الأمم المتحدة

CRC/C/74/D/5/2016

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 March 2017

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات رقم 5/2016 ( ) ( )

ال مقدم من: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ج . أ . ب . س. ‬ ‬ ‬

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا: أ. ب. ه . وم . ب. ه .

الدولة الطرف: كوستاريكا

1-1 صاحب البلاغ، السيد ج. أ. ب. س . ، مواطن كوستاريكي وأمريكي مولود في عام 1957. وهو يقدم البلاغ نيابة عن ابنيه التوأمين أ. ب. ه . وم . ب. ه . المولودين في 23 حزيران/يونيه 2014. ويدّعي أن ابنيه ضحيتان لانتهاك المادة 8 من الاتفاقية. وصاحب البلاغ لا يمثله محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤.

1-2 وإذ تتصرف اللجنة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، قررت في 27 حزيران/يونيه 2016، استنادا ً إلى نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، رفض طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة لتسجيل ولادة ابنيه مؤقتا ً في السجلّ المدني الكوستاريكي باستخدام الألقاب المسندة إليهما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي التاريخ نفسه، قرّرت اللجنة، وفقا ً للمادة 18(1) من نظامها الداخلي ، أن النظر في المقبولية لا يتطلب إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف للتعليق عليه.

2-1 وُلد ابنا صاحب البلاغ، أ. ب. ه. وم . ب. ه. في ولاية كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، عن طريق الإخصاب الأنبوبي باستخدام بويضة من متبرّعة وحيوان منوي من صاحب البلاغ. وقد تكلفت أم بديلة بالحمل إلى حين الوضع. وفي 2 أيار/مايو 2014، قضت المحكمة العليا لكاليفورنيا أن صاحبَ البلاغ هو الوالد القانوني الوحيد لهذين التوأمين اللذين لم يكونا قد ولدا بعد حينها، ومنحته السلطة الأبوية حصريا ً ، مع حرمان الأم البديلة من الصفة القانونية للأم عمل اً باتفاق تأجير الأرحام الذي وقعته مع صاحب البلاغ.

2-2 وتتضمن شهادات ميلاد ابني صاحب البلاغ الصادرتين في الولايات المتحدة الأمريكية لقبين اثنين، وهما: اللقب الأول لصاحب البلاغ ولقب المتبرعة بالبويضة قبل الزواج. وقد سُجّل اسم صاحب البلاغ على شهادات الميلاد في خانة اسم الأب، بينما تركت فارغة خانة اسم الأم. ويشير صاحب البلاغ إلى أن اتفاق التبرع بالبويضة تضمّن بند اً ينصّ على عدم الكشف عن هوية المتبرعة. غير أنها وافقت على كشف هويتها لصاحب البلاغ وفسح المجال أمام الطفلين للتواصل معها عند بلوغهما سن الثامنة عشرة إذا ما رغبا في ذلك.

2-3 وفي 22 تموز/يوليه 2014، دخل صاحب البلاغ وابناه كوستاريكا بجوازات سفرهم الأمريكية. وفي 30 تموز/يوليه 2014، طلب صاحب البلاغ أن تسجل ولادة ابنيه في السجل المدني للمحكمة الانتخابية العليا لكوستاريكا. وبموجب قرار مؤرخ 19 آب/أغسطس 2014، وافق السجل المدني على تسجيل ولادة ابني صاحب البلاغ باستخدام لقبي صاحب البلاغ، وفقا ً للقانون المدني الكوستاريكي، وأبلغ صاحب البلاغ بقراره في التاريخ نفسه.

2-4 وقدّم صاحب البلاغ طعن اً في قرار السجلّ المدني الذي أبطلته المحكمة الانتخابية العليا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بدافع أن ولادة طفلي صاحب البلاغ في الولايات المتحدة الأمريكية وتسجيلهما بموجب قوانينها لا يلزم كوستاريكا بتسجيل ولادتهما بالطريقة نفسها، بالنظر إلى وجود لوائح وطنية إلزامية نافذة بهذا الخصوص في كوستاريكا. ورأت المحكمة أنه بالنظر إلى عدم تحديد نَسَب الطفلين إلى الأم فإن الحل الوحيد المقبول قانونا ً هو تطبيق أحكام القانون المدني المماثلة المطبقة على حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وإسناد لقب الأب إلى الطفلين ( ) .

2-5 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، رفضت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إنفاذ الحقوق الدستورية، مؤيدة الاستنتاج الذي يفيد بأن القوانين في البلد الأصلي للأطفال غير ملزمة لكوستاريكا لأنها تملك لوائح إلزامية بشأن تسجيل المواليد. ورأت المحكمة أيض اً أنه لم يحدث، بأي حال من الأحوال، انتهاك للحقوق الأساسية، لأن صاحب البلاغ لم يحرم من حق تسجيل طفليه كمواطنين كوستاريكيين.

3-1 يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحق ابنيه في الحفاظ على هويتهما بموجب المادة 8 من الاتفاقية، وبوجه خاص، الحق في معرفة أصولهما البيولوجية معرفة كاملة. وبإم كان الطفلين الحفاظ على هوية ميلادهما الحقيقية والاحتفاظ بعلاقة طبيعية دائمة مع هذه الهوية من خلال حمل لقب أمهما البيولوجية قبل الزواج.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن تطبيق القانون المدني الكوستاريكي كان خاطئ اً وتعسّفي اً لأنه لا يرتبط ارتباط اً مباشر اً أو صارم اً بالدستور أو بقانون الخيارات والتجنيس لكوستاريكا وبأن أحكام القانون المدني تنطبق على الكوستاريكيين المولودين في الإقليم الوطني وليس على أولئك المولودين في الخارج ( ) .

3-3 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن عدم إخطاره من قبل السجل المدني للمحكمة الانتخابية العليا بقراره المتعلق بكيفية تسجيل ولادة ابنيه إلا بعد اعتماده، ومن ثم منعه من الطعن فيه، يشكل انتهاك اً لحق طفليه في مراعاة الأصول القانونية في المسائل الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح صاحب البلاغ فرصة سحب طلبه تسجيل ابنيه كمواطنين كوستاريكيين في حالة عدم الموافقة على طلبه تغيير اسميهما العائلي.

النظر في مقبولية البلاغ

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

4-2 وتحيط اللجنة علما ً بقرار السلطات الكوستاريكية الذي يقضي بتسجيل ولادة الطفلين في السجل المدني وفق اً للمعايير المنصوص عليها في القانون المدني الكوستاريكي، وبمعزل عن المعايير المطبقة في بلد مولد الطفل. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه يتعين على الدول الأطراف ، وفق اً للمادة 7 من الاتفاقية، ضمان إعمال الحق في اسم وفق اً لقانونها الوطني. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم حججا ً دامغة تثبت أن إسناد لقبيه إلى طفليه، تمشي اً مع القانون الكوستاريكي، يعوق قدرتهما على معرفة أصولهما البيولوجية معرفة كاملة أو لا يحترم حقهما في الحفاظ على هويتهما.

4-3 وفيما يتعلق بدفوعات صاحب البلاغ بشأن مزاعم تطبيق السلطات الوطنية لقانون كوستاريكا تطبيق اً خاطئا ً ، تلاحظ اللجنة أن مهمة تفسير أو تطبيق التشريعات الوطنية توكل بالأساس إلى السلطات الوطنية، ما لم يشكل هذا التفسير أو التطبيق إجراء تعسفي اً واضح اً أو إنكار اً للعدالة. وفي هذه القضية، لا تستند دفوعات صاحب البلاغ بوجود تناقضات في التشريعات المحلية إلى أساس، ولذلك لا يمكن الاستناد إليها لتحديد ما إذا كان تصرف السلطات الوطنية يشكل إجراء تعسفي اً أو إنكار اً للعدالة.

4-4 وفيما يتعلق بادّعاءات صاحب البلاغ أنه من المستحيل الطعن في قرار السجل المدني، تلاحظ اللجنة أنه كان بإمكان صاحب البلاغ الطعن في هذا القرار وتقديم طلب إلى المحكمة العليا لإنفاذ الحقوق الدستورية. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت إلى أي حدّ تسبب قصوره عن الطعن في قرار السجل المدني قبل إصداره في انتهاك حقوق طفليه كما تنص عليها الاتفاقية.

4-5 وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة أن البلاغ لا يستند مطلق اً إلى أساس سليم وأنه غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

٥- وتقرر اللجنة ما يلي:

(أ)

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف من أجل الاطلاع عليه.