* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والستين (27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين للد ا نمرك *

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين العشرين و الحادي والعشرين للد ا نمرك (CERD/C/DNK/20-21) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2339 و2340 (CERD/C/SR.2339 وCERD/C/SR.2340) ، المعقودتين يومي 6 و7 أيار/مايو 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2349 المعقودة في 13 أيار/مايو 2015 .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ل لتقرير الجامع لتقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في الوقت المناسب، والذي تصدّت فيه ل أوجه القلق المثارة في الملاحظات الختامية التي سبق للجنة أن أبدتها . وتود اللجنة أن تثني على الدولة الطرف على انتظامها في تقديم التقارير الدورية مما  يسمح بمواصلة الحوار بشأن تنفيذ الاتفاقية وأثرها على أرض الواقع. وترحب اللجنة أيض اً بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن مختلف الهيئات التنفيذية وحكومتي غرينلاند وجزر فارو، كما  ترحب بأخذ العرض ل قائمة المواضيع التي طرحتها اللجنة بعين الاعتبار . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2014.

4- و ترحب اللجنة أيضاً بما  يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل في عام  2010 الرامية إلى تعزيز المساواة بين المجموعات الإثنية واحترام الفرد؛

(ب) إنشاء وحدة لمكافحة التمييز في وزارة شؤون الطفل والمساواة بين الجنسين والإدماج والشؤون الاجتماعية في نيسان/أبريل 2014 لمكافحة التمييز القائم على الانتماء الاثني أو  الإعاقة في جميع مجالات المجتمع؛

(ج) قرار الحكومة إصدار تقرير سنوي عن حقوق الإنسان يتضمن الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وتوزيعه على البرلمانيين وغيرهم، لتيسير تنفيذ تلك التوصيات.

5 - وترحب اللجنة ، في إطار متابعة توصيتها لعام  2010 ، باعتماد البرلمان الدانمركي لقانون عام  2014 الرامي إلى تحسين الوضع القانوني " للأطفال ممن لا  يعرف لهم آباء قانوناً " في غرينلاند وتلاحظ اللجنة باهتمام أن لجنة غرينلاند في البرلمان الدانمركي، دعت ، فيما يتعلق باعتماد هذا القانون، إلى اتخاذ عدد من المبادرات، كما  تلاحظ إنشاء فريق عامل مشترك بين الدانمرك وغرينلاند لمتابعة هذه المسألة .

6 - وترحب اللجنة بزيادة الموارد المالية المقدمة إلى المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، وبتعاون الدولة الطرف مع اللجنة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

رصد التمييز العنصري

7 - تلاحظ اللجنة أن نظام التسجيل المدني الدانمركي يحتوي على بيانات شخصية أساسية عن جميع الأشخاص المقيمين في الدانمرك بصفة قانونية ، ولكن ليس عن الأصل الإثني، لأن تسجيل الأصل العرقي هو، كقاعدة عامة، إجراء لا  ينص عليه قانون معالجة البيانات الشخصية. ولذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن الأصل الإثني على الصعيد الوطني، مما  يجعل من الصعب على ا لدولة الطرف أن تقيس نتائج استراتيجياتها وتقيّم تمتع الفئات الضعيفة التي تحميها الاتفاقية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصي اللجنة ، تمشي ا ً مع مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، بأن تراجع الدولة الطرف نظام جمع البيانات لتضمينه الأصل الإثني. ومن شأن ذلك أن يكفل تمكين النظام ل لدولة الطرف من رصد وتقييم تساوي الجميع في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما  في ذلك من خلال المعلومات المفصلة، مع إيلاء الاحترام الكامل لمبادئ السرية، والموافقة الواعية، والتحديد الذاتي للهوية. ويمكن ضمان جمع البيانات عن الأصل الإثني من خلال الدراسات الاستقصائية والتعدادات السكانية أو  غيرها من الأساليب الملائمة.

الاتفاقية في التشريعات المحلية

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ، وإن أوضحت أن الاتفاقية تُعدّ مصدر اً من مصادر القانون الهامة بالنسبة لجهاز القضاء وغيره من سلطات إنفاذ القوانين، على الرغم من أنها غير مدرجة فيه، فإن عدد الأحكام التي تشير إلى الاتفاقية محدودة. وتأسف اللجنة لعدم إبداء الدولة الطرف استعداداً لإدماج الاتفاقية في تشريعاتها على الرغم من التوصية التي وجهتها إليها في هذا الصدد أغلبية الدول الأعضاء في لجنة الخبراء المخصصة. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تتذرع بخطر نقل الصلاحيات من البرلمان والحكومة إلى السلطة القضائية، فإن اللحنة تلاحظ أ ن الدولة الطرف أ دمجت، على الرغم من ذلك، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانونها الداخلي (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً ب النظر في إدراج الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في تشريعاتها الداخلية، بما  في ذلك الاتفاقية. ومن شأن ذلك أن يكفل زيادة الوعي بالاتفاقية من جانب السكان ، بصفة عامة، ومن جانب موظفي إنفاذ القانون بصفة خاصة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في غضون ذلك، على تعديل قانونها الجنائي ليتمشى تمام ا ً مع أحكام الاتفاقية، بما  في ذلك تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1(1) من الاتفاقية، وضمان إلمام الجهاز القضائي تماماً بأحكام الاتفاقية.

إنفاذ الأحكام المتعلقة بالتمييز العنصري

9 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أن المقياس الوطني المتعلق بالاندماج يشير إلى أن نسبة 45 في المائة من الأشخاص المنحدرين من أقليات إ ثنية تشعر أنها عانت من التمييز بسبب أصولها ال إ ثنية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء قلة عدد دعاوى جرائم الكراهية المرفوعة إلى المحاكم على الرغم من البيانات المذكورة أعلاه، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن مدير الادعاء العام التي تهدف إلى تحسين كيفية معالجة الشرطة لجرائم الكراهية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة ، إذ  تحيط علم اً بأن المادة 78(2) من الدستور تنص على أنه يتعين على المحاكم حل الرابطات التي تشجع على ممارسة العنف ضد الأشخاص الذين يعربون عن آراء مخالفة وتلجأ إليه، تشعر بالقلق لافتقار القانون الجنائي ل أ حكام تحظر صراحة المنظمات التي تشجع على التمييز العنصري، والمشاركة في أنشطة مماثلة (المواد 2 و4 و6).

(أ) تذك ّ ر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم  31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن التفاوت الملحوظ بين النسبة المئوية للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز وبين قلة عدد ا لشكاوى المقدمة ربما يكون مؤشر اً إما على عدم معرفة الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة أمامهم أو  على عدم استعداد السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بشأن التشريعات التي تتناول التمييز العنصري، وتيسير إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى سبل الانتصاف، بوسائل منها التشجيع على اللجوء إلى " فحوصات " كإثبات مقبول ل حالات التمييز. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن الشكاوى المقدمة والإدانات والأحكام الصادرة ، وكذلك عن أسباب وقف التحقيقات أو سحب التهم ؛

(ب) وتذك ّ ر اللجنة بأن أحكام المادة 4 من الاتفاقية إلزامية. ووفقاً لهذا المادة فإن الدول الأطراف ليست ملزمة فحسب بسن تشريعات مناسبة، وإنما يجب عليها أيضاً أن تكفل تنفيذ هذه التشريعات بشكل فعال. وينبغي للدول الأطراف، على النحو المبين في التوصية العامة رقم  15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، أن تتوخى الحيطة وأن تتخذ في أقرب وقت ممكن إجراءات لمعاقبة المنظمات التي تروج للتمييز العنصري، بدلاً من أن تتريث حتى يتم حلها. وينبغي الإعلان عن عدم شرعية هذه المنظمات وغيرها من الأنشطة الدعائية وحظرها. وينبغي أيضاً حظر المشاركة في مثل هذه المنظمات والمعاقبة عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي حتى يتّسق تمام اً مع المادة 4(ب) من الاتفاقية، وتوضيح تطبيق المادتين 266(ب) و 81 ( رقم 6 ) من القانون الجنائي.

الخطابات والأحداث العنصرية

10 - تلاحظ اللجن ة ، مع القلق، تزايد الدعاية إلى الكراهية التي تستهدف غير المواطنين، في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة، المقرر تنظيمها في أيلول/سبتمبر 2015 كموعد أقصى. ويساور اللجنة القلق إزاء المطبوعات العنصرية الصادرة عن وسائط الإعلام، بما  في ذلك المنشورات على شبكة الإنترنت، وزيادة كره الإسلام، والهجوم الإرهابي على الطائفة اليهودية في كوبنهاغن في شباط/فبراير 2015، ووصم جماعة الروما. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء تنظيم معرض في مقر البرلمان الدانمركي لعرض صور عنصرية لفنان سويدي أُدين مرات عديدة في السويد بارتكاب جرائم عنصرية تحرض، فيما يبدو، على العنف، وإزاء تذرع الدولة الطرف، دفاعاً عن المعرض، بالحجة التي تقول بأنها تحمي وتعزز الحق في حرية التعبير (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمكافحة التعصب العنصري والعنف وكراهية الأجانب والتعصب في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تذكًر السياسيين بمسؤولياتهم لضمان إسهامهم في بناء صَرْح التسامح والتفاهم بين الثقافات فيما بين مختلف الفئات ؛

(ب) وضع خطة عمل وطنية بشأن العنصرية، على النحو الذي يدعو إليه إعلان وبرنامج عمل ديربان، بما  في ذلك التركيز بشكل خاص على مكافحة جرائم الكراهية، وتقديم معلومات مفصلة عن المبادرة التي تهدف إلى تحديد هذه الجرائم في الدانمرك، وعن نظام الرصد الجديد في الشرطة الوطنية الدانمركية، وبيان النتائج الملموسة المحرزة.

وتذك ّ ر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم  35(2013) بشأن مكافحة خط ابات التحريض على الكراهية العنصرية بأن الحق في حرية التعبير ليس حقاً مُطلقاً ، بل يمكن أن يخضع لبعض القيود، وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بخطب الكراهية العنصرية أياً كان الشكل الذي تتخذه لرفض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بكرامة الإنسان والمساواة والسعي إلى الحطّ بمنزلة الأفراد والجماعات في أعين المجتمع. وعلى الرغم من أ ن الدولة الطرف تحترم الحق في حرية التعبير، فينبغي لها أن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة خطابات الكراهية العنصرية، بما  في ذلك الرسائل ذات الطابع العنصري التي تنشر على شبكة الإنترنت.

لمّ شمل الأسرة

11 - يساور اللجنة القلق إزاء الشروط الصارمة والتقييدية في الدولة الطرف المتعلقة بلمّ شمل الأسرة، على الرغم من توصيات اللجنة المتكررة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف أدخلت، في شباط/فبراير 2015، تعديلاً على قانون الأجانب للحد من حق ملتمسي اللجوء الذين يمنحون الحماية المؤقتة الثانوية في لم  شمل الأسرة سواء مع الزوج، أو  الطفل القاصر الذي يقل عمره عن 15 سنة، ما لم  يتم منحهم تمديداً لفترة التمتع بالحماية المؤقتة مقروناً بتصريح بالإقامة لمدة سنة واحدة. ولا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء هذه التعديلات، على الرغم من أن الدولة الطرف أعلنت أن الأخذ بالاستثناءات لا  يزال أمراً ممكناً (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع المستفيدين من الحماية الدولية بالحق في لم  شمل الأسرة من خلال تعديل المادة التي أُدرجت حديث ا ً في قانون الأجانب التي تحرم لم  ا لمستفيدين من الحماية المؤقتة الثانوية وأفراد أسرهم خلال السنة الأولى من تمتعهم بتلك الحماية، من ميزة لم  شمل الأسرة وضمان لم  شمل جميع الأطفال دون سن 18 سنة، مع أسرهم آخذة في اعتبارها التوصية العامة رقم  30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

اللاجئون

12 - يساور اللجنة القلق إزاء التغييرات التي أدخلت على قانون الأجانب في عام  2012، والتي أدت إلى تزايد الشروط المفروضة للحصول على تصريح بالإقامة غير محدد الأجل، والتي تقضي برفع المدة الزمنية المطلوبة للإقامة من 4 إلى 5 سنوات، وفي  الوقت نفسه لاتزال الشروط التقييدية المتعلقة بالعمالة والاعتماد على الذات والمهارات اللغوية سارية. ولا  يُعفى من هذه الشروط إلا  مقدم الطلب الذي أقام في الدانمرك لمدة 8 سنوات. ويساور اللجنة القلق لأن هذه الفترة الطويلة لا  تفضي إلى إدماج اللاجئين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المادة الجديدة التي تنص على منح الحماية المؤقتة الثانوية لا  تجيز منح التصريح بالإقامة إلا  لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة سنتين. ولهذه الفترة القصيرة تأثير سلبي على شعور الشخص بالانتماء وحفزه على الاندماج (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة، مع م راعاة توصيتها العامة رقم  30(200 5 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعديل قانون الأجانب لضمان حصول اللاجئين وغيرهم من المستفيدين من الحماية الدولية وأسرهم على حقوق الإقامة لمدة طويلة في مرحلة مبكرة، وذلك إما على الفور أو  بعد انتهاء مدة التصريح الأولي على أقصى تقدير؛

(ب) تطلب إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن حالة غير المواطنين الذين فقدوا حقهم في الحصول على تصريح للإقامة في الدانمرك، والذين وإن كانوا قد أبدوا استعداداً للتعاون مع السلطات الدانمركية، لا  يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

السكن اللائق

13 - فيما تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على التمييز في مجال السكن والتشجيع على التمازج الاجتماعي بين السكان ، يساورها القلق لأن هذه التدابير قد يكون لها أثر ضار على حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات والأشخاص المحرومين اجتماعي اً على السكن اللائق. ويتضح ذلك من المعلومات التي تشير إلى أنه وفقاً لقاعدة "الإيجار المختلط" لم  يحصل إلا  28 مستأجراً من مجموع 709 من المستأجرين الذين مُنعوا من الانتقال إلى مساكن معينة، على مسكن بديل من المساكن التي يجب أن توفرها لهم بلدياتهم. و فيما يتعلق بسوق استئجار المساكن الخاصة، تعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الإحصاءات تبين أن الطلبات التي يتعين على الأشخاص الذين يحملون أسماء من الشرق الأوسط تقديمها من أجل الحصول على رد إيجابي تفوق بنسبة 27 في المائة معدّل ال طلبات التي يقدمها الأشخاص الذين يحملون أسماء دانمركية (المادتان 3 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم سياستها العامة بشأن التفرقة بين الناس فيما يتعلق بالإسكان من أجل ضمان عدم وجود تمييز غير مباشر وغير مقصود قد يؤثر على الأشخاص المنتمين إلى أقليات من غير المواطنين وغيرهم من الفئات المحرومة اجتماعياً، بمن فيها الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمكافحة التمييز العنصري في هذا المجال عن طريق تيسير حصول هؤلاء الأشخاص على السكن اللائق.

التعليم

14 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بمعاناة الأطفال في مراكز اللجوء من التمييز في الحصول على التعليم. وتفيد التقارير أن هؤلاء الأطفال لا  يتمتعون بالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية الدانماركية (Folkeskolen)، الأمر الذي يحرمهم من الحصول على تعليم جيد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بمعاناة أطفال الروما من التمييز في مجال التعليم. وفضلاً عن ذلك، وفيما تلاحظ اللجنة البرنامج التجريبي الرامي إلى النظر في الآثار الإيجابية لمختلف المناهج الدراسية التي تدرس لطلاب الأقليات بلغة الأم، فإنها تشعر ب القلق إزاء ارتفاع معدلات تسرب الأطفال من أصل أجنبي، ولا  سيما أطفال غير المواطنين الوافدين من بلدان الاتحاد الأوروبي (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للأطفال الذين يلتمسون اللجوء فرصاً متساوية للحصول على تعليم جيد، والتصدّي ل لتمييز الممارس ضد أطفال الروما في مجال التعليم. كما  توصيها بأن تواصل تنفيذ برنامجها التجريبي بشأن حصول الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات ، على التعليم بلغة الأم، بما  في ذلك التدريب المهني، وكذلك ضمان الإمدادات من الكتب المدرسية بلغات الأقليات.

العمالة

15 - فيما ترحب اللجنة بخطة العمل الجديدة المتعلقة بالإدماج ، الرامية إلى تحسين إدماج المهاجرين في سوق العمل من خلال برامج موجهة بشكل أكثر نحو إيجاد عمل للاجئين الوافدين حديث ا ً إلى الد ا نمرك والأشخاص الذين تم لم ّ شملهم مع أسرهم، والموجهة نحو عروض العمل للرعايا الأجانب العاطلين عن العمل، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى البطالة في صفوف الأجانب والأشخاص المنتمين إلى أقليات وإزاء الحرمان الاقتصادي الذي يواجهونه (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع وتعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين إدماج غير المواطنين والأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما  في ذلك أقلية الروما، في سوق العمل والتصدي للتمييز الهيكلي الذي قد يواجهونه في هذا المجال. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيتين العامتين رقم  30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، و رقم  32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي توفر التوجيه في هذا الصدد.

ضحايا العنف المنزلي

16 - تلاحظ اللجنة باهتمام أن تعديل قانون الأجانب، الذي حدث في كانون الثاني/ يناير 2013، يسمح للأزواج الأجانب والأطفال ضحايا العنف المنزلي بالاحتفاظ بتصاريح إقامتهم بغض النظر عن المساكنة، وذلك يتطابق مع توصيتها السابقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي قد يواجهها ضحايا العنف في الحصول على تصاريح إقامة منفصلة، لأن الاحتمال قائم في تعذ ُّ ر حصولهم على تلك التصاريح إذا كانوا قد تلقوا استحقاقات اجتماعية في السنوات الثلاث التي تسبق تعرضهم للعنف (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن لا  يؤثر تلقي الاستحقاقات الاجتماعية على قرار الدولة الطرف بشأن منح تصاريح إقامة للأزواج والأطفال ضحايا العنف المنزلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد هذه الحالة عن كثب ومواصلة جهودها في هذا المجال.

الحق في الانتصاف

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس المساواة في المعاملة، وتعرب مجدداً عن قلقها لأن المجلس لا  يستطيع أن يتلقى غير الشكاوى ال خطية. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف تعويضات للضحايا الذين قدموا بنجاح شكاوى فردية إلى اللجنة (المادتان 6 و14).

(أ) تكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف إجراءات تقديم الشكاوى إلى مجلس المساواة في المعاملة من خلال السماح بتقديم شهادات شفوية يدلي بها أصحاب الشكوى، عند الضرورة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة وعي الجمهور بوجود المجلس من أجل زيادة فعاليته، وتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري ؛

(ب) واللجنة، إذ  تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم  26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن تكفل لضحايا التمييز العنصري إمكانية الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة، بما  في ذلك التعويض وجبر الأضرار . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق الضحايا في التماس تعويض عادل ومناسب عن أي ضرر لحقهم نتيجة التمييز العنصري، وأن تنظر في منح تعويض مالي عن الضرر المادي والمعنوي على السواء.

الأقليات الإثنية في جهاز الشرطة وفي  مجال إقامة العدل

18 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التنميط الإثني وإزاء شدة انخفاض أعداد ا لأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات العرقية الذين يعملون في الشرطة. وتعرب اللجنة أيض اً عن القلق إزاء تفاوت نوعية أداء المترجمين الشفويين الذين يساعدون اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات، في المحاكم (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تيسير توظيف الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات، في جهاز الشرطة. كما  توصيها بمواصلة البرامج التدريبية لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل الحلقات الدراسية المنظمة في جميع مناطق مخافر الشرطة في الفترة الممتدة من عام  2011 إلى عام  2012 للمساعدة في القضاء على التنميط العرقي وتحسين كيفية التصدي لجرائم الكراهية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل جودة نوعية خدمات الترجمة الشفوية التي توفرها في المحاكم وأن تعمل، عند الاقتضاء، على وضع مناهج لتعليم الترجمة الشفوية تستهدف أكثر اللغات الأجنبية ولغات المهاجرين استخداماً في البلاد.

غرينلاند وجزر فارو

19 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية في غرينلاند وجزر فارو تحظر التمييز العنصري في سوق العمل وإزاء نقص البيانات عن التمييز العنصري أو  الافتقار لهيئة معنية بتلقي شكاوى التمييز العنصري. وفيما تلاحظ اللجنة تمديد ولاية المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في عام  2014 لتشمل غرينلاند، فإنها تأسف لعدم وجود هيئة ذات صلاحية مماثلة بالنسبة لجزر فارو. واللجنة تدرك أن أهالي غرينلاند المقيمين في الدانمرك القارية يواجهون التمييز ويشعرون بأنهم ضحايا التمييز فيما يتعلق بحصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تشجيع غرينلاند وجزر فارو على اعتماد تشريعات ذات صلة بشأن التمييز العنصري، وتطوير أدوات لجمع البيانات عن التمييز العنصري والنظر في إنشاء هيئة مختصة للنظر في شكاوى التمييز القائم على أساس العرق أو  اللون أو  الأصل الإثني أو  القومي؛

(ب) التشاور مع جزر فارو بشأن إمكانية وأهمية إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق فيما يتعلق ب حقوق الإنسان، بما  في ذلك فيما  يخصّ عدم التمييز.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع سكان غرينلاند وجزر فارو الذين يعيشون في الدانمرك القارية فيما يتعلق بإمكانية تعرضهم للتحيز والتمييز.

التمييز الهيكلي

20 - على الرغم من كثرة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، فإن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات وغير المواطنين، ولا  سيما غير المواطنين من بلدان الاتحاد الأوروبي، يواجهون التمييز الهيكلي في الدانمرك في الوصول إلى سوق العمل ، والسكن، والخدمات الصحية والتعليم الجيد، وكذلك الاحتكام إلى العدالة (المادتان 1 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة لمكافحة التمييز الهيكلي وتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المواطنين ومجموعات الأقليات الأخرى وغيرهم من المتضررين من هذا الشكل من أشكال التمييز. وفيما تنفذ الدولة الطرف استراتيجية الروما وخطة العمل للإدماج فإن اللجنة تشجعها على وضع استراتيجيات لمعالجة التمييز العنصري في برامج أخرى، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ مثل هذه البرامج والقيام بشكل منهجي بتقييم فعالية قلب اتجاه التمييز الهيكلي.

الشعوب الأصلية

21 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تصر على رأيها القائل بوجود شعب أصلي واحد في مملكة الدانمرك في غرينلاند، وهو الإنويت في غرينلاند، استناد اً إلى حكم المحكمة العليا الصادر في عام  2003 وعلى أن قبيلة ثولي ليست شعباً أصلياً متميزاً يتعايش مع شعب غرينلاند. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن قبيلة ثولي في غرينلاند لم  تُستشر بشأن هذه المسألة، على الرغم من توصياتها السابقة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم  8(1990) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، و توصيتها العامة رقم  23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بإجراء مشاورات مع المعنيين فيما يتعلق بالمسائل التي تهمهم، مع مراعاة مبدأ تحديد الهوية الذاتية بوصفه معياراً أساسياً لتحديد الأشخاص بصفتهم ينتمون إلى شعب أصلي مستقل.

التوعية

22 - تحيط اللجنة علم اً بعدد من المبادرات المتعلقة بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، من قبيل الحملة المعنونة " نعم للمساواة في المعاملة" والمشروع المعنون "ما تؤمن به أ ؤ من به" والمواد التعليمية الجديدة المعنونة " التنوع والتميز " التي صدرت في كانون الثاني/يناير 2015. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن أثر هذه البرامج على مكافحة العنصرية، وترى أن توعية الجمهور بشـأن التمييز العنصري لا  تزال بحاجة لاتخاذ تدابير إضافية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة وعي الجمهور، والموظفين المدنيين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأهمية التنوع الثقافي، والتسامح، والتفاهم بين الأعراق بهدف مكافحة القوالب النمطية، وأشكال التحيز والتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية الروما والمسلمين واليهود والمجتمعات الأفريقية. وينبغي للدولة الطرف أن تقي ّ م فعالية برامجها وأنشطتها في هذا المجال.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

23 - إن اللجنة، إذ  تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم  تصدق عليها بعد، ولا  سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشان العمال المنزليين لعام  2011 ( رقم  189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم  33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض إعلان وبرنامج عمل ديربان بأن تضع في اعتبارها، لدى تنفيذها الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغ يرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

25 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، والقرار 69/16 المتعلق ببرنامج أنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج مناسب للتدابير والسياسات. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة التوصية العامة رقم  34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التعاون مع المجتمع الدولي

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا  سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وبأن تكثف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتيسر الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بتلك التقارير على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

28 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة التي يعود تاريخها إلى عام  1995، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا  سيما تلك المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول). وفي  ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب ‍ 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

29 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 10 و 15 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

30 - تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و14 و19 وأعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقاريرها الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 8 كانون الثاني/يناير 2019، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحدّدة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي  ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب ‍ 200 21 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.