الأمم المتحدة

CCPR/C/ARM/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأرمينيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأرمينيا ( ) في جلس تي ها 3807 و 3808 ( ) ، المعقودتين في 14 و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وفق صيغة حضور مختلطة بسبب القيود المفروضة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). واعتمدت في جلستها 3832 ، المعقودة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، هذه الملاحظات الختامي ة.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لأرمينيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتشكر الدولة الطرف على التزامه ا بالتفاعل مع هيئات المعاهدات خلال جائحة كوفيد- 19 وعلى تقديمه ا معلومات عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد ، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسس ي ة التالية:

(أ) التعديلات الدستورية ، التي حظيت بالموافقة بواسطة الاستفتاء في عام 2015 ؛

(ب) التعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ، في عام 2021 ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطة عملها للفترة 2020 - 2022 ، في عام 2020 ؛

(د) استراتيجية تنفيذ سياسة جنسانية للفترة 2019 - 2023 وخطة عملها ، في عام 2019 ؛

(هـ) استراتيجية الإصلاحات القضائية والقانونية للفترة 2019 - 2023 وخطة عملها للفترة 2019 - 2020 ، في عام 2019 ؛

(و) الخطة الاستراتيجية لحماية حقوق الطفل للفترة 2017 - 2021 .

4 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 18 آذار/مارس 2021 على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، و بتصديقها أيضاً على الصكين الدوليين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في 24 آذار/مارس 2021 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

5 - تلاحظ اللجنة أن دورات تدريبية قدمت لموظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال القانوني المعنيين ، وأن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض احتجّتا بالعهد أثناء استعراضهما قضايا محلية. غير أنها تأسف لعدم وجود أمثلة ملموسة على قضايا معروضة على المحاكم طبقت فيها أحكام العهد تطبيقا ً مباشرا ً . ويساورها القلق أيضاً إزاء محدودية مستوى الوعي بالبروتوكول الاختياري بين العاملين في المهن القانونية وعامة الناس ، الأمر الذي أدى إلى نقص في استخدام إجراء الشكاوى الفردية بمقتضى البروتوكول الاختياري منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة (المادة 2 ).

6- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لرفع مستوى الوعي بين القضاة والقاضيات والمدعين العامين والمدعيات العامات والمحامين والمحاميات وموظفي إنفاذ القانون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الناس بالعهد وانطباقه على القانون الوطني وإجراء الشكاوى الفردية المتاح بموجب البروتوكول الاختياري ، بسبل منها توفير تدريب محدد ومناسب بشأن العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به.

الفساد

7 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة الفساد ، بما في ذلك اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2019 - 2020 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تتحدث عن استمرار الفساد في المجالات الحرجة للإدارة العامة ، مثل القضاء ، والضرائب والجمارك ، والصحة ، والتعليم ، والجيش ، وإنفاذ القوانين. و تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) ضعف إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المقدمة إلى هيئات مكافحة الفساد؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة الحالات التي تنطوي على تضارب المصالح وعدم التوافق بين أعضاء الجمعية الوطنية؛

(د) انعدام الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية ، ولا سيما في قطاع التعدين ، بما في ذلك ما يتعلق بمنجم أمولسار للذهب (المواد 2 و 14 و 25 ).

8- ينبغي أن تواصل الدولة وتدعّم جهودها لمكافحة الفساد وتعزز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة. وينبغي أن تفعل الدولة الطرف بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التحقيق مع المسؤولين عن الفساد ، بما في ذلك الفساد الكبير ومقاضاتهم؛ وعند الإدانة تطبيق عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة وضمان استرداد الموجودات عند الاقتضاء؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للجنة مكافحة الفساد ومفوضية مكافحة الفساد وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمدعيات العامات والقضاة والقاضيات ، لا سيما في محاكم مكافحة الفساد ، في مجال كشف قضايا الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عن الفساد؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة القضايا التي تنطوي على تضارب المصالح وعدم التوافق بين أعضاء الجمعية الوطنية ، بوسائل منها التنفيذ الصارم لقانون عام 2016 بشأن الضمانات المتعلقة بأنشطة أعضاء الجمعية الوطنية ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة؛

(د) أن تكون التصاريح الحكومية الممنوحة لاستغلال الموارد الطبيعية ومشاريع التعدين ، بما في ذلك في منجم أمولسار للذهب ، متوافقة مع التشريعات الوطنية ، وأن تُجرى تقييمات كافية للتأثير البيئي بطريقة ممنهجة وشفافة.

عدم التمييز

9 - تحيط اللجنة علما ً ب كون الدستور يتضمن شرط عدم تمييز عام ّ ا ً و بكون القانون الجنائي الجديد يعاقب على التمييز لأسباب عدة يحظرها العهد ، لكنها تظل قلقة ل أن الإطار القانوني القائم لا يوفر حماية شاملة من التمييز لجميع الأسباب المذكورة في العهد و لسببي الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويساورها القلق أيض اً لأن مشروع القانون المتعلق ب تحقيق المساواة القانونية: (أ) لا يتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة ، مثل الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (ب) ولا يحظر بوضوح التمييز في جميع قطاعات المجال الخاص؛ (ج) ولا يضمن الحق في سبل انتصاف فعالة ، بما في ذلك في المجال الخاص. وتأسف اللجنة كذلك لكون القانون الجنائي الجديد لا يجر ّ م صراحة خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية ل جميع الأسباب المحظورة ، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية ، و لكون الجرائم بدافع الكراهية لا تعرّف إلا بوصفها أسبابا ً تشدّد العقوبة على ارتكاب الجريمة أو المسؤولية ع نها (المواد 2 و 20 و 26 ).

10- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي وتنقيح مشروع القانون المتعلق بتحقيق المساواة القانونية واعتماده لجعلهما متماشيين تماماً مع العهد بإدراج تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال ، بما في ذلك في المجال الخاص ، يشمل جميع الأسباب المذكورة في العهد ويتضمن الميل الجنسي والهوية الجنسانية ويكفل سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة لضحايا التمييز ، بما في ذلك في المجال الخاص؛

(ب) تعديل القانون الجنائي بحيث يُدرَج تعريف وحظر منفصلان للجرائم بدافع الكراهية وتجريم خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية صراحة لجميع الأسباب التي يحظرها العهد ولسببَي الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

التمييز والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

11 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن مضايقة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ووصمهم اجتماعيا ً والتمييز في حقهم والعنف بهم. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) عدم إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في حالات العنف المسلّط على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم؛

(ب) انتشار خطابات السياسيين و غيرهم من الموظفين العموميين المعادية للمثليين ومغايري الهوية الجنسية مع إفلاتهم من العقاب على ذلك (المواد 2 و 7 و 9 و 17 و 26 ).

12- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) توفير حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ، في القانون وفي الممارسة على حد سواء ، وعدم التسامح مع هذا التمييز أو العنف ، والتصدي لهذا السلوك كما ينبغي وتوفير سبل انتصاف للضحايا؛

(ب) مكافحة خطاب معاداة المثليين ومغايري الهوية الجنسانية ، بطرق منها توفير التدريب المناسب للقضاة والقاضيات والمدعين العامين والمدعيات العامات وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين بشأن مكافحة مواقف التمييز تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛ ومنها أيضاً تنفيذ أنشطة توعية مماثلة موجهة إلى عامة الناس.

المساواة بين الجنسين

13 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين ، بما فيها اعتماد قانون عام 2013 بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) استمرار المواقف الأبوية والتنميط الجنساني التمييزي ، لا سيما في وسائط الإعلام ، فيما يخص أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) قلة النساء في الحياة السياسية والعامة ، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والتشريعية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي ، خاصة في مواقع صنع القرار ، وكذلك في القضاء والنيابة العامة (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

14- ينبغي أن تدعّم الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ، بسبل منها ما يلي:

(أ) إذكاء التوعية العامة بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وضرورة القضاء على التنميط الجنساني ، والتأكد من أن وسائط الإعلام تروّج صوراً إيجابية للمرأة بوصفها مشارِكةً فاعلةً في الحياة العامة والسياسية؛

(ب) تكثيف الجهود لتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والعامة ، ضمن أطر زمنية محددة ، بما في ذلك في الجمعية الوطنية ، والمناصب الوزارية ، والبلديات الإقليمية والمحلية ، والقضاء والنيابة العامة ، سِيَما في مواقع صنع القرار ، إن لزم الأمر بفرض عقوبات على عدم امتثال متطلبات الحصص الحالية وبإدخال نظام لتكافؤ الجنسين في جميع الهيئات المنتخبة والمعيّنة.

العنف ضد المرأة

15 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة ، من بينها اعتماد قانون عام 2017 بشأن منع العنف داخل الأسرة ، وحماية ضحايا العنف داخل الأسرة ، واستعادة السلام في الأسرة ، وإنشاء خط اتصال مباشر لتقديم الشكاوى ، وإنشاء نظام متنقل للاستجابة للتدخلات العاجلة ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة ، لا سيما ارتفاع حالات العنف العائلي في سياق جائحة كوفيد- 19 . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) أن قانون العنف العائلي يعطي الأولوية لوحدة الأسرة والمصالحة على تدابير الوقاية والحماية؛

(ب) قلّة الإبلاغ عن مقترفي العنف ضد المرأة والتحقيق معهم ومقاضاتهم وإدانتهم ، والأحكام المتساهلة المفروضة عليهم عند إدانتهم؛

(ج) عدم كفاية عدد دور الإيواء في جميع أنحاء الدولة الطرف ، والإنفاذ والرصد غير الملائمين لأوامر الحماية ، والافتقار إلى خدمات الدعم المناسبة للضحايا (المواد 2 و 3 و 7 و 26 ).

16- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها بفاعلية ، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي ، بطرق منها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) مراجعة قانون العنف العائلي بحيث ينتهج نهجاً محورُه الضحايا يضمن النفاذ إلى سبل الانتصاف والحماية الفورية؛

(ب) إنشاء آلية فعالة لتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة ، وتكثيف الجهود للتصدي لوصم الضحايا اجتماعياً؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقــات فورية وشاملة في جميع حالات العنف ضد المرأة ، ومقاضاة الجناة ، ومعــاقبتهم - إن أدينوا – بالعقوبة المناسبة ، وتوفير سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة للضحايا ، بما في ذلك دور إيواء كافية وآمنة وممولة تمويلاً كافياً وخدمات طبية وخدمات دعم نفسي - اجتماعي وقانوني وخدمات إعادة تأهيل مناسبة في جميع أنحاء البلد ، أثناء جائحة كوفيد-19 وبعدها؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العا ئ لي ومكافحتهما.

الإجهاض المقصود والحقوق الجنسية والإنجابية

17- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أدخلت في عام 2016 على قانون الصحة والحقوق الإنجابية الذي يحظر الإجهاض الانتقائي وينص على المشورة الإلزامية وفترة تفكير تستمر ثلاثة أيام. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء الممارسة الواسعة الانتشار المتمثلة في الإجهاض الانتقائي ، ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى معلومات عن آليات محددة لكشف العاملين في مجال الصحة الذين لا يمتثلون حظرَ الإجهاض الانتقائي وفق الأصول ومعاقبتهم معاقبة مناسبة؛

(ب) محدودية فرص الحصول على خدمات الإجهاض المأمونة والميسورة التكلفة ، ووسائل منع الحمل وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ، سِيَما للنساء في المناطق الريفية ، والفقيرات ، وذوات الإعاقة ، ونساء الأقليات الإثنية أو الدينية ، بمن فيهن ال أ يزيديات ؛

(ج) الافتقار إلى برامج شاملة للتربية الجنسية في المدارس ، واتباع نهج قائم على "الامتناع فقط" و" على الخوف" في التربية الجنسية في البرامج القائمة (المواد 2 و3 و6).

18- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إلغاء المشورة الإلزامية وفترة التفكير التي تستمر ثلاثة أيام من قانون الصحة والحقوق الإنجابية وضمان تنفيذها لاجتثاث ممارسة الإجهاض الانتقائي ، بسبل منها إنشاء آليات لكشف العاملين في مجال الصحة الذين لا يمتثلون حظرَ الإجهاض الانتقائي ومعاقبتهم؛

(ب) زيادة فرص حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، ولا سيما الإجهاض المأمون والقانوني ووسائل منع الحمل الميسورة التكلفة ، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ ، خاصة بالنسبة للريفيات ، والفقيرات ، وذوات الإعاقة ، ونساء الأقليات الإثنية أو الدينية؛

(ج) تنفيذ برامج شاملة عن التربية على الصحة الجنسية والإنجابية وعن الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً للرجال والنساء والفتيات والفتيان في كل أنحاء البلد ، بما في ذلك في المناطق الريفية والمعزولة.

الوفيات غير الناجمة عن القتال في القوات المسلحة ، وطقوس القبول ، وسوء المعاملة

19 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمنع الوفيات غير الناجمة عن القتال في القوات المسلحة الأرمينية ، بما فيها إنشاء مركز حقوق الإنسان وإرساء النزاهة ، ومعالجة الشكاوى المقدمة إلى خدمة خط الاتصال المباشر 1 - 28 ، وإصدار الادعاء العام مبادئ توجيهية عن الوفيات غير الناجمة عن القتال في الجيش ، لكنها لا تزال قلقة بشأن عدد الوفيات غير الناجمة عن القتال المرتفع في القوات المسلحة وبشأن ادعاءات استمرار طقوس القبول وسواه ا من أشكال إساءة معاملة المجندين على يد الضباط والزملاء الجنود. ويساور اللجنة قلق خاص لكون التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الفعالة لأفعال من هذا القبيل تظل محدودة (المادتان 6 و 7 ).

20- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع الوفيات غير الناجمة عن القتال في القوات المسلحة ، وطقوس قبول المجندين وإساءة معاملتهم. وينبغي أيضاً أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في جميع الوفيات غير الناجمة عن القتال في القوات المسلحة وفي جميع ادعاءات إساءة معاملة المجندين و مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛ ومنح تعويض كاف لضحايا طقوس القبول وإساءة معاملتهم وإعادة تأهيلهم ، بوسائل منها الدعم الطبي والنفسي - الاجتماعي المناسب. وينبغي ، إضافة إلى ذلك ، أن تكفل حماية مقدمي الشكاوى من الأعمال الانتقامية وفق الأصول ، بطرق منها خدمة خط الاتصال المباشر 1-28.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة ، بما في ذلك إنشاء صناديق بريد للسجناء في السجون لتقديم شكاوى سرية بشأن التعذيب وسوء المعاملة ، وتسجيل الأشخاص قيد التحقيق سمعياً وبصرياً أثناء استجوابهم في عدد من مراكز الشرطة ، غير أن القلق يساورها من الآتي:

(أ) استمرار مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وقلة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات على التعذيب منذ اعتماد تعريف جديد للتعذيب في عام 2015؛

(ب) قلة استخدام التسجيل الصوتي أو المرئي أثناء الاستجوابات (المادة 7 ).

22- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير صارمة لاستئصال التعذيب وسوء المعاملة ، بجملة أمور منها ما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للجنة التحقيق الجديدة وضمان استقلاليتها بحيث يتسنى لها التحقيق الفوري والنزيه والشامل والفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم ، بجزاءات تتناسب مع خطورة الجريمة ، وجبر الأضرار التي تلحق بالضحايا جبر اً تاماً ، بما في ذلك إعادة تأهيلهم وتعويضهم تعويضاً كافياً؛

(ب) زيادة استعمال التسجيل الصوتي والمرئي للاستجوابات الجنائية وتزويد جميع غرف التحقيق في مراكز الشرطة وأماكن سلب الحرية الأخرى بأجهزة للتسجيل الصوتي والمرئي.

الحرية والأمن الشخصي

23- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أدخلت في عام 2021 على قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على توطيد الضمانات القانونية الأساسية التي تحمي من التعذيب وسوء المعاملة ، واتخاذ تدابير وقائية بديلة جديدة ، ضمن أمور أخرى. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يتمتع المحتجزون دائماً في الممارسة العملية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم ، بما في ذلك الحق في توكيل محام ومراجعة طبيب من اختيارهم على جناح السرعة ، وإخطار شخص من اختيارهم باحتجازهم ، وتقديمهم بسرعة إلى قاض( ية )؛

(ب) لا يزال الحبس الاحتياطي المطول واسع الانتشار بوصفه تدبيراً وقائياً (المادتان 9 و10).

24- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تكفل لجميع المحتجزين عملياً كل الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية منذ بداية احتجازهم. وينبغي على وجه الخصوص أن تفعل الآتي:

(أ) ضمان حق المحتجزين في الاتصال فوراً بأحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه ، وفي توكيل محام مؤهل ومستقل بسرعة وسرية أو ، عند الاقتضاء ، الحصول على معونة قضائية مجانية ، وفي الخضوع لفحص طبي على يد طبيب مستقل ، وفي أن يقدموا على جناح السرعة إلى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في غضون مدة أقصاها 48 ساعة؛

(ب) تقليل استخدام الحبس الاحتياطي من خلال استخدام أوسع للتدابير الوقائية غير الاحتجازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ، وضمان عدم وضع أي شخص رهن الحبس الاحتياطي لفترة أطول مما ينص عليه القانون.

ظروف الاحتجاز

25 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمعالجة مسألة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز ، بما في ذلك التعديلات المدخلة على مدونة السجون ، واعتماد قانون الوضع تحت المراقبة ، وخطط الاستعاضة عن العديد من مرافق الاحتجاز القديمة وغير الملائمة بسجون جديدة بنيت وفق اً "للمعايير الدولية المعاصرة" ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الظروف المادية السيئة في بعض السجون ، خاصة سجون نوباراشن ، وفاناد ز ور ، ويريفان - كينترون ، بما في ذلك ظروف النظافة الصحية غير الملائمة ، وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة المجانية - بما فيها الرعاية النفسية - والعرض المحدود للغاية للأنشطة التي تؤثر في المحتجزين ذوي الإعاقات تأثيراً غير متناسب؛

(ب) التسلسل الهرمي غير الرسمي للسجون ، الأمر الذي يفضي إلى ظروف احتجاز غير متكافئة ويزيد من وقوع الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز (المادتان 7 و 10 ).

26- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة تكفل تَوافق ظروف الاحتجاز توافقاً تاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان ، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ وينبغي على وجه الخصوص أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع الاكتظاظ ، ولا سيما من خلال تطبيق التدابير غير الاحتجازية بديلاً للسجن على أوسع نطاق ، وتكثيف الجهود لتحسين ظروف الاحتجاز المادية ، وضمان الحصول على الرعاية الصحية الجيدة مجاناً - بما فيها الرعاية النفسية - للسجناء في جميع أماكن سلب الحرية ، وتلبية الاحتياجات الخاصة للسجناء ذوي الإعاقات؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المعيشية غير المتكافئة ، بسبل منها إلغاء التسلسل الهرمي غير الرسمي للسجون.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

27 - تقدر اللجنة الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الاتجار بال بشر ، بوسائل منها اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2020 - 2022 ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية البيانات المتاحة عن الاتجار بالبشر في الدولة الطرف ومنها؛

(ب) قلة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وعدم كفاية خدمات دعم إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المقدمة إلى الضحايا؛

(ج) العقبات التي تحول دون التعرف الفعال على الضحايا وحمايتهم ومساءلة الجناة؛

(د) حلّ مفتشية العمل في عام 2013 وعدم كفاية قدرات مفتشية الصحة الحكومية على إجراء عمليات تفتيش فعالة وممنهجة في مواقع العمل في جميع القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال (المواد 2 و 6 و 8 و 24 و 26 ).

28- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات عن حالات الاتجار من أجل تقييم نطاق الظاهرة تقييماً أفضل وتقييم كفاءة البرامج التي تنفذ حالياً؛

(ب) كفالة التطبيق الصارم لقانون تحديد هوية من يتعرضون للاتجار بالبشر والاستغلال ودعمهم ، وكذلك أحكام القانون الجنائي التي تحرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر ، ومقاضاة الجناة المسؤولين عن الاتجار ومعقابتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة ، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ج) تعزيز تدريب القاضيات والقضاة والمدعين العامين والمدعيات العامات وموظفي إنفاذ القانون وموظفي وموظفات الهجرة على قضايا الاتجار وتحديد هوية الضحايا وحمايتهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم ومساءلة من اقترف الاتجار بهم؛

(د) تعزيز قدرات مفتشات ومفتشي العمل لتمكينهم من أداء مهامهم بطريقة فعالة وممنهجة في جميع القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال.

معاملة الأجانب ، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

29 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواصلة تعزيز نظامَي اللجوء والهجرة لديها ، غير أنها تظل قلقة إزاء الآتي:

(أ) لا يزال ملتمسو اللجوء يحتجزون لدخولهم الدولة الطرف وبقائهم فيها خارج نطاق القانون ، بما في ذلك بسبب تفسير السلطات غير الصحيح المادةَ 329 ( 3 ) من القانون الجنائي؛

(ب) لا يوفر القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ضمانات كافية تحمي من الإعادة القسرية في حالات التسليم؛

(ج) ظل مشروع القانون المتعلق بالأجانب وعديمي الجنسية ينتظر الاعتماد منذ عام 2013 ، الأمر الذي يترك عديمي الجنسية دون حماية كافية (المواد 7 و 9 و 12 و 13 و 24 ).

30- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) التأكد من أن المادة 329(3) من القانون الجنائي تفسر تفسيراً صحيحاً وتنفّذ من أجل إعفاء ملتمسي اللجوء من المسؤولية الجنائية عن عبور الحدود بصورة غير قانونية؛

(ب) مراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لتعزيز الضمانات الإجرائية للحماية من الإعادة القسرية في حالات التسليم؛

(ج) الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالأجانب وعديمي الجنسية لتحسين حماية عديمي الجنسية ، بسبل منها استحداث إجراء لتحديد وضع انعدام الجنسية.

استقلال السلطة القضائية

31- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لإصلاح السلطة القضائية والنيابة العامة ، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على الدستور والمدونة القضائية ، لكنها لا تزال قلقة بشأن ما يلي: (أ) دور السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأثيرهما؛ (ب) والإجراءات والمعايير الحالية لاختيار القاضيات والقضاة والمدعيات العامات والمدعين العامين ووقفهم عن العمل وعزلهم واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم؛ (ج) وانعدام الأمن الوظيفي للقاضيات والقضاة والمدعيات العامات والمدعين العامين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التأثير الضار المحتمل للقانون على التقاعد المبكر لقضاة وقاضيات المحكمة الدستورية ، وكذلك إزاء الضغوط السياسية غير المبررة على أعضاء المحكمة الدستورية ، لا سيما رئيسها/رئيستها (المادة 14).

32- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لصون الاستقلال التام للقاضيات والقضاة والمدعيات العامات والمدعين العامين ونزاهتهم وسلامتهم ، في القانون وفي الممارسة ، بوسائل منها ما يلي:

(أ) ضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل غير المبرر من السلطتين التنفيذية والتشريعية؛

(ب) ضمان تماشي إجراءات اختيار القاضيات والقضاة والمدعيات العامات والمدعين العامين وتعيينهم ووقفهم عن العمل وعزلهم وتأديبهم مع أحكام العهد ومع المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) ضمان الأمن الوظيفي للقاضيات والقضاة والمدعيات العامات والمدعين العامين؛

(د) إلغاء قانون التقاعد المبكر لقاضيات وقضاة المحكمة الدستورية وضمان حماية المحكمة وقضاتها وقاضياتها ، سِيَما رئيسها/رئيستها ، من أي ضغوط سياسية لا مبرر لها.

الحق في الخصوصية

33 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التعديلات التي أدخلت على القوانين الم رتبط ة بالنظام القانوني لحالة الطوارئ وبالاتصالات الإلكترونية ، التي أدخلت في آذار/مارس 2020 للتصدي لجائحة كوفيد- 19 ، لم توفر ضمانات كافية تحمي من التدخل التعسفي في خصوصية الأفراد ، وذلك لأسباب منها السلطات الواسعة الممنوحة للوكالات العامة للوصول إلى معلومات المستعملين واسترداد البيانات دون أمر قضائي (المادة 17 ).

34- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تكون جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية ، المدنية والعسكرية ، بما فيها المراقبة عبر الإنترنت واعتراض الاتصالات والوصول إلى بيانات الاتصالات واسترداد البيانات ، محكومة بتشريعات مناسبة تتوافق مع العهد ، ولا سيما المادة 17 ، وبمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة؛

(ب) أن تكون المراقبة والاعتراض مرهونين بالحصول على إذن قضائي وآليات رقابة فعالة ومستقلة ، وأن تكون للأشخاص المتضررين إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة عند تعرضهم لأي تجاوزات.

حرية الفكر والوجدان والدين

35 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بإنشاء خدمة بديلة حقيقية ذات طابع مدني ، وهي متاحة لجميع المستنكفين ضميريا ً ، بمن فيهم شهود يهوه. وترحب بالإفراج عن جميع المستنكفين ضميريا ً المسجونين لرفضهم أداء الخدمة العسكرية أو بديلها السابق ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الآتي:

(أ) يظل بديل الخدمة العسكرية المدني الجديد ينطوي على تمييز من حيث المدة مقارنة بالخدمة العسكرية؛

(ب) لا يزال مشروع القانون المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينية يتضمن قيودا ً غامضة الصياغة و تقييدات مفرطة على حرية الوجدان والمعتقد الديني؛

(ج) لا يزال القانون يحظر على موظف ي الجيش أو الأمن القومي أو السجون أو خدمات الإنقاذ ، من بين آخرين ، أن يكونوا أعضاء في منظم ات دينية رغم أن المحكمة الدستورية وجدت التقييد نفسه بخصوص أفراد الشرطة غير دستوري (المواد 2 و 18 و 26 ).

36- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا ينطوي بديل الخدمة العسكرية المدني على تمييز من حيث المدة مقارنة بالخدمة العسكرية؛

(ب) تنقيح مشروع القانون المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينية قصد إزالة جميع القيود التي تتعدى نطاق القيود الضيقة التفسير التي تجيزها المادة 18 من العهد ؛

(ج) تعديل جميع القوانين التمييزية التي تقيّد دون مسوغ حرية الوجدان والمعتقد الديني لموظفي الجيش أو الأمن القومي أو السجون أو خدمات الإنقاذ ، من بين آخرين ، بحيث تجيز لهم العضوية في منظمات دينية.

حرية التعبير

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) تقارير عن تهديدات و حالات تخويف ومضايقات واعتداءات على الصحفيين والصحفيات ، بمن فيهم من يعملون على الإنترنت ، والمدافع و ن عن حقوق الإنسان ، ولا سيما النساء ، والمثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية والناشطات والناشط و ن في مجال البيئة ، بمن فيهم من يشتغلون بقضايا تت صل ب عمليات تعدين الذهب؛

(ب) ادعاءات استخدام أحكام جنائية ، مثل شهادة الزور وعدم امتثال الأوامر القانونية الصادرة عن الشرطة والعنف بممثلي السلطات ، لعرقلة أنشطة الصحفيات والصحفيين وكبح حريتهم في التعبير؛

(ج) تزايد عدد دعاوى التشهير المدني المرفوعة على الصحفيين والصحفيات ووسائط الإعلام وفرض عقوبات مالية غير متناسبة نتيجة لذلك؛

(د) الرقابة التي تفرضها الحكومة على وسائط الإعلام في سياق كوفيد- 19 (المواد 2 و 7 و 14 و 19 و 21 و 22 و 26 ).

38 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) الامتناع عن تخويف الصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين والناشطات في مجال البيئة الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير ، وعن تهديدهم ومضايقتهم والاعتداء عليهم؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الانتهاكات المقترفة في حق أفراد تلك الفئات بحيث يتسنى محاكمة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم وجبر ما أصاب الضحايا من أضرار؛

(ج) ضمان عدم توظيف الأحكام الجنائية ودعاوى التشهير المدني التي يرفعها أشخاص عاديون على الصحفيين والصحفيات ووسائط الإعلام أداةً لقمع التقارير الانتقادية عن القضايا ذات المصلحة العامة؛

(د) تقديم تعويض كاف لوسائط الإعلام التي تعرضت للرقابة نتيجة التدابير التقييدية المفرطة المعتمدة في سياق جائحة كوفيد-19.

الحق في حرية التجمع السلمي والإفراط في استخدام القوة

39 - تحيط اللجنة علما ً ببدء محاكمات جنائية بسبب إفراط عناصر الشرطة في استخدام القوة خلال احتجاجات آذار/مارس 2008 وحزيران/ يونيه 2015 وتموز/يوليه 2016 ونيسان/أبريل 2018 ، وكذلك جبر الأضرار التي لحقت بعدد من الضحايا أو أُسرهم ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم مساءلة موظفي إنفاذ القانون في هذه الحالات. وتشعر بالقلق أيضا ً بشأن القيود القانونية غير المبررة المفروضة على ممارسة حرية التجمع السلمي في التعديلات التي أدخلت على قانون حرية التجمعات. ويساورها القلق ، إضافة إلى ذلك ، إزاء التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) تدخل الشرطة غير المبرر في المظاهرات السلمية وحضورها غير المتناسب؛ (ب) والاحتجاز التعسفي والمطول للمشاركين في التجمعات دون توفير الضمانات القانونية الأساسية؛ (ج) والمحاكمات الجنائية للمشاركين في التجمعات؛ (د) واستمرار عدم تحقيق السلطات المختصة بسرعة في انتهاكات الشرطة الحقَّ في التجمع السلمي وتقديم الجناة إلى العدالة ( المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 و 19 و 21 ).

40- تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 37(2020) ، ينبغي للدولة الطرف أن تفعل الآتي:

(أ) تدعيم جهودها لضمان محاسبة جميع موظفي إنفاذ القانون الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الإفراط في استخدام القوة خلال أحداث آذار/مارس 2008 وحزيران/ يونيه 2015 وتموز /يوليه 2016 ونيسان/أبريل 2018 ، بمن فيهم من لديهم مسؤولية قيادية ، ومعاقبتهم المعاقبة المناسبة ، وحصول جميع ضحايا تلك الأفعال على تعويضات كافية وإعادة تأهيلهم؛

(ب) مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون حرية التجمعات بحيث تتوافق مع المادة 21 من العهد؛

(ج) الامتناع عن التدخل غير المبرر في شؤون المشاركين في التجمعات والحد من حضور الشرطة في المظاهرات السلمية؛

(د) تولي النيابة العامة إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة من دون إبطاء في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين على يد الموظفين الحكوميين أثناء الاحتجاجات ، والحرص على مقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم ، وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

(هـ) أن تكون القوانين واللوائح الوطنية المرتبطة باستخدام القوة متوافقة تماماً مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون ، وأن يتلقى جميع موظفي إنفاذ القانون على الدوام تدريباً على استخدام القوة ، خاصة في سياق المظاهرات ، واستعمال وسائل غير عنيفة ومكافحة الشغب ، والالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب التزاماً صارماً في الممارسة العملية أثناء ضبط الأمن إبّان المظاهرات.

المشاركة في الشؤون العامة

41 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لترسيخ ديمقراطيتها وزيادة شفافية نظامها الانتخابي ، بسبل منها إدخال تعديلات على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية ، فيما قيل ؛

(ب) القيود التي لا مبرر لها على الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب شروط الأهلية الصارمة؛

(ج) عدم إمكانية وصول الناخبين الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنقل إلى عدد كبير من مراكز الاقتراع (المواد 2 و 25 و 26 ).

42- ينبغي أن توائم الدولة الطرف لوائحها وممارساتها الانتخابية مواءمة تامة مع أحكام العهد ، بما فيها المادة 25 ، بطرق منها ما يلي:

(أ) التقيّد التام بالكشف الإلزامي عن معلومات تمويل الحملات لزيادة الشفافية وتهيئة ظروف الحملات على قدم المساواة؛

(ب) إعادة النظر في القيود المفروضة على الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تتوافق مع أحكام العهد؛

(ج) تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول مراكز الاقتراع.

دال- النشر والمتابعة

43- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد ، وبروتوكوليه الاختياريين ، وتقريرها الدوري الثالث ، وهذه الملاحظات الختامية ، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

44- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة ، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 16 (العنف ضد المرأة) و40 (الحق في حرية التجمع السلمي والإفراط في استخدام القوة) و42 (المشاركة في الشؤون العامة) أعلاه.

45- و في إطار جولة الاستعراض المتوقعة للجنة ، سوف تتلقى الدولة الطرف في عام 2027 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير ، ويُنتظر أن تقدم ردودها في غضون سنة على قائمة المسائل التي سوف تشكل تقريرها الدوري الرابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف ، في سياق إعداد التقرير ، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسوف يجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة ا ل طرف في عام 2029 في جنيف.