الأمم المتحدة

CERD/C/DNK/CO/22-24

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

1 February 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين للدانمرك *

1 - ن ظرت اللجنة في التقارير الدورية المشتركة للدانمرك من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة ، والتي عرضتها الدولة الطرف خلال حضورها السادس عشر أمام اللجنة ، في اجتماعيها 2849 و 2850 ( ) ، المعقودين يومي 23 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلس ت ها 2859 ، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية المشتركة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ، وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير ، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير السياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تخصيص 26 مليون كرونة دانمركية (حوالي 3 , 5 مل ا ي ي ن يورو) على مدى أربع سنوات للمبادرات التي تستهدف سكان غرينلاند الضعفاء في الدانمرك ، و 12 , 3 مليون كرونة دانمركية (حوالي 1 , 6 مليون يورو) للمنازل في غرينلاند ( 2019 ) ، بهدف تحسين خدمات الإدماج والتوعية للقادمين الجدد من غرينلاند في الدانمرك؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التنمر في غرينلاند ، بما في ذلك على أساس الأصل القومي أو العرقي واللغة ( 2019 )؛

(ج) حملة "وقف خطاب الكراهية" في جزر فارو ( 2018 )؛

(د) الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين بشأن أكثر من 50 مبادرة تهدف إلى تحسين فرص العمل والاندماج للاجئين والأشخاص الذين خضعوا لإجراءات لم شمل الأسرة ( 2016 )؛

(هـ) وضع خطة عمل وطنية لمكافحة معاداة السامية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

4 - بينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تعتبر جمع المعلومات عن الانتماء الإثني ذا أهمية ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نقص البيانات عن إثنية الأشخاص المقيمين في الدانمرك يعوق إجراء تقييم دقيق للتقدم المحرز نحو تمتع جميع الفئات على قدم المساواة دون تمييز بالحقوق التي تحميها الاتفاقية ، ولجهود وضع سياسات عامة فعالة تتماشى مع الاتفاقية (المادتان 1 و 2 ).

5 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تراجع الدولة الطرف نظام جمع البيانات لتضمينه الأصل الإثني ، في ضوء أحكام المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للجنة بشأن الإبلاغ ( ) .

الاتفاقية في إطار القانون المحلي

6 - بينما تشير اللجنة إلى موقف الدولة الطرف من أن الاتفاقية هي مصدر قانوني هام وصحيح في الدولة الطرف رغم عدم إدراجها في النظام القانوني المحلي ، فإنها تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود جد اً من الأمثلة التي تثبت تطبيق المحاكم المحلية للاتفاقية. واللجنة غير مقتنعة بتعليل الدولة الطرف الذي يفيد بأن إدراج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي ينطوي على خطر نقل السلطات الممنوحة للبرلمان والحكومة إلى المحاكم (المادة 2 ).

7- كررت اللجنة توصيتها بأن تُدمج الدولة الطرف الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي إدماج اً تام اً. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف باتخاذ خطوات لنشر أحكام الاتفاقية بين القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون ، وتدريبهم على هذه الأحكام ، بغية تيسير الاستشهاد بالاتفاقية والاحتجاج بها أمام المحاكم المحلية أو تيسير تطبيق هذه المحاكم لها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مستكملة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد القضايا أو القرارات التي طبقت فيها المحاكم المحلية الاتفاقية أو التي استندت فيها إليها ، بما في ذلك لأغراض تفسيرية.

إنفاذ أحكام مناهضة التمييز العنصري وتقييم السياسات

8 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ، رغم ما أفيد عنه من زيادة في حوادث التمييز العنصري ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية في مختلف مجالات الحياة في المجتمع الدانمركي ، لا تنظر في وضع خطة عمل شاملة لمكافحة العنصرية ، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الفجوة الكبيرة بين حالات التمييز العنصري المسجلة رسمي اً والعدد الأكبر بكثير من حالات التمييز العنصري المشار إليها في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود تحليل شامل لأثر السياسات فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري (المواد 2 و 4 و 6 ).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى منع حوادث التمييز العنصري ومكافحتها بحزم في مختلف مجالات الحياة ، ولا سيما عن طريق وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ، بما في ذلك جميع أشكاله المتقاطعة ، والتصدي للتمييز الهيكلي المحتمل ، والتعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة في وضع وتنفيذ هذه الخطة؛

(ب) إجراء بحوث عن أسباب الفجوات الكبيرة بين حالات التمييز العنصري المبلغ عنها رسمي اً وعدد حالات التمييز العنصري التي يبلغ عنها الأشخاص المنتمون إلى أقليات إثنية؛ وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بتشريعاتها المتعلقة بالتمييز العنصري ، وتيسير سبل الانتصاف لضحايا هذا التمييز؛ واتخاذ خطوات لإنشاء آلية تدمج مختلف أنواع المعلومات التي تجمعها الوكالات والسلطات المعنية في الدولة الطرف ، لتيسير عملية تحديد عدد ما حدث من انتهاكات لقوانين حظر التمييز العنصري ، وضمان رصد هذه البيانات وتحليلها على أساس منتظم.

استخدام عبارتي "غربي" و"غير غربي"

10 - يساور اللجنة القلق لأن عبارتي "غربي" و"غير غربي" المستخدمتين في تشريعات وسياسات الدولة الطرف دون أي أسباب معقولة قد تؤديان إلى تهميش ووصم الأشخاص المصنفين على أنهم "غير غربيين" ، وأنهما قد تخلقان تمييز اً بين من يُعتبرون "دانمركيين حقيقيين" و"الآخرين" (المادة 2 ).

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توقف استخدام عبارتي "غربي" و"غير غربي" في سياساتها وقوانينها ، وبأن تستخدم بدل اً من ذلك عبارات لا تنطوي على خطر التمييز الذي يمكن أن يؤدي إلى وصم أو تهميش أي فئة من الناس أو إلى التمييز غير المباشر ضدها.

خطة "المجتمع الموازي"

12 - يساور اللجنة القلق لأن حزمة القوانين التي كانت تعرف سابق اً باسم "حزمة الغيتو" لها أثر تمييزي على الأقليات الإثنية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه وفق اً لهذه القوانين ، رغم أن المناطق المصنفة "هشة" استوفت بالفعل معيارين من أصل أربعة معايير اجتماعية واقتصادية مفصلة ، فإن المعيار الإضافي المتمثل في أن 50 في المائة على الأقل من المقيمين "غير غربيين" في هذه المناطق الهشة يؤدي إلى تصنيف هذه المناطق الهشة على أنها "مجتمعات موازية" وإلى تطبيق قواعد أكثر تقييد اً، مما يضيف عنصر اً إثني اً وعرقي اً تمييزي اً إلى هذه القوانين ، يمكن أن يؤدي إلى الوصم في مختلف مجالات الحياة ، مثل العمالة والسكن والحصول على الخدمات (الفقرتان 3 و 5 ).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الامتناع عن استخدام النسبة المئوية للمهاجرين وأبنائهم من بلدان "غير غربية" في منطقة معينة كأساس لتطبيق قوانين وتدابير أكثر صرامة؛

(ب) إجراء استعراض شامل لتأثير القوانين والأنظمة في إطار برامجها المتعلقة بـ "المجتمعات الموازية" وتعديل أو إلغاء أي أحكام تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أية جماعات بموجب المادة 1(1) من الاتفاقية ، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوقها في السكن أو العمل أو التعليم أو المساواة أمام القانون .

غرينلند

14 - تلاحظ اللجنة أن برلمان غرينلاند اعتمد استراتيجية لمكافحة التنمر عام 2019 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في غرينلاند لسن قانون يحظر التمييز العنصري على نحو شامل. ولا تزال اللجنة قلقة أيض اً إزاء عدم وجود هيئة مختصة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني (المادتان 2 و 5 ).

15- توصي اللجنة بأن تضع غرينلند تشريع اً شامل اً لمكافحة التمييز يحمي من التمييز على جميع الأسس المدرجة في المادة 1(1) من الاتفاقية ويغطي جميع مجالات الحياة ، وبأن تضع آلية تتيح لها رصد خطاب الكراهية وأثر حملتها ضد التنمر.

جزر فارو

16 - تلاحظ اللجنة شن حملة وطنية ضد خطاب الكراهية ، لكنها تشعر بالقلق لأن حكومة جزر فارو أوقفت جهودها لسن قانون يحظر التمييز العنصري ويطبق المساواة في المعاملة في سوق العمل. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جزر فارو رغم التوصيات التي قدمتها عام 2017 فرقةُ عمل عينها وزير الخارجية والتجارة (المادتان 2 و 5 ).

17- توصي اللجنة سلطات جزر فارو بمواصلة جهودها لسن قانون لحظر التمييز والتعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، وضمان أن تشمل ولايتها مكافحة التمييز العنصري والامتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

جريمة الكراهية وخطاب الكراهية

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد جرائم الكراهية العنصرية وحوادث خطاب الكراهية غير المبلغ عنها في الدولة الطرف ، وعدم وجود آلية شاملة لجمع البيانات عن هذه الحوادث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الفجوة بين عدد جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة ، وعدد المحاكمات ، وعدد الإدانات التي طبقت فيها المحاكم صراحة المادة 81 ( 6 ) من القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود حظر صريح في القانون الجنائي للمنظمات التي تشجع التمييز العنصري ، ولا للمشاركة في هذه المنظمات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن الخطاب السياسي في الدولة الطرف يساهم في التحيز وكره الأجانب (المادة 4 ).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لإزالة العقبات التي تحول دون إبلاغ الضحايا عن جرائم الكراهية العنصرية وحوادث خطاب الكراهية ، بما في ذلك عن طريق خلق الوعي بين الضحايا المحتملين بما يشكل جريمة كراهية وبأشكال خطاب الكراهية التي يعاقب عليها القانون الجنائي وسبل الانتصاف المتاحة ، وعن طريق بناء الثقة في النظام القانوني وفي استعداد السلطات المختصة للتحقيق في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها على نحو فعال؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان التحقيق الفعال في جميع الجرائم ذات الدوافع العنصرية ، بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع المختلطة ، وملاحقة مرتكبيها قضائي اً، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير تنفيذية ملموسة ودراسة الثغرات المحتملة في التحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وتطبيق التشريعات المتعلقة بها؛

(ج) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات تسجل فيه جرائم الكراهية العنصرية وحوادث خطاب الكراهية بشكل منفصل مع بيانات مفصلة بالكامل ، بما في ذلك فئة الجرائم ، ونوع دوافع الكراهية ، والفئة المستهدفة ، والمتابعة القضائية ، والنتائج ، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية؛

(د) مواصلة حوارات الشرطة الوطنية الدانمركية مع المجتمعات المحلية الأكثر تضرر اً من جرائم الكراهية وخطاب الكراهية واتخاذ إجراءات ملموسة ومنتظمة لمتابعة بناء الثقة؛

(هـ) التنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية ، بما في ذلك عن طريق الحظر الصريح للمنظمات والأنشطة الدعائية التي تروج للعنف والتمييز العنصري وتحرض عليهما ، وعن طريق تعزيز جهودها لتوفير بيانات واضحة قائمة على الأدلة وسرديات مضادة رد اً على الدعاية المغرضة والأخبار المزيفة بشأن المسائل المتصلة بالسياسات العامة.

التنميط العرقي

20 - تلاحظ اللجنة أن احتمال عدم صدور إدانة بحق شخص موقوف وإسقاط التهم الموجهة إليه فيما بعد أعلى بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى أقلية إثنية معينة مقارنة بالأشخاص المنحدرين من أصل دانمركي ، وهو ما قد يكون ناتج اً عن ميل الشرطة بسهولة إلى أن تعزو ارتكاب الجرائم إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية إثنية معينة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حظر واضح للتنميط العنصري وعدم وجود مبادئ توجيهية تنفيذية لعناصر الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون لمنع التنميط العنصري ومكافحته ، فضل اً عن عدم وجود تدابير سياساتية أخرى لمكافحة التنميط العنصري ، وإزاء انخفاض نسبة ضباط الشرطة ذوي الخلفية الإثنية غير الدانمركية ، والتي لا تتجاوز 2 , 3 في المائة (المادة 4 ).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تعريف التنميط العرقي بوضوح وحظره في التشريعات ، وإتاحة مبادئ توجيهية تنفيذية واضحة لمنع التنميط العنصري على نقاط التفتيش التابعة للشرطة ، وفي عمليات التحقق من الهوية وغيرها من تدابير الشرطة لعناصر الشرطة موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) وضع آلية للتسجيل المنهجي للأصل العرقي للمعتقلين من أجل الحصول على بيانات إحصائية فيما يتعلق بالتنميط العرقي ، مع ضمان عدم انتهاك أي لوائح لحماية البيانات؛

(ج) رصد عدد الشكاوى المتعلقة بالتنميط العرقي ضد الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون ، ومتابعة هذه الشكاوى متابعة فعالة؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى وضع أشخاص من أصول إثنية غير دانمركية في مواقع قيادية كأن يكونوا ضباط شرطة لزيادة إبراز وجودهم والمساهمة في الحد من ممارسات التنميط العنصري اللاواعية المحتملة.

التمييز في سوق العمل

22 - تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لإدماج المهاجرين والمنتمين إلى الأقليات في سوق العمل ، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن التدابير الرامية إلى تحسين اندماج الأقليات الأخرى ، بما فيها الروما ، في سوق العمل. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود إحصاءات رسمية عن قضايا المحاكم المتعلقة بالتمييز في العمل ، وهو أمر يمكن أن يمثل إشارة على احتمال وجود تمييز في سوق العمل (المادة 5 ).

23 - تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) بأن توسع الدولة الطرف وتعزز مبادراتها الرامية إلى تحسين إدماج غير المواطنين والأشخاص المنتمين إلى أقليات ، بمن فيهم الروما ، في سوق العمل والتصدي للتمييز الهيكلي الذي قد يواجهونه في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن قضايا المحاكم المتعلقة بالتمييز في سوق العمل من أجل تكوين صورة واضحة عن هذا الوضع.

الترجمة الفورية في الرعاية الصحية

24 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفذت مخطط إصدار شهادات ترجمة شفوية لضمان وتحسين نوعية خدمات الترجمة الشفوية في نظام الرعاية الصحية ، حيث يمكن للشركات في إطار هذا المخطط أن تتقدم بطلب للحصول على إذن كي تصبح مؤسسات تصدر هذا النوع من الشهادات. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إمكانية الحصول على ترجمة شفوية جيدة باللغات التي يتحدث بها اللاجئون والمهاجرون لا تزال محدودة في نظام الرعاية الصحية ، مما يعرض حق الأشخاص المعنيين في الصحة للخطر (المادة 5 ).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان تنفيذ مخطط إصدار شهادات ترجمة شفوية جديدة بطريقة تعزز وتضمن بصورة فعالة نوعية خدمات الترجمة الشفوية في نظام الرعاية الصحية للأشخاص المحتاجين إليها. وتوصي اللجنة ، على وجه الخصوص ، بأن تتيح الدولة الطرف للاجئين والمهاجرين إمكانية الوصول إلى مترجمين شفويين مؤهلين ومدرَّبين تدريب اً سليم اً باللغات التي يستخدمها في أغلب الأحيان ، وأن تكفل تقييم فعالية المخطط .

حالة جائحة كوفيد-19

26 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المنتمين إلى طوائف الأقليات الإثنية في الدولة الطرف كانوا أكثر هشاشة إزاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) وأكث ر تأثر اً بها وبشكل غير متناسب ، سواء من حيث العدوى أو من حيث شدة تأثر حالتهم الصحية بعد ذلك. ويساورها القلق أيض اً لأن معدلات الإقبال على التطعيم والفحص كانت أقل في هذه المجتمعات المحلية رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف (المادة 5 ).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأقليات الإثنية من جائحة كوفيد-19 ومن آثارها ، ولا سيما بزيادة نسبة التلقيح والاختبارات في أوساط الأقليات الإثنية ، واتخاذ تدابير لبناء الثقة داخل هذه المجتمعات في تدابير الرعاية الصحية المعمول بها للتصدي لهذه الجائحة ، بما في ذلك من خلال العمل مع مجموعة متنوعة وواسعة من ممثلي هذه المجتمعات في وضع تدابير بناء الثقة هذه.

وضع الروما

28 - تش ير اللجنة إلى رأي الدولة الطرف القائل بأن الروما يستفيدون من نظام الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في الدولة الطرف ، لكنها تشعر بالقلق لأن عدم وجود إحصاءات مصنفة حسب الأصل الإثني لا يسمح للجنة بتقييم درجة تمتع الروما بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك من خلال نظام الرعاية الاجتماعية للدولة الطرف. وتسلم اللجنة بأن الحكم الذي يجرم إنشاء المخيمات والإقامة فيها ويعتبرهما إخلال اً بالنظام العام لم تشر صياغته إلى الجنسية أو الأصل الإثني ، لكنها تلاحظ أن 453 شخص اً من أصل 459 شخص اً اتهموا بموجب هذا الحكم بحلول 1 تموز/يوليه 2019 كانوا من غير المواطنين الدانمركيين (المادتان 2 و 5 ).

29- توصي اللجنة ال د ولة الطرف باتخاذ تدابير لتقييم تمتع الروما بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع بقية السكان في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضع الدولة الطرف أي استراتيجية ممكنة بخصوص الروما تستند إلى هذا التقييم بالتعاون الوثيق مع أفراد طائفة الروما. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان عدم تطبيق أو إنفاذ أحكامها التي تجرم إقامة مخيمات معينة والإقامة فيها تطبيق اً وإنفاذ اً تمييزيين.

التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي

30 - ترحب اللجنة بالأنشطة الجارية والمخطط لها في الدولة الطرف لزيادة الوعي بتجارة الرقيق والتاريخ الاستعماري الدانمركي ، بما في ذلك صياغة تقرير عن الخطوات الممكنة لتعزيز نشر المعرفة عن التاريخ الاستعماري الدانمركي من المقرر صدوره عام 2022 . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مسح أجرته وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019 أظهر أن غالبية الأشخاص المجيبين من المنحدرين من أصل أفريقي شعروا بالتمييز ضدهم في الدولة الطرف في السنوات الخمس السابقة للمسح. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء نقص المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف عن مستويات التمييز والاستبعاد الاجتماعي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 2 و 5 ).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء دراسة مستقلة عن حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي وعن مدى التمييز ضدهم في الدولة الطرف ، بالتعاون مع المجتمع المحلي المتضرر وفي إطار حوار معه ، وبأن تضع استراتيجية وإجراءات للتصدي للتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بمضاعفة جهودها لنشر المعرفة بشأن التاريخ الاستعماري الدانمركي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مستكملة عن تعزيز نشر المعرفة بتاريخ الدانمرك الاستعماري ، وبالإجراءات الملموسة المتخذة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء.

32 - يساور اللجنة القلق لأن القانون في الدولة الطرف الذي يسمح للشرطة بمصادرة ممتلكات ثمينة من طالبي اللجوء يمكن أن يؤثر سلب اً على علاقتهم بالدولة الدانمركية وعلى احتمالات اندماجهم في البلد على المدى الطويل. ويساور اللجنة القلق أيض اً من أن الدولة الطرف قد تلغي أو ترفض تمديد تصاريح الإقامة للأشخاص القادمين من دمشق وريف دمشق الذين ما عادوا يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة رغم ما أفيد عن مخاطر قد يواجهونها لدى عودتهم إلى تلك المناطق ، وهو ما قد يشكل انتهاك اً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التعديل الذي أدخل مؤخر اً على قانون الأجانب الدانمركي (L 226) الذي يشكل الإطار القانوني لنقل إجراءات طلب اللجوء والحماية اللاحقة إلى بلد ثالث خارج الاتحاد الأوروبي ، ومن أثره الضار المحتمل على الحماية الفعالة للاجئين (المادتان 2 و 5 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعيد النظر في القانون الذي يسمح للشرطة بمصادرة ممتلكات ثمينة من طالبي اللجوء ، مما قد يؤدي إلى تدخل مفرط في حق الفرد في الملكية؛

(ب) أن تعيد النظر في تصنيف دمشق وريف دمشق منطقتين آمنتين لإعادة الأشخاص الذين ألغي وضع الحماية المؤقتة الذي كانوا ينعمون به أو الذين رُفض طلب تمديد وضع الحماية المؤقتة الخاص بهم؛

(ج) أن تضع في اعتبارها التزامها بموجب القانون الدولي ذي الصلة بحماية طالبي اللجوء؛ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات محددة عن تعديل قانون الأجانب الدانمركي ( L 226 ) فيما يتعلق بنقل معالجة طلبات اللجوء والحماية اللاحقة إلى بلد ثالث خارج الاتحاد الأوروبي.

الجنسية

34 - يساور اللجنة القلق لأن الأحكام التقييدية المتزايدة للحصول على الجنسية الدانمركية أدت إلى خفض عدد الشباب الذين يحصلون عليها من بين المولودين والمترعرعين في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق لأن مثل هذه الحالة قد تضع عقبات أمام الاندماج الكامل لهؤلاء الشباب في المجتمع الدانمركي وأمام شعورهم بالانتماء إليه. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن الناس يستبعدون من الحصول على الجنسية إذا كان لديهم دين غير مدفوع يتجاوز 400 يورو بسبب عقوبات فرضت عليهم ، وهو ما يبدو تقييدي اً بشكل مفرط وغير متناسب ، وقد يضر بالأشخاص الذين يتابعون تعليمهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التعديلات التي أدخلت على تشريع الجنسية في الدولة الطرف والتي تنص على منع الطفل المولود لوالد دانمركي والذي دخل أو بقي في "منطقة نزاع" بصورة غير مشروعة ، من الحصول على الجنسية الدانمركية بالولادة (المادة 5 ).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم مدى التناسب بين قواعد الجنسية التي تمنع الأشخاص المولودين والمترعرعين في الدولة الطرف من الحصول على الجنسية ، وبتقييم أثر هذه القواعد ، ولا سيما على الشباب. وتوصي أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف ألا تؤدي العقوبات المفروضة نتيجة للديون المتصلة بالتعليم إلى عقبات مفرطة أمام الحصول على الجنسية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعيد الدولة الطرف النظر في أي قوانين يمكن أن تؤدي إلى حرمان الأطفال ، الذين يدخل آباؤهم إلى "منطقة نزاع" أو يقيمون فيها ، من الجنسية بحكم الواقع ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من العقبات أمام اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الدانمركي.

وسائل الانتصاف

36 - إذ تشير اللجنة إلى أن المجلس الدانمركي للمساواة في المعاملة حقق فيما مجموعه 116 حالة عامي 2019 و 2020 ، ولم يقر سوى 18 حالة منها ، فإنها تشعر بالقلق لأن ضحايا التمييز العنصري لا يملكون المعرفة الكافية اللازمة لرفع قضايا أمام المجلس أو ليست لديهم الرغبة في ذلك. وبينما تشير اللجنة أيض اً إلى أن الدولة الطرف تستكشف سبل تحسين إمكانية الوصول إلى مترجمين شفويين مؤهلين ومدربين تدريب اً سليم اً باللغات التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون في نظام العدالة الدانمركي في أغلب الأحيان ، فإنها تشعر بالقلق لأن الحصول على هذه الترجمة الشفوية الجيدة غير مضمون حالي اً (المادة 6 ).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بإمكانية تقديم شكاوى إلى مجلس المساواة في المعاملة ، بما في ذلك عن طريق التواصل مع الضحايا المحتملين للتمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تسرع الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الوصول إلى مترجمين شفويين مؤهلين ومدربين تدريب اً سليم اً باللغات التي يكثر استخدام اللاجئين والمهاجرين لها في نظامها القضائي.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

38- إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة ، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد ، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري ، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

39- توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفّذ الدولة الطرف ، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

40- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 ، الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي ، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد ، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها ، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية ، بما فيها البلديات ، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد ، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي ، أن تقدم ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 19(ب) (جريمة الكراهية وخطاب الكراهية) و 27 (الحالة المتعلقة بجائحة كوفيد-19) و31 (التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

44- تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 (استخدام عبارتي "غربي" و"غير غربي") ، و13(ب) (خطة "المجتمع الموازي" ، و19(ج) (جريمة الكراهية وخطاب الكراهية) ، و21(أ) (التنميط العرقي) أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين بحلول 8 كانون الثاني/يناير 2027 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ومع معالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.