الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/336/2008

Distr.: Restricted *

7 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/ يوني ه 2011

قرار

البلاغ رقم 336/2008

المقدم من: هارمندر سينغ خلسا وآخرون (يمثلهم المحامي فيرنر سبيريغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 18 شباط/فبراير 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 26 أيار/مايو 2011

الموضوع: ترحيل أصحاب البلاغ من سويسرا إلى الهند

المسائل الموضوعية : خطر الت عرض للتعذيب في حالة العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية: لا توجد

مواد الاتفاقية: 3

[مرفق]

مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الدورة السادسة والأربعون )

بشأن

البلاغ رقم 336/2008

المقدم من: هارمندر سينغ خلسا وآخرون (يمثلهم المحامي فيرنر سبيريغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 18 شباط/فبراير 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 336/2008، التي قدّمها فيرنر سبيريغ باسم هارمندر سينغ خلسا وآخرين إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ ومحاميهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 أصحاب البلاغ هم السيد هارمندر سينغ خلسا وأسرته، والسيد كاران سينغ وأسرته، والسيد جاسفير سينغ ، والسيد داليب سينغ خلسا ( ) . و هم مواطن و ن هند يون من السيخ. وحينما قد موا هذه الشكوى كانوا مقيمين في سويسرا و صدرت أوامر بأن ي غادر وا سويسرا إلى الهند ( ) . و يدعون أن ترحيلهم من سويسرا إ لى الهند يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثلهم المحامي السيد فيرنر سبيريغ ( ) .

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 25 شباط/فبراير 2008. وموازاة مع ذلك، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 114(الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً) من ال نظام الداخلي للجنة ، عدم ترحيل أ صح ا ب البلاغ إلى الهند ما دام ت قضيتهم قيد نظر اللجنة. وفي 4 آذار/ مارس 2008، أخطرت الدولة الطرف اللجنة أن أصحاب البلاغ لن يرحّلوا ما دامت قضيتهم قيد النظر.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 في 29 أيلول/سبتمبر 1981 ، كان كاران سينغ و جاسفير سينغ ضمن مجموعة من خمسة أشخاص اختطفوا طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في رحلة لها بين نيودلهي وسريناغار ( ك ا شمير ) وغيروا مسارها إلى لاهور في باكستان. وقاموا بذلك احتجا جاً على اعتقال السيد سانت جارنيل سينغ بندر ا نو ا لا ، زعيم ال حركة التي تناضل من أ جل إ قامة دولة سيخ مستقلة، و على قتل قوات الأمن الهندية لما عدده 36 سيخ ياً . وحينئذ ، كان كاران سينغ و جاسفير سينغ عضوين في جم ا ع تين تريد ان إ قامة دولة سيخ مستقلة، وهما اتحاد الطلبة السيخ لعموم الهند ودال خ لسا على التوالي.

2 - 2 و في 1984، كان داليب سينغ خلسا و هارمندر سينغ خلسا ضمن مجموعة من تسعة أشخاص اختطفوا طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية إ لى باكستان رد اً على هجوم ا لجيش الهندي على مدينة السيخ المقدسة " أ مريتسار " و سعياً للفت انتباه المجتمع الدولي إلى عمليات قتل آلاف الأبرياء. و تنتمي المجموعة إ لى اتحاد الطلبة السيخ لعموم الهند.

2 - 3 ولم يُ صب أي من الركاب في عمليتي الاختطاف . و ألق ت الشرطة الباكستانية القبض على أصحاب البلاغ و حوكموا أمام محكمة خاصة في لاهور. و في كانون الثاني/يناير 1986، ح ُ كم على داليب سينغ خلسا و هارمندر سينغ خلسا ب الإعدام، ولكن هذا الحكم حُول إلى حكم بال سجن مدى الحياة بعد صدور عفو عام بعد تولي السيدة بينظير بوتو منصب رئيس ة الوزراء. وح ُ كم على كاران سينغ وجاسفير سينغ بالسجن مدى الحياة. وأُ فرج عن هم جميعاً نهاية سنة 1994 وأ ُ مروا بمغادرة البلد. و غادروا باكستان وذهب وا إلى سويسرا حيث طلب وا اللجوء فور وصوله م سنة 1995.

2 - 4 و في سويسرا ، استمع المكتب الاتحادي السويسري للاجئين لأصحاب البلاغ و رفض طلبات لجوئهم في 10 تموز /يوليه 1998. و قدم أصحاب البلاغ طعون اً رفضها المجلس السويسري للجوء في 7 آذار/ مارس 2003. ومن 7 آذار/ مارس 2003 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ، قدم أصحاب البلاغ عدة التماسات لمراجعة قرارات رفض اللجوء، ورُفضت جميع ها . و في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية قرارها النهائي أ كد ت فيه رفض منحهم اللجوء، مبررة ذلك بعدم وجود أي ة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن قوات الأمن الهندية قد تعتبرهم عد واً خط ي ر اً لدولة الهند.

2 - 5 ويعيش أصحاب البلاغ بصورة سلمية في سويسرا منذ 1995. وكوّن اثنان منهم أسرتيهما . وكلهم أعضاء نشط ون جداً في جالية السيخ ، حيث يتولى كاران سينغ منصب رئيس أول معبد للسيخ في سويسرا فيما يتولى السيد هارمندر سينغ خلسا منصب نائب ال رئيس. ويزعم أصحاب البلاغ أنه م واصلوا الم شارك ة في الأنشطة السياسية أثناء إقامتهم في سويسرا وأن السلطات الهندية على علم بذلك . وشارك كاران سينغ بصفة مراقب في الدورة السادسة والخمسين ل لجنة حقوق الإنسان في جنيف، و لكنه أُجبر على ال مغادرة في وقت مبكر بعد أن تبعه وض ا يق ه أفراد من جهاز الأمن الهندي. و في الوقت نفسه ، ت عرض أقاربه في الهند ل لمضايقة على يد الشرطة. و في سنة 1998 ، شارك هارمندر سينغ خلسا في مؤتمر عارض ته الحكومة الهندية ونُشرت أنباء عن ذلك في جريدة . و في سنة 2003، ألقى كاران سينغ خطاب اً ضد ا لحكومة الهندية أثناء مظاهرة معادية لها في برن. و في سنة 2007 ، نُظم مؤتمر لحقوق الإنسان في معبد ا لسيخ الجديد شارك فيه اثن ا ن من أصحاب البلاغ. ونظم المشاركون مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف. وبعد ذلك ضايقت الشرطة آباء أصحاب البلاغ وحذر تهم من "عواقب وخيمة" إ ذا لم ي توقف أ بنا ؤهم عن تنظيم م سيرات م ناهضة لل حكومة ال هند ية .

الشكوى

3 - 1 يدعى أصحاب البلاغ أن ترحيلهم من سويسرا إ لى الهند س يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لأنهم سيواجهون تهديدات خطيرة ل صحتهم وحياتهم. ويزعمون أن قوات ال أ من الهندية ما تزال تريد محاكمتهم لا ختطفا هم ل طائرتين هندي تين . و لدعم هذا الادعاء، قال أصحاب البلاغ أن مكتب التحقيقات المركزي الهندي وجه رسالة في 22 حزيران /يونيه 1995 إلى سلطات الهجرة الكندية وطلب مساعدتها على القبض على اثنين من المشاركين في ا خ ت ط ا ف الطائرة سنة 1984.

3 - 2 وي شير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن اثنين من أفراد المجموعة التي شارك ت في عملية ا خ ت ط ا ف الطائرة سنة 1984 قُتلا من طرف قوات الأمن الهندية في ظروف غامضة عندما عاد ا إلى الهند سنة 1990 وذلك بعد أن برأتهم ا المحكمة الخاصة في باكستان سنة 1986 وأُطلق سراحهم . وقدموا إقرارا ت كتابية مشفوعة بيمين من أقارب الشخصين ال مقت و ل ين وأشاروا إلى حكم اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء الصادر بتاريخ 7 آذار/ مارس 2007 في قضية هارمندر سينغ خلسا ، وهو الحكم الذي يزعمون أنه يقر ب وفاة المختطفين .

3 - 3 ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى قضية السيد ك. س . الذي شارك في اختطاف طائرة هندية مدنية سنة 1984. و بعد أن قضى عقوبة 12 سن ة سجناً في الهند، عُثر على جثته وبها إصابات بعد شهر من إطلاق سراحه في قناة في قرية ب ولاية راجاستان و خلص تحقيق ل قاض إلى أن ه تعرض للتعذيب قبل رميه في القناة. ولكن التحقيق لم يحدد الجاني (الجناة) واعتبرت ال سلطات السويسرية المعنية ب اللجوء أن و فاة السيد ك.س لا علاقة لها بقضية أصحاب البلاغ .

3 -4 ويدعي أصحاب البلاغ أ ن قوات ال أ من الهندية تبحث عنهم بنشاط نظ راً ل مكان تهم البارزة و أن أسما ء هم تظهر باستمرار في الصحف التي تفيد أن طلبات لجوئهم في سويس را قد رفضت وأن هم س ي رح ّ ل ون قريباً إلى الهند ( ) . ويدفعون ب أن هم قدم وا ل لسلطات السويسرية نسخ اً من ملصق عليه صور مطلوبين بسبب علاقتهم ب أنشطة إرهابية ، و توجد من بين هذه ال صور صورتا اثنين من أصحاب البلاغ و قد وزع الملصق في منطق تهم الأصلية ( جامو ) . ويزعمون أيضاً أن الشرطة داهمت منازل هم هناك . وبالإضافة إلى ذلك، يدعون أن رئيس خلية مكافحة الإرهاب الهندي ة دعا الحكومة في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2005 إلى ا لضغط من أجل تسليمهم إلى الهند.

3 - 5 ويقول أصحاب البلاغ أنه بسبب تورطهم في عمليت ي الاختطاف السابق تين وأنشطتهم السياسية ال حالية ، فهم معروفون بأنهم يريدون إ قامة دولة سيخ مستقلة. ويزعمون أن السلطات الهندية تعتبرهم تهديداً لها و تب حث عنهم بنشاط ، وأنه في حالة إ ع ا دتهم قسر اً إ لى الهند ف س ي عتقل ون فور اً ويُعذبون، بل ويُ قتل ون . ويشيرون إلى رسالة لهيومن رايتس ووتش بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2003 تصف فيها المنظمة كيف يمكن استخدام ال تشريعات ال جديدة ل مكافحة الإرهاب ضدهم. وي شير ون أيضاً إلى رسالة لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 7 أيار/ مايو 2003 تعرب فيها المنظمة عن قلق ها بشأن سلامتهم إذا رُحلوا إلى الهند.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 أفادت الدولة الطرف في 21 نيسان/أبريل 2008 أنها لا تعترض على مقبولية الشكوى.

4 - 2 وفي 20 آب /أغسطس 2008، أعادت الدولة الطرف التأكيد على الوقائع المتصلة ب عضوية أصحاب البلاغ في اتحاد الطلبة السيخ لعموم الهند ودال خ لسا ، ومشاركتهم في عملي تي ا خ ت ط ا ف طائرت ين ، ومحاكم تهم، و ال أحكام الصادرة ضدهم. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً تواريخ تقديم أصحاب البلاغ ل طلبات اللجوء والطعون المرفوضة التي لاحق تها والتماسات إ عادة النظر في طلبات اللجوء.

4 - 3 وفيما يخص وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الهند، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لقرار صادر عن المجلس الاتحادي السويسري بتاريخ 18 آذار/مارس 1991 تعتبر الهند بلد اً خالياً من أعمال ا لاضطهاد. وتلاحظ أن الأمر هنا يتعلق ب قرينة يمكن دحضها في سياق طلب لجوء أو طلب وقف تنفيذ إجراء ترحيل.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لا يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الهند، وإنما اتخذوا معاملة أفراد آخرين في حالات مماثلة أدلة لدعم قضيتهم . و تشير الدولة الطرف إلى المثال ال ذ ي قدمه أصحاب البلاغ لا ثنين من أفراد جماعتهم اعتقل تهما قوات الأمن لدى عودته ما وق ُ تل ا . وتقول إن السلطات السويسرية المعنية ب اللجوء نظرت في هذه الوقائع وخلصت إلى أن لحظة مقتل هذين الشخص ين والظروف الدقيقة لهذه العملية لم تُحدد بوض و ح وأن الأحداث وقعت قبل 18 سنة . وتؤكد أيضاً أن الوضع الحالي ل لسيخ في الهند ، ولا سيما وضع الأشخاص الآخرين المشارك ي ن في ا خ ت ط ا ف الطائر تين ي ثبت انعدام خطر تعرض أصحاب البلاغ للتعذيب إ ذا ع ا د وا إلى الهند. و بالنسبة إلى قضية السيد ك. س . ، تؤكد الدولة الطرف أن التقرير المقدم لا يتضمن معلومات عن دوافع قتله أو عن الجناة ، وبالتالي فإن تحميل أصحاب البلاغ ا لمسؤولية ل لسلطات الهندية لا يستند إلا إلى فرضيتهم . و بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث أعلاه وقعت م نذ اثني عشر عاماً و لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم المخاطر التي كان يُحتمل أن تحدث حا لياً .

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف أنه اعتباراً من سنة 1993 أصبح الوضع في البنجاب أكثر استقراراً وانت ُ خب ت حكومة عبر انتخابات حرة. و تلاحظ أن قانون الإرهاب والأنشطة التخريبية الأخرى أُلغي بعد ثماني سنوات من صدوره. و حتى بعد اغتيال رئيس الوزراء بينت سينغ في 31 آب/أغسطس 1995، لا يزال الوضع هادئا ً . واعتباراً من سنة 1995، أصبحت الشرطة ف ي ولاية البنجاب خاضعة للرقابة ، وبناء على أمر من المحكمة العليا، شرع المكتب المركزي للتحقيقات في أ كثر من 000 1 إجراء ضد ضباط الشرطة. وفي سنة 1997 ، أعلنت الحكومة المنتخبة حديثاً أنها ستتخذ إ جراءات ضد ضباط الشرطة المخطئين و ستعوض الضحايا.

4 - 6 وفيما يتعلق بال ملصق الذي وُضعت عليه صور ال إ رهابيين المطلوبين والذي زُعم أن الشرطة الهندية أصدر ته ، ترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يسلم وا النسخة الأصل ية إلى السلطات السويسرية، و لكنه م قدم وا نسخة لم تسمح بت حديد ما إذا كان ت صورة أي من هم موجودة على الملصق أم لا . و بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن الملصق مؤرخا ً ، ويبدو أنه من المستبعد أ ن تبحث السلطات عن أصحاب البلاغ ب هذ ه الطريقة بعد عشرين عاماً من اختطاف الطائرتين .

4 - 7 وفيما يتعلق ب نسخ ال مقالات التي قدم ها أصحاب البلاغ دعم اً لإدعائهم بأن السلطات الهندية على علم ب أسما ئ هم وأنشط تهم ، تزعم الدولة الطرف أن هذه النسخ ل يست لها أية قيمة ثبوتية وأن ه كان بإمكان أصحاب البلاغ الحصول عل ى نسخها ال أصل ية بسهولة وت قد يمها ل لسلطات السويسرية في مرحلة سابقة من الإجراءات .

4 -8 وت حاج الدولة الطرف ب أنه رغم أن سلطات العدالة الجنائية في ال هند ما تزال تبحث حالياً عن أصحاب البلاغ، ف هذا في حد ذاته ليس كافياً لاستنتاج أن هم قد يتعرضو ن لمعاملة مخالفة للاتفاقية. و يستند النظام القضائي الهندي إلى النموذج البريطاني ويمكن وصفه بأنه مستقل. و لذا، يمكن لأصحاب البلاغ الاستعانة ب محامين والدفاع عن أنفسهم. ولا شيء يدل على أن الحيف سيطالهم بسبب أنشطتهم السياسية. وترى الدولة الطرف أيضاً أن سبعة من المشاركين في عملية ا خ ت ط ا ف طائرة سنة 1984 ر ُ حل وا إلى الهند وحكم عليه م بالسجن مدى الحياة، ولكن أطلق سراحهم بعد 12 عاماً و لم ي تعرضوا للاضطهاد قط ( ) . و تقول إ ن العديد من الن ا شط ين السيخ عادوا إلى الهند ، و أن حركة السيخ أصبحت "طبيعية جدا " و أن السيخ اليوم معترف ٌ به م كأقلية دينية و يحميهم ال دستور حماية فعالة. و بالإضافة إلى ذلك، يعيش السيخ بأعداد كبيرة في ولايات مختلفة، ومن ثمة فلأصحاب البلاغ خيار ا لانتقال إلى ولاية هندية أخرى غير ولايتهم الأصلية. و تلاحظ الدولة الطرف أن رئيس وزراء الهند الحالي هو سيخ ي ( ) .

4 - 9 وفيما يتعلق ب أ نشطة أصحاب البلاغ السياسية في سويسرا، ت فيد الدولة الطرف أنه م لم ي ثبت وا أنهم شاركوا في أنشطة تهدف إ لى ال إ طاحة بالقوة ب المؤسسات الديمقراطية، بل في أنشطة سياسية غير عنيفة. و تدفع ب أن هذه الأنشطة ي حم يها الدستور الهندي و أن هناك تسامح اً فعلياً تجاه ممارس يها ولا يمكن أن ت شكل سبباً للخوف من التعرض لمعاملة مخالفة ل لاتفاقية.

4 - 10 وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود أسباب وجيهة للخوف من أن يواجه أصحاب البلاغ خطر التعرض للتعذيب بصورة حقيقي ة وملموس ة و شخصي ة في حالة ترحيلهم إلى الهند. و ترى أن على اللجنة أن تخلص إلى أن ترحيل أصحاب البلاغ إلى الهند لن ي رقى إلى مستوى الا نتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغ

5 - 1 أفاد أصحاب البلاغ في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أن الدولة الطرف لا تشكك في الوقائع كما قدم و ه ا وأنه تدرك احتمال بحث ال شرطة الهند ية ل مكافحة ال إ رهاب ع نه م . غير أنهم لا يتفقون مع قول الدولة الطرف بأن الهند لديها نظام عدالة جنائية فعال يقاضي رجال الشرطة المرتكبين لا نتهاكات حقوق الإنسان ؛ و بأن المعارضة السياسية في الهند أصبحت منذ سنة 1993 مثل المعارضة في الديمقراطيات الغربية ؛ وبأن بحث الشرطة عن أصحاب البلاغ ليس سبباً وجيهاً للاعتقاد باحتمال تعرض هم للتعذيب ؛ وبأن أصحاب البلاغ ليس وا من الناشطين ال سيخ البارزين في الخارج.

5 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً على قتل الشرطة الهندية ل ثلاثة أشخاص من السيخ المتورطين في عمليتي الاختطاف لدى عودتهم إلى الهند، وهو ما أقرت به اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في قرار ها الصادر في 7 آذار/ مارس 2003. ويدفعون كذلك ب أن السلطات السويسرية منحت بين سنتي 1999 و2004 الل جوء لما لا يقل عن ستة أشخاص من ال سيخ الذي ن كانت قضاياه م مشابهة لقضيتهم . ويؤكدون أ ن السلطات الباكستانية لم ترحلهم إلى الهند بعد أن أ طلق ت سراحهم لأنها ترى أ ن قوات الأمن الهندية قد تعذب هم و ت قتلهم.

5 - 3 ويؤكد أصحاب البلاغ مرة أخرى أن الشرطة تبحث عنهم وأن رئيس خلية مكافحة الإرهاب أعلن ذلك في مقابلة تلفزيونية. و يدفعون بأ ن الملصق الم قدم للسلطات السويسرية أصلي و يحمل صورتين لاثنين منهم يعود تاريخ التقاطهما إلى وقت م شاركت هما في عملي تي الاختطاف. ويضيفون أن الشرطة سألت عنهم عددا من السيخ الذين عادوا من أوروبا بين سن ت ي 2006 و2008.

5 - 4 ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم شخصيات بارزة جداً في الجالية السيخ ية المتطرفة في أوروب ا . ويشيرون من جديد إلى ظهور أنباء عن أنشطته م في وسائل الإعلام الهندية في مناسبات كثيرة. ويقولون إن 27 منظمة سيخ ية اجتمعت في آذار/ مارس 2007 في سويسرا وأعدت مذكرة موجهة إ لى الأمم المتحدة، وأن واحد اً من أصحاب البلاغ كان هو المتحدث باسم ذلك التجمع. وفي 10 نيسان/أ بريل 2007، كان اثن ا ن من أصحاب البلاغ من بين ممثلي السيخ الذين شاركوا في لقاء مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. و يؤكد أصحاب البلاغ أن السلطات الهندية تريد القبض على جميع "النشطاء السيخ" و"الإرهابيين المتشددين" مثل هم ، و ي شير ون إلى منشور على موقع جريدة بايونير (Pioneer) بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 يفيد أن الإرهابيين السيخ المطلوبين التجؤوا إ لى كثير من البلدان، بما في ها سويسرا، و ينقل عن رئيس الشرطة في ولاية البنجاب قوله بأنه يأمل في أن تعيد الحكومات النظر في "موقفها السابق من منح ا للجوء لمثل هؤلاء الناس".

5 - 5 ويؤكد أصحاب البلاغ أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز رهن التحقيق و القتل خارج نطاق القضاء لا تزال مستمرة ع لى نطاق واسع و يستشهدون ب التقرير القطري الذي أعدته وزارة خارجية الولايات المتحدة في 2007 عن حقوق الإنسان في الهند ( ) وال ذ ي جاء فيه أن " السلطات غالباً ما تستخدم التعذيب أثناء عمليات الاستجواب لابتزاز المال، وكنوع من العق ا ب بإجراءات موجزة [...] " ، وبأن " ال أفرقة المعنية ب حقوق ال إ نسان أكدت أن القانون الجديد لم يقلص م عدل انتشار أعمال الاعتداء أو القتل أثناء الاحتجاز رهن التحقيق" ، وأ ن " قوات الأمن غالباً ما تدعي وقوع حالات قتل أثناء المواجهات للتستر على مقتل الأشخاص الذين ألقت القبض عليهم من المتمردين غير الكشميريين والإرهابيين من باكستان أو بلدان أخرى .[...] ولم تمتثل معظم مراكز الشرطة لأمر المحكمة العليا الصادر سنة 2002 والذي تطلب فيه من الحكومة المركزية والسلطات المحلية إجراء عمليات تفتيش منتظمة ل مراكز الشرطة من أجل رصد حالات العنف أثناء الاحتجاز".

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - أفادت الدولة الطرف في 17 شباط /فبراير 2009 أن ادعاءات أصحاب البلاغ لا تؤدي إلى استنتاج احتمال تعرض هم لخطر التعذيب بصورة حقيقي ة وشخصي ة وخطيرة في حال ترحيلهم إلى الهند. ولئن اهتمت السلطات الهندية ب القبض عل يهم، فإن ذلك ل ا يعني بالضرورة أنه م سيتعرض ون للتعذيب. و تشير الدولة الطرف إلى حجة أصحاب البلاغ ب أن الشرطة سألت عنهم عدداً من السيخ الذين عادوا من أوروبا بين سن ت ي 2006 و2008. وتقول إ ن ا لبيان ال مكتوب ل واحد من هؤلاء الأفراد ، والذي قدمه أصحاب البلاغ أنفسهم يفيد أنه ل م يت عرض للتعذيب.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

7 - قدم أصحاب البلاغ في 17 شباط/ فبراير 2010 مستندات إضافية عن حالة شخص يدعى السيد ب. س . ل دعم إدعاءاتهم ( ) . ويؤكدون أ ن السيد ب. س . الذي شارك، كما هو الحال بالنسبة لهم ، في عملية الا خ ت ط ا ف سنة 1984 قضى عقوبة سجن لمدة 10 سن وات في باكستان، وعاش حياة هنيئة في كندا لمدة 15 سنة ، و لكنه اعت ُ قل فور ترحيله إ لى الهند في 26 كانون الثاني/ يناير 2010 ووضع في سجن تسري فيه إجراءات أمنية مشددة، حيث احت ُ جز في ظروف مروعة. ووجهت إليه تهم بموجب قانون الأمن القومي. و في 7 نيسان/أبريل 2010، قدم أصحاب البلاغ نسخة من تقرير بعنوان " أسباب احتجاز السيد ب. س . بموجب قانون ا لأمن القومي لعام 1980" أعدها مفوض شرطة دلهي، و التي جاء فيها أن ه "من الواضح أن السيد ب. س . شخص يمثل خطراً على المواطنين الهنود " وأ نه "معادي للأمة ويتبين ذلك من توجيه مسار الطائرة المخ ت طفة إ لى لاهور " ، وأ نه " مجرم خطير ومتشدد و أنشطته تمس ب أمن الدولة وب الحفاظ على النظام العام "، وأنه "من المحتمل جداً [...] أن ينخرط م رة أخرى في مثل هذه الأنشطة الإجرامية " . ويذكر التقرير اسمي اثنين من أصحاب البلاغ بصفتهما م تواطئين ( داليب سينغ خلسا و هارمندر سينغ خلسا ). ويدفع أصحاب البلاغ ب أنه من الواضح أن الشرطة الهندية س ت ت همهم بالعمل ضد الحكومة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - أفاد الدولة الطرف في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 أ ن الوثائق الجديدة التي قدمها أصحاب البلاغ لا ت ؤدي إلى استنتاج احتمال تعرض هم لخطر التعذيب بصورة حقيقي ة وشخصي ة وخطيرة في حال ترحيلهم إلى الهند. و تؤكد أن أصحاب البلاغ ل م يذكروا ما إذا كانت السلطات المختصة أكدت عملية الاعتقال الواردة في المستندات المقدمة أم لا . و تشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار اللجنة في القضي ة 99/1997، ت. ب. س . ض د كندا ، حيث خلصت إلى عدم وجود انتهاك ا لمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

9 - أفاد أحد أصحاب البلاغ، داليب سينغ خلسا ، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 أنه حصل على تصريح إقامة عادي ة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ووفقاً للمعلومات الواردة من سلطات الدولة الطرف في 18 شباط/فبراير 2011، فإنه حصل على تصريح إقامة لأسباب إنسانية لأنه اندمج ا ندم ا جاً جيد اً في المجتمع السويسري. و في 23 آذار /مارس 2011، أفاد أصحاب البلاغ أن السيد ب. س . لا يزال محتجزاً رهن التحقيق وأن المحكمة رفضت التماس الإفراج عنه في 9 شباط/ فبراير 2011 بحجة تهديده ل لأمن العام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنـة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ ) و ( ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ. وعليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية على أساس ترحيل أصحاب البلاغ إلى الهند.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف منحت داليب سينغ خلسا تصريح إقامة عادية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولذلك، تقرر اللجنة التخلي عن الجزء المتعلق بالسيد داليب سينغ خلسا من البلاغ.

11 - 2 وتكمن المسألة المطروحة على اللجنة في أن تقرر ما إذا كانت الإعادة القسرية لأصحاب البلاغ الثلاثة المتبقيين إلى الهند تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. و من أجل تحديد ما إذا كان ت هناك، أثناء الطرد ، أسباب حقيقية للاعتقاد بأن أصحاب البلاغ سي واجهون خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتهم إ لى الهند، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بالموضوع ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. و الهدف من تحديد ذلك هو إثبات ما إذا كان الأفراد المعني و ن سيواجهون شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُرحّلون إليه .

11-3 وتلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف إنه ابتداء من سنة 1993 أصبح الوضع في البنجاب أكثر استقراراً وانتُخبت عقب انتخابات حرة حكومة أعلنت أنها ستتخذ إجراءات ضد ضباط الشرطة؛ وبأن قانون الإرهاب والأنشطة التخريبية الأخرى قد ألغي؛ وبأن المكتب المركزي للتحقيقات قد شرع في أكثر 000 1 إجراء ضد ضباط الشرطة المتهمين بإتيان سلوك غير لائق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمعلومات المتاحة مثل التقارير الأخيرة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، فإن حالات سوء معاملة ( ) ا لأشخاص المحتجزين وتعذيب هم ( ) ، فضلاً عن حالات الوفاة في الاحتجاز رهن التحقيق ( ) أو بعد الاحتجاز ( ) لا تزال مشكلة في الهند. وأعرب المقرر ا ن الخاص ا ن أيضاً عن قلقهما إزاء مز ا عم إفلات المسؤول ي ن من العقاب على ما يرتكبونه من أفعال إجرامية. و في بعض الحالات المتعلقة بالوفاة أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، يُ زعم أن السلطات حاولت عرقلة التحقيق ات ( ) أو إتلاف الأدلة ( ) ، أو أنها لم ت قم بأية إجراءات ل لتحقيق في الادعاءات ( ) .

11 - 4 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأ ن أصحاب البلاغ لا ي دعون أنهم تعرض وا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الهند، و أن الوضع الحالي ل لسيخ في الهند ، ولا سيما وضع الأشخاص الآخرين الذين شارك وا في ا خ ت ط ا ف الطائرت ين يبيّن أن أصحاب البلاغ ل ن يواجهوا خطر التعذيب إذا اضطروا إلى العودة إلى الهند . بيد أن اللجنة ت شير إلى أن معرفة ما إذا كان أصحاب البلاغ تعرضوا للتعذيب في الماضي أم لا ليس ت إلا عاملاً من ال عوامل التي تراها مفيدة في تقييم الأسس الموضوعية ل لقضية ( ) . وتلاحظ أن أصحاب البلاغ قدم وا معلومات تتعلق بقضايا مماثلة لقضيتهم ، حيث أُلقي الق بض على أ فراد شاركوا في عمليت ي ا لا خ ت ط ا ف واحتجز وا في ظروف غير إنسانية وعذب وا و/أو قتلوا. وتذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 ا لذي ينص على أن خطر ا لتعذيب "يجب [...] أن يقدر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" ( ) .

11 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك فيما إذا كانت سلطات العدالة الجنائية في الهند ما تزال تبحث عن أصحاب البلاغ وتحتج ب أنه حتى لو كان الأمر كذلك ، فإن ذلك في حد ذاته لن يكون كافياً لاستنتاج احتمال تعرض هم لمعاملة مخالفة للاتفاقية. غير أن اللجنة ت لاحظ أن ه من الواضح أن السلطات تعتبر أصحاب البلاغ ن اشطين سيخ، و أن أصحاب البلاغ قدم وا ل لسلطات السويسرية وللجنة عد ة تصريحات ل مسؤولين ح كوميين في الهند أشاروا فيها إليهم بأسمائهم ، وه ـ ذا يدل على أن سلطات العدالة الجنائية كانت حتى أ وا خر 2005 تبحث عنهم. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات الهندية تعرف أصحاب البلاغ معر فة جيد ة بسبب أنشطتهم السياسية في سويسرا وأدوار هم ال قيادية في الجالية السيخ ية في الخارج. ومن ثمة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ أقاموا أدلة كافية على أن هم شخصيات بارزة بما فيه الكفاية ليكونوا عرضة ل لتعذيب في حال اعتق ا ل هم .

11 - 6 وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف ب أن العديد من النشطاء السيخ عادوا إلى الهند ، وأ ن ا لسيخ يعيشون بأعداد كبيرة في ولايات مختلفة، ولذلك ف لأصحاب البلاغ خيار ا لانتقال من ولايتهم الأصلية إلى ولاية أخرى . إلا أن اللجنة ت لاحظ أن السلطات ألقت القبض على بعض السيخ الذين زُعم ضلوعهم في أنشطة إ رهابية فور وصوله م إ لى المطار وسُجنوا على الفور و اتهموا بارتكاب جرائم مختلفة ( ) . و تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالحجة المقدمة بأن الشرطة الهندية واصلت ا لبحث عن أصحاب البلاغ و سألت أسرهم عن مكان وجودهم فترة طويلة بعد فر ارهم إلى سويسرا. و في ضوء هذه الاعتبارات، لا ترى اللجنة أن ه بإمكانهم أن يعيشوا حياة دون تعذيب في أجزاء أخرى من الهند.

11 - 7 وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أنه نظرا لعدم انضمام الهند إلى الاتفاقية، فإن أصحاب البلاغ لن يتعرضوا، في حال طرد هم إلى الهند ، ل خطر التعذيب فحسب ، بل ل ن تكون لديهم وسيلة قانونية لطلب حماية اللجنة ( ) .

11-8 وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قدم وا أدلة تثبت أن هم يواجه ون خطر التعرض للتعذيب بصورة شخصية وآنية و متوقعة في حال ترحيله م إلى الهند . وإذ تتصرف لجنة مناهضة التعذيب بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ترى أن قرار الدولة الطرف بترحيل أصحاب البلاغ إ لى الهند، في ظل الظروف المذكورة، سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11 - 9 وبما أن قضيتي أسرتي الشخص الأول والشخص الثاني من أصحاب البلاغ تعتمد ان على قضيتهما ، فإن اللجنة لا ترى أن ه من الضروري النظر في هاتين القضيتين بص ورة منفصلة.

12 - وتود اللجنة، طبقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابةً لهذه الآراء .

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية (النسخة الأصلية) والفرنسية. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]