الأمم المتحدة

CCPR/C/ARM/CO/2

Distr.: General

31 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الخامسة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012

أرمينيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لأرمينيا CCPR/C/ARM/2 في جلستيها 2903 و2904 (CCPR/C/SR.2903 و2904)، المعقودتين يومي 16 و 17تم وز/يوليه 2012. وفي جلستها 2917 (CCPR/C/SR.2917)، المعقودة في 25 تموز/يوليه 2012، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير أرمينيا الدوري الثاني، على الرغم من التأخير في تقديمه إلى حد ما، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/ARM/Q/2/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/ARM/Q/2)، التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد و المعلومات الإضافية التي قدمت خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في كانون الثاني/يناير 2011؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في أيلول/سبتمبر 2006؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة، في أيلول/سبتمبر 2005 ؛ والبروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في حزيران/يونيه 2005.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- يساور اللجنة القلق بشأن المستوى المحدود لعلم السكان وموظفي السلطة القضائية والمحامين بأحكام العهد والبروتوكول الاختياري ، وهو ما أ سفر عن العدد المحدود للقضايا التي استشهد فيها بأحكام العهد، وعن عدم تقديم أي شكوى فردية ضد الدولة الطرف منذ التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 1993 (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تبث الوعي في صفوف القضاة والمحامين وموظفي السلطة القضائية بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبإمكانية تطبيقها في القانون المحلي، وبالإجراء المتاح بموجب البروتوكول الاختياري.

5- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشكك في الحذر الذي تتوخاه ال مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تهيئ الظروف اللازمة لضمان أداء مكتب أمين المظالم ، الذي يعمل باعتباره ال مؤسسة ال وطنية لحقوق الإنسان، ولايته بالكامل وبصورة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس.

6- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام تشريع شامل عن التمييز. ويساورها القلق أيضاً إزاء العنف ضد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك من جانب موظفي الخدمة المدنية وممثلي السلطة التنفيذية رفيعي المستوى، وإزاء فشل الشرطة والسلطات القضائية في إجراء التحقيقات في جرائم الكراهية ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي ها (المواد 2 و18 و20 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل شمول تعريفها للتمييز جميع أشكال التمييز على النحو المنصوص عليه في العهد (العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكافح العنف والتحريض على الكراهية العرقية والدينية ، وأن تقدم الحماية المناسبة للأقليات ، وأن تكفل إجراء التحقيق المناسب والمقاضاة في مثل هذه الحالات. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولية الطرف على تعزيز جهودها لضمان التنفيذ الفعال للقوانين المعتمدة لمكافحة التمييز العنصري ولضمان بلوغ أهدافها.

7- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى التمييز الذي تعاني منه المرأة وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ، وانخفاض مستوى تمثيلها في مناصب اتخاذ القرارات في القطاعين العام والخاص. وتأسف اللجنة لأن القوالب النمطية الجنسانية مازالت سائدة بشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع (المواد 2 و3 و25 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً محدداً بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وبذلك تعترف رسمياً بالطبيعة الخاصة للتمييز ضد المرأة. وينبغي مراجعة فعالية نظام الحصص للمرشحين للانتخابات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية بشأن دور ومسؤوليات الرجل والمرأة داخل الأسرة وفي المجتمع.

8- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار المعدلات المرتفعة للعنف ضد المرأة، ولاسيما العنف المنزلي، وتأسف لأن العنف المنزلي لا يزال يشكل فعلاً يعاقب عليه تحديداً بموجب القانون الجنائي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية عدد ملاجئ ضحايا العنف المنزلي (المواد 2 و3 و7 ).

يتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً يجرم جميع أشكال العنف المنزلي. وينبغي لها أن تنظم حملات مركزة لتوعية السكان في جميع أنحاء البلد بهذه المشاكل. وينبغي تدريب السلطات المحلية وموظفي إنفاذ القوانين والشرطة، وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي على كيفية التعرف على ضحايا العنف المنزلي وإسداء المشورة إليهم على النحو الكافي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل توافر عدد كاف من الملاجئ العاملة بشكل كامل في جميع أنحاء الدولة الطرف ل يستفيد منها ضحايا العنف المنزلي .

9- ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة اللجوء إلى عملية الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين التي تعكس ثقافة اللامساواة بين الجنسين (المواد 2 و3 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً لحظر اختيار جنس الجنين ومعالجة الأسباب الجذرية لاختيار جنس الجنين قبل الولادة، من خلال جمع بيانات يمكن التعويل عليها تتعلق بهذه الظاهرة، وتطبيق برامج للتدريب الإلزامي في مجال التوعية الجنسانية لصالح الع ا ملين في مجال تنظيم الأسرة، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور.

10- يساور اللجنة القلق بشأن معاناة المثليات والمثل ي ين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من التمييز والتعرض للعنف، وترفض أي فعل ينتهك حقوقهم الإنسانية بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية (المواد 3 و6 و7 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تشير إشارة واضحة وبصورة رسمية إلى أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي بالمثلية الجنسية أ و ازدواجية الميل الجنسي أ و مغايرة الهوية الجنسية، ولا مع أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف يمارس ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تحظر التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية وتقدم الحماية الفعالة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

11- و ي ساور اللجنة القلق لأن الظروف التي أعلنت بموجبها حالة الطوارئ في آذار/ مارس 2008 لم تكن واضحة. ويساور اللجنة القلق لأن اللوائح القائمة بشأن حالة الطوارئ لا تكفل الاحترام الكامل للحقوق المحمية بموجب المادة 4 من العهد (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال تشريعاتها ولوائحها المتعلقة بحالة الطوارئ بالكامل ل أحكام المادة 4 من العهد.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة خلال الأحداث التي وقعت في 1 آذار/مارس 2008، على الرغم من الجهود المبذولة في التحقيق في حالات الوفاة (المواد 6 و7 و14 ).

ينبغي للدولة الطرف أن ترسي إجراءات فعالة للتحقيق لضمان أن تتم ال مساءلة و ال معاقبة المناسبة ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ثبتت مسؤوليتهم عن استخدام القوة المفرطة أثناء الأحداث التي وقعت في 1 آذار/مارس 2008، بما في ذلك الأشخاص المنوطة بهم مسؤولية قيادية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تلقي ضحايا هذه الأفعال تعويضاً مناسباً، و إمكانية حصولهم على إعادة التأهيل الطبي والنفسي على النحو الملائم .

13 - ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في حالة الاستخدام المفرط للقوة، وانعدام آلية مستقلة للتحقيق في أفعال الاعتداء من جانب الشرطة على الرغم من اعتماد برنامج لإصلاح جهاز الشرطة للفترة 2010-2011 (المادتان 6 و7 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ آليات فعالة للاختيار والتدريب والرصد الداخلي والمساءلة المستقلة، لقوات الشرطة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وينبغي لها أن تكفل توافق تشريعها ولوائحها مع متطلبات الحق في الحياة، ولا سيما على النحو الذي تعكسه مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفضلاً عن ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع التجاوزات التي يرتكبها أفراد وكالات إنفاذ القوانين والمعاقبة عليها.

14- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية حقيقية مستقلة خاصة بالشكاوى لمعالجة الحالات التي تنطوي على مزاعم بالتعذيب أ و سوء المعاملة في أم ا كن الحرمان من الحرية ، وكذلك لانخفاض عدد المحاكمات في هذه الحالات (المادتان 7 و14 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لتلقي وتجهيز الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الحرمان من الحرية، وأن تضمن المقاضاة والمعاقبة على أ ي فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما يتناسب وخطورة الفعل.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء حالات الوفاة المشبوهة في القوات المسلحة الأرمينية في ظروف غير قتالية وإزاء الممارسة المزعومة بالتنكيل ، و وجود أشكال أخرى ل إساءة معاملة المجندين من جانب الضباط ونظرائهم الجنود (المادتان 6 و7 ).

ينبغي للدولة الطرف القضاء على ممارسة التنكيل وغيره من أشكال إ س ا ء ة ال معاملة في القوات المسلحة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في جميع ا لا دعاءات بممارسة التنكيل وحالات الوف اة في ظروف غير قتالية في الجيش، ومقاضاة ومعاقبة الجناة ، و حص ول الضحايا على التعويض وإعادة التأهيل ، بما في ذلك من خلال المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

16 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية متاحة عن الاتجار بالأشخاص لتقييم نطاق هذه الظاهرة وفعالية البرامج والاستراتيجيات المنفذة حالياً (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ قاعدة بيانات رسمية عن عدد حالات الاتجار بالأشخاص، وخصائصها ، وكيفية قيام السلطات القضائية بمواجهتها، وسبل الانتصاف المتاحة أمام الضحايا والتعويضات المقدمة إليهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ت رسي إجراءً للرصد لتقييم نتائج التدابير والاستراتيجيات المعتمدة لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة ملتمسي اللجوء الذين يتم مقاضاتهم ومعاقبتهم بموجب المادة 329 من القانون الجنائي وذلك لمجرد دخولهم إلى أرمينيا بصورة غير قانونية ، على الرغم من أنهم عر ّ فوا أنفسهم على أنهم ملتمسو لجوء (المادتان 9 و13 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم معاقبة أي ملتمس لجوء لمجرد أنه دخل إلى البلد أو بقي فيها بصورة غير قانونية ، دون أن تراعي احتياجاته للحماية الدولية.

18 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تسوية أوضاع اللاجئين وأسرهم الذين فروا إلى أرمينيا من أذربيجان في الفترة بين عامي 1988 و1992 بسبب النزاع في ناغورنو - كارابا خ ، وكذلك الأشخاص المشردين داخلياً خلال هذه الفترة، الذين يعيشون الآن في مراكز جماعية في ظروف صعبة للغاية، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صحتهم البدنية والعقلية (المادتان 12 و17 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات إعلامية عن حقوق واستحقاقات اللاجئين الأرمينيين العائدين من أذربيجان بما في ذلك فيما يتعلق بخطة التجنيس المبسط القائم ة، وتعزز جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للاجئين والأشخاص المشردين داخلياً ولا سيما فيما يتعلق بالسكن وظروف المعيشة .

19- ويساور اللجنة القلق إزاء كثرة اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة وعدم إعلام المحتجزين بالكامل بحقوقهم الأساسية فور بدء حرمانهم من الحرية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن المحتجزين غالباً ما يحرمون من الاستعانة في حينه بمحامٍ وبطبيب، و من حقوقهم في إبلاغ شخص من اختيارهم ، ولعدم مثولهم فوراً أمام قاضٍ (المادة 9).

عملاً بأحكام القانون المتعلق بالتحفظ على المعتقلين وسجناء الحبس الاحتياطي لعام 2002 ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعلام جميع الأشخاص المحرومين من الحرية بحقوقهم الأساسية فور بدء حرمانهم من الحرية ، وذلك شفوياً وكتابة في آنٍ معاً ، وإتاحة وصولهم فوراً إلى محامٍ وطبيب وتمكينهم من إبلاغ شخص من اختيارهم. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل مثول جميع الأشخاص المحرومين من الحرية سريعاً أمام قاضٍ، عملاً بأحكام العهد.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء اكتظاظ السجون ونقص العاملين فيها. وتأسف أيضاً لأن المحاكم قللت من تطبيقها لتدابير بديلة للاحتجاز (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز والحد من الاكتظاظ في السجون بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير بديلة للسجن.

21- ويساور اللجنة القلق لافتقار السلطة القضائية للاستقلالية. وبصفة خاصة ، يساور اللجنة القلق إزاء آلية تعيين القضاة التي تعرضهم للضغط السياسي ، و إزاء عدم وجود آلية تأديب مستقلة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية بغية ضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائي ة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تنظر في إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين وترقية القضاة وتنفيذ ال ل وائح التأديبية ، إلى جانب هيئة القضاة المشتركة.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات با ستمرار تفشي الفساد في جميع فروع مؤسسات الدولة ولا سيما الشرطة والسلطة القضائية، وهو ما يقوض سيادة القانون. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لانعدام ال نتائج مقنعة في مجال مكافحة الفساد على المستويات الرفيعة وما يترتب عليه من عدم ثقة الجمهور في إقامة العدل (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في جميع فروع الحكومة ، من خلال إجراء تحقيق فوري وشامل في جميع حالات الفساد المزعوم ومعاقبة المسؤولين عنه.

23- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على نظام قضاء الأحداث، ولا سيما العدد المحدود للقضاة المتخصصين ، وانعدام ال معلومات عن القوانين الخاصة والإجراءات وغرف المحكمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لانعدام مرافق للتعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للمجرمين الأحداث (المادتان 14 و24 ).

يتعين على الدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان تزويد نظام القضاء الجنائي للأحداث ب ما يلزم من مواد وموارد بشرية. وفي هذا الصدد ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2005/20). وينبغي للدولة ا لطرف أيضاً أن تنشئ مؤسسات متخصصة للتعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للمجرمين الأحداث.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء الحدود والقيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد بما في ذلك تجريم أنشطة التبشير (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها لكي تتماشى مع متطلبات المادة 18 من العهد بما في ذلك من خلال إلغاء تجريم أنشطة التبشير.

25- ويساور اللجنة القلق لأن قانون الخدمة البديلة للخدمة العسكرية بصيغته المعدلة في عامي 2004 و2006 لا يزال لا يكفل للمستنكفين ضميرياً عن تأدية الخدمة العسكرية خدمة بديلة حقيقية ذات طبيعة مدنية واضحة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ال مستنكفي ن ضمير ياً عن تأدية الخدمة العسكرية هم في الغالبية من شهود يهوه ، ولا يزالون يواجهون السجن عندما يرفضون أداء الخدمة العسكرية والخدمة البديلة للخدمة العسكرية المعمول بها (المادتان 18 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لخدمة بديلة للخدمة العسكرية تكون فعلاً غير عسكرية، ومتاحة ل جميع المستنكفين ضميرياً على ألاّ تكون عقابية ولا تمييزية من حيث طبيعتها أو تكلفتها أو مدتها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تفرج عن جميع المستنكفين ضميرياً الذين تم سجنهم لأنهم رفضوا أداء الخدمة العسكرية أو أداء الخدمة القائمة البديلة للخدمة العسكرية.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن التهديدات والهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات والهجمات ، وإجراء التحقيقات ال فوري ة و الشاملة في جميع الادعاءات المتعلقة ب هذه الأفعال، ومقاضاة ومعاقبة الجناة ، وأن تكفل أيضاً إمكانية ح صول الضحايا على التعويض.

27 - وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن عامة الناس. وتقترح اللجنة ترجمة التقرير والملاحظات الختامية باللغات الرسمية في الدولة الطرف. و تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف عقد مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

28- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 للنظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون عام واحد معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و21 من هذه الملاحظات الختامية.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن يتضمن تقريرها الدوري المقبل، الذي ينبغي تقديمه بحلول 27 تموز/يوليه 2016 ، معلومات محددة ومستوفاة عن جميع التوصيات و عن امتثالها لأحكام العهد إجمالاً.