الأمم المتحدة

CCPR/C/RUS/CO/8

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي ( )  في جلستها 3934 ، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) . واعتمدت في جلستيها 3947 و 3948 ، المعقودتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها وردودها على قائمة المسائل في الوقت المناسب ( ) . وتأسف اللجنة بالغ الأسف لأن الدولة الطرف لم تشارك في الحوار البناء مع اللجنة خلال دورتها 136 ، على الرغم من تأجيلي النظر في التقرير اللذين طلبتهما الدولة الطرف ووافقت عليهما اللجنة، أولاً إلى الدورة 134 (آذار/مارس 202 2 ) ثم إلى الدورة 135 (تموز/يوليه 202 2 ). وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزام بموجب المادة 40 من العهد بتقديم التقارير يستتبع توقع حضور ممثلي الدول الأطراف جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها ( ) . وتشدد اللجنة على أن المشاركة الكاملة للدول الأطراف في الحوار التفاعلي مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عنصر أساسي في عملية الاستعراض الدوري ( ) .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017 - 2022 ؛

(ب) اعتماد تدابير محددة لمعالجة مخاطر الحماية المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) التي يواجهها المهاجرون وملتمسو اللجوء، بما في ذلك تدابير للسماح للأشخاص المقيمين بشكل غير نظامي في الاتحاد الروسي بتسوية وضع إقامتهم بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2021 ، واتخاذ تدابير للإبقاء على وقف اختياري عام لقرارات الترحيل حتى 30 أيلول/سبتمبر 202 1 .

‍ جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

4 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وهو ما تفاقم نتيجة التفسير الحالي لحكم المحكمة الدستورية رقم 1248 -O المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2012 واعتماد القانون رقم 885214 - 7 المعدِّل للدستور. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية في الدولة الطرف مكلفة بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة وآرائها. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن تدريب أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وعن القرارات الصادرة عن محاكم الدولة الطرف التي طبق فيها العهد، إن وجدت (المادة 2 ).

5 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تضمن توافق التشريعات الوطنية توافقاً تاماً مع أحكام العهد وتوفر سبيل انتصاف فعال للأفراد الذين يلتمسون العدالة في حال انتهاك العهد؛

(ب) أن توعي القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد بحيث يُحتج بها أمام المحاكم الوطنية وتؤخذ في الاعتبار في قراراتهم؛

(ج) أن تعيد النظر في موقفها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بحسن نية وأن تنفّذ على وجه السرعة وبصورة كاملة جميع الآراء التي اعتمدتها اللجنة لضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعّال عندما يُنتهك العهد، وفقاً للمادة 2( 3) منه؛

(د) أن تنشئ آلية وطنية مناسبة وفعالة للإبلاغ والتنفيذ والمتابعة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في آراء اللجنة وملاحظاتها الختامية.

حماية الحقوق التي يكفلها العهد في حالات النزاع المسلح

6 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء النزاع المسلح الدائر في أوكرانيا الذي بدأته الدولة الطرف، والذي أدى، في جملة أمور، إلى الحرمان من الحياة على نطاق واسع. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بجملة أمور منها الاستخدام المفرط للقوة، والقتل، والإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والتجنيد القسري للمدنيين، وتهجير السكان بأعداد هائلة الذي يعزى إلى الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعلية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم التحقيق في الانتهاكات المزعومة للعهد التي ارتكبت خلال النزاعات المسلحة التي شاركت فيها الدولة الطرف، مثل الانتهاكات التي يزعم ارتكابها في منطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، وفي أوكرانيا (المواد 2 و 6 و 7 ).

7 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقيها العامين رقم 31(200 4) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ورقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، تؤكد من جديد وتشدد على أن العهد ينطبق على كل سلوك يصدر عن سلطات الدولة الطرف أو وكلائها ويؤثر سلباً في تمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وتحث الدولة الطرف على القيام فوراً بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال امتثالاً تاماً لالتزاماتها بحماية الحق في الحياة، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح؛

(ب) كفالة احترام جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد احتراماً تاماً لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، بما في ذلك ما يتعلق بالأفعال التي يرتكبها موظفوها وغيرهم من الجهات الفاعلة المنتسبة إليها في المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعلية؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق شامل وفعال ومستقل ونزيه في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة الطرف ضد الأفراد الخاضعين لولايتها، بما في ذلك في المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعلية؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بطريقة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة؛ وتزويد الضحايا بسبل انتصاف فعالة.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها في منطقة شمال القوقاز الاتحادية

8 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة؛ واستمرار مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل مارينا دوبروفينا ، والمعارضين السياسيين، والصحفيين، مثل إيلينا ميلاشينا ، بل وحتى قتل البعض؛ والاضطهاد المستمر للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، مثل صالح ماغاميدوف وإسماعيل إيساييف ؛ وممارسة العقوبات الجماعية، بما في ذلك لأقارب الإرهابيين المزعومين وأنصارهم المشتبه فيهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في منطقة شمال القوقاز الاتحادية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة السابقة والجارية، بما في ذلك مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان ناتاليا إستيميروفا ، وعدم تقديم الدعم للضحايا وأسرهم، مما يسهم في نشوء ثقافة تروج للإفلات من العقاب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بعمليات التجنيد القسري للحرب في أوكرانيا والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ضد عمليات التجنيد في منطقة شمال القوقاز الاتحادية (المواد 2 و 6 و 7 و 9 ، ومن 15 إلى 1 7 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل وفعّال ومستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بطريقة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، في حال إدانتهم، وتزويد الضحايا وأسرهم بسبل انتصاف فعالة، عملاً بالمادة 2( 3) من العهد؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد فوري لممارسة العقاب الجماعي، بما في ذلك لأقارب الإرهابيين المزعومين وأنصارهم المشتبه فيهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في منطقة شمال القوقاز الاتحادية.

العنصرية وكراهية الأجانب والتصنيف العرقي

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) مظاهر خطاب الكراهية، لا سيما خلال الحملات الانتخابية، من قبل السياسيين والزعماء الدينيين، خاصة ضد المهاجرين واللاجئين والروما والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ب) ادعاءات التصنيف العرقي للأشخاص المنحدرين من القوقاز وأفريقيا وآسيا ومن الروما ، الذي أفيد بأنه ازداد خلال جائحة كوفيد- 19 وتفاقم بسبب استخدام التكنولوجيات الجديدة (المادتان 20 و 2 6 ).

11 - وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أعمال العنصرية وكراهية الأجانب والتصنيف العرقي بوسائل منها ما يلي:

(أ) إجراء أنشطة توعية الهدف منها تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح تجاه التنوع، والقضاء على أوجه التحيز التنميطية ؛

(ب) تعريف التصنيف العرقي تعريفاً واضحاً وحظره قانوناً، وتزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بتدريب إلزامي على عدم جواز التصنيف العرقي، وضمان أن يكون استخدام أي تكنولوجيات جديدة تتعلق بالأمن ممتثلاً لأحكام العهد.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

12 - تكرر اللجنة الإعراب عن بالغ قلقها إزاء التمييز والوصم المؤسسيين ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الدولة الطرف ( ) ، بما في ذلك نتيجة لقانون عام 2013 الذي يحظر نشر " الدعاية " بشأن العلاقات الجنسية غير التقليدية بين القصر، فضلاً عن التعديل ذي الصلة، الذي أقره البرلمان في القراءة الأولى، من أجل حظر " إنكار القيم الأسرية " و " الترويج " ، بين الأشخاص من جميع الأعمار، للتوجهات الجنسية غير التقليدية. ويساورها القلق لأن القانون الجنائي لا يعترف بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية كفئة اجتماعية لغرض تحديد الظروف المشددة للجريمة، وإزاء ما يترتب على ذلك من عدم توفير الحماية الكافية لهؤلاء الأشخاص من العنف والاعتداءات. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار مضايقة منظمات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأعضائها، بما في ذلك فرض قيود مفرطة على حقهم في التجمع السلمي، وإغلاق أنشطتهم إغلاقاً تاماً (المواد 2 و 7 و 9 و 17 و 19 و 21 و 2 6 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الوصم الاجتماعي والمضايقة وخطاب الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، بطرق منها توفير التدريب الكافي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية؛ وتعديل القانون الجنائي ليشمل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية كفئة لغرض تحديد الظروف المشددة للجريمة؛ وإذكاء الوعي لتعزيز احترام التنوع بين عامة الناس؛

(ب) ضمان التحقيق في حالات التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ومقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، وفقاً للمادة 2( 3) من العهد؛

(ج) إلغاء قانون عام 2013 الذي يحظر نشر " الدعاية " فيما يخص العلاقات الجنسية غير التقليدية بين القصر وأي تشريع آخر يوصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو يميز ضدهم؛

(د) كفالة ممارسة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لحرية التعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ممارسة كاملة.

العنف المنزلي

14 - يساور اللجنة القلق إزاء حالات التأخير في اعتماد تشريع اتحادي يحظر العنف المنزلي. و يساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بحدوث زيادة في العنف المنزلي خلال جائحة كوفيد- 19 ، ونقص الخدمات الملائمة للضحايا، بما في ذلك الملاجئ، والقيود الكبيرة التي يواجهها الضحايا فيما يتعلق بتقديم شكاواهم، وتقاعس الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عن مقاضاة مرتكبي أعمال العنف المنزلي (المواد 2 و 3 و 7 و 24 و 2 6 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال العنف المنزلي ومكافحته بسبل من بينها ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات اتحادية محددة تحظر العنف المنزلي؛

(ب) ضمان وجود إجراء تظلم فعال في متناول الضحايا، وكفالة التحقيق في جميع حالات العنف المنزلي، ومقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم؛

(ج) تزويد الضحايا بإمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وخدمات الحماية والدعم، مثل الملاجئ؛

(د) تعزيز تدريب الموظفين العموميين المعنيين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامون والمدعون العامون، على حالات العنف المنزلي.

العنف الجنسي والممارسات التقليدية الضارة

16 - يساور اللجنة القلق لأن الاغتصاب في إطار الزواج غير مجرم ولأن العلاقة الزوجية غير مدرجة في القانون الجنائي كظرف مشدد في جرائم العنف الجنسي. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بانتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و " جرائم الشرف " في منطقة شمال القوقاز الاتحادية وعدم توافر معلومات عن وجود أي تدابير محددة اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لهذه الجرائم، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد 2 و 3 و 6 و 7 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف الجنسي والممارسات التقليدية الضارة، بسبل منها ضمان تجريم الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاعتراف بهما في القانون الجنائي كجريمتين مشددتين للعنف الجنسي؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي والممارسات التقليدية الضارة، ومقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، وفقاً للمادة 2( 3) من العهد؛

(ج) إذكاء الوعي بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة بين عامة الناس والسكان المعنيين.

تدابير مكافحة الإرهاب

18 - يساور اللجنة القلق إزاء التعريف الغامض للإرهاب الوارد في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 ، وإزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بجريمة التبرير العلني للإرهاب بموجب أحكام المادة 205 - 2 من القانون الجنائي، وتطبيق تلك الأحكام، حسب الادعاءات، لاستهداف المعارضين السياسيين والصحفيين، مثل سفيتلانا بروكوبييفا ، والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، فضلاً عن التقارير التي تفيد باحتجاز أعضاء الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية مع منعهم من الاتصال وتعذيبهم وإساءة معاملتهم (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 و 1 7 ).

19 - تكرر اللجنة توصياتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وطرق تطبيقها امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب العهد ( ) .

التعذيب وسوء المعاملة

20 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، وإزاء تفاقم انتشار التعذيب وسوء المعاملة بسبب عدم إجراء تحقيقات فعالة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وفي الأعمال الانتقامية ضد أصحاب البلاغات، وعدم وجود إحصاءات مصنفة وموثوقة، وعدم إدراج جريمة التعذيب كجريمة مستقلة في تشريعات الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين يُستخدَمون للحفاظ على النظام في مرافق السجون، على الرغم من أن ذلك محظور بموجب القانون، وأن فرضهم للنظام يشمل أعمال تعذيب وإساءة معاملة محتجزين آخرين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بالظروف غير الملائمة في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف وفي الأقاليم التي تمارس فيها الدولة الطرف رقابة فعلية، وإزاء عدم وجود رصد فعال، مما يؤدي إلى التعذيب وسوء المعاملة اللذين يُزعم ارتكابهم في هذه المرافق (المواد 2 و 7 و 10 و 1 4 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة بطرق منها ما يلي:

(أ) ضمان تجريم التعذيب في تشريعاتها، امتثالاً للعهد والمعايير الدولية الأخرى؛

(ب) كفالة حماية المشتكين من الأعمال الانتقامية وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وحالات الانتقام، بما يضمن مقاضاة الجناة وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز لتتوافق مع العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ولضمان رصد جميع السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى رصداً مستقلاً؛

(د) تزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية وموظفي النيابة العامة وموظفي السجون ببرامج تدريبية فعالة تشمل المعايير الدولية، بما في ذلك مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ وتزويد المحتجزين ببرامج توعية بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

22 - يساور اللجنة القلق إزاء مختلف المشاكل المتعلقة بإجراءات اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يواجهه ملتمسو اللجوء من مخاطر متعلقة بالتعرض للمعاقبة والاحتجاز والإعادة القسرية؛ ومحدودية ظروف الاستقبال، مع عدم وجود إجراءات مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وتدني مستوى الاعتراف بملتمسي اللجوء غير الأوكرانيين؛ والصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين منحوا اللجوء المؤقت واللاجئون المعترف بهم في الاندماج. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مشروع القانون الاتحادي بشأن منح اللجوء في أراضي الاتحاد الروسي لم يُعتمَد بعد. ويساور اللجنة القلق علاوة على ذلك إزاء تطبيق المرسوم رقم 330 على الأيتام الأوكرانيين وغيرهم من الأطفال الأوكرانيين المحرومين من رعاية الوالدين (المواد 6 و 7 و 13 و 2 4 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنح اللجوء في أراضي الاتحاد الروسي، مع مراعاة التعليقات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن ضمان الامتثال للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وغيرها من المعايير الدولية؛

(ب) ضمان إتاحة الوصول إلى الإجراءات الرسمية لطلبات اللجوء في جميع النقاط الحدودية؛

(ج) ضمان تطبيق المرسوم رقم 330 وفقاً للمعايير الدولية.

استقلال السلطة القضائية

24 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن نظام اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم يثير شكوكاً جدية فيما يتعلق باستقلال القضاء في الدولة الطرف. ويشمل ذلك السلطة العامة المنوطة برئيس الجمهورية التي أُدخلت من خلال التعديلات الدستورية في تموز/يوليه 2020 فيما يتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية، فضلاً عن توسيع نطاق صلاحيات الرئيس لتشمل إصدار أوامر إقالة رؤساء ونواب رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والنقض، على أسس غامضة، وتعيين وإقالة النائب العام وجميع المدعين العامين في الكيانات المكوِّنة للدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء تخفيض عدد قضاة المحكمة الدستورية، والاختصاص الجديد لرئيس الجمهورية الذي يمكنه من الشروع في فصلهم، ومنع القضاة في تلك المحكمة من نشر آرائهم المخالفة أو الإشارة إليها علناً، إذ قد يكون لكل هذه العناصر مجتمعة أثر سلبي على عمل المحكمة الدستورية. ويساور اللجنة القلق لأن ثقة الجمهور في السلطة القضائية محدودة، وفقاً للدراسات الاستقصائية، إذ ينظر إليها على أنها غير مستقلة (المادتان 2 و 1 4 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في القانون وفي الممارسة العملية، الاستقلال التام للقضاة والمدعين العامين ونزاهتهم وسلامتهم وأن تحول دون تأثرهم في اتخاذ قراراتهم بأي شكل من أشكال الضغط السياسي، بسبل منها ما يلي:

(أ) كفالة امتثال إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم، والتدابير التأديبية المتخذة بحقهم، وإجراءات عزلهم من منصبهم، لأحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء الادعاء العام ؛

(ب) ضمان اضطلاع هيئة مستقلة، مثل مجلس القضاء الأعلى، بدور تعيين القضاة والمدعين العامين وإقالتهم والحد من السلطة الواسعة للرئيس في هذه العمليات؛

(ج) ضمان استقلالية عمل المحكمة الدستورية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للفساد في السلطة القضائية.

تعرض السياسيين المعارضين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والعنف والقتل

26 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة في عدد الادعاءات المتعلقة بتعرض السياسيين المعارضين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والعنف والقتل، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأنه قد تم استخدام الملاحقات القضائية دون إذن قضائي والتقييمات النفسية والمواد غير المشروعة بغرض إسكات منتقدي الحكومة أو تشويه سمعتهم مثلما حدث مع زعيم المعارضة أليكسي نافالني والسياسي فلاديمير كارا - مورزا، والصحفي ديمتري موراتوف والمعارض بيتور فيرزيلوف ، أو حتى، في حالة المواد غير المشروعة، بغرض قتلهم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تزايد التقارير المتعلقة بالعنف والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون، مثل إيفان سافرونوف ، وتلاحظ التقارير التي تفيد بأن الصحفيين الذين يكتبون عن الحرب في أوكرانيا، مثل ماريا بونومارينكو ، ما فتئوا يستهدفون بشكل خاص. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن محامين، مثل ديمتري تالانتوف وإيفان بافلوف، يواجهون إجراءات تأديبية دون إذن قضائي، بل ومحاكمات جنائية، ولا سيما لما يتعلق بالدفاع عن المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب (المواد 1 و 6 و 7 و 9 و 14 و 1 9 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم فوراً بما يلي:

(أ) وضع حد لأعمال مضايقة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وترهيبهم وملاحقتهم قضائياً دون إذن قضائي، وتسميمهم وممارسة العنف ضدهم وقتلهم؛

(ب) إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع ادعاءات مضايقة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وتخويفهم وملاحقتهم دون إذن قضائي وتسميمهم وممارسة العنف ضدهم وقتلهم، وضمان مقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، وفقاً للمادة 2( 3) من العهد.

حرية التعبير

28 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي في آذار/مارس 2022 ، والتي تجرم ما يلي: (أ) النشر العلني لمعلومات كاذبة عن علم عن جيش الاتحاد الروسي وعن ممارسة السلطات العامة للاتحاد الروسي لسلطاتها في الخارج (المادة 207 - 3 )؛ (ب) تشويه سمعة جيش الاتحاد الروسي علناً أو التشكيك في ممارسة السلطات العامة للاتحاد الروسي لسلطاتها بهدف الدفاع عن مصالح الاتحاد الروسي ومواطنيه والحفاظ على السلم والأمن الدوليين (المادة 280 - 3 )؛ (ج) الدعوة إلى فرض عقوبات على الاتحاد الروسي أو مواطنيه أو كياناته القانونية (المادة 284 - 2 ). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قرار الدائرة الاتحادية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائط الإعلام، الذي اتُّخِذ بناء على طلب النائب العام، والذي ينص على أنه، فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، لا يجوز للصحفيين الإبلاغ إلا عن المعلومات المقدمة من حكومة الاتحاد الروسي وإلا فرضت عليهم غرامات وحُجِبت مواقعهم على الإنترنت. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بحجب آلاف المواقع والموارد على الإنترنت وعدد من منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وإنستغرام) وتعليق عمل أكثر من 20 منفذاً إعلامياً، وطنياً ودولياً، بما في ذلك المنفذ الإخباري المستقل الرئيسي نوفايا غازيتا. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ حل النقابة التي تمثل الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام التي كانت تعمل على الدفاع عن حقوق العاملين في وسائط الإعلام في جميع أنحاء الاتحاد الروسي. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعرض العاملين في وسائط الإعلام والصحفيين للمضايقة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وتفتيش منازلهم، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، والاعتقالات، والاعتداءات البدنية والتهديدات، ضدهم وضد أقاربهم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما فيما يتعلق بالبيانات المناهضة للحرب، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، وكذلك في الأماكن العامة (المواد 9 و 17 و 1 9 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على سبيل الاستعجال، جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأفراد تمتعاً كاملاً بحرية التعبير، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي والتعبير. وينبغي على وجه الخصوص، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تقيد حرية التعبير دون مبرر، بما في ذلك المواد 207-3 و275-1 و280-3 و284-2 من القانون الجنائي، والامتناع عن اعتماد أي قيود أخرى تتعارض مع المادة 19 من العهد؛

(ب) تعزيز تعددية الآراء في وسائل الإعلام وضمان تمكّن وسائل الإعلام والعاملين فيها وجمعياتهم من العمل دون تدخل غير مبرر من الدولة، بسبل منها إلغاء التدابير التي تنص على فرض قيود على الموارد والمنصات على الإنترنت وحجبها؛

(ج) الامتناع عن أي شكل من أشكال مضايقة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وعائلاتهم، وكفالة ممارسة حقهم في حرية التعبير ممارسة آمنة وكاملة؛

(د) إعادة النظر في احتجاز جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من حيث توافق الاحتجاز مع العهد، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بما يخالف أحكامه.

مكافحة التطرف

30 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، تعرب عن قلقها إزاء التعريف الغامض وغير المحدد والخاضع لتعديلات بصورة منتظمة لمصطلح " النشاط المتطرف " في القانون الاتحادي المتعلق بمكافحة النشاط المتطرف، الذي لا يمتثل لمبادئ الشرعية واليقين القانوني والتناسب المطلوبة لمثل هذه التشريعات بموجب المادة 19 من العهد. ويساور اللجنة القلق إزاء الاستخدام المتكرر لهذا القانون لاستهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطوائف الدينية والفنانين والمحامين من أجل الحد من الحيز المدني، بما في ذلك حرية التعبير، وذلك مثلاً عن طريق حجب مواقع الإنترنت خارج نطاق القضاء أو فرض رقابة على الكتب والأغاني وغيرها من أشكال التعبير الفني. ويساورها القلق أيضاً إزاء انتهاكات حرية الدين، التي تستهدف شهود يهوه، ضمن جهات أخرى، وتطبيق عقوبات غير متناسبة على المخالفات المزعومة، مثل حل مؤسسات كمجلس شعب تتار القرم، واعتقال أعضاء تلك المؤسسات واحتجازهم تعسفاً (المواد 2 و 9 و 18 و 19 و 2 6 ).

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القانون الاتحادي المتعلق بمكافحة النشاط المتطرف بغية تعريف " النشاط المتطرف " تعريفاً أدق لضمان امتثاله للمادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن القانون وتطبيقه - على جميع الأفراد الخاضعين لسيطرتها الفعلية - يمتثلان للعهد، وأن تمتنع بوجه خاص عن الاستخدام التعسفي للقانون للحد من الحيز المدني والمعارضة السياسية وحرية التعبير والدين.

الحق في التجمع السلمي

32 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة والمتسقة التي تفيد بفرض قيود على حرية التجمع، بما في ذلك رفض السلطات السماح بالاحتجاجات السلمية، ولا سيما الاحتجاجات المناهضة للحرب؛ ومزاعم الاحتجاز التعسفي لمئات الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات السلمية؛ والرد العنيف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التجمعات السلمية. ويساورها القلق كذلك إزاء الآثار التي قد تترتب على القانون الاتحادي رقم260-FZ المؤرخ 14 تموز/يوليه 2022 على حرية التجمع، بالنظر إلى الأحكام الواردة فيه التي تجرم الدعوة العامة إلى القيام بأنشطة تستهدف أمن الدولة أو عرقلة ممارسة الهيئات العامة أو الموظفين العموميين لضمان أمن الدولة. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجوء إلى الاحتجاز الاحتياطي واستخدام نظم التعرف على الوجه التي لا ينظمها القانون، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات تخزين واستعراض البيانات المتعلقة بهذه النظم (المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 17 و 19 و 2 1 ) يعوق المشاركة في التجمعات.

33 - وفقاً للمادة 21 من العهد، وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان الحق في التجمع السلمي وحمايته بشكل فعال وتجنب القيود التي تتعارض مع المادة 21 من العهد، بما في ذلك المتطلبات التي تُعد بمثابة ترخيص بالتجمع بحكم الواقع؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع واستئصال جميع أشكال إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، بسبل منها توفير التدريب على استخدام القوة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، ومقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بموجب المادة 2( 3) من العهد؛

(د) الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب المشاركة في التجمعات السلمية الذين لا يتوافق احتجازهم مع العهد؛

( هـ) الامتناع عن استخدام نظم التعرف على الوجه وممارسة الاحتجاز الاحتياطي بهدف عرقلة المشاركة في التجمعات السلمية.

حرية تكوين الجمعيات

34 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، تعرب عن بالغ قلقها إزاء التشريعات التي تقيد بشدة حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بما يسمى " العملاء الأجانب " والمنظمات " غير المرغوب فيها " . ويساورها القلق كذلك إزاء توسيع نطاق هذه القيود مؤخراً، بوسائل منها القانون الذي توسعت بموجبه فئات " العملاء الأجانب " لتشمل فئات إضافية؛ والقانون الذي يجرم التعاون السري مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الأجنبية؛ والقانون الذي يوسع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل أشخاص في الخارج يشاركون في أنشطة منظمة " غير مرغوب فيها " أو يمولون هذه الأنشطة أو ينظمونها. ويساور اللجنة القلق لأن تطبيق هذه القوانين أدى إلى فرض قيود كبيرة على أنشطة العديد من منظمات حقوق الإنسان، بل وإلى عمليات إغلاق شملت إغلاق منظمة ميموريال ، وهي المنظمة التي فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2022 (المواد 14 و 19 و 21 و 2 2 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أو تنقح التشريعات التي تقيد حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بما يسمى " العملاء الأجانب " والمنظمات " غير المرغوب فيها " ؛ وإنهاء مقاضاة واضطهاد الأفراد والمنظمات بناء على هذا التشريع؛ والسماح لأعضاء منظمات حقوق الإنسان، بما فيها ميموريال ، بممارسة حريتهم في تكوين الجمعيات دون قيود تتعارض مع العهد.

المشاركة في الشؤون العامة

36 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود لا داعي لها على مشاركة المواطنين في العمليات الانتخابية على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي، لا سيما بسبب القيود المفروضة على أحزاب المعارضة فيما يتعلق بتنظيم وتسجيل المرشحين للمناصب العامة والوصول إلى وسائط الإعلام والقيام بحملات سياسية، وإزاء البلاغات الواردة التي تفيد بتدخل الحكومة في الانتخابات والتلاعب بها. ويساور اللجنة القلق إزاء الإجراءات الإدارية المرهقة التي تعوق وصول المراقبين والصحفيين لمراقبة الانتخابات، وإزاء التطبيق الواسع النطاق لتشريعات مكافحة التطرف من أجل الحد من مشاركة المعارضين السياسيين. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلة في الإجراءات المؤدية إلى سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني ، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن محاكمته كانت ذات دوافع سياسية وأن ظروف احتجازه الحالية تعرض صحته وحياته لخطر شديد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التعديلات التي أدخلت على الدستور في تموز/يوليه 2020 تعزز بشكل غير متناسب سلطات الرئيس على حساب الدوائر الحكومية الأخرى وتثير شواغل بشأن المساءلة والفصل بين السلطات في الدولة الطرف (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 2 5 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك مشاركة المرشحين السياسيين المعارضين، وأن تجعل لوائحها وممارساتها الانتخابية متوافقة تماماً مع العهد. وينبغي لها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

(أ) توخي مراجعة دستورها لضمان المساءلة والالتزام الصارم بمبدأ الفصل بين السلطات؛

(ب) كفالة حرية المشاركة في العمليات الانتخابية والنقاش السياسي التعددي، بما يشمل الامتناع عن استخدام التشريعات المناهضة للتطرف لاستبعاد مرشحي المعارضة من العمليات الانتخابية؛

(ج) تسهيل الوصول اللازم للمراقبين المستقلين ووسائل الإعلام والصحفيين للاضطلاع بمراقبة الانتخابات؛

(د) إطلاق سراح زعيم المعارضة أليكسي نافالني ، وضمان أن أي إجراءات محتملة ضده تفي بجميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وتمكينه من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتاً من قِبل الاتحاد الروسي

38 - إن اللجنة، إذ تكرر تأكيد إيلاء الاعتبار الواجب لقرار الجمعية العامة 262/68 بشأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا( )، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المبلغ عنها للعهد في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، المحتلتين مؤقتاً من قبل الاتحاد الروسي، والخاضعتين للسيطرة الفعلية للدولة الطرف، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة المزعومة المرتكبة ضد سكان القرم، ولا سيما عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والاختفاء القسري، والمحاكمات ذات الدوافع السياسية، والتمييز، والمضايقة، والترهيب، والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما لانتزاع الاعترافات، والإيداع في مستشفيات الأمراض النفسية، والنقل القسري أو الترحيل القسري لسكان القرم إلى الاتحاد الروسي، وعدم التحقيق في هذه الانتهاكات . وتعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالتدخل في التجمعات السلمية والنشاط المدني، بأشكال منها الاعتقالات الجماعية للمشاركين في التجمعات السلمية؛ وإزاء القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الإعلام؛ وإزاء الاعتداءات والتهديدات المبلغ عنها ضد العاملين في مجال الإعلام، ومقاضاة الصحفيين وحجب المنافذ الإعلامية. ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بالتمييز ضد تتار القرم والمجتمعات الأوكرانية في القرم، مما يؤثر على جملة أمور منها التعليم بلغتهم، وعلى المشاركة السياسية فيما يتعلق بحل المجلس. وتعرب عن قلقها إزاء مزاعم اضطهاد واعتقال وإدانة المحامين الذين يقدمون المساعدة المهنية لضحايا القمع السياسي، وإزاء أوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي، بما في ذلك تعليق جلسات الاستماع العلنية بذريعة تفشي جائحة كوفيد- 1 9 . ويساورها بالغ القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتعبئة القسرية والتجنيد الإلزامي لآلاف السكان في القرم، والكثير منهم من السكان الأصليين. وتلاحظ بقلق بالغ التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحرية الدين والمعتقد في القرم، بما في ذلك تخويف ومضايقة الطوائف الدينية، مثل الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا والطائفة المسلمة (المواد 1 و 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 14 ، ومن 16 إلى 19 ، و 21 و 22 ، ومن 25 إلى 2 7 ).

39 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة؛ والتحقيق في جميع الادعاءات، ومقاضاة الجناة، وإنزال عقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بموجب المادة 2( 3) من العهد؛

(ب) ضمان ممارسة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لجميع سكان القرم؛ والامتناع عن تخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال البيئة الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وعن تهديدهم ومضايقتهم والاعتداء عليهم؛ وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد أعضاء هذه المجموعات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسيير أعمال النظام القضائي على نحو مستقل في القرم، بما في ذلك عن طريق عقد جلسات استماع علنية، وضمان ممارسة مهنة المحاماة دون عوائق، والامتناع عن أي تدخل في الأنشطة المهنية للمحامين الذين يدافعون عن موكليهم؛

(د) احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية وكفالتها، وضمان عدم تعرض تتار القرم والأوكرانيين للتمييز، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم بلغتهم ومشاركتهم السياسية، وتحديداً عن طريق إعادة تأسيس المجلس؛

( هـ) إنهاء ممارسة التعبئة القسرية والتجنيد الإجباري لسكان القرم فورياً؛

( و) احترام حرية الدين والمعتقد في القرم وكفالتها، والامتناع عن أي تدخل يتعارض مع أحكام العهد.

حقوق الشعوب الأصلية

40 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الشعوب الأصلية في سياق عمليات الصناعة الاستخراجية وغيرها من المشاريع الإنمائية، ولا سيما فيما يتعلق بحقها في المشاركة في عملية صنع القرار بشأن أراضيها ومواردها استناداً إلى مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قرار حل مركز دعم شعوب الشمال الأصلية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق إزاء مزاعم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين ( ) ، التي لم ترد عليها الدولة الطرف بعد، وتعرب عن قلقها لما تلقته من ادعاءات أخرى بالتعرض للمضايقة، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة ممثلي السكان الأصليين في المحافل الدولية (المواد 6 و 19 و 22 و 2 7 ).

41 - تمشياً مع المادة 27 من العهد والمعايير الدولية الأخرى والضمانات الدستورية، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار المتعلقة بأراضيها ومواردها على أساس مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) كفالة حرية تكوين الجمعيات للسكان الأصليين، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في حل مركز دعم شعوب الشمال الأصلية؛

(ج) حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين من جميع المضايقات، بما في ذلك فيما يتعلق بمشاركتهم في المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.

دال- النشر والمتابعة

42 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به، وتقريرها الدوري الثامن، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي لها أيضاً ضمان ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية ولغات الأقليات في الدولة الطرف.

43 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معلومات بشأن تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 7 (حماية الحقوق التي يكفلها العهد في حالات النزاع المسلح )، و27 (تعرض السياسيين المعارضين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والعنف والقتل )، و29 (حرية التعبير) أعلاه .

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2028، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.