الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/369/2008

Distr.: Restricted *

5 July 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/ يوني ه 2011

قرار

البلاغ رقم 369/2008

المقدم من : إ . س. ب.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 26 أيار/مايو 2011

الموضوع : احتمال ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو أو جمهورية كوت ديفوار

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب بعد الإعادة إلى البلد الأصلي أو كوت ديفوار

مواد الاتفاقية : 3

[مرفق]

مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 369/2008

المقدم من : إ . س. ب.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 369/2008، التي قدّمها السيد إ . س. ب. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أ. س. ب. ، من جمهورية الكونغو ، من مواليد 10 كانون الثاني/ يناير 1977. و هو يدعي أن إعادته إلى جمهورية الكونغو س ي شكل انتهاك ا ً من سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا يمثل صاحب البلاغ محام . غير أنه عيّن أل فريد نغوي وا موانزا ليمثله في 5 كانون الأول/ديسمبر 2009،.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، فقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008.

1 - 3 وفي 21 كانون الثاني/ يناير 2009، ونظرا ً إلى المعلومات الجديدة التي حصل عليها صاحب البلاغ، طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من ا لدولة الطرف عدم طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو أو جمهورية كوت ديفوار ما دام طلبه معروضا ً على اللجنة. وقال إن ه يمكن إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف. وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه لن يُ تخذ أي إجراء لطرد صاحب البلاغ مادام بلاغه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ من سكان نكا ي ي ، وهي بلدة تقع جنوب جمهورية الكونغو. وهو مناضل و عضو نشط في حزب اتحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية ، ول طالما اضطلع ب دور م هم في إرساء الديمقراطية في بلده الأصلي ، وكان رئيس الحركة الشبابية لهذا الحزب.

2 - 2 وفي الفترة من 1997 إلى 1998، أثناء المواجهة بين الجيش الحكومي وميليشيا ساسو نغيسو الذي تولى ال رئ ا س ة بعد ذلك ، أصبح صاحب البلاغ هدف ا ً لهذه ال ميليشيا بسبب رأيه السياسي ودوره المناوئ ل م حاول تها الاستيلاء على الحكم . وفي 15 كانون الثاني/يناير 1999 ، تمكن صاحب البلاغ من اللجوء إلى كوت ديفوار حيث واصل أ نشط ت ه السياسي ة ، و انضم إلى رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو. و ال أ خ ال أ كبر لصاحب البلاغ ، السيد ج. د. ب. ، هو أحد ال مقربي ن من مؤسس هذه الرابطة وهو منف ي في روسيا.

2 - 3 وب توصية من مسؤولي ال رابطة، قرر صاحب البلاغ عدم الكشف في طلب لجوئه السياسي في كوت ديفوار عن الأسباب الحقيقية وراء هروبه ، معتبرا ً أ ن ساسو نغيسو تربطه علاقة جيدة ب رئيس كوت ديفوار و يمكنه ملاحقة مناضلي ال رابطة .

2 - 4 و أثناء وجود صاحب البلاغ في كوت ديفوار ، أسس جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة". و حققت ال جمعي ة نج ا ح ا ً كبيرا ً و انخرط فيها كثير من الشباب، و لا سيما أ نصار الحسن وتارا في الشمال. واعتبر أنصار لوران غباغبو جمعيته م ؤسسة تهدف إلى تحريض مواطني الشمال ، مما تسبب في تلقيه تهديدات من قبل شبا ب وطنيين. ولما خاف صاحب البلاغ على حياته وسلامته، غادر كوت ديفوار ليلتحق ب شقيقه في روسيا ، ثم غادر روسيا نظرا ً لما تعرض له من أعمال عنصرية واعتداءات .

2 - 5 و في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، طلب صاحب البلاغ ال لجوء في سويسرا. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء في 25 آب/ أغسطس 2004. وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعنه و أ مهل ته إلى غاية 5 كانون الثاني/يناير 2009 ل ي غادر البلد .

2 - 6 وأثناء إ قامته في سويسرا، واصل صاحب البلاغ أنشطة جمعي ته "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي تربطها صلة وثيقة ب رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو.

2 - 7 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2009 ، قدم صاحب البلاغ أدلة جديدة، بما في ها شهادة من رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ووثائق هوية أخيه الأكبر.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه رغم صدور عفو يسمح بعودة جميع المعارضين إلى جمهورية الكونغو، لا تزال عمليات ت صفية ال حسابات جارية ضد سكان ال جنوب الذين يعتبرون معارضين حقيقي ين ل لنظام الحالي. ويدعي أيضا ً أن أنشطة شقيقه ج. د. ب. المعادية بشدة لنظام ساسو نغيسو ، قد تعرضه لأخطار حقيقية و بالغة . كما أن النظام الحالي اضطهد الكثير من أقارب ال عائل ة بسبب صلاتهم ب شقيقه وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

3 - 2 ويزعم أيضا ً أن تأييده لحزب معارض يجعله عرضة ل لاستجوابات وال ضغ و ط وغير ذلك من التدابير للكشف عن أنشطة الحقيقي ة في الخارج. وعلاوة على ذلك، فإن أنشطته بعد هروبه، أي تأسيس وإدارة جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي تهدف إلى تحقيق قيم ا لديمقراطية، قد تعرضه للخطر ، ولا سيما أن جمعيته وحزبه ي عارض ان أ يديولوجيات النظام الحالي في الكونغو. ولإثبات ذلك ، يشير صاحب البلاغ إلى قضية السيد ج. ت. م. الذي اعت ُ قل في كانون الأول/ديسمبر 2008 لكون ه عضوا ً نشطا ً في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو، و يزعم أن هذا الأخير يتعرض لأعمال تعذيب قد يتعرض لها هو الآخر لو أُعيد إ لى الكونغو.

3 - 3 وفيما يتعلق بعودة صاحب البلاغ إلى كوت ديفوار الذي كان آخر بلد أ قام فيه ، فهو يزعم أن ا لشبا ب الوطنيين يعتبرونه من أ نصار واتارا ، وفي ظل غياب القانون فقد يتعرض لأخطار حقيقية دون أن يضمن الحصول على حماية فعالة. و بالإضافة إلى ذلك، و نظرا ً للتعاون بين البلدان الأفريقية، يزعم صاحب البلاغ أنه معرض ل خطر تسليمه إلى السلطات الكونغولية، و لاسيما بسبب إخفا ئه ا لأسباب الحقيقية لهروبه من الكونغو سنة 1999 عن ال سلطات الإيفوارية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية في 30 حزيران/ يوني ه 2009. وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ اكتفى في رسالته المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 ب ذكر الأسباب التي قدمها ل لسلطات السويسرية والإشارة إلى الأدلة التي احتج بها لدعم طلب ا ل ل جوء. و تشير الدولة الطرف إلى الوثائق الإضافية التي عرضها صاحب البلاغ أمام هذه اللجنة في 10 كانون الثاني/يناير 2009، وت قول إ نها لا ت حمل أية عناصر أو أدلة مهمة تسمح ب التشكيك في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

4 - 2 وتذك ِّ ر الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة و ب تعليقها العام رقم 1 الذي ينص على ضرورة أن يثبت صاحب البلاغ أنه يواجه شخصيا ً خطر ا ً فعلي ا ً ومحدقا ً للتعرض ل لتعذيب في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي. و فيما يتعلق بدليل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، تشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الذي جاء فيه أنه بعد انتهاء الحروب الأهلية وتوقيع اتفاق سلام بين حكومة ساسو نغيسو و ال ميليشيات ال معارضة سنة 2003، فقد استقرت حالة البلد بشكل كبير ولم تعد هناك حرب أهلية شاملة ، إضافة إلى أن صاحب البلاغ من سكان نكا ي ي وليس من منطقة بول التي تعد أشد المن ا طق توترا ً في البلد. و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يدع قط أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي.

4 - 3 وبخصوص الأنشطة السياسية المزعومة لصاحب البلاغ في الكونغو، ت دفع الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية لاحظ ت أن رواية صاحب البلاغ عن هذا الموضوع ت فتقر إ لى المضمون وأنه أدلى بكثير من ال تصريحات ال متضاربة وغير ال متناسقة. ف في جلسة الاستماع الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2003، زعم صاحب البلاغ أ نه كان منسق الحركة الشبابية لحزب ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية في مدينة نكا ي ي ، بينما ادعى في جلس ة 10 شباط /فبراير 2004 أ نه كان رئيسا ً للحركة. و بالإضافة إلى ذلك، زعم صاحب البلاغ أنه غادر مدينة نكايي في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بسبب الهجمات التي شن ت ها ميليشيات ساسو نغيسو في ذلك الشهر ، في حين أنها بدأت فعليا ً في كانون ال أ ول / ديسمبر 1998 ( ) . كما أن شهادة العضوية التي أصدرها الأمين العام للحزب والمؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 1996 لا تشير إلى تاريخ انضمام صاحب البلاغ إلى ا لحزب، ولا تبين أنه ك ا ن رئيس ا ً أو منسق قسم ما . و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي ة تفاصيل عن أنشطته السياسية المزعومة والأخطار التي قد تترتب عنها . و من ثم ترى المحكمة الإدارية الاتحادية أن أعضاء ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية، وه و من أكبر أحزاب المعارضة المعترف بها في البلد، لا يتعرضون حاليا ً ل لأعمال ا لا نتقامية ( ) . وبعد اتفاق السلام، اعتمدت الجمعية الوطنية في آب/ أغسطس 2003 قانون عفو شمل المليشيات التي كانت تحارب القوات الحكومية ل ساسو نغيسو . و في آب /أغسطس 2008، عقد الحزب اجتماعه في برازافيل دون ورود أنباء عن وقوع اضطرابات أو أعمال انتقام ية . ومن ثم ترى الدولة الطرف أنه ما من أسباب موضوعية تجعل صاحب البلاغ عرضة للا ضطهاد بسبب انضمامه المزعوم إلى ال حزب ( ) .

4 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه انخرط في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو بعد فراره من مدينته، تؤكد الدولة الطرف أنه من الصعب التصديق ب أن صاحب البلاغ تمكن، حسب ما قاله، من الانضمام فور ا ً إلى رابطة تأسست لتوها في كانون الأول/ديسمبر 1998 في باريس. و بالإضافة إلى ذلك، تحدث صاحب البلاغ ب غم و ض شديد عن أ نشطته في ال رابطة ولم يصرح بأن أنشطته في ال رابطة قد ت عرض ه للخطر في الكونغو إلا في ال جلسة الثانية. و في الوثائق الإضافية المقدمة إلى اللجنة بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2009، أ ش ا ر صاحب البلاغ إلى إلقاء القبض على عضو كبير في ال رابطة في كانون الأول/ ديسمبر 2008. ومع ذلك، وبما أنه لم يثبت انضمامه إلى الرابطة ومكانته كمعارض سياسي، فلا يمكن ا ستنت ا ج تعرضه لأي خطر. و بالنسبة لوثائق هوية شقيق ه ج. د. ب. المزعوم، تؤكد الدولة الطرف أن ال شقيق المزعوم، وهو معارض سياسي، له اسم عائلي مختلف عن اسم صاحب البلاغ واسمه مخالف لاسم رئيس ال رابطة في روسيا، جغلاغ - ديودوني . ولا يمكن للشهادة الخطية ل لشقيق المزعوم أن تثبت صلة القرابة بينهما .

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن احتمال تعرضه ل لاضطهاد بسبب أنشطته في جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي ادعى صاحب البلاغ تأس ي س ها سنة 2000 في كوت ديفوار ، تدفع الدولة الطرف بأن التوقيع على النظام الأساسي للجمعية ي ختلف عن توقيع صاحب البلاغ على محاضر الجلسات و أن اسمه ل ا يرد على إيصال ا لا ستلام الصادر عن وزارة الداخلية. و علاوة على ذلك، فإن رواية صاحب البلاغ عن الأنشطة التي نظمها لل رابطة و ما قد يترتب عنها من تهديدات تظل مبهمة وتفتقر بشكل واضح إلى المضمون . كما يدعي صاحب البلاغ أ نه تعرض لتهديد مجموعات من الشبا ب الوطنيين وليس جهات حكومية. و لهذا السبب، ترى الدولة الطرف أنه من المستبعد جدا ً أن يكون صاحب البلاغ عرض ة لأعمال يمكن، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، أن تُ عزى إلى أفراد ي تصرفون بصفة رسمية. وعلاوة على ذلك، و وفقا ً لتحريات أجرتها السفارة السويسرية في أبيدجان، لم يذكر صاحب البلاغ انتماءه إلى الجمعية أو مشاكله مع الشبا ب الوطنيين. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ع ضوي ته في حزب ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية أو قيامه بأنشطة لرابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو أو جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" ، وبغض النظر عن ذلك ، فإن ال أ نشط ة المزعومة لهذه المنظمات لا يمكن أن تبرر حاليا ً وجود مخاوف واقعية من التعرض للاضطهاد في الكونغو أ و كوت ديفوار .

4 - 6 و اعتراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ا للاجئين في كوت ديفوار ب صاحب البلاغ كلاجئ ل يس دليلا ً على تعرضه ل لاضطهاد في الكونغو. و وفقا ً لمعلومات السفارة السويسرية في أبيدجان، فقد اعت ُ رف ب صاحب البلاغ كلاجئ بسبب الظروف العامة في الكونغو وصاحب البلاغ لم ينف ذلك .

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بأنه و اصل أنشطته السياسي ة في جمعيته "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" في سويسرا و ما من دليل على أن السلطات الكونغولية كانت على علم به ذه الأنشطة، أو أنها قد ت ؤدي إلى اضطهاد ه من قِبَل السلطات. لذلك، وبعد النظر في جميع العناصر المتاحة، ترى الدولة الطرف أن لا شيء يدل على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الخشية من أن يتعرض صاحب البلاغ فعليا ً و شخصيا ً للتعذيب إذا عاد إلى الكونغو.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 21 آب/ أغسطس 2009. و هو ي رفض ملاحظة الدولة الطرف بأن الكونغو لا تشهد حالة من تفشي العنف والحرب، وي ؤكد وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. و ي شدد على أن اتفاق العفو لعام 2003 شمل فقط ال معارضين ال سابقين للنظام الحالي الذي ن غير وا موقف هم و أن أعضاء حزب ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية الذين تمكنوا من الاجتماع بحرية وشارك وا في الانتخابات ه م أولئك الذين يمارسون ا لفساد وليسوا أعضاء الحزب الحقيقي الذي يدعو إلى قيم الديمقراطية والعدالة. و لتوضيح أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية المنف يين و أفراد أسرهم، يستشهد صاحب البلاغ بالصحفي ب. و. وب البيان الأخير لرئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو الذي ا ستنكر فيه إعادة انتخاب ساسو ن غ ويسو م ؤكدا ً أن هذا الأخير ي ستخدم ممارسات ستالينية وديكتاتورية.

5 - 2 وفيما يخص الخطر الملموس والمحدق الذي يواجهه صاحب البلاغ شخصيا ً ، فهو يؤكد مجددا ً بأن السلطات الكونغولية على علم بنضاله من أجل سيادة ا لقانون والديمقراطية ، مما ي جعل ه عدوا ً للحكومة. و ي شدد على أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة بسبب نشاط ه السياسي قبل وصوله إلى سويسرا وبعد ه ونظرا ً لصلة القرابة بالسيد ج. د. ب. رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ، فرع روسيا ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا ي دع ي تعرض ه للتعذيب قبل رحيله، و لكنه يخشى الاضطهاد عند عودته.

5 - 3 وفي 10 نيسان/ أبريل 2009، أسّس صاحب البلاغ رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في سويسرا. و علاوة على ذلك، واصل أنشطته عن طريق جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي تتمتع بشخصية قانونية في سويسرا. ويؤكد أن أ نش طته السياسي ة معروفة لدى السلطات الكونغولية الممثلة ب سفارتها في سويسرا و لدى ال عملاء ال سريين الناشطين في أوساط ال جالية الكونغولي ة في سويسرا.

5 - 4 وفيما يخص التناقضات الوقائعية التي أثارتها الدولة الطرف، يوضح صاحب البلاغ أن ه عادة ما يقع خلط بين عبارتي رئيس جمعية و منسق جمعية، و هذا ل ا يقوض من مصداقية أ نشط ت ه السياسي ة في الكونغو. و أما بالنسبة لشهادة عضويته في الحزب ، في شدد على أنها تتضمن معلومات تثبت عضويته والتزامه بصفته عضوا ً في حزب سياسي ولا يمكن أن تتضمن أكثر من ذلك .

5 - 5 وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 28 حزيران / يونيه 2008 (انظر الفقرة 4 - 3)، أكد صاحب البلاغ أن الشخص كان موظف ا ً ومتعصبا ً سابق ا ً ل لرئيس السابق ليسوبا ، وأما هو فكان عضوا ً نشط ا ً سياسيا ً في ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية و في الخارج في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو وجمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" .

5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً ب أن عودته إلى كوت ديفوار ت شكل خطرا ً عليه بسبب أنشطته داخل جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي لا ت زال تواصل نشاطها في سويسرا.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

6 - في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2009، طلب صاحب البلاغ عن طريق محاميه الجديد ألفريد نغوي وا موانزا ( ) تعليق نظر اللجنة في بلاغه، و ذلك لتمكين سلطات كانتون زيورخ من مواصلة إجراءات منح ه تصريح إقامة لأسباب إنساني ة .

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7 - أفادت الدولة الطرف في 6 كانون الثاني/ يناير 2010 أن السلطات المختصة في كانتون زيورخ لا يمكنها البت في طلبات منح تصاريح الإقامة مراعاة لقسوة أحوال الشخص (تصريح إقامة لأسباب إنسانية) ما دام هناك إجراء آخر، بما في ذلك أيضاً الإجراءات المعروضة على اللجنة . وتلاحظ الدولة الطرف أن منح تصريح إقامة مراعاة لقسوة الأحوال التي يمر بها الشخص يخضع لموافقة السلطات الاتحادية ويستند إلى معايير منفصلة تماماً عن الشروط المفروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

8-1 بعد إخطار صاحب البلاغ بموقف الدولة الطرف، طلب من اللجنة إلغاء تعليق الإجراء واتخاذ قرار بشأن شكواه ، في رسالة مؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2010.

8 - 2 وفي 13 حزيران/ يوني ه 2010، قدم صاحب البلاغ شهادة ثاني ة من أخيه الأكبر ، ال عضو النشط في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو. وأكد الأخ أن صاحب البلاغ قد يتعرض للاضطهاد بال معنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطته السياسية ال ماضي ة والحالية ب صف ته رئيس ا ً للرابطة في سويسرا وبسبب صلة القرابة بينهما .

8 - 3 و في رسالة مؤرخة 25 آب/ أغسطس 2010 ، التمس صاحب البلاغ من ال لجنة ا لنظر في شكو اه في دور تها المقبلة. و أوضح أ ن سلطات كانتون زيورخ مستعد ة لمنح ه تصريح إقامة لأسباب إنسانية مراعاة لقسوة أحواله الشخصية ب شرط بت اللجنة في قضيته. كما أشار إلى أن وضعه الحالي غير مستقر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9- قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية . وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ وأخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

10 - 2 و على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو أو جمهورية كوت ديفوار تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في تلك الدولة .

10 - 3 ولدى تقييم احتمال التعرض للتعذيب، تراعي اللجنة جميع العناصر ذات الصلة بالموضوع، طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان . بيد أن الغرض من هذا التحليل هو تقرير ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بناء على ظروفه الخاصة.

10 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتطبيق المادة 3 في سياق المادة 22 ( ) ، و توضح في إطاره أنه ينبغي أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى البلد المعني. ولا يلز م إثبات أن الخطر الناجم محتمل جدا ً ، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) .

10-5 وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 1 وبسوابقها القانونية التي تفيد أن على صاحب البلاغ عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك. وتؤكد اللجنة في تعليقها العام أيضاً أنها تعطي أهمية بالغة للملاحظات المقدمة من هيئات الدولة الطرف رغم أنها تحتفظ بحرية تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بملابسات كل قضية ( ) .

10-6 ولاحظت اللجنة، من خلال تقييمها لخطر التعذيب في القضية قيد النظر، تأكيد صاحب البلاغ أنه كان رئيس اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية و أن رأ يه السياسي هو الذي أجبره على مغادرة البلد. ولاحظت أيضا ً أن صاحب البلاغ زعم أنه واصل أنشطته السياسية في كوت ديفوار ، و انضم إلى رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ، و أسس جمعية تحت اسم " شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة". و تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن صلة القرابة التي تربطه ب رئيس ال رابطة في روسيا، وه و شخص معروف ب عد ائه لحكومة ساسو نغيسو ، قد ت عرضه للاضطهاد. و ت لاحظ أخيرا ً أن صاحب البلاغ يدعي استهدافه من قبل شباب وطنيين في كوت ديفوار بصف ت ه مؤيدا ً ل لحسن وتارا ، و أن ال عود ة إلى كوت ديفوار قد تعرضه لأخطار حقيقية دون أية حماية من ا لدولة.

10 - 7 وتلاحظ اللجنة بعد ذلك حجة الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم ي قدم أي ة أدلة جديدة أمام اللجنة باستثناء وثائق هوية شقيقه المزعوم ومقال صحفي عن ا عتقال عضو كبير في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في كانون الأول /ديسمبر 2008، وأن المحاكم المحلية حللت بالتفصيل جميع الوثائق الأخرى. وتلاحظ اللجنة أن ا لدولة الطرف ترى أن اتفاقات السلام المبرمة وقوانين العفو ال م عتمد ة في الكونغو خلقت وضع ا ً جديد ا ً لا يمكن وصفه ب حرب أ هلية شاملة، وخصوصا ً أ ن صاحب البلاغ لا ينتمي إلى مقاطعة بول بل إلى مدينة نكاي ي . و ت لاحظ أن الدولة الطرف كشفت عن تناقضات وتضارب ات في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة ب نشاطه السياسي في حزب اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ، وأن مصادر مستقلة تفيد أن أعضاء ا لحزب، الذي يُعدّ من أكبر أحزاب المعارضة في البلد، ل ا يتعرضون لأعمال انتقام ية . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ عن أنشطته في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو غامضة للغاية ، وأن شهادة شقيق ه المزعوم ورئيس ال رابطة في روسيا لا يمكنها إثبات وجود صلة قرابة بينهما . واحتجت الدولة الطرف بأن الاعتراف ب صاحب البلاغ ك لاجئ في كوت ديفوار راجع إلى الوضع العام ف ي الكونغو. و تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ زعم تعرضه ل تهديدات جهات غير حكومية في كوت ديفوار ، ولكن لم يثبت قيامه ب أنشطة لصالح رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو أو جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة". و بغض النظر عن ذلك ، ترى ا لدولة الطرف أن الأنشطة التي يدعى القيام بها لا يمكن أن تبرر وجود مخاوف واقعية من الاضطهاد. و ت لاحظ كذلك تأكيد الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يثبت أ نشطته السياسية التي يقوم بها في سويسرا و أ نه لا يوجد دليل على أن السلطات الكونغولية قد تكون على علم ب هذه الأنشطة.

10 - 8 وتلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ أنه رغم إبرام اتفاقات السلام و سن قوانين العفو، لا تزال هناك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وأن حزب اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية الحقيقي الذي يدعو إلى قيم ا لديمقراطية والعدالة لا يزال في خطر. وتلاحظ أيضا ً أن السلطات الكونغولية ، وفقا ً لصاحب البلاغ، على علم ب أنشط ته السياسية في الكونغو وسويسرا، و كذلك بصلة القرابة التي تربطه بالسيد ج. د. ب. ، رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في روسيا . و ت لاحظ أخيرا ً تأكيد صاحب البلاغ بأن أنشطته داخل جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" قد تعرض ه للخطر في حال ال عودة إ لى كوت ديفوار .

10 - 9 وبعد ا لنظر في الحجج المقدمة من الطرفين، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت وجود خطر حقيقي وفعلي ومتوقع . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدفع بأن أنشطته السياسية في الكونغو وكوت ديفوار وسويسرا، فضلا ً عن صلة القرابة التي تربطه بالسيد ج. د. ب. ، رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في روسيا ، قد ت عرض ه لخطر الاضطهاد، ولم ي قدم أدلة على دوره النشط في حزب سياسي أو أن شط ته ال سياسي ة التي ي رجح أن تبرر خوفه من الاضطهاد.

10 - 10 وفيما يتعلق ب خوفه من الاضطهاد في حال عودته إلى جمهورية الكونغو، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شهادة عضويته في حزب اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ، و هي لا تثبت أنه رئيس الحركة الشبابية للحزب. وتلاحظ أيضا ً أنه وفقا ً لمصادر مستقلة، فإن أعضاء ا لحزب لا يتعرضون للأعمال ا لا نتقامية في الكونغو. وتلاحظ اللجنة أنه باستثنا ء مقال صحفي عن اعتقال وزير المالية السابق وال عضو في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ، لم يدعم صاحب البلاغ بالأدلة ادعا ء ه تعرض أعضاء ال رابطة للاضطهاد والتعذيب على يد السلطات الكونغولية. وعلاوة على ذلك، ولئن كان صاحب البلاغ فعل ا ً عضوا ً نشطا ً في اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ورابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو، فإنه ل م يبرهن بما فيه الكفاية أن أنشطته كان ت مهمة إلى حد إثارة اهتمام السلطات إذا أُعيد إلى الكونغو. و بالإضافة إلى ذلك، و بغض النظر عن مصداقية صلته ب رئيس ال رابطة في روسيا، تلاحظ اللجنة أن المصدر الوحيد ل لأدلة الموجودة في ملف القضية هو شقيقه المزعوم الذي ادعى أن صاحب البلاغ قد يواجه الا ضطهاد إذا عاد إلى الكونغو. و رغم أن صاحب البلاغ يدعي أن أفراد الأسرة الآخرين قد ي واجه ون مشاكل بسبب صلتهم ب السيد ج. د. ب. ، لم تحصل اللجنة على أي ة معلومات أو أدلة حول طبيعة هذه المشاكل ، ولا توجد لديها مؤشرات موضوعية ب أن وجود صلة قرابة بين صاحب البلاغ والسيد ج. د. ب.، قد ي عرضه لخطر التعذيب.

10 - 11 ولماّ لم تحدد ال دولة طرف ب دقة البلد الذي سيعاد إليه صاحب البلاغ، فعلى اللجنة أيضا ً تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى جمهورية كوت ديفوار . ومن أجل إثبات خطر التعرض شخصي ا ً للخطر، يؤكد صاحب البلاغ أنه غادر كوت ديفوار ، بصفته مؤسس جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة"، خوفا ً على حياته وسلامته بسبب مشاكل مع شبا ب وطنيين من أنصار لوران غباغبو . وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي حصلت عليها الدولة الطرف من أبيدجان لا تثبت عضوي ته في الجمعي ة أو الصعوبات التي واجهها مع الشبا ب الوطنيين. وتلاحظ اللجنة أنه أثناء إجراء مداولاته ا ، انت ُ خب السيد وتار ا ، الذي يدعمه صاحب البلاغ ، رئيس ا ً . و ت لاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه يواجه شخصي ا ً خطر ا ً فعلي ا ً ومحدقا ً ل لتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى كوت ديفوار و أن ادعاءاته ليس ت سوى تكهنات.

10 - 12 و في ال أخير، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أسّس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في 10 نيسان /أبريل 2009 في سويسرا و أ نه سجل جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" في سجل الجمعيات. ومع ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على أن أنشطته في سويسرا كان ت مهمة إلى حد إثارة اهتمام السلطات الكونغولية أو الإيفوارية .

10 -13 وتعتبر اللجنة، بالنظر إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت أنه يواجه شخصياً خطرا ً حقيق ي ا ً ومتوقعا ً للتعرض للتعذيب إذا طُرد إلى جمهورية الكونغو أو جمهورية كوت ديفوار .

11- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو أو جمهورية كوت ديفوار لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية (النسخة الأصلية). وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]