الأمم المتحدة

CAT/C/EGY/Q/5/Add.1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 June 2023

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس لمصر *

المادتان 1 و4

1 - بالإشارة إلى الفقرات 11 - 20 و 38 - 47 و 60 - 63 من التقرير الدوري للدولة الطرف ( ) ، يُرجى تحديد التدابير التشريعية المُتخَذة أو الجاري اتخاذها لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات بغية إدراج تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وينطبق على أي فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد عندما يُلحِق هذا الألم أو العذاب عمداً، أو يحرِّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ويعاقَب عليه بعقوبات مناسبة، مع مراعاة طبيعته الخطيرة، وفقاً للمادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية. ويُرجى بيان ما إذا كان قد وُضع جدول زمني لهذا التعديل. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الأحكام الجنائية المنطبقة عندما: (أ) تُرتكب أفعال التعذيب ضد شخص غير الشخص المتهم؛ وعندما (ب) لا تتمثل في اعتداء بدني؛ و(ج) تُرتكب لأغراض أخرى غير انتزاع الاعترافات. ويُرجى بيان أحكام قانون العقوبات، والجزاءات المنطبقة على جريمة الشروع في أفعال التعذيب والتواطؤ في ارتكابها. ويُرجى أيضاً تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ضمان عدم انطباق أي ظروف مخففة للعقوبة على جريمة التعذيب، بما في ذلك عدم التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب، وفقاً للمادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية، وعدم التذرع بأي حال من الأحوال بأمر صادر عن موظف أعلى أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب، وفقاً للمادة 2 ( 3 ) من الاتفاقية ( ) .

المادة 2 ( )

2 - فيما يتعلق بالفقرات 21 و 25 و 27 و 37 و 67 - 68 و 70 و 72 و 96 و 99 و 136 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير جديدة اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمتع جميع المحتجزين، ولا سيّما المحتجزون منهم لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب أو أثناء حالات الطوارئ ( ) ، بجميع الضمانات القانونية الأساسية في القانون والممارسة، منذ لحظة سلبهم حريتهم. ويُرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن أي تدابير من أجل: (أ) ضمان حق المحتجزين في إبلاغهم بأسباب توقيفهم، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، وبحقوقهم، شفوياً وخطياً على حد سواء، بلغة يفهمونها وعن طريق الترجمة الشفوية إذا لزم الأمر؛ و(ب) تيسير وصولهم إلى محام مستقل من اختيارهم دون تأخير وبسرية تامة، أو توفير مساعدة قانونية مجانية لمن ليست لديهم الموارد الكافية لدفع تكاليف التمثيل القانوني؛ و(ج) إخطار أحد الأقارب أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم وبمكان وجودهم؛ و(د) طلبهم الخضوع لفحص طبي سري، وإجراء هذا الفحص مجاناً على يد طبيب مستقل أو طبيب يختارونه؛ و(ه) مثولهم على وجه السرعة – في غضون 24 ساعة، وفقاً لما ينص عليه القانون – أمام قاض، وإعادة المحكمة النظر في قانونية احتجازهم، وفقاً للمعايير الدولية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لضمان تدوين معلومات كاملة ومفصلة في السجلات، بما في ذلك معلومات عن جلسات الاستجواب والحوادث التي تقع أثناء الاحتجاز، والملفات الطبية لكل محتجز، وإمكانية اطلاع محامي الشخص المحتجز على هذه السجلات في أي وقت، بناءً على موافقة موكله. ويُرجى أيضاً بيان تدابير المراقبة المُتخَذة، بما في ذلك الجزاءات التأديبية، لضمان احترام موظفي إنفاذ القانون أو غيرهم من الموظفين، في الممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين، منذ لحظة سلبهم حريتهم . ويُرجى إبلاغ اللجنة بالنسبة المئوية لأماكن سلب الحرية وغرف الاستجواب التي تتضمن نظاماً للرصد بالفيديو، فضلاً عن الجهود المبذولة لإتاحتها في جميع هذه الأماكن ( ) .

3 - وبالإشارة إلى الفقرات 9 و 24 و 28 - 29 و 38 - 43 و 120 و 132 و 137 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لضمان امتثال تشريعات الدولة الطرف وممارساتها المتعلقة بحالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويُرجى، على وجه الخصوص، بيان الخطوات المُتخَذة لتنقيح القانون رقم 94 لعام 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والقانون رقم 8 لعام 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من أجل: (أ) تعريف العمل الإرهابي تعريفاً دقيقاً وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ و(ب) ضمان ألا تتجاوز المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة في القضايا المتعلقة بالإرهاب 48 ساعة، وأن تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في ظروف استثنائية تُبرَّر على النحو الواجب بأدلة ملموسة، وأن يمثُل الشخص المحتجز شخصياً أمام قاض بمجرد انقضاء تلك الفترة ( ) . ويُرجى التعليق على التقارير التي تفيد بعدم احترام ضمانات مراعاة الأصول القانونية في محاكمة المدعَى عليهم في محاكم مكافحة الإرهاب وعدم حياد قضاة تلك المحاكم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التعديلات التي أُدخلت على القانون رقم 94 لعام 2015 بشأن مكافحة الإرهاب ( ) ، والقانون رقم 135 لعام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والمادة 80 ألف من قانون العقوبات، التي يُدّعَى أن لها آثاراً مماثلة لما أحدثته حالة الطوارئ في تقييد التمتع بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية ( ) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التعديلات التي اعتُمدت في نيسان/أبريل 2020 على القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ، في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، والتعليق على ما تلقته اللجنة من معلومات تشير إلى أن التعديلات، على الرغم من أن غرضها المُعلَن كان التصدي للجائحة، فإن ما يتعلق منها بوضوح بقضايا الصحة العامة لا يتجاوز 5 تعديلات من أصل 18 تعديلاً ، ومن ثَم فإنها تمنح الرئيس سلطات إضافية لتقييد التجمعات العامة والخاصة، وتوسِّع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين، وتمنح قوات الأمن سلطات واسعة النطاق لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم دون إشراف قضائي يُذكر أو دون إشراف قضائي على الإطلاق، حتى وإن لم يوجد غرض يتعلق بالصحة العامة ( ) . ويُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض لضمان امتثال سياساتها وإجراءاتها، ولا سيّما في سياق مكافحة الإرهاب أو أثناء حالات الطوارئ، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ( ) .

4 - وفيما يتعلق بالفقرات 22 و 24 و 27 و 137 - 138 من التقرير الدوري للدولة الطرف، ومع مراعاة التقارير التي تُثبت الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي دون تهمة ودون إشراف قضائي أو توفير للضمانات القانونية الأساسية، والاحتجاز الاحتياطي المطوّل أو لأجل غير مسمى، والاحتجاز مع منع الاتصال، والاحتجاز في أماكن احتجاز سرية غير رسمية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة، بمن فيهم ضباط الشرطة والأمن الوطني، والاستخبارات والجيش، وحراس السجون، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد فتحت تحقيقات في هذه الممارسات المزعومة. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التحقيقات، وذكر ما إذا كان الأشخاص الذين يمارسون رقابة فعلية على أماكن الاحتجاز غير الرسمية قد خضعوا للمساءلة، ونوع التأديب أو العقاب الذي طُبق في حقهم. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لرصد مرافق الاحتجاز التابعة لأمن الدولة وقوات الأمن المركزي، وضباط الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة العليا ( ) . ويُرجى بيان عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الجهات المذكورة آنفاً سنوياً خلال الفترة قيد الاستعراض، وبيان مراكز الاحتجاز التي يوجدون فيها حالياً، والمدة الزمنية التي انقضت بين توقيفهم وعرضهم على سلطة قضائية. ويُرجى أيضاً بيان الخطوات المُتخَذة من أجل: (أ) تجريم الاختفاء القسري صراحة في التشريعات المحلية؛ و(ب) التحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري، والتأكد من أماكن وجود الأشخاص المختفين، وإعادة رفاتهم إلى أسرهم في حالة وفاتهم؛ و(ج) إنشاء سجل مركزي عام لجميع أماكن الاحتجاز؛ و(د) ضمان وصول ضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم إلى سبل انتصاف فعالة ( ) . وعلاوة على ذلك، يُرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن نيابة أمن الدولة العليا تتجاوز بانتظام أوامر الإفراج الصادرة عن قضاة أو مدعين عامين بشأن الأشخاص المحتجزين احتجازاً احتياطياً مطوّلاً، بمن فيهم المحتجزون لفترة تجاوزت الحد القانوني البالغ عامين، وذلك عن طريق إصدار أوامر احتجاز جديدة بتهم مماثلة بناءً على تحقيقات سرية يجريها جهاز الأمن الوطني ( ) .

5 - وبالإشارة إلى الفقرات 30 - 31 و 36 و 109 و 145 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى توضيح التدابير المُتخَذة للسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بزيارات منتظمة وغير مقيدة وغير مُعلَنة إلى جميع أماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية، بما في ذلك أماكن الاحتجاز غير الرسمية، والتواصل بسرية خلال هذه الزيارات مع أي أشخاص سُلبت حريتهم، وضمان المتابعة الفعالة لنتائج وتوصيات هذا الرصد المنهجي. ويُرجى بيان الخطوات المُتخَذة لإعطاء الوزن اللازم لاستنتاجات المجلس بشأن الشكاوى الفردية، بوسائل منها إبلاغ النيابة العامة بهذه الاستنتاجات في الحالات التي يتبين فيها حدوث تعذيب أو سوء معاملة. ويُرجى تقديم معلومات محدّثة، بما في ذلك بيانات إحصائية، مصنَّفة حسب السنة والفئة العمرية للضحية (قاصر أو بالغ )، ونوع الجنس والأصل الإثني أو الجنسية، عن الشكاوى التي نظر فيها المجلس فيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وتحديد عدد الحالات من هذا القبيل التي قُدمت إلى السلطات المختصة لمقاضاة المُدعَى عليهم، بما في ذلك تفاصيل هذه الحالات. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لتمكين المجلس من تنفيذ ولايته بالكامل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بما في ذلك تقديم معلومات عن الخطوات المُتخَذة لتعزيز استقلاليته وحياده. ويُرجى تقديم تفاصيل عن القانون رقم 197 لعام 2017 المعدِّل لأحكام القانون رقم 94 لعام 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويُرجى أيضاً توضيح ما إذا كان يُسمح لجميع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالوصول إلى أماكن الاحتجاز التي تطلب زيارتها في البلد استكمالاً للرصد الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتحت أي شروط. ويُرجى تقديم معلومات عن أي منظمات أو مؤسسات غير حكومية من هذا القبيل مُنعت من الوصول إلى أماكن الاحتجاز. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بهدف وضع نظام يمكّن المراقبين الوطنيين والدوليين من القيام بزيارات منتظمة وغير مُعلَنة إلى أماكن الاحتجاز، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

6 - ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، ولا سيّما الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى، على نحو يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويُرجى، على وجه الخصوص، الإبلاغ عن الخطوات المُتخَذة لتعديل قانون العقوبات من أجل: (أ) تجريم الاغتصاب الزوجي؛ و(ب) تنقيح تعريف الاغتصاب ليشمل الإيلاج غير المهبلي؛ و(ج) إزالة مسوغات تخفيف الأحكام فيما يُسمى "جرائم الشرف" والتطبيق التمييزي لعقوبات الزنا بموجب قوانين الزنا؛ و(د) إلغاء الأحكام التي تشترط أن يتجاوز الضرب "الحدود المقبولة للتأديب" لكي تتم ملاحقة المُدعَى عليهم بنجاح، والتي تنص على الدفاع "المشروع" الذي يُعفي الرجال من المسؤولية الجنائية في قضايا العنف الأسري. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الإضافية المُتخَذة لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومكافحته والمعاقبة عليه، بوسائل منها ضمان الإنفاذ الفعال للمادة 242 مكرراً والمادة 242 مكرراً (ألف) من قانون العقوبات (بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 78 لعام 201 6 ) التي تجرّم هذه الممارسة الضارة. ويُرجى بيان التدابير المُتخَذة لتهيئة ظروف وإجراءات فعالة تمكّن الضحايا من الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري والجنسي والممارسات التقليدية الضارة، دون خوف من الانتقام أو الوصم. ويُرجى تقديم معلومات محدّثة، بما في ذلك بيانات إحصائية، مصنَّفة حسب عمر الضحايا وإثنياتهم أو جنسياتهم، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة، ولا سيّما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام المفروضة على الجناة، فضلاً عن سبل الانتصاف المقدَّمة للضحايا ( ) .

7 - ويُرجى تقديم معلومات، مصنَّفة حسب عمر الضحايا أو نوع جنسهم أو إثنياتهم أو جنسياتهم، عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام المسجّلة في حالات الاتجار بالأشخاص خلال الفترة قيد النظر. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لمكافحة الاتجار الداخلي والخارجي بالأشخاص، ولا سيّما الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض العمل الجبري والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال. ويُرجى، على وجه الخصوص، بيان الخطوات المُتخَذة من أجل: (أ) ضمان الإنفاذ الفعال للقانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ و(ب) ضمان وصول ضحايا الاتجار إلى سبل انتصاف وجبر فعالة، فضلاً عن برامج ملائمة لحماية الضحايا والشهود؛ و(ج) ضمان توفير أماكن إقامة غير احتجازية، مع إمكانية الوصول الكامل إلى مراكز الإيواء والدعم الطبي والنفسي الاجتماعي المناسب لضحايا الاتجار المحتملين أثناء تنفيذ عمليات تحديد الهوية؛ و(د) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين العموميين لتمكينهم من تحديد حالات الاتجار والعمل الجبري والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والتحقيق فيها، وتلبية احتياجات الضحايا من الحماية. ويُرجى بيان التدابير المحددة المُتخَذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض نزع الأعضاء، بمن فيهم أطفال الشوارع، ولمكافحة ظاهرتي الزواج "السياحي" و"المؤقت"، اللذين يُزعم أن غرضهما الاتجار بالنساء والفتيات من الدولة الطرف ( ) .

المادة 3

8 - بالإشارة إلى الفقرات 48 - 59 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان الخطوات المُتخَذة لوضع واعتماد تشريعات وإجراءات وطنية بشأن اللجوء، تنظّم صراحة عمليات الطرد والإعادة القسرية والتسليم وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المُتخَذة لضمان عدم إعادة أي شخص، في الممارسة العملية، إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويُرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن العديد من الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها، بمن فيهم ملتمسو اللجوء الإريتريون المعرضون للخطر ( ) ، يُلقى القبض عليهم على الحدود أو قبل وصولهم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، ويُحتجزون بحجة دخولهم أراضي الدولة الطرف بصورة غير مشروعة، ويُحرمون من حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء وفي النظر في طلبات الحماية الخاصة بهم، ويعادون إلى بلدانهم الأصلية، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُرجى بيان ما إذا كان الأفراد الذين يواجهون الطرد أو الإعادة أو التسليم قد أُبلغوا بأن لهم الحق في التماس اللجوء والطعن في قرار ترحيلهم. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كان لهذا الطعن أثر إيقافي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن الخطط والإجراءات القائمة لتحديد ملتمسي اللجوء الضعفاء، بمن فيهم ضحايا التعذيب والاتجار بالأشخاص والعنف الجنساني، فضلاً عن القصّر غير المصحوبين أو الأطفال المنفصلين عن أسرهم، وإحالتهم فوراً إلى الجهات المناسبة، وكفالة أخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار وتلبيتها على وجه السرعة ( ) .

9 - ويُرجى تقديم بيانات محدّثة، مصنَّفة حسب السنة ونوع جنس ملتمسي اللجوء وبلدانهم الأصلية أو جنسياتهم وفئاتهم العمرية (قاصر أو بالغ) عن عدد ما يلي: (أ) طلبات اللجوء الواردة خلال الفترة قيد الاستعراض؛ و(ب) طلبات الحصول على اللجوء أو صفة اللاجئ أو غير ذلك من أشكال الحماية الإنسانية التي قُبلت، مع تحديد عدد الطلبات التي قُبلت على أساس أن مقدميها قد تعرضوا للتعذيب أو أنهم معرضون لخطر التعذيب إذا أُعيدوا أو طُردوا؛ و(ج) الأشخاص الذين تم تسليمهم أو طردهم أو إعادتهم وتوضيح البلدان التي أُرسلوا إليها؛ و(د) الطعون في قرارات الطرد؛ و(ه) الطعون المقبولة، مع تحديد عدد القرارات التي تتعلق بالإعادة أو الطرد، حسب الاقتضاء، والتي أُعيد النظر فيها على أساس أن مقدمي الطلبات قد تعرضوا للتعذيب أو أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدوا أو طُردوا. ويُرجى بيان عدد حالات الإعادة والتسليم والطرد التي نفذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس ضمانات دبلوماسية أو ما يعادلها، وتحديد المضمون الذي تشترطه الدولة الطرف لأي تأكيدات أو ضمانات من هذا القبيل، وما التدابير التي اتُخذت في هذه الحالات فيما يتعلق بالرصد اللاحق. ويُرجى أيضاً بيان أي حالات قدمت فيها الدولة الطرف تأكيدات أو ضمانات دبلوماسية من هذا القبيل، والتدابير التي اتُخذت في مثل هذه الحالات فيما يتعلق بالرصد اللاحق.

المواد 5-9

10 - يُرجى تقديم معلومات عن أي تشريعات أو تدابير جديدة اعتُمدت لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالفقرات 49 و 51 - 52 و 64 و 74 - 82 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى أيضاً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض امتثالاً لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة ). وعلى وجه الخصوص، يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن الحالات التي وافقت فيها الدولة الطرف على تسليم شخص بسبب مسؤوليته عن التعذيب أو جرائم ذات صلة. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، لأي سبب من الأسباب، طلب دولة طرف تسليم فرد يُشتبه في ارتكابه التعذيب، وما إذا كانت قد شرعت في اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد هذا الفرد نتيجة لذلك. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات عن حالة هذه الإجراءات والنتيجة التي أسفرت عنها. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بأي معاهدات أُبرمت مع دول أطراف أخرى لتسليم مطلوبين للعدالة، ويُرجى بيان ما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية قد أُدرجت في تلك المعاهدات بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. ويُرجى تقديم تفاصيل عن المعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة التي أبرمتها الدولة الطرف، وما إذا كانت هذه المعاهدات أو الاتفاقات قد أدت عملياً إلى إرسال أي أدلة ذات صلة بالملاحقات القضائية المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. وإذا كان الأمر كذلك، فيُرجى تقديم أمثلة.

المادة 10

11 - بالإشارة إلى الفقرات 34 - 35 و 83 - 95 و 147 و 149 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن أي برامج تثقيفية وتدريبية وضعتها الدولة الطرف لضمان إلمام جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وموظفي الأمن الوطني وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود وأفراد الجيش إلماماً تاماً بأحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، وإدراكهم أنه لا مجال للتسامح مع الانتهاكات، وأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ستخضع للتحقيق وأن الجناة سيلاحَقون. ويُرجى بيان ما إذا كانت هذه الدورات التدريبية إلزامية أم اختيارية، وتواترها، وعدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وضباط الأمن الوطني، وأفراد الجيش، وموظفي السجون، وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود الذين أتموها بالفعل، والنسبة المئوية لمن أتموها من هذه الفئات، وما التدابير التي اتُخذت لتدريب المتبقين منهم. ويُرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن البرامج المستخدمة في تدريب ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على أساليب التحقيق غير القسرية. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت أي منهجية لتقييم فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن تلك المنهجية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن البرامج الرامية إلى تدريب القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين وغيرهم من الموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع أشخاص مسلوبي الحرية على كشف الآثار البدنية والنفسية للتعذيب، وضمان التوثيق الفعال للتعذيب والتحقق من مقبولية الاعترافات. ويُرجى بيان ما إذا كانت هذه البرامج تشمل تدريباً محدداً على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، بصيغته المنقحة. وأخيراً، يُرجى أيضاً بيان التدابير المُتخَذة لتنفيذ أحكام المادة 10 ( 2 ) من الاتفاقية ( ) .

المادة 11

12 - يُرجى بيان الإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية وتقديم معلومات عن أي قواعد أو تعليمات أو أساليب أو ممارسات أو ترتيبات تتعلق باستجواب المحتجَزين قد تكون استُحدثت منذ النظر في التقرير الدوري الرابع. ويُرجى بيان مدى تواتر مراجعة هذه القواعد أو التعليمات أو الأساليب أو الممارسات أو الترتيبات والإبلاغ عن الإجراءات المعمول بها لمراجعتها. ويُرجى أيضاً بيان الوزارات وأجهزة الأمن الوطني والأجهزة الحكومية التي لديها سلطات التوقيف والاحتجاز، بما في ذلك الشروط التي يجوز بمقتضاها لتلك الجهات القيام بعمليات التوقيف والاحتجاز.

13 - وفيما يتعلق بالفقرات 22 و 32 و 126 و 129 و 142 من التقرير الدوري، يُرجى تقديم إحصاءات سنوية عن الفترة قيد الاستعراض، مصنَّفة حسب مكان الاحتجاز ونوع جنس المحتجَز وعمره وجنسيته، للسعة الإجمالية لجميع مرافق الاحتجاز ومعدل شغلها، مع ذكر عدد السجناء المحبوسين احتياطياً والمدانين في كل مرفق. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لضمان فصل المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين، والقصّر عن البالغين، والرجال عن النساء، وتحديد المرافق التي لم يتم فيها بعد فصل المحتجزين بهذه الطريقة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المُتخَذة لتعزيز بدائل الاحتجاز الاحتياطي والسجن، مثل الخدمة المجتمعية أو أوامر تعويض الضحايا، مع توفير بيانات إحصائية للفترة قيد النظر بشأن استخدام هذه التدابير البديلة، ولا سيّما بالنسبة إلى الأطفال المخالفين للقانون.

14 - وفيما يتعلق بالفقرات 26 و 32 و 127 - 129 و 131 و 142 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المُتخَذة لتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز. ويُرجى، على وجه الخصوص، بيان الخطوات المُتخَذة للحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بوسائل منها استخدام بدائل السجن قبل المحاكمة وبعدها على السواء، ولتحسين مرافق الصرف الصحي، ونوعية وكمية الغذاء والماء، فضلاً عن الرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين، بما في ذلك الرعاية النفسية. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المُتخَذة لضمان توفير الأنشطة التثقيفية والترفيهية والمهنية والبدنية والفكرية للمحتجزين. ويُرجى بيان الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات التالية: (أ) الأطفال المخالفون للقانون، بما في ذلك ما يتعلق بخدمات إعادة التأهيل والتعليم؛ و(ب) النساء المسلوبة حريتهن، ولا سيّما الحوامل والمحتجزات مع أطفالهن؛ و(ج) الأشخاص ذوو الإعاقة؛ و(د) المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؛ و(ه) كبار السن. ويُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن تشريعات الدولة الطرف وممارساتها بشأن الحبس الانفرادي وبيان مدته القصوى والمتوسطة. ويُرجى بيان الخطوات المُتخَذة لضمان عدم فرض الحبس الانفرادي على الأطفال والمراهقين المخالفين للقانون أو الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية. ويُرجى تحديد ما إذا كان الحبس الانفرادي وغيره من أنظمة العزل تخضع لأي آلية رقابة مستقلة أو إشراف خارجي ( ) .

15 - وبالإشارة إلى الفقرتين 62 و 134 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم بيانات عن الوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد النظر، مصنَّفة حسب السنة ومكان الاحتجاز ونوع جنس المتوفَى وسنِّه وأصله الإثني أو جنسيته وسبب الوفاة. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات التي أُجريت في هذه الحالات والنتائج التي أسفرت عنها، مع تحديد ما إذا كان قد أُجري تقييم طبي شرعي، بما في ذلك تشريح الجثة، وعن عدد الوفيات المشتبه في أنها نجمت عن اعتداءات ارتكبها أو تغاضى عنها مسؤولون حكوميون تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة أو عدم توفير العناية الطبية والعلاج اللازمين للمحتجز في الوقت المناسب. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الأحكام الصادرة والعقوبات الجنائية والتأديبية المفروضة والخطوات المُتخَذة لمنع تكرار هذه الأفعال. ويُرجى بيان ما إذا كان أقارب الأشخاص المتوفين قد حصلوا على تعويض في أي حالة من هذه الحالات. وأخيراً، يُرجى بيان الخطوات المُتخَذة للحد من حالات العنف بين السجناء في المؤسسات الإصلاحية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتوظيف وتدريب عدد كاف من موظفي السجون، وللتحقيق في جميع حوادث العنف، وضمان مساءلة موظفي السجون في الحالات التي لا يتخذون فيها تدابير معقولة لمنع هذا العنف والتصدي له ( ) .

16 - ويُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة إلا كملاذ أخير، حيثما يكون الاحتجاز مبرراً باعتباره معقولاً وضرورياً ومتناسباً ولأقصر فترة ممكنة، والتدابير المُتخَذة للتنفيذ العملي لبدائل الاحتجاز. وفي هذا الصدد، يُرجى إدراج بيانات إحصائية عن الفترة المشمولة بالتقرير، مصنَّفة حسب السنة ونوع الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية، بشأن عدد ملتمسي اللجوء والمهاجرين المحتجزين، ومتوسط مدة الاحتجاز والحد الأقصى لها، واستخدام بدائل الاحتجاز. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الظروف المادية للاحتجاز وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية، في جميع مراكز احتجاز المهاجرين. ويُرجى الإبلاغ عن الإجراءات المعمول بها لضمان التعرف على ضحايا التعذيب، وضمان عدم احتجاز هؤلاء الأفراد في سياق إجراءات اللجوء. ويُرجى بيان الخطوات المُتخَذة لإدخال عمليات مستقلة، عند اتخاذ قرار الاحتجاز أو أثناء الاحتجاز، من أجل تحديد الأشخاص الذين قد يواجهون خطراً محدداً يتمثل في تعرضهم لضرر نتيجة للاحتجاز. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لضمان عدم احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال لمجرد وضعهم كمهاجرين. ويُرجى بيان التدابير المُتخَذة لضمان حصول جميع المحتجزين المهاجرين على المساعدة القانونية المجانية وعلى المراجعة القضائية أو غيرها من السُبل المُجدية والفعالة للطعن في قانونية احتجازهم ( ) .

المادتان 12 و13

17 - بالإشارة إلى الفقرات 23 و 100 - 105 و 134 و 138 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن السلطات المختصة ببدء وإجراء التحقيقات، على المستويين الجنائي والتأديبي، عندما يكون هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين أو أفراداً تابعين لأمن الدولة أو السجون أو أفراداً عسكريين قد ارتكبوا أفعال تعذيب أو سوء معاملة، وبيان كيفية تعامل هذه السلطات - أثناء التحقيق - مع النيابة العامة، بما في ذلك نيابة أمن الدولة العليا، وما الضمانات القائمة لضمان عدم وجود ارتباط هرمي أو مؤسسي بين الجناة المشتبه فيهم والمفتشين. وفي هذا الصدد، يُرجى أيضاً توضيح ما يلي:

(أ) ما إذا كان مطلوباً من النيابة العامة الشروع في تحقيق بحكم وظيفتها عندما يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكب، وطلب إخضاع الشخص المُدعَى أنه ضحية لفحص طبي شرعي؛

(ب) ما إذا كان الجاني المزعوم يوقَف عن الخدمة تلقائياً أثناء إجراء التحقيق الجنائي و/أو التأديبي، ويُحظر عليه إجراء أي اتصال آخر مع الشخص المُدعَى أنه ضحية، شريطة مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛

(ج) ما التدابير التي اتُخذت والموارد المخصصة لتعزيز السلطة القضائية لكي يتمكن الضحايا من الحصول على الانتصاف بأمان أمام المحاكم، ولضمان تقديم جميع الذين انتهكوا قانون حقوق الإنسان أو ارتكبوا انتهاكات إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم وانتمائهم السياسي أو الإثني أو الديني ( ) .

18 - ويُرجى تقديم بيانات إحصائية سنوية عن الفترة قيد النظر، مصنَّفة حسب نوع الجريمة ونوع جنس الضحايا وفئتهم العمرية (قاصر أو بالغ) وأصلهم الإثني أو جنسياتهم، وحسب الجهة التي ينتمي إليها الأشخاص المتهمون بارتكاب أفعال التعذيب، بشأن ما يلي: (أ) عدد الشكاوى التي تلقاها المدعون العامون أو أي سلطة مختصة أخرى فيما يتعلق بجرائم مثل ممارسة أو الشروع في ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة أو التواطؤ أو المشاركة في مثل هذه الأفعال أو السكوت عنها؛ و(ب) عدد الشكاوى التي أدت إلى إجراء تحقيق جنائي أو تأديبي، وعدد القضايا المرفوضة؛ و(ج) عدد التحقيقات التي فُتحت بشكل تلقائي في الجرائم المذكورة آنفاً؛ و(د) عدد الملاحقات القضائية؛ و(ه) عدد الإدانات الصادرة، بما في ذلك العقوبات الجزائية والتأديبية المفروضة، مع تحديد مدة الأحكام بالسجن التي صدرت ( ) .

19 - وفيما يتعلق بالفقرات 106 - 115 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت نظاماً مخصصاً وفعالاً ومتاحاً ومستقلاً لتقديم الشكاوى بصورة تكفل السرية إلى جهة مستقلة في جميع أماكن الاحتجاز، وبيان التدابير المعمول بها لضمان السرية وإتاحة سبل الانتصاف لأصحاب الشكاوى عندما ترفض السلطات المختصة التحقيق في قضاياهم. ويُرجى بيان التدابير المُتخَذة لضمان إبلاغ أصحاب الشكاوى على النحو الواجب بأي تقدم يطرأ في معالجة شكاواهم ونتائجها. وفي ضوء التقارير التي تشير إلى تهديد السلطات للضحايا بمنعهم من تقديم شكاوى، يُرجى بيان الآليات القائمة لحماية ضحايا التعذيب وأقاربهم، فضلاً عن الشهود والمحققين، من أي شكل من أشكال التخويف أو الانتقام بسبب شكاواهم.

20 - وبالإشارة إلى الفقرات 23 و 27 و 73 و 140 - 141 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان التدابير المُتخَذة لضمان الاستقلالية والحياد الكاملين للقضاة والمدعين العامين في القانون والممارسة على السواء، والتعليق على التقارير التي تفيد بوجود تأثير سياسي على أعضاء السلطة القضائية، ولا سيّما في المحاكم الجنائية التي تنظر في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن اختصاص المحاكم العسكرية، وتحديد طبيعة الجرائم التي حوكم عليها مدنيون أمام محاكم عسكرية. ويُرجى بيان الخطوات المُتخَذة لتعديل قانون الأحكام العسكرية لإلغاء هذه الممارسة. ويُرجى أيضاً الإبلاغ عن التدابير المُتخَذة لاستبعاد قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد المدنيين التي تُنسب إلى أفراد قوات الأمن والجيش من اختصاص المحاكم العسكرية. وعلاوة على ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن محاكم أمن الدولة طوارئ واختصاصها وتوافقها مع أحكام الاتفاقية. ومع الأخذ في الاعتبار قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد، يُرجى توضيح ما إذا كانت محاكم أمن الدولة طوارئ ستمضي قدماً في المحاكمات الجارية، وتقديم بيانات عن عدد الملاحقات القضائية التي أُجريت، والإدانات الصادرة والعقوبات التي فرضتها هذه المحاكم منذ عام 2017 ، مصنَّفة حسب طبيعة الجريمة. ويُرجى التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ لا تراعي الأصول القانونية وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ( ) .

21 - ويُرجى بيان التدابير المُتخَذة للتصدي للاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويُرجى تقديم معلومات عن الإطار التشريعي الحالي بشأن استخدام القوة، ولا سيّما القوة المميتة، وبيان مدى توافقه مع الاتفاقية والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويُرجى بيان ما إذا كانت قوات الأمن تتلقى بانتظام تدريباً إلزامياً لضمان تطبيقها تدابير غير عنيفة قبل أي استخدام للقوة، عند السيطرة على المظاهرات، واحترامها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة. ويُرجى الرد على مزاعم الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والتوقيف الجماعي لهم وتفتيشهم تفتيشاً أمنياً عشوائياً في السنوات الأخيرة. ويُرجى تقديم بيانات عن التحقيقات التي أُجريت والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في حق الجناة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت خلال سلسلة الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلد في 20 و 21 أيلول/سبتمبر 201 9 . ويُرجى تقديم معلومات عن المحاكمة الجماعية لأكثر من 700 شخص التي جرت في 8 أيلول/سبتمبر 2018 فيما يتعلق بأحداث 14 آب/أغسطس 2013 ، وهي الأحداث التي قُتل فيها ما لا يقل عن 900 شخص خلال تفريق عنيف للمظاهرات المناهضة للحكومة في ميداني رابعة العدوية والنهضة. ويُرجى توضيح ما إذا كان ضباط الأمن قد خضعوا للمساءلة عن الأحداث التي وقعت في 14 آب/أغسطس 2013 ، والرد على الادعاءات القائلة إن المحاكمة انتهكت ضمانات مراعاة الأصول القانونية. ويُرجى تقديم معلومات عن التحقيقات التي أُجريت بشأن مقتل ما لا يقل عن 281 متظاهراً في: (أ) يومي 5 و 8 تموز/يوليه 2013 ، خارج مقر الحرس الجمهوري في شارع صلاح سالم في شرق القاهرة؛ و(ب) يوم 27 تموز/يوليه 2013 ، في طريق النصر باتجاه كوبري 6 أكتوبر؛ و(ج) يوم 16 آب/أغسطس 2013 ، في حي العباسية بوسط القاهرة ( ) .

22 - ويُرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، مصنَّفة حسب نوع الجريمة ونوع جنس الضحايا وفئتهم العمرية (قاصر أو بالغ) وأصلهم الإثني أو جنسياتهم، بشأن التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والتوقيف والاحتجاز التعسفيان، والعنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع، على أيدي قوات الجيش وضباط الأمن الوطني والميليشيات التابعة للجيش في سياق النزاع المسلح في شمال سيناء. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المُتخَذة لتوثيق التقارير الواسعة النطاق عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعة المسلحة المحلية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "ولاية سيناء" والتحقيق فيها، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف الجنسي والجنساني ضد المدنيين، من أجل تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

المادة 14

23 - فيما يتعلق بالفقرات 116 - 119 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تكفل عملياً لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بمن فيهم الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة التعرض للتعذيب، إمكانية التماس تعويض فوري وعادل ومناسب، وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، والحصول على ذلك التعويض وإعادة التأهيل، بما في ذلك في الحالات التي تتحمل فيها الدولة الطرف مسؤولية مدنية. ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن تدابير الانتصاف والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم أو غيرها من هيئات الدولة وقُدمت فعلاً إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة أو أسرهم خلال الفترة قيد الاستعراض. ويُرجى إدراج بيانات عن عدد طلبات الحصول على تعويضات من الدولة عن التعذيب وسوء المعاملة، وعدد المطالبات التي سقطت بالتقادم بسبب تقاعس المحاكم، وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، ونطاق التعويضات في القضايا الناجحة. ويُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تشريعية وإدارية لضمان وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى سبل انتصاف فعالة، وتمكُّنهم من الحصول على تعويض في الحالات التي لم يتم فيها التعرف على الجاني أو إدانته بارتكاب جريمة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج جارية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وعن الموارد المخصصة لهم.

المادة 15

24 - فيما يتعلق بالفقرات 61 و 120 - 123 من التقرير الدوري للدولة الطرف، وبالنظر إلى الادعاءات الواسعة النطاق التي تفيد بأن المحتجزين ما زالوا يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات أو معلومات في إطار التحقيقات ( ) ، يُرجى بيان التدابير المُتخَذة، بما في ذلك التدابير التأديبية، لضمان تنفيذ جميع القضاة قاعدة استبعاد الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب تنفيذاً كاملاً، بمن فيهم قضاة المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، بما يتماشى مع المادة 55 من الدستور والمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. ويُرجى تقديم إحصاءات محدّثة لعدد: (أ) الحالات التي زعم فيها المُدعَى عليهم أن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب؛ و(ب) القضايا التي رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات انتُزعت عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة؛ و(ج) الحالات التي جرى التحقيق فيها ونتائج تلك التحقيقات، مع تحديد ما إذا كان قد أُجري فحص طبي شرعي للأشخاص المُدعَى أنهم ضحايا، والأحكام الصادرة في حق من ثبتت إدانتهم، وسبل الانتصاف والتعويضات الممنوحة للضحايا.

المادة 16

25 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية التي تقصر تطبيقها على الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على قتل عمد ( ) . ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إمكانية مراجعة سياساتها بغية إلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو اتخاذ خطوات إيجابية لفرض وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالجهود المبذولة لتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات بديلة ولضمان ألا تشكّل ظروف احتجاز السجناء المدانين عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وذلك باتخاذ خطوات فورية لتعزيز الضمانات القانونية وضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية في جميع مراحل الإجراءات وفيما يتعلق بجميع الجرائم. ويُرجى تزويد اللجنة ببيانات محدّثة عن الفترة المشمولة بالتقرير، مصنَّفة حسب نوع جنس الضحايا والسن وقت ارتكاب الجريمة، والأصل الإثني أو الجنسية، بشأن عدد: (أ) أحكام الإعدام الصادرة، بما في ذلك ضد القصّر والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية، مع تحديد المحاكم المسؤولة والجرائم التي صدرت بشأنها تلك الأحكام؛ و(ب) الإعدامات التي نُفذت؛ و(ج) حالات عقوبة الإعدام التي صدر فيها عفو أو تخفيف؛ و(د) السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، مع توضيح ما إذا كانوا يخضعون لظروف احتجاز أكثر صرامة من بقية السجناء. ويُرجى الرد على التقارير التي تشير إلى زيادة عدد عمليات الإعدام منذ عام 2019 ، بما في ذلك في سياق المحاكمات الجماعية التي يُزعم أنها تنتهك إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية ومعايير المحاكمة العادلة ( ) .

26 - ويُرجى الرد على مختلف الادعاءات المتعلقة بالتهديدات والمضايقة والتخويف والاعتداء والاحتجاز الاحتياطي المطوّل وغير القانوني والاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية والإدانة بتهم ملفقة ذات دوافع سياسية تتعلق بالإرهاب أو التضليل الإعلامي، والادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القانون للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمحامين والنقابيين والعلماء والطلاب والمدونين والفنانين الذين ينتقدون الحكومة. ويُرجى بيان التدابير المُتخَذة لضمان الحماية الفعالة لهؤلاء الأفراد والفئات لتمكينهم من القيام بعملها. ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن الفترة المشمولة بالتقرير بشأن عدد الشكاوى ذات الصلة، ونتائج أي تحقيقات فُتحت عقب هذه الشكاوى، والأحكام والعقوبات الصادرة. ويُرجى التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن القانون رقم 149 لعام 2019 ، الذي ينظم أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر، يقيّد بشكل مفرط عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني ويمنح السلطات سلطة رصد واسعة النطاق وسلطة تقديرية واسعة لتنظيم المنظمات غير الحكومية وحلها ( )

27 - وبالإشارة إلى الفقرتين 32 و 130 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير التشريعية اللازمة لحظر العقوبات البدنية حظراً صريحاً في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل وأماكن الرعاية البديلة والمدارس. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخَذة للتحقيق في حالات العقوبة البدنية للأطفال وتوعية الجمهور بأشكال التأديب الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة.

28 - وبالإشارة إلى الفقرة 143 من التقرير الدوري للدولة الطرف، يُرجى بيان التدابير المُتخَذة لضمان عدم استخدام المادة 9 (ج) من القانون رقم 10 لعام 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التي تجرّم "الاعتياد على ممارسة الفجور"، كذريعة لمضايقة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتوقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم. ويُرجى بيان الخطوات المُتخَذة لحظر "اختبارات العذرية" للمحتجزات، ووضع حد للممارسة التمييزية وغير القانونية التي لا تستند إلى أساس علمي والمتمثلة في إجراء فحوص الطب الشرعي الشرجية للمتهمين "بالاعتياد على ممارسة الفجور" أو بأي جريمة أخرى ( ) .

مسائل أخرى

29 - بالنظر إلى أن حظر التعذيب هو حظرٌ مطلق ولا يجوز الخروج عنه، حتى في إطار التدابير المتصلة بحالات الطوارئ وغير ذلك من الظروف الاستثنائية، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف أثناء جائحة كوفيد- 19 لضمان امتثال سياساتها وإجراءاتها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تحديد التدابير المُتخَذة فيما يتعلق بالأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك في أماكن الحبس مثل دور كبار السن أو المستشفيات أو مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية.