* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين ( 14 أيلول / سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لبولندا *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل بولندا (CRC/C/POL/3-4) في جلستيها 2033 و 2034 (انظر CRC/C/SR.2033 و2034)، المعقودتين في 18 أيلول/ سبتمبر 201 5 ، واعتمدت في جلستها 2052 ، (انظر (CRC/C/SR.2052 المعقودة في 2 تشرين الأول / أكتوبر 201 5 ، الملاحظات الختامية التالية.

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع  للدولة الطرف وب ردودها الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/POL/Q/3-4/Add.1) مما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ال متعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 201 2 ؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في عام 2015 ؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي في عام 2015 .

4- تلاحظ اللجنة أيضاً بتقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون دعم الأسرة ونظام كفالة الطفل، 2011؛

(ب) قانون الأجانب، 2014؛

(ج) قانون الالتزام العام بالدفاع عن جمهورية بولندا بصيغته المعدلة في عام 2009.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير السياساتية التالية:

(أ) البرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي، 2014-2020؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2013-2015.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

6- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظاتها على المادتين 7 و38 من الاتفاقية في 4 آذار/مارس 2013. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تسحب بعد الإعلانات المتعلقة بالمواد من 12 إلى 16 والمادة 24.

7- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.194 ، الفقرة 10) وتشجع الدولة الطرف على النظر في سحب إعلانها التفسيري بشأن المواد من 12 إلى 16 والمادة 24 من الاتفاقية في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

8- تلاحظ اللجنة أن استراتيجية تنمية رأس المال البشري لعام 2020 تعالج بعض المواضيع ذات الصلة بالأطفال. لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم اشتمال التدابير المعتمدة في ظل الاستراتيجية على جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) عدم امتثال بعض التدابير امتثالاً كاملاً للاتفاقية، بما في ذلك إنشاء مؤسسات لرعاية الطفل مخصصة للأطفال دون سن الثالثة.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رسم سياسات شاملة بشأن الأطفال تتضمن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ووضع استراتيجية على أساس تلك السياسات تتضمن العناصر المناسبة لتطبيقها وضمان دعمها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛

(ب) كفالة أن تتماشى تلك السياسات والاستراتيجية تماماً مع الاتفاقية؛

(ج) ضمان إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأطفال، لدى وضع تلك السياسات والاستراتيجية وإجراء تقييم بانتظام لفعالية تنفيذهما.

التنسيق

10- تلاحظ اللجنة أن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية كُلفت في عام 2014 بمراقبة مدى اتساق القوانين والسياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة بالاتفاقية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود آلية تنسيق فيما بين الوزارات وبين المستويين الوطني والمحلي لكفالة تنفيذ الاتفاقية بفعالية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مؤسسية مناسبة على مستوى وزاري رفيع ومنحها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية فيما بين القطاعات وعلى المستويات الوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد آلية التنسيق المشار إليها أعلاه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تضطلع بعملها بفعالية.

تخصيص الموارد

12- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام لتحديد المخصصات والنفقات في الميزانية لوزارات محددة فيما يتعلق بالأطفال من أجل تقييم مدى ملاءمة الإنفاق العام فيما يخص الأطفال وفعاليته.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع عملية ميزنة تدرج منظور حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة لصالح الأطفال في القطاعات والهيئات ذات الصلة، إضافة إلى مؤشرات محددة ونظام تعقب؛

(ب) وضع آليات لرصد وتقييم ملاءمة عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وفعاليتها وإنصافها؛

(ج) كفل وجود ميزنة تتسم بالشفافية وتقوم على المشاركة من خلال الحوار العام، ولا سيما مع الأطفال، ومساءلة السلطات على النحو المناسب بما في ذلك على المستوى المحلي.

جمع البيانات

14- تلاحظ اللجنة بتقدير نظام جمع البيانات في الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نظام جمع البيانات الوطنية لا يشمل جميع مجالات الاتفاقية وهناك نقص في البيانات المفصلة المتعلقة بالأطفال دون سن الخامسة إضافة والأطفال في نظام العدالة، بما يشمل الأطفال الضحايا والشهود.

15- في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات بحيث يغطي جميع مجالات الاتفاقية والأطفال من جميع الأعمار وتصنيف البيانات لتيسير الدراسة التحليلية المتعلقة بحالة جميع الأطفال؛

(ب) زيادة تيسير تبادل البيانات المجمعة وعمليات التحليل الخاصة بها فيما بين المؤسسات الحكومية المعنية ومع عامة الجمهور وتعزيز استخدامها لتنفيذ الاتفاقية بفعالية.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16- تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة التمييز، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون شامل لحظر التمييز على أي أساس كان وفي جميع جوانب الحياة وبجميع أشكاله، بما يشمل أشكال التمييز المتعددة؛

(ب) استمرار القوالب الجنسانية النمطية المتأصلة فيما يخص أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛

(ج) التمييز الذي يواجهه الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات، بما يشمل فئات الروما والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل أفريقي والمسلمين واليهود وغير المواطنين، بما في ذلك اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، واحتمال تعرضهم لجرائم الكراهية؛

(د) تزايد الحوادث الناجمة عن العنف والإيذاء بدوافع عنصرية، بما يشمل خطاب الكراهية وكذلك كره الأجانب ورهاب المثليين.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون المساواة في المعاملة بحيث يشمل مسألة التمييز على أي أساس كان وفي جميع المجالات، بما في ذلك التمييز الجنساني وبسبب الميل الجنسي والإعاقة والدين والعمر، في ميادين التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والإسكان والحياة الخاصة والحياة الأسرية، ولكي ينص على تعريف لأشكال التمييز المتعددة؛

(ب) تعديل قانون العقوبات من أجل تصنيف خطاب الكراهية وغير ذلك من جرائم الكراهية بدوافع العنصرية وكره الأجانب ورهاب المثليين كجرائم محددة يعاقب عليها وكفالة إجراء تحقيقات وافية في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

(ج) استعراض وتعزيز تدابيرها لمنع ومكافحة القوالب النمطية والتعصب والتمييز في أوساط العامة وفي إطار السلطات الوطنية والمحلية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الجنسية

18- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعداد عام 2014 يشير إلى أن في الدولة الطرف 000 2 شخص عديمي الجنسية، بينهم أطفال وأكثر من 000 8 أجنبي غير محددي الجنسية، بينهم أطفال.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير دون تأخير لمنح الجنسية البولندية للأطفال عديمي الجنسية؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمشاكل الأطفال غير محددي الجنسيات المقيمين على أراضيها؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

الحق في الهوية

20- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود لوائح تنظيمية وتزايد عدد حاضنات إيداع الرضع المتخلى عنهم دون الكشف عن هوي ة أ مهاتهم في الدولة الطرف، وهو ما يشكل انتهاكاً لجملة مواد منها المواد 6 و9 و19 من الاتفاقية.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر استخدام حاضنات المواليد المتخلى عنهم وتعزيز البدائل الموجودة والتشجيع عليها والنظر ك حل أخير في تيسير الولادة في المستشف ى سر اً .

حرية الفكر والوجدان والدين

22- يساور اللجنة القلق لأن هناك حالات في المدارس العامة لا يتاح فيها للأطفال الذين ينتمون إلى أقليات دينية الحصول على دروس في دينهم ويتابعون عوضاً عن ذلك دروس الديانة الكاثوليكية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدرجات التي تُمنح على دروس الديانة الإسلامية لا تسجل دوماً في الشهادات المدرسية.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم إلزام الأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بحضور دروس دينية في المدارس العامة مخالفة لديانتهم؛

(ب) زيادة الوعي بين الآباء والطلاب بشأن إمكانية طلب توفير دروس تناسب انتمائهم الديني والإجراءات اللازمة لذلك على النحو المنصوص عليه في قانون نظام التعليم (1991)؛

(ج) ضمان تسجيل درجات دروس الديانة غير الكاثوليكية التي يحصل عليها الطلبة في شهاداتهم المدرسية .

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 ( 3 ) و28 ( 2 ) و34 و37(أ) و39)

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن حظراً تاماً، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من أن السنوات الأخيرة لم تشهد تقديم شكاوى رسمية أو إدانات تتعلق بحالات معاملة لا إنسانية أو مهينة للأطفال في مراكز شرطة الطوارئ للشباب ودور إيواء الشباب أو المدارس الإصلاحية، فقد أشير إلى بعض حالات إساءة المعاملة في تلك المرافق، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة في مرفق انتقالي والعقوبات التي لا تمتثل للأنظمة والقيود على المراسلات والشكاوى والقيود المتعلقة بالزيارات؛

(ب) استمرار استخدام العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الشباب ومرافق الرعاية البديلة على الرغم من حظرها قانوناً.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف بالقيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات إساءة معاملة الأطفال وضمان التصدي على النحو المناسب لهذه الأفعال من خلال الإجراءات القضائية لتجنب إفلات الجناة من العقاب؛

(ب) استعراض آليات الشكاوى القائمة وكفالة وصول جميع الأطفال المحرومين من حريتهم ، بم ن فيهم الأطفال الذين حرموا منها في سياق الإجراءات الجنائية أو الإصلاحية إلى آلية مأمونة ومراعية للطفل لتقديم الشكاوى المتعلقة بسلبهم حريتهم وظروف احتجازهم واعتقالهم ومعاملتهم؛

(ج) ضمان إتاحة برامج الرعاية وإعادة التأهيل للأطفال ضحايا إساءة المعاملة؛

(د) ضمان رصد وإ نفاذ حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛

(ه) تعزيز برامج بناء القدرات للمعلمين والموظفين العاملين في مرافق رعاية الطفل من أجل التشجيع على استخدام أشكال إيجابية وبديلة لتأديب الطفل واحترام حقوق ه، وزيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية على الأطفال؛

(و) زيادة تعزيز التعاون مع أمين المظالم المعني بالأطفال والمدافع عن حقوق الإنسان في هذا الصدد .

الإيذاء الجنسي

26- تلاحظ اللجنة التطور الإيجابي المتمثل في التعامل بجدية مع حالات الاعتداء الجنسي لرجال الدين على الأطفال وملاحقة مرتكبيها. لكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال وجود عدد من الحالات التي لم تظهر بعد، واحتمال أن تكون هذه الانتهاكات مستمرة.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لضمان التحقيق في جميع قضايا الاعتداء الجنسي ع ل ى ا لأطفال ومقاضاة المسؤولين عنها، بما في ذلك الحالات التي يُزعم ارتكابها من قبل رجال دين كاثوليك وممثلي أديان أخرى؛

(ب) ضمان منح الضحايا التعويض الكافي وإعادة تأهيلهم؛

(ج) إنشاء قنوات مراعية للطفل لتمكين الأطفال وغيرهم من ا لإبلاغ عن هذا الاعتداء ؛

(د) حماية الأطفال من التعرض للمزيد من ال إيذا ء، وذلك بمنع الأشخاص المدانين في حالات إيذاء الأطفال من الاتصال ب أطفال في إطار عملهم المهني؛

(ه) وضع السياسات والتدابير اللازمة لمنع تكرار هذا الإيذاء .

الممارسات الضارة

28- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تواجه تحديات في منع الزواج القسري للفتيات في أوضاع الهجرة والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 18(2014) بشأن الممارسات الضارة الذي اعتمدته بصورة مشتركة مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإنشاء نظام لتتبع جميع القضايا التي تشمل حالات الزواج ال قسري في أوساط المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ، والتحقيق بفعالية في تلك القضايا بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وإتاحة دور إيواء للضحايا إضافة إلى توفير الخدمات المناسبة ل إعادة ال تأهيل الإرشاد .

هاء - البيئة الأُسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 - 11 ، و18(1( و(2) ، و20 - 21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية ‬

30- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال يُتركون دون رعاية أبوية لفترات طويلة عندما يذهب ال آباء إلى الخارج بحثا ً عن عمل.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث على الصعيد الوطني بشأن الأطفال الذين هاجر آباؤهم وتركوهم خلفهم في الدولة الطرف ، واستخدامها لتحديد الت ركيبة الديمغرافي ة ل هذه الشريحة من السكان من أجل توجيه السياسات والبرامج؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الآباء لمساعدتهم في الحصول على عمل في بولندا حتى يتمكنوا من البقاء مع أطفالهم .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

32- تلاحظ ال لجنة أن قانون دعم الأسرة ونظام ك فالة الطفل لعام 2011 ييسر توفير الرعاية خارج المؤسسات للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إيداع عدد كبير من الأطفال دون سن العاشرة في مؤسسات الرعاية في عام 2014، بما في ذلك 800 طفل دون سن الثالثة؛

(ب) يبلغ عدد الأطفال ذو ي الإعاقة حوالي نصف الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية؛

(ج) قانون دعم الأسرة ونظام كفالة الطفل لا يزال ينص على إنشاء مراكز لما قبل التبني للأطفال دون سنة من العمر وإمكانية أن تأوي مرافق العلاج والرعاية الإقليمية ما يصل إلى 45 طفلاً من الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، والأطفال ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة؛

(د) ال تباطؤ ال نسبي في التقدم المحرز بشأن توفير حضانة أسرية ل ل أ طف ا ل ، ويعزى ذلك إلى جملة أمور، منها عدم تكريس الوقت الكافي لهذه المهمة على مستوى المقاطعات؛

( ه ) اتجاه قضاة محكمة الأسرة في ال ممارسة العملية إلى اختيار إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية، عوضاً عن إيلاء الأولوية لدعم الأسرة الأصلية لكي تتمكن من الإبقاء على أطفالها أو اختيار إيداعهم في الرعاية الأسرية؛

(و) استخدام تقييد الاتصال بالأسرة الأصلية كشكل من أشكال معاقبة الأطفال المودعين في دور الرعاية؛

(ز) عدم تقديم الدعم المناسب إلى والدي الطفل عندما يوضع تحت الرعاية لتحسين قدراتهما على الرعاية؛

(ح) التشرد أو الإيداع الدائم في مؤسسات الرعاية الناجمان عن عدم كفاية الدعم المقدم لإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والشباب الذين يغادرون دور الرعاية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والافتقار إلى السكن اللائق .

33- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، ف توصيها بما يلي :

(أ) الحد على وجه السرعة من إيداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات في مؤسسات الرعاية السكنية، بم ن فيهم ا لأطفال ذوو الإعاقة، وتسريع وضعهم تحت الرعاية الأسرية؛

(ب) السعي إلى تفادي الحاجة إلى الرعاية البديلة، بما في ذلك ب ا لنسبة ل لأطفال ذو ي الإعاقة، وذلك بمواصلة تطوير نظام الدعم و ال مساعدة المتاح ل لأسر التي لديها أطفال؛

(ج) استعراض ودراسة تعديل قانون دعم الأسرة ونظام كفالة الأطفال واستراتيجية تنمية رأس المال البشري لإلغاء مراكز مرحلة ما قبل التبني للأطفال دون سنة من العمر، وتجنب مؤسسات الرعاية الداخلية الكبيرة؛

(د) تعجيل عملية إنشاء نظام الرعاية الأسرية بمشاركة أكثر فعالية على مستوى المقاطعات ؛

( ه ) ك فالة ما يناسب من الضمانات القانونية والمعايير الواضحة لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع طفل في الرعاية البديلة، آخذة في الاعتبار آراء الطفل ومصالح ه الفضلى، وإنفاذ هذه المعايير بزيادة الوعي بها في أوساط قضاة محاكم الأسرة؛

(و) دعم ورصد التواصل المنتظم والمناسب بين الطفل وأسرته، بشرط ألا يت عارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى، وعلى وجه الخصوص، حظر تقييد هذا التواصل بوصفه شكلا ً من أشكال العقاب؛

(ز) تقديم الدعم والمساعدة إلى الأسر التي وضع أطفالها تحت الرعاية بحيث يتسنى للأطفال العودة إلى أسرهم إذا كان ذلك في مصلحتهم الفضلى؛

(ح) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال والشباب الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، بمن فيهم ذوو الإعاقة ، لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع بتوفير إمكانية الحصول على السكن اللائق والخدمات القانونية والصحية الاجتماعية، فضلا ً عن الفرص التعليمية والتدريب المهني .

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 - 24 و26 و27(1 ) - (3 ) و33) ‬

الأطفال ذوو الإعاقة

34- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) وجود قدر ضئيل من البيانات والبحوث والدراسات التحليلية بشأن فعالية تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) استمرار إيداع الأطفال في المؤسسات على الرغم من التقدم المحرز في توفير الرعاية خارج المؤسسات، ويُعزى ذلك في جملة أمور إلى تجزؤ نظام المساعدة الاجتماعية الذي لا يشجع الأُسر ويدعمها بما يكفي من أجل إبقاء أطفالها في المنزل، كما أنه ليس شاملاً بما يكفي لدعم الاستقلال الذاتي للأطفال ومشاركتهم الفعالة في الحياة العامة طوال حياتهم؛

(ج) يجوز للوالدين اتخاذ القرار بشأن عدم إلحاق الطفل ذي الإعاقة بالتعليم الشامل، مما يؤدي إلى استمرار وجود نسبة كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة؛

(د) إمكانية استخدام الأموال المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية لأغراض أخرى، مما يجعل التعليم أقل شمولاً في تلك المدارس.

35- في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وإجراء دراسات وتحليلات عن فعالية تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات القائمة؛

(ب) إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أجل تحسين الاتساق والتنسيق وتفادي إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية دون مبرر؛

(ج) ضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل وفي الالتحاق بالمدارس العادية؛

(د) وضع نظام على الصعيد المحلي لرصد إدارة إعانات التعليم المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من أجل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لكل طفل ذي إعاقة ودعمه؛

( ه ) إيلاء الأولوية للتدابير المتخذة من أجل تيسير إدماج الأطفال ذوي الإعاقة على نحو شامل ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية في جميع مجالات الحياة العامة، مثل الأنشطة الترفيهية والرعاية المجتمعية وتوفير السكن الاجتماعي مع ترتيبات تيسيرية معقولة.

الصحة والخدمات الصحية

36- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود في مجال صحة الأطفال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون إطاري بشأن الصحة العامة في الدولة الطرف يكفل اتساق وتنسيق التشريعات القائمة المتعلقة بالصحة؛

(ب) تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب واضطرابات القلق فضلاً عن تزايد عدد محاولات انتحار الأطفال؛

(ج) مشاكل الأسنان التي تُعد المشكلة الصحية الأكثر انتشاراً بين الأطفال؛

(د) التفاقم الظاهر في الوقت نفسه لمسألتي السمنة وسوء التغذية بين الأطفال؛

(ه) تدني توافر الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة الجيدة في الدولة الطرف بشكل عام وفي بعض المقاطعات على وجه الخصوص، بما في ذلك الرعاية في مجالات طب الأطفال والأسنان والصحة العقلية، فضلاً عن أن تلك الرعاية غير ميسورة التكلفة لجميع الأطفال في الدولة الطرف؛

(و) العوائق التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة بصفة خاصة في الوصول إلى الخدمات الصحية وخدمات إعادة تأهيل، ويُعزى ذلك إلى العوائق المادية أمام الوصول إلى مرافق الخدمات الصحية إضافة إلى الافتقار إلى الخدمات، مما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة قبل تلقي العلاج؛

(ز) ينص قانون الدولة الطرف على مجانية الرعاية الطبية للمواطنين البولنديين، لكن هذه الرعاية لا تشمل أطفال الروما الذين يعيشون في فقر ويجدون صعوبات في الوصول إلى رعاية طبية جيدة في الوقت المناسب.

37- توجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بما يلي:

(أ) النظر في وضع قانون إطاري وسياسة عامة شاملة بشأن الصحة العامة مع مراعاة حق الطفل في الصحة؛

(ب) الاستمرار في زيادة الوعي لدى الأطفال والوالدين والمعلمين بشأن قضايا الصحة العقلية للأطفال، ومواصلة وتعزيز العمل الوقائي في المدارس ومراكز الرعاية وتحسين توافر خدمات يسهل الوصول إليها، مثل خدمات الممرضين والمرشدين في المدارس، وزيادة عدد الأطباء النفسيين وأخصائيي الأمراض العصبية للأطفال؛

(ج) مواصلة وتعزيز العمل الوقائي في مجال طب الأسنان ووضع نظام لدعوة الأطفال لإجراء فحوص طب الأسنان بصورة منتظمة دون الحاجة إلى مبادرة الأبوين؛

(د) جمع بيانات بشأن تغذية الأطفال تشمل سوء التغذية و السمنة ومواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين تغذية الأطفال، على أن يشمل ذلك وضع لوائح لتقييد الإعلانات المتعلقة بالترويج للأطعمة غير الصحية والمالحة والسكرية والدهنية وتسويقها وإتاحتها للأطفال؛

(ه) ضمان توافر الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة الجيدة النوعية ومساواة جميع الأطفال في الدولة الطرف في الوصول إليها، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية والذين ينتمون إلى فئات محرومة اجتماعياً واقتصادياً؛

(و) إدماج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى تعزيز النظام الصحي الوطني من أجل كفالة المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل؛

(ز) كفالة تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها، بمن فيهم أطفال الروما، بفرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المجانية.

صحة المراهقين

38- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الدورة الإلزامية التي تنظمها المدارس في مجال الحياة الأسرية (CRC/C/POL/3-4، الفقرة 570) لا توفر التثقيف الشامل والملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها المراهقون والمراهقات في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) الافتقار إلى بيانات وبحوث رسمية عن انتشار عمليات الإجهاض غير القانوني وغير المأمون؛

(د) العوائق التي تحول دون وصول الفتيات إلى الإجهاض القانوني المتمثلة في الشروط القانونية الصارمة المتعلقة بالإجهاض وعدم وجود إجراء واضح للقيام بعمليات إجهاض قانوني في إطار التشريعات الحالية علاوة على الوصم الاجتماعي.

39- في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق الدورة الإلزامية المتعلقة بالحياة الأسرية بغية توفير التثقيف الشامل الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل تقديم معلومات عن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وأخطار الحمل المبكر والوقاية والعلاج من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛

(ب) ضمان الوصول دون عائق إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تقديم المشورة السرية ووسائل منع الحمل الحديثة إلى المراهقات والمراهقين وتعديل قانون عام 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة وشروط الإجهاض القانوني لجعل تلك الشروط أقل تقييداً، ولبيان حق الطفلات في التعبير عن آرائهن ومراعاة مصالحهن الفضلى فيما يتعلق بالفتيات المراهقات؛

(ج) وضع معايير واضحة للتفسير الموحد وغير التقييدي لشروط الإجهاض القانوني والإجراءات ذات الصلة، بما يشمل التنفيذ التام لسرية المعلومات الشخصية.

مستوى المعيشة

40- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لدعم الأسر، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الذين يواجهون خطر الفقر في السنوات الأخيرة وكون معدل الفقر بين الأطفال هو الأعلى في جميع الفئات العمرية (من عمر المولود وحتى الثامنة عشرة) مقارنة ببقية السكان، وتبلغ نسبة الأطفال الذين يواجهون الفقر المدقع 10 في المائة؛

(ب) الفئات الأكثر عرضة لخطر الفقر المتعدد الأبعاد هي الأسر الوحيدة الوالد والأسر المتعددة الأطفال (أكثر من ثلاثة أطفال) والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛

(ج) ارتفاع عدد الأطفال المشردين.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد أهداف ملموسة للحد من فقر الأطفال، ولا سيما القضاء على الفقر المدقع وحرمان الأطفال، مع وضع جداول زمنية ومؤشرات واضحة في السياسات والبرامج ذات الصلة، والقيام في أثناء ذلك بما يلي:

(أ) النظر في إجراء مشاورات محددة الهدف مع الأسر والأطفال، بمن فيهم أولئك الذين هم في حالات ضعف ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الأطفال بشأن مسألة فقر الأطفال، وذلك بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال؛

(ب) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولا سيما الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة، وضمان تغطية تدابير الحماية الاجتماعية للتكاليف الفعلية لمعيشة الأطفال الكريمة، بما في ذلك النفقات ذات الصلة بحقهم في الصحة وفي تناول الأطعمة المغذية وفي التعليم والسكن اللائق والمياه والصرف الصحي؛

(ج) استعراض تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالإسكان وذلك لمنع التشرد والقضاء عليه، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم والأطفال الذين يغادرون الرعاية البديلة. ويمكن لتلك التدابير أن تشمل تحسين وملاءمة السكن الاجتماعي على مستوى البلديات وتوفير مأوى مؤقت في حالات الطوارئ للأشخاص المعرضين للتشرد.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

42- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي بُذلت للحد من أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية في الوصول إلى التعليم الجيد وتعزيز توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وإدماج أطفال الروما في المدارس العادية وضمان وصول الأطفال الأجانب إلى التعليم العام المجاني وخدمات الدعم التعليمي، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أوجه عدم المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد التي يواجهها الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة؛

(ب) لا تزال نسبة التحاق أطفال الروما بالتعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي والمهني أقل من الأطفال الآخرين، ولا يزال الكثير من أطفال الروما يواجهون صعوبات في البقاء في المدارس العادية أو يودعون في مدارس خاصة بسبب تدني مستوى الإلمام باللغة البولندية والاختبار الذي لا يراعي الاعتبارات الثقافية؛

(ج) الاتجاه إلى عزل الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الإلزامي؛

(د) عدم حصول الأطفال ملتمسي اللجوء المودعين في مراكز الاحتجاز على التحصيل الدراسي الكامل.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد النوعية في المناطق الريفية وفي البلدات الصغيرة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الثانوي والتعليم العالي؛

(ب) تيسير مشاركة أطفال الروما وإدماجهم في التعليم على جميع المستويات، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي وزيادة وعي المدرسين وموظفي مراكز الاستشارة النفسية والتربوية بشأن تاريخ الروما وثقافتهم وضمان استخدام اختبارات غير لفظية ومراعية للاعتبارات الثقافية وتعزيز دور وقدرة المساعدين المعلمين من الروما في التعليم الإلزامي بتحديد وضعهم بوضوح وتحسين ظروف عملهم ومنحهم الفرص لبناء قدراتهم؛

(ج) القضاء على الوصم والتمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلى عزلهم في التعليم، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية لعام 2006 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان؛

(د) ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء تمتعاً كاملاً بالحق في التعليم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال في الدولة الطرف، بغض النظر عن وضعهم ومدة بقائهم أو إقامتهم.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

44- ترحب اللجنة بسن قانون الأجانب (2014) الذي عرض بدائل احتجاز ملتمسي اللجوء. ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) قانون الأجانب الذي لا يزال ينص على إمكانية إخضاع ملتمسي اللجوء من الأطفال للاحتجاز مع أفراد أُسرهم عندما يكون أحد أفراد الأسرة البالغين في الاحتجاز؛

(ب) عدم وجود طرائق لتقديم المعلومات بصورة منهجية إلى الأطفال ملتمسي اللجوء وأولياء أمورهم بشأن حقوقهم وواجباتهم وإجراءات اللجوء والخدمات المتاحة؛

(ج) عدم وجود تمويل حكومي ومساعدة قانونية مجانية لملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

(د) عدم إتاحة الإمكانية لكثير من ملتمسي اللجوء واللاجئين للوصول مادياً واقتصادياً إلى إجراءات لم شمل العائلة وهي مفرطة الصعوبة من حيث الوثائق المطلوبة والتحقق المادي من مقدمي الطلبات؛

(ه) ظاهرة التشرد الطويلة الأجل وعدم استقرار الحالة السكنية التي يواجهها أغلبية المستفيدين من الحماية الدولية في الدولة الطرف، ولا سيما الأسر التي تعولها الأم بمفردها والأسر المتعددة الأطفال.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تفادي جميع أشكال احتجاز ملتمسي اللجوء دون الثامنة عشرة من العمر والأسر التي لديها أطفال والنظر في جميع البدائل الممكنة ، بما في ذلك الإفراج غير المشروط قبل الاحتجاز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء (26 شباط/فبراير 1999)؛

(ب) ضمان تزويد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء وأولياء أمورهم بصورة منهجية بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات اللجوء والخدمات المتاحة ، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي. والنظر في هذا الصدد في تعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة ، بما في ذلك قانون حماية الأجانب على أراضي بولندا (2003)؛

(ج) النظر في توسيع نطاق المساعدة القانونية المجانية المقدمة إلى جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في جميع مراحل عملية تقديم الطلبات للحصول على الحماية الدولية عن طريق تعديل التشريعات ذات الصلة وتوفير الدعم المالي إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية إلى الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفل مبدأ جمع شمل أسر اللاجئين وأطفالهم ، بوسائل منها جعل الشروط الإدارية الضرورية للم شمل العائلة أكثر مرونة ويسراً ؛

(ه) تحسين الحالة السكنية للأطفال الخاضعين للحماية الدولية بضمان حصول الفئات ذات الاحتياجات الخاصة على المسكن اللائق ، مثل الأمهات الوحيدات والأسر التي لديها أطفال واتخاذ تدابير استباقية لمنع التشرد في أوساط اللاجئين.

الأطفال المنتمون إلى الأقليات

46- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انتشار الوصم والتمييز ضد الروما، بمن فيهم الأطفال، مما يؤدي إلى العنف وخطاب الكراهية ضدهم؛

(ب) عمليات الإخلاء القسري التي تتعرض لها أسر الروما التي لديها أطفال وتعيش في مستوطنات عشوائية؛

(ج) الصعوبات التي يواجهها الأطفال المهاجرون الروما، ولا سيما القادمون من دولة عضو في الاتحاد الأوربي، مثل رومانيا في الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية وبرامج الإدماج الاجتماعي لأن معظم تلك الخدمات والبرامج إما أنها لا تراعي اعتبارات ثقافة الروما أو تستهدف المواطنين البولنديين أو الأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنظيم حملات على كافة المستويات وفي جميع المقاطعات بهدف التصدي للمواقف السلبية تجاه الروما في المجتمع بوجه عام، واتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف وخطاب الكراهية ضد الروما؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع عمليات الإخلاء القسري، وإجراء هذه العمليات ، عندما يكون الإخلاء لا مناص منه ، وفقاً للمعايير الدولية مثل المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر A/HRC/4/18

(ج) تقييم الحالة الخاصة للأطفال المهاجرين الروما، بمن فيهم القادمون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، واتخاذ التدابير لتيسير و صولهم إلى تدابير الحماية الاجتماعية وبرامج الإدماج الاجتماعي، بوسائل منها تحسين مراعاة الاعتبارات الثقافية في الخدمات المقدمة وتعديل نطاق البرامج الاجتماعية.

أطفال الشوارع

48- يساور اللجنة القلق لعدم بذل جهود منهجية لحماية الأطفال المستخدمين في التسول ودعمهم، بمن فيهم ضحايا الاتجار من الخارج، وعدم وجود سياسات متسقة بشأن نوع تدابير الحماية التي تكفل الحفاظ على مصالح الطفل الفضلى بما يشمل القرارات المتخذة لإيداع طفل في الرعاية البديلة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن الأطفال المستخدمين في التسول وإجراء دراسة لتحديد الأسباب الج ذ رية وتقييم حجم النشاط والتصدي لذلك على نحو فعال ؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لمنع تسول الأطفال والقضاء عليه وتقديم الحماية والدعم إلى الضحايا وأسرهم في مجالي إعادة ال تأهيل والإدماج الاجتماعي وضمان مشاركة الأطفال المعنيين وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني مشاركة حرة و فعالة ومجدية في وضع تلك الاستراتيجية؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية بشأن الطريقة التي يمكن بها توفير ما يناسب من الحماية والدعم إلى الأطفال ضحايا التسول ، مع ضمان الحفاظ على مصالحهم الفضلى وحقهم في التعبير عن آرائهم وتعزيز البيئة الأسرية.

الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم

50- ترحب اللجنة بتعديل قانون العقوبات الرامي إلى اعتماد تعريف للاتجار بالأشخاص يكون أكثر تماشياً مع المعايير الدولية وينص على توسيع نطاق الاتجار بالبشر ليشمل الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام في القانون الحالي تكفل ألا يتعرض الضحايا للعقاب بسبب أفعال ناجمة مباشرة عن تعرضهم للاتجار بالبشر؛

(ب) استمرار التحدي الناشئ عن مسألة تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ج) الافتقار إلى الوعي بين المدعين العامين والقضاة الذي أفضى إلى انخفاض معدل إدانة مرتكبي الاتجار بالبشر وارتفاع معدل الأحكام المخففة أو الأحكام مع وقف التنفيذ، فضلاً عن القرارات غير الملائمة المتعلقة بحماية الأطفال الضحايا، بما في ذلك إيداعهم في مؤسسات للأطفال الذين يواجهون مصاعب في التكيف اجتماعياً دون الحصول على خدمات المشورة اللازمة وخدمات أخرى؛

(د) عدم وجود خدمة عامة لتقديم الرعاية والدعم المتخصصين إلى ضحايا الاتجار بالبشر.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات القائمة لكي تتضمن حكماً يحظّر المحاكمة الجنائية واحتجاز الأطفال المتجر بهم ومعاقبتهم على أنشطة شاركوا فيها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم؛

(ب) إنشاء آليات مناسبة ومنسقة لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم ، بما في ذلك تبادل المعلومات بصورة منهجية وفي الوقت المناسب بين المسؤولين المعنيين وتعزيز قدرات ضباط الشرطة وحرس الحدود ومفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ج) تعزيز جهود التوعية واختصاص قضاة محكمة الأسرة والمدعين العامين بشأن المعايير الوطنية والدولية القائمة ، فضلاً عن الطريقة التي يمكن بها مراعاة مصالح الطفل الفضلى في الإجراءات القانونية ذات الصلة بالاتجار بالبشر ، مع مراعاة احتياجات الحماية الخاصة للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر؛

(د) تضمين خطة العمل الوطنية المقبلة تدابير شاملة لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم ودعمهم بحيث تعكس مصالحهم الفضلى واحتياجاتهم الخاصة ، وذلك استناداً إلى تقييم نتائج خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2015.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

52- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود عدد كبير من الأطفال المحتجزين في دور إيواء الأحداث لفترات طويلة من الزمن قبل الإجراءات الإصلاحية وخلالها بحيث يزيد متوسط فترة الاحتجاز على ثلاثة أشهر؛

(ب) إمكانية احتجاز الأطفال فوق سن الثالثة عشرة في مراكز شرطة الطوارئ للاشتباه لأسباب وجيهة في ارتكابهم فعل يعاقب عليه القانون أو لإدانتهم بارتكاب هذا الفعل.

53- في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنفاذ اللوائح التي تنص على فترة الإقامة القصوى المحددة بثلاثة أشهر في دور إيواء الأحداث وتوفير ضمانات قانونية لتمديد فترة الاحتجاز في حالات استثنائية مع تقييد واضح للفترة القصوى لهذا التمديد؛

(ب) تشجيع التدابير البديلة للاحتجاز، مثل عدم اللجوء إلى القضاء أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية كلما كان ذلك ممكناً وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة واستعراض هذا الإجراء على أساس منتظم بغرض سحبه.

54- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي :

(أ) الأطفال المخالفين للقانون غالبا ً ما يجري استجوابهم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة ويطلب منهم الإفادة بأقوالهم والتوقيع على وثائق دون حضور محام أو شخص بالغ موثوق به لمساعدتهم، وهو ما ينتهك التشريعات ذات الصلة؛

(ب) تعديل قانون قضاء الأحداث ( 2 كانون الثاني/يناير 2014) الذي يحدد إجراءات موحدة لقضاء الأحداث تطبق إجراء ات قانون الإجراءات المدنية يمكن أن يؤدي إلى حرمان الأطفال من الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل افتراض البراءة والالتزام بالتأكد من الحقائق الموضوعية أو مبدأ الشك يفيد المتهم والحق في الاستعانة بمحام.

55- في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل نظام قضاء الأحداث لديها متماشياً تماماً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة وضمان الحقوق الإجرائية للأطفال؛

(ب) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه ، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/POL/CO/1)

56- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عادة ما يكون عبء الإثبات في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم ذات صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال على الأطفال الضحايا لا على المجرمين؛

(ب) لا تتاح الفرصة للأطفال المستخدمين في البغاء للحصول على المساعدة اللازمة لإدماجهم التام اجتماعياً وتحقيق تعافيهم الكامل بدنياً ونفسياً.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ التشريعات السارية من أجل كفل حماية الأطفال الضحايا، بما في ذلك تحويل عبء الإثبات إلى مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) تعزيز توفير القدر الكافي من المساعدة القانونية المجانية والدعم النفسي والطبي والاجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

58- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لما يزعم من تزايد نشاط السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في المناطق الحدودية ومع ذلك لم تجمع أية بيانات بشأن هذا الموضوع على الرغم من التوصية السابقة للجنة (CRC/C/OPSC/POL/CO/1، الفقرة 7).

59- في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال على حقوق الطفل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث عن نطاق السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وأسبابها الجذرية من أجل تحديد فئات الأطفال المعرضين للخطر وتقييم مدى انتشار هذه المشكلة؛

(ب) دراسة وتكييف إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) لضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية وفروعها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منها، ولا سيما القطاع السياحي؛

(ج) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار بهدف تحسين المساءلة والشفافية؛

(د) الاضطلاع بحملات إذكاء الوعي بمشاركة قطاع السياحة وعامة الجمهور بشأن منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقيام على نطاق واسع بنشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة فيما بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(ه) تعزيز تعاونها الدولي في مجال مكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال من خلال ترتيبات إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف لمنع هذا الشكل من السياحة والقضاء عليه؛

(و) الاسترشاد لدى تنفيذ هذه التوصيات بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" الذي أقره مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/POL/CO/1)

60- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على القانون المتعلق بالالتزام العام بالدفاع عن جمهورية بولندا (المعتمد في 27 آب/أغسطس 2009) ، وهو قانون يكفل ألا يجند في الخدمة العسكرية أو الطوعية سوى الأشخاص الذين تجاوزوا سن 18 عاماً. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود إجراءات لتحديد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين تعرضوا للعنف ، ولا سيما عندما يأتون من بلدان تعاني من نزاعات مسلحة .

6 1 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/OPAC/POL/CO/1 ، الفقرة 17) بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لتحديد هوية الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء و اللاجئون، الذين ربما أُشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير لتقديم المساعدة ال مناسبة إلى هؤلاء الأطفال من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع .

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل .

ياء - التصديق على الصكوك الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان ‬

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل .

كاف - التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

6 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل و الملاحظات الختامية هذه.

باء- التقرير المقبل

6 6 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 6 كانون الثاني / يناير 20 20 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفق ال مبادئ التوجيهية المنسقة للجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدت في 31 كانون الثاني / يناير 201 4 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عمل اً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

6 7 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).