الأمم المتحدة

CCPR/C/GEO/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لجورجيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجورجيا في جلستيها 3888 و3889 ( ) ، المعقودتين في 5 و6 تموز/يوليه 2022 ( ) . واعتمدت في جلستها 3911، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2022، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لجورجيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون قضاء الأحداث، في عام 2015؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قوانين الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية قصد تنفيذ آراء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان تنفيذ اً فعالا ً ، في عام 2016؛

(ج) قانون حقوق الطفل، في عام 2019؛

(د) التعديلات التي أدخلت على قانون جورجيا بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز والتي تعرّف التحرش والتحرش الجنسي، في عام 2019؛

(هـ) القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2020؛

(و) خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان 2018-2020، في عام 201 8.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 201 7.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

5- تعرب اللجنة عن تقديرها التدابيرَ التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان احترام حقوق الإنسان في منطقة أبخازيا ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية اللتين لا تخضعان للسيطرة الفعلية لحكومة جورجيا ، غير أن القلق يساورها لكون حقوق الإنسان المكفولة للأفراد الذين يقيمون في هاتين المنطقتين لا تحظى بنفس مستوى الحماية بمقتضى العهد الذي تحظى به حقوق نظرائهم في باقي جورجيا. وتحيط علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل مبادرة السلام المعنونة "خطوة نحو مستقبل أفضل"، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الأفراد في هاتين المنطقتين، من بينها انتهاكات حقهم في الحياة والحرية والأمن وحرية التنقل، والتحديات الأخرى في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) (المادة 2).

6- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لضمان تمتع جميع الأفراد في أراضيها كافة تمتعاً فعلياً بالحقوق التي يضمنها العهد لهم.

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

7- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه بموجب التعديلات التي أدخلت في عام 2016 على قوانين الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية، يمكن ل لضحايا أن يتقدموا بطلب إلى المحاكم الوطنية للحصول على تعويض أو إعادة فتح القضايا التي خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت العهد بشأنها. وتحيط علما ً بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2020، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم إجراء تقييم على أساس مؤشرات حقوق الإنسان والتأخير في وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية للفترة 2021-2030 وفي التشاور مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، مثل مكتب الدفاع العام (المادة 2).

8- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إنفاذ آراء اللجنة إنفاذ اً تام اً ومن ثم التمكين من الحصول على سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاك للعهد. وينبغي أيض اً أن تعجل باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2030 وخطط العمل المرتبطة بها بالتشاور مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة.

مكتب محامي الدفاع العام

9- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة من وفد الدولة الطرف عن زيادة الميزانية المقدمة إلى مكتب محامي الدفاع العام والتقدم المحرز في تنفيذ توصياتها، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من قلة تنفيذ الجهات الفاعلة العامة والخاصة هذه التوصيات (المواد 2 و3 و25 و2 6).

10- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ الجهات الفاعلة العامة والخاصة على السواء توصيات مكتب محامي الدفاع العام. وينبغي أيض اً أن تستمر في إمداده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء ولايته بفعالية واستقلالية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

تدابير مكافحة الفساد

11- تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون تضارب المصالح والفساد في الخدمة العامة لعام 2015 وإنشاء مجلس مكافحة الفساد، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار ورود تقارير عن الفساد والرشوة مع الإفلات من العقاب. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم إجراء تحقيق سريع وفعال في جميع حالات الفساد، بما فيها الحالات ال تي تورط فيها كبار المسؤولين، وعدم مقاضاة الجناة، ويعزى ذلك ، فيما ذُكر، إلى الافتقار إلى الاستقلال الكافي لأجهزة إنفاذ القانون والقضاء. وتلاحظ بقلق ضعف طبيعة قوانين الإبلاغ عن المخالفات وادعاءات عدم فعالية نظام رصد إعلان الأصول في منع الفساد، والفساد، وانعدام الشفافية في عملية خصخصة الأراضي، مثل حالة قرية تيليتي ، وعدم فعالية الرقابة على الوكالة الوطنية لممتلكات الدولة (المادتان 2 و1 4).

12- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود لمنع الفساد والإفلات من العقاب وقطع دابرهما على جميع المستويات. وينبغي خاصة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز ما يلي:

(أ) التحقيق السريع والمستقل والنزيه في جميع حالات الفساد، ولا سيما فساد كبار المسؤولين، ومقاضاة الجناة؛ وتطبيق عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة عند الإدانة؛

(ب) مراجعة الإطار القانوني واستكماله لتوفير حماية أفضل للمبلغين عن المخالفات؛

(ج) الإدارة الفعالة لنظام رصد إعلان الأصول بغية منع تضارب المصالح والكشف عن أي انتهاكات وإحالتها إلى أجهزة إنفاذ القانون المعنية؛

(د) تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة في المشتريات الحكومية وإدارة الأراضي، بوسائل منها آليات الرقابة المستقلة؛

(هـ) تنظيم أنشطة تدريب وحملات توعية لإعلام الموظفين العموميين والسياسيين ودوائر الأعمال وعامة الناس بتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان الماضية

13- تحيط اللجنة علم اً بآخر التطورات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن بطء التقدم في التحقيقات على الصعيد الوطني في انتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت أثناء النزاع المسلح عام 2008 أو بُعيده. وتحيط علم اً أيض اً بما تَحقق من تقدم في قضايا "أعمال الشغب في السجون" التي وقعت في عام 2006، لكنها تعرب عن بالغ قلقها من التأخير الكبير في تقديم الجناة إلى العدالة، الأمر الذي يوجِد مناخ اً من الإفلات من العقاب. وتأسف لكون 24 حالة تتعلق بسجن روستافي رقم 6 لا تزال قيد التحقيق ولعدم تقديم معلومات محدّثة ( ) عن استعمال العنف في تفريق التجمعات السلمية التي نُظمت في 15 حزيران/يونيه 2009 و3 كانون الثاني/يناير 2011 (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و1 6).

14- إذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولةَ الطرف على التعجيل بتحقيقها في انتهاكات حقوق الإنسان الماضية المذكورة آنفا ً ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، بطريقة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وتزويد الضحايا بسبل انتصاف فعالة، بما فيها التعويض.

المساواة بين الجنسين

15- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والعنف العائلي، وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من التقارير التي تتحدث عن استمرار نقص تمثيل النساء، سِيّما المنتميات إلى الفئات الضعيفة، في أدوار صنع القرار في جميع مناحي الحياة العامة (المواد 2 و3 و25 و2 6).

16- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مواصلة التوعية العامة بهدف مكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع؛

(ب) تكثيف جهودها بحيث تشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، ولا سيما في مواقع صنع القرار.

التمييز والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

17- تحيط اللجنة علم اً بوثيقة السياسة العامة لعام 2020 بشأن حقوق الميل الجنسي والهوية الجنسانية و ب الجهود التشريعية الجارية لتدعيم الحماية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق مما أفيد عنه من انتشار التمييز والمضايقة والتخويف والاعتداءات على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمدافعين عن حقوقهم والصحفيين، س ِ ي ّ ما الاعتداءات العنيفة التي ا جتُرح ت خلال مسيرة الاعتزاز في تب ي ليسي يومي 5 و6 تموز/يوليه 202 1. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن سياسيين وموظفين عموميين وشخصيات دينية يلقون خطابات ، دون عقاب ، معادية للمثليين والمتحولين جنسي اً. وإضافة إلى ذلك، تأسف لعدم وجود تعريف للاعتراف القانوني بتغيير نوع الجنس، وتفيد بأن الأفراد مطالبون بإجراء عمليات جراحية لتغيير نوع جنسهم من أجل تغيير حالتهم المدنية (المواد 2 و7 و17 و21 و2 6).

18- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود من أجل ما يلي :

(أ) توفير حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، سواء في القانون أو في الممارسة، والتحقيق في هذه الانتهاكات بسرعة وفعالية، ومحاسبة الجناة، مع فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وجبر ضرر الضحايا جبرا ً تاما ً ؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الخطاب المعادي للمثليين والمتحولين جنسي اً الذي يلقيه سياسيون وموظفون عموميون وشخصيات دينية؛

(ج) مراجعة تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بتغيير الحالة المدنية بخصوص الهوية الجنسانية وتعديلها، بغرض توفير إجراء سريع وشفاف وسهل المنال للاعتراف بالنوع الاجتماعي على أساس تحديد مقدمي الطلبات هويتهم الذاتية.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

19- تحيط اللجنة علما ً برصد إدارة حماية حقوق الإنسان ورصد الجودة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الجرائم َ بدافع الكراهية ووضع منهجية موحدة لجمع البيانات عن تلك الجرائم، غير أنها تشعر بالقلق بشأن استمرا ر الحديث عن ادعاءات التعصب والتحيز وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية في حق أفراد الفئات الضعيفة والأقليات، بمن فيهم النساء والأقليات الإثنية والدينية والمثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية والمهاجر و ن، وغالب اً ما تقترفها جماعات يمينية متطرفة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بقلة الإبلاغ عن الجرائم بدافع الكراهية وقلة عدد التحقيقات في هذه الجرائم والإدانات المت صلة بها (المواد 2 و19 و20 و2 6).

20- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود من أجل ما يلي:

(أ) مكافحة التعصب والتنميط والتحيز والتمييز في حق الفئات الضعيفة، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، بطرق منها زيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين وأفراد الجهاز القضائي، وتنظيم حملات توعية تعزز مراعاة التنوع بين عامة الناس واحترامه؛

(ب) العمل على أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية أو العداوة أو العنف على أساس الهوية الإثنية أو القومية أو العرقية أو الدينية أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وذلك وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن الجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية، وكشف هذه الجرائم وتسجيلها، بوسائل منها إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة؛

(د) تدعيم قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية، بما في ذلك على الإنترنت، والتحقيق في جميع القضايا تحقيقا ً ممنهجا ً ، ومساءلة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجرائمهم، وجبر أضرار الضحايا جبرا ً تاما ً .

حالة الطوارئ والتصدي لجائحة كوفيد-19

21- تحيط اللجنة علماً بآخر إشعار من الوديع قدمته حكومة جورجيا، وهو مؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، أبلغت فيه الحكومة الأمين العام ب أنها ستواصل عدم التقيد بالمواد 9 و12 و14 و17 و21 من العهد. ويساور اللجنة القلق لأنه في الوقت الذي رُفعت فيه معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مُدد عدم التقيد هذا حتى 1 كانون الثاني/يناير 202 3. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة لزيادة معدل التلقيح ولنشر المعلومات المرتبطة بكوفيد-19 بلغات شتى، لكنها تأسف لقلة تلقيح السكان ولعدم إتاحة بوابة ال تسجيل الإلكترونية للحصول على اللقاحات بجميع لغات الأقليات (المواد 4 و9 و12 و14 و17 و2 1).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل إطارها القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ، بما في ذلك حماية الصحة العامة، متوافقاً مع جميع أحكام العهد. وينبغي أيض اً أن تعمل على أن تكون التدابير، بما فيها حالات عدم التقيد التي مُددت حتى 1 كانون الثاني/يناير 2023، ضرورة قصوى ومتناسبة مع مقتضى الحال ومحدودة من حيث المدة والتغطية الجغرافية والنطاق المادي، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن حالات عدم التقيد بالعهد في سياق جائحة كوفيد-19 ( ) . وينبغي أيض اً أن تدعّم جهودها لتمكين الجميع فعلي اً، بمن فيهم أفراد الأقليات، من الحصول على لقاح كوفيد-1 9.

العنف ضد المرأة

23- ت حيط اللجنة علم اً ب الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل رصده من قِبل إدارة حماية حقوق الإنسان ورصد الجودة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من التقصير في التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، سِيّما العنف الجنسي، وقلة حالات المقاضاة والإدانة على تلك الجرائم، وعدم كفاية خدمات حماية الضحايا ودعمهم، بما فيها الخدمات النفسية. ويساورها القلق أيض اً لكون ضحايا العنف العائلي لا يُقبلون في الملاجئ إلا إن اكتسبوا وضع الضحية. وتأسف لكون التشريعات الحالية لا تتضمن عدم الموافقة بوصفه العنصر الأساسَ في تعريف الاغتصاب ولا تعرّف "جرائم الشرف" (المواد 2 و3 و6 و7 و2 6).

24- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والجنسي، بوسائل منها ما يلي:

(أ) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بسبل منها إعلام النساء بحقوقهن وبالحماية والمساعدة والجبر المتاح بلغات تفهمنها والتصدي لوصم الضحايا اجتماعيا ً ، لا سيما ضحايا العنف الجنسي؛

(ب) التحقيق السريع والفعال والشامل في جميع حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، وفرض عقوبات متناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلطة القضائية والمدعين العامين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على كيفية كشف هذه الحالات والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) العمل على حصول الضحايا على سبل انتصاف ووسائل حماية مناسبة، بما فيها الملاجئ وخدمات الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني وخدمات إعادة التأهيل، دون شرط مسبق لاكتساب صفة الضحية؛

(د) اعتماد تعديلات تشريعية لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بفعالية، بما فيها الاغتصاب وما يسمى جرائم الشرف.

الإنهاء غير الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية

25- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، مثل تنظيم دورات عن التثقيف الجنسي والجرائم الجنسية في إطار "ساعة الطبيب"، بيد أنها تشعر بالقلق من التقارير التي تتحدث عن عدم كفاية فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وقلة الوعي بها، ولا سيما بالنسبة لنساء الفئات الضعيفة. وتلاحظ بقلق استمرار ممارسة الإجهاض بسبب نوع جنس الجنين، خاصة بين الأقليات (المواد 2 و3 و6 و1 7).

26- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود من أجل ما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، سِيّما الإجهاض المأمون والمباح ووسائل منع الحمل الميسورة التكلفة، بما فيها وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، خاصة بالنسبة للريفيات والفقيرات وذوات الإعاقة ونساء الأقليات الإثنية أو الدينية؛

(ب) مواصلة وضع وتنفيذ برامج شاملة بشأن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً في جميع أنحاء البلد؛

(ج) القضاء على ممارسة الإجهاض بسبب جنس الجنين، بطرق منها توعية عامة الناس وممارسي الرعاية الصحية.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

27- يساور اللجنة القلق من إلغاء دائرة مفتّش الدولة دون سابق إنذار ودون أي تشاور وما لذلك من آثار مثبطة على المؤسسات المستقلة الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان. وتحيط علم اً بتوصية المدعي العام بشأن التصنيف السليم لحالات التعذيب والإحصاءات المقدمة إليها، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تت ناول التطبيق المتكرر للمادة 333 من القانون الجنائي (تجاوز السلطات الرسمية )، بدل اً من المادة 144 (التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة )، عند التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة أو التعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء ما أفيد به من عدم إجراء السلطات تحقيق اً فعال اً في ملابسات وفاة تيميرلان ماشاليكاشفيلي ، الذي أطلق عليه موظفو أمن الدولة النار في عام 2017 (المادتان 6 و 7).

28- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي :

(أ) العمل، رغم إلغاء دائرة مفتش الدولة، على عدم حدوث ثغرة في الحماية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي موظفي إنفاذ القانون ومكافحتها، وضمان الاستقلال والنزاهة الكاملين للهيئتين المنشأتين حديث اً، وهما دائرة التحقيقات الخاصة ودائرة حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى توفير موارد كافية لهما، وتمكين مكتب محامي الدفاع العام من زيارة جميع أماكن الاحتجاز دون عوائق وإمداده بمعلومات عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من أجل أداء وظيفته على أكمل وجه بوصفه الآلية الوقائية الوطنية؛

(ب) تطبيق المادة 144 من القانون الجنائي تطبيق اً سليم اً على حالات التعذيب وإساءة المعاملة والكف عن تصنيف هاتين الجريمتين بمقتضى أحكام تنص على عقوبات أقل، بما فيها مواد القانون الجنائي 150 (القسر) و333 (تجاوز السلطات الرسمية) و335 (تقديم تفسيرات أو أدلة أو آراء تحت الإكراه) و378( 2) (إكراه شخص سجين على تغيير الأدلة أو رفض الإدلاء بشهادة، وإكراه شخص مدان من أجل التدخل في أداء واجباته المدنية )؛

(ج) إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة وفعالة في مزاعم الإفراط في استخدام القوة، بما فيها القوة الفتاكة، على يد موظفي إنفاذ القانون، وتقديم الجناة إلى العدالة.

الاحتجاز الإداري

29- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار فجوة الحماية في قانون الجرائم الإدارية، بما في ذلك عدم كفاية الضمانات المكفولة للمحتجزين الإداريين، وعدم الوضوح بشأن معايير الإثبات المطلوب، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى تحمل المحتجزين عبء الإثبات، وعدم وجود حق ذي مغزى في الطعن في قرارات الاحتجاز. ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن المحتجزين الإداريين لا يمنحون دائما ً ، من الناحية العملية، ضمانات قانونية أساسية، بما في ها الحق في توكيل مستشار قانوني على جناح السرعة والمثول أمام قاض في الوقت المناسب، الأمر الذي يعرضهم لخطر أكبر من سوء المعاملة، سواء وقت الاعتقال أو أثناء الاحتجاز (المواد 9 و10 و1 4).

30- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، وتدعو الدولةَ الطرف إلى التعجيل بعمليتها التشريعية الرامية إلى مواءمة قانون الجرائم الإدارية مع المواد 9 و10 و14 من العهد، ولا سيما فيما يخص أوجه القصور المشار إليها آنفا ً ، كي تكون الإجراءات عادلة ونزيهة. وينبغي أيضا ً أن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، حصول المحتجزين الإداريين على ضمانات قانونية أساسية منذ بدء سلب حريتهم، بما فيها الحق في توكيل محام على وجه السرعة وإخطار شخص يختارونه باحتجازهم والمثول سريع اً أمام قاض. وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تدعم الدولة الطرف حمايتهم من سوء المعاملة وأن تحقق في جميع المزاعم في هذا الشأن وأن تقدم الجناة إلى العدالة.

الس ياسة المتعلقة ب المخدرات ونظام التفاوض لتخفيف العقوبة

31- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في آذار/مارس 2021 على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمساعِدات المخدرة والتي تحدد كميات ثماني مواد خاضعة لرقابة خاصة وجرعاتها من أجل معالجة مشكلة فرض عقوب ات شديدة بشكل عشوائي على الجرائم المتصلة بالمخدرات. وتحيط علم اً بإشارة وفد الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2014 في قضية ناتسفليشفيلي وتوغونيدزه ضد جورجيا ( ) ، بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لزيادة الشفافية في عملية التفاوض من أج ل تخفيف العقوبة (المواد 9 و10 و1 4).

32- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على مواصلة جهودها من أجل ما يلي: (أ) توفير ضمانات قانونية كافية للمدّعى عليهم وضمان احترامها في سياق التفاوض من أجل تخفيف العقوبة، بما في ذلك مكافحة التجاوز والإكراه على إبرام اتفاقات للتفاوض من أجل تخفيف العقوبة، تمشي اً مع حقوق المدعى عليهم بموجب العهد؛ (ب) زيادة شفافية مفاوضات تخفيف العقوبة وتدعيم دور القاضي والدفاع في تلك العملية.

معاملة المشردين داخلياً

33- تثني اللجنة على التدابير المتخذة لتحسين أوضاع المشردين داخلي اً، بطرق منها توفير السكن والمساعدة المالية وفرص التدريب المهني ، بيد أنها لا تزال قلقة بشأن المعلومات التي تفيد بأن حوالي 52 في المائة من الأسر المشردة داخلي اً تنتظر الإيواء، في حين يعيش العديد منها في المباني البلدية والمدارس والمخيمات، التي لا تصلح للسكن الطويل الأمد وغالب اً ما تكون من دون مياه جارية أو كهرباء أو شبكة مجاري. وتعرب عن أسفها بخصوص التقارير التي تتحدث عن استشراء الفقر بين هؤلاء الأفراد، وعدم كفاية مخصصاتهم المالية الشهرية، وقلة فرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية (المواد 2 و7 و9 و12 و13 و2 6).

34- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي :

(أ) توفير حلول إسكان دائم في الوقت المناسب وتحسين ظروف المعيشة الصعبة في المراكز الجماعية؛

(ب) توفير فرص مستدامة مدرة للدخل وتدابير أخرى لكسب الرزق، وإعادة النظر في برنامج المساعدة المالية الراهن، مثل العلاوات الشهرية وأموال الإيجار، وتدعيمه، لتلبية احتياجات المشردين داخلي اً الأساسية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

35- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الـمُعْسِرين يُمنحون معونة قضائية في الإجراءات الجنائية وأن الأطفال الشهود يمكنهم الآن الاستفادة من المعونة القضائية، غير أنها تحيط علم اً مع القلق بالتقارير التي تفيد بأن المدعى عليهم ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستوفون المعايير المالية لتلقي خدمات المعونة القضائية قد يحرمون حقَّهم في التمثيل القانوني (المادة 1 4).

36- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، حصول جميع المعوزين الذين يمثلون أمام المحاكم على المعونة القضائية وأن يكون أفراد الجمهور، بمن فيهم من يعيشون في مناطق نائية وأفراد الفئات الضعيفة والأقليات، على علم بوجود هذه الخدمات القانونية، وأن يتمكنوا من الاستفادة منها في الممارسة العملية.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

37- رغم الإصلاحات القضائية التي أجريت، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تت كلم عن استمرار انعدام الاستقلال والنزاهة في ال سلطة القضائية ل لدولة الطرف. وتشعر بالقلق بوجه خاص من انعدام الشفافية في إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، إضافة إلى تركيز السلطات داخل المجلس الأعلى للقضاء، بما فيها سلطة ترشيح القضاة وتأديبهم. وتحيط علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن المفتش المستقل يحقق باستقلالية ونزاهة في القضايا التأديبية للعاملين في السلطة القضائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة التي تنتخبه، الأمر الذي قد يقوض استقلاليته. ويساورها القلق أيض اً إزاء الادعاءات المت صل ة بالاعتقالات والمحاكمات ذات الدوافع السياسية، من بينها قضيتا زعيم حزب المعارضة نيكا ميليا والأعضاء السابقين في اللجنة الحكومية الجورجية - الأذربيجانية المعنية بتعيين الحدود وتخطيطها. وتحيط علم اً بقلق أيض اً بادعاءات الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة في قضية الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي (المادة 1 4).

38- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تصون، في القانون وفي الممارسة، الاستقلال التام للقضاة والمدعين العامين ونزاهتهم وسلامتهم، وأن تحول دون تأثرهم في عملية صنع قراراتهم بأي شكل من أشكال الضغط السياسي، بوسائل منها ما يلي: ‘ 1 ‘ أن تكفل امتثال إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وإيقافهم عن العمل وعزلهم وتأديبهم للعهدَ والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة؛ ‘ 2 ‘ اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تعسف في استعمال السلطات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء والمعاقبة عليه؛

(ب) أن تكفل حصول جميع المدّعى عليهم على كل ضمانات المحاكمة العادلة في الممارسة العملية بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو آرائهم السياسية، بما في ذلك تكافؤ الوسائل وافتراض البراءة، تمشيا ً مع المادة 14 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 32(200 7).

الحق في الخصوصية

39- يساور اللجنة القلق من عدم وجود ضمانات كافية تحمي من التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية في شكل مراقبة وأنشطة اعتراض ونفاذ إلى البيانات الشخصية. ويساورها القلق بوجه خاص بشأن التقارير التي تفيد بأن الوكالة التقنية التشغيلية، التي تجري المراقبة الإلكترونية، مُنحت سلطات تنظيمية وسلطات رصد على السواء وتفتقر إلى الاستقلال الكافي عن دائرة أمن الدولة، وأن آلية الرقابة القائمة على أنشطة الوكالة ليست فعالة. وتحيط علم اً بحق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد التعديل المقترح إدخاله على قانون الإجراءات الجنائية، بيد أنها تأسف لهذه المحاولة التشريعية الرامية إلى توسيع نطاق إجراءات التحقيق السرية ومد ّ ت ِ ها، التي قد ت شكل انتهاكاً خطيراً ل لحق في الخصوصية (المادة 1 7).

40- ينبغي أن توائم الدولة الطرف لوائحها التي تحكم استبقاء البيانات والحصول عليها وأنشطة المراقبة والاعتراض مع العهد، سِيّما المادة 17 منه، وأن تكفل التقيد الصارم بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أيضاً أن تكفل أن يكون كل تدخل في الحق في الخصوصية، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة التقنية التشغيلية في إطار قانون الإجراءات الجنائية وقانون أنشطة مكافحة التجسس، مشروطاً بإذن مسبق من محكمة وأن يخضع لآليات رقابة فعالة ومستقلة وأن يُخطر المتضررون بأنشطة المراقبة والاعتراض التي يخضعون لها، حيثما أمكن، وأن تتاح لهم سبل انتصاف فعالة في حالات إساءة استخدام هذه الأنشطة. وينبغي أيض اً أن تحقق الدولة الطرف تحقيق اً شامل اً في جميع ادعاءات إساءة الاستخدام، مثل تسريب ملفات رجال الدين والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التي تُنُصّت عليها في أيلول/سبتمبر 2021، وأن تؤدي هذه التحقيقات، عند الاقتضاء، إلى فرض عقوبات مناسبة.

حرية الوجدان والاعتقاد الديني

41- تحيط اللجنة علم اً بقلق بالتقارير التي تت حدث عن التمييز البنيوي في حق الأقليات الدينية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التمويل القليل نسبي اً المقدم إلى الأقليات الدينية من أجل إعادة تأهيل أماكن عبادتها، ولأنه رغم قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 3 تموز/يوليه 2018، لا تزال المنظمات الدينية تعامَل معاملة تنطوي على تمييز من جهة الإعفاء الضريبي. ويساورها القلق إزاء رفض طلب لبناء مسجد جديد في مدينة باتومي وما تلاه من إجراءات قانونية تسببت في تأخير ممارسة الحق في حرية الدين. وتحيط بقلق بادعاءات الوصم والضغط من أجل تحويل أفراد الأقليات الدينية، لاسيما الطلبة المسلمين، عن دينهم ومضايقتهم، في المدارس الحكومية (المواد 2 و18 و2 6).

42- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حرية الوجدان والاعتقاد الديني وتمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقييد هاتين الحريتين تقييدا ً يتجاوز نطاق القيود الضيقة التي تجيزها المادة 18 من العهد، بوسائل منها الآتي :

(أ) منع أي معاملة تنطوي على تمييز في حق الأقليات الدينية وحظرها، في القانون وفي الممارسة، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير الموارد المالية لإعادة تأهيل أماكن العبادة، ومنح تراخيص البناء، وفرض الضرائب؛

(ب) تعزيز الاحترام والتسامح مع التنوع الديني والقضاء على التحيزات التنميطية المبنيّة على الدين، ولا سيما في البيئات المدرسية.

حرية التعبير

43- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تزايد التقارير التي تت كلم عن انتهاك حرية التعبير، سِيّما التقارير المت صل ة بما يلي:

(أ) تكثيف الاستقطاب في وسائط الإعلام والضغط الحكومي غير المبرر على هذه ال وسائط عن طريق وسائل إدارية ومالية وقضائية، بما في ذلك تغيير ملكية أو إدارة وسائط الإعلام الناقدة والشروع في إجراءات جنائية ضد هذه ال وسائط والعاملين فيها؛

(ب) التهديدات والتخويف والمضايقة والاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، مع زيادة حادة في عدد هذه الحوادث في السنوات الأخيرة، وتورّط السلطات الكبير في تلك الأعمال مع إفلاتها من العقاب؛

(ج) التأثير السياسي في لجنة الاتصالات الوطنية والقيود المحتملة على حرية الإعلام بموجب قانون الاتصالات الإلكترونية المعدل الصادر في تموز/يوليه 2020، لا سيما فيما يتعلق بسلطة اللجنة المتمثلة في تعيين "مدير خاص" للتصدي لبعض الأفعال غير القانونية التي يرتكبها متعهّدو الاتصالات الإلكترونية (المواد 2 و6 و7 و14 و1 9).

44- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمنع الموظفين العموميين والجهات الفاعلة الخاصة، بمن فيهم أعضاء الجماعات المتطرفة، من التدخل في الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير المكفول للصحفيين والفنانين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحظر ذلك عليهم، بطرق منها ما يلي:

(أ) الإحجام عن توظيف الأحكام المدنية والجنائية أداةً لقمع التقارير المُنتقِدة التي تتناول قضايا ذات مصلحة عامة؛

(ب) تدعيم حماية الصحفيين والفنانين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة من أي نوع من التهديد أو الضغط أو التخويف أو الاعتداء، وكفالة التحقيق السريع والفعال والنزيه في جميع الانتهاكات المرتكبة في حق الصحفيين، بما في ذلك أحداث 5 و6 تموز/يوليه 2021 وقضية أفغان مختارلي ، وتوجيه التّهم المناسبة إلى المسؤولين عنها، بما في ذلك بموجب المادة 154 من القانون الجنائي (التدخل غير المشروع في أنشطة الصحفيين المهنية )، وتقديمهم إلى العدالة؛

(ج) مواءمة أجزاء من الإطار القانوني والمؤسسي الوطني التي قد تقيد حرية الإعلام دون مبرر، بما في ذلك لجنة الاتصالات الوطنية وقانون الاتصالات الإلكترونية المعدل، مواءمة تامة مع المادة 19 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1).

التجمع السلمي

45- يساور اللجنة بالغ القلق من إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة على المحتجين والناشطين والصحفيين عند تفريق التجمعات، بما في ذلك في حزيران/يونيه وتشرين الثاني/نوفمبر 2019 في تبيليسي، ومن التأخير في التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة. ويساورها القلق أيض اً إزاء الحوادث التي وقعت يومي 5 و6 تموز/يوليه 2021 عندما اعتدى أعضاء جماعات متطرفة على مجموعة من ال مثليات و ال مثليين ومزدوجي ال ميل ال جنسي ومغايري ال هوية ال جنسانية وحاملي صفات الجنسين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مسيرة الاعتزاز في تبيليسي، وإزاء تقاعس السلطات المختصة عن توفير الحماية الكافية لهؤلاء الأفراد وتقديم جميع الجناة، بمن فيهم منظمو الاعتداءات، إلى العدالة في الوقت المناسب (المواد 6 و7 و2 1).

46- وفقاً للمادة 21 من العهد وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة واعتقال الناس واحتجازهم، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وجبر أضرار الضحايا؛

(ب) تدريب موظفي إنفاذ القانون على استخدام القوة تدريب اً مناسب اً بناء على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة أقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ج) حماية المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يغطون المظاهرات السلمية من التهديدات والتخويف والمضايقة والاعتداءات على يد جهات فاعلة خاصة.

حقوق الطفل

47- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، المرتكبين في حق الأطفال في مؤسسات الرعاية . وتحيط علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد، مثل حملات التوعية، بيد أنها تشعر بالقلق أيض اً من استمرار ممارسة الزواج المبكر والعقوبة البدنية (المواد 23 و24 و2 6).

48- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل الآتي:

(أ) ضمان وصول هيئات الرصد المستقلة، بما فيها مكتب محامي الدفاع العام، دون عوائق، إلى جميع المؤسسات التي تؤوي الأطفال، والتحقيق بسرعة وفعالية في جميع ادعاءات سوء معاملة الأطفال والعنف المسلط عليهم، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، بالعقوبات المناسبة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف ووسائل فعالة للحماية والمساعدة، بما في ذلك أماكن الإقامة أو الملاجئ؛

(ب) فعالية إنفاذ الأحكام القانونية التي تحظر الزواج القسري والمبكر والعقوبة البدنية، وتنظيم حملات توعية في جميع أنحاء البلاد.

المشاركة في الشؤون العامة

49- تحيط اللجنة علم اً بالإصلاحات الانتخابية التي أجريت في حزيران/يونيه 2021، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من ادعاءات شراء الأصوات، وإساءة استخدام تمويل الحملات الانتخابية لصالح شاغلي الوظائف، مع عدم كفاية الرقابة، وعدم ثقة الناس في عمليات تسوية المنازعات الانتخابية. وتحيط علم اً بقلق بالاستقطاب الشديد في وسائط الإعلام، الذي يحد من المناقشات السياسية الحقيقية والتعددية، ويقوض من ثم قدرة الناخبين على اتخاذ قرار مستنير. ويساورها القلق أيض اً من انتشار التهديدات والمضايقة والعنف بالعاملين في الإعلام الناقدة أثناء الحملات الانتخابية (المادة 2 5).

50- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك بالنسبة للمرشحين السياسيين المعارضين، وأن تجعل أنظمتها وممارساتها الانتخابية متوافقة تمام اً مع العهد، بما في ذلك المادة 25 منه. وينبغي أن تفعل الآتي خاصة :

(أ) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة في جميع ادعاءات المخالفات الانتخابية ومقاضاة الجناة، وعقابهم العقاب المناسب إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) زيادة الشفافية والرصد الفعال لتمويل الحملات، الذي ينبغي أن يخضع لآليات رقابة فعالة ومستقلة، قصد تحقيق المساواة في ظروف الحملة الانتخابية؛

(ج) تحقيق التوازن في التمثيل السياسي في اللجان الانتخابية للحد من إمكانية التحيز في إدارة الانتخابات؛

(د) تعزيز ثقافة التعددية السياسية وضمان حرية المشاركة في النقاش السياسي التعددي، بوسائل منها إيجاد بيئة سليمة وآمنة للعاملين في الإعلام.

حقوق الأقليات

51- تحيط اللجنة علم اً باعتماد استراتيجيتَي الدولة للمساواة المدنية والإدماج للفترتين 2015-2020 و2021-2030 وخطتَي العمل المرتبطتين بهما، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة تمثيل أفراد الأقليات في الهيئات السياسية والعامة على جميع المستويات وقلة إدماج هم الاجتماعي. ورغم قانون لغة الدولة الصادر في عام 2015 وزيادة توافر وتيسير تعليم اللغة الجورجية، تأسف اللجنة للمعلومات الواردة التي تتحدث عن أن الحواجز اللغوية لا تزال تنتهك تمتع أفراد الأقليات، خاصة منها ذات اللغات الأقل استخدام اً، بالحقوق التي يكفلها العهد. وتحيط علم اً أيض اً بقلق بالقلة النسبية لتسجيل مواليد الأقليات (المواد 25 و26 و2 7).

52- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لاعتماد ومواصلة تطوير تدابير لتعزيز حقوق أفراد الأقليات وحمايتها كليا ً ، بطرق منها مراعاة الاحتياجات والظروف المحددة لمختلف الأقليات وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه التدابير. وينبغي أيضاً أن تفعل ما يلي :

(أ) العمل على تمثيل الأقليات الإثنية تمثيلا ً كافيا ً في الهيئات الحكومية والإدارة العامة على جميع المستويات، بوسائل منها، إن لزم الأمر، التدابير الخاصة المؤقتة المناسبة؛

(ب) زيادة جهودها لتدريس اللغة الجورجية لأفراد الأقليات، بمن فيهم من لا يملكون الإمكانات ومن يعيشون في مناطق ريفية، بغية تعزيز تقلّدهم الوظائفَ العامة وتعليمهم وإدماجهم الاجتماعي؛

(ج) توفير المعلومات العامة في البلديات ذات الكثافة السكانية من أفراد الأقليات بلغة يفهمونها؛

(د) تيسير تسجيل مواليد الأقليات، بسبل منها التوعية العامة وتسهيل الوصول إلى مكاتب السجلات المدنية وتسريعه.

دال- النشر والمتابعة

53- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

54- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 28 تموز/يوليه 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (تدابير مكافحة الفساد) و22 (حالة الطوارئ والتصدي لجائحة كوفيد-1 9) و50 (المشاركة في الشؤون العامة) أعلاه.

55- وفي إطار جولة الاستعراض المتوقعة للجنة، سوف تتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُنتظر أن تقدم ردودها في غضون سنة على قائمة المسائل التي سوف تشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسوف يُجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.