الأمم المتحدة

CCPR/C/URY/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 October 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لأوروغواي *

1 - نظرت اللّجنة في التقرير الدوري السادس لأوروغواي ( )  في جلستيها 3882 و 3883 ( ) ، المعقودتين يومي 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 202 2 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3908 المعقودة في 20 تموز/يوليه 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لأوروغواي وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنَّاء والصريح مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتعرب اللجنة عن امتنانها للمعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الرامية إلى تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديمها تقريرها الدوري السادس رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها وفدها وعلى المعلومات الإضافية التي وردتها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) إنشاء المديرية الوطنية للسياسات الجنسانية التابعة لوزارة الداخلية بموجب القانون رقم 19 - 889 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2020 ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 19 - 822 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2019 ، الذي كُلّفت بموجبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بالتحري عن الأشخاص المحتجزين والمختفين في الفترة ما بين عامي 1968 و 1985 ؛

( ج) اعتماد القانون رقم 19 - 682 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن تحديد وضع الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم؛

( د) اعتماد القانون رقم 19 - 684 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، الذي ينص على تدابير الوقاية، والرعاية، والحماية والجبر بغرض القضاء على التمييز والوصم ضد مغايري الهوية الجنسانية؛

( هـ) اعتماد القانون رقم 19 - 643 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2018 بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص؛

( و) تحويل النيابة العامة الجنائية التابعة للولاية القضائية الخامسة والعشرين لمونتيفيديو إلى نيابة عامة مختصّة في الجرائم ضد الإنسانية، بموجب القرار رقم 75 / 018 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2018 ؛

( ز) إدراج إجراء الإحضار أمام المحكمة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2017 لحماية الأشخاص مسلوبي الحرية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والاحتجاز في ظروف تنتهك كرامة الإنسان؛

( ح) اعتماد القانون رقم 19 - 580 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة؛

( ط) اعتماد القانون رقم 19 - 538 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الذي يجعل من قتل الإناث ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل؛

( ي) اعتماد القانون رقم 19 - 555 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، الذي يعلن أن مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في الهيئات المنتخبة الوطنية والإقليمية والهيئات الإدارية للأحزاب السياسية هي مشاركة تندرج في إطار المصلحة العامة؛

( ك) إنشاء مجموعة العمل المعنية بتقصي الحقائق وإقامة العدل في عام 2015 ، التي تتولى مهمة وضع حدّ للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 1968 و 198 5 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

نظام رصد التوصيات

4 - ترحب اللجنة باعتماد نظام رصد التوصيات وإنشاء الشبكة المشتركة بين المؤسسات لإعداد التقارير ورصد تنفيذ التوصيات والملاحظات المتعلقة بحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 201 6 . غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تمض في تطبيق هذه الأداة ولم تقدم جميع المعلومات الإحصائية المطلوبة عن مدى تنفيذ توصيات اللجنة وغيرها من الهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان، والتي أعدت بمساعدة المجتمع المدني.

5 - تؤكد اللجنة مرة أخرى ضرورة تعزيز نظام رصد التوصيات وجمع البيانات الإحصائية ونشرها لتقييم مستوى تنفيذ التوصيات والملاحظات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يكفل مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية.

عدم التمييز

6 - ترحب اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، بما في ذلك إنشاء المجلس الاستشاري الوطني المعني بالمساواة العرقية وحماية السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ووضع واعتماد الخطة الوطنية للمساواة العرقية وحماية السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وإنشاء آليات محددة لمكافحة أعمال التمييز العنصري، مثل الفريق العامل المعني بالسياسات الإثنية والعرقية واللجنة الفخرية لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز الأخرى. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الوضع الهش للسكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، وإزاء استمرار تعرضهم للتمييز الهيكلي لا سيما النساء والفتيات، في مجالات التعليم، والعمل، والصحة والحياة العامة، وهو ما يؤدي إلى الفقر والاستبعاد الاجتماعي (المواد 2 و 3 و 16 و 25 و 26 و 2 7 ).

7 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها والقضاء عليها، لا سيما التمييز العنصري، بطرق منها ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ خططها وسياساتها المناهضة للتمييز تنفيذاً كاملاً؛

( ب) تكثيف حملات التثقيف والتوعية العامة وتنظيم دورات تدريبية لفائدة القطاعين العام والخاص وقطاع التعليم بهدف تعزيز التسامح واحترام التنوع؛

( ج) اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية الجديدة لمكافحة العنصرية والتمييز في أقرب وقت ممكن؛

( د) اتخاذ تدابير عاجلة لبلوغ الحصة السنوية المحددة بنسبة 8 في المائة والمخصصة لمشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في التعليم وسوق العمل.

الأشخاص ذوو الإعاقة

8 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 19 - 691 بشأن تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة والعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق، على وجه الخصوص، ما يلي:

( أ) أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والعامة تتأثر بشدة بانعدام إمكانية الوصول المادي، بما في ذلك وسائل النقل والخدمات والأماكن العامة، وانعدام إمكانية الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات؛

( ب) أن القانون رقم 19 - 691 يفرض تخصيص حصة قدرها 4 في المائة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن لم يتم الوفاء بهذه الحصة، وعلى سبيل المثال، في قطاع الإدارة العامة، لم يحظ الأشخاص ذوو الإعاقة سوى بما نسبته 0 , 4 في المائة من الوظائف التي شُغلت في عام 2020 ؛

( ج) أن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يستطيعون، وفق اً للتقارير، ممارسة حقهم في التصويت بالاقتراع السري بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع وانعدام الترتيبات التيسيرية المعقولة في هذه المراكز، على الرغم من أحكام القانون رقم 19 - 790 (المواد 2 و 3 و 16 و 25 و 26 و 2 7 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمكافحة التمييز والتحيز والقوالب النمطية السلبية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل التشريعات والسياسات والبرامج العامة والتوظيف في القطاعين العام والخاص على السواء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على وجه الخصوص، بما يلي:

( أ) وضع خطة شاملة لإمكانية الوصول المادي، تشمل وسائل النقل العام، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً إلى الخدمات العامة؛

( ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من أجل تعزيز وزيادة عمل هؤلاء الأشخاص في وظائف منتظمة، واتخاذ تدابير تشريعية للمعاقبة على انخفاض مستوى الالتزام بالحصة التي يحددها القانون؛

( ج) ضمان إمكانية الوصول المادي إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات وخدمات الاتصالات، من أجل ضمان حقهم في التصويت بحرية وعن طريق الاقتراع السري، وتحسين تدريب الموظفين العموميين العاملين في مراكز الاقتراع بشأن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

10 - رغم المبادرات التشريعية والمعيارية العديدة، يساور اللجنة القلق إزاء الوصم والمواقف التمييزية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدولة الطرف، بما في ذلك أفعال الترهيب والعنف في المدارس (المواد 7 و 17 و 2 6 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة القوالب النمطية وأوجه التحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تكفل سد الفجوة القائمة بين القانون والممارسة العملية على نحو فعال، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة وفي أماكن العمل والأماكن العامة؛ وأن تجري تحقيقات على وجه السرعة في الجرائم المرتكبة بدافع الميل الجنسي أو الهوية الجنسية للضحايا، وأن تقدم الجناة إلى العدالة وتعاقبهم على النحو الواجب، وأن تكفل أيضاً حصول الضحايا على تعويضات كاملة.

المساواة بين الجنسين

12 - ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اعتمدت لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية. ومع ذلك، تلاحظ بقلق أن المرأة لا تزال غير ممثلة تمثيلا ً ك افياً في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على حد السواء، وتلاحظ على وجه الخصوص عدم تمثيل النساء من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار الفجوة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء (المواد 2 و 3 و 25 و 2 6 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) تكثيف جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وفي جميع أنحاء البلد. وينبغي لها على وجه الخصوص، اتخاذ تدابير ملموسة، لا سيما لزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية، في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص؛

( ب) اتخاذ تدابير فعالة لسد الفجوة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء ؛

( ج) تسريع تنفيذ التدابير المتوخاة في الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 2030 فيما يتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه التدابير تنفيذاً سليماً.

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

14 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، لا سيما اعتماد القانون رقم 19 - 580 بشأن مناهضة العنف الجنساني ضد المرأة، وإنشاء المرصد المعني بالعنف الجنساني ضد المرأة، وتجريم قتل الإناث باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة في قضايا القتل وزيادة عدد دور الإيواء في الدولة الطرف. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بما يلي:

(أ) لا يزال العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع في الدولة الطرف، حيث سجلت 30 حالة من حالات قتل الإناث و 925 38 شكوى تتعلق بحالة عنف عائلي في عام 2021 ؛

( ب) عدم تخصيص موارد كافية لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 19 - 580 تنفيذاً فعالاً، لا سيما فيما يتعلق بالدعم وتوفير دور الإيواء ومساعدة الضحايا؛

( ج) لا يزال الموظفون في الجهاز القضائي والشرطة والموظفون في المجال الطبي والرعاية الاجتماعية يفتقرون إلى دورات تدريبة محددة بشأن كيفية معالجة مسألة العنف ضد المرأة من منظور حقوق الإنسان؛

( د) وجود عقبات تحول دون وصول ضحايا العنف إلى القضاء ودون منح تعويضات للأسر باعتبارها ضحية مباشرة لأفعال العنف (المواد 3 و 6 و 7 و 14 و 17 و 2 6 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والاعتداء الجنسي، ومكافحتها والقضاء عليها؛ وينبغي، على وجه الخصوص، اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ما يلي:

( أ) تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة في جميع أنحاء البلد لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف وجبر ضحاياه؛

( ب) تنظيم دورات تدريبة مناسبة للموظفين العموميين المعنيين، بمن فيهم القضاة، والمدعون العامون، ومحامو المساعدة القضائية، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو الصحة والرعاية الاجتماعية، تتيح لهم الكشف عن حالات العنف ضد المرأة ومعالجتها والتحقيق فيها، في إطار مراعاة المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان؛

( ج) تيسير إجراءات تقديم الشكاوى من جانب الضحايا باستخدام وسائل مختلفة والتشجيع عليها؛ وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على تعويضات كاملة، بمن فيهم أسر الضحايا، عند الاقتضاء.

إنهاء الحمل الطوعي والحقوق الإنجابية

16 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن وجود عقبات في الممارسة العملية تحول دون تمكن المرأة من الإجهاض بما في ذلك الاعتراض الضميري الذي تتذرع به الأفرقة الطبية، واقترانه في حالة المهاجرات، بشرط الإقامة في البلد لمدة عام واحد . ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات الواردة بشأن معدلات حمل المراهقات التي لا تزال مرتفعة رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حمل المراهقات (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 2 6 ).

17 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها لضمان تمكن النساء والفتيات بصورة فعالة وقانونية وآمنة وسرية من الإجها ض ، في جميع أنحاء إقليمها؛

( ب) ضمان، ألا يشكل الاعتراض الضميري ، من الناحية العملية، عقبة أمام التمكن الفعلي من الاجهاض الآمن والقانوني؛

( ج) إلغاء شرط الإقامة في البلد لمدة عام واحد على الأقل، وهو الشرط الذي يفرض على النساء والفتيات، لا سيما المهاجرات، للتمكن من الاجهاض القانوني والآمن والفعال؛

( د) مضاعفة الجهود الرامية إلى تجنب الحمل غير المرغوب فيه، وعلى وجه الخصوص حمل المراهقات، وضمان إمكانية الحصول الكامل على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة في جميع أنحاء البلد، لا سيما للنساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والمناطق المهمشة؛

( هـ) تكثيف أنشطة التوعية والتثقيف بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ خطة وطنية فعالة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

18- تلاحظ اللجنة بقلق عدم موائمة تعريف جريمة التعذيب بعد مع المعايير الدولية. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير الواردة بشأن الشكاوى المقدمة إلى القضاء بشأن عنف الشرطة وتأسف لأن التحقيقات لم تسفر عن نتائج تذكر (المواد 3 و7 و9 و10 و14 و1 7).

19 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) الإسراع في اعتماد تعريف لجريمة التعذيب يتماشى مع المعايير الدولية وسن عقوبات تتناسب مع الخطورة البالغة لهذه الجريمة؛

( ب) تعزيز جهودها الرامية إلى منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال عن طريق تكثيف دورات التدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع الأشخاص مسلوبي الحرية؛

( ج) تعزيز التنسيق بين السلطة القضائية والمفوض البرلماني لشؤون السجون كهيئة مستقلة، تيسّر عملية الإبلاغ الآمن عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة في مرافق سلب الحرية، وضمان إجراء تحقيقات في جميع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة على نحو سريع وشامل ونزيه، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب وحصول الضحايا على تعويضات كاملة.

الاتجار بالأشخاص

20 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. بيد أن اللجنة، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر، لا سيما في المقاطعات الحدودية، وتركيز الخدمات الحكومية على تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية مع عدم استجابتها بشكل كافٍ للاحتياجات على المدى الطويل، خاصة في مجالي الإسكان والتوظيف. (المواد 7 و 8 و 14 و 2 4 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) تكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته والمعاقبة عليه، بطرق منها تعزيز آليات تحديد الهوية في الإدارات الحدودية من أجل الكشف عن حالات الاتجار في وقت مبكر بما يكفي للتمكن من التدخل؛

( ب) تطوير الخدمات لتلبية الاحتياجات الطويلة الأجل وخدمات إعادة الإدماج، بما في ذلك تنظيم دورات التدريب المهني ودعم الإسكان والتوظيف.

معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية

22 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لإنفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتحويل إجراءات التحقيق إلى إجراءات اتهامية، شفوية وعلنية، وهو ما يستتبع أيضاً تقديم ضمانات وإشراك الضحايا في الإجراءات. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود المبذولة للحد من اكتظاظ السجون، فضلاً عن مشروع الخطة القائمة على حقوق الإنسان والمراعية للمنظور الجنساني لمكافحة معاودة الإجرام وتعزيز إعادة الإدماج التي قدمها المفوض البرلماني لشؤون السجون إلى البرلمان. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن ما يلي:

( أ) ارتفاع وزيادة عدد الأشخاص مسلوبي الحرية في الدولة الطرف، لا سيما الزيادة الحادة في عدد النساء اللائي سلبت حريتهن في السنوات الأخيرة، وتركيبة نزلاء السجون حيث يبلغ عدد المدانين 33 في المائة فقط، مقابل 67 في المائة من الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المودعين في السجن لفترات طويلة إلى جانب المدانين، وهو ما يتعارض مع العهد؛

( ب) الزيادة الهائلة في عدد الوفيات أثناء الاحتجاز؛

( ج) معدل شغل السجون الذي يبلغ 135 في المائة، وعدم كفاية التدابير المتخذة لإعادة الإدماج وإعادة التأهيل، وهو ما يفسر ثبات هذه النسبة؛

( د) بعض التعديلات التي أدخلت على الإطار المعياري المتعلق بالمراهقين المخالفين للقانون لا سيما التعديلات التي تقوّض مبدأي الإيجاز والطابع الاستثنائي لسلب الحرية، والتعديلات التي تفرض السجن كإجراء احترازي، والتعديلات التي تتيح إمكانية تطبيق الإجراء المستعجل والإجراء المبسط الجديد. وتوفر هذه التعديلات ضمانات أقل من المحاكمة الشفوية وفرصاً قليلة للتحدث إلى محام، وتضاعف العقوبات على الجرائم الخطيرة جداً التي يمكن أن تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 1 4 ).

23 - يتعيّن على الدولة الطرف مضاعفة جهودها من أجل تحقيق ما يلي:

( أ) الحرص على فصل المحتجزين احتياطياً عن السجناء المدانين؛

( ب) التأكد من إجراء التحقيق في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة التسبب في الوفاة؛

( ج) الحد على نحو فعال من الاكتظاظ في السجون، وخفض النسبة المئوية العالية للمحتجزين رهن المحاكمة، وإعطاء الأولوية لاستخدام تدابير بديلة لسلب الحرية، وفقاً لأحكام العهد، ومنح الأفضلية للتدابير الاجتماعية والتثقيفية غير الاحتجازية في حالة النساء اللائي ارتكبن جرائم غير عنيفة؛

( د) تجنب، قدر الإمكان، احتجاز الأطفال والشباب رهن المحاكمة عن طريق تشجيع استخدام تدابير غير احتجازية تسمح بإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بمراعاة مصالحهم الفضلى، ومواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالمراهقين المخالفين للقانون مع أحكام العهد والمعايير الدولية؛

( هـ) تحسين ظروف الاحتجاز بكفالة امتثالها لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )، وأيضاً بكفالة احترام كرامة الأشخاص مسلوبي الحرية، وفقاً للمادة 10 من العهد. وينبغي تحقيقاً لهذه الغاية، تخصيص موارد مالية وبشرية متزايدة ومناسبة.

اللجوء إلى القضاء واستقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة

24 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تعكف على إصلاح النظام القضائي وقد وفرت موارد إضافية للنيابة العامة وكفلت استقلاليتها. ومع ذلك، يساورها القلق لأن هيئات الدفاع العام لا تزال تعتمد على الجهاز القضائي من حيث التسلسل الهرمي والميزانية، ولأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها التمثيلية بفعالية، ولأن عدد محامي المساعدة القضائية ليس بالكبير لكي يغطي جميع المناطق على نحو كاف. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير الواردة بشأن تقديم شكاوى متعددة تتعلق بعنف الشرطة ضد الأشخاص المحتجزين وإزاء عدم التحقيق في أعمال العنف تلك وعدم المعاقبة عليها على النحو المناسب (المادتان 2 و 1 4 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) ضمان استقلالية التسلسل الهرمي والميزانية لهيئات الدفاع العام عن الجهاز القضائي، والتأكد من امتلاك تلك الهيئات موارد مالية وتقنية وبشرية كافية للقيام بمهمتها على نحو ملائم وفي الوقت المناسب في جميع أنحاء الإقليم، وفق اً للمعايير الدولية المعمول بها في مجالي الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة؛

( ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات أعمال عنف الشرطة على وجه السرعة ومعاقبة مرتكبيها.

انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة ما بين عامي 1968 و 1985

26 - ترحب اللجنة بإنشاء مجموعة العمل المعنية بتقصي الحقائق وإقامة العدل التي تتولى مهمة وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 1968 و 1985 ، والنيابة العامة المختصة في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بين عامي 1973 و 1985 ؛ بيد أن اللجنة تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة. وتلاحظ بقلق أن الضحايا لم يحصلوا على الجبر الكامل وأن مفهوم الضحية هو مفهوم تقييدي للغاية ولا يشمل الأقارب (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 1 4 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لإعمال الحق في تقصي الحقائق وإقامة العدل والجبر الكامل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1968 و198 5. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها أن تكفل، في أقرب وقت، ما يلي:

( أ) نشر تقرير مجموعة العمل المعنية بتقصي الحقائق وإقامة العدل على نطاق أوسع وتنفيذ جميع توصياتها تنفيذاً كاملاً؛

( ب) إحراز تقدم في إجراءات التحقيق في الحالات المتبقية بشأن جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1968 و1985، والمضي قدماً في إجراءات البحث عن المفقودين أو القتلى وفي التعرف على رفات الهالكين، وتقديم الجناة إلى العدالة وفرض العقوبات المناسبة؛

( ج) إعمال الحق في التعويض الكامل لجميع الضحايا، بمن فيهم أقاربهم.

المهاجرون واللاجئون وعديمو الجنسية وملتمسو اللجوء

28 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية، لا سيما اعتماد القانون رقم 19 - 682 بشأن تحديد وضع الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم. غير أنها تأسف لعدم تنفيذ سياسة شاملة للهجرة تضمن الإدماج الكامل للاجئين وملتمسي اللجوء، وكفالة حقوقهم في الصحة والسكن والعمل. ويساورها القلق إزاء ما يلي:

( أ) الافتقار إلى تدابير ترمي إلى توفير فرص جديدة لتوليد الدخل وتوفير المساعدة الاجتماعية الكافية للعائدين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم النساء والقصر غير المصحوبين وضحايا التعذيب أو الصدمات؛

( ب) الافتقار إلى الوسائل الكفيلة بإدماج العائدين واللاجئين وملتمسي اللجوء على المستوى المحلي؛

( ج) عدم وجود أحكام تمنع الاعتداء الجنسي والعنف الجنساني وتحمي اللاجئات وملتمسات اللجوء من أعمال العنف تلك (المواد 2 و 3 و 14 و 16 ومن 23 إلى 2 6 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) وضع وتنفيذ سياسة أو استراتيجية وطنية تضمن المساعدة الشاملة للعائدين واللاجئين وملتمسي اللجوء، تسمح بمنع والتمييز ضدهم وبمكافحته، وتضمن حصولهم على الخدمات الاجتماعية وتحقيق اندماجهم المحلي الفعلي وتيسر لهم إمكانية الحصول على فرص العمل وتوليد الدخل؛

( ب) تزويد مفوضية اللاجئين بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان الاندماج المحلي للعائدين واللاجئين وملتمسي اللجوء؛

( ج) زيادة تعزيز التدابير الرامية إلى منع الاعتداء الجنسي والعنف الجنساني والتدابير الرامية إلى حماية العائدين واللاجئين وملتمسي اللجوء من مثل تلك الاعتداءات، وضمان مراعاة النساء في خطة التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التي ستوضع في إطار ميزانية 2020-202 4.

الحق في الخصوصية

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التقدم المحرز ونتائج التحقيقات الجنائية التي أحالتها لجنة التحقيق، التي أنشأها مجلس النواب في عام 2016 فيما يتعلق "بملف كاستيليوني " إلى النيابة العامة الجنائية الأولى  لمونتيفيديو المختصة في الجرائم الاقتصادية والمعقدة. ويُزعم أن الملف المذكور يحتوي على أدلة بشأن عمليات تجسس للجيش والشرطة نفذت في الدولة الطرف بعد العودة إلى المسار الديمقراطي (المادة 1 7).

31 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) إجراء تحقيقات بشأن شبكة تجسس الجيش والشرطة التي أنشئت بعد العودة إلى المسار الديمقراطي ومعاقبة المسؤولين فيها، ونشر نتائج التحقيقات؛

( ب) ضمان الحق في الخصوصية في إطار الاحترام الكامل للعهد، لا سيما أحكام المادة 17 منه. وينبغي أن تُمارس أنشطة المراقبة وفقاً لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة وأن تخضع لإذن قضائي. وينبغي أيضاً ضمان خضوع أنشطة المراقبة لرقابة فعالة تضطلع بها آليات قضائية مستقلة، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك هذا الحق.

حرية التعبير والحق في التجمع السلمي

32 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى تعرض الصحفيين على نحو متزايد للملاحقة الجنائية والتهديدات وفرض قيود على حريتهم في التعبير، فضلاً عن التعديلات الجديدة على القانون الجامع المعتمد في إطار إجراء النظر السريع الذي يتضمن تعاريف غير دقيقة وفضفاضة تمنح سلطات تقديرية أكبر للشرطة لاستخدام القوة من أجل الحد من التجمعات أو المظاهرات (المواد 7 و 19 و 21 و 2 2 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، في ضوء التعليقين العامين رقم 34(201 1) ورقم 37(202 0) للجنة بشأن حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، على التوالي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، تحديداً، بما يلي:

( أ) مضاعفة الجهود لمنع تعرض الصحفيين للتهديد وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، والتأكد من التحقيق في جميع مزاعم أعمال الترهيب تلك على نحو سريع وشامل ومستقل ونزيه؛

( ب) ضمان الحق في التجمع والحق في التظاهر للسكان والطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني واحترامهما؛

( ج) ضمان أن يكون إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع أو تكوين الجمعيات المنصوص عليهما في القانون الجامع المعتمد في إطار إجراء النظر السريع مطابقاً تماماً للمعايير المنصوص عليها في المواد 19( 3) و21 و22( 2) من العهد.

حقوق الطفل

34 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ الخطة الوطنية لمساعدة الأطفال والمراهقين المرتبطة أوضاعهم بالشوارع للفترة 2020 - 203 0 . بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 16 سنة لكلا الزوجين، بموافقة الوالدين، وهو ما لا يتماشى مع المعايير الدولية؛

( ب) المعلومات التي تشير إلى أن الخطة الوطنية لمساعدة الأطفال والمراهقين المرتبطة أوضاعهم بالشوارع للفترة 2020 - 2030 غير مشفوعة بمبادئ توجيهية تشغيلية سنوية، لا سيما أن البيانات الكمية المتعلقة بالأطفال والمراهقين المرتبطة أوضاعهم بالشوارع لم تكن موضع تحديث على مستوى العاصمة وعلى المستوى الوطني؛

( ج) عدم تحديث قائمة الأعمال التي تشكل خطراً على الأطفال وعدم وجود معلومات كمية ونوعية محدثة في هذا الشأن، إذ تعود آخر دراسة استقصائية وطنية أجريت إلى عام 2011 (المواد 3 و 7 و 2 4 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) تعديل المادة 91 من القانون المدني على وجه السرعة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عام اً دون تمييز بين الجنسين؛

( ب) مضاعفة جهودها لمكافحة ظاهرة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ومكافحة استغلال الأطفال عموماً، وإيلاء الأولوية لجمع البيانات الكمية المحدثة عن هذه المسألة، وتنظيم حملات توعية بشأن حقوق الطفل بين عامة الجمهور؛

(ج) مضاعفة الجهود لمكافحة عمل الأطفال والقضاء عليه، بما في ذلك تحديث قائمة الأعمال التي تشكل خطراً على الأطفال؛ وينبغي لها أيضاً إجراء دراسة استقصائية جديدة لجمع البيانات الكمية والنوعية.

دال- النشر والمتابعة

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين وتقريرها الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور.

37 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، تدعى الدولة الطرف إلى أن تقدم، بحلول 28 تموز/يوليه 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 15 (العنف ضد المرأة والعنف العائلي) و23 (معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية) و25 (اللجوء إلى القضاء واستقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة ).

38 - وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السابع. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة . وسيعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.