الأمم المتحدة

CRC/C/TUR/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا * **

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا ( ) في جلستيها 2714 و 2715 ( ) المعقودتين في 17 و 18 أيار/مايو 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2728 المعقودة في 26 أيار/مايو 2023 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ومختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة واعتماد خطة العمل بشأن حقوق الإنسان ( 202 1 - 202 3 ).

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

4 - تقر اللجنة بالعقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية في جنوب شرق البلد نظر اً للوضع الإنساني المتردي نتيجة للزلزال والهزات الارتدادية التي وقعت في شباط/فبراير 2023 ، التي تسبب في معاناة 2 , 5 مليون طفل في الدولة الطرف من الحرمان الشديد، بما في ذلك التشرد وعدم الحصول على الخدمات الأساسية. وتنوه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتوفير حلول فورية ودائمة تعطي الأولوية لتمتع الأطفال المتضررين بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة: عدم التمييز ( الفقرة 19 )؛ والعنف ضد الأطفال (الفقرة 29 )؛ والأطفال ذوو إعاقة (فقرة 35 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 43 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 45 )؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 50 ).

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ الجوانب المتصلة بالطفل من السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

7 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات المقدمة للإبقاء على التحفظات على الاتفاقية، فإنها تكرر مع ذلك توصياتها السابقة ( ) التي تدعو الدولة الطرف إلى النظر في سحب تحفظاتها على المواد 17 و 29 و 30 .

التشريعات

8 - بينما ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية في الإطار القانوني والتنظيمي والسياساتي للدولة الطرف ، التي يعزز حماية الأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بوضع تشريعات شاملة قائمة على حقوق الطفل لضمان الإدماج المتسق لجميع أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9 - تلاحظ اللجنة وضع الصيغة النهائية لوثيقة الاستراتيجية وخطة العمل بشأن حقوق الطفل ( 2023 - 2028 ) والأهداف المتعلقة بحقوق الطفل في خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان ( 2021 - 2023 )، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تكفل توفير الخطتين إطار اً شامل اً لإعمال الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما في ذلك عن طريق تحديد الأولويات والأهداف ومسؤوليات كل منها والموارد الكافية لتنفيذها، وأن تكفل استعراضها من خلال عملية تشاورية لتحديد فعاليتها في تحقيق الأهداف المحددة.

التنسيق

10 - تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان امتلاك وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية السلطة والموارد اللازمة للتنسيق الفعال لجميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات المشتركة بين القطاعات والمستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

تخصيص الموارد

11 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات عامة عن مخصصات الميزانية للنهوض بحقوق الطفل، وتذكر بتعليقها العام رقم 19 ( 2016 )، وهي إذ تحيط علم اً بالغاية 16 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نهجها القائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانيات البلديات، عن طريق تطبيق نظام تتبع لتخصيص واستخدام الموارد من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل؛

(ب) استخدام نظام التتبع هذا لتقييم الأثر على الكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس الآثار المختلفة لهذه الاستثمارات على فئات معينة من الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون حالات ضعف؛

(ج) ضمان شفافية عملية وضع الميزانية وقيامها على المشاركة، عن طريق حوار عام، وخاصة مع الأطفال ومن أجل مساءلة السلطات المحلية مساءلة صحيحة.

جمع البيانات

12 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 2003 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التحسين السريع لنظام جمع البيانات الذي يديره معهد الإحصاء التركي وضمان أن تغطي البيانات المجمعة بشأن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وأن تكون مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل العرقي والقومي والانتماء الديني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، لا سيما من يعاني منهم حالات ضعف؛

(ب) إجراء دراسات استقصائية منتظمة لحالة الأطفال من أجل جمع بيانات عن المؤشرات الراسخة لرفاه الطفل وضعفه، وضمان تقاسم هذه البيانات بين الوزارات وغيرها من وكالات الدولة المركزية والمحلية المعنية ذات الصلة، واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والأنشطة الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية.

الرصد المستقل

13 - ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة وتلاحظ مشاركة مؤسسة أمين المظالم في معالجة شكاوى الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطوات إضافية تكفل استقلالية المؤسستين، ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل والولايات والحصانات الممنوحة والعضوية، في امتثال كامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) زيادة تعزيز آليات تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة للطفل ومراعية لمشاعره، وضمان الخصوصية للأطفال الضحايا وحمايتهم، وضمان الرصد والمتابعة والتعريف بالآليات على نحو واضح بين الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

النشر والتوعية والتدريب

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي والمستمر في مجال حقوق الطفل للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الهجرة واللجوء والمهنيين والموظفين العاملين في مجال الرعاية البديلة بمختلف أنواعها وفي وسائط الإعلام؛

(ب) توعية الأطفال بحقوقهم، بما في ذلك الحق في سبل الانتصاف على الصعيد الوطني ، بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وإدماج ذلك في دورة "حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية" التي تُقدَّم لأطفال المدارس.

التعاون مع المجتمع الدولي

15 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء البيئة الصعبة التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 ، وتذكّر الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة لأن عملهم حاسم في تعزيز حقوق الطفل، وعليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية للسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون التعرض لأي تهديدات أو مضايقات؛

(ب) التحقيق الفوري والمستقل في جميع حالات الترهيب والمضايقة المبلغ عنها ضد هذه الكيانات، وضمان مساءلة من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال؛

(ج) ضمان تنفيذ وثيقة الرؤية وخطة العمل بشأن المجتمع المدني لتعزيز التعاون المنهجي مع منظمات المجتمع المدني التي تروج لحقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

16 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتعليقها العام رقم 16 ( 2013 ) والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتوصي بأن تدرس الدولة الطرف إطارها التشريعي المتعلق بالمساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية والشركات التابعة لها العاملة في الدولة الطرف أو التي تُدار من أراضيها وأن تكيف إطارها التشريعي لضمان توافق عملياتها مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

17 - تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتدعو الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها لإلغاء جميع الاستثناءات التي تجيز زواج من تقل أعمارهم عن 18 سنة، بما في ذلك الزيجات الدينية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 ، 3 ، 6 و12)

عدم التمييز

18 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون حالات ضعف شديد، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، وأطفال الأقليات الإثنية والدينية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأطفال الذين يُتهم آباؤهم بصلات بمنظمات إرهابية، وتلاحظ بوجه خاص محدودية قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية من العنف، والتمتع بمستوى معيشي لائق. وما زالت تشعر بقلق عميق أيض اً إزاء عدم بذل جهود عاجلة ومنهجية لمكافحة وتغيير استمرار المواقف والمعايير السلبية والتقليدية التي تحرك المواقف والممارسات التمييزية.

19 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتحيط علم اً بالغايتين 5 - 1 و 3 - 10 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالتمسك بالمبدأ الدستوري للمساواة ومكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان، بسبل منها ما يلي:

(أ) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأوجه التفاوت التي يعاني منها هؤلاء الأطفال ووضع استراتيجية لمواجهة العقبات التي تعترض التقدم في تحسين النتائج الخاصة بهم وقياس هذا التقدم؛

(ب) تعزيز التشريعات والترتيبات والبرامج المؤسسية لمعالجة الأعراف والقوالب النمطية الاجتماعية السلبية وتشجيع تغيير المواقف في المجتمع، ورصد التمييز ومكافحته وضمان المساءلة والانتصاف؛

(ج) اتخاذ تدابير ضد وصم الأطفال والتمييز ضدهم على أساس الآراء السياسية أو غير السياسية لآبائهم وأمهاتهم وتوفير سبل الانتصاف لهؤلاء الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

20 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) في الاستعراض الجاري لإطارها القانوني، كفالة إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى بطريقة مناسبة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وتفسيره وتطبيقه بطريقة متسقة ولا سيما في الأحكام القضائية المتعلقة بوصاية الوالدين على الطفل ومسؤوليتهما عنه وحضانته، ومنح الموافقة على الإجراءات والتدخلات الطبية، وفي القرارات المتعلقة بالهجرة، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر فيهم؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير وطنية متوائمة لتقديم إرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين في مواقع السلطة تعينهم في تحديد المصالح الفضلى للطفل، وضمان إيلاء هذه المصالح الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

21 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ حظر ما يسمى بجرائم الشرف المنصوص عليها في المادة 82 ( 1 )(ك) من القانون الجنائي والأحكام المتصلة بها، بسبل منها جمع ونشر بيانات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت وطبيعة العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم؛

(ب) ضمان توفير الحماية الفعالة، بما في ذلك المأوى وغيره من التدابير، للنساء والأطفال ضحايا الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى بالشرف، ولمن هم في حالات ضعف معينة تزيد من خطر تعرضهم لهذه الجرائم؛

(ج) منع القتل باسم ما يسمى بالشرف عن طريق تعزيز جهود التوعية التي تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطات القضائية، من أجل القضاء على جميع المواقف المعادية للمرأة وغيرها من المواقف الضارة المتعلقة بهذه الجريمة؛

(د) نشر نتائج التحقيقات في إصابات ووفيات الأطفال خلال العمليات الأمنية التي نُفذت منذ عام 2015 ، بما في ذلك نتيجة التعرض للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ونتيجة استخدام وكالات إنفاذ القانون والعربات المدرعة للقوة المميتة في المناطق الحضرية، بما في ذلك توضيح كيفية تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.

احترام رأي الطفل

22 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز، في جملة أمور، عمل لجان المقاطعات المعنية بحقوق الطفل ومجالس الأطفال البلدية، لزيادة الفرص المتاحة للأطفال، ولا سيما المهمشين والمحرومين، للمشاركة على نحو مجدٍ في عمليات صنع القرار.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، 8 و17-13)

تسجيل المواليد والجنسيّة

23 - يساور اللجنة القلق لأن اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في الدولة الطرف يعانون من انخفاض غير متناسب في معدلات تسجيل المواليد، ولأن أطفال الآباء والأمهات الذين يواجهون تهم اً تتعلق بالإرهاب وسحبت جنسيتهم قد يتعرضون لخطر انعدام الجنسية. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إصدار شهادات الميلاد بالإضافة إلى تقارير المستشفيات لجميع الأطفال المولودين على أراضيها، مباشرة بعد الولادة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بسبل منها استخدام وحدات التسجيل المتنقلة، وتسجيل المواليد مجان اً؛

(ب) إلغاء التشريعات وحظر الممارسات التي تؤدي فعلي اً إلى حرمان الأطفال من جنسيتهم التركية إذا اتهموا هم أو آباؤهم أو أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، وتوفير سبل الانتصاف للأطفال المتضررين.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

24 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء القمع المستمر لحرية الأطفال في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بحجة مكافحة الإرهاب، وتشير إلى أن آلاف الأطفال ألقي القبض عليهم واحتجزوا وأدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، منذ عام 2016 . وتذكر اللجنة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3713 ) لعام 1991 لقمع حق الأطفال في حرية التعبير والتجمع، وضمان أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متناسبة وتحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان التحقيق في جميع أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن ضد الأطفال في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفق اً لذلك؛

(ب) مراجعة التشريعات التي تقيد تمتع الأطفال الكامل بحرية التعبير، ولا سيما المواد 220 و 299 - 301 من القانون الجنائي؛

(ج) إزالة قيود السن التي تحول دون تمتع الأطفال بحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع بموجب القانون رقم 5253 المتعلق بالجمعيات والقانون رقم 2911 المتعلق بالتجمعات والمظاهرات.

حماية الخصوصية

25 - يساور اللجنة القلق لأن منصات التعليم على الإنترنت لا تحمي البيانات الشخصية للأطفال ولا تحترمها بما فيه الكفاية، وتوصي الدولة الطرف بوضع وإنفاذ تشريع شامل لحماية بيانات الأطفال.

الحصول على المعلومات المناسبة

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض تذكيرها بتعليقها العام رقم 25 ( 2021 ):

(أ) توسيع نطاق وصول الأطفال إلى الإنترنت، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، وتعزيز الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية للأطفال والمعلمين والأسر، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال على معلومات ومواد متنوعة باللغات التي يستطيعون فهمها.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 ، 24(3) ، 28(2) ، 34 ، 37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

27 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن تعرض الأطفال للحبس الانفرادي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة على يد حراس السجون في مؤسسات مغلقة، بما في ذلك في المؤسسة العقابية المغلقة في ديار بكر، وتذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحيط علم اً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ الحظر الدستوري للتعذيب وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات تعذيب الأطفال أو تعرضهم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاقبة الجناة بما يتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف ملائمة؛

(ب) نشر بيانات عن نتائج جميع التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والإدارية بشأن هذه الشكاوى.

(ج) تسهيل وصول الأطفال إلى آليات متسمة بالسرية وملائمة للأطفال للإبلاغ عن الشكاوى في أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية.

العنف ضد الأطفال

28 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم الاعتراف على النحو الواجب بالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني والعنف الأسري، وعدم الإبلاغ عنه وعدم كفاية التحقيق فيه، ومحدودية القدرات المهنية والإجراءات اللازمة لمنع هذه الحالات وكشفها والإبلاغ عنها والتصدي لها بطريقة ملائمة للطفل، تشمل توفير الدعم للضحايا وإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف، إذ تضع في اعتبارها تعليقيها العامين رقم 13 ( 2011 ) و 8 ( 2006 ) والغايات 5 - 2 و 16 - 1 و 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، على ما يلي:

(أ) إنفاذ تطبيق الأحكام القانونية التي تحظر العقاب البدني في جميع البيئات، بما في ذلك المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة؛

(ب) إنشاء آليات ملائمة للأطفال يسهل الوصول إليها وتتسم بالسرية من أجل تيسير وتعزيز الإبلاغ الإلزامي عن العنف ضد الأطفال، بسبل منها تعزيز قدرة المهنيين المعنيين، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون، على كشف هذه الحوادث، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان، والتصدي لها بفعالية؛

(ج) تعزيز فعالية دور الأطفال المتخصصة ومراكز رصد الطفولة التي توفر تحقيقات ملائمة للأطفال تشمل قطاعات متعددة، بما في ذلك تقديم الدعم أثناء الإجراءات وتوفير الخدمات للأطفال الضحايا، بمن فيهم الشهود على العنف الأسري، عن طريق ضمان تزويدهم بالموارد الكافية والقدرات اللازمة لتوفير تغطية واسعة النطاق في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها زيادة عدد المهنيين، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون وعلماء النفس، وتعزيز قدراتهم؛

(د) ضمان تصوير المقابلات التي يجريها خبراء الأدلة الجنائية مع الأطفال الضحايا بالفيديو وقبولها كدليل في إجراءات المحاكم، والنظر في عدم تأخير استجواب الشهود، إذا لزم الأمر، في مرحلة ما قبل المحاكمة بغية تجنيب الطفل من الإدلاء بشهادته أكثر من مرة؛

(هـ) وضع الصيغة النهائية لوثيقة الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات ومشروع خطة العمل بشأن مكافحة العنف ضد الأطفال؛

(و) وضع إطار توجيهي للتنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة في مجال حماية الطفل، وكذلك تيسير أنشطة التوعية التي تضطلع بها هذه المنظمات.

الممارسات الضارة

30 - تلاحظ اللجنة استمرار زواج الأطفال في الدولة الطرف، وهي مشكلة تعاني منها الفتيات السوريات اللاجئات بشكل غير متناسب، وتحيط علم اً بالغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي، تمشي اً مع التوصيات المقبولة خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 )، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد الثامنة عشرة سن اً دنيا للزواج دون استثناء؛

(ب) اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمنع الزواج المبكر والقسري، وضمان معالجة الثغرات في آليات التنسيق، ووضع خطط حماية للضحايا، وضمان اعتماد جميع المقاطعات خطط عمل لمكافحة زواج الأطفال، وتعزيز حملات التوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن، وتركيز هذه الحملات على مجتمعات اللاجئين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، 11-9 ، 18(1) ، (2) ، 20 ، 21 ، 25 و27(4))

البيئة الأسرية

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم فعالية برامج التنشئة وتنقيحها وفق اً لذلك، مع النظر في وضع برنامج وطني موحد مزود بآلية قوية للرصد وضمان الجودة تكون مصممة خصيص اً لتلبية الاحتياجات الفردية للأسر التي تعول أطفال اً يعانون حالات ضعف؛

(ب) المضي في تعزيز سياساتها لضمان التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بما في ذلك توفير رعاية جيدة وميسورة التكلفة للأطفال، وتشجيع وتعزيز دور كلا الوالدين في تنشئة الأطفال.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

32 - تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة، دون تأخير، إلى اعتماد استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وتحول بنيوي لنظم رعاية الطفولة والرفاه والحماية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ ذلك؛

(ب) اعتماد قانون ينص على وقف فوري لإيداع الأطفال دون الثالثة من العمر في مؤسسات؛

(ج) ضمان الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة الكافية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال غير المصحوبين بذويهم في حالات الهجرة؛

(د) ضمان إجراء مراجعة منتظمة لجميع عمليات الإيداع في مؤسسات الرعاية بهدف تسهيل لم شمل الأسر عندما يكون ذلك ممكن اً؛

(هـ) تعزيز الرصد المستقل والدوري لنوعية الرعاية البديلة، ولا سيما في مؤسسات الرعاية الداخلية، امتثال اً للمعايير الدنيا للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

(و) توفير قنوات يسهل الوصول إليها وصديقة للأطفال للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال ورصده ومعالجته.

الأطفال أبناء السجناء

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأطفال الذين حُرم آباؤهم من حريتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، والذين ارتفعت أعدادهم ارتفاع اً حاد اً في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالنساء الحوامل والآباء والأمهات الذين يعولون أطفال اً صغار اً؛

(ب) الحرص، في حالة استحالة تفادي سجن مقدمي الرعاية، على منح الأطفال إمكانية الحصول، في مرحلة الطفولة المبكرة، على ما مستوى ملائم من خدمات التعليم والتغذية والرعاية الصحية ، وكفالة تمتعهم بالحق في اللعب وفي زيارات منتظمة من أخصائيين اجتماعيين لضمان نموهم البدني والعقلي والاجتماعي؛

(ج) معالجة مسألة رفض النقل إلى أقرب المرافق بما يتماشى مع اللائحة المعدلة بشأن زيارة المدانين والسجناء.

زاي- الأطفال ذوو إعاقة (فقرة 23)

34 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يستفيدون من خدمات ومساعدة كافيتين رغم وجود إطار تشريعي وسياساتي للنهوض بحقوقهم؛ ولأنهم لا يحصلون على بدل مناسب يُخصص وفق اً لمعايير تقييم موضوعية؛ ولأنهم لا يستفيدون من كشف وعلاج مبكر لمخاطر التأخر في النمو؛ ولأنهم لا يتمتعون بإمكانية الوصول المادي والوصول إلى وسائل النقل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

35 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تدمج وتنفذ بالكامل نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة في سياساتها وأن تعتمد استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ القانون رقم 5378 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأماكن والخدمات العامة، وتخصيص موارد كافية للجان مراقبة ومراجعة إمكانية الوصول في المقاطعات، لتمكينها من جملة أمور بينها النشر المنتظم لتقارير أنشطتها؛

(ب) تخصيص موارد كافية لضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2023 - 2025 ) وتحقيق الأهداف الواردة في رؤية 2030 الخالية من العوائق، مع إعطاء الأولوية لوصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى برامج تنمية الطفولة المبكرة والتعليم الشامل للجميع وضمان زيادة الموارد المخصصة للفصول الدراسية، ورفع عدد موظفي المدارس المدربين، وضمان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، وتوفير الحماية الاجتماعية وخدمات الدعم المجتمعية؛

(ج) تعزيز حملات توعية لمكافحة الوصم والتحيز الممارسَين بحق الأطفال ذوي الإعاقة، والترويج لصورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق؛

(د) إنشاء آلية شكاوى سرية للأطفال ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إليها للإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم في جميع البيئات؛

(هـ) تعزيز جمع ونشر البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة للاسترشاد بها في صنع السياسات ورصد الأهداف السياساتية .

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 ، 18(3) ، 24 ، 26 ، 27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

36 - بينما ترحب اللجنة بتوفير الخدمات الصحية المجانية لجميع الأطفال في الدولة الطرف، فإنها إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) وتحيط علم اً بالغايات 3 - 1 و 3 - 2 و 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة الهدف للمضي في خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة في المقاطعات الجنوبية الشرقية والشرقية والوسطى وفي مجتمعات اللاجئين، بسبل منها تعزيز خدمات صحة الأم والطفل في المناطق الريفية والنائية والفصل بين الرعاية الصحية ووضع الهجرة، لإزالة الخوف من إبلاغ الشرطة عند الحصول على الخدمات الصحية.

التغذية

37 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 2 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة تحسين تغذية الأطفال، ولا سيما لمعالجة التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة وسوء التغذية بين أطفال المدارس، بسبل منها جمع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية بصورة منهجية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية والتقزم وزيادة الوزن والسمنة، من أجل تحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال.

الصحة العقلية

38 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز برامج الصحة العقلية التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك عن طريق تقديم خدمات مصممة خصيص اً للأطفال في مراكز الصحة العقلية المجتمعية في جميع أنحاء البلد، ويقدمها أخصائيون متخصصون في مجال الرعاية الصحية العقلية للأطفال.

صحة المراهقين

39 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4 ( 2003 ) و 20 ( 2016 )، وإذ تحيط علم اً بالغايات 3 - 5 و 3 - 7 و 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز ما يلي:

(أ) الاستثمار في مراكز الحياة الصحية التي تديرها وزارة الصحة، وكفالة حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض المأمون، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر، والأمراض المنقولة جنسي اً، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) تقديم علاجات متخصصة وملائمة للشباب من أجل الأطفال والشباب المدمنين للتبغ أو الكحول أو المخدرات أو القمار.

حقوق الطفل والبيئة

40 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المخاطر الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى التشريد القسري وانعدام الأمن الغذائي، وتحيط علم اً بالغايتين 1 - 5 و 13 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة النشطة للأطفال في صنع القرارات المتعلقة بالقضايا البيئية، ولا سيما وضع خطة طموحة للتخفيف من آثار الكوارث وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتكيف مع تغير المناخ من أجل ضمان الاستجابة لاحتياجات الخاصة بالأطفال والتركيز على نقاط ضعفهم؛

(ب) تعزيز وعي الأطفال بمسائل تدهور البيئة، بما في ذلك تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، وزيادة استعدادهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية لجميع المستويات الدراسية وفي برامج تدريب المعلمين؛

(ج) وضع سياسة للتصدي للمخاطر العالية للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، بما في ذلك إنشاء نظام للإنذار المبكر، بهدف حماية حقوق الطفل في مثل هذه الحالات.

مستوى المعيشة

41 - تحيط اللجنة علم اً بالغايتين 1 - 2 و 1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بمعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) واتخاذ التدابير ذات الصلة، فضل اً عن أثر الزلزال الذي وقع في شباط/فبراير 2023 ، مع إيلاء الاهتمام لمشكلة تزايد فقر الأطفال، وأثر الزلزال الشديد على الأطفال الذين يعانون أصل اً من حالات ضعف، بسبل منها توسيع نطاق الدعم المالي والخدمات المقدمة لهم، مع التركيز خصوص اً على أطفال الآباء العاملين في الزراعة و/أو القطاعات غير النظامية، وأطفال المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والمناطق الريفية والنائية، والأحياء الحضرية الفقيرة، والمناطق المتضررة من الزلزال، وأسر اللاجئين.

طاء - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

42 - تلاحظ اللجنة التحسينات الكبيرة التي طرأت على الأداء التعليمي في السنوات الأخيرة والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج الأطفال اللاجئين في نظامها التعليمي الوطني. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نوعية التعليم ومدى ملاءمته لجميع الأطفال وعدم توفيره بشكل منصف لهم في الدولة الطرف، وتأثر فئات الأطفال المهمشين والمحرومين بشكل غير متناسب بضعف الأداء التعليمي؛

(ب) التأثير المستمر لإغلاق المدارس وقت الجائحة من حيث انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات حضور التلاميذ والطلاب للدروس ومعدلات استبقائهم في المدارس واستمراريتهم في التعلم؛

(ج) انخفاض معدلات الانخراط في المرحلة الثانوية العليا، الذي يُعزى أيض اً إلى ترك معظم الفتيان للمدرسة من أجل العمل خارج المنزل، وخروج فتيات منها للعمل في المنازل وبدء التحضير للزواج؛

(د) ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين الذين ما زالوا خارج المدرسة لجملة أسباب بينها عدم كفاية القدرة الاستيعابية للمدارس في المجتمعات المكتظة باللاجئين، والصعوبات المالية، والحواجز اللغوية والثقافية؛

( هـ) الاستخدام الحصري للغة التركية كلغة للتعليم، مما يؤثر سلب اً على الأطفال من خلفيات ثقافية ولغوية أخرى؛

(و) عدم كفاية الموارد المخصصة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون الفقر.

43 - تمشيا ً مع التوصيات المقبولة خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، وإذ تحيط اللجنة علما ً بالغايات 4 - 1 ، 4 - 2 ، 4 - 3 ، 4 - 4 ، 4 - 6 ، 4 - 7 و 4 -أ من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك البرنامج الإعلامي للأطفال، لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والانتظام فيها، خصوص اً في مرحلة التعليم الثانوي العالي، لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون وأطفال الروما؛

’ 1 ‘ تقييم فعالية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للفترة 2015 - 2019 ، وتجديدها لتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم وجودته ومدى ملاءمته ومدى شموله للجميع؛

’ 2 ‘ وضع إجراءات لمنع عدم إكمال الدراسة، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظم رصد معدلات الحضور وإكمال الدراسة ونتائج التعلم، وتفصيل هذه البيانات لتقييم الحواجز العرقية والاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والثقافية واللغوية والمتعلقة بنوع الجنس؛

’ 3 ‘ تسهيل توفير التعليم بلغات أخرى غير التركية، في المجالات التي تبرز فيها لغات أخرى، بما في ذلك عن طريق نشر الكتب والمواد المدرسية باللغات المحلية؛

’ 4 ‘ زيادة الاستثمار من أجل تطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جهوزية المدارس الابتدائية، مع التركيز على الأطفال المهمشين والضعفاء؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة نقاط الضعف التي تسببت فيها جائحة كوفيد- 19 في نتائج التعلم، واستهداف الأطفال ذوي الإعاقة في الأسر الفقيرة والمناطق الريفية ومجتمعات الروما؛

(ج) ضمان إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية، التي تشدد أيض اً على حرية الدين أو المعتقد، في المناهج الدراسية الإلزامية وفي مناهج تدريب المعلمين والأخصائيين التربويين، بغية تعزيز التسامح والتفاهم بين الأطفال من جميع الطوائف والخلفيات الدينية أو غير الدينية؛

(د) تطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد لتعزيز مهارات الأطفال، على أن تُستهدف، في هذا المجال، الفئات التي حققت معدلات ضعيفة من حيث إكمال الدراسة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، 30 ، 32 ، 33 ، 35 ، 36 ، 37(ب)-(د) و40-38

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

44 - تنوه اللجنة باستضافة الدولة الطرف حوالي 5 , 1 مليون مهاجر، منهم 4 ملايين لاجئ مسجل، و 1 , 7 مليون طفل، معظمهم من الجمهورية العربية السورية. لكنها تشعر بقلق عميق لأن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، يتعرضون للتمييز ومحدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويتعرضون لخطر انعدام الجنسية بشكل كبير، ويُودعون في مراكز احتجاز المهاجرين ويتعرضون لعمليات إعادة قسرية (أو "صد") عنيفة.

45 - إذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 )، وإلى تعليقها العام رقم 6 ( 2005 )، وتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن توقف فور اً ممارسة "صد" الأطفال وأسرهم من إقليم الدولة الطرف وأن تكفل تحديد هويتهم وتسجيلهم وحمايتهم من أي ترحيل ينتهك أحكام القانون الدولي، ولا سيما المواد 6 و 22 و 37 من الاتفاقية، بسبل منها النظر في طلبات لجوء الأطفال بما يتناسب مع سنهم، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، من قبل محكِّمين مدربين تدريب اً خاص اً؛

(ب) أن تدين بشدة إساءة معاملة الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء وأن تجري تحقيق اً شامل اً في جميع الادعاءات ذات الصلة، وضمان إنزال العقاب المناسب بالمسؤولين عن هذه الإساءات؛

(ج) أن تنفذ بشكل صارم اللائحة المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز الإداري ( 2022 ) لضمان عدم احتجاز الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين أو في مراكز مع بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة؛

(د) أن تضمن قيام جهات متعددة التخصصات بإجراء تحديد السن وأن يستند هذا الإجراء إلى أساس علمي وأن يتسم باحترام حقوق الطفل وبالاتساق في جميع أنحاء البلد؛ أن تتيح سبل الوصول إلى آليات استئناف فعالة وتضمن عدم وضع الأطفال، الذين لم يخضعوا بعد لتقييم العمر أو الذين يستأنفون قرار التقييم هذا، في مراكز الترحيل لأغراض الإيواء؛

(هـ) أن تقيِّم أثر البرامج القائمة لحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لضمان دعم هؤلاء الأطفال في الاستفادة من خدمات سكن جيدة وخدمات النظافة الصحية الملائمة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، وذلك عن طريق إصدار تعليمات إلى جميع المرافق الطبية لتوفير العلاج الطبي الطارئ لأي طفل محتاج، والحصول على اللقاحات والفحوصات بانتظام، وإصدار تعليمات إلى المدارس بالسماح بتسجيل الأطفال طالبي اللجوء بغض النظر عن حالة تسجيلهم في سجلات اللجوء؛

(و) أن تضمن عدم إرسال الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم إلى مدن لا تتوفر فيها فرص عمل أو مساعدات متاحة، وتوفير معلومات عن الدعم المتاح والسماح لملتمسي اللجوء باختيار مكان الإقامة؛

(ز) تعزيز الإجراءات المتخذة في إطار الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وخطة العمل لتنفيذ استراتيجية المواءمة الوطنية من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاعل بين الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المحلية المضيفة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

46 - بينما ترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في القضاء على عمل الأطفال، فإنها تلاحظ أن الأطفال لا يزالون منخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تفاقمت خلال الجائحة. وتحيط علم اً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتشير إلى توصيات اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على عمل الأطفال ( 2017 - 2023 )، مع التركيز بشكل كاف على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وأطفال الروما؛

(ب) تعزيز تفتيش العمل، وعلى وجه الخصوص لكشف الحوادث المهنية التي يتعرض لها الأطفال ومقاضاة المتسببين فيها، وتحسين رصد الإنتاج الزراعي والوسطاء الذين يرتبون توظيف العمالة الموسمية، والمضي في ضمان تطبيق قوانين العمل على جميع أماكن العمل، بما في ذلك أماكن العمل الزراعية والحرجية والكيانات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظف اً؛

(ج) إشراك القطاع الخاص والمستهلكين والنقابات العمالية وعامة الجمهور في إذكاء الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه.

البيع والاتجار والاختطاف

47 - إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي بلد مقصد وعبور للاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بقلق خاص إزاء ارتفاع نسبة الأطفال المتجر بهم في تركيا لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وإزاء التقارير التي تفيد بتواطؤ رسمي. وتمشي اً مع التوصيات المقبولة خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، وإذ تشير إلى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، وإذ تحيط علم اً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بتقييم فعالية بروتوكولات الإحالة وآليات التنسيق، وبالتمسك بمعايير الرعاية والحماية للأطفال ضحايا الاتجار لتحديد ومعالجة أي ثغرات في الحماية.

الأطفال المتضررون من النـزاعات المسلحة

48 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء قتل الأطفال وتدمير المدارس وغيرها من الهياكل الأساسية في سياق العمليات الأمنية المنفذة في جنوب شرق تركيا، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لحماية الأطفال، بمن فيهم الأطفال من أصل كردي والأطفال المقيمون في المناطق الحدودية الجنوبية الشرقية، من خطر التعرض للإصابة غير المباشرة الناجمة عن العمليات الأمنية، وحماية هؤلاء الأطفال والبنية التحتية الاجتماعية الخاصة بهم؛

(ب) إقرار وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة وتوفير حماية صريحة في القانون للمدارس والجامعات من أي استخدام عسكري لها أثناء أي نزاع مسلح في الدولة الطرف.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

49 - إذ ترحب اللجنة بالإصلاحات الأخيرة في نظام قضاء الأطفال، بما في ذلك تعزيز الدعم القضائي وخدمات الضحايا، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، بما في ذلك جرائم متعلقة بالإرهاب ، في نظام العدالة الجنائية؛

(ب) استمرا اعتبار الثانية عشرة سن اً دنيا للمسؤولية الجنائية؛

(ج) طول فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعدم كفاية بدائل السجن، وعدم كفاية اللجوء إلى استخدام تدابير التحويل؛

(د) الحاجة إلى المضي في تعزيز عمليات الوقاية من أجل توضيح مسارات الإحالة ومن أجل التنسيق بين قطاعي الرعاية الاجتماعية والعدالة؛

( هـ) المسائل المنهجية المتعلقة بجودة المساعدة القانونية للأطفال، بما في ذلك عدم وجود إجراءات عمل موحدة وبرامج تدريبية للمحامين.

50 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24 ( 2019 )، فإنها تحث الدولة الطرف على جعل نظامها لقضاء الأطفال متماشياً تماماً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية، خصوص اً بشأن ما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز الأطفال دون الثامنة عشرة وعدم مقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 لعام 1991 ؛

(ب) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ج) مواصلة تعزيز نظامها لقضاء الأطفال عن طريق زيادة عدد المحاكم المتخصصة المعنية بالأطفال وتغطيتها الجغرافية، وتحسين التدريب الشامل بصورة منهجية لجميع المهنيين الذين يتعاملون مع القضايا المتعلقة بالأطفال؛

(د) تعزيز تدابير العدالة التصالحية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة والخدمة المجتمعية، حيثما أمكن ذلك، وضمان تخصيص الموارد المناسبة؛

(هـ) تعزيز التنسيق والتعاون بين قطاعي العدالة والرعاية الاجتماعية واعتماد تدابير لتعزيز وتطوير شبكات الدعم المجتمعية على المستويات المحلية، وإعداد برامج ذات نوعية جيدة تلائم المراهقين وأوضاعهم؛

(و) تخفيض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أقصر فترة زمنية مناسبة وعدم اللجوء إليها إلا كملاذ أخير، ومراجعة هذا الإجراء بشكل صارم ومنتظم؛

(ز) في الحالات القليلة التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار مطلقاً وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ح) تعزيز رصد الأماكن التي يُحرم فيها الأطفال من حريتهم، وضمان زيارات دورية من جانب الآلية الوقائية الوطنية، واعتماد ضمانات فعالة لحماية سلامة ضحايا العنف والشهود عليه؛

(ط) جمع وتصنيف ونشر البيانات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة، مع احترام خصوصية الأطفال.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

51 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وبملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التجريم الصريح لجميع الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 ( 1 )(ج) من البروتوكول الاختياري، عندما تُرتكب على الإنترنت، وأفعال دفع الأطفال إلى البغاء بموجب المادة 3 ( 1 )(ب)؛

(ب) تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين قطاعات حماية الطفل لتحسين الكشف المبكر عن الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتعرف عليهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين بذويهم، وأطفال الشوارع، وكذلك في سياق السفر والسياحة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

52 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على تعزيز آليات تحديد هوية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، ولا سيما الأطفال السوريين غير المصحوبين، الذين ربما يكونون قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال القتال، وضمان عدم تجريم هؤلاء الأطفال ودعمهم في تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

53 - توخياً للمضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الأخرى

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتعميم نسخة ملائمة للأطفال على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً، وإتاحتها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

56 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريْها الدورييْن السادس والسابع وتبلغها به وفقاً لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير سيوضع مستقبلاً على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلِّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.