الأمم المتحدة

CCPR/C/URY/CO/5

Distr.: General

29 November 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من أوروغواي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس المقدم من أوروغواي (CCPR/C/URY/5) في دورتيها 3022 و3023 (CCPR/C/SR.3022وSR.3023) المعقودتين في 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 3031 ((CCPR/C/SR.3031، المعق ودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها ال إجراء الاختياري الجديد تقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري الخامس ردا ً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CCPR/C/URY/Q/5) عملا ً بهذا الإجراء. كما تعرب اللجنة عن امتنانها لفرصة استئناف الحوار البنّاء مع الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشار إليها في التقرير من أجل تطبيق أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن شكرها أيضا ً للدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد، وكذلك على المعلومات الإضافية التي قدمها خطيا ً إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بما يلي من تدابير تشريعية وغير تشريعية اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إصدار القانون رقم 18831، المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، للدعوى العامة، واعتماد قرار السلطة التنفيذية رقم CM/323، المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2011، اللذين أبطلا القانون رقم 15848 بشأن سقوط الدعوى العامة؛

(ب) اعتماد القانون رقم 18076، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن حق اللجوء وحقوق اللاجئين، المنشئ للجنة ش ؤون اللاجئين، وقانون الهجرة رقم 18250، المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2008، الذي يُدمج ن هج حقوق الإنسان في سياسة الهجرة؛

(ج) اعتماد القانون رقم 17938، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي أُلغيت بموجبه أحكام القانون الجنائي والمرسوم بقانون رقم 15032 التي كانت تجيز إسقاط جرائم محددة جنسية الطابع، كالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على القاصرين، إذا تزوج المغتصب الضحية.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية التسعة لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية النافذة، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (في 28 حزيران/يونيه 2002)، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو انضمامها إلى هذه الصكوك.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التنفيذ المباشر للعهد والاستشهاد به أمام المحاكم. كما تأخذ اللجنة في حسبانها المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف عن البلاغ رقم 1887/2009، بيْرانو باسو ضد أوروغواي ، وإن كانت تلاحظ عدم إحراز أي تقدم مهم في هذه القضية (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشر مضمون أحكام العهد فيما بين القضاة والمحامين وعامة الجمهور وتقدم معلومات عن وجوب تطبيقها في القانون الداخلي. كما تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة A/35/40) ، الفقرة 247)، وتحث الدولة الطرف على إنشاء إجراء محدد لضمان ال تنفيذ التام ل لآراء الصادرة من اللجنة عملا ً بالبروتوكول الاختياري.

6- وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من مضمون ملاحظاتها الختامية السابقة (A/53/40، ال فقرة 241 وCCPR/C/79/Add.19، الفقرة 8 ) ، فلم تعدِّل الدولة الطرف حتى الآن الأحكام الدستورية المتصلة بالنظام الواجب تطبيقه في حالات الطوارئ. وتكرر اللجنة تأكيد فرط اتساع نطاق الأسباب المبررة لإعلان حالة الطوارئ في المادة 31 والفقرة 17 من المادة 168 من الدستور. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن النظام القانوني الأوروغواني لم يحدد حتى الآن الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو تعليقها بأي حالٍ من الأحوال (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لضمان التقيّد بأحكام المادة 4 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بمبدأي التهديدات الاستثنائية وعدم قابلية بعض الحقوق الأساسية للتقييد، وفقا ً للفقرة 2 منها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 29 (2001) الصادر من اللجنة بشأن عدم التقيّد بالالتزامات أثناء حالات الطوارئ.

7- وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علما ً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن عملية إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، إلا أنها لا تزال قلقةً لتبعية هذه الهيئة إداريا ً للجنة الإدارية للسلطة التشريعية. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لافتقار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم لما يكفي من موارد خاصة بها لتنفيذ مهام ولايتها على نحو كامل، وهي تشمل مهاما ً إضافية بوصفها الآلية الوطنية لمنع الت ع ذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتلاك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة للاضطلاع بعملها باستقلاليةٍ وفعاليةٍ تامتين، وفقا ً لمبادئ باريس. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لدعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب، بما يضمن تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذا ً تاما ً . وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تحث المؤسسة الوطنية على طلب اعتمادها من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

8- ومع أن اللجنة تشكر للوفد ما قدمه من معلومات عن حالة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنها تأسف لعدم متابعة الدولة الطرف تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة A/53/40) ، الفقرة 242) فيما يتعلق بتدبير الحبس الاحتياطي حتى ال آ ن، ولعدم جواز الإفراج بكفالة أو غيره من بدائل الحرمان من الحرية، قانونا ً أو في الممارسة العملية، في كثير من الحالات (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي طُلب فيها إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر، في ضوء أحكام المادة 9 من العهد، في إجراءات الاحتجاز والقيود الأخرى المفروضة على حرية المدّعى عليهم والمتهمين الشخصية، آخذة في حسبانها، بوجه خاص، مبدأ افتراض البراءة.

9- ومع أن اللجنة ترحب بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف تحسين أحوال مرافق السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى، بما فيها المرافق المخصصة للقاصرين، إلا أنها تعرب عن قلقها لما يردها من تقارير تشير إلى استمرار مشاكل الاكتظاظ في بعض السجون بالبلاد. وتحيط اللجنة علما ً بنواحي العجز المتعلقة بالهياكل الأساسية وفرص إعادة التأهيل في سجون النساء التي أشارت إليها الدولة الطرف في تقريرها الدوري (الفقرة 300). ومن بواعث القلق الأخرى ارتفاع نسبة المحتجزين على ذمة المحاكمة لتصل إلى 65 في المائة وفقا ً للبيانات الرسمية، وعدم تحديد أجل قانوني للحبس الاحتياطي في تشريعات الدولة الطرف (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين أحوال السجون والتخفيف من شدة اكتظاظها، بما يتفق مع أحكام المادة 10 من العهد. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) مواصلة أعمال تحسين وتوسيع مرافق السجون؛

(ب) تحديد الأجل القانوني للحبس الاحتياطي وفقا ً للمادة 9 من العهد والحرص على عدم اللجوء إليه إلا كتدبير استثنائي ؛

(ج) إدماج المزيد من العقوبات البديلة للحرمان من الحرية في تشريعاتها، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

10- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية. بيد أنها تلاحظ بقلق انخفاض مستوى تمثيل المرأة في البر ل مان ومحدودية وجودها في مناصب اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية والقضائية. كما يساور اللجنة قلق بشأن تفاوت الأجور بين الرجل والمرأة وبلوغ نسبة البطالة في صفوف النساء ضعف نسبتها في صفوف الرحال (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على التنميط الجنساني و أن تنظم حملات توعية بهذا الغرض. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تواصل اعتماد تدابير العمل الإيجابي الخاصة اللازمة لاستمرار زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة على جميع مستويات الدولة، وتقلّدها المناصب الإدارية في القطاع الخاص. كما ينبغي اتخاذ تدابير تهدف إلى خفض نسب البطالة النسائية الحالية والقضاء على تفاوت الأجور القائم بين الرجل والمرأة.

11- وتلاحظ اللجنة معادلة الحد الأدنى لسن الزواج بين الجنسين في البلد خلال الفترة موضع الاستعراض. غير أن قلقا ً يساورها، رغم التوضيح الذي قدمه الوفد، لأن رفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 16 عاما ً غير كافٍ لضمان حرية ال موافقة التامة ل طرفي عقد الزواج ، بما يتماشى مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان (المادتان 23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح تشريعاتها حرصا ً على اتفاق الحد الأدنى لسن الزواج المقرر فيها مع القواعد الدولية.

12- وبينما تحيط اللجنة علما ً بما أُحرز من تقدم تشريعي في مجال حقوق المثليات والمثليين جنسيا ً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فإنها تعرب عن قلقها لما يردها من المنظمات غير الحكومية من تقارير تبلّغ عن حالات تمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية في مجال العمل و غيره. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن جزعها لوفاة ما لا يقل عن خمس نساء مغايرات لهويتهن الجنسية إثر تعرضهن لأعمال عنف في عام 2012 في ظروفٍ يمكن أن تعدّ مؤشراً على أحد أنماط العنف المدفوع بالهوية الجنسانية (الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 6، والمادتان 7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في سبيل مكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين جنسيا ً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في جميع المجالات، وتقدم الحماية الفعالة لهذه الفئة، وتحرص على التحقيق في جميع أعمال العنف المدفوعة بميل الضحية الجنسي أو بهويتها الجنسانية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم . وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) التحقيق بكل الوسائل المتاحة لديها في جرائم قتل الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية التي وقعت خلال فترة الاستعراض، وتحديد المسؤولين عن وقوعها ومحاكمتهم وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم؛

(ب) إنشاء نظام إحصائي يتيح الحصول على بيانات مصنّفة بشأن هذا النوع من العنف؛

(ج) استحداث برامج توعوية تهدف إلى مكافحة ظاهرتي كراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية.

13- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل حماية حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين، لكنها ترى أن تقديم المساعدة الإنسانية لملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى أوروغواي واستحداث برامج لإدماج اللاجئين محليا ً ما زالا يشكلان على حد سواء تحديين مهمين في هذا السياق (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير محددة تشجع على إدماج الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء واعتُرف بهم كلاجئين، بهدف كفالة تساويهم مع سائر السكان في الحصول على فرص العمل والتعليم وخدمات الإسكان والصحة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشارك مشاركةً مباشرةً ونشطة في عمليات إدماج اللاجئين محليا ً .

14- ومع أن اللجنة تحيط علما ً بإقرار جريمة التعذيب في النظام القانوني الأوروغواني عن طريق القانون رقم 18026، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2006، المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال مكافحة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إلا أنها ترى أن التجريم الوارد في المادة 22 من هذا القانون الخاص لا يتفق اتفاقا ً صارما ً مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لإقرار جميع أفعال التعذيب بوصفها جرائم، بما يتفق مع أحكام المادة 7 من العهد و المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

15- وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بشتى الجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي والمؤسسي ل مكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، فإن القلق يساور ها بشأن خلو القانون الجنائي من جريمة الاغتصاب الزوجي. وتأسف اللجنة كذلك لقلة البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف عن مختلف أشكال العنف ضد المرأة في البلد. كما لا تتوفر لديها معلومات عن تقييم نتائج الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2004-2010. وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بإقرار الوفد بضرورة تحسين مستوى التنسيق فيما بين مختلف الهيئات المختصة بهذا المجال (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تجرّم الاغتصاب الزوجي وتحقق بكل الوسائل المتاحة لديها في أعمال العنف ضد المرأة، وتحدد المسؤولين عن ارتكابها، وتحاكمهم، وتوقّع عليهم عقوبات مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تجمع معلومات إحصائية مفصّلة عن حالات العنف ضد المرأة، تشمل بياناتٍ مصنّفة عن عدد البلاغات والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة وتدابير الجبر المتاحة للضحايا. كما ينبغي تعزيز التنسيق فيما بين الهيئات المكلفة بمنع هذا النوع من العنف والمعاقبة عليه بهدف ضمان عملها على نحو أكثر فعالية.

16- وتحيط اللجنة علما ً بما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. بيد أنها تأسف لعدم تلقي المعلومات المطلوبة عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية المتصلة بجريمة الاتجار بالأشخاص ولا تلك المطلوبة عن أحكام الإدانة الصادرة بحق مرتكبيها. كما لم تتلقَ اللجنة المعلومات المطلوبة عن الآليات القائمة لإحالة ضحايا الاتجار إلى نظام اللجوء (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وأن تضطلع، بخاصة، بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع بلاغات الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة المسؤولين عن وقوع هذه الجريمة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) الحرص على حصول الضحايا على الرعاية الطبية الملائمة، والمساعدة الاجتماعية والقانونية مجاناً ، والجبر، بما في ذلك إعادة التأهيل ؛

(ج) إنشاء آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو صحيح وإحالتهم إلى نظام اللجوء المتعلق بالأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية؛

(د) جمع بيانات إحصائية عن ضحايا الاتجار، مفصّلة بحسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي و البلد ، بهدف معالجة الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة وتقييم مدى فعالية البرامج والاستراتيجيات الجاري تنفيذها حاليا ً .

17- وبالرغم من أن اللجنة تحيط علما ً بإقرار الوفد بضمان فعالية تدبير الحماية المؤقتة كسبيل انتصاف إزاء ما يقع من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان المحمية بموجب العهد، فإن القلق يساور ها بشأن المعلومات التي تلقتها من مصادر غير حكومية عن شدة محدودية تنفيذ سبيل الانتصاف هذا (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كفالة تدبير الحماية المؤقتة كسبيل انتصاف في الممارسة العملية.

18- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة عن نتائج التحقيقات الجنائية و/أو التأد يبية التي أُجريت بشأن موظفين في مؤسسة شؤون الطفل والمراهق في أوروغواي بدعوى تورطهم في جرائم اعتداء جنسي ع لى عدة قاصرين مودَعين في مركز لإيواء المراهقين (المواد 3 و7 و10 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق العاجل والنزيه في جميع بلاغات الاعتداءات المرتكبة في مراكز القاصرين، و أن تحاكم المعتدين تفاديا ً لتكرارها.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن مضمون وآثار حكم المحكمة القضائية العليا رقم 20، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2013، القاضي بعدم دستورية المادتين 2 و3 من قانون الدعوى العامة رقم 18831، بخصوص قضية تتعلق بانتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان وقعت إبان الحكم الديكتاتوري. وترى اللجنة أن حكم المحكمة غير موفّق ومخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان لعدم اعترافه بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كجرائم الاختفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء (المواد 2 و6 و7 و9 و14).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة A/53/40) ، الفقرة 240) التي شجعت فيها الدولة الطرف على إيجاد حلٍّ يتفق اتفاقا ً تاما ً مع الالتزامات التي قطعتها أوروغواي على نفسها بموجب العهد. وتشير اللجنة، في هذا السياق، إلى مضمون تعليقها العام رقم 20 (1992)، المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث أكدت أن حالات العفو لا تتماشى بصفة عامة مع التزام الدول بالتحقيق في أفعال التعذيب (الفقرة 15)، وإلى مضمون تعليقها العام رقم 31 (2004)، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث أكدت أنه لا يجوز لهذه الدول أن تعفي مرتكبي أفعال التعذيب وجرائم الإعدام التعسفي أو الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الاختفاء القسري من مسؤوليتهم القانونية الشخصية عنها (الفقرة 18). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توجيه عناية قضاة المحكمة القضائية العليا إلى مضمون مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ( E/CN.4/2003/65 ، المرفق).

20- كما يساور اللجنة قلق بشأن وجود مبادراتٍ شعبية تقترح خفض الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 16 عاما ً وجواز محاكمة الشباب الخارجين عن القانون كبالغين في حالات الجرائم الخطيرة (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود نظامٍ جنائيٍ للأحداث يحترم الحقوق المحمية في العهد وفي الصكوك الدولية الأخرى في هذا المجال. وبوجهٍ خاص، ترى اللجنة أن من اللازم احترام الحق في تلقّي معاملةٍ تعزز إدماج القاصرين الخارجين عن القانون في المجتمع، وعدم استخدام تدبيري الاحتجاز والسَّجن إلا كتدبيرين أخيرين، واحترام حق القاصرين في الاستماع إليهم في الدعاوى الجنائية التي هم أطراف فيها، واحترام الحق في ال حصول على مساعدة قانونية مناسبة.

21- ويساور اللجنة قلق أيضا ً بشأن ما تلقته من معلومات تفيد باستغلال الأطفال في العمل في الدولة الطرف، رغم اعترافها بما بذله البلد من جهود من أجل تقديم المساعدة للأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع (المادتان 23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع واستغلال الأطفال بوجه عام، و أن تنظم حملات لتوعية المواطنين بحقوق الطفل.

22- ومع أن اللجنة تحيط علما ً بالتوضيحات العامة التي قدمها الوفد بشأن العقبات الحائلة دون إمكانية احتكام أضعف فئات السكان والفئات المعرضة للاستبعاد الاجتماعي إلى القضاء في الدولة الطرف، فإنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتَّخذة لتيسير إمكانية احتكام الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي إلى المحاكم والهيئات الإدارية على قدم المساواة مع سائر السكان (المادتان 14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود آليات تمكّن جميع فئات السكان التي تعاني من ضعف أوضاعها من الاحتكام إلى القضاء دونما تمييز.

23- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية بغية إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة السكان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجريَ عند إعداد تقريرها الدوري المقبل مشاوراتٍ واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

24- وعملا ً بالفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و8 و19 أعلاه.

25- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وسيكون تقريرها الدوري السادس، في أجلٍ أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وتحقيقا ً لذلك، فسوف ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير المذكور .