الأمم المتحدة

CAT/C/COL/CO/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 May 2015

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن تقرير كولومبيا الدوري الخامس *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير كولومبيا الدوري الخامس (CAT/C/COL/5) في جلستيها 1306 و1309 (CAT/C/SR.1306 و1309)، المعقودتين في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2015، واعتمدت في جلستها 1323 المعقودة في 12 أيار/مايو 2015 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على موافقتها على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ، لأن هذا الإجراء ي تيح حواراً أكثر تر ك ي ز اً بين الدولة الطرف واللجنة.

3- كما ت عرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف و ل لمعلومات الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع، بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 10 أيار/مايو 2011؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 11 تموز/ يوليه 2012.

5- و ترحب اللجنة أيضاً باتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات تتعلق بالاتف اقية:

(أ) سن القانون رقم 1448 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2011 (قانون الضحايا وإعادة الأراضي إلى أصحابها) الذي ينص على تدابير لرعاية ضحايا النزاع المسلح الداخلي ومساعدتهم وجبرهم على نحو كامل إلى جانب أحكام أخرى. وينشئ هذا القانون مجموعة من التدابير المختلفة لصالح ضحايا النزاع المسلح إعمالاً لحقهم في معرفة الحقيقة ولحقهم في العدالة والجبر مع ضمان عدم التكرار؛

(ب) سن القانون رقم 1719 المؤرخ 18 حزيرا ن/يونيه 2014 والمتعلق بحق ضحايا العنف الجنسي، ولا سيما في سياق النزاع المسلح، في الوصول إلى العدالة.

6- وتعرب اللجنة عن تقديرها وتشجيعها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوصل إلى اتفاق في إطار عملية السلام الجارية والتي بدأت في آب/أغسطس 2012. وهي ترحب بإدراج حقوق الضحايا ضمن النقاط الرئيسية في برنامج التفاوض.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جريمة التعذيب

7- ترى اللجنة أن توصيف التعذيب الوارد في المادتين 137 و178 من قانون العقوبات لا يتضمن أفعال التعذيب التي تُرتكب بغرض تخويف شخص آخر أو الضغط عليه. وهي، علاوة على ذلك، تعرب مجدداً عن قلقها (الفقرة 10 من الوثيقة CAT/C/COL/CO/4) من تواتر معاملة جريمة التعذيب معاملةَ جرائم أخرى أقل خطورة وإدراج أفعال التعذيب على نحو خاطئ في النصوص القانونية ضمن أنواع مشابهة من الجرائم الأخرى (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعد ّ ل قانون ال عقوبات لديها بحيث يتضمن توصيفُ جريمة التعذيب جميع العناصر المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما أفعال التعذيب التي تُرتكب بهدف تخويف شخص آخر أو الضغط عليه. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً وصف الأفعال وصفاً دقيقاً والمعاقبة على جرائم التعذيب بالعقوبات الكافية التي تتناسب وخطورتها. وتوصي اللجنة بعدم إخضاع جرائم التعذيب لنظام تقادم بحيث يجوز التحقيق في أعمال التعذيب والم حاكم ة والمعاقبة عليها دون أي إمكانية للإفلات من العقاب.

الضمانات القانونية الأساسية

8- تلاحظ اللجنة ب قلق أن المادة 303 (حقوق ال م قبوض عليه) من قانون الإجراءات الجنائية لا تنص على الحق في الخضوع لفحص على يد طبيب مستقل. وترى أيضاً أن نص الفقرة 4 من المادة المذكورة يترك هامشاً واسعاً للتأويل فيما يتعلق بتوفير مساعدة محام للمحتجز "في أقصر وقت ممكن"، الأمر الذي قد تنتج عنه انتهاكات ممكنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في القانون وفي الممارسة، تمتُّع الشخص المحروم من حريته بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة التي يتم توقيفه فيها، ولا سيما بحقه في تلقي مساعدة محام دون تأخير وحقه في طلب الخضوع لفحص طبي على يد مهني من اختياره، منفصل تماماً عن أي فحص طبي يُجرى بطلب من السلطات.

عمليات التوقيف الجماعي لأغراض التجنيد

9- تعرب اللجنة عن ارتياحها لمضمون ونطاق الحكم C-879 الصادر عن المحكمة الدستورية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بيد أنها تعرب عن قلقها من المعلومات التي تفيد باستمرار تنفيذ عمليات عسكرية يتم فيها التحفظ دون تمييز على الرجال في سن الخدمة العسكرية بغرض معرفة مَن منهم لم يؤد الخدمة العسكرية الإجبارية. ويساور القلق اللجنة أيضاً من التقارير التي تبلّغ عن ارتكاب اعتداءات في حق الأشخاص الذين يتم التحفظ عليهم في إطار تلك العمليات (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على التزام أفراد الجيش بالقانون أشد التزام بما يتفق مع ما جاء في الحكم C-879 الصادر عن المحكمة الدستورية.

حالات الإعدام خارج القضاء وحالات الاختفاء القسري وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان

10- تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف كحالات الإعدام خارج القضاء وحالات الاختفاء القسري. بيد أنها تشير إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد بيّن، في آخر تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في كولومبيا، أن مكتبه في كولومبيا لم يسجل خلال عام 2014 أي حالة جديدة من حالات "ادعاء وقوع القتل أثناء القتال" مع أن هناك حالات موثقة حاولت فيها القوات المسلحة إظهار ضحايا الإعدامات بمظهر العدو الدنيء المقاتل أو أعادت تمثيل المسرحية للإيهام بإطلاق النار للدفاع المشروع عن النفس (أنظر الفقرة 43 من الوثيقة A/HRC/28/3/Add.3). وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن الدعوى المرفوعة على أفراد من قوات الأمن اتُّهموا بارتكاب إعدامات خارج القضاء، بما فيها حالات "ادعاء وقوع القتل أثناء القتال"، وتأسف اللجنة لعدم توفُّر بيانات تتعلق بالدعاوى المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري وبالأحكام الجنائية الصادرة فيها (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق دون تأخير وبفعالية ونزاهة في حالات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان وأن تقدم الأظناء إلى المحاكمة ليعاقَب مَن تثبت إدانته منهم بما يتناسب مع أفعاله، وأن تكفل حصول جميع الضحايا على جبر فعال يشتمل على دفع تعويض مناسب.

القضاء العسكري

11- تقدّر اللجنة التوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن استحالة اللجوء إلى الاختصاص العسكري للبت في قضايا مدنية وبشأن محتوى مشاريع قوانين شتى قيد النظر تهدف إلى إصلاح نظام العدالة العسكرية. بيد أن اللجنة ترى أن القضاء العسكري الجنائي، إذا ما تم إقرار الإصلاح الذي اقترحته الحكومة، سيتمتع باختصاص الاطلاع على الأفعال التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة والتي يمكن وصفها بأنها جرائم قتل بجميع أشكالها أو حالات إساءة معاملة مدنيين (الفقرة 1 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل بقاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الاعتداءات التي يرتكبها أفراد من الجيش في حق مدنيين خارج نطاق اختصاص القضاء العسكري.

التنظيمات شبه العسكرية والمجموعات التي ظهرت عقب عملية التسريح

12- تلاحظ اللجنة بقلق أوجه القصور التي شابت عملية تسريح التنظيمات شبه العسكرية (قانون العدالة والسلام رقم 975/2005، المعدَّل بموجب القانون رقم 1592/2012)، التي ساهمت إلى حد ما في معرفة الحقيقة ولكنها أ تاحت الإفلات من العقاب على جرائم عديدة ارتكبها أعضاء في المجموعات شبه العسكرية ممّا حرم الضحايا من الحق في جبر تام. وعلى الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد ومن وجود خطة وصول بالاتفاق مع وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن القلق يساور اللجنة من المعلومات التي تفيد بأن تسليم كبار قادة قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية بسبب جرائم الاتجار بالمخدرات من شأنه أن يؤثر سلباً على سير التحقيقات التي تُجرى في إطار عملية العدالة والسلام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون على يد المجموعات المسلحة المنبثقة عن عملية تسريح المنظمات شبه العسكرية ومن جملتها حالات اختفاء قسري وعمليات اغتيال وعنف جنسي وتجنيد قاصرين وتوجيه تهديدات وتشريد قسري. ومما يثير القلق بوجه خاص المعلومات التي تفيد بأن تلك المجموعات مسؤولة عن حالات الاحتجاز والاغتيال العديدة التي سُجلت خلال السنوات الأخيرة في بلدية بوينابينتورا ( بايي ديل كاوكا ) (المواد 2 و4 و12 و14 و16).

تؤكد اللجنة أن قرارات العفو في حالة جريمة التعذيب تتعارض مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، بما فيها المادة 14. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 (2007) التي تتناول تطبيق الدول الأطراف المادة 2 من الاتفاقية، وكذلك الماد ة 41 من التعليق العام رقم 3 (2012) التي تتناول تطبيق الدول الأطراف المادة 14 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تكفل ألاّ يعرقل تسليم أعضاء في قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية سير التحقيقات في الاعتداءات التي ارتكبتها مجموعات شبه عسكرية في كولومبيا. وزيادة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير عاجلة تضع حداً للجرائم التي يرتكبها أعضاء المجموعات المسلحة غير القانونية التي ظهرت عقب عملية تسريح المنظمات شبه العسكرية.

العنف القائم على نوع الجنس

13- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة من أجل منع حدوث مختلف أشكال العنف على المرأة والمعاقبة عليها ولكنها تعرب عن قلقها من قلة عدد الإدانات بالعنف القائم على نوع الجنس مقارنةً بعدد البلاغات التي تقدَّم عنه. فحسب البيانات التي قدمتها الدولة الطرف، لم يصدر سوى 671 10 حكماً بالإدانة مقابل تقديم 552 266 بلاغاً في المجموع عن جرائم العنف القائم على نوع الجنس ما بين عامي 2010 و2013 (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس مع ضمان إجراء تحقيق مستفيض في جميع البلاغات ومحاكمة الأظناء وفرض العقوبات المناسبة على من تثبت إدانته منهم. ويجب أن تكفل الدولة الطرف كذلك حصول الضحايا على الجبر التام عن الضرر بما فيه دفع تعويض منصف ومناسب وعلى إعادة التأهيل على أكمل وجه. وينبغي كذلك شن حملات توعي ة عامة بجميع أشكال العنف الذي يمارَس على المرأة.

العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح

14- تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة - ومن جملتها القوات المسلحة الثورية في كولومبيا - جيش الشعب وجيش التحرير الوطني - وعناصر في قوات الأمن في سياق النزاع المسلح. ورغم هذا كله، لا يزال القلق يساور اللجنة من ارتفاع درجات العنف الجنسي الذي يسجَّل في البلد، والذي يمارَس على الخصوص على النساء والطفلات وأكثرُهن ممّن يعانين التشريد القسري. ويخالج القلق اللجنة أيضاً من العراقيل الهائلة التي تعترض ضحايا العنف الجنسي في الوصول إلى العدالة ولا سيما منهن النساء من الشعوب الأصلية والكولومبيات من أصل أفريقي، إلى جانب وصمة العار اللصيقة بهذا النوع من العنف (الفقرتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان تعويض ضحايا العنف الجنسي وأن تعتمد تدابير ملموسة من أجل وضع حد لثقافة الصمت ووصمة العار اللصيقة بهذا النوع من العنف. وفي هذا الشأن، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى الفقرة 33 من التعليق العام رقم 3 (2012).

عدم إعادة اللاجئين قسراً

15- إذ تضع اللجنة في اعتبارها المستجدات التي استحدثها المرسوم رقم 2840 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2013 في مجال اللجوء، فإنها تحذر من أن المرسوم المذكور ينص على أنه لا يجوز لسلطات الهجرة تلقي طلبات التماس اللجوء من الأشخاص العابرين في مراكز مراقبة الهجرة. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف ضلعت في ممارسات منافية لمبدأ عدم الإعادة القسرية تجاه المواطنيْن الفنزويليين لورنت صالح وخيراندو كارّيرو في عام 2014. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن "مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقاً للصكوك الدولية، لا يسري على اللاجئ الذي يُعتبر لأسباب وجيهة خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه". وفي هذا الشأن، تذكر اللجنة بأن المادة 3 من الاتفاقية تمنح حماية مطلقة لكل شخص يوجد على أراضي الدولة الطرف بصرف النظر عن صف ة الشخص أو الخطر الذي يمكن أن يشك ّ له على المجتمع. (انظر الفقرة 10-4 من الوثيقة CAT/C/52/D/475/2011 وCorr.1، والفقرة 13-7 من الوثيقة CAT/C/48/D/444/2010). وفي الختام، تأسف اللجنة لعدم تسلُّمها المعلومات المطلوبة بشأن اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية كضمانة يُحتمى بها من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة (المادة 3).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل الأحكام التي تمنع الأشخاص العابرين في مراكز مراقبة الهجرة من تقديم طلبات اللجوء إلى سلطات الهجرة ؛

(ب) كفالة عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عند وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الا عتقاد أنه ، شخصياً وعلى نحو يمكن التنبؤ به ، معرض لخطر التعذيب ؛

(ج) الامتناع عن طلب أو قبول الضمانات الدبلوماسية عند وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الا عتقاد أن الشخص المعني معرَّض، شخصياً وعلى نحو يمكن التنبؤ به ، لخطر التعذيب .

الإفراط في استخدام القوة

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا رمياً بالرصاص أثناء المواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن في إطار الاحتجاجات الاجتماعية وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة بشأن التحقيقات الجارية. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ورود بلاغات تفيد بإساءة الشرطة معاملة المتظاهرين (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق بسرعة وكفاءة ونزاهة في جميع البلاغات المتعلقة بإفراط أفراد قوات حفظ النظام وأفراد الجيش في استخدام القوة، وأن تحرص على تقديم من يُتهمون بذلك الإفراط إلى المحاكمة وعلى إدانة المذنبين منهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على حصول الضحايا وأقربائهم على الجبر المناسب. وزيادة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تدرّب بالشكل المناسب جميع عناصر حفظ الأمن على استخدام القوة ووضع قواعد لاستخدام الأسلحة النارية من قِبل قوات الأمن بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990).

ظروف الاحتجاز

17- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل زيادة القدرة الاستيعابية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز فيها، ومع ذلك فإنها تعرب عن قلقها من تفاقم مشكلة اكتظاظ السجون، الأمر الذي حذا بالمحكمة الدستورية أن تكرر اعتبارها "الحال منافياً للدستور" في نظام السجون (الحكم T-388/13 الصادر في 28 حزيران/يونيه 2013). ومما يثير قلق اللجنة المعلومات التي تفيد بأن العنابر المخصصة للنساء داخل المراكز السجنية المخصصة للرجال لا تتوفر فيها الهياكل الأساسية ولا الخدمات الضرورية لمعالجة النزيلات. ومن ناحية أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها من هشاشة الخدمات الصحية المتوفرة في السجون التي أقر وفد الدولة الطرف بمواطن النقصان فيها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استجابة ظروف الاحتجاز للقواعد الدولية في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف على الخصوص أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص الموارد الضرورية لتوفير الرعاية الصحية ووسائل الإصحاح المناسبة لنزلاء السجون على وجه السرعة؛

(ب) التعجيل باعتماد تدابير فعالة للحد من عدد النزلاء في السجون بوسائل أهمها اللجوء إلى تدابير بديلة عن العقوبة بالحرمان من الحرية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك ).

الحبس الانفرادي

18- تحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات التي تفيد بحبس النزلاء الذين يعانون من أمراض عقلية في زنازين انفرادية (وحدات معاملة خاصة في المراكز السجنية)، وباستخدام زنازين عقابية كإجراء تأديبي في مراكز احتجاز القاصرين.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام نظام الحبس الانفرادي إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات الأخرى، ولأقصر مدة ممكنة، وتحت إشراف ومراقبة قضائيين صارمين؛

(ب) حظر تطبيق الحبس الانفرادي في حق النزلاء المصابين بأمراض عقلية والقاصرين المخالفين للقانون؛

(ج) إنشاء نظام مراقبة مكلف بالإشراف على تطبيق الحبس الانفرادي.

حالات الوفاة أثناء الحبس

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من حالات الوفاة المسجلة في مراكز الاحتجاز وتأسف لعدم تلقي أي معلومات عن الأسباب التي أدت إلى وفاة أولئك الأشخاص وعن نتائج التحقيقات التي أُجريت لاستبيانها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري دون تأخير تحقيقات مستفيضة ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز مع إجراء عمليات التشريح الملائمة عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقيّم ما قد يكون لعناصر الأمن وموظفي السجون من مسؤولية فيها وأن تعاقب المذنبين على النحو الواجب وأن تدفع التعويض المناسب لأقرباء الضحايا، عند الاقتضاء.

تفتيش مراكز الاحتجاز

20- تقدّر اللجنة إنشاء لجنة متابعة ظروف الحبس في نظام السجون كما تقدّر الحضور النشيط لهيئة الدفاع عن الشعب والادعاء العام في المراكز السجنية. وهي مع ذلك تأسف لورود معلومات تفيد بأنه لا تتم متابعة تنفيذ توصيات هيئة الدفاع عن الشعب على النحو الواجب. وزيادة على ذلك، تلاحظ اللجنة عدم وجود آلية مستقلة تمام الاستقلال مكلفة بتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بما فيها مخافر الشرطة ومراكز احتجاز القاصرين والمستشفيات النفسية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إخضاع جميع أماكن الاحتجاز لعمليات تفتيش دورية ومستقلة، بما فيها أنشطة الدوريات التي تقوم بها منظمات غير حكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

آليات الإبلاغ والتحقيق و الإفلات من العقاب

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن التحقيق نادراً ما يتم في بلاغات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يشجع الإفلات من العقاب. وعليه، فإن القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات دقيقة عن أعداد البلاغات والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت أثناء الفترة موضوع النظر. وفي ظل عدم توفر هذه المعلومات، ترى اللجنة أن من المستحيل تقييم الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف في ضوء المادة 12 من الاتفاقية. ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنة لعدم وجود آلية بعينها، مستقلة وفعالة، مكلفة بتلقي البلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز وبالتحقيق فيها (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن تجري التحقيقَ بصورة سريعة ونزيهة في جميع بلاغات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة هيئةٌ مستقلة وألاّ تكون ثمة صلة مؤسسية أو تراتبية بين المحققين والأظناء، وأن تجري محاكمة الأظناء على النحو الواجب ومعاقبتهم، في حال ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) فتح تحقيق رسمي كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أنه تم ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) إنشاء سجل مركزي بحالات التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) تقييم كفاءة أنظمة الإبلاغ الموضوعة رهن إشارة الأشخاص المحرومين من حريتهم تقييماً دورياً.

سبل الجبر

22- حسب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سبل الجبر فيما يتعلق بأفعال التعذيب تطبيقاً للمرسوم 1290 الصادر في عام 2008 وللقانون 1448 الصادر في عام 2011، فإنه، حتى ت اريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، لم يحصل على تعويض فعلي سوى سبعة أشخاص من مجموع 474 9 شخصاً اعتُرف بهم كضحايا للتعذيب. وإذ تضع اللجنة نصب عينيها تلك الطائفة الواسعة من تدابير الجبر التي استحدثها القانون رقم 1448، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات مفصلة بشأن تنفيذ برامج الجبر بما فيها علاج الصدمات وغير ذلك من أشكال إعادة التأهيل، المقدمة لضحايا التعذيب (المادة 14 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على منح جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة جبراً كاملاً لما لحقهم من ضرر يشتمل على دفع تعويض عادل ومناسب وتوفير إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وتوخياً لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) جعل الخدمات وبرامج إعادة التأهيل في متناول جميع الضحايا دون أي تمييز؛

(ب) توفير الوسائل من أجل أن تكون إعادة التأهيل كاملة وأن تشتمل تلك الوسائل على الرعاية الصحية والنفسية والخدمات الاجتماعية؛

(ج) تحديد تدابير الجبر والتعويض في ضوء خصائص وظروف كل حالة على حدة حتى يكون الجبر متلائماً مع الاحتياجات الخاصة للضحية ومتناسباً مع خطورة الأفعال التي ارتُكبت في حقها.

وتوجه اللجنة عناية الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 (2012)، ولا سيما إلى الفقرات 6 و11 إلى 15 و32 و39 منه التي تصف بالتفصيل طبيعة ونطاق التزا م الدول الأطراف ب توفير جبر كامل وتوفير الوسائل من أجل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب بصورة تامة.

انتزاع الاعترافات بالإكراه

23- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الدستورية والتشريعات والسوابق القضائية المتعلقة بعدم مقبولية عناصر الإثبات التي تُنتزع تحت التعذيب أو سوء المعاملة، إلا أن القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم تقدم أمثلة على قضايا حديثة العهد رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة تضمن في الممارسة عدم مقبولية الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب أو سوء المعاملة. كما ينبغي لها أن تقدم برامج تدريب محددة على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) للقضاة ولأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين ولجميع العاملين الطبيين الذين يهتمون بشؤون المحتجزين.

التدريب

24- تقدّر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التدريب على حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية. بيد أنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن إنشاء آليات تقيّم فعالية برامج التدريب التي تقدَّم لعناصر الأمن وأفراد الجيش بغرض الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة توفير برامج التدريب الإلزامي بغية كفالة إلمام جميع الموظفين العموميين بأحكام الاتفاقية إلماماً تاماً وإدراكهم الكامل أنْ لا تسامح مع أي انتهاك لها، بل سيتم التحقيق في أي انتهاك وسيحاكَم مرتكبوه؛

(ب) وضع منهجية تمكّن من تقييم فعالية برامج التدريب والتأهيل في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة.

استقلال القضاء

25- تدين اللجنة اغتيال القاضية غلوريا كونستانزا غوانا رانغيل في 22 آذار/مارس 2011 في سارافينا ( أراوكا ) كما تدين أعمال التخويف والتهديدات الموجهة للقضاة وأعضاء النيابة العامة خلال الفترة موضوع النظر. وعليه، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأنه تم في عام 2014 إجراء 144 عملية تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالحالة الأمنية لموظفي إقامة العدل الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات في المحاكمة على انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات إعادة الأراضي إلى أصحابها. وتأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات كافية أثناء جلسة التحاور مع الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لضمان أمن واستقلال أعضاء النيابة العامة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حمايةَ القضاة وأعضاء النيابة العامة من التهديدات والاعتداءات وإجراءَ تحقيقات فورية ومستفيضة في تلك الأفعال ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.

المدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو المجتمع المدني الآخرون

26- تدين اللجنة الاعتداءات القاتلة العديدة التي تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون وصحفيون أثناء الفترة موضع النظر. ويساور اللجنة القلق من ورود معلومات عن وقوع اعتداءات وتوجيه تهديدات بالقتل وغير ذلك من أفعال التخويف إلى زعماء محليين وأساتذة وزعماء الشعوب الأصلية وكولومبيين من أصل أفريقي ونشطاء مدافعين عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وممثلي المشردين قسراً والنشطاء في قضية إعادة الأراضي إلى أصحابها. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حدوث ذلك النوع من الهجمات ولحماية حياة وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني الآخرين، بيد أنها تأسف لعدم التوصل إلى نتائج تُذكَر في معظم التحقيقات التي فُتحت فيها. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من المعلومات التي تتحدث عن تصريحات علنية أدلى بها مسؤولون حكوميون كبار وقادة في الجيش يتهمون فيها المدافعين عن حقوق الإنسان بالتواطؤ مع مجموعات مسلحة مما يعرض للخطر سلامتهم البدنية. وفي الختام، ترحّب اللجنة بأحكام الإدانة الصادرة في حق موظفين كبار بسبب الاعتداءات التي ارتكبتها المخابرات الكولومبية وخاصة منها التجسس غير القانوني على مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وساسة وقضاة (المواد 2 و12 و13 و16).

في ضوء الملاحظات الختامية السابقة التي صدرت عن اللجنة (الفقرة 23 من الوثيقة CAT/C/COL/CO/4 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان حماية الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني من أفعال التخويف والعنف التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أنشطتهم؛

(ب) الحرص على أن يتم التحقيق بسرعة ونزاهة في جميع التهديدات والاعتداءات التي تُرتكب في حق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وزعماء محليين وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني.

العنف بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية

27- تعرب اللجنة عن قلقها من المعلومات التي تلقتها بشأن اعتداءات الشرطة على أشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، ولا سيما على النساء مغايرات الهوية الجنسانية. ويساور القلق اللجنة أيضاً من التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الجرائم ذات الطابع المعادي للمثليين في الدولة الطرف ولا سيما الاعتداءات الجنسية واغتيال مثليين ونساء مغايرات الهوية الجنسانية (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الحفاظ على السلامة البدنية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الذين يكونون تحت حراسة الشرطة ومعاملتهم معاملة كريمة؛

(ب) الحرص على التحقيق في الاغتيالات والاعتداءات التي تُرتكب لأسباب تتعلق بالميل الجنسي أو الهوية الجنسانية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛

(ج) تقديم التدريب الإلزامي لعناصر الأمن بشأن المحاكمة على ارتكاب أفعال عنف لأسباب تتعلق بالميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

آلية المتابعة

28- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، بحلول 15 أيار/مايو 2016، على أبعد تقدير، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المتعلقة : (أ) بإفراط عناصر الأمن وأفراد الجيش في استخدام القوة؛ (ب) بظروف الاحتجاز في المراكز السجنية؛ (ج) بالجبر الذي قدِّم لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الوارد ذكره في الفقرات 16 و17 و22 من هذه الوثيقة.

مسائل أخرى

29- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

30- يُطلب إلى الدولة الطرف نشر التقرير المقدّم إلى اللجنة و ال ملاحظات الختامية لهذه الأخيرة على نطاق واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 25 أيار/مايو 201 9 . ولهذا الغرض، ستقد ّ م اللجنة إلى الدولة الطرف في أوانه قائمة مسائل قبل تقديم التقرير.