الأمم المتحدة

CAT/C/ARE/1

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 December 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

التقرير الأولي ا لمقدم من الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 19 من الاتفاقية ، والواجب تقديمه في 2013 *

[تاريخ الاستلام: 20 حزيران/ يونيه 2018]

الفهرس

الجزء الأول معلومات عامة 4

ألف - المـقــــــدمــة 4

منهجــيـــة إعــــداد التقــــــريــر 4

خطــة إعــداد التـقـريــر 4

الفصل الاول السيــاق الوطنــي العام 5

1- نشأة وتأسيس الدولة 5

2- الموقع الجغرافي 5

3- المساحة 5

4- التضاريس 6

5- المناخ 6

6- السكان 7

7- النظام السياسي 7

8- المؤسسات الدستورية 8

9- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 9

10- الإطار الثقافي والاجتماعي 12

11- الإمارات في المؤشرات الدولية 13

باء - الإطار المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان 14

1- الإطار القانوني العام لضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان 14

(أ) الضمانات الدستورية 14

(ب) الضمانات القانونية 14

(ج) ضمانات الإتفاقيات الإقليمية والدولية: 18

2- الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 19

(أ) الأجهزة الحكومية والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان 19

(ب) الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 23

( ج ) الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بحقوق الإنسان: 24

3- الإطار الاستراتيجي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 25

(أ) إستراتيجية وزارة الداخلية 2014-2016: 25

(ب) إستراتيجية حماية حقوق العمالة 26

(ج) الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 27

(د) الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 27

(ه) الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة 27

(و) الخطة الوطنية للمسنين 27

4- وضع صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي 27

5- سبل الانتصاف ... الحق في الشكوى 29

(أ) حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة 29

(ب) آليات تلقي الشكاوى والبلاغات بوزارة الداخلية 29

الجزء الثاني معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعة للاتفاقية 30

أحكام الاتفاقية وتطبيقها في الدولة 30

المادة (1) 30

المادة (2) 32

المادة (3) 35

المادة (4) 36

المادة (5) 37

المادة (6) 38

المادة (7) 39

المادة (8) و(9) 41

المادة (10) 42

المادة (11) 45

المادة (12) 50

المادة (13) 50

المادة (14) 52

المادة (15) 53

المادة (16) 53

الجزء الأول معلومات عامة

ألف- المـقــــــدمــة

1- تم إعداد هذا التقرير وفقا للفقرة (1) من المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10/كانون الأول/ديسمبر 1984م تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران 1987م وفقاً لأحكام المادة 27 والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25/6/2012 م، بمرسوم اتحادي رقم (73) لسنة 2012م.

2- وإ لتزاما ً من دولة الإمارات باحترام وإعمال الحقوق والحريات والأحكام المنصوص عليها في "هذه الإتفاقية وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة "، وفي  كافة المبادئ والمواثيق والعهود والاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي من شأنها العمل على صيانة كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الأفراد، حيث تم العمل على وضع هذا التقرير بمشاركة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للتعريف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ميدان حقوق الإنسان ومدى التزامها ب الاتفاقيات وال صكوك الدولية التي صادقت عليها و القوانين الوطنية، لبيان حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

منهج ــ ي ـــ ة إع ــــ داد التق ــــــ ري ــ ر

3- شاركت الجهاتِ الحكومية الاتحادية والمحلية، وايضاً جمعية الامارات لحقوق الانسان من مؤسسات المجتمع المدني بالدولة في إعداد هذا التقرير حيث عملت اللجنة التي كٌلفت بإعداد التقرير على تجميع المعلومات والبيانات الواردة من جميع الجهات المختصة ودراستها وصياغتها في هذا التقرير.

خط ــ ة إع ــ داد الت ـ ق ـ ري ــ ر

4- تم وضع خطة عمل لإعداد تقرير يعكس في المقام الأول إلتزامات الدولة من أجل تنفيذ أحكام ونصوص الاتفاقية وتعزيز إعمالها وتطبيقها على أرض الواقع ، وفقا لأفضل الممارسات للارتقاء بحقوق الإنسان إلى آفاق أوسع والعمل بكل حرية ومسؤولية و بالتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات المجتمع وأصحاب المصلحة و إشتملت خطة العم ل على الآتي:

تشكيل لجنة معنية بإعداد التقرير الأول للدولة، برئاسة وزارة العدل، وذلك وفقاً لنص المرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة 2012 ( ) وعضوية كل من: وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وزارة الموارد البشرية والتوطين (سابقاً وزارة العمل)، وزارة الداخلية، القضاء العسكري، النيابة العامة الاتحادية، دائرة القضاء في ابوظبي، النيابة العامة في دبي، النيابة العامة في رأس الخيمة، ومن مؤسسات المجتمع المدني}جمعية الإمارات لحقوق الإنسان{.

تم استعرا ض وثيقة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ووثيقة المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأعضاء إلى لجنة مناهضة التعذيب ، من خلال التشاور وعقد الاجتماعات لتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية في الدولة كل حسب اختصاصه.

قامت اللجنة بمراجعة كافة تقارير دولة الإمارات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي سبق وأن ق ُ دمت إلى لجان الأمم المتحدة الخاصة بالاتفاقيات المنضمة إليها .

تم تخصيص موقع الكتروني على شبكة الانترنت لوزارة العدل (www.moj.gov.ae) يتضمن معلومات عن الاتفاقية .

الفصل الاول السيــاق الوطنــي العام

1- نشأة وتأسيس الدولة

5- تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971م كاتحاد يضم ست إمارات، وعقب قيام الإتحاد بعدة أيام، وتحديداً في 23 ديسمبر 1971، أعلنت رأس الخيمة عن رغبتها في الإنضمام للإتحاد . وبناء على الموافقة الإجماعية للمجلس الأعلى للإتحاد أصبحت رأس الخيمة الإمارة السابعة في عقد الاتحاد الذي يشمل: ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وعاصمتها أ بوظب ي .

2 - الموقع الجغرافي

6- تقع دولة الإمارات العربية المتحدة بقارة آسيا في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، بين خطي طول `10 57°-`35 51° ودائرتي عرض`25 26°-`35 22° تقريباً، وتحدها من الشمال وفي الخليج العربي جمهورية إيران الإسلامية ودولة قطر، وفي بحر عمان جمهورية إيران الإسلامية من الشرق، ومن الشمال والجنوب في بحر عمان سلطنة عمان، وتمتد الحدود البرية مع سلطنة عمان من الشرق حتى أم  الزمول في الجنوب، ومن الجنوب والغرب تحدها المملكة العربية السعودية.

3 - المساحة

7- تمتد الدولة على مساحة 71,023.6 كيلومتر مربع تقريبـاً، وتشمل هذه المساحة مجموعة جزر في الخليج العربي، وتبلغ مساحة البحر الإقليمية 27,624.9 كيلومتر مربع تقريبا.

8- وتمتد السواحل المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندم شرقا بينما يمتد الساحل الشرقي المطل على خليج عمان وتمتد الشواطء بطول 1,070.8 كيلومتر.

4 - التضاريس

9- تتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية وتتخللها عدة واحات مشهورة مثل العين وليوا إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في مناطق الظفرة التي تتوفر فيها المياه الجوفية وتقع إلى الجنوب من هذه المناطق الكثبان الرملية التي تشكل حدود الربع الخالي.

10- ويعتبر جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة البريمي حيث تقع مدينة العين ويبلغ ارتفاعه نحو 1220 مترا، إضافة إلى سلسلة جبال حجر التي تشطر شبه جزيرة مسندم وتمتد على مسافة 80 كيلو متر شمالا وجنوبا بعرض يصل إلى نحو 32 كيلو متر تتخلل سلطنة عمان لتصل إلى الطرف الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وفي سفوح المناطق الشمالية من هذه السلسلة التي تصل في اعلى إرتفاعها إلى نحو 2438 مترا تقع مدينة رأس الخيمة وتتميز سلسلة السفوح الغربية للسلسلة بوجود الوديان الكبيرة والأخاديد التي يستغل بعضها للزراعة.

11- ومعظم سواحل الدولة رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر.

12- أما المياه الإقليمية فهي ضحلة عموماً إذ يبلغ متوسط عمقها 35 مترا بينما يبلغ أقصى عمق 90 متراً باستثناء المنطقة التي يقع فيها مضيق هرمز حيث يصل العمق إلى 145 مترا، وتتصف المياه الإقليمية للدولة بكثرة الشعب المرجانية الغنية بمحار اللؤلؤ والثروة السمكية.

5 - المناخ

13- تتميز الإمارات العربية المتحدة بمناخ جاف و ت تأثر بالمحيط الهندي نتيجة لقربها من الخليج العربي وخليج عمان، ورغم أن الشتاء عموما ً دافئ وجاف في الإمارات ، إلا أن الطقس قرب جبال الحجر الغربي ي ميل إلى شتاء بارد، حيث يظهر فصل ا ن رئيس ا ن فقط هما الشتاء والصيف؛ يمتد فصل الشتاء بين نوفمبر ومارس بمعدل درجة حرارة 26 ◦ م خلال النهار و 15 ◦ م ليلاً ، ونادرا ً ما تنخفض درجة الحرارة في الشتاء لأقل من 6 ◦ م.

14- الصيف حار جاف، ويمتد من شهر إبريل حتى شهر سبتمبر، وترتفع درجة الحرارة إلى حوالي 48 ◦ م في المدن الساحلية بمستويات رطوبة نسبية تصل أ حيانا ً إلى 90 % ، بينما تصل الحرارة في المناطق الجنوبية الصحراوية إلى 50 ◦ م ورطوبة نسبية قليلة.

15- في فصل الشتاء تتكون المنخفضات الجوية ، وتهب الرياح الشمالية الغربية القادمة من منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وينتج عنها أمطار في أشهر الشتاء؛ وهي فبراير ومارس، والتي تعتبر من الأشهر الأكثر أمطاراً في السن ة . بينما الأمطار نادرة في الصيف خاصة في المناطق الساحلية ولكنها تسقط على المناطق الجبلية والمناطق الجنوبية الشرقية حيث يتراوح معدل الأمطار السنوي بين 140-200 م ل م. ولكن في بعض السنوات لا يوجد أمطار مطلقاً ، وفي بعضها الآخر تسقط الأمطار في أيام قليلة من السن ة.

6 - السكان

16- بلغ عدد سكان الدولة حسب أخر إحصاء تم في عام 2010 نحو 8 2 64 0 7 0 نسمة ، ويتأثر النمو السكاني بعوامل ترتبط بالجانب الاقتصادي بشكل كبير خاصة في الفترات التي تشهد طفرات متسارعة، كما هو الحال في السنوات 2005 - 2010، حيث ارتفع عدد سكان الدولة من 2.4 مليون نسمة في العام 1995 إلى حوالي 4.1 مليون نسمة حسب التعداد العام للسكان 2005، وبلغت تقديرات سكان الدولة نحو 8,264,070 مليون نسمة في نهاية عام 1020، وفقاً للتقديرات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاءإستناداً إلى بيانات السجلات الإدارية لدى المصادر الرسمية في الدولة.

جدول (1) التوزيع الجغرافي للسكان حسب تقديرات 2010 (المواطنون)*

الإمارة

ذكور

إناث

جملة

أبوظبي

204108

200438

404546

دبي

84245

83784

168029

الشارقة

78818

74547

153365

عجمان

21600

20586

42186

أم القيوين

8761

8811

17482

رأس الخيمة

49181

48348

97529

الفجيرة

32486

32374

64860

إجمالي المواطنين

479105

468888

974997

إجمالي غير المواطنين

5682711

1633262

7316073

إجمالي سكان الدولة

6161820

2102250

8264070

المصدر: الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

7 - النظام السياسي

17- تأسست الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 كدولة اتحادية تتكون من اتحاد سبع إمارات وهي ابوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

18- و حدد دستور ها أهداف ومقومات الاتحاد، حيث بين أن الاتحاد يمارس السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء، وتمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الإتحاد بمقتضى الدستور، ويعتبر شعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية والإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

19- ونص الدستور على تقسيم الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية حيث حصرت المادة (120) من الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية في التشريع والتنفيذ، وحددت المادة (121) من الدستور الاختصاصات التي تنفرد بها السلطات الاتحادية ناحية التشريع، أما ماعدا هذه الاختصاصات فتتولاه الإمارات الأعضاء.

8 - المؤسسات الدستورية

20- وتتكون السلطات الاتحادية من:

المجلس الأعلى للاتحاد

21- هو السلطة العليا في الدولة، ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم ، ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس ، ويقوم المجلس الأعلى للاتحاد برسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكول ة للإتحاد والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

رئيس الاتحاد ونائبه

22- ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد، من بين أعضائه، رئيساً للاتحاد ونائباً ل ل رئيس، و يمارس رئيس الاتحاد بموجب الدستور عددا من الاختصاصات أهمها: رئاسة المجلس الأعلى وإدارة مناقشاته، توقيع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يص ا دق عليها المجلس الأعلى ويصدرها، تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد ونائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .

مجلس وزراء الاتحاد

23- يتكون مجلس وزراء الاتحاد من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ويتولى مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للإتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور والقوانين الاتحادية، حيث يمارس بوجه خاص عدد اً من الاختصاصات ومن أهمها، متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج، اقتراح مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، إعداد مشروع الميزانية الاتحادية والإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المن ض مة لها الدولة.

المجلس الوطني الاتحادي

24- يتشكل من 40 عضوا من الإمارات الأعضاء موزعة كما يلي: أبوظبي 8 مقاعد دبي 8 مقاعد الشارقة 6 مقاعد رأس الخيمة 6 مقاعد عجمان 4 مقاعد أم القيوين 4 مقاعد الفجيرة 4 مقاعد ، وتعرض مشاريع القوانين الاتحادية بما في ذلك مشاريع القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، كما تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي توقعها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان.

25- وللمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون الاتحاد وأن يعبر عن توصياته.

القضاء الاتحادي

26- نصت المادة 94 من الدستور أن " العدل أساس الملك وأكدت استقلال السلطة القضائية فلا سلطان على القضاة إلا  للقانون وضمائرهم " في تأدية وظائفهم.

27- يتكون النظام القضائي الاتحادي من محاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية تت نوع اختصاصات ها في القضايا المدنية والتجارية، القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية. بالإضافة إلى محكمة اتحادية عليا ت تشكل من رئيس وعدد من القضاة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، وتختص بعدد من الاختصاصات التي أ سندها إليها الدستور في المادة ( 99 ) م نها بحث دستورية القوانين الاتحادية .

28- بالإضافة إلى القضاء الاتحادي يوجد في الإمارات العربية المتحدة قضاء محلي، حيث نصت المادة ( 104 ) من الدستور على انه: تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور" ويطبق القضاء المحلي أحكام الدستور والقوانين الاتحادية والقوانين المحلية التي لا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية، والقضاء المحلي على 3 درجات، ابتدائي واستئناف وتمييز وذلك دون الإخلال باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور. كما نص الدستور على أن يكون للاتحاد نائب عام يرأس النيابة العامة الاتحادية التي تتولى الادعاء في الجرائم المرتكبة بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الاتحاديين.

29- كما تم تشكيل مجلس التنسيق القضائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 77/3 ) لسنة 2007 برئاسة معالي وزير العدل وعضوية رؤساء ومدراء الأجهزة القضائية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى مدراء المعاهد القضائية في الدولة، ويختص المجلس بتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضائين الاتحادي والمحلي ودراسة المشكلات والتحديات المشتركة في القضائين واقتراح الحلول المناسبة لها والعمل على توحيد المبادئ القانونية والأحكام التي تصدر في القضايا المماثلة المنظورة أمام القضائين.

9 - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

30- استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل السياسية التنموية التي انتهجتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 456.7 مليار درهم عام 2003 إلى 1360 مليار درهم عام 2015 ، كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في عام 2015 إلى 1041 مليار درهم . كما  تغير نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 121 ألف درهم عام 200 2 إلى 127 ألف درهم عام  2010

31- وقد شهدت دولة الإمارات منذ قيامها نمو اقتصادي واجتماعي سريع ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في تحقيق حاجات المجتمع الأساسية، كما تعتبر الدولة واحدة من الدول التي تركت آثاراً طيبة على المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلى الدول العربية والبلدان النامية الأخرى في العالم. ومن أبرز ما تحقق على أرض دولة الإمارات من انجازات التالي:

إقامة معظم مش اريع البنية التحتية.

إقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

جلب المواد والمعدات الإنتاجية والاستثمارية لإقامة الصناعة بأنواعها المختلفة.

وضع القوانين والأنظمة وإقامة جهاز الدولة الإداري الحديث.

وضع سياسة مرنة في جلب العمالة من الخارج لتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية المختلفة.

السعي إلى استخدام التكنولوجيا الملائمة التي يمكن الاستفادة منها حسب متطلبات الواقع.

تشجيع المرأة العاملة وتأكيد مساهمتها في قوة العمل وفي جهود التنمية.

فتح قنوات التعاون مع العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

32- تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة نهج الاقتصاد المفتوح القائم على أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والانسياب السهل للأموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل ، كما تهتم الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات، حيث يتم النمو الاجتماعي المتوازن جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية ، وقد استطاعت الدولة وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مراكز متقدمة بين دول العالم، وقد حققت قفزات كبيرة خصوصا في الأعوام العشر الأخيرة، في مجال التنمية البشرية، حيث احتلت في العام "20 16 " المركز الثالث عربيا و 42 عالميا في تصنيف تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمر الذي يعكس رغبة الحكومة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

33- كما أوضح التقرير أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس والذي اقترن بالمساواة بين الذكور والإناث، نتيجة ل لتغيرات الكمية والنوعية في مجال التعليم والصحة ، أضف إلى ذلك فإن التقرير يشير إلى تميز الإمارات بارتفاع مستويات المعيشة عموماً وانخفاض مستويات الفقر والحرمان إلى أدنى الدرجات وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بين الكبار، كما  أن التقدم في مجال الخدمات الصحية انعكس بشكل واضح على جميع المؤشرات الصحية مثل انخفاض معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن وانخفاض معدل الوفيات النفاسية وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومحصنين تماما ًضد السل والحصبة وتزايد عدد الأطباء لكل مئة ألف فرد، كما أظهر التقرير أن نسبة الإنفاق عل ى ال خدمات الصحية بدولة الإمارات نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً عن البلدان الصناعية مرتفعة الدخل.

34- أما في مجال التعليم والتقنيات الحديثة يبين تقرير التنمية البشرية الدولي للعام 2005 أن دولة الإمارات بذلت مجهوداً كبيراً وإنفاقاً متزايداً على التعليم استوعب نسبة القيد الإجمالية بالتعليم الابتدائي ، وحسب تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2011 تعتبر مرحلة التعليم الابتدائي ذات أهمية قصوى باعتبارها مرحلة التعليم الأساسي وهي مجانية وإلزامية وموحدة، وتعمل هذه المرحلة على تزويد الأطفال بأساسيات المهارات والمعارف والقيم وتهيئتهم لاختيار التعليم الذي ينطلقون إليه في المرحلة التالية. وتشير البيانات المتعلقة بمؤشرات التعليم أن صافي الالتحاق بالحلقة الأولى من التعليم قد ارتفع من 97.1 % في العام 1990 ليصل إلى 98.3 % في عام 2010 أي بمعدل نمو بلغ 0.07 % سنوياً خلال تلك الفترة، وللوصول إلى النسبة المستهدفة والبالغة 100 % فإن ذلك يتطلب تحقيق معدل نمو سنوي بمعدل 0.28 % حتى العام 2015، مع الإشارة إلى تأثر هذا المؤشر وغيره بطبيعة وخصائص التركيبة السكانية للدولة خلال سنوات التقييم ، وتزايدت نسبة الإناث كنسبة من الذكور بمراحل التعليم. كما حدثت نقلة كبيرة وطفرة كمية ونوعية ضخمة في دولة الإمارات في مجال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة والذين يستخدمون الإنترنت لكل ألف شخص نتيجة تزايد حركة التنمية والتوسع في نطاق الخدمات.

35- وتأكيداً للنتائج المشرفة ذاتها التي خلص إليها تقرير التنمية البشرية الدولي فإن تقرير مؤشرات التنمي ة العا لمية لسنة 2007 الصادر عن البنك الدولي أظهر هو الآخر تبوء دولة الإمارات مراكزَ متقدمة في مؤشرات التنمية العالمية حيث حققت أقوى الأداءات على المستوى العالمي فيما يخص التعليم والصحة والبيئة وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ومن جهة أخرى يشير التقرير السنوي السادس عشر لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تكنولوجيا المعلومات لسنة 2016 والذي تضمن مؤشر الجاهزية الشبكية الخاص بمدى تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن دولة الإمارات احتلت مركز الصدارة على ال مستوى العربي ، كما  جاءت في المركز السادس والعشرين عالمياً.

36- و إثباتاً لما تتمتع به دولة الإمارات من مستوى معيشي مرتفع ورفاهة اقتصادية واجتماعية وضع التصنيف العالمي لنوعية المعيشة في المدن للعام 2007 الصادر عن مؤسسة ميرسير لاستشارات الموارد البشرية كلاً من أبوظبي ودبي في مقدمة دول الشرق الأوسط والعالم العربي حيث اشتركتا في المرتبة الثامنة والخمسين من بين 215 مدينة عالمية جرى تصنيفها بحسب النواحي الصحية والخدمات الطبية ونوعية المعيشة .

جدول (2) مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المؤشر

127

(درهم إماراتي)

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف)/لعام 2010

34.6

(دولار أمريكي)

53%

ج

حجم قوة العمل (%)/لعام 2009

54.8%

ج

قوة العمل كنسبة مئوية من جملة السكان معدل النشاط الخام (المشاركة)/لعام 2009

4.2

ج

المتعطلين كنسبة مئوية من جملة قوة العمل (معدل البطالة)/ لعام 2009

34%

نسبة الإعالة الكليـة/لعام 2009

116.36

الكثافة السكانية لكل كم2 /لعام 2010

293.1

نسبة النوع (عدد الذكور لكل 100 أنثى)/ لعام 2010 حسب تقديرات السكان

10.60

معدل المواليد الخام (لكل 1000 نسمة)/ لعام 2015

0.95

معدل الوفيات الخام (لكل 1000 نسمة)/ لعام 2015

6.57

معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل1000 مولود)/ لعام 2015

المصدر: الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ، وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

10 - الإطار الثقافي والاجتماعي

37- عملت الإمارات العربية المتحدة على توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع، وذلك من منطلق المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الاتحاد والتي نصت عليها الأهداف العامة للتنمية عام 1974، و هو أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية من التنمية والخدمات الاجتماعية عل ى اختلافها ، وبفضل تلك السياسة فقد تمكنت الدولة من اخراج شعبها من دائرة الفقر والأمية والمرض، إلى دائرة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسّرت للفرد معدلاً عالياً للدخل، وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية، إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان، والثقافة والترفيه، وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحياة.

38- وعلى إثر ذلك شهد نمط الحياة الأسرية في الإمارات تحولات خلال السنوات الماضية، إذ انتقل الأفراد من حياة البداوة والترحال إلى حياة أكثر استقرار، ومن أسر ممتدة إلى أسر نووية، أما عن الأدوار المجتمعية بين الرجل والمرأة فقد ظلت مستمرة على مبدأ التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ أن لكل من الرجل والمرأة مسؤوليات وواجبات تجاه أسرتيهما وتجاه المجتمع.

39- إن التطورات التي شهدتها الدولة والانفتاح على ثقافات العالم المتنوعة سواء من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات والتكنولوجيا، أو من خلال العمالة الوافدة وفق ما فرضته احتياجات سوق العمل لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية، أفرز مجموعة من الظواهر المجتمعية الدخيلة على المجتمع الإماراتي، إلا أن الحرص الدائم على الجمع بين الحداثة والأصالة، جعل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات في بحث ودراسة مستمرة لهذه الظواهر بغية تقييم إيجابياتها وسلبياتها وتطويعها بما يتناسب مع القيم والموروث الاجتماعي والثقافي للدولة.

11- الإمارات في المؤشرات الدولية

40- مؤشر تقرير التنمية البشرية : حلّت ال دولة في المركز الثالث عربياً وال ‍  42 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية للعام 201 6 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جاءت في خانة الدول ذات « التنمية البشرية المرتفعة جدًا .

41- مؤشر السعادة العالمي: احتلت ال دولة المركز الأول عربيا والـ 21 عالميا في مؤشر السعادة، وفقا لتقرير السعادة العالمي لعام 2017 .

42- مؤشر سيادة القانون: حلت ال دولة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة ال ‍  33 عالميا في مؤشر سيادة القانون العالمي للعام 2016 ، كما حصلت على المركز ال 12 عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين .

43- مؤشر الشفافية و مكافحة الفساد : تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016 ، وحلت ال دولة في المرتبة الـ 24 عالمياً بتقويم قدره 66 درجة .

44- مؤشر التنافسية : احتلت ال دولة المرتبة الخامسة عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر " ثقة الشعب في القيادة " و المرتبة ال ‍  ( 21 ) في الابتكار والتطور، والتي تعد من المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .

45- مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017: حافظت ال دولة على صدارتها في المركز الأول عربياً، وحلت في المركز 35 عالمياً في " مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017.

46- مؤشر المساعدات الإنمائية: حصول دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014 قياساً بدخلها القومي الإجمالي ، حيث بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدولة 18 مليار درهم (89 .4 مليار دولار) بنسبة 17 .1% من الدخل القومي الإجمالي، وأعلنت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه وفقاً للبيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2014 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، للعام الثاني على التوالي، قياساً بدخلها القومي الإجمالي.

باء- الإطار المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان

1 - الإطار القانوني العام لضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان

(أ) الضمانات الدستورية

47- اتساقا مع العديد من المعايير التي اقرها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان أفرد الدستور الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة و أ ورد العديد من النصوص (المواد من 25 إلى 44) التي تكفل حماية هذه الحريات والحقوق، وفضلا عن ذلك فقد تضمن الباب الثاني من الدستور "الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد" كما اشتمل على العديد من مبادئ حقوق الإنسان ، والحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالمساواة والحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والحق في المعتقد، والحق في الخصوصية والملكية والحق في التعليم والصحة و الحق في العمل والاجتماع وتكوين الجمعيات.

(ب) الضمانات القانونية

48- تنفيذا للمبادئ العامة التي جاء بها الدستور وضعت الدولة العديد من القوانين التي تضمن الحقوق والحريات ومن ذلك:

قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المعدل والمرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 : احتوى هذا القانون على العديد من المبادئ الأساسية التي تعمل على حفظ وصيانة حقوق الإنسان، ومن بين هذه المبادئ، بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومبدأ شخصية العقوبة وتجريم الأفعال المتعلقة باستغلال الوظائف وإساءة استعمال السلطة، وعدم القبض على الأشخاص أو تفتيشهم في غير الأحوال التي حددها القانون، وحظر استخدام القوة أو التهديد الذي يقع على أي شخص لحمله على الاعتراف بجريمة، وحظر سب الأديان السماوية وجميع الأفعال التي تمس حياة الإنسان وسلامة بدنه أو كرامته.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005م: نص هذا القانون على الإجراءات التي يتوجب على المحاكم إتباعها عند النظر في الدعاوى الجنائية بما يضمن للمتهم تحقيق محاكمة عادلة، بحيث يكفل له حق الدفاع عن نفسه أو عن طريق توكيل محام سواء كان ذلك أثناء سير التحقيق أو التحريات أو أثناء المحاكمة، كما نص القانون على الإجراءات التي تمكن المتهم من الطعن على الأحكام الصادرة بحقه لدى القضاء ب درجات ه المختلفة .

القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت الإصلاحية العقابية: نظم المشرع الاتحادي المنشآت العقابية بما شمله من تنظيم للتفريد العقابي وإيداع المسجونين وتحديد فئاتهم وكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتثقيف والتأديب كما نظم الإفراج عن المسجونين وتأهيل هم ، وأهم ما ورد في هذا القانون من أحكام تتضمن حقوق للسجناء وحمايتهم منها، تقرير الحق لعضو النيابة العامة المختصة في دخول المنشآت الإصلاحية والعقابية في أي وقت وذلك للتأكد من سلامة تنفيذ القوانين واللوائح ، ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة أثناء تواجده بالمنشاة والتقدم إليه بالشكوى ، فضلا عن تقرير الحق لكل مسجون في التقدم بالشكوى إلى وزير الداخلية أو النائب العام أو مدير الإدارة المختصة أو ضابط المنشأة ، كما  قرر القانون للدبلوماسيين وجمعيات النفع العام المهتمة بحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون والإطلاع على أحوال المسجونين بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة.

القانون الإتحادي رقم ( 12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن المعدل بالقانون رقم 6/1986م : إن قوة الشرطة والأمن من الجهات المناط بها إنفاذ القانون ومنظمة بموجب القانون الإتحادي رقم ( 12) لسنة 1976م (في شأن قوة الشرطة والأمن) المعدل بالقانون رقم 6/1986م ، حدد في بع ض مواده واجبات ومهام القوة وضوابط استخدام القوة لتنفيذ الواجبات المناط بها وبين في مواده الجزاءات التأديبية عند التعسف في استخدام القوة.

القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل: احتوى قانون العمل على العديد من المبادئ التي يراعي فيها حقوق العمال مثل المساواة في الاستخدام والمهنة وحماية الأجور وساعات العمل و الإجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية والتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية، ولا يفرق قانون العمل بين الأشخاص في حق العمل أو الاستمرار فيه لأي سبب يتعلق بالعرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أوالعقيدة فالجميع متساوون أمام القانون ، وتواصل الدولة جهودها لتحسين هذه القوانين لمساعدة المنظمات الدولية المعنية حيث، تناقش وزارة العمل حالياً برنامج عمل للدولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإجراء مراجعة شاملة لنظم وإجراءات الدولة في مجال العمل.

القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر: أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015، وتعد دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال، فع ّ رفت المادة الأولى من قانون الاتجار بالبشر بأنه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو التحايل أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية: أصدرت الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م، بشأن الأحوال الشخصية والذي احتوى على أحدث المعايير وأكثرها مرونة في مجال الأحوال الشخصية، ويسري القانون المذكور على جميع مواطني دولة الإمارات ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه .

القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين: اتفاقا مع المعايير الدولية، نظم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين إدارة العدالة الجنائية للأحداث، تأسيسا على حاجة الحدث إلى معاملة منصفة وإنسانية خلال إجراءات الملاحقة القانونية والتحقيق معه ومحاكمته التي تعتمد في الأصل على التدابير غير المانعة للحرية ، ووفقاً لهذا القانون يعد حدثا من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما ينص القانون على عدم معاقبة الأحداث بعقوبة الإعدام أو السجن، أو العقوبات المالية، كما أن أحكام العود لاتسري عليه، وفي عام 2003 تم إنشاء نيابات ودوائر متخصصة للنظر في قضايا ا لأحداث .

القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر: نظمت أحكام قانون المطبوعات والنشر الاتحادي حرية الصحافة وكفلت تلك الحرية، فقد فرض القانون قيوداً لممارسة الوزير لصلاحياته الإدارية بحيث لا يستغلها في مصادرة حق التعبير المكفول دستورياً كذلك فإن القانون قد اعترف للصحافة بحقها في نشر ما تراه مناسباً.

القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم وزراعة الأعضاء البشرية: نظم القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، عمليات استئصال الأعضاء البشرية سواء من جسم شخص حي أو متوفى ونقلها لشخص آخر، وأحوال التبرع بالأعضاء البشرية، وشروط وقيود ذلك، ومن أهم نصوصه ما جاء بالمادة السابعة منه والتي تحظر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، و حددت المادة العاشرة من هذا القانون جزاءات رادعة على مخالفة أحكامه وهي الحبس والغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام: في إطار تنظيم عملية الجمعيات الأهلية ومؤسسات النفع العام أصدرت الدولة القانون الذي حدد قواعد إنشاء الجمعيات وكيفية إدارتها واختصاصات الجمعية العمومية وشروط وواجبات وحقوق العضوية، كما  ألزمها بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وخاصة فيما يتعلق بحساب الإيرادات والمصروفات والتي يشترط أن تكون مدعمة بالمستندات.

القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي: صدر هذا القانون لتحقيق وضمان متطلبات الحياة الأساسية والكريمة للمواطنين والذي ينظم من خلاله المساعدات الاجتماعية والفئات المستحقة لتلك المساعدات وكذلك حالات الإغاثة في النكبات والكوارث العامة.

القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1999 في ش أ ن المعاشات والتأمينات الاجتماعية: ألزم القانون أصحاب العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للتامين على المواطنين العاملين في القطاعين المذكورين، والذين عرفهم القانون بالمؤمن عليهم، وبذلك أوجد القانون المظلة التي تحفظ للمؤمن عليهم أو المستحقين من عائلاتهم الحياة الكريمة في حالة انتهاء الخدمة لأحد الأسباب التي نص عليها القانون والتي من أهمها الوفاة أو العجز وعدم اللياقة للخدمة صحيا وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها: يهدف القانون بصورة أساسية إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية نتيجة لخطط وبرامج التنمية المختلفة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً.

القانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمُعدل بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2009 : يهدف القانون إلى كفالة حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكانياتهم، وتكفل الدولة لهذه الفئة المساواة بينهم وبين غيرهم من أفراد المجتمع في التشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتخذ الدولة التدابير المناسبة لمنع التمييز ضدهم على أساس كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قانون الأحكام العرفية رقم 11 لسنة 2009: أجاز هذا القانون في مادته 9/3 للمعتقل أو من يمثله قانوناً أن يتظلم من الإجراء المتخذ ضده تنفيذاً للأحكام العرفية ، ومما لا شك فيه أن فتح باب التظلم من قرار الاعتقال يتيح الفرصة لتسوية النزاع بين المعتقل والسلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية بصورة ودية وبعيداً عن ساحات القضاء.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته: تضمن القانون عقوبات لكل من إلتقط أو  إعترض عمداً أو بدون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل من إستخدم الشبكة العنكبوتية في تهديد أو  إبتزاز الأشخاص لحملهم على القيام بعمل أو  الإمتناع عن عمل أو حرض ذكر أو أنثى لإرتكاب الدعارة أو الفجور وكل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد الإتجار في الأشخاص أو تسهيل ذلك، كما نص القانون على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر صوراً أو أخباراً تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية.

القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة ": ووفقا للقانون فان السلطات المختصة والجهات المعنية تعمل على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والإستغلال وسوء المعاملة ومن اي عنف بدني ونفسي، تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والإعتزاز بهويته الوطنية، حماية المصالح الفضلى لطفل، توعية الطفل بحقوقه وإلتزاماته وواجباته في مجتمع نسوده قيم العدالة، تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة إحترام والديه، نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه .

( ج) ضمانات الإتفاقيات الإقليمية والدولية:

49- حرصت الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما عملت على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مساهمة منها في تعزيز مفاهيم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان فانضمت إلى الاتفاقيات التالية:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري عام (1974) .

اتفاقية حقوق الطفل (1997) ، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، ب المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2016 .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (2004) .

و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاانسانية أو المهينة (2012).

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام (2007) .

بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2009)

اتفاقية مكافحة الفساد عام (2006) .

اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني.

50- كما وقعت الدولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي ة ، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، هذا إلى جانب تصديقها على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول ساعات العمل، و العمل الجبري، تفتيش العمل، العمل ليلاً للنساء، المساواة في الأجور، الحد الأدنى للسن، أسوأ أشكال عمل الأطفال .

51- وتعمل الدولة حاليا على دراسة الانضمام إلى البروتوكو ل الاختيار ي لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

2- الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

(أ) الأجهزة الحكومية والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

إدارة حقوق الإنسان

52- تعتبر إدارة حقوق الإنسان من الوحدات التنظيمية التي تم استحداثها في وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال عام 2010 من أجل ضمان قدرة الإمارات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الآليات المتخصصة في مسائل حقوق الإنسان وتفعيل التعاون الثنائي والدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي منتصف عام 2016 تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ولإدارة حقوق الانسان وتضمن مزيد من التخصص في مجال حقوق الانسان وذلك لضمان قدرة الدولة على الوفاة بالتزاماتها الدولية والإقليمية اتجاه مسائل حقوق الانسان، وتعزيز حقوق الانسان في الدولة.

وزارة الداخلية

53- اهتمت وزارة الداخلية بوجود ال وحدات تنظيمية التي تعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان وحماية الضحايا من التجاوزات، ومنع استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وتلقي الشكاوى والمقترحات وذلك ضمن هيكل ها التنظيمي، ومنها :

‘ 1 ‘ إدارة حقوق الإنسان

54- تم إنشاؤها عام 2008 من أجل المساهمة بفاعلية في كل ما يحقق حماية ورعاية حقوق الإنسان بما يكفل تطبيق أفضل الممارسات الأمنية لوزارة الداخلية فضلاً عن متابعة شؤون حماية حقوق أفراد المجتمع في إطار ما يوجبه دستور الدولة وقوانينها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

‘ 2 ‘ الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة

55- تم إنشاؤها بموجب قرار وزير الداخلية رقم (149) لسنة 2015م ، وتهدف إلى المشاركة في وضع إستراتيجيات والسياسات وإنشاء مجالس ولجان منع الجريمة، وتتبع الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة عدد من الوحدات التنظيمية ومنها:

إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية.

إدارة الدعم الإجتماعي الإتحادية .

مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة.

إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية.

مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.

إدارة مركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين.

إدارة رعاية وحماية الأحداث.

‘3‘ مكتب ثقافة احترام القانون:

56- مكتب مختص بتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بكافة شرائحهم وفئاتهم بالقوانين المعمول بها في الدولة وبكل اللغات المتداولة فيها وتعزيز ثقافة إحترام القانون والنظام العام في المجتمع وفق إستراتيجية قائمة على نشر الوعي وإحترام القانون والتعريف به ومتابعة تنفيذها وتحديثها، واهتمامها بتنظيم المجالس القانونية المعنية بحقوق الانسان.

‘4‘ مراكز الدعم الاجتماعي في القيادات العامة للشرطة

57- تختص بمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري التي لا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية، والحالات المرتبطة بالعنف المدرسي، وتغيب الأبناء عن منزل ا لأسرة التي لم تبلغ عنها مراكزالشرطة ، وحالات انحراف ا لأحداث البسيطة التي لا تمثل جريمة جنائية، والخلافات والمشاجرات البسيطة التي تحدث بين الجيران ولا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية. و تعد مراكز الدعم الاجتماعي أحد ثمار توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى والمتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك من خلال تدعيم العمل الاجتماعي بجهاز الشرطة وفتح المزيد من قنوات الاتصال بالجمهور، حيث كان ذلك في إطار مواكبة التغيرات المتسارعه في مجتمع دولة الامارات وتطبيقا لما أشارت إليه عدد من المنظمات واللجان الدولية.

58- من الملاحظ بدولة الامارات قلة القضايا التي تتضمن العنف البليغ في الاسرة، وعلى ضوء ذلك ساهمت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في تقديم عدداً من الخدمات لضحايا العنف الأسري بأساليب تعزز من تماسك واستقرار الاسرة، وذلك مع مراعاة سلامة ضحايا العنف الأسري كونهم من الفئات الرئيسية التي تركز عليها في خدماتها، وفيما يلي نوضح بشكل مبسط الخدمات التي يتم تقديمها بالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين لمراكز الدعم الاجتماعي.

مركز الإيواء

59- يقدم مركز الإيواء الإقامة المؤقتة للنساء اللواتي كن ضحايا للعنف الأسري وكذلك لأطفالهن، ولا تقتصر الخدمات على الإقامة الآمنة فقط بل يحصلن أيضاً على الدعم النفسي من قبل متخصصين أثناء إقامتهم بالمركز.

الدعم النفسي والاجتماعي

60- يحصل ضحايا العنف الأسري على كافة أنواع الدعم النفسي والاجتماعي المرافق لإجراءات التحقيق التي تتخذها الشرطة والنيابة وكذلك إجراءات المحكمة وتقدم هذه المحاكمة الخدمات من قبل أخصائ ي ين مدربين ومتخصصين في هذا المجال. ويساعد الأخصائيون والأخصائيات ضحايا العنف الأسري على استعادة الثقة بالنفس وكما يقومون بتوجيههم نحو الطريق الطبيعي والصحيح لحياة كل منهم خلال مرحلة انتظار النتائج الصادرة عن التحقيق والمح ا كمة المختصة بقضاياهم.

الاستشارات

61- يتوفر في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي نخبة من الأخصائيين النفسيين من ذو ي الخبرة في تقديم النصح والمشورة لضحايا العنف الأسري وأطفالهم الذين قد تعرضوا لأزمات نفسية.

الحل الودي للقضايا

62- في حال رغبت الضحية في عدم استكمال الإجراءات الجنائية والقضائية تعمل إدارة مراكز الدعم الاجتماعي على إيجاد المسببات الرئيسية للمشكلة بهدف الوصول إلى حل ودي مقبول لدى جميع أطراف القضية، ويتم مراعاة تقديم المتابعة والرعاية اللاحقة التي تتناسب مع طبيعة القضية من قبل المتخصصين لضمان استقرار الحاله .

السرية والخصوصية

63- تقدم إدارة مراكز الدعم الاجتماعي خدماتها بسرية تامة وبطريقة تكفل عدم تعريض حياة أو سلامة الضحية للخطر.

التوعية المجتمعية وتقديم النصح والإرشاد

64- تشكل خدمات النصح والإرشاد جزءاً هاماً من خدمات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي فيما يختص بقضايا العنف الأسري، حيث تقوم هذه المراكز بتوعية ا لمجتمع بأهمية التبليغ عن حالات التعرض للعنف الأسري أو طلب المساعدة، وتقوم المراكز بتقديم الاستشارات القانونية في القضايا التي تتطلب ذلك من خلال خبراء قانونيين، كما يتم التنسيق مع الشركاء وتنظيم برامج وفعاليات خاصة لتوعية الضحايا وتوجيه هم .

ادارة ش ئ ون المراجعين ب الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير .

أقسام تسوية المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ .

مكتب المفتش العام ب وزارة الداخلية .

مجلس القضاء الشرطي .

مكتب شؤون الضحايا بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي .

إدارة الشكاو ى والمقترحات با لإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء .

الوحدات التنظيمية ف ي القيادات العامة للشرطة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر .

مراكز الشرطة بالقيادات العامة .

الوحدات التنظيمية التي تهتم بالتعامل مع الجاليات كالشرطة السياحية .

اللجان المعنية بحقوق الانسان في وزارة الداخلية

لجنة حقوق الانسان

65- تم إنشاؤها بموجب قرار وزير الداخلية رقم (157) لسنة 2013 وتهدف إلى إنشاء منظومة مبنية على المساواة وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد المجتمع وفقاً للقوانين والتشريعات الراسخة في الدولة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتسعى لتعزيز حماية حقوق الانسان والسعي لتوحيد الآليات المتبعة في كافة الوحدات الإدارية فيما يتعلق بملف حقوق الانسان، والمساهمة في إعداد وتنظيم الفعاليات لنشر ثقافة حقوق الانسان لدى منتسبي وزارة الداخلية.

66- كما صدر بناء على القرار الإداري بوزارة الداخلية رقم (96) لسنة 2012 تشكيل لجان التفتيش الدوري المنتظم للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، تم تشكيل (7) لجان للتفتيش تنفيذاً لهذا القرار الإداري، وتعمل هذه اللجان وفق دليل إجراءات التفتيش الرسمي المنتظم (الدوري) للمؤسسات العقابية والإصلاحية الصادر عام 2011، ومن بين الأمور التي يتم التفتيش عليها الحقوق القانونية للنزلاء والسلامة البدنية والأخلاقية، وحظر استعمال القوة والضرب أو التعذيب على النزلاء، ويمثل عضو من إدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية في هذه اللجان.

وزارة الموارد البشرية والتوطين (سابقاً وزارة العمل)

وحدات الرعاية العمالية

67- وهي من أحدث مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجال توفير الرعاية والحماية للعمال والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم بحقوقهم، وقد تم أيضا إنشاء وحدة الرعاية العمالية المتنقلة للوصول إلى جميع الفئات العمالية التي يصعب الوصول إليها .

إدارة الصحة والسلامة المهنية

68- استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين إدارة الصحة والسلامة المهنية كإدارة ضمن قطاع تفتيش العمال يختص بالإشراف والعمل على تطوير كل ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وسبل ا لوقاية من إصابات العمل .

وزارة تنمية المجتمع (سابقاً وزارة الشؤون الاجتماعية)

اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين

69- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (130/6 و /9) لسنة 2012 بتكليف وزارة تنمية المجتمع بتشكيل هذه اللجنة التي تعنى بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في القطاع الخاص وتأهيلهم لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي .

هيئة تنمية المجتمع بدبي

70- أنشئت بموجب القانون المحلي رقم 12 لسنة 2008 ، وتم إنشاء قطاع حقوق الإنسان ضمن الهيكل التنظيمي لها، ويهدف إلى تقديم المساعدة والمشورة وتوعية أفراد المجتمع بحقوق الإنسان ومتابعة القضايا المتعلقة بذلك مع الجهات ذات الاختصاص .

القيادة العامة لشرطة دبي

الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان في القيادة العامة لشرطة دبي

71- أنشئت في 30 سبتمبر 1995 وتعنى برعاية حقوق الإنسان وقبول الشكاوى الواردة من الجمهور حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الشخصية ومعالجتها، ورعاية شؤون نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ومساعدة أسرهم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع.

مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر

72- يمارس دور رقابي على جرائم الاتجار بالبشر من خلال حصرها وتحليلها، والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة في هذا الشأن، وتأهيل العاملين في الجهات المعنية بكيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم ورعاية ضحاياها، والرد على التقارير الدولية ووضع المعالجات بشأنها.

(ب) الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان

73- أنشئت اللجنة بتاريخ 21/3/2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009 ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل، والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها، وتضم اللجنة في عضويتها عدد من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة شئون الرئاسة ، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة التربية والتعليم ، ووزارة تنمية المجتمع، وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة و هيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام وعدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ، بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.

لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني الاتحادي

74- تختص اللجنة ببحث ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة الداخلة في اختصاصاتها والمحالة إليها من قبل المجلس أو الرئيس في حالة الاستعجال دراسة ما يحال إليها من المجلس فيما يخص حقوق الإنسان، والنظر في الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية، أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمستوجب على المجلس مناقشتها وفق المادة (91) من الدستور، وإبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية.

الاتحاد النسائي العام

75- يتولى مكتب الدعم النسائي التابع للاتحاد النسائي العام رصد وتحليل مشاكل واحتياجات المرأة وتسلم الشكاوي واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها واطلاق حملات توعية لتثقيف المرأة بالقوانين التي تمكنها من معرفة حقوقها وكذلك تقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية والنفسية وتقديم خدمات الرعاية.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

76- أنشئت وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 وتختص بتنسيق جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما  يحقق الحماية المطلوبة، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمسائل مكافحة الاتجار بالبشر .

م راكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر

77- تم تأسيسها في عام 2008 م تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الرعاية النفسية والصحية والقانونية لهؤلاء الضحايا، وقد توسع نشاط هذه المؤسسة بعد أن تم افتتاح مراكز جديدة لها في كل من إمارة الشارقة ورأس الخيمة .

( ج ) الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بحقوق الإنسان :

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان

78- تأسست طبقا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م بشأن الجهات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1981 ، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع كما تعمل في نطاق القانون وبالتعاون مع الهيئات الحكومية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها والحفاظ على المساواة وعدم التمييز بسبب الأصل والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق بين أفراد المجتمع ، كما  تعمل الجمعية أيضا على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والسجناء بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

79- أشهرت الجمعية بتاريخ 25/9/1980م وتهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتأكيد الحريات وسيادة القانون ورفع مستوى الحقوقيين مهنيا وثقافيا واجتماعيا والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية ذات الصلة بأهداف الجمعية.

جمعية الصحافيين

80- أشهرت جمعية الصحفيين بتاريخ 30/9/2000 م، وتهدف إلى النهوض بالصحافة الإماراتية لتكون الوجه المعبر عن دولة الإمارات والمدافع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم والعمل على تكريس مبدأ حرية الصحافة والنهوض بالمهنة وصيانة حقوق جميع الأعضاء فى حالات الفصل التعسفي أو المرض أو العجز باللجوء إلى الجهات المختصة والتعاون مع الجهات المختصة العامة والخاصة بما يطور مهنة الصحافة والعمل الصحفي.

81- وقد شاركت جمعية الصحفيين كعضو مؤسس في الحركة الدولية لشعار حماية الصحفي في جنيف بسويسرا واختيرت كمقر إقليمي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انضمت الجمعية عام 2004 لعضوية اتحاد الصحفيين الدولي.

3- الإطار الاستراتيجي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

82- وضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تتمثل في:

(أ) إستراتيجية وزارة الداخلية 2014-2016:

83- أكدت إستراتيجية وزارة الداخلية رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وتضمنت رسالتها بأن تعمل وزارة الداخلية بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الأمن والامان، وضبط أمن الطرق، تحقيق أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني، وضمان الإستعداد والجاهزية للكوارث والأزمات، تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، والإستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية حيث تسعى وزارة الداخلية في خطتها الإستراتيجية جاهدة لحماية أفراد المجتمع ومناهضة التعذيب بمختلف صوره من خلال جملة من المبادرات الإستراتيجية التي تم اعتمادها والعمل فيها، ومنها:

مبادرة نشر ثقافة حقوق الإنسان .

تفعيل برنامج لحماية الضحايا والشهود .

توفير وتطوير مراكز العزل داخل المؤسسات العقابية .

تطبيق أفضل الممارسات المحلية في تقديم الخدمات للنزلاء .

مبادرة إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان .

إعداد نموذج مرجعي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .

استحداث معهد تدريبي تخصصي للعاملين في المؤسسات العقابية .

تطوير إطار عمل للنقل الآمن للنزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية .

إعداد برنامج محاضرات بعنوان مخالفة قواعد السلوك لمنتسبي وزارة الداخلية .

إعداد دليل الإجراءات الجنائية لتطوير أداء كافة العاملين ورفع مستوى كفاءة أقسام مراكز الشرطة .

84- و تعمل كذلك وزارة الداخلية على تطوير عدد من مشاريع السياسات والممارسات الإستراتيجية المعنية بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة و القاسية أو اللاإنسان ي ة أو المهينة، ومنها

سياسية الإستيقاف

سياسة القبض

سياسة التفتيش

سياسة التوقيف

سياسة نقل النزلاء

سياسة جنوح الأحداث

سياسة الإفراج عن النزلاء

سياسة دعم ضحايا الجريمة

سياسة بلاغات العنف الأسري للبالغين

سياسة حماية الطفل من الاعتداء والإهمال

سياسة التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال

سياسة التحقيق في الجريمة أثناء مرحلة جمع الإستدلال

(ب) إستراتيجية حماية حقوق العمالة ( )

85- عمدت وزارة الموادر البشرية والتوطين إلى وضع إستراتيجية وخطة عمل تهدف إلى توفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم .

(ج) الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( )

86- تقوم على أربع ركائز : تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، تأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي .

(د) الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة ( )

87- تضع المبادئ لضمان وجود بيئة ملائمة لجميع الأطفال واليافعين، تضمن حقهم في البقاء والنماء والصحة الجيدة والتعليم وتنمية القدرات والمشاركة الفعّالة في القضايا التي تمسهم وحمايتهم من العنف وإساءة المعاملة والاستغلال وتعتبر مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات .

(ه) الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة

88- ترس ي خ اً لاستراتيجية تنفيذ التزامات الإمارات تجاه المواثيق الدولية المعنية بالمرأة ومؤتمر وإعلان بكين 1995 ، وجاءت الاستراتيجية من واقع ضرورة وجود خطة وطنية تكون بمثابة خارطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمان قطاعات رئيسية هي : التعليم، الصحة، الاقتصاد، التشريع، البيئة، المجال الاجتماعي، المشاركة السياسية واتخاذ القرار .

(و) الخطة الوطنية للمسنين

89- تتولى وزارة تنمية المجتمع وضع خطة وطنية تستهدف فئة المسنين، تعمل على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار لتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية للمسنين وتطوير برامج وأنشطة لهم والاستفادة من خبراتهم.

4- وضع صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي

90- صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2012 . و هي حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها من خلال وضع الاستراتيجيا ت المناسبة للتطبيق والمراجعة الدورية للقوانين المحلية لتتوافق مع التزامات الدولة نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك تنفيذا للمادة (125) من الدستور الإماراتي والتي تنص على "تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ. وللسلطات الاتحاديةالإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن".

91- تنص المادة (46) من الدستور على أن: "المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس".

92- كما تنص المادة (47) من الدستور الخاصة باختصاصات المجلس الأعلى في إحدى فقراتها على أن يتولى المجلس الأعلى للإتحاد التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.

93- وقد نصت المادة (60) من الدستور الإماراتي الخاصة باختصاصات مجلس الوزراء، في و من ضمن اختصاصاته: "الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد".

94- كما نصت المادة 91 من الدستور بأن تتولى الحكومة ابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها".

95- و يتضح من المواد الدستورية أعلاه أ ن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد صدور المرسوم الاتحادي بالتصديق عليه ا تكون لها قوة القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية ويأخذ وضعه كقانون في الدولةحيث ينص المرسوم الخاص بالانضمام إلى معاهدة أو التصديق عليها على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبذلك تصبح المعاهدة قانونا في الدولة ويشرف مجلس الوزراء والوزير المختص على تنفيذ أحكامها، وتحظى مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق بحماية مضاعفة ومزدوجة في قوانين الدولة بوصف هذه المبادئ منصوص عليها دستوريا، وبالتالي لا يجوز معه وجود أي نص مخالف لهذه الأحكام.

96- كما أن المشرع الدستوري الإماراتي قد أجرى تعديلاً عام 2009 فيما يتعلق بدور المجلس الوطني الاتحادي حال التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقبل تعديل 2009 كانت الحكومة تبلغ المجلس الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات مشفوعة بما يناسب من بيان، فليس مطلوباً موافقة المجلس ولا إبداء الرأي في الاتفاقية الدولية، وبعد التعديل الدستوري (مادة 91) لسنة 2009م للمجلس الأعلى للإتحاد فلا يجوز التصديق على المعاهدة إلا بعد مناقشتها من قبل المجلس الوطني الاتحادي.

97- وقد نصت المادة ( 125 ) من الدستور على أن تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما ف ي ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ، وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية ، وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

5- سبل الانتصاف ... الحق في الشكوى

98- يمثل القضاء أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع، وقد كفل الدستور والقانون حق التقاضي وحق الشكوى دون تمييز و لكافة الأ فراد في الدولة، كما ضمن سلامة أطراف الشكوى من أي تجاوزات بدنية أو معنوية، ومكن الأفراد من اللجوء إلى ا لأجهزة القضائية أو الشرطية في أي وقت ودون حواجز، و استحدث آليات أخرى غير تقليدية يمكن اللجوء إليها لإبداء تظلماتهم أو شكاويهم ، هذا وقد كفل أيضاً حق استئناف الأحكام القضائية وحق الاستعانة بمحام في كافة درجات التقاضي أو أمام لجان وهيئات التحقيق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للحالات التي تحتاج لذلك .

(أ) حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة

99- أكد المشرع الدستوري على ضمان حماية الحقوق والحريات بالنص في المادة (41): "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب".

100- ويستمر تقليد المجالس المفتوحة لدى حكام الإمارات وكبار المسؤولين حيث تعتبر دواوين الحكام ومجالس كبار المسؤولين ملتقى للمواطنين وغيرهم، وذلك للمناقشة والتحدث في الأمور العامة، ويقوم الحكام في الكثير من الأحيان وبشبه أمر منظم بزيارة المواطنين في مناطقهم بل وفي مساكنهم للإطلاع على أحوالهم وهذا الأمر قائم وفعال في الدولة وهي القناة التقليدية الفاعلة والموازية للقنوات الحديثة في التمثيل والمشاركة.

(ب) آليات تلقي الشكاوى والبلاغات بوزارة الداخلية

101- عمدت وزارة الداخلية إلى تلقي الشكاوى والبلاغات عن طريق الوحدات التنظيمية في إداراتها المركزية وقياداتها الشرطية (والتي تم الإشارة لها في الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا التقرير)، إضافة إلى وجود لجان تفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة ومؤسسات رعاية الأحداث ومراكز الإحتجاز الشرطية، تتولى التفتيش على الإجراءات القانونية والسلامة البدنية والأخلاقية للنزلاء وعدم تعرضهم للقسوة والتعذيب، ووجود صناديق مخصصة لإستقبال شكاوى النزلاء في كافة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بالإضافة ل ا ستحداث الهواتف المجانية والخطوط الساخنة والأنظمة الإلكترونية الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات وهي:

الرقم المجاني (999) لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستغاثة على مستوى الدولة، بحيث يتبع القيادة العامة للشرطة (بحسب نطاق الاختصاص) .

الرقم المجاني (600525555) لتلقي الشكاوى والمقترحات، التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .

بدالة أمان (8002626 - 5086888) لتلقي الشكاوى والمقترحات، التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وخدمة الرسائل النصية (2828).

الرقم المجاني (800404040) لتلقي الشكاوى بصفة عامة، ويتبع القيادة العامة لشرطة دبي.

خدمة الأمين (8004888) لتلقي الشكاوى والمقترحات، وتتبع القيادة العامة لشرطة دبي.

الرقم المجاني (80080) للإبلاغ عن أي تجاوز أو تعدي على حقوق العامل المكفول، ويتبع قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

الخط الساخن (8005354) والخاص بتلقي شكاوى حالات العنف المنزلي ويتبع مراكز الدعم الاجتماعي.

برنامج الخط العمالي الساخن (8005005)، وهو برنامج يرصد الحالات ويعالج التجاوزات الواقعه علي فئة العمال.

خدمة رسائل الطوارئ النصية (5999) لتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصية القصيرة "SMS"، وتتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

تلقي البلاغات والإستفسارات من خط مساعدة الطفل (800700) والمخصص للإبلاغ عن حالات الإعتداء أو التجاوزات ضد الاطفال.

الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ووحداتها التنظيمية، بهدف التواصل المباشر مع المجتمع، ويمكن من خلاله تلقى الشكاوى والبلاغات والاقتراحات باللغتين العربية والانجليزية على الموقع: http://www.moi.gov.ae)).

وجود التطبيقات الذكية المستخدمة للتواصل مع المجتمع ومعرفة شكواهم ومقترحاتهم.

102- ومن خلال هذه الآليات يتم التواصل مع كل حالة والتعامل معها وذلك بحسب جهات الاختصاص فيها.

الجزء الثاني معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعة للاتفاقية

أحكام الاتفاقية وتطبيقها في الدولة

المادة (1)

التعليق

103- ورد في المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2012م بإنضمام الدولة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللإنسانية أو المهنية لعام 1984م، حيث ورد في المادة الأولى

بند أولاً (الإعلان)

104- تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن العقوبات القانونية المطبقة بموجب القانون الوطني أو الألم أو المعانة الناشئة أو الملازمة لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها، لا تدخل ضمن مفهوم التعذيب المذكور في المادة (1) من الاتفاقية أو ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللإنسانية أو المهينة الوارد في الاتفاقية.

105- وبما أ ن النصوص التشريعية في دولة الامارات العربية المتحدة قد تضمنت مايفيد حظر التعذيب بكافة أشكاله سواء في الدستور أو القوانين والتي جاءت متوافقة مع أحكام الاتفاقية .

106- حيث نصت المادة (26) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أن: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا  يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ".

107- أن عبارة "المعاملة الحاطة بالكرامة" من الوجهة العمومية بحيث تشمل كل أنواع التعذيب الواردة بالاتفاقية.

108- نصت المادة (28) من الدستور على أن: "العقوبة شخصية ، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية و عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.

109- كما نصت المادة (242) من قانون العقوبات: "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور".

110- نصت ال مادة (243) من قانون العقوبات : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه ".

111- كما نصت ال مادة (245) من قانون العقوبات : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه ".

112- و كذلك نصت المادة (259) من قانون العقوبات: "مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 242 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس بالغرامة كل من استعمل التعذيب أوالقوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية".

113- وقد نصت المادة (344) من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أوقبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

‘ 1 ‘ إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذب ة.

‘ 2 ‘ إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحب ه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.

‘ 3 ‘ اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا.

‘ 4 ‘ إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.

‘ 5 ‘ إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها .

‘ 6 ‘ إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة.

‘ 7 ‘ إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.

114- وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، و كذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك.

115- وبالنظر إلى نصوص المواد سالف ة الذكر يتضح جليا بأن المشرع الإماراتي حظر التعذيب بكافة أشكاله وصوره وقد أفرد الدستور الاماراتي وفق ما تم ذكره نصوص خاصة بمكافحة التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية بما  ي توافق مع تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية محل التقرير.

المادة (2)

التعليق

المادة 2 (الفقرة 1)

116- نصت المادة (47) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

117- ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

118- كما نصت المادة (100) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق".

119- وقد ن صت المادة (110) من قانون الاجراءات الجزائية على أ: "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد إ ستجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشريومًا.

120- فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيًا بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

121- وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.

122- كذلك نصت المادة ( 18 ) من قانون تنظيم المنشآت العقابية على أن "لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللاجانب المحبوسين حسبا احتياطيا الحق في الاتصال بقناصلهم او بالسلطات التي ترعى مصالحهم.

123- ويشترط في الحالتين الحصول على اذن كتابي منالنيابة العامة المختصة، وان تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا  يسمع ما يدور من حديث.

124- وقد نصت المادة ( 9 ) من قانون تنظيم المنشآت العقابية والتي على أن: "لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت الى ضابط المنشأة شكوى كتابة أو  شفاهةً ، ويطلب تبليغها الى النيابة العامة المختصة وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات".

125- بالإضافة إلى المادة (10) من قانون تنظيم المنشآت العقابية نصت على أن: لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوئح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني وله الحق في فحص السجلات وال أ وراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.

126- ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم اليه بالشكوى وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها واخطار النائب العام بذلك .

127- كما نصت المادة (29) من قانون تنظيم المنشآت العقابية على أن: "يكون لكل منشأة طبيب أو  اكثر أحدهم مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسجونين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعليه ان يفحص كل مسجون عند دخوله المنشأة ويثبت حالته الصحية والعقلية في السجل العام لكل فئة من المسجونين وأن يحدد الاعمال التي تمكن صحته من أدائها. وعلى أنه بالنسبة للمنشأت الخاصة بالنساء فيتعين أن يكون الاطباء فيها من النساء الا اذا اقتضت الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب او اكثر من الرجال.

128- وعلى مدير الادارة ان يتحقق من الشكاوي التي تقدم اليه وان يتخذ في شأنها الاجراء المناسب.

129- ولمدير الادارة المختصة أن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والامن على أن يراعى بقدر الامكان ان يعهد بالتفتيش على المنشآت الخاصة بالنساء الى مفتشات. ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش الى مدير الادارة المختصة.

130- يتضح من خلال نصوص المواد سالف ة الذكر بوجود تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب خصوصا في مرحلة التحقيق ومرحلة التوقيف والاحتجاز واتخاذ كافة الضمانات التي من شأنها التأكد من عدم وقوع ممارسات للتعذيب.

131- مع العلم بأنه لا  يوجد نص تشريعي يبيح التعذيب كسبب من أسباب ال إ باحة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي حتى وإن صدرت أوامر من موظفين أعلى مرتبة أو من سلطة عامة وذلك استنادا ً للمو اد (53 - 58) من قانون العقوبات الاتحادي.

132- تنص المادة رقم (86) من قرار وزير الداخلية رقم (471) لسنة 1995م في شأن تنظيم المنشآت الإصلاحية والعقابية على:

‘1‘ حظر استعمال القسوة أو الضرب أو التعذيب أو غيرها من مظاهر الاعتداء المادي على المسجون ، كما يحظر قهره نفسياً بأية صورة من الصور ، ويكون تأديب المسجون في حدود العقوبات المقررة وفقاً لأحكام القانون.

‘2‘ وضع لوحة داخل كل عنبر في المنشأة العقابية تتضمن الواجبات والمحظورات والجزاءات المبينة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة ، بحيث يستطيع كل مسجون الاطلاع عليها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو.

المادة 2 (الفقرة 2)

‘ 3 ‘ أما الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بعدم التعرض للتعذيب حتى في الظروف الطارئة، فيكفي أن نشير إلى المادة 9/3 من قانون الأحكام العرفية رقم 11 لسنة 2009 والتي أجازت للمعتقل أو من يمثله قانوناً أن يتظلم من الإجراء المتخذ ضده تنفيذاً للأحكام العرفية التي لا  ت سري أحكامها إلا في الظروف الاستثنائية.

المادة 2 (الفقرة 3)

‘4‘ وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية والتي تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا كمبرر لممارسة التعذيب، فنشير للدلالة على اهتمام المشرع الإماراتي لهذه الجزئية الى المادة 21 من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1989 بشأن مخالفات قواعد السلوك وعقوباتها، حيث عاقبت المادة المذكورة كل من خالف أمراً مشروعاً أو تردد في تنفيذه. وكما هو واضح فإن الشرط الأساسي لفرض العقوبة هو مشروعية الأمر الصادر الى المرؤوس، وبمفهوم المخالفة، لا يعاقب الموظف متى خالف أو تردد في تنفيذ أمر غير مشروع صادر إليه من سلطة عليا.

المادة (3)

التعليق

133- نصت الفقرة 10 من المادة (9) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أنه:

" لا يجوز التسليم في اي من الحالات الآتية: 10- إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن ان يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مه ين ة أو لع ق وبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أوإذا لم يتوفر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون ا لإجراءات الجزائية ".

134- وبذلك حظر المشرع الاماراتي تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كان من شأن ذلك أن يتعرض للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو  مهينة أو لع ق وبة قاسية لا تتناسب مع الجرم.

135- كما نصت المادة (18) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أنه:

136- يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره مشفوعا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستنــد إليها الطلب .

137- وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب.

138- نصت ا المادة (19) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أن:

139- تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.

140- وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحـة وكتابية، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون.

141- نصت المادة (20) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أن: " تصدر المحكمة المختصة قراراها في إمكانية التسليم طبقا للقانون، ويكون قراراها مسببا ".

142- نصت المادة (21) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أن: " القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبع الإفراج فورا عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار ".

143- نصت المادة (22) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أن: " للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختص ة . ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ صـدورقـرار المحكمة إذا كان حضــوريا ومـن تاريخ إعلان الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في غيبته ".

144- نصت المادة (23) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أن: " يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة، وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجــاوز عشــرة أيام مــن تاريخ إيداع التقرير، ويعتبر ذلك إعلانا ً بالجلسة ولو كان التقرير من وكيل ه".

145- وقد قامت وزارة الداخلية كذلك بتنظيم دورات تخصصية في مجال حقوق الإنسان بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان لمنتسبي وزارة الداخلية، وتركز الدورات على التعريف بحقوق الإنسان والمبادئ والمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان و بلغ إجمالي الدورات والمحاضرات في مجال حقوق الإنسان من عام 2009 ولغاية 2014 (601)، وبلغ عدد المستفيدين بالدورات التخصصية من منتسبي وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2013 ولغاية 2014 (16025) .

146- ومن أبرز موضوعات هذه الدورات والمحاضرات ما يلي :

حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية.

مبادئ وطبيعة حقوق الإنسان.

المواثيق الدولية في حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان المسجون.

ضباط الشرطة وحقوق الإنسان.

دورة القانون الدولي للاجئين ومبدأ الحماية الدولية

147- كما يتولى معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية تأهيل وتدريب كافة منتسبي قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في مجال حقوق الإنسان، وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات المهنية والسلوكية لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الوافدين وإجراءات الإبعاد وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا وحالات الاتجار بالبشر واكتشافها وبلغ عدد موظفي قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الملتحقين بدورات تخصصية بحقوق الإنسان من عام 2010 ولغاية 2014 (628) ضابط وصف ضابط وفرد.

المادة (4)

التعليق

148- نصت المادة (17) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته مقررة عقوبة السجن المؤقت لكل من أحدث عمدا بأسير أو جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه إصابه بليغة أو فاقم من جروحه وعاقبت الفقرة الثانية من ذات المادة بالحبس لكل من استخدم العنف ضد الأسرى أو أساء معاملتهم دون مبرر مقبول وذلك الذي نصت عليه تلك المادة يتطابق تماما مع ما تهدف إليه إتفاقيه مناهضه التعذيب المشار إليها إذ أن المشرع العسكري أورد عقوبات لكل من يحدث جروحا أو إصابات أو استخدم العنف مع عسكري مريض او جريح أو أسير ، وغنياً عن البيان أن التجريم الذي وضعه النص المشار إليه إنما يهدف إلى حماية الأسرى وعدم تعذيبهم أو إلحاق أي أضرار بأجسادهم رغم أنهم من الأعداء الذين يرفعون السلاح في وجهه القوات الوطنية.

149- ومن الجدير بالذكر أن المشرع العسكري الإماراتي في هذا النص قد راعى تماماً حقوق الإنسان أياً كانت جنسيتهم حتى لو كان من الأعداء فقررت عقاباً لكل من يرتكب أي فعل يمس بجسده أو يدل على إستعمال القوة معه وكما أن النص في عمومه يخاطب القوات المسلحة الوطنية وأفرادها ويقرر عقاباً لأي منهم إذا إستعمل القسوة أو أي صنف من صنوف التعذيب ضد أسير من أسرى القوات المعادية وذلك يمثل قدراً كبيراً من ضمان حقوق الإنسان وبما يتفق تماماً مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنبذ التعذيب وتقرر ضمانات لمعاملة أسرى الحروب، وهو ما يتفق مع إتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق الأسرى وكيفية معاملتهم معامله تتفق وكونهم بشراً كرمهم الله سبحانه وتعالى.

150- وأما ما يتعلق بشأن جريمة التعذيب في التشريعات العسكرية فقد نصت المادة (37) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته بأنه تطبق بشأن ما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون الأحكام الواردة بقانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى وقانون الاجراءات الجزائية وهذا يعني ان جريمة التعذيب يعاقب عليها في القضاء العسكري في النيابات والمحاكم العسكرية بذات العقوبات التي يعاقب بها المدنيين أمام جهه القضاء العادي ويطبق في القضاء العسكري عند اقتراف أي منهم جريمة التعذيب ذات النصوص الواردة في قانون العقوبات الإتحادي ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم على نحو ما يتفق تماماً مع ما هو معمول به أمام جهه القضاء العادي، لأن القضاء العسكري يطبق النصوص الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية على نحو ما تقضي به المادة المشار إليها أعلاه ومن الجدير بالذكر أن جريمة التعذيب وإجراءات التحقيق فيها والأحكام العامه التي تحكمها في قانون العقوبات لم يرد النص عليها في التشريعات العسكرية فيلزم عضو النيابة والقاضي العسكري بتطبيق ذات النصوص الوارده في القانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية.

151- في حين أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1989 في شأن المخالفات وقواعد السلوك وعقوباتها لتهدف من خلاله معاقبة أي من منتسبيها تأديب ي اً وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قوة الشرطة حال ارتكابه أية مخالفة تستوجب العقاب، وأوجدت مجالس التأديب التي تتولى محاكمة موظفيها وتتراوح العقوبات التأديبية بين الإنذار والخصم من الراتب والحبس البسيط والتجريد من الرتبة والطرد من الخدمة، كما تطرق ذات القانون إلى القواعد المنظمة لاستخدام القوة.

المادة (5)

التعليق

152- نصت المادة (18) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه: "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا ً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية:

إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة.

إذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي.

إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية.

إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.

إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً.

153- و بالنسبة إ لى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بع د ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من مو ا طني الدولة .

المادة (6)

التعليق

154- نصت المادة (106) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة.

أما بالنسبة لمدد الاحتجاز فقد نصت المادة (47) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .

نصت المادة (110) من قانون الاجراءات الجزائية على أ: "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشريومًا فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيًا بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعدالاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

155- وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادرفي غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به ".

156- نصت المادة 18 من قانون تنظيم المنشآت العقابية على أن "لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللاجانب المحبوسين حسبا احتياطيا الحق في الاتصال بقناصلهم او بالسلطات التي ترعى مصالحهم.

157- ويشترط في الحالتين الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وان تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا  يسمع ما يدور من حديث.

158- أما فيما يتعلق بمدة الاحتجاز والحبس الاحتياطي للمطلوب تسليمه لدولة أخرى فقد نصت المادة (15) من القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أنه: "يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، وبناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مؤقتا لحين ورود طلب التسليم .وفي هذه الحالة لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد على خمسة عشر يوما إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم سببا مقبولا لتأخر طلب التسليم، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تــزيد مدة الحبس على أربعين يوما .

159- وللنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المطلوب تسليمه أن يأمر بإخــــــلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره .

160- ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخـــرى عنــد ورود طلب التسليم.

161- وفيما يتعلق بالتحقيق الفوري الذي يتعلق بوقائع التعذيب فقد نصت المادة (47) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة

162- ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

المادة (7)

التعليق

163- تقضي أحكام اتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها الدولة مع الدول الأخرى على تنظيم وسائل التعاون القانوني والقضائي ومنها تسليم المجرمين بحيث تندرج كافة الجرائم ومنها التعذيب من ضمن الجرائم محل التسليم وفي حال رفض التسليم لكون الجاني من رعايا الدولة فإنه يجب عليها محاكمة ذلك الشخص إعمالا لمبدأ "التسليم أو المحاكمة".

164- نصت المادة مادة (38) من الدستور الإماراتي على أن: "تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور".

165- ونصت المادة (23) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه: " لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام ، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو أدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

166- فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها ، أما إذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين (20) و(21) وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى .

167- إن التدابير التي تتخذها الجهات القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة لحماية حقوق الانسان، في جميع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاءا بمرحلة الحكم تتم جميعها في إطار الشرعية الدستورية والتي تتوافر فيها جميع قواعد وضمانات المحاكمة العادلة، سواء أكان الجاني من مواطني الدولة أو أجنبيا، فإجراءات المحاكمة تتم وفق اجراءات متساوية للجميع من مرحلة التحق ي ق لحين المحاكمة.

كذلك أصدرت وزارة الداخلية وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية لمنتسبي وزارة الداخلية المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم 654 لسنة 2005م، وتم نشرها وتعزيزها لدى منتسبيها من رؤساء ومرؤوسين، وتحتوي على (33) قاعدة، ومن أبرز القواعد التي تكفل حسن معاملة الجاني ومنها:

‘ 1‘ التزام أسس وقواعد استعمال القوة متى اقتضت الضرورة، ومراعاة الحيطة والحذر.

‘ 2‘ استعمال السلطة بالحكمة واتخاذ القرارات بوعي وإدراك وتجرد.

‘ 3‘ التعامل مع أفراد المجتمع كافة، وفي جميع الأحوال وفقاً للقانون والاحترام الواجب دون محاباة أو تمييز.

‘ 4‘ الامتناع في كل الظروف عن جميع صور المعاملة القاسية أو المهينة لكرامة الإنسان.

‘ 5‘ المحافظة على صحة الأشخاص المحكومين أو المحتجزين رهن التحقيق أو المحاكمة، ومراعاة كافة الحقوق التي يكفلها لهم الشرع والقانون وتقاليد المجتمع.

‘ 6‘ الاستقامة وتجنب كل ما من شأنه أن يعرض مهنة الشرطة للاساءة أو يقلل من ثقة المجتمع بها.

‘ 7‘ عدم التمييز بين أفراد المجتمع على أساس اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو اللغة أو العمر أو الحالة الاجتماعية.

‘ 8‘ الالتزام بالشرعية للحصول على المعلومات، وإحترام سرية مقدميها والإلتزام بحمايتهم.

‘ 9‘ السعي لاكتساب المعرفة أو الوعي الأمني وأسباب الكفاءة المهنية بكل الوسائل المتاحة.

وقد أصدرت وزارة الداخلية كذلك وثيقة قواعد السلوك للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتضمن عدة قواعد ومنها:

القاعدة الثالثة: الحرص على معاملة جميع المشتبه بهم معاملة تتفق مع قواعد وأخلاقيات المهنة واستناداً إلى مبدأ براءة المتهم.

القاعدة الرابعة: الامتناع في كل الظروف عن جميع صور المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

القاعدة السادسة: عدم التعسف في استخدام السلطة أو تجاوزها عند تنفيذ حالات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي.

كما أصدرت وزارة الداخلية دليل استرشادي خاص بالتعامل مع النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل الشرطة، حيث يركز هذا الدليل على الجانب الإنساني والأسلوب العلمي في الاستماع لأقوال النساء والأطفال سواء كانوا ضحايا أو متهمين أو  شهود وذلك في إطار حفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

كذلك توفير الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية أثناء مرحلة جمع الاستدلال، ووجود برامج إلكترونية في مجال الترجمة، يتم استخدامها في العديد من مراكز الشرطة وتساهم في سرعة الانتهاء من الاستدلالات حيث أن صلاحية الشرطة لا تتجاوز مدة (48) ساعة طبقاً لقانون الإجراءات المشار إليه.

المادة (8) و(9)

التعليق

168- تقضي أحكام قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي التي أبرمتها الدولة مع الدول الأخرى على تنظيم وسائل التعاون القانوني والقضائي ومنها تسليم المجرمين بحيث تندرج الجرائم ومنها التعذيب من ضمن الجرائم محل التسليم وبذلك لايتم ذكر الجرائم محل التسليم على سبيل الحصر.

169- هناك العديد من المصادر التي تعد أساسا للتعاون القانوني والقضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة والدول الأخرى ولا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة أو اتفاقية إذ من الممكن تلقي طلب تسليم من دولة طالبة دون وجود اتفاقية معها وبذلك يخضع التسليم وفقا للقواعد الواردة في القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

المادة (10)

التعليق

170- أبدت وزارة الداخلية أهتماماً بالغاً بتدريب منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القوانين، وبشكل خاص الموظفين الذين لهم علاقة بالتعامل مع أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف، أو نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وفيما يلي توضيح لعدد الدورات والمستهدفين بها و أ برز الموضوعات المطروحة في هذه الدورات ، كما وضعت خطة تدريب للعاملين بها تحدد كل سنة وفق الإحتياجات المقاسة على النتائج للوصول إلى الأهداف المرجوه فضلاً عن قيام بعض القيادات العامة للشرطة سواء ذات التخصص المكاني أو التخصص النوعي بوضع خطط تدريبية منفصلة عن الخطة التدريبية العامة للوزارة بحيث يستفيد منها جميع العاملين سواءً من هو على المرتب الإتحادي أو المرتبات المحلية.

171- وجاء التدريب العام في مجال حقوق الإنسان من خلال كليات ومعاهد ومدارس الشرطة وفق المساقات التدريبية التالية:

حقوق الإنسان المسجون.

ضباط الشرطة وحقوق الإنسان.

إجمالي عدد منتسبي وزارة الداخلية المستهدفين بمساقات حقوق الإنسان من عام 2010 ولغاية 2014

السنوات

المستهدفين

2010

2219

2011

2843

2012

1943

2013

1703

2014

1293

المجموع الكلي

10001

172- كما جاء التدريب التخصصي في مجال حقوق الإنسان من خلال:

(أ) ادارة مراكز الدعم الاجتماعي

حيث نظمت العديد من الدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان ومنها:

دورة التحقيق في جرائم العنف ضد الاطفال

دورة حماية الطفل

دورة الشرطة وحقوق الانسان

جرائم العنف ضد المرأة

ارتباط جرائم العنف الجنسي ضد المرأة بالجريمة المنظمة وجريمة الاتجار بالبشر

دورات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

دورة التعامل مع الموقوفين

173- و بلغ إجمالي عدد الدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان (234) والمستهدفين (881) من منتسبي وزارة الداخلية المعقودة خلال الفترة من عام 2010م الى 2014م.

( ب) الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية

174- بلغ إجمالي عدد المستهدفين من العاملين في المؤسسات الإصلاحية والعقابية في مجال حقوق الإنسان (5089) وذلك من خلال عقد دورات تخصصية بمستويات ثلاثة (تنشيطي - تخصصي -تخصصي متقدم) بالإضافة لعمل الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية للتدريب على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا في معاملة النزلاء ومدى تطبيق هذه القواعد بالدولة وذلك خلال الفترة من عام 2011م الى 2013م، ومن أبرز الدورات التخصصية في هذا المجال:

حقوق الانسان للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية .

التعامل مع السجناء من الذكور والاناث .

امن وحماية المنشات العقابية والاصلاحية .

تأمين وترحيل المحبوسين ومواجهة حالات الهرب .

مكافحة الشغب في المؤسسات .

تطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات العقابية والإصلاحية .

175- كما اهتمت وزارة الداخلية بتدريب الموظفين الطبيين الذين يفحصون المحتجزين في عيادات المنشآت العقابية والإصلاحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية من خلال المشاركة بالأتي :

‘ 1‘ دورات طبية متقدمة للإسعافات الطبية القلبية والرئوية والأطفال.

‘ 2‘ دورات في حقوق وواجبات المرضى.

‘ 3‘ تطوير الكادر الطبي بالمعلومات والتحديثات الطبية عن طريق المحاضرات الاسبوعية (كل يوم اثنين وثلاثاء).

‘ 4‘ دورات في مكافحة العدوى.

‘ 5‘ دورات في التعامل مع المواد الخطرة.

‘ 6‘ حضور المؤتمرات وورش العمل الطبية بشكل دوري.

‘7‘ كما جاء التدريب التخصصي في مجال حقوق الإنسان للتعامل مع الفئات الخاصة:

الأطفال

176- إجمالي عدد الدورات الخاصة بالتعامل مع قضايا الأطفال التي عقدت من عام 2011 ولغاية عام 2014 وبلغ عدد المستهدفين بها (651) كما هو مبين أدناه:

الدورة

المستفيدين

التعرف على حالات العنف والإساءة للأطفال

214

التعرف على حالات العنف والإساءة للأطفال وكيفية الاستجابة لها

150

التعامل مع قضايا الاعتداء والاهمال والاستغلال للاطفال

226

إدارة شؤون الضحايا والايواء

16

التحقيق في الجرائم الجنسية

19

حل المشكلات السلوكية للأطفال

14

تقديم الارشاد الاسري

12

النس ـــــــ اء

177- بلغ عدد المستهدفين في الدورات التخصصية للتعامل مع النساء من قبل موظفي إدارة مراكز الدعم الإجتماعي من عام 2010 ولغاية 2014م (102) كما هو مبين أدناه من الدورات:

‘ 1‘ مهارات حل المشكلات الزوجية.

‘ 2‘ العنف الأسري.

‘ 3‘ التوعية الأسرية للوقاية من الجريمة.

‘ 4‘ الرعايا اللاحقة لجرائم الاغتصاب.

‘ 5‘ نقل وتأمين النزيلات الموقوفات.

الأشخاص ذوي الإعاقة

178- بلغ عدد المستهدفين في الدورات التخصصية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من عام 2010 ولغاية 2014م (115) من الذكور والإناث لعدد (12) دورة.

179- كما قد أحتوت سياسة التدريب بوزارة الداخلية:

إلتزام وزارة الداخلية بمسار للتطوير والتدريب العلمي والتطبيقي الفعال من خلال سياسة التدريب التي تهتم بدراسة وتحليل الهيكل التنظيمي ومتطلبات الوظيفة وعناصر أداء الموظف الاستراتيجية.

الالتزام بمبدأ الشفافية في التعامل مع المعلومات والحقائق المستخلصة من مصادر تحليل الاحتياجات التدريبية للوصول إ لى مستوى عالي من الدقة والنزاهة في رسم السياسات واتخاذ القرارات وبناء الخطط المتعلقة برفع مستوى أداء العاملين.

الحرص على توفير البيئة التطبيقية الملائمة لتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة و إ جراء متابعة وتقييم لعملية تطوير وتدريب العاملين وذلك بتطبيق منهجية قياس الأثر التدريبي للتأكد من فاعلية البرامج التدريبية وانعكاس نتائجها على الأداء الوظيفي.

(ج) منهجيات وزارة الداخلية في التدريب:

180- قامت وزارة الداخلية بتطوير أساليب التدريب وتنوعها بهدف رفع مستوى المنتسبين وإكسابهم المعارف والمهارات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان وذلك لخلق شخصية منفتحة قادرة على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي واستخدام الابتكار والإبداع مع التحديات خلال الممارسة العملية وهذه الأساليب تحقق الفائدة المرجوة من التدريب ومن أبرز هذه المنهجيات:

‘ 1 ‘ منهجية تحديد الإحتياجات التدريبية.

‘ 2 ‘ منهجية قياس أثر التدريب.

181- هذا بالإضافة إلى أنه قد نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4-6/5/2015م ورشة تدريبية بعنوان (معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية) والتي أستهدفت (130) شخص من منتسبي وزارة الداخلية والعاملين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، وناقشت ورشة العمل عدة محاور منها الأعراف والمعايير الدولية المتبعة في الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان والحريات من خلال إدارة إنفاذ القانون وإستثمار الجهات المعنية بالشراكة مع الأمم المتحدة في تقديم نموذج إقليمي يحتذى به في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتم إستعراض المعايير ذات الصلة المباشرة بمجالات العمل الشرطي والتركيز على الضحايا من النساء والأطفال ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

المادة (11)

التعليق:

182- وكذلك التركيز على آليات حماية المشتكين والشهود من أي نوع من أنواع التخويف أو سوء المعاملة أثناء مرحلة جمع الإستدلال ، فقد درجت تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة على النص على حماية الشهود والمشتكين من أنواع التخويف أو سوء المعاملة أثناء مرحلة جمع الإستدلال والتحقيق وذلك من خلال النقاط التالية:

183- إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من التشريعات الوطنية النافذة بها قد نصت على الحق في تقديم الشكاوى، وضمانات حماية مقدمي الشكاوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو إيذائهم أو معاملاتهم معاملة ماسة بالكرامة أو تخويفهم نتيجة لتقديمهم الشكاوى أو فتحهم للبلاغات حيث نصت المادة (26) من الدستور الإماراتي على أنه: ((... ولا  يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطه للكرامة ...)) .

184- قد استقرت أحكام المحاكم على أنه عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته أو  إسم المبلغ أو المرشد لاتأثير له على حجية الدليل أو عدم جدية التحريات وذلك الأمر كله يخضع لتقدير قاضي الموضوع.

185- كما جرم قانون العقوبات الإتحادي رقم (3 لسنة 1987) في المادة (263) أي فعل أرتكب بقصد التأثير على الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق، وشدد العقوبة في المواد (240-242-245) على كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد مع شاهد أو خبير لحمله على الأعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو  معلومات، أو استعمل القسوة معه أو قبض عليه أو حبسه أو حجزه بدون وجه قانوني.

186- بالإضافة إلى أنه نصت المادة (4) من القانون الإتحادي رقم (51 لسنة 2006) في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر على عقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات لكل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيئ من ذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة من أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بإرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

187- ومن الجدير بالذكر بأنه تضمنت العديد من التشريعات نصوصاً لإعفاء الجناة من العقوبة لمن يبادر منهم بابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، وكذلك إعفاء الشاهد من أية عقوبة إذا كان فيها ضرراً بالغاً له ماس ه ب حريته أو شرفه أو يعرض زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو اخوته أو اصهاره لذات الضرر، ومنها على سبيل المثال المواد (239-255) من قانون العقوبات الإتحادي ، والمادة (11) من قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المشار اليهما أعلاه.

188- كما نصت المادة (18) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه "للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو  بالإحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق" ويتبين من النص أن المشرع قد كفل حماية الشهود حيث أتاح للمحكمة بأن تحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

189- أما بالنسبة للقرار أو الآلية الخاصة بالإجراءات المتبعة حيال حماية الشهود والمشتكين، وظروف أماكن التوقيف بمراكز الشرطة .

190- قد نصت المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية على أنه إستثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (20) والمادة (315) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي المتعلقة بأحكام التقادم، حيث قررت المادة (52) عدم تطبيق أحكام التقادم على جرائم التعذيب وذلك إتساقاً مع القواعد العامه في القانون الدولي.

191- كما نصت المادة (28) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أن: "العقوبة شخصية. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.

192- وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور ، كذلك فإن قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي قد نظم قواعد جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي بما يكفل معه حدوث أي تعذيب، وذلك وفقا لما يلي:

193- قد نصت المادة ( 31 ) من قانون الاجراءات الجزائية على أن: "يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.

194- كما نصت المادة (30) من قانون ال إ جراءات الجزائية على أن: "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم".

195- ونصت المواد من (65 إلى 110) على قواعد مباشرة النيابة العامة للتحقيق استجواب المتهم وسماع الشهود وندب الخبراء ل إ ثبات حالة من الحالات ومنها جريمة التعذيب وكذلك أوامر القبض والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى إنه نصت ا لمادة رقم (320) من قانون الاجراءات الجزائية على أن: " لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشأت العقابية الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونه ".

196- ونصت ا لمادة رقم المادة رقم (321) من قانون الاجراءات الجزائية على أن: " لكل محبوس في إحدى الأماكن المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة، بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

197- ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك ".

198- وقد اهتمت وزارة الداخلية بوجود دليل للعاملين بحقوق النزلاء طبقاً للقانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم (471) لسنة 1995 في شأن تنظيم المؤسسات العقابية، يهدف لإعطاء نبذة عن حقوق النزلاء وواجباتهم والمحظورات التي عليهم اجتنابها والإجراءات الواجب تطبيقها عليهم بموجب القانون بعد إتباع الإجراءات الأساسية عند تنفيذ كافة اللوائح والقوانين المنظمة لهذه الحقوق داخل المؤسسات العقابية، وكذلك تطبيقاً لقيم وزارة الداخلية القائمة على العدل وحقوق الإنسان، وتناول الإصدار العديد من حقوق النزلاء وواجباته.

199- اصدرت ال وزارة الدليل الاسترشادي لإجراءات التعامل مع الأطفال النساء وكبار السن والمعاقين في مرحلة جمع الاستدلالات لدى الشرطة، ويسعى هذا الدليل أن يكون بمثابة خطوات عمل واضحة يسترشد بها ضباط الشرطة القائمون على مرحلة جمع الاستدلالات مع هذه الفئات سو ا ء كانوا ضحية للجريمة أو جنا ة ، وكل ذلك للعمل على إعداد وتأهيل كوادر بشرية من منتسبي وزارة الداخلية للتعامل مع فئة الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين في الحالات التي تجعلهم عرضة للخطر وفق خطوات عمل واضحة ومرسومة، لتثقيف الضباط القائمين على مرحلة جمع الاستدلالات على مبادئ ومعايير حقوق الانسان والضمانات التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية والحرص على عدم تجاوزها.

200- كما تعنى وزارة الداخلية بالتطوير المستمر للسجون من خلال الطاقة الاستيعابية للمكان، وتصنيفها ومدى ملاءمتها لعدد النزلاء وبرامج إعادة التأهيل ونوعية الخدمة المقدمة للنزلاء، حيث يتم توزيع النزلاء في المؤسسات العقابية حسب فئاتهم وأعمارهم وقضاياهم وفقاً للقانون الإتحادي ، بالاضافة لتوفير البيئة المناسبة للنزلاء وفق أفضل المعايير الدولية لحقوق النزلاء سواءً في مكان الايداع أو وسائل التهوية أو الحق في ممارسة الرياضة والحق في التعليم وإعادة التأهيل وتتوفر بها كذلك جميع إجراءات السلامة البيئية.

201- بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للنزلاء كالرعاية الصحية من خلال توفير عيادة تخصصية يوجد بها طبيب وممرض على مدار الساعة وفحص النزلاء بشكل دوري، وتقديم العلاج اللازم لهم سواء في القطاع الصحي أو الحكومي أو الخاص، ويوجد كذلك مختصين لتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء، وجاء في دليل عمل إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بقيام فرع فحص النزلاء بمتابعة كافة الشئون الصحية للنزلاء وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم منذ دخولهم المؤسسة لعمل الفحوص الدورية للنزلاء للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

202- و توفر الوجبات الغذائية المتكاملة وفق المعايير الصحية مع مراعاة تخصيص الوجبات الخاصة بالمرضى، ويتم كذلك فحص هذه الوجبات بشكل دوري، توفير وجبات خاصة لغير المسلمين في شهر رمضان الكريم، و المياه الصالحة للشرب ويحظى جميع النزلاء بفرصة التواصل مع أسرهم وذويهم والعالم الخارجي سواء من خلال الزيارات والإتصالات وتتوفر برامج لإعادة تأهيل وإدماج النزلاء.

203- كما تقوم المنشآت العقابية بوضع برامج تأهيل للمحكومين وفقا للتخصصات التي تتناسب مع إمكانياتهم، ويتم تدريب النزلاء على الحرف داخل مراكز تدريب معدة لهذا الغرض داخل المنشأة مع منح المتدربين أجر يومي عن الأعمال التي يقومون بها، وإعدادهم بالصورة التي يمكن أن تساعدهم على اقتحام سوق العمل عقب الإفراج عنهم، وتدير المؤسسات العقابية وال إ صلاحية برامجا لتأهيل النزلاء بالتعاون مع كلية التقنية العليا بحيث يستوعبهم سوق العمل بعد الإفراج عنهم. تحتوي برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في أقسام التأهيل في المؤسسات العقابية على ما يلي التالية:

برامج استكمال الدراسات الجامعية .

البرامج الدينية (الوعظ الديني، المحاضرات وتحفيظ القرآن) .

برامج التأهيل لسوق العمل (ورش النجارة، ورش خياطة للنزيلات، تصليح السيارات للذكور، مصنع أرقام السيارات بأبوظبي للذكور وغيرها) .

برامج الحاسب الآلي (طباعة، سكرتارية، مهارات الحاسب الآلي) .

المكتبات (تتوفر في كافة المؤسسات العقابية بالدولة) .

مهارات الحياة .

البرامج الرياضية .

204- و تدير المنشآت العقابية والإصلاحية برامج لمنح حوافز للنزلاء الملتزمين بحسن السيرة والسلوك تتمثل في زيادة عدد الزيارات الخاصة وعدد المكالمات الهاتفية مع الأسرة، وحوافز أخرى، فضلاً عن الإفراج المبكر وفقاً للشروط التي حددها القانون متى ما تأكد حسن سيرة وسلوك النزيل أثناء فترة تمضية العقوبة، ويتم الاحتفال سنوياً بأسبوع النزيل الموحد على مستوى مجلس التعاون الخليجي ويتم من خلاله العمل على الإفراج عن بعض النزلاء وتقديم الدعم والمساعدة لهم ولأسرهم بالتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص.

205- جاري العمل على مشروع لتعديل قانون للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ويهدف هذا المشروع لخدمة السياسة العقابية الجديدة والتي تمنح النزلاء العديد من المميزات.

206- بالإضافة إلى أنه يتم الفصل بين النزلاء، حيث تستوجب مواد من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم (471) لسنة 1995 في شأن تنظيم المؤسسات العقابية الفصل التام بين الرجال والنساء وال أ حداث والموقوفين والمحكومين ويتم تصنيفهم لفئات حسب نوع الجريمة والجنس والعمر في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

207- ومن الجدير بالذكر بأنه توجد في المؤسسات سجلات تم إقرار استعمالها بموجب مواد القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المؤسسات العقابية ويتم استحداث أي سجل يرى النائب العام أو مدير عام المؤسسات العقابية والاصلاحية ضرورة استعماله.

208- كما قامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان - وبمبادرة منها وبالتنسيق مع إدارات السجون - بالتفتيش بالإضافة إ لى التفتيش المؤسسي من قبل الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والإدارات واللجان التخصصية في وزارة الداخلية.

209- كما يجب الإشارة إلى أنه تم إنشاء مشاريع ومباني حديثة ذات مواصفات ومعايير دولية في عام 2014، حيث تم الانتهاء من إنشاء مبنى جديد للتوقيف بجانب المحاكم في إمارة أبوظبي بطاقة استيعابية يتسع لنحو 480 نزيل، و يتم حاليا إنشاء مبنى حديث للمؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية بالإمارات الشمالية في منطقة الذيد بتكلفة 311 مليون درهم، وبطاقة استيعابية يتسع لنحو 3282 نزيل، ويتم بناؤه وفق أعلى المواصفات العالمية، بالإضافة لإنشاء مؤسسة حديثة بالشارقة بطاقة استيعابية لنحو 2880 نزيل وبتكلفة 370 مليون درهم.

210- تم اعداد دليل عمل يختص بإتصال الرعايا الاجانب اثناء مرحلة جمع الاستدلالات مع سفارة أو قنصلية بلدانهم في مراكز الشرطة.

المادة (12)

التعليق

211- تم الإشارة سابقاً ل لمادة (26) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة في المادة السابقة على أن: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، ولا  يجوز القبض على أحد أ و , تفتيشه أو حجزه أ و , حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا  يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ".

212- كما نصت المادة (96) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه ليقدم تقريرًا عن المهمة التي يكلف بها ، ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته يجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

213- وقد تم الإشارة إلى نص المادة (47) من قانون الاجراءات الجزائية في المادة (2) من التقرير على أنه: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

214- ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

215- و نصت المادة (110) من قانون الاجراءات الجزائية على أ نه : "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشريومًا فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيًا بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

216- وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادرفي غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.

217- كما تم الإشارة إلى نص ا لمادة (242) من قانون العقوبات في المادة (11) على أنه : "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور".

المادة (13)

التعليق

218- تم الإشارة إلى نص المادة (41) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة في المادة (11) من التقرير على أن: "لكل إ نسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب" .

219- إن الشكوى حق مشروع لكل مواطن ومقيم، والعدالة القانونية في الإمارات فتحت باب التقاضي أمام الجميع، ولم تضع لذلك ضوابط، فمن حق أي شخص يشعر بأنه تعرّض للظلم التقدّم لرفع دعوى قضائية، ومنها جرائم التعذيب ومن ثم تأخذ القضية مجراها، والجهات القانونية المختصة هي التي تقرر قبول الدعوى في حالة اكتمال عناصرها، أو رفضها في حالة وجود مسببات الرفض.

220- كذلك نصت المادة (35) من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة.

221- ونصت الماد ة (133) من القانون سالف الذكر على أن: " للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا  وجه ل إ قامة الدعوى لانتفاء التهمة أو ل أ ن الواقعة لا  يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غير كافية.

222- كما نصت الماد ة المادة (134) من القانون سالف الذكر على أن: " يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132) و(133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف أربع وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (132) وعشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (133 ) و يبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم .

223- و نصت الماد ة المادة (135) من القانون سالف الذكر على أن: " يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الاوراق فورا إلى القلم الجزائي".

224- و نصت الماد ة المادة (136) من من القانون سالف الذكر على أن: " تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المشار إليها في هذا الباب في غير علانية، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة انعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك.

225- و نصت الماد ة المادة (134) من من القانون سالف الذكر على أن: " تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع امامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة ، وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بإلا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبينا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة. وتكون القرارات الصادرة من محكمة الإستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطع ن".

226- نصت الماد ة المادة (134) من القانون سالف الذكر على أن: " لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فور اً".

227- أما فيما يتعلق بتدريب الموظفين في مجال معالجة حالات التعذيب فإنه سبق ان تمت الاشارة اليها في التعليق على المواد السابقة.

228- بالنسبة لحماية الشهود، نصت المادة (255) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه "يعفى من العقوبة الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا أو أحد اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته أو اصهاره من الدرجات ذاتها.

المادة (14)

التعليق

229- يحق لكل من يعتقد أن ضررا ما لحقه به ويشمل أيضا من تعرض للتعذيب وأسرته وفقا لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة أن يرفعوا دعاوى بطلب التعويض أمام المحاكم الوطنية حسب ما هو وارد من أحكام التعويض في قانون المعاملات المدنية.

230- كذلك نصت المادة من قانون الاجراءات المدنية على أنه: "يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا".

231- كما أجازت المادة الرابعة من قانون الأحكام العرفية للسلطات المختصة بالاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو مؤسسة أو شركة أومحل أوعقار أومنقول مع مراعاة حفظ حق مالكيها في تعويض عادل.

232- كذلك نصت المادة 21 من الدستور بأن الملكية الخاصة مصونة ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل.

233- وتجدر الإشارة بالذكر بأن إدارة مراكز الدعم الاجتماعي تقوم ب تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة، خاصة من النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، والعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم ، و يتولى قسم دعم الضحايا والإيواء بتقديم الدعم النفسي والمعنوي لضحايا العنف المنزلي وبصفه خاصة النساء والأطفال بالتنسيق مع الجهات المهنية الأخرى، وتوعية العاملين بجهاز الشرطة لتحسين أساليب التعامل مع ضحايا الجريمة والعنف المنزلي واقتراح خطط وبرامج تدريب وتأهيل الضحايا.

المادة (15)

التعليق

234- نصت المادة (242) من قانون العقوبات: "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور".

المادة (16)

التعليق

235- سبق وأن تمت الاشارة عند التعقيب على المادة الأولى من الاتفاقية إلى أن دستور دولة الامارات العربية المتحدة قد حظر التعذيب بكافة أنواعه وصوره وأي معامله حاطة بالكرامة وإن لم ترق لمستوى التعذيب حيث نصت المادة (26) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أن: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، ولايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا  يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

236- كذلك نصت المادة (242) من قانون العقوبات: "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور".

237- نصت المادة (259) من قانون العقوبات: "مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 242 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس بالغرامة كل من استعمل التعذيب أوالقوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية".

238- و نصت المادة (344) من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أوقبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتي ة:

‘ 1 ‘ إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة.

‘ 2 ‘ إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحب ه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.

‘ 3 ‘ اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا.

‘ 4 ‘ إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.

‘ 5 ‘ إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها .

‘ 6 ‘ إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أوالاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة.

‘ 7 ‘ إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك.

239- ومن الجدير بالذكر بأنه قد نظمت وزارة الداخلية الجزاءات التأديبية التي تتخذ بحق نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية والتي وردت بدليل العاملين بحقوق النزلاء الذي تم الاشارة اليه في المادة (11) من هذا التقرير، ومن هذه الجزاءات ما يلي:

الانذار.

الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة للمسجون لمدة لا تزيد عن 30 يوماً .

الخصم من الاجر لمدة لا تزيد عن 7 ايام.

الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن 7 ايام.

تنزيل المسجون درجة اقل من فئته مدة لا تزيد عن 6 اشهر اذا كان محكوم عليه بالحبس او السجن الموقت ومدة لا تزيد عن سنه اذا كان محكوم عليه بالسجن الموبد .