الأمم المتحدة

CRC/C/TUR/CO/2-3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أ يار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: تركيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتركيا (CRC/C/TUR/2-3) في جلستيها 1704 و1705 المعقودتين في 1 حزيران/يونيه 2012 (انظر CRC/C/SR.1704و1705)، واعتمدت في جلستها 1725 ، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2012 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، رغم التأخير، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/TUR/Q/2-3/Add.1)، وهي ردود أتاحت فهم وضع الأطفال في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات ، برئاسة وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي حققته

3- ترحب اللجنة بالخطوة الايجابية المتمثلة في اضطلاع الدولة الطرف بعملية إصلاح شاملة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العديد من رزم التعديلات الدستورية ورزم الإصلاحات التشريعية، لا سيما اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) تعديلات أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب (2010)، تنص على مثول ا لأطفال أمام محاكم الأحداث وتخفيف العقوبات على الأطفال دون سن 18؛

(ب) قانون حماية الطفل (2005)؛

(ج) التعديلات القانونية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (2005)، في مجال التعليم وإعادة التأهيل والرعاية والضمان الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) القانون الجنائي التركي (2004)، الذي يرفع السن الدنيا للمسؤو لية الجنائية من 11 إلى 12 عاماً ؛

(ﻫ) تعديل المادة 90 من الدستور (2004)، الذي يستحدث حكماً تُمنح بموجبه العلوية للاتفاقات الدولية على القانون الوطني ؛

(و) المدونة المدنية التركية (2001)، التي دخلت حيز النفاذ في أعقاب الملاحظات الختامية السابقة للجنة .

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في عام 2004؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2004؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2009؛

(د) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2006؛

( ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء العقوبة بالإعدام، في عام 2006؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2004؛

(ز) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية، في عام 2003؛

(ح) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2003؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2002؛

(ي) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2002؛

(ك) الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، في عام 2007؛

(ل) اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في عام 2007؛

5- وترحب اللجنة أيضاً وتُشيد باعتماد الدولة الطرف لسياسات وبرامج ترمي إلى تعزيز حقوق الأطفال ورفاههم، بما في ذلك:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل (2012-2016)؛

(ب) خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين (2007-2013)؛

(ج) خطة العمل المتعلقة بالإعاقة (2006-2015)؛

(د) استراتيجية وخطة العمل من أجل الحد من العنف في المؤسسات التعليمية ومنعه (2006)؛

( ) برنامج عمل بشأن عمل الأطفال (2004-2006)؛

(و) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2003)، خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2009)؛

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2001 التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.152). بيد أن اللجنة تلاحظ مع الأسف أن العديد من هذه الملاحظات الختامية لم يعالج بالقدر الكافي. وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى ال معلومات المتعلقة ب تنفيذ ملاحظاتها الختامية لعام 2009 على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة(CRC/C/OPAC/TUR/CO/1)فضلاً عن ملاحظاتها الختامية لعام 2006 على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/TUR/CO/1).

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الأولي التي لم تُنفذ بعد على النحو الكامل أو الكافي، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل من قبيل التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل ، والتنسيق ، وآلية رصد مستقلة وفعالة ، وجمع البيانات ، وجرائم الشرف ، وحظر التمييز ضد أطفال الأقليات غير المعُترف بها بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ، والفوارق التي يعاني منها أطفال المناطق الشرقية والجنوبية والمناطق الريفية، لا سيما فيما يتعلق بحصولهم على الصحة والتعليم الملائمين ، والعقوبة البدنية وإدارة شؤون قضاء الأحداث، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة وسوء الأوضاع في بعض السجون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بموجب البروتوكول ين الاختياري ين، كما تحثها على متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعة ملائمة.

التحفظات

8- تعاود اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التحفظات على المواد 17 و29 و30 من الاتفاقية. وتلاحظ أيضاً أنه، في بعض الحالات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم وحرية التعبير وحق الفرد في التمتع بثقافته وبلغته، يمكن أن يكون لهذه التحفظات أثر س لبي على أطفال المجموعات العرقية التي لا يُعترف بها كأقليات بموجب الدستور التركي ومعاهدة لوزان لعام 1923، لا سيما الأطفال من أصل كردي.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في سحب تحفظاتها على المواد 17 و29 و30 من الاتفاقية توخياً لإتاحة أفضل الحماية والفرص لكافة مجموعات الأطفال، لا سيما الأطفال المتحدرون من أصل كردي ، الذين لا يُعترف بهم كأقلية بموجب الدستور التركي ومعاهدة لوزان لعام 1923.

التشريع

10- ترحب اللجنة بالإصلاحات الواسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان التي اضطلعت بها تركيا منذ تقديمها لآخر تقاريرها إلى اللجنة وتلاحظ التحسن الملموس في التشريع المتعلق بحقوق الطفل. ولكن، يساور اللجنة قلق إزاء الإنفاذ الضعيف لمثل هذا التشريع، لا سيما، تعديلات قانون مكافحة الإرهاب لعام 2010. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء محدودية ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية المخصصة لتنفيذ بعض أحكام التشريع، من قبيل إنشاء محاكم الطفل وتعيين مدعين عامين معنيين بقضايا الطفل وأخصائيين اجتماعيين للأطفال في نظامها الخاص بقضاء الأحداث. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم أية معلوماتٍ عن الحالات التي تم فيها الاستدلال المباشر بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية، رغم أن الدستور ينص على علوية معايير الاتفاقات الدولية على التشريع الوطني.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع باستعراض شامل لتنفيذ تشريعها الجديد بشأن حقوق الطفل، لا سيما التعديلات التي أدخلتها على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2010 وبأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لضمان التشغيل الفعال للمؤسسات وتوافرها كما هو منصوص عليه في التشريع المذكور.

التنسيق

12- تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف مؤخراً لمجلس رصد حقوق الطفل وتقييمها مكلف بتنسيق رصد الاتفاقي ة وتنفيذها . ويُساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية التنسيق لحد الآن بين مختلف وزارات الحكومة والإدارات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية. واللجنة قلقة أيضاً لغياب معلومات عن التنسيق بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن و جود هيكل واستراتيجية واضحين من أجل التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة للمؤسسات ذات الصلة المنشأة حديثاً توخياً لضمان تنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز وتقديم معلومات عن التنسيق والتعاون بينها وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني.

خطة العمل الوطنية

14 - ترحب اللجنة بوضع الدولة الطرف لاستراتيجية وطنية لحقوق الطفل للفترة 2012-2016، بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد نهجاً شاملاً يقوم على الحقوق للاستراتيجية من أجل التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الاستراتيجية باتباع نهج قائم على الحقوق يشمل أهدافاً وغايات محددة زمنياً وقابلة للقياس بهدف تحقيق ورصد التقدم بشكل فعلي في مجال تمتع جميع الأطفال بكافة الحقوق. وينبغي أن ترتبط هذه الأهداف والغايات بالاستراتيجيات والميزانيات القطاعية والوطنية واستراتيجيات وميزانيات البلديات لضمان التخصيص الملائم للموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

الرصد المستقل

16 - تلاحظ اللجنة اعتماد الجمعية الوطنية التركية الكبرى مؤخراً لقانون يتعلق بإنشاء وكالة أمين المظالم.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إقامة وكالة أمين المظالم وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك اتخاذ تدابير لإقامة وحدة منفصلة بداخل هذه المؤسسة أو إقامة مؤسسة منفصلة ومستقلة تكفل الرصد الشامل والمنتظم لحقوق الأطفال. وتسترعي اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، كما تهيب بالدولة الطرف أن تسهر على تزويد هذه الآليات الوطنية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان استقلالها وفعاليتها. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسي ف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

تخصيص الموارد

18 - تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن وزارة المالية تخطط لاعتماد نظام ميزنة عملي على مدى العامين القادمين، يبرز بوضوح أكبر المبالغ المنفقة على الأطفال، إلا أنها منشغلة بشأن ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن الإنفاق الاجتماعي العام لا يزال منخفضاً نسبياً.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في اعتبارها التوصيات التي تمخَّض عنها يوم المناقشة العامة المتعلقة بموضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" و التي عقدتها اللجنة في 21 أيلول/سبتمبر 2007، و تحثها أيضاً على ما يلي:

(أ) أن تُعجل بتعديل إجراءات الميزنة ذات الصلة توخياً لضمان أن الأموال، التي يسهل التعرف عليها، مخصصة إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً للمادة 4 منها؛

(ب) أن تعلن سنوياً عن أولوياتها بشكل واضح، فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتحدد مقدار ونسبة ما تنفقه من الميزانية على الأطفال - ولا سيما الفئات المهمشة منهم - على الصعيدين الوطني والمحلي وذلك ليتسنى لها تقييم أثر المبالغ المنفقة على الأطفال ومدى فعالية استخدامها ؛ و أن تقدم هذه المعلومات في إطار تقريرها الدوري المقبل

(ج) أن تتخذ تدابير لزيادة الإنفاق الاجتماعي العام إلى أقصى حد؛

جمع البيانات

20- ترحب اللجنة بالتحسينات الأخيرة التي أدخلتها الدولة الطرف على نظام جمع المعلومات وكذلك بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها والردود الكتاب ية في بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتظل اللجنة قلقة لعدم وجود بيانات منتظمة في مجال ات من قبيل فقر الأطفال ورفاههم وعمل الأطفال والأطفال ذوو الإعاقة والإصابة والسلوك المحفوف بمخاطر. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود بيانات مصنفة في فئات بحسب نوع الجنس و الموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، يمكنها أن تساعد على رصد تمتع جميع أطفال الدولة الطرف بحقوقهم في الإ نصاف.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام شامل لجمع البيانات لتقديم البيانات بانتظام وفي وقتها، لا سيما في مجالات من قبيل فقر الأطفال ورفاههم وعمل الأطفا ل والأطفال ذوو الإعاقة والإصابة والسلوك المحفوف بمخاطر ولتحليل البيانات المجمعة واستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحقق في إعمال حقوق الأطفال ولتصميم سياسات وبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تصنف البيانات في فئات بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لت يسير تحليل أوضاع جميع الأطفال.

حقوق الأطفال وقطاع الأعمال

22- يساور اللجنة قلق إزاء الأثر المحتمل لبناء سد "إليسو" وغيره من السدود على حقوق الأطفا ل ، لا سيما فيما يتعلق بالأثر السلبي لعمليات الإخلاء القسري وإعادة التوطين والتشريد على الأطفال وعائلاتهم والآثار الأخر ى على التراث الثقافي وعلى البيئة. وفي هذا الصدد، تعبر اللجنة عن مشاركتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قلقها (E/C.12/TUR/CO/1). وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن الإطار القانوني والإداري الذي يُنظم شركات الأعمال في تركيا والشركات التركية التي تعمل في الخارج لضمان الاستجابة الفعلية لاحترام حقوق الأطفال ومنع انتهاكات حقوق الأطفا ل وحماية الأطفال من هذه الانتهاكات.

23- وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان رقم 8/7(2008) و17/4(2011) اللذين يرحبان بما هو وارد من الحماية والاحترام والانتصاف في الإطار الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ويؤيدان ذلك ويلاحظان أنه من الواجب مراعاة حقوق الطفل عند استكشاف العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحقق في الآثار السلبية الناجمة عن مشاريع تشييد سد إليسو وغيره من السدود على حقوق الأطفال وأن تقوم بالملاحقة ، عند الاقتضاء، و تضمن وصول العائلات والأطفال المتضررين إلى سبل الانتصاف بطريقة مرضية ؛

(ب) أن تنظر في الإطار التشريعي والإداري وتعدله بما يكفل ال مساءلة القانونية للكيانات التجارية القائمة في تركيا وفروعها التي تعمل في الخارج فيما يتعلق ب انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الأطفال، التي حدثت في إقليم الدولة الطرف أو ما وراء البحار، وأن تضع آليات رصد، وأن تحقق في هذه التجاوزات وتعالجها بهدف تحسين المساءلة والشفافية والوقاية من الانتهاكات؛

(ج) أن تضمن إجراء تقييمات لما يترتب من الآثار في حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأطفال، وذلك قبل عقد الاتفاقات التجارية بغية ضمان اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الأطفال؛

(د) أن تتخذ التدابير الكفيلة بضمان متابعة سبل الانتصاف الملائمة، بما فيها التعويضات، في حالات انتهاك ا لشركات التجارية لحقوق الأطفال.

النشر والتوعية والتدريب

24- تلاحظ اللجنة مع التقدير المجهودات التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة وعي عامة الناس بحقوق الأطفال من خلال تنظيم حملات وبرامج تحوم حول بعض مجالات الاتفاقية، ومن خلال الاضطلاع بتدريب واسع النطاق للمهنيين العاملين مع الأطفال. بيد أن اللجنة تظل قلقة لعدم إدماج الاتفاقية إدماجاً كاملاً في المناهج الدراسية. وتأسف أيضاً لعدم وجود مناقشات عمومية لملاحظاتها الختامية ولأن ثقافة حقوق الأطفال لا تزال ضعيفة جداً.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لزيادة الوعي بالاتفاقية وببروتوكوليها الاختياري ين بالتعاون مع المهنيين المعنيين في المؤسسات الحكومية، وكذلك عامة الناس والأطفال، بوسائل منها، إدراج الاتفاقية والبروتوكول ين الاختياري ين في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية. وتوصي اللجنة أيضاً ب أن تنظم الدولة الطرف ، بتعاون مع المجتمع المدني ، مناقشات عمومية للملاحظات الختامية التي تصدر عن ا للجنة وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتوعية عامة الناس بشأن حقوق الأطفال.

باء- تعريف ال طفل ( المادة 1 من الاتفاقية)

26- تلاحظ اللجنة أن السن الدنيا لزواج الأولاد والبنات هي 17 سنة، وأن الزواج في سن السادسة عشر ة م ُ باح في ظروف خاصة، وذلك بموافقة القاضي. بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم احترام السن الدنيا للزواج، لا سيما في المناطق الريفية والنائية للدولة الطرف.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في رفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاماً ، وبضمان التقيد بهذا الحدّ في كافة أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.

جيم - المبادئ العامة ( المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- تعاود اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم تنفيذ مبدأ عدم التمييز تنفيذاً تاماً بالنسبة إلى أطفال الأقليات غير المعترف بها بموجب معاهدة لوزان لعام 1923، لا سيما الأطفال الأكراد؛ الأطفال ذوو الإعاقة؛ الفتيات؛ الأطفال اللاجئون والأطفال طالبو اللجوء؛ وأطفال المناطق الشرقية والجنوبية وأطفال المناطق الريفية - لا سيما فيما يتعلق بالحصول على خدمات الصحة والتعليم الملائم ة .

29- تعاود اللجنة توصياتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لمنع التمييز ومكافحته. كما توصي بتجميع البيانات الملائمة والمفصلة التي تمكن من رصد ممارسة التمييز ضد جميع الأطفا ل ، لا سيما الأطفال المنتمون إلى المجموعات المستضعفة المذكورة أعلاه، وذلك لوضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى إنهاء جميع أشكال التمييز. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن يشمل تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اعتمدته من تدابير وبرامج متصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي اضطلعت بها في إطار متابعتها لإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا في عام 2001 وللوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

30- ترحب اللجنة بإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون حماية الطفل لعام 2005 وفي التعديلات الدستورية لعام 2010، وكذلك بالحكم القائل أن تلغي المحكمة العليا قرارات المحاكم التي لا تراعي المصالح العليا للطفل. غير أن اللجنة تأسف لغياب معلومات عن تطبيق هذا المبدأ في حالات العنف المنزلي والتفكك الأسري، وهي حالات يبدو أن الدولة الطرف تتخذ بشأنها إجراءات عقابية ، عوضاً عن تقديم الدعم للأسر المعنية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مجهوداتها لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بطريقة ملائمة وتطبيقه بطريقة متسقة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في كافة السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفولة و التي لها أثر على الأطفال. ولهذا الغرض، تشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم الإرشاد من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات و نشرها بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم القانونية والسلطات الإدارية والهيئات ال تشريعية. كما ينبغي أن يرتكز التعليل القانوني لجميع الأحكام القضائية والإدارية على هذا المبدأ، على النحو المحدد في المعايير الإرشادية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في تقريرها الدوري المقبل، لا سيما في قضايا العنف المنزلي والتفكك الأسري.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

32- بينما تلاحظ اللجنة المجهودات التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك "جرائم الشرف" والضغط الاجتماعي الذي يؤدي إلى الانتحار، تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار هذه الممارسات ولأن عدداً كبير اً من الضحايا هم من النساء، بمن فيهنّ الفتيات. واللجنة قلقة أيضاً لعدم كفاية عدد الملاجئ لاستضافة وحماية النساء والأطفال الذين يتهددهم خطر هذه الممارسات.

33- في ضوء المواد 2 و3 و6 و19 من الاتفاقية وتماشياً مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه (A/HRC/4/34/Add.2) والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/TUR/CO/6) و لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/TUR/CO/3) توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تمضي قدماً في إصلاحاتها القانونية لضمان الردع الفعال للعنف القائم على نوع ال جنس، بما في ذلك "جرائم الشرف" و الضغط الاجتماعي الذي يفضي إلى الانتحار، من بين أمور أخرى؛

(ب) أن تكفل التحقيق الفوري والفعال في جميع الادعاءات بحدوث هذه الجرائم؛

(ج) أن تنفذ تدابير وقائية فعالة، بما فيها التثقيف وإذكاء الوعي لدى المسؤولين عن إنفاذ القانون والسلطة القضائية ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين وقادة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور؛

(د) أن توفر عدداً كافياً من الملاجئ لاستضافة وحماية النساء والأطفال الذين يتهددهم خطر "جرائم الشرف" أو الانتحار بسبب ضغط المجتمع.

و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب وضع نظام شامل لجمع المعلومات للحصول على إحصاءات مصنفة في فئات بحسب الجنس والسن والعرق والموقع الجغرافي عن العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي وجرائم الشرف.

احترام آراء الطفل

34- تلاحظ اللجنة مع التقدير المجهودات التي تبذلها الدولة الطرف للأخذ بآراء الأطفال في الاعتبار من خلال إنشاء لجان حقوق الطفل، وتنظيم منتديات الأطفال و المدن "الصديقة للطفل". بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء مدى مراعاة الدولة الطرف المراعاة الحقّة ا لآراء التي يعبر عنها الأطفال في هذه المنتديات. وتأسف اللجنة لعدم كفاية التنفيذ العام لهذا المبدأ في العائلة والمؤسسات والإجراءات القانونية والإدارية والمجتمع.

35- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه لتمضي قدماً نحو تعزيز مجهوداتها لإعمال هذا الحق، على نحو يشمل العائلة والمؤسسات والإجراءات القانونية والإدارية والمجتمع. علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز برامج التوعية والبرامج الت عليمية الخاصة بتنفيذ هذا الحق من أجل تغيير الأفكار التقليدية المتعلقة ب الطفل بوصفه هو هدف هذه الحقوق، لا الخاضع لها .

دال- الحقوق المدنية والحريات ( المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية

التسجيل عند الولادة

36- تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تحسين معدل تسجيل الولادات في البلد. بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار عدم تسجيل عدد من الأطفال عند الولادة أو عدم تسجيلهم فوراً، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة من الأقاليم الشرقية وكذلك أطفال الأمهات اللاّئي لم يتلقين تعليماً نظامياً.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مجهوداتها لتمكين التسجيل الشامل والفوري للولادات، لا سيما تحسين نظام تسجيل الولادات وتقديم المعلومات وإذكاء الوعي في المناطق الريفية من الأقاليم الشرقية وبين صفوف الأمهات اللواتي لم يتلقين تعليماً نظامياً.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

38- تحيط اللجنة علماً بالتحسينات المحققة في مجال ضمان حرية تكوين ال جمعيات، أولاً من خلال قانون تكوين الجمعيات (2004)، الذي يسمح للأطفال الذين تتعدى أعمارهم 15 سنة و"يتمتعون بالنضج العقلي المطلوب" بتك وين جمعيات أطفال بإذن مكتوب من أوصيائهم القانونيين ويسمح للأطفال الذين تتعدى أعمارهم 12 سنة ب الانضمام إلى جمعيات أطفال بإذن مكتوب من أوصيائهم القانونيين. غير أن اللجنة تلاحظ وبقلق استمرار وجود عوائق أمام حرية ال تعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للأطفال ، من قبيل اشتراط بلوغ سن التاسعة عشرة وهو الحد الأدنى من السن المطلوب لتشكيل لجان تنظيمية للاجتماعات في الهواء الطلق وكذلك القيام بإجراءات بيروقراطية متعددة لإنشاء جمعية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لضمان تمتع ا لأطفال التام بحرية التعبير وحرية تكوين جمعيات والتجمع السلمي من خلال تعديل تشريعاتها لت ذ ليل العقبات المتبقية أمام هذه الحقوق، بما في ذلك السن الدنيا لتشكيل لجان تنظيمية للاجتماعات في الهواء الطلق. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير لت ذ ليل العقبات الأخرى في الإجراءات وتيسير العملية ليتمكن الأطفال من ممارسة حقوقهم وفقاً للقانون.

الحصول على المعلومات المناسبة

40- تحيط اللجنة علماً بالمجهودات التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم خدمات المكتبات إلى الأطفال. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف وضعت تقييدات واسعة على حصول ال أطفال على المعلومات عبر الإنترن ت. وبينما تعرب اللجنة عن اغتباطها لاتخاذ الدولة الطرف لتدابير من أجل حماية الأطفال من الآثار الضارة المحتملة ل لمعلومات والاتصالات عبر الإنترن ت، تشدد على أن هذه التدابير ينبغي أن تضمن تجنيب الطفل تقييد حقّه في الحصول على المعلومات المناسبة. واللجنة قلقة أيضاً لأن تحفظات الدولة الطرف على المادة 17 من الاتفاقية يمكن أن تعرقل إنتاج ونشر كتب الأطفال وأن تستخدم كعائق أمام حصول الأطفال على المعلومات المناسبة.

41- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديها للآثار الضارة المحتملة الناجمة عن تبادل ا لمعلومات والاتصالات عبر الإنترن ت، فإنها تشجع ها على وضع السياسات والأدوات، من قبيل ترَاشح حجب بعض المعلومات على الإنترن ت، التي ليس لها أثر سلبي على حق الطفل في البحث عن المعلومات والأفكار من شتى الأنواع وفي تقليها ونقلها عبر أيّ وسيط من وسائط الإعلام يختاره. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تحفظها على المادة 17 من الاتفاقية و إتاحة الحصول على كتب الأطفال بسهولة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

42 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق بشأن التقارير حول تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، لا سيما الأطفال الأكراد المنخرطين في الأنشطة والتجمعات السياسية ، و داخل السجون ، و في مراكز الشرطة و أثناء تعاملهم مع المركبات وفي الشوارع. وهي قلقة بالتحديد إزاء عدد القتلى المزعوم من ال أطفال في المناطق الجنوبية والشرقية والإبلاغ عن حالات انتحار أطفال أثناء الحجز.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفورية لضمان عدم تعرض الأطفال المشمولين ب رعايتها للع قوبة أو ال معاملة ال قاسية أو ال لاإنسانية أو ال مهينة وذلك من خلال التقيّد الصارم بتشريعاتها الخاصة ب قضاء الأحداث والأخذ في الاعتبار هشاشة أوضاع الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم في ضوء المادة 37 (أ) من الاتفاقية وتماشياً مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/TUR/CO/ 3 ) والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( A/HRC/ 4 / 40 /Add. 5 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) ضمان أن يخضع احتجاز الأطفال بانتظام للمراجعة بما يكفل عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال سوء المعاملة بعد إلقاء القبض عليهم أو أثناء الاحتجاز؛

(ب‌) رصد أوضاع الأطفال المحتجزين أو الموقوفين على إثر مظاهرات أو أحداث مماثلة للتأكد من إيداعهم في مرافق تناسب أعمارهم وتقديم المشورة القانونية الملائمة لهم ؛

(ج‌) كفالة محاسبة الجهات التي تتلبس بالعقوبة أو المعاملة القاسية أو ا لل اإنسانية أو المهينة ؛

(د) القيام بتحقيقات دقيقة في شأن قتل وانتحار الأطفال بوجه عام ، و في أماكن الاحتجاز بوجه خاص .

العقوبة البدنية

44 - تحيط اللجنة علماً بتعديل المدونة المدنية ( 2002 ) لإلغاء حق الوالدين في معاقبة أطفالهم، وكذلك التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي للدولة الط رف لحظر العقوبة البدنية باعتبارها حكم اً يُصدر عند ارتكاب جريمة أو كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية. إلا أن اللجنة تظل قلقة لأن العقوبة البدنية لا تزال غير محظورة صراحة في البيت وفي أوساط الرعاية البديلة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن العقوبة البدنية تعد مقبولة في البيوت و قد استخدمت ، في بعض الحالات، في مرافق الرعاية النفسانية ومراكز إعادة التأهيل. وتلاحظ اللجنة أنه بينما تُحظر ممارسة العقوبة البدنية في المدارس، تشير التقارير إلى شيوع هذه الممارسة إضافة إلى استمرار اعتبار البالغين العقوبة البدنية قيمة من القيم التربوية، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن تفسير وتنفيذ حظر العقوبة البدنية في المدارس.

45 - تعيد اللجنة الإعراب عن قلقها، مثلما فعلت في الملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/THA/CO/ 2 , paras. 40 and 41 ) وتماشياً مع تعليقاتها العامة رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ورقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) القضاء على ممارسة العقوبة البدنية، بسبل منها حظر ممارسة العقوبة البدنية صراحةً في البيت وفي بيوت الرعاية البديلة؛

(ب‌) رصد تنفيذ حظر العقوبة البدنية في المدارس، بوسائل منها التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة ؛

(ج‌) اتخاذ تدابيرٍ لإذكاء الوعي ب الآثار الضارة للعقوبة البدنية وتشجيع تبني الأسر لأساليب تأديب بديلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و 18 (الفقرت ا ن 1 - 2 ) و 9 - 11 ، و 19 - 21 و 25 و 27 (الفقرة 4 ) و 39 من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

46 - تلاحظ اللجنة المجهودات التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف عيش الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، بسبل منها اعتماد قانون حماية الطفل ( 2005 ) ومواصلة عملية توفير الرعاية خارج مؤسساتها . بيد أن اللجنة قلقة إزاء تقارير تفيد كثرة الأطفال الباقين في مؤسسات في ظروف غير ملائمة وذات قدرات مهنية محدودة ودعم تعليمي غير مناسب أو أنشطة ترفيهية غير ملائمة

47 - توصي الجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة بذل جهودها لتحسين ظروف عيش الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، لا سيما من خلال توفير مهنيين مؤهلين بشكل أفضل والرصد الفعلي لظروف عيش هؤلاء الأطفال؛

(ب) النظر في إجراء تقييم محايد لنظام رعاية الأطفال ومواصلة عملية توفير الرعاية خارج مؤسساتها التي تمت حتى الآن، وذلك بهدف التعرف على الممارسات الحميدة وال مجالات التي قد تستلزم إدخال تعديلات. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون من اليونيسيف؛

( ج ) أخذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة بقرار الجمعية العامة رقم 64 / 142 بعين الاعتبار.

العنف ضد الأطفال

48 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون جديد لحماية الأسرة ومنع العنف ضد النساء ( 8 آذار/مارس 2012 ). غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء المعدلات العالية من العنف ضد الأطفال والنساء في البيوت وعدم وجود بيانات عن آثار العنف وكذلك عن التدابير المتخذة لمنعه.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الفورية لضمان إنفاذ قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد النساء؛

(ب) جمع منتظم للبيانات عن آثار العنف ضد الأطفال وعن التدابير المتخذة لمنع هذا العنف؛

(ج) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بوسائل منها ضمان تنفيذ توصيات الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/ 61 / 299

(د) تقديم معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المذكورة أعلاه في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، لا سيما ما يلي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجتها، مع أخذ نوع الجنس في الاعتبار؛

النص على حظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في كافة بيوت الرعاية؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع برنامج للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.

واو - خدمات الصحّة الأساسيّة والرعاية ( المواد 6 و 18 (الفقرة 3 ) و 23 و 24 و 26 و 27 (الفقرات 1 - 3 ) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50 - ترحب اللجنة بالتعديلات القانونية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ( 2005 ) و التي تنصّ على خدمات تقد ي م التعليم وإعادة التأهيل والرعاية والضمان الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة. ورغم بذل الدولة الطرف جهدها الجهيد لتمكين الأطفال من الحصول على التعليم، إلا أن اللجنة قلقة لأن أعداداً كبيرة من الأطفال المعوقين البالغين سن الالتحاق بالمدارس لا  يتمتعون بحقه م في التعليم وأن نسبة عالية من الأطفال المعوقين تظل في برامج تعليمية خاصة. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات كافية ع م ّ ا إذا كان الدعم المقدم للأطفال المعوقين يصل إلى الأطفال في كل صُقع وما إذا كان هذا الدعم ملائماً وما إذا تم بلوغ ال هدف المتمثل في إدماج الأطفال المعوقين في المجتمع المحلّي بقدر كافٍ.

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم بالكامل وتقديم معلومات عن نطاق البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وجودتها ونتائجها في تقريرها الدوري المقبل. وفي ضوء التعليق العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بزيادة تشجيع إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع وفي النظام التعليمي العام و ذلك على التوالي، بوسائل منها تقديم تدريب خاص للأساتذة وجعل الوصول إلى المدارس أيسر .

الصحة والخدمات الصحية

52 - ترحب اللجنة بالتقدم الملموس الذي حققته الدولة الطرف في التخفيض من معدلات وفيات الأمهات والأطفال وتحسين ال تغطية التحصينية وحصول الأطفال على العلاج باستحداث نظام البطاقة الخضراء. بيد أن اللجنة قلقة إزاء الفوارق الكبيرة في معدلات وفيات الأمهات والأطفال وسوء التغذية والتقزم وكذلك رعاية المواليد الجدد بين المناطق الغربية والمناطق الشرقية الأقل تقدماً اجتماعياً واقتصادياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يمكن تحسين معدلات الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد الذين لا يتم إرضاعهم إلا خلال الستة أشهر الأولى.

53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على القضاء على الفوارق الإقليمية ومعالجة مشكلة وفيات الأمهات والأطفال با ستهداف الأقاليم الشرقية للبلد. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمواصلة بذل مجهوداتها للقضاء على سوء التغذية، لا سيما التقزم، وكذلك تحسين رعاية المواليد الجدد مع التركيز بصفة خاصة على الأقاليم الشرقية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مجهوداتها لتشجيع الرضاعة الطبيعية والإنفاذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

صحة المراهقين

54 - يساور اللجنة قلق لعدم وجود سياسة شاملة بشأن صحة المراهقين والصحة التناسلية والمعرفة غير الكافية بالصحة التناسلية وبالأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز واشتراك الشباب مرراً وتكراراً في سلوكيات تنطوي على مخاطر مرتبطة بالممارسات الجنسية. وتأسف اللجنة لتقديم الدولة الطرف لمعلومات محدودة فقط عن الصحة الجنسية والتناسلية، بما يشمل الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً.

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة بشأن صحة المراهقين والصحة التناسلية واتخاذ التدابير الضرورية لتثقيف الأطفال في مجال الصحة التناسلية واتخاذ تدابير للوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً ومن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز. و تكرر اللجنة توصياتها السابقة بإجراء دراسة متعددة التخصصات لفهم نطاق مشاكل صحة المراهقين بهدف التمكن من وضع برامج وسياسات ملائمة. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التعليق العام رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونمائهم.

الممارسات الضارة

56 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم أن المعايير الاجتماعية بصدد التغير تدريجياً، إلا أن الزواج المبكر وبالإكراه والترتيب له لا زال شائعاً بين الفق راء والمجموعات الاجتماعية الأقل ثقافة ، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية و ينحدرون من أصل ريفي وموجودون ، في أغلب الأحيان في الأقاليم الجنوبية والشرقية. واللجنة قلقة لأن الممارسة المسماة "مهر العروس" تبدو مدفوعة بالحوافز المالية للزواج البكر والزواج بالإكراه، ولأنه يمكن إجبار طفل على الزواج بسبل غير مادية من قبيل ممارسة الضغط النفساني والاجتماعي الكبير عليه.

57 - تحضّ اللجنة الدولة الطرف على تكثيف مجهوداتها لمكافحة الزواج المرتّب والزواج المبكر والزواج بالإكراه المستشري بين صفوف الفقراء والمجموعات الأقل تثقيفاً لا سيما في المناطق الريفية و في الأقاليم الجنوبية والشرقية. وتشجع الدولة الطرف على الرفع من المجهودات التي تبذلها لتصميم وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى ، وكذلك وضع برامج التعليم والتوعية، التي تستهدف المجتمع بجميع طبقاته، بما في ذلك الزعماء الريفيون وزعماء المجتمعات والزعماء الدين يون، بهدف استحداث بيئة تمكينية ل لقضاء على هذه الممارسات الضارة.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28 و 29 و 31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

58 - ترحب اللجنة بالتحسينات التي أُدخلت عل ى ال نظام التعليم ي منذ تقرير الدولة الطرف السابق، بما يشمل التمديد في التعليم الإلزامي والمجهودات الرامية إلى زيادة التحاق البنات بالمدارس ورفع معدلات محو الأمية واستحداث نظام التعليم قبل المدرسي والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتقر اللجنة ، على وجه الخصوص، بالأثر الإيجابي لبرامج التحويلات النقدية المشروطة على التحاق البنات بالمدارس. بيد أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي:

(أ) عدم انتظام الالتحاق و ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في مدارس التعليم الثانوي؛

(ب) الفوارق الإقليمية في جودة مدارس التعليم الثانوي وفي معدلات الالتحاق بها وغيرها من فوارق الإقليمية، ومن ثمَّ انخفاض المعدلات الصافية للالتحاق بالمدارس الثانوية انخفاضاً شديداً في المقاط عات الشرقية الريفية ؛

(ج) ال تفاوتات الخطيرة بين الجنسين في المدارس الثانوية، مع انخفاض عدد ا لفتيات المسجلات بالمدارس الثانوية؛

(د) ال انتشار ال واسع للعنف في المدارس، بدءاً من العنف اللفظي وانتهاء ً بالعنف البدني؛

(ه ‍( ال تكاليف ال خفية في التعليم، من قبيل فرض رسوم لاجتياز الامتحانات و رداءة التعليم، مما يفضي إلى ارتفاع معدلات ا لالتحاق بالدروس الخصوصية خارج المدرسة؛

(و) عدم وجود نظام لرصد وصول جميع المجموعات العرقية إلى التعليم، بما في ذلك أطفال الغجر وعدم وجود تقارير عن المشاركة المحدودة لأطفال الغجر في التعليم النظامي؛

(ز) عدم إتاحة التعليم بلغات أخرى غير التركية أو لغات الأقليات المعترف بها، مما يثير صعوبات تعليمية بالنسبة لأطفال الأقليات غير المعترف بها الذين ليست التركية لغتهم الأم.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) مواصلة تعزيز رصدها لمعدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الانقطاع عن الدراسة؛

(ب) زيادة التركيز على تحسين جودة التعليم والالتحاق بالمدارس في المناطق الريفية والمحرومة من الأقاليم الشرقية؛

(ج‌) زيادة التركيز على التحاق الفتيات بالمدارس وحصولهن على شهادات في جميع مستويات التعليم، رصد ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم التحاق الفتيات بالمدارس؛

(د) دعم برامجها بشأن العنف في المدارس، بما في ذلك الالتزام القوي بحظر العقوبة البدنية وتشجيع روح اللاعنف بين الأطفال؛

(ه ‍( إلغاء الرسوم غير الظاهرة أو الإضافية في النظام المدرسي لضمان التحاق جميع الأطفال به وتمتعهم بالنتائج المدرسية وتحقيقهم لها، بغض النظر عن الأوضاع المالية؛

(و) وضع نظام رصد شامل لتقييم وصول أطفال الأقليات العرقية إلى المدارس؛

(ز) النظر في سبل تقديم تعليم بلغات أخرى غير التركية، لا سيما في المدارس الابتدائية في مناطق يشيع فيها تكلم لغات أخرى بالإضافة إلى ال ت ركية.

ح اء- تدابير ال حماية ال خاصة ( المواد 22 و 30 و 38 و 39 و 40 و 37 من الفقرة (ب) إلى الفقرة (د) و 32 - 36 من الاتفاقية)

طلب اللجوء والأطفال اللاجئون

60- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 5510 الذي سن في عام 2008، يشمل الأشخاص عديمي الجنسية وطالبي اللجوء داخل نطاق نظام التأمين الصحي الشامل والتأمين الاجتماعي. بيد أن اللجنة تعيد الإعراب عن قلقها بشأن التقييدات الجغرافية على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي يُمنح بموجبها مركز اللاجئ لطالبي اللجوء الوافدين من البلدان الأوروبية فقط، مما يقوض حماية الأطفال اللاجئين القادمين من الدول غير الأوروبية. واللجنة قلقة أيضاً بشأن التقارير التي تفيد أن الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء يواجهون العديد من الصعوبات، بما يشمل الحصول على رخصة الإقامة - وهي ضرورية للحصول على المساعدة الأساسية، من قبيل الصحة والتعليم واحتجاز الأطفال مع البالغين وعدم توفير مترجمين فوريين ليتمكن الأطفال اللاجئون والأطفال طالبو اللجوء من الإفصاح عن أوضاعهم المقلقة.

61 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/ 15 /Add. 152 , para. 58 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب التقييد الجغرافي على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 للسماح بمنح اللاجئين الأطفال غير الأوروبيين مركز اللاجئ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بتقييم للتحديات التي واجهها طالبو اللجوء واللاجئون الأطفال فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية و التصدي ل هذه التحديات عاجلاً. ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية ل شؤون اللاجئين بشأن حماية الأطفال اللاجئين ورعايتهم، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتحقق من بذل قصارى الجهود للتعرف على الأطفال الذين يحتاجون لدعم خاص لدى وصولهم إلى الدولة الطرف والنظر في تقديم المساعدة النفسانية الملائمة لهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من ال مفوضية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

62 - تحيط اللجنة علماً بالتقدم المهم الذي حققته الدولة الطرف في إجراء البحوث ووضع السياسات والبرامج وخطط العمل لمنع عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال و تحقيق الانخفاض الكبير في عمل الأطفال في الدولة الطرف. وبينما تلاحظ اللجنة حدوث تراجع في مستوى عمل الأطفال، إلا أن العدد الكبير من الأطفال الذين لا زالوا يُشغّلون، لا سيما في الزراعة الموسمية، يشكل عقبة كبيرة أمام حقوق الطفل، بما في ذلك حقّه في التعليم. وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أن الحد الأدنى لسن الاستخدام هو 15 سنة وأن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون التعليم مددت فترة التعليم الإجباري إلى سن 12 عاماً، إلا أنها قلقة لكون الحد الأدنى لسن الاستخدام أقل من السن التي يُتم فيه ا الأطفال عادة التعليم الإلزامي.

63 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير لمكافحة عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف حماية الأطفال من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي، بطرق منها جعل تشريعها بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام متوائمة مع السن التي يُتم فيه ا الأطفال عادة التعليم الإلزامي فضلاً عن النظام المتعلق ب عمل الأطفال في ظروف خطيرة، امتثالاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية في هذا المجال من برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( 2011 ) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

أطفال الشوارع

64 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بوضع نموذج متكامل للخدمات بالتعاون مع اليونيسيف، بما يشمل مراكز الأطفال و الشباب، لتحسين أوضاع الأطفال الذين يعيشون و يعملون في الشوارع. غير أن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات محدثة عن عدد الأطفال الذين يعيشون في هذه الأوضاع ولأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف قد تكون غير كافية.

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بغية منعها والحد منها، بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم؛

(ب) تعزيز النموذج المتكامل للخدمات من خلال تدريب المزيد من الموظفين ووضع برامج فردية لإعادة التأهيل من أجل إعادة إدماج الأطفال في المجتمع و تطبيق النموذج على المقاطعات الأخرى؛

(ج) توفير الحماية اللازمة لأطفال الشوارع، بما في ذلك البيئة الأسرية وخدمات الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الالتحاق بالمدارس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛

(د) دعم برامج لمّ شمل الأسر عندما تصب في مصلحة الطفل الفضلى.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

66 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإصلاحات واسعة النطاق في مجال قضاء الأحداث، شملت تغييرات تشريعية جديدة نجم عنها رفع سن المسؤولية الجنائية من 11 سنة إلى 12 ، واقتضاء مثول جميع الأشخاص دون الثامنة عشرة، بمن فيهم الأطفال الذين يُ و جه إليهم الاتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب ، أمام محاكم الأحداث؛ استحداث عقوبات مخفضة بحق الأطفال واتخاذ تدابير خاصة من أجل الأطفال الذين يتم الزجّ بهم في الإجرام ؛ وكذلك إنشاء سجون أطفال ومدعين عامين معنيين بقضايا الطفل وشرطة معنية بالطفل. بيد أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي:

(أ) العدد غير الكافي من ال مهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث؛

(ب) النوعية الرديئة للمساعدة القانونية المقدمة للأطفال بموجب برنامج المعونة القانونية المجانية وذلك بسبب تدني المكافآت المقدمة للمحاميين؛

(ج) طول مدة المحاكمات المتعلقة بالأطفال ممّا ينجم عنه وضع أعداد كبيرة من الأطفال في الاحتجاز السابق للمحاكمة، مقارنة بعدد الأطفال الذين يقضون فترات العقوبة؛

(د) فرض عقوبات قاسية ومجحفة بحق الأطفال وغياب تدابير بديلة؛

( ه‍( وجود تقارير تفيد أن التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب لا تطبق على أرض الواقع، حيث يقع في البداية احتجاز الأطفال الموقوفين أثناء المظاهرات مع البالغين؛

(و) فترات احتجاز طويلة وسوء الأوضاع في بعض السجون؛

(ز) ادعاءات باغتصاب أطفال وتعذيبهم في سجن بوزنتي.

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، و لا سيما المواد 37 و 39 و 40 ، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك التعليق العام للجنة رقم 10 ( 2007 ) المتعلق بحقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) زياد ة أعداد المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث؛

(ب) اتخاذ التدابير لحفز المحاميين على العمل في ال قضايا المورط فيها أطفال ؛

(ج) التعجيل في التحقيقات وعمليات المحاكمة في القضايا المورط فيها أطفال توخياً لتقليص عدد الأطفال في الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(د) اتخاذ التدابير الفورية لضمان استعمال احتجاز الأطفال كملاذ أخير وتطبيق تدابير بديلة لفائدة الأطفال؛

(ه ‍( كفالة إنفاذ التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب والتحقق من تمتع ا لأطفال المحتجزين والمتهمين بموجب هذا القانون ب ج ميع الضمانات القانونية الأساسية ؛

(و) التحقيق في ادعاءات اغتصاب الأطفال أثناء الاحتجاز وإساءة معاملتهم، لا سيما في سجن بوزنتي؛

(ز) النظر في رفع الحد الأدنى لسن ا لمسؤولية الجنائية، مع الأخذ في الاعتبار التعليق العام للجنة رقم 10 ( 2007 ) المتعلق بحقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث؛

(ح) الاستعانة بأدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، والأعضاء فيه ومنهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

متابعة البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

68 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير با لمعلومات الواردة في ردود الدولة الطرف المكتوبة (CRC/C/TUR/Q/2-3/Add.1) والتي تفيد باقتراح مشروع قانون جديد لتعديل قانون الخدمة وترفع سن تعبئة الأطفال في حالة الطوارئ من 15 إلى 18 عاماً. غير أن اللجنة تأسف لغياب ال معلومات المتعلقة ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدراج حكم في قانون العقوبات يجرّم تحديداً انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ويوفر تعريف اً للاشتراك المباشر في الأعمال الحربية، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية.

69 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل لملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPAC/TUR/CO/ 1 ). وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن الأطفال في ظلّ النزاعات المسلحة، بما يشمل التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإدراج حكم في قانون العقوبات يجرّم تحديداً انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري و يورد تعريف اً للاشتراك المباشر في الأعمال الحربية . وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولات الإضافية من الأول إلى الثالث لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 .

متابعة البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

70 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إيلاء الدولة الطرف الاهتمام الكافي للمعلومات عن متابعة ملاحظات اللجنة الختامية المتعلقة ب التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. ولم تضع الدولة الطرف خطة عمل حتى الآن ل تنفيذ البروتوكول الاختياري ولم تسن بعد قانون اً يشمل جميع الأحكام الواردة فيه. علاوة على ذلك، لا توجد معلومات عن كيفية معالجة الدولة الطرف للجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال في المو ا د الإباحية.

71 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية المتعلقة ب التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وذات الصلة بخطة العمل الوطنية الشاملة لمعالجة تنفيذ البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPSC/TUR/CO/ 1 ). إضافة إلى ذلك تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم القانون المتعلق ببيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم ال معلومات ذات ال صلة في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة.

التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

72 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية التي لم تنضم إليها بعد، أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

مجلس أوروبا

73 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية سواء في الدولة الطرف أو في بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كاف- المتابعة والنشر

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها، إحالة هذه التوصيات إلى جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية الكبرى التركية والإدارات المحلية ومجالس حقوق الإنسان على مستوى المقاطعة والمستوى المحلي والمديريات العامة المعنية بتقديم خدمات للأطفال، لتنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

75 - توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ، بالنسبة إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة ( الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة ، بأن تتيحه على نطاق واسع وباللغات المستخدمة في البلد، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عبر الإنترنيت، لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، سعياً لاستثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتنفيذها ورصدها في الدولة الطرف.

لام- التقرير المقبل

76 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الرابع والخامس بحلول 3 آذار/مارس 2017 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. و تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 . ( CRC/C/ 58 /Rev. 2 and Corr. 1 ) وتُذكّر الدولة الطرف بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تُعد وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحض اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات المحددة، سيُطلب من الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير وتقديمه مجدداً مع مراعاة المبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها إذا لم تتمكن من إعادة النظر في التقرير وتقديمه مرة ثانية فإن ترجمته لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة المعنية لن تكون مضمونة.

77 - تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/MC/ 2006 / 3 ) . والتقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية المشتركة يشكلان معاً الالتزام المنسق لتقديم التقارير بموجب اتفاقية.