدعـارة أو الفسـق أو إفساد الأخـلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.

231- وكذا جرم قانون العقوبات رقم 58/37 الاعتداء جنسيا على الأحداث في المادة رقم 268 وفرض عقوبة من ثلاث إلى سبع سنوات، وشددت المادة رقم 269 هذه العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة في حالة ما إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته.

232- بالنسبة لاستخدام الأطفال في فعل فاضح ويقصد بذلك إنتاج أو توزيع أو استخدام الكتابات والصور الفاضحة والوصف السمعي والبصري لطفل بغرض الإشباع الجنسي. وهو أمر تشير الدراسات الخاصة بالطفل وبالإحصائيات الجنائية المختلفة إلى عدم وجوده في المجتمع المصري.

233- وبالرغم من ذلك وحفاظاً على الأحداث من الانحراف وحماية للآداب العامة، فقد جرمت المادة 178 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 16/52 حيازة المطبوعات والأشياء الفاضحة بأنواعها المختلفة ووسائل إنتاجها وعرضها وتوزيعها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ... وإن كانت لم تحدد سناً معينة لارتكاب هذه الجرائم وهو قانون جاء التزاما بالاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة المطبوعات المخلة بالآداب (باريس، 1910).

كما نظم القانون رقم 430/55 في شأن الرقابة على المصنفات الفنية وعروض الإذاعة المرئية أو المسموعة واشترط موافقة الرقابة لمنع ما يسيء للآداب العامة والحياء العام.

4- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (المادة 35)

234- تناول قانون العقوبات تأثيم الأفعال المتعلقة بخطف الأطفال بعقوبات مشددة في أحوال صغر السن أو كون المجني عليه أنثى. أما عن ظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم فهي غير معروفة في مصر.

ـ ـ ـ ـ ـ