الأمم المتحدة

CAT/C/ARE/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 August 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للإمارات العربية المتحدة *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ( ) في جلستيها 1914 و 1917 ( ) المعقودتين في 13 و 14 تموز/يوليه 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1930 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2022 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي ، ولكنها تأسف لتأخر تقديمه خمس سنوات عن موعده المقرر ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها للدخول في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف ، وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جم ي ع أشكال التمييز العنصري ، في عام 1974 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الطفل ، في عام 1997 ؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في عام 2004 ؛

(د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2009 ؛

(ه) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2010 ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2016 ؛

(ز) اتفاقيات دولية أخرى ، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، في عام 2006 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2007 .

5 - وترحب اللجنة أيضا ً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح وسنّ تشريعات في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية ، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الاتحادي رقم ( 43 ) لعام 1992 بشأن تنظيم المرافق العقابية والإصلاحية؛

(ب) القانون الاتحادي رقم ( 51 ) لسنة 2006 ، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2015 بشأن تجريم الاتجار بالأشخاص ، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، والقرار رقم 32 / 7 لعام 2014 ، الذي أنشأت اللجنة الوطنية بموجبه صندوقا ً لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) القانون الاتحادي رقم 52 لعام 2006 بشأن إلغاء العقوبة البدنية من قانون العقوبات؛

(د) القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لعام 2016 بشأن حقوق الطفل؛

(ه) تعديل عام 2016 لقانون العقوبات لعام 1987 بشأن إبطال المادة 53 ( 1 ) ، وإلغاء الاستثناءات الخاصة بالعنف الأسري؛

(و) القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 بشأن استحداث ضمانات للعمال المهاجرين والمنزليين؛

(ز) المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 10 ) لعام 2019 بشأن تعزيز الحماية المتعلقة بالعنف الأسري؛

(ح) القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لعام 2020 بشأن حماية الشهود؛

(ط) المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 28 ) لعام 2020 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية (القانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992 ) ، بشأن تقنين عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب.

6 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية على نطاق أوسع ، ولا سيما ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية ، 2015 - 2021 ؛

(ب) استراتيجية وزارة الداخلية للفترة 2014 - 2016 ، الرامية إلى تحقيق جملة أمور منها نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتحسين حقوق المحتجزين ، وتدريب الموظفين العاملين في المؤسسات الإصلاحية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حظر التعذيب الوارد في الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. بيد أنها تأسف لعدم وضع الدولة الطرف بعد تعريفا ً لجريمة التعذيب بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك ، وفيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني الذي يجرم التعذيب ، تلاحظ اللجنة الشواغل التالية:

(أ) يقتصر تطبيق حظر التعذيب الوارد في قانون العقوبات على الموظفين العموميين الذين يستخدمون التعذيب ضد شخص متهم أو شاهد أو خبير؛

(ب) يفتقر تشريع الدولة الطرف إلى حكم ينص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا ً كانت ، سواء كانت حالة حرب أو تهديدا ً بالحرب ، أو عدم استقرار سياسي داخلي ، أو أي حالة طوارئ عامة أخرى ، لتسويغ التعذيب ، تمشيا ً مع المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية؛

(ج) العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على جريمة التعذيب ، بما في ذلك السلطة التقديرية في إصدار العقوبة ، التي تسمح بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 15 سنة ، وتصنيف التعذيب كجنحة في بعض الحالات ، لا تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(د) لا يزال قانون التقادم ساريا ً على جريمة التعذيب ، وقد تنقضي مدة التقادم بعد أقل من خمس سنوات في بعض الحالات (المواد 1 و 2 و 4 ) .

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في قانونها الوطني تعريفا ً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها وتعدلها لضمان حظر جميع أشكال التعذيب تمشيا ً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ، مع ملاحظة أن التباينات الخطيرة بين تعريف الاتفاقية للتعذيب والتعريف المدرج في القانون المحلي تخلق ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تكريس حظر التعذيب باعتباره حظرا ً مطلقا ً وغير قابل للتقييد في التشريعات الوطنية ، وألا يلجأ إليه في أي ظروف استثنائية ، بما في ذلك حالة الطوارئ أو التهديد بالحرب ، لتسويغ استخدام التعذيب ، تمشيا ً مع المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان أن تكون العقوبات المفروضة على التعذيب متناسبة مع جسامة الجريمة ، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية؛

(ج) ضمان عدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم ، لما كان حظر التعذيب مطلقا ً ، بحيث يمكن التحقيق بفعالية مع الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم أو يتواط ؤ ون فيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تطبيق الاتفاقية

9 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إعلانها بخصوص المادتين 1 و 16 من الاتفاقية ، الذي يستثني من تعريف التعذيب الألم أو المعاناة الناشئين عن عقوبات قانونية ، وترحب بعزم الدولة الطرف النظر في سحب ذلك الإعلان. بيد أن اللجنة ، إذ تلاحظ أن الحالات نادرة أو لعلها غير موجودة حتى في الممارسة العملية ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات عن اختصاص المحاكم ، بما فيها المحاكم الشرعية ، في إصدار أحكام بدنية أو أحكام بالإعدام قد تشكل تعذيبا ً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المواد 1 و 2 و 4 و 16 ) .

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر ، على سبيل الأولوية ، في سحب إعلانها بشأن المادتين 1 و16 من الاتفاقية واعتماد تشريع يحظر صراحة فرض عقوبات جنائية قد تشكل تعذيبا ً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، في جميع الظروف وفي جميع الولايات القضائية.

الضمانات القانونية الأساسية

11 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد ، رغم الأحكام التشريعية التي تنص على ضمانات قانونية أساسية ، مثل تلك الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ، بأن كثيرا ً ما يجد المحتجزون صعوبة في الاتصال بمحام أو طبيب أو أفراد أسرهم أو غيرهم من الأشخاص الذين يختارونهم. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بحرمان المحتجزين من حقهم في الطعن في قانونية احتجازهم ، وفي النظر في شكاواهم على وجه السرعة وبنزاهة ، ولا سيما عندما تنطوي الجرائم التي يحتجزون بسببها على أنشطة ذات أغراض سياسية أو تتعلق بأمن الدولة (المادتان 2 و 16 ) .

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص المعتقلين من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم ، بما في ذلك حقهم في الحصول فورا ً على مساعدة قانونية مستقلة ، وفي إبلاغهم بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم ، وبإخطار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص مناسب آخر من اختيارهم بشأن احتجازهم ، وطلب زيارة طبيب مستقل والحصول على خدماته فورا ً ، والطعن في قانونية احتجازهم ، والنظر في شكاواهم بسرعة ونزاهة.

ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة

13 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالتعذيب منذ عام 2019 . ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفصل ادعاءات تعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم على أيدي موظفي الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتعرب اللجنة عن قلقها ، بوجه خاص ، إزاء ما تضمنته التقارير الواردة من تفاصيل عن نمط التعذيب وإساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الذين يخضعون ، بحكم تهم أمن الدولة أو الإرهاب الموجهة إليهم ، لنظام قانوني يوفر ضمانات إجرائية أقل وأكثر تقييدا ً . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير ( ) التي تفيد بتعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم انتقاما ً منهم لتعاونهم مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان (المواد 2 و 11 و 16 ) .

14 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان أن يجدد موظفو الدولة الطرف ، على أعلى المستويات ، التأكيد بشكل لا يدع مجالا ً للشك على الحظر المطلق للتعذيب ، وأن يدينوا علنا ً جميع ممارسات التعذيب ، وأن يصدروا تحذيرا ً واضحا ً يحمل أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال أو يتواطأ في التعذيب بطريقة أخرى أو يشارك فيه ، المسؤولية الشخصية أمام القانون ويخضعه للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة؛

(ب) ضمان تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان ، بمن فيهم أولئك الذين يتبادلون المعلومات مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، من العمل بأمان وفعالية في الدولة الطرف ، بما يشمل تهيئة بيئة مواتية يمكنهم فيها أداء عملهم في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

(ج) ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة امتثالا ً تاما ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما يشمل توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية المبينة في الفقرة 13 من التعليق العام رقم 2 ( 2007 ) ، وتطبيق هذه الضمانات عمليا؛

(د) ضمان مقاضاة موظفي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب ، على نحو ما تقتضي المادة 4 من الاتفاقية؛

(ه) مواصلة وتعزيز تدريب جميع موظفي الأمن وإنفاذ القانون على الحظر المطلق للتعذيب ، وعلى أحكام الاتفاقية ، واستخدام تقنيات التحقيق الجنائي غير القسرية.

النزاع في اليمن

15 - رغم المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن انسحاب القوات المسلحة للدولة الطرف من الأراضي اليمنية في عام 2019 ، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة النظامية للدولة الطرف ، وجهات فاعلة غير تابعة للدولة تعزى أفعالها إلى الدولة الطرف ، وفي مراكز الاحتجاز الخاضعة لولاية الدولة الطرف ، ولا سيما في مطار الريان الدولي ، وسجن ربوة خلف ، وسجن 7 أكتوبر ، ومعسكر جلاح ، وسجن قاعة وضاح ، ومقر القيادة العسكرية السابق للدولة الطرف في اليمن. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة في سياق النزاع في اليمن ، المتعلقة بكل من القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة التي تعزى أفعالها إلى الدولة الطرف (المواد 2 و 12 - 14 و 16 ) .

16 - تود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن مفهوم "أي إقليم يخضع لولايتها القضائية" ، الذي يرتبط بمبدأ عدم الانتقاص ، يشمل أي إقليم أو مرافق من هذا القبيل ويجب تطبيقه لحماية أي شخص ، سواء كان مواطناً أو غير مواطن ، دون تمييز ، رهناً بأن تكون للدولة الطرف السيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع. وتشدد اللجنة على أن التزام الدولة بمنع التعذيب ينطبق أيضا ً على جميع الأشخاص الذين يتصرفون بتحريض من الدولة الطرف أو بموافقتها أو قبولها الضمني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في جميع المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف ولايتها القضائية ومن جانب جميع الأشخاص الذين يتصرفون بتحريض من الدولة الطرف أو بموافقتها أو قبولها الضمني؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ومن جانب جميع الجهات الفاعلة التي تعزى أفعالها إلى الدولة الطرف؛

(ج) ضمان أن يشمل التدريب المستمر للأفراد العسكريين وغيرهم من الأشخاص ، الذين قد يكونون متورطين في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن في سياق العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية ، التدريب المناسب على الالتزامات الناشئة بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والقانون الدولي الإنساني؛

(د) تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي نظرت فيها الدولة الطرف ونفذتها في سياق النزاع في اليمن؛

(ه) ضمان أن يكون لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف والنظر في قضاياهم على وجه السرعة وبنزاهة ، وأن يتمكنوا من الحصول على الإنصاف والتعويض العادل والكافي ، بما في ذلك إعادة التأهيل ، عندما تعزى أعمال التعذيب وسوء المعاملة هذه إلى الدولة الطرف أو تكون قد ارتكبت في المناطق الخاضعة لولايتها.

مكافحة الإرهاب

17 - يساور اللجنة القلق إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 المتعلق بجهود مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك التعريف القانوني للإرهاب. وبالمثل ، يساور اللجنة القلق إزاء نص هذا القانون على استثناءات من قانون الإجراءات الجزائية تسمح بالحبس الاحتياطي بمبادرة من المدعي العام لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، وبتمديد غير محدود للحبس الاحتياطي بناء على أمر قضائي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة للقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003 ، الذي يسند سلطات واسعة إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لرصد الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على أمن الدولة الطرف والحد منها ، وإزاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بالقواعد التي تنظم جهاز أمن الدولة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين تعتقلهم قوات أمن الدولة كثيرا ً ما يحرمون من الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة ، بما في ذلك الاحتجاز مع منع الاتصال ، وإزاء استخدام مراكز المناصحة "المشورة" لتمديد فترة حبس الأفراد المدانين الذين يعتبرون أصحاب آراء إرهابية أو متطرفة أو منحرفة بعد انقضاء المدة المحددة في الأحكام الصادرة بحقهم (المواد 2 ، و 11 - 13 و 16 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق تدابيرها وتشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع ما تفرضه الاتفاقية من حظر التعذيب وإساءة المعاملة ، وتوافر ضمانات قانونية كافية وفعالة ، وإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية أو أعمال ضد أمن الدولة ، ومحاكمة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم على النحو الواجب ، وإتاحة القواعد التي تنظم جهاز أمن الدولة للجمهور بطريقة شفافة ، بما يشمل نشرها على المواقع الإلكترونية الحكومية. وللحد من خطر التعذيب وسوء المعاملة ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لحظر ومنع الاحتجاز مع منع الاتصال وأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز غير القانوني ، وضمان تمتع المحتجزين بالضمانات الأساسية من التعذيب ، بما في ذلك الحق في المثول فورا ً أمام قاض. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تستند عمليات الاحتجاز في مراكز المناصحة إلى معايير واضحة ومحددة ينص عليها القانون ، وأن تكون الأوامر المتعلقة بهذه الاعتقالات محدودة المدة ، وأن يحدد القانون بوضوح الحد الأقصى لفترات الاحتجاز في مراكز المناصحة ، وأن تكون للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

19 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بعدم تسجيل أي حالة تسليم مواطن أجنبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وعدم جواز تسليم أي شخص دون اتفاق بشأن تسليم الأشخاص المطلوبين. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالقانون الاتحادي رقم 39 لعام 2006 الذي يحظر تسليم الأشخاص المطلوبين في الحالات التي قد يتعرض فيها الشخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أو بسبب جرائم ذات طابع سياسي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء كلا القانونين الاتحاديين رقم 6 لعام 1973 ورقم 2 لعام 2003 ، اللذين ينصان على ترحيل الرعايا الأجانب على أساس أمن الدولة ، ويسمحان بالطعن في أوامر الترحيل في الحالات التي قد يتعرض فيها الشخص للتعذيب أو سوء المعاملة في البلد المستقبل ، كما أنهما لا يوفران ضمانات ضد الترحيل في مثل هذه الظروف. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بالترحيل الجماعي ، في إطار إجراءات موجزة ، لنحو 800 مهاجر أفريقي يقيمون بصورة قانونية في الدولة الطرف في عام 2021 ، بما في ذلك ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز قبل الترحيل ، وعدم إصدار مذكرات توقيف ، والترحيل دون تحديد فردي لاحتمال تعرض الفرد للتعذيب أو سوء المعاملة في البلد المستقبل ، (المواد 2 - 3 و 16 ) .

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وأن تكفل ، في القانون وفي الممارسة العملية ، عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ب) ونظرا ً للنسبة الكبيرة من الرعايا الأجانب من سكان الدولة الطرف ، يوصى بضمان حصول جميع الرعايا الأجانب ، بمن فيهم القادمون من بلدان المنشأ "الآمنة" ، على إجراءات عادلة ، بما في ذلك إجراء مقابلة مفصلة وشاملة لتقييم خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية نظرا ً لظروفهم الشخصية؛

(ج) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.

التدريب

21 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفصل التدريب على منع التعذيب وإساءة المعاملة الموجه إلى موظفي المؤسسات العقابية والإصلاحية وأعضاء الجهاز القضائي ، إلى جانب تدريب العاملين في المجال الطبي على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى أن الموظفين العموميين لا يتلقون تدريبا ً إلزاميا ً يتصل تحديدا ً بالاتفاقية وبالحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملة (المواد 2 و 10 و 16 ) .

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية في مناهج الدورات الإلزامية لضباط الشرطة وإنفاذ القانون والأمن الوطني ، والأفراد العسكريين ، وحرس الحدود ، وموظفي السجون ، والقضاة ، والمدعين العامين ، والمحامين؛

(ب) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين ، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي ، تدريبا ً خاصا ً على تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها ، وإبلاغ السلطات المختصة المعنية بها ، وفقا ً لبروتوكول اسطنبول (بصيغته المنقحة)؛

(ج) وضع منهجية وتنفيذها بشأن تقييم فعالية وأثر برامج التدريب التعليمي المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول اسطنبول (بصيغته المنقحة).

استقلال القضاء

23 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الجهاز القضائي وتقليل اعتماد الدولة على القضاة الأجانب. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بممارسة السلطة التنفيذية للرقابة المفرطة على التعيينات في سلك القضاء ، مما يؤدي إلى انعدام المساءلة عن الإجراءات التنفيذية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم الاستقرار الوظيفي للقضاة الأجانب ، مما يجعلهم عرضة للضغوط السياسية (المواد 2 و 12 - 14 و 16 ) .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية وحيادها وفعاليتها ، وتعزيز الأمن الوظيفي للقضاة الأجانب ، وزيادة تمثيل المرأة في سلك القضاء ، واستعراض نظام تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وفقا ً للمعايير الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين التي وضعت عقب زيارتها في عام 2014 ( ) .

رصد مرافق الاحتجاز

25 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القانون الاتحادي رقم 43 لعام 1992 وقانون الإجراءات الجزائية ، اللذين ينصان على رصد أماكن الاحتجاز من جانب مكتب المدعي العام. كما تشكر الدولة الطرف على البيانات المقدمة بشأن عدد هذه الزيارات والاجتماعات مع المحتجزين ، وترحب بتوسيع نطاق اختصاص رصد أماكن الاحتجاز ليشمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثا ً . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية لا تسمح للسلطات العامة الأخرى بالقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز إلا بإذن كتابي من مكتب المدعي العام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بمنع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المهتمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من دخول أماكن الاحتجاز. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بعدم إتاحة الفرصة ، من الناحية العملية ، للمحتجزين للاجتماع بأعضاء مكتب المدعي العام لتقديم الشكاوى ، وأن سلطة مكتب المدعي العام في مقابلة المحتجزين هي سلطة تقديرية (المواد 2 و 12 - 13 و 16 ) .

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان خضوع جميع أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية للرصد والتفتيش المستقلين والفعالين والمنتظمين دون إشعار مسبق ، وتمكين المراقبين من تحديد الظروف أو المعاملة أو السلوك في أماكن الحرمان من الحرية التي تشكل ضرباً من التعذيب أو سوء المعاملة ، وإجراء مقابلات سرية مع المحتجزين ، وتقديم تقرير عن استنتاجاتهم إلى السلطات المعنية؛

(ب) ضمان إتاحة آليات شكاوى فعالة ومستقلة وميسرة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) ضمان توفير جميع الموارد والسبل اللازمة لاضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثا ً بمهامها في رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية ، وتمكينها من تلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والنظر فيها؛

(د) السماح لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المهتمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالوصول إلى أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية؛

(ه) النظر في التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

27 - ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021 وتتطلع إلى اعتمادها وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إنشاء لجنة وطنية ل حقوق الإنسان لضمان التنسيق مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المواد 2 و 12 - 13 ) .

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير جميع الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلالها السياسي والمالي بغية اعتمادها وفقا ً لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء لجنة تنسيق وطنية دائمة ، تُزود بالموارد اللازمة لضمان التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إعداد التقارير وتقديمها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ، تمشيا ً مع قرار مجلس حقوق الإنسان 42 / 30.

الانتصاف ، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل

29 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء أماكن إيواء ميسرة لضحايا التعذيب وتوافر التعويض كشكل قضائي من أشكال الانتصاف ، فإنها تأسف لتخلف الدولة الطرف عن تقديم معلومات شاملة عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بموجب التشريعات القائمة التي تنص على سبل الانتصاف المدنية ، أو في إطار أي سبيل آخر قابل للتطبيق ، مما يسمح لهؤلاء الضحايا بالمطالبة بتعويضات مالية ، وغير مالية ، والحصول على إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بعدم تحقيق السلطات في أعمال التعذيب ومقاضاة مرتكبيها والمعاقبة عليها (المادتان 12 و 14 ) .

30 - تود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن عدم التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب أو مقاضاة مرتكبيها جنائيا ً أو السماح باتخاذ إجراءات مدنية إزاءها على وجه السرعة قد يشكل حرمانا ً فعليا ً من سبل الانتصاف وبالتالي يشكل انتهاكا ً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على سبل الانتصاف ، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن ، وتمكينهم من المطالبة بتعويضات مالية ، فضلا ً عن التعويضات غير المالية ، والحصول على إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تجديد دعمها المالي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

العنف الجنساني والممارسات الضارة

31 - ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية الهادفة التي أجرتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الأسري. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لأن المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2019 تتطلب من الادعاء العام تقديم تسوية توفيقية للضحايا ، مما قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدولة الطرف ، والافتقار إلى تشريع يجرم هذه الممارسة صراحة (المواد 2 و 4 و 12 و 16 ) .

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الأسري والممارسات الضارة ، ولا سيما الحالات التي تنطوي على أفعال أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى تنشأ عنها المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية ، ومقاضاة جميع الجناة ، في حالة الإدانة ، وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، وتلقي الضحايا أو أسرهم إعادة التأهيل والانتصاف الكاملين ، بما في ذلك التعويض الكافي. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريع يجرم صراحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، إلى جانب إطلاق حملة للتوعية بمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحظر هذه الممارسة ، بغية القضاء عليها.

الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة

33 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2020 ، المعدل للمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية لتحظر صراحة استخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب ، فإنها تأسف للافتقار لبيانات مقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد الحالات التي اعتبرت فيها الأدلة غير مقبولة على هذا الأساس. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بإصدار إدانات تستند فقط إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب (المادتان 2 و 15 ) .

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة تكفل ، في الممارسة العملية ، عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها. وتطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن أي حالات اعتبرت فيها الاعترافات غير مقبولة على أساس انتزاعها تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة ، وأن تبين ما إذا كان أي من المسؤولين قد حوكم وعوقب على خلفية انتزاع هذه الاعترافات.

ظروف الاحتجاز

35 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القانون الاتحادي رقم 43 لعام 1992 ، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بظروف احتجاز قد تشكل ضرباً من المعاملة ، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 16 ) .

36 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى مواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والتحقيق في جميع ممارسات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

عقوبة الإعدام

37 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد أحكام الإعدام الصادرة في السنوات الماضية ، وآلية تخفيف الأحكام بالتشاور مع أسر الضحايا. بيد أنها تأسف لأن القانون لا يزال ينص على عقوبة الإعدام ولا تزال أحكام بالإعدام تصدر باستمرار. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المدانين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام قد يقضون سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام (المادتان 2 و 16 ) .

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام واتخاذ الخطوات المناسبة لتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات أخرى ، وتحثها على تحسين ظروف احتجاز السجناء ممن هم في طابور المحكوم عليهم بالإعدام. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

إجراءات المتابعة

39 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 29 تموز/يوليه 2023 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن تجريم التعذيب ، ومنع التعذيب وجبر الضرر الناجم عنه في سياق مشاركة الدولة الطرف في النزاع الدائر في اليمن ، ومكافحة الإرهاب والعنف الجنساني (انظر الفقرات 8 و16 ( أ ) و(ه) و18 و 32 أعلاه). وفي هذا السياق ، تُدعى الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو كل التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية ، في غضون الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

40 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية ، وسحب تحفظاتها بموجب المادتين 20 و30 ( 2 ) من الاتفاقية.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق السماح بزيارات من بينها زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ، والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

42 - يرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية ، باللغات المناسبة ، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ، وأن تبلغ اللجنة بأنشطتها في مجال النشر.

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل ، وهو تقريرها الثاني ، بحلول 29 تموز/يوليه 2026 . وتحقيقا ً لهذه الغاية ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل ، بحلول 29 تموز/يوليه 2023 ، الإجراء المبسط لتقديم التقارير المتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.