الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/350/2008

Distr.: Restricted *

4 July 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/ يوني ه 2011

قرار

البلاغ رقم 350/2008

المقدم من : ر. ت. ن . (تمثله المحامية كاترين شتوتز من مرك ز زيور خ لتقديم المشورة لطالبي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 5 آب/أغسطس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 3 حزيران/ يوني ه 2011

الموضوع : احتمال ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية : طرد شخص إلى دولة أخرى مع وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرض للتعذيب

مواد الاتفاقية: 3

[مرفق]

مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة والأربعون )

بشأن

البلاغ رقم 350/2008

المقدم من : ر.ت.ن . (تمثله المحامية كاترين شتوتز من مركز زيورخ لتقديم المشورة لطالبي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 5 آب/أغس طس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 حزيران/ يوني ه 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 350/2008، التي قدّمها ر.ت.ن إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ر. ت. ن . ، مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية من م واليد 25 كا نون الأول/ديسمبر 1970 ويقيم حاليا ً في سويسرا. و هو يعتقد أن طرده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ي شكل انتهاكا ً من سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. و تمثل صاحب َ البلاغ المحامية كاترين شتوتز ( مركز زيورخ لتقديم المشورة لطالبي اللجوء ).

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، فقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 18 آب/ أغسطس 2008 ، و طلبت منها ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من ال نظام الداخلي للجنة ( ) ، (المادة 108 سابقا ً ) عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دام بلاغه قيد النظر .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية كان يعيش بصفة دائمة في كينشاسا ، حيث كان عضوا ً نشطا ً في جمعية مجموعة ال شباب ال مسيحي من أجل التغيير. و في أيار/ مايو 2004، ألقى خطب ا ً لتوعية ا لشباب قبل الانتخابات أخبرهم أن الرئيس جوزيف كابيلا ل يس ك ونغولي الأصل . و اعت ُ قل في 15 تموز/ يولي ه 2004 لهذا السبب وزُعم تعرض زوجته للاغتصاب. و بعد ثلاثة أيام، است ُ جوب ثم نقل في تلك الليلة بالطائرة إ لى سجن في كاتانغا (منطقة حدود ية مع زامبيا). وفي 13 أيلول/سبتمبر 2004 ، هرب صاحب البلاغ من السجن بالتواطؤ مع أحد الضباط وغادر البلد بعد أربعة أيام. و علم لاحقا ً عن طريق زوجته أن البحث جارٍ عنه .

2 - 2 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2004، وصل صاحب البلاغ إلى سويسرا جوا ً وقدم طلب ا للجوء في اليوم نفسه. و في 17 أيلول/سبتمبر 2006، طلب من ه الصليب الأحمر السويسري الإدلاء بشهادته ل لقناة السويسرية الناطقة بالفرنسية (TSR) في تقرير صحفي عن التدابير القسرية في كانتون زيورخ في إطار التصويت على ال قوانين ال جديدة بشأن اللجوء والأجانب في 26 أيلول/سبتمبر 2006. ووافق صاحب البلاغ على الإدلاء ب شهاد ته بوج ه مكشوف لأن الصحفيين أبلغوه بأن ا لتقرير الصحفي لن يُبث إلا في سويسرا. و بعد وقت قصير من بث التقرير ، تلقى مكالمات من جمهورية الكونغو الديمقراطية لأن النشرة الإخبارية ل لتلفزيون السويسري يعاد بثها على ال قناة الفرنسية الخامسة (TV5) التي تبث أيضاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي غضون ذلك ، فر ت زوجة صاحب البلاغ إلى ز مبابوي مع ابنتهما وحصلتا على صفة لاجئ في كانون الأول/ديسمبر 2007 وهما تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

2 - 3 و أصيب صاحب البلاغ باضطرابات نفسية بسبب ما عاشه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطول إجراءات طلب اللجوء ، وحالة زوجته التي لج أت إلى زمبابوي مع ابنتهما. وفي شباط/فبراير 2005 ، ذهب على وجه الاستعجال إلى قسم الطب النفسي للمرضى الخارجيين التابع لمركز ال مستشف يات الجامعي ة ل كانتون فو (Vaud) بسبب ما يعانيه من كوابيس متكررة وقلق شديد . وأدت الاضطرابات النفسية بصاحب البلاغ إلى استشارة طبيبين نفسيين بانتظام في مركز ا لرعاية الاجتماعية والنفسية للمرضى الخارجيين ال ت ا بع لمستشفى الأمراض النفسية (Psychiatrie-Zentrum Hard) . و وفقا ً ل لتقرير ال طبي المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2009 الذي أعدته مصحة الأمراض النفسية للمستشفى الجامعي ل زيورخ ، بناء على طلب من صاحب البلاغ، فإن الأعراض المرضية تتوافق مع شهادة صاحب البلاغ عما عان اه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و ي بين أن ه من وجهة نظر سريري ة ، لا شك أن صاحب البلاغ قد تعرض ل إجهاد كبير ناتج عن صدمة. وخلص التقرير إلى تشخيص حالته بأنه مصاب ب إجهاد ما بعد الصدمة .

2 - 4 و لدى وصول صاحب البلاغ إلى الأراضي السويسرية في 20 أيلول/سبتمبر 2004 قدم طلب اللجوء وهو في منطقة العبور في مطار زيورخ . وب قر ا ر مؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2004 رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب إذن ال دخول إلى الأراضي السويسرية ل أنه لم يثبت الوقائع المزعومة . وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، أعلنت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء ( التي تسمى حالياً المحكمة الإدارية الاتحادية ) عدم مقبولية طعن صاحب ا لبلاغ ع لى أساس أن ه لم يدفع ضمن المهلة المحددة المبلغ المقدم ال مطلوب كضمانة ل ت غطية ت كاليف الإجراءات . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2005، طلب صاحب البلاغ مراجعة ال قرار الصادر ضده. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه في 27 كانون الثاني/يناير 2005. و أعلن ت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في 9 آذار/ مارس 2005 أن الطعن في هذا القرار غير مقبول بسبب التأخر في دفع المبلغ المقدم المطلوب لتغطية التكاليف . وفي 17 آذار/مارس 2005 ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً جديدا ً رفض ه ا لمكتب الاتحادي للهجرة في 24 آذار/مارس 2005 ، وطعن ص احب البلاغ في هذا القرار الأخير. وفي 6 كانون الأول/ د يسمبر 2006 ، ألغى المكتب الاتحادي للهجرة قراره الصادر في 24 آذار/مارس 2005 على أساس أن صاحب صاحب البلاغ أشار إلى وجود دوافع ذاتية قبل هروبه ، و ينبغي النظر في ها في إطار طلب ثان للجوء.

2 - 5 و بموجب القرار المؤرخ 12 تموز /يوليه 2007، لم ينظر المكتب الاتحادي للهجرة في الطلب الثاني للجوء وفقا ً للفقرة 2(ﻫ) من ا لمادة 32 من القانون الاتحادي السويسري بشأن اللجوء الصادر في 26 حزيران /يونيه 1998. ورفض ت المحكمة الإدارية الاتحادية (اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء سابقا ً ) طعن صاحب البلاغ في هذا القرار في 1 شباط / فبراير 2008 بحجة أ ن ال أ دلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ غير كافية ل ل تشكيك في ما وصلت إليه السلطات القضائية السابقة . و في 8 نيسان /أبريل 2008، قدم صاحب البلاغ إلى المكتب الاتحادي للهجرة طلب إجراء مراجعة أحيل لدواعي الاختصاص إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ال ت ي رفض ته بدوره ا في 20 حزيران/ يوني ه 2008. وأُمهل صاحب البلاغ إلى غاية 19 شباط/فبراير 2008 لمغادرة سويسرا. و قدم صاحب البلاغ طلب إجراء مراجعة وأرفقه ب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة و لكن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت طلب المراجعة ورفضت بذلك طلب اتخاذ التدابير المؤقتة في 20 حزيران/ يوني ه 2008. وبالتالي ، أصبح ترحيل ه ممكن ا ً في أي وقت.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه قد يتعرض لخطر التعذيب في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية إذا طُرد إلى بلد ه الأصلي. و باعتبار صاحب البلاغ عضوا ً نشطا ً في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير، فقد نظم ثلاثة مؤتمرات حول الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحذر أثناءها الشبا ب المسيحي من أ ن جوزيف كابيلا ليس كونغولي الأصل . و بعد هذه التصريحات ، تعرض للتعذيب و ال سجن لمدة أسبوعين قبل أن يتمكن من الفرار ومغادرة البلد. ويرى صاحب البلاغ أن ه نظرا ً ل لأحداث التي وقعت قبل رحيله، و ظهوره على شاشة القناة السويسرية في تقرير صحفي عن طلبات اللجوء في 26 أيلول/ سبتمبر 2006، فهناك احتمال أن يتعرض للتعذيب إذا طُرد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويضيف أن زوجته تعرضت للاغتصاب، مما دفعها للجوء إلى بلد آخر .

3 - 2 و يستشهد صاحب البلاغ ب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2008 الذي تناول التوترات السياسية والعسكرية التي تطورت إلى اشتباكات عنيفة في كينشاسا ومقاطعة الكونغو السفلى. و تمارس قوات الأمن والجماعات المسلحة عمليات القتل غير القانونية ، والاعتقال والاحتجاز التعسفي ، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في جميع أنحاء البلد، و غالبا ً ما ت ستهدف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم معارض و ن سياسي و ن. ولذلك، يرى صاحب البلاغ أ ن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتوفر فيه خصائص الحالة ال مشمولة ب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ، لأن الأمر يتعلق ب انتهاكات ممنهجة وخطيرة و صارخة و جماعية لحقوق الإنسان. و يصر صاحب البلاغ على أن ال تعذيب ي م ارس بصورة ممنهجة في أماكن الاحتجاز ، ولا سيما على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم معارض و ن سياسي و ن.

3 - 3 ولإقامة الدليل على ادعاءاته ، قدم صاحب البلاغ نسخة من مذكرة توقيف أصدرتها الشرطة الوطنية الكونغولية، ومقتطفا ً من جريدة "LeSatellite" ورد فيه صدور مذكرة توقيف بشأن صاحب البلاغ في 17 تموز/ يولي ه 2004، ونسختي استدعاءين أرسلهما القائد نفسه كليمون كوندي إلى كل من زوجته ورئيس جمعية مجموعة ال شباب ال مسيحي من أجل التغيير ، و نسخة من مذكرة توقيف مؤرخة 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2004 أصدرتها ا لوكالة الوطنية للاستخبارات ، و صفحة من جريدة "Le Palmares" بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2006 أُعلن فيها عن اختفاء رئيس جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو في كينشاسا ، قائلاً إن ذلك حدث بعد اختفاء صاحب البلاغ . وبالإضافة إ لى هذه القائمة من الوثائق هناك رسالة تثبت مشاركة صاحب البلاغ في تقرير للقناة السويسرية بُث في وقت لاحق على ال قناة الفرنسية الخامسة . وقدم صاحب البلاغ أيضاً نسخ التقارير الطبية ل لأطباء النفسيين أو المعالجين حول حالته الصحية منذ قدومه إلى سويسرا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية في 18 شباط/فبراير 2009. وذكرت باقتضاب الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ وقال ت إن هذا الأخير لا يقدم أدلة جديدة إلى اللجنة، ما عدا تدهور حالته الصحية. و تشير الدولة الطرف في هذا الصدد أن السلط ات القضائية ، ولا سيما ا لمحكمة الإدارية الاتحادية ، قد نظرت بتفصيل في وضع صاحب البلاغ قبل إصدار حكم يها في 1 شباط/فبراير و في 20 حزيران/ يوني ه 2008، ول ا ترى أن أية حجة من حجج صاحب البلاغ تبرر الطعن في هذين الحكمين . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لا يفسر في بلاغه ما كشفته بشكل واضح السلطات السويسرية المختصة من أوجه ال تضارب و ال تناقض في ادعاءاته.

4 - 2 وإذ تذكر الدولة الطرف بأحكام المادة 3 من الاتفاقية، فإنها تشير إلى السوابق القضائية للجنة وإلى تعليقها العام رقم 1 الذي ينص في الفقرة 6 والفقرات التالية على ضرورة أن يثبت صاحب البلاغ أنه يواجه شخصيا ً خطر ا ً فعلي ا ً ومحدقا ً ل لتعرض للتعذيب في حالة طرده إلى بلده الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الحكم يعني أن الوقائع المزعومة لا يمكن أن تكون مجرد شكوك بل يجب أن تثبت وجود خطر محدق . و في مقارنة الدولة الطرف بين الأدلة التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتقييم خطورة وضع صاحب البلاغ، أقرت ب أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية يدعو إلى القلق. بيد أن الوضع في هذا البلد، وفقا ً للسوابق القضائية للجنة وتعليقها العام المذكور أعلاه، لا ي شكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن صاحب البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله.

4 - 3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التعرض ل لتعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الإدعاءات عُرضت على اللجنة دون إ عطاء تفاصيل أكثر . والأدلة الوحيد ة الم قدم ة في هذا الصدد هي التقرير ان الطبي ان المؤرخان 27 أيلول/سبتمبر 2006 و 30 آب/ أغسطس 2007 على التوالي وال لذان نظر فيهما كلٌ من المكتب الاتحادي للهجرة في قراره المؤرخ 12 تموز/يوليه 2007، والمحكمة الإدارية الاتحادية في حكمها المؤرخ 1 شباط/ فبراير 2008. وتصر الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يذكر قط إدعاءات ال تعذيب هذه أمام السلطات السويسرية قبل إحالة التقريرين الطبي ين المذكور ين أعلاه. وأثار صاحب البلاغ هذه المزاعم لأول مرة عندما سئل عن مضمون التقرير الطبي الأول المؤرخ 28 آذار/مارس 2007. وتضيف الدولة الطرف أن التقريرين يستندان إلى السجل الصحي الذي يعتمد على تصريحات المريض فقط . ولا يثبتان صحة هذه الادعاءات، ولا سيما ما يتعلق بملابسات أعمال سوء المعاملة ودوافعها وهوية فاعلها . ولا يثبت التقر يران أيضاً وجود آ ث ا ر للتعذيب الجسدي.

4 - 4 ولا تشك الدولة الطرف في الاضطرابات النفسية التي كشفها الأطباء ولكنها تلاحظ أن التقرير ين الطبي ين لا ي ثبت ان أصل ها الذي يدعي ه صاحب البلاغ ، وأن الأطباء المعالجين ، بالعكس من ذلك، أرجعوها إلى أسباب أخرى . ويبين التقرير ان الطبي ان أن صاحب البلاغ في الواقع يعاني من انفصال ه عن أسرته و عدم شعوره ب الأم ا ن بسبب وضعه في سويسرا. وتضيف الدولة الطرف أن الاضطرابات التي يبدو أن صاحب البلاغ يعاني منها ليس ت في أي حال من الأحوال خط را ً إلى درجة ت منع تنفيذ أمر ترحيله ، خصوصا ً وأ نه يمكن ه استشارة طبيب في بلده الأصلي عبر طلب مساعدة مالية إذا لزم الأمر عند ا لعودة. وت وافق الدولة الطرف بالتالي مع تحليل السلطات القضائية المحلية، وترى أن التقرير ين الطبي ين لا ي ثبت ان صحة هذه المزاعم، و من ثم ، فهما لا يبرران استنتاج وجود خطر حقيقي ل لتعرض للتعذيب عند العودة إلى ال بلد الأصلي . وتضيف الدولة الطرف أن طلب اللجوء الذي قدمت ه زوجة صاحب البلاغ إلى السفارة السويسرية في زمبابوي في 17 نيسان/أبريل 2008 لا ي ذكر، بشكل واضح على الأقل، أعمال التعذيب أو العنف التي تعرضت لها في ج مهورية الكونغو الديمقراطية. و تخلص الدولة الطرف إلى أن أي دليل في ملف القضية لا يدفع إلى الاعتقاد ب تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في الماضي.

4 - 5 و أما ما يخص احتمال ممارسة صاحب البلاغ لأنشطة سياسية داخل بلده الأصلي أو خارج ه ، تلاحظ الدولة الطرف أنه يدعي العمل كمنشط للشباب في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو. بيد أن الوثائق المتعلقة بال جمعية ( بما في ذلك بطاقة ال عضوية) وشهادات مسؤولي الأبرشيات التي ت ؤكد أن الشخص كان منشطا ً للشباب سنة 2004 وألقى دروسا ً حول "الانتخابات والجنسية" لا تثبت وجود خطر فعلي وملموس للتعرض ل لتعذيب. و تشير الدولة الطرف بصفة خاصة إلى وثيق ة المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين المؤرخة 24 آذار/مارس 2005 التي قدم ها صاحب البلاغ. و قد قصد هذا ال أخير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين للحصول على معلومات مختلفة ومشورة بشأن قضيته. و في رد المنظمة ، أكدت انعدام أي ا ضطهاد ضد أعضاء الجماعات الدينية من قبيل جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو ، كما أشارت إلى أن بعض الشكوك تحوم حول صحة رواية صاحب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف أن أصل جوزيف كابيلا كان منذ سنوات ، قبل الحملة الرئاسية وخلال ها، موضوع جدل . وب فوز هذا الأخير بالانتخابات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006 فإنه لم يرجع إلى رئ ا س ة جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، ولكنه اكتسب أيضاً الشرعية التي افتقدها فيما مضى . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي فسر دواعي البحث عنه حاليا ً في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تصريحات تعود إلى ما قبل الانتخابات و استخدم ت في ذلك الوقت على نطاق واسع من طرف المعارضة التي أصبحت ممثلة الآن في البرلمان الكونغولي.

4 - 6 و في سويسرا، أدلى صاحب البلاغ في 17 أيلول/سبتمبر 2006 ب شهاد ته في إطار تقرير صحفي ل لقناة السويسرية بشأن موضوع التدابير القسرية فيما يتعلق ب التصويت على قانون اللجوء. و لم يدع أنه انتقد الحكومة الكونغولية في هذا التقرير . كما ل م يقدم معلومات عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم طلب اللجوء . و مجرد معرفة سلطات بلده، عبر هذا التقرير ، بتقديم طلب لجوء في سويسرا لا يعني وجود خطر ملموس للتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه تلقى رسائل ومكالمات بعد بث القناة السويسرية والقناة الفرنسية الخامسة للتقرير . و تؤيد الدولة الطرف أيضاً ما خلصت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية (الحكم الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008، الملاحظة 6 - 2) ب أن المشاركة بوجه مكشوف في هذا التقرير ت تعارض مع سلوك شخص معرض فعلا ً للاضطهاد والتهديد. و هذا لا يدعم بالطبع مصداقية صاحب البلاغ .

4 - 7 وترى الدولة الطرف أنه بالإضافة إلى ال أسباب المذكورة أعلاه، فإن أدلة أ خرى تبين أن ادعاءات صاحب البلاغ غير صحيحة . و قد درست المحاكم المحلية ( ) هذه الأدلة وتذكر من ها الدولة الطرف مسألة أن صاحب البلاغ عند و صوله إلى سويسرا، حاول خداع السلطات بتقد يمه وثائق هوية مزورة وتصريح اً من الصليب الأحمر يتضمن أدلة موضوعية على التزوير. و في أواخر سنة 2006، حاول صاحب البلاغ كذلك الذهاب إلى فرنسا ب تصريح إ قامة دائمة (تصريح من الفئة C) لشخص آخر . و هذه الوقائع ت دفع إلى التشكيك في مصداقية صاحب البلاغ .

4 - 8 وعند ما قد م صاحب البلاغ طلب المراجعة في 11 كانون الثاني/يناير 2005 و لطلب الطعن أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في 27 كانون الثاني / يناير 2005، فإنه قدم بيان ا ً صحفي ا ً وإعلان بحث عن مفقود نُشر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على الموقع www.societecivile.cd، مشيرا ً إلى أن منظمة "العمل من أجل مكافحة انتهاكات حقوق الأشخاص المستضعفين " كان ت ت بحث عنه. و في رسالة بالبريد الالكتروني تلقاها محامي صاحب البلاغ بتاريخ 18 شباط/فبراير 2005، أكد رئيس منظمة "العمل من أجل مكافحة انتهاكات حقوق الأشخاص المستضعفين"، كريسبين كوبولونغو ، أنه أ ُ بلغ عن اختفاء صاحب البلاغ عن طريق جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير . و على هذا الأساس، سألت ال منظمة رئيس ال جمعية وزوجة صاحب البلاغ. وأكدت هذه الأخيرة اختطافه وأنها اغتصب ت في اليوم نفسه وأن زوجها اختفى منذ ذلك الحين . ولم يُنشر إعلان البحث عن مفقود والبيان الصحفي إلاّ لأن التحقيقات لم تفض إلى تحديد مكان صاحب البلاغ . ومع ذلك، فقد كان أفراد الأسرة، و لا سيما زوجة صاحب البلاغ و عمه ، على اتصال به عن طريق الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني خلا ل احتجازه في مطار زيورخ في أواخر أيلول/سبتمبر وأوائل تشرين الأول/أكتوبر 2004، وبالتالي فهم على علم ب مكان إقام ته . و تخلص الدولة الطرف إلى أن زوجة صاحب البلاغ ليس لها أية مصلحة في نشر ذلك ال إ علان سوى تزويد صاحب البلاغ ب أدلة لدعم إجراءات اللجوء في سويسرا. وتقديم صاحب البلاغ ب نفسه ل هذه المستندات التي يزعم أنها ثبوتية في سنة 2005 رغم ك و ن ه على اتصال بها ب الهاتف قبل أسبوعين على الأقل من نشر الإعلان والبيان الصحفي يقوض أكثر فأكثر مصداقية صاحب البلاغ و مقربيه .

4 - 9 وأثناء تقديم صاحب البلاغ ا لطعن في 27 كانون الثاني/يناير 2005، فإنه قدم أيضاً إ علان ا ً عن اختفائه نشر في صحيفة "Le Satellite" النصف شهرية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وطلبت فيه الأسرة من القراء إبلاغ ها أو إبلاغ الشرطة ب أي معلومات تسمح ب تحديد مكان المفقود . و ترى الدولة الطرف تناقضا ً في دعوة الأسرة قراء ال صحيفة التعاون مع الشرطة لتيسر العثور عل يه . و بعد الإشارة إلى أن مذكرة التوقيف المؤرخة 10 تشرين الأول/ نوفمبر 2004 الصادرة عن وكالة الاستخبارات الوطنية خضعت هي أيضاً للتلاعب، تؤكد الدولة الطرف أن الإعلان المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2004 و الاستدعاء المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2004 ( الذي د ُ ع يت فيه زوجة صاحب البلاغ إلى الحضور إلى مركز الشرطة في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي )، لا يكتسيان قيمة ثب و تية تُذكر . ولم يفصل بين هات ي ن الوثيقت ين اللتين و قع هما كليم و ن كوندي نفسه سوى أسبوع واحد وصدرتا في ي وم ال أحد، الذي يُفترض أنه يوم عطلة . و تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات السويسرية ت شكك عموما ً في الطبيعة الثبوتية للاستدعاءات ( ومعظمها رسائل ب الفاكس)، والشيء نفسه يسري على المقالات المطبوعة أو المنشورة على الإنترنت . وأشار ت أيضاً إلى أنه من السهل جدا ً ا لحصول على مثل هذه الوثائق مقابل أجر في كينشاسا.

4 - 10 وأثناء تقديم صاحب البلاغ طلب المراجعة في 8 نيسان/ أبريل 2008، احتج بأنه بعد انقطاع ا لاتصال بزوجته لعدة سنوات، تمكن في النهاية من العثور عليها في آذار/ مارس 2008 ، حيث أخبرته أنها غادرت كينشاسا سنة 2005 ، لأن بحث السلطات الكونغولية عنه يعرضها لل خطر. و قبل أن تغادر جمهورية الكونغو الديمقراطية لطلب اللجوء في زمبابوي في أواخر سنة 2007، قضت معظم الوقت م ع والديه ا وسط البلد. واعتبر ت ا لمحكمة الإدارية الاتحادية أنه بال نظر إلى ا لسهولة التي تمكنت بها الزوجة من العثور على أ شخاص كانوا على اتصال مع زوجها منذ اختفائه، فإن الادعاءات المتعلقة ب فقدان ا لاتصال بها بشكل كامل و التمكن من إعادة هذا الاتصال أيام ا ً فقط بعد إخطار صاحب البلاغ ب ال نتيجة القريبة لإجراءات الطعن ليس ت مقنع ة .

4 - 11 وتشير الدولة الطرف أخيراً إلى أن رأي المكتب الاتحادي للهجرة ، أثناء طلب اللجوء الأول، بأن رواية صاحب البلاغ تفتقد إلى المصداقية هو أيضاً رأي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أحليت إليها القضية لإبداء الرأي فيها في 27 أيلول/سبتمبر 2004. و رأت المفوضية أنه في ضوء الوثائق المقدمة وحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن صاحب البلاغ لم يكن معرضا بشكل واضح ل خطر الاضطهاد في بلده الأصلي ( ) .

4 - 12 وفيما يتعلق ب ال تقرير ال طبي ال مؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2009 الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة و أُحيل إلى الدولة الطرف، ت لاحظ هذه الأخيرة ، كما هو الحال بالنسبة ل لتقارير الطبية السابقة التي قدم ها صاحب البلاغ، أن الوقائع الواردة في السجل الصحي ت ستند إلى تصريحاته فقط و لا يثبت التقرير ما يدع يه صاحب البلاغ بشأن مصدر اضطرابات ه النفسية المشخصة ( إجهاد ما بعد الصدمة والاكتئاب). و تدفع الدولة الطرف بأن هذه الاضطرابات قد ت ُ عزى إلى أسباب أخرى مثل ان فص ا ل صاحب البلاغ عن أسرته و عدم شعوره ب الأم ا ن بسبب وضعه في سويسرا. ويت ضح من التقرير الطبي أيضاً أن بعض الوقائع التي ذكرها ص احب البلاغ لا تتطابق مع ما ادع اه أثناء إجراءات طلب اللجوء. فقد ادعى لأول مرة أنه علم ب اغتصاب زوجته. و ل م يذكر نقله بالطائرة من كينشاسا إلى سجن كاسابا في كاتانغا. وأثناء طلب المراجعة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، زعم صاحب البلاغ أن ه لم يستطع التحدث مع زوجته إلا في آذار/مارس 2008، أي بعد سنوات من انقطاع اتصال ه بها بشكل كامل ، في حين أن التقرير الطبي أش ا ر إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008. و هذه التناقضات والتضارب ات لا تدعم مصداقية صاحب البلاغ . وفي النهاية ، لا يقدم صاحب البلاغ أي ة تفاصيل حول ما زعم أنه تعرض له من سوء معاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. و لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن التقرير الطبي المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2009 لا يتضمن أي ة أدلة تسمح باستنتاج احتمال تعرض صاحب البلاغ للخطر في حالة إ عاد ته إ لى بلده الأصلي .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 أفاد صاحب البلاغ في 27 نيسان/أبريل 2009 أ ن ه فيما يتعلق ب أعمال التعذيب التي تعرض لها ، فإن التقرير ين الطبي ين المؤرخين 4 آذار/مارس 2005 و1 حزيران/يونيه 2006 ي بين ان أن ه سبق له أن ادعى أثناء تلقي علاجه الأول تعرضه ل سوء المعاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأفادت ال تقارير الطبية بأن ه تعرض لصدمة نفسية بسبب الأحداث التي عاشها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقدم صاحب البلاغ كذلك نسخة من مذكرة توقيف صادرة عن وكالة الاستخبارات الوطني ة وضع ت في جميع المراكز ال حدود ية ل جمهورية الكونغو الديمقراطية. و يذكر أيضاً شهادات ثلاث كنائس أ جرى فيها محاضراته. ويؤكد صاحب البلاغ أنه حتى الآن لم تُجر الدولة الطرف أي بحث في هذه الأدلة أو تقدم أدلة تدحض مزاعم ه . و ي ض ي ف أن ا لجلسة الأولى ل إجراءات اللجوء أجريت من قبل شرطي لم يرتح له صاحب البلاغ . و بسبب م عاملة الشرطة له ( التهديد و ال أمر بخلع الملابس )، فإن ه ل م يطمئن ل لتحدث بحرية عن مسألة تعذيب ه في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

5 - 2 ويصر صاحب البلاغ على أن طلب اللجوء ال ذ ي قدمته زوجته في زمبابوي مدعوم بأدلة عن ا لا عتداء ات التي ت عرضت لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفيما يخص ال وضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة عامة، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن الجزم بدقة تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين لأنها لم تحقق في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو وأنشطة صاحب البلاغ في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أن صاحب البلاغ يشير إلى أن المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ذكرت الأ خط ا ر التي قد يواجهها أنصار بعض الطوائف الدينية التي انخرط ت في نشاط سياسي باسم جماعته ضد جوزيف كابيلا والحكومة. ويضيف أن ه يشارك دائما ً في الأنشطة التي تنظمها ال أحزاب ال سياسية أو جمعيات الشتات الكونغولي في سويسرا. وهو عضو مؤيد ل حزب " تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو " (APARECO) التابع ل لرئيس نغوندا ومقره في باريس ب فرنسا. كما يشارك بانتظام على المحطة ال إذاع ية "Kimpuanza" في إطار برامج ينظمها حزب تجمع الوطنيين من أجل تحرير الكونغو (RPLC). ولما كان صاحب البلاغ في وضع غير مستقر في سويسرا، فقد كانت إمكانية ممارسته لهذه الأنشطة محدودة وخاصة أنه أصبح تحت أضواء وسائل الإعلام بعد بث التقرير الصحفي على القناة السويسرية والقناة الفرنسية الخامسة .

5 - 3 و ي ض ي ف صاحب البلاغ أن جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير، وإن كانت ت عرف مكان وجوده، لم تجد بداً من إبلاغ ال منظم ات الحقوقية ا من أجل تسليط الضوء على ما تمارسه حكومة كابيلا من اعتداءات من ناحية ، ولتشجيع رصد منظمات حقوق الإنسان لمثل هذه الانتهاكات من ناحية أخرى . و فيما يتعلق ب مقال جريدة "LeSatellite"، فإن ه ي ذك ّ ر فقط بالبيان الصحفي المؤرخ تموز/ يولي ه 2004. و لم تكن حينئذ أسرة صاحب البلاغ ع لى علم باختطافه . و عندما أ ُ بلغت زوج ة صاحب البلاغ ب رحيل زوجها إلى سويسرا في أيلول/ سبتمبر 2004 ، لم تستطع إبلاغ الجريدة بذلك لأنه كان لا يزال محتجزا ً في مطار زيورخ .

5 - 4 ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن إصدار مذكرتي التوقيف اللتي ن طعنت فيهما الدولة الطرف ي وم ال أحد ليس مستغرباً لحالهما من طابع حساس و عاجل . ولو كان ذلك متعمدا ً ، ل ع ُ دل ت المذكرة الثانية ل تدارك الخطأ الوارد في ا لأول ى . و يؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يكن على أي اتصال ب زوجته منذ شهر أيار/ مايو أ و حزيران/يونيه 2005 عندما ترك ت زوجته كينشاسا إلى أن تمكن من التحدث معها في آذار/ مارس 2008 ب مساعدة الصليب الأحمر في زيورخ . وأخيراً ، فيما يتعلق بموقف المفوضية السامية لشؤون ا للاجئين، ي رى صاحب البلاغ أن ها اكتفت ب المستندات التي قدم ها المكتب الاتحادي للهجرة . ويذكر صاحب البلاغ في الختام أنه أثناء إجراءات طلب اللجوء الأول، ط ُ لب منه ت قد ي م جميع الأدلة لدعم طلبه في غضون أسبوعين. و لا يمكن لشخص فار ٍ من بلده الأصلي أن يقوم بذلك في هذه المهلة .

تعليقات إضافية مقدمة من الطرفين

6 - 1 قدمت الدولة الطرف في أيار/ مايو 2009 تعليقاتها على الادعاءات والأدلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ في تعليقاته. ف فيما يتعلق بطلب زوجة صاحب البلاغ اللجوء في السفارة السويسرية في زمبابوي ، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الطلب ر ُ فض في 19 آب/ أغسطس 2008 ول م يُقدم أي طعن لهذا الرفض أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. و بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم زوجة صاحب البلاغ أدلة تدعم طلبه ا . و لم تنتهز أيضاً هذه ال فرصة للإشارة إلى إرسال المكتب الاتحادي للهجرة لإخطار مسبق متعلق بطلبها بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2008. و تلاحظ الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ قدم شهادة طبية مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2006 تبيّن أن صاحب البلاغ استشار طبيب ا ً عام 2004 بخصوص أعمال العنف التي زعم التعرض لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، و تلاحظ أيضاً المعلوم ة التي تفيد ب أن صاحب البلاغ كان عضوا ً مؤيدا ً لحزب "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو" وأنه يشارك ب انتظام في برامج للمحطة ال إذاع ية "Kimpuanza". و ت دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم هاتين المعلومتين للسلطات السويسرية في إطار إجراءات الطعن المحلية و أنهما على أي حال لا تكتسيان قيمة ثبوتية لأن الشهادة لا تقيم الدليل على أن الوقائع حقيقية ، و أن ا لا نتماء المزعوم ل صاحب البلاغ إلى الحزب السياسي " تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو " لا يبدو مهما ً لدرجة تشكيل خطر على صاحب البلاغ في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي.

6 - 2 وفي 19 أيار/ مايو 2009، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة عن اعتقال شرطة زيورخ له يوم 24 نيسان/أبريل 2009 رغم أن الدولة الطرف علقت تنفيذ حكم الترحيل منذ 19 آب/أغسطس 2008. مع أن مكاتب الهجرة في الكانتون كانت مفتوحة ويمكن ها إجراء تحقيق إداري بسيط، فقد ألقي القبض عل يه واحت ُ جز لمدة 4 أيام. و لم ي تضح أن صاحب البلاغ ي قيم بصورة قانونية في سويسرا ، بعد أن طلب ت اللجنة تطبيق التدابير المؤقتة للحماية، إلا في 28 نيسان/أبريل 2009 عندما أجرى المدعي العام وقاضي التحقيق تحري ا تهما .

6 - 3 وفي 19 حزيران/يونيه 2009 ، أبلغ صاحب البلاغ ال لجنة عن تدهور صحة زوجته و قدم تقرير ا ً طبي ا ً من المستشفى المركزي في هراري ب زمبابوي يؤكد أنها ت عاني من إجهاد ما بعد الصدمة .

6 - 4 وفي 10 تموز/ يولي ه 2009، علقت الدولة الطرف على الادعاءات التي أحالها صاحب البلاغ في 19 أيار/ مايو 2009. و أ شار ت إ لى أن هذا الأخير اعتقل ته شرطة زيورخ في إطار عملية تحقق من ال هوي ة . و لما شكّت الشرطة في إقامته بصورة غير قانونية في سويسرا، احتجز ته لخرق ه الأحكام الجنائية ل قانون الأجانب وليس ل تنفيذ حكم الترحيل . و قد أحيل على النيابة العامة ل زيورخ - ليما . و في 27 نيسان /أبريل 2009، رفض قاض منفرد من محكمة الدرجة الثانية في مدينة ز ي ور خ السويسرية أن يصدر أمر الاحتجاز الاحتياطي ل صاحب البلاغ، وذلك لأن تنفيذ حكم الترحيل عُلّق بعد أن طلب ت ا للجنة تطبيق ال تدابير المؤقتة ل لحماية في 18 آب/أغسطس 2008 . وأُحيل صاحب البلاغ فورا إلى مكتب الهجرة في كانتون زيورخ الذي أطلق سراحه في اليوم التالي . وعلى أي حال، لا يمكن لسلطات الكانتون تنفيذ حكم الترحيل دون أمر من المكتب الاتحادي للهجرة. ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يتعرض في أي وقت من الأوقات ل خطر ا لطرد من سويسرا وحججه لا صلة لها بمضمون البلاغ المعروض على اللجنة.

6 - 5 وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وجه صاحب البلاغ انتباه اللجنة إ لى عدم استقرار وضعه ، فهو يعيش في مركز لتقديم المساعدة الطارئة تحت استمرار خطر تعرضه ل لاعتقال ات التعسفي ة و عمليات المراقبة المتكررة التي تقوم بها الشرطة ، و إلى ظروف ه المالية الهشة بسبب منح ه معونة طارئة يومية تبلغ 10 فرنكات سويسرية. كما أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بتقديم طلب تصريح إقامة مراعاة لقسوة أحوال الشخص (تصريح إقامة لأسباب إنسانية)، وهو طلب لا يمكن النظر فيه ما دام ت القضية معرو ض ة على اللجنة. ويؤكد صاحب البلاغ مجددا أن ا لحكومة الكو نغولية لا تضمن حقوق المواطنين ف ي جمهورية الكونغو الديمقراطية، و يتضح ذلك من عملي تي الاغتيال الأخيرتين لكل من السيد أرمون تنغولو وهو ناشط الشتات في بلجيكا ، والسيد فلوريبير شيبيا باهيزير، إضافة إلى اختفاء السيد فيدل بازانا إدادي .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا جري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية. وعليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

8 - 2 و على اللجنة أن تقرر ما إذا كان طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.

8 - 3 وفيما يتعلق بإدعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 3، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع العناصر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن الغرض هو إثبات ما إذا كان صاحب البلاغ سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في جمهورية ال كونغو الديمقراطية أم لا. ومن ثم ، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إلى البلد، بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً ( ) .

8 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتطبيق المادة 3 في سياق المادة 22، والذي أوضحت فيه أنه لا يلزم إثبات أن الخطر القائم محتمل جدا ً ، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة ب أن على صاحب البلاغ عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن ه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أ و شكوك.

8 - 5 و تدرك اللجنة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) ، وتلاحظ أن الدولة الطرف ت قر بأن الوضع في البلد يبعث على القلق. ومع ذلك، فإنه ا ت لاحظ الشكوك التي أعربت عنها الدولة الطرف حول مصداقية ا لا دعاءات التي قدمها صاحب البلاغ منذ تقديم طلب اللجوء الأول في أيلول/سبتمبر 2004، كما تحيط علما ً ب رسالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئي ن المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2004 التي رأت فيها أ نه في ضوء المستندات المقدمة وحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن صاحب البلاغ غير مهدد بشكل واضح بالتعرض ل لاضطهاد في بلده الأصلي.

8 - 6 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن ه نظم، بصفته عضوا ً نشطا ً في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير، ثلاثة مؤتمرات حول الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حذر أثناءها الشبا ب المسيحي من أ ن جوزيف كابيلا ، المرشح الرئيسي، ليس كونغولي الأصل؛ وأنه أُعتقل بعد هذه التصريحات واستجوب ثم نُقل إلى سجن في كاتنغا حيث تعرض للتعذيب ؛ وأنه فر من هذا السجن بعد أسبوعين من ذلك وغادر البلد إلى سويسرا . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يزعم أن زوجته اغت ُ صب ت أثناء اعتقاله واستطاعت هي الأخرى بعد أعوام الفرار واللجوء إلى زمبابوي. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن ظه وره بوجه مكشوف في تقرير للقناة السويسرية أعيد بثه على القناة الفرنسية الخامسة ، فضلا ً عن نشاطه السياسي في حزب "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو" و تدخلاته على المحطة ال إذاع ية "Kimpuanza" كلها عوامل ت ساهم في خطر تعرض ه للتعذيب إ ذا طُرد إ لى بلده الأصلي . و ت لاحظ اللجنة أخيراً ا لمعلومات التي تفيد بأن التقارير الطبية المختلفة التي أعدها ا لأطباء النفس يو ن منذ عام 2005 تفيد أن صاحب البلاغ يعاني من إجهاد ما بعد الصدمة، وأن هذا الأخير يؤكد إصابته ب صدمة نفسية جراء الأحداث التي شهدها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

8 - 7 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن التقارير الطبية التي قدمها صاحب ا لبلاغ تستند إلى السجل الصحي الذي يعتمد على تصريحات المريض نفسه فقط ، وأنها لا تثبت مصداقية ا لا دعاءات، ولا سيما ما يتعلق بملابسات أعمال سوء المعاملة ودوافعها وهوية فاعليها . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في الاضطرابات النفسية التي شخصها الأطباء ولكن ها تشكك في العلاقة السببية بين هذه الاضطرابات ومصدرها ؛ و أن هؤلاء الأطباء أنفسهم أرجعوا هذه الاضطرابات إلى أسباب أخرى منها أن صاحب البلاغ يعاني من الانفصال عن أسرته وانعدام الأم ا ن بسبب وضعه في سويسرا. وتلاحظ اللجنة أيضاً الشكوك التي أث ا رت ها الدولة الطرف فيما يتعلق بمصداقية الوقائع التي يدعيها صاحب البلاغ، و التي تشكل م صدر الخطر المزعوم للت عرض للت عذيب في حالة طرده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. و ت لاحظ في هذا الصدد عدم تقديم صاحب البلاغ تفاصيل عن تعرض ه ل لتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و ان عد ا م القيمة ال ثبوتية لل وثائق المقدمة مثل مذكرتي التوقيف والمقالات الصحفية، وشهادات صاحب البلاغ ال متضاربة بشأن اتصال ه ب زوجته منذ رحيله من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

8 - 8 و في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود علاقة سببية بين الأحداث التي دفعته إلى مغادرة بلده الأصلي و الأحداث التي وقعت منذ وصوله إلى سويسرا من جهة ، و بين خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من جهة ثانية . و في واقع الأمر ، لم ي قدم صاحب البلاغ أية أدلة تسمح ب استنتاج أن تصريحات الحركات المسيحية مثل جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو بأن ال رئيس جوزيف كابيلا ليس كونغولي الأصل ، من شأنه ا أن ت ؤدي إلى عواقب مثل ممارسة السلطات الكونغولية لأعمال تعذيب ضد ا لأشخاص المعنيين بعد مرور سنوات من هذه الوقائع ، وبعد أن أشبعت المعارضة هذا الموضوع نقاشاً . ولم ي قدم صاحب البلاغ أيضاً أي ة تفاصيل عن أعمال التعذيب ال ت ي زعم ال تعرض له ا خلال اعتقاله في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ولم يثبت كذلك أن ظهوره في تقرير القناة السويسرية الناطقة بالفرنسية وتصريحاته ل لإذاعة قد ي عر ضانه للتعذيب إذا عاد إلى بلده الأصلي . وتشير اللجنة إلى أن الأحداث المأساوية التي تعرضت لها زوجة صاح ب البلاغ لا تعني أنه يواجه خطرا ً حقيقي ا ً وشخصي ا ً يمكن التنبؤ به.

8 - 9 وتعتبر اللجنة، في ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت أنه يواجه شخصياً خطرا ً حقيقا ً ومتوقعا ً للتعرض للتعذيب إذا طُرد إلى بلده الأصلي.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية (النسخة الأصلية). وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]