الأمم المتحدة

CERD/C/OMN/Q/2-5

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 February 2016

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والثمانون

25 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2016

البند 6 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير والتعليقات والمعل ــ ومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

قائمة المواضيع المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لعُمان (CERD/C/OMN/2-5)

مذكرة من المقرر ال قُطري

قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها السادسة والسبعين (A/65/18، الفقرة 85)، أن ي رسل المقرر الق ُ طري إلى الدولة الطرف المعنية قائمة قصيرة بالمواضيع من أجل توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. وتتضمن هذه الوثيقة قائمة بتلك المواضيع. وهذه القائمة ليست شاملة ، ويمكن أيضاً طرح قضايا أخرى أثناء الحوار. ولا حاجة إلى أية ردود كتابية.

١- الإحصائيات عن التركيبة السكانية حسب الإثنيات والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية

(أ) عدم وجود بيانات عن التركيبة الإثنية للسكان في الدولة الطرف وعن مدى تمتع مختلف شرائح السكان في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرات 4 و11 و17).

2- الاتفاقية في القوانين المحلية، وإطار المؤسسات والسياسات لتنفيذها ( المواد 1 و2 و4 و6 و7 ) ‬

( أ ) التدابير الرامية إلى إعادة النظر في تعريف التمييز الوارد في تشريعات الدولة الطرف بغية جعله منسجماً مع المادة 1(1) من الاتفاقية، والخطوات التي اتخذت لجعل المادة 130 مكرراً من قانون الجزاء الع ُ ماني، بشأن حظر التمييز العنصري، منسجمة انسجاماً كاملاً مع أحكام المادة 1 والمادة 4(أ) من الاتفاقية (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرتان 12 و14)؛

( ب ) التدابير التشريعية التي اتخذت لتنفيذ جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك شرط حظر المنظمات التي تروّج للتمييز العنصري أو تحرّض عليه (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرة 15)؛

( ج ) معلومات عن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية وتطبيقها من قِبل محاكم الدولة الطرف. ومعلومات محدّثة عن عدد وطبيعة ونتائج القضايا المتصلة بالتمييز العنصري أو الإثني المعروضة على محاكم الدرجة الأولى، بما في ذلك القضايا التي حصل فيها ضحايا مثل هذه الأعمال على الجبر (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرة 19)؛

(د) التقدم المحرز في المساعي الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرة 20).

3- حالة الطوائف العرقية والأقليات ( المواد 2 -7 ) ‬

(أ) معلومات عن مشاركة الأقليات في الحياة العامة وعن تمثيلها في البرلمان، بما في ذلك بيانات إحصائية عن أفراد المجموعات الأقلية الذين جرى توظيفهم في الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية على جميع المستويات (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرة 17)؛

(ب) معلومات مفصلة عن حالة المنحدرين من نسل قبائل الخُدام والعبيد سابقاً. ومعلومات عن أية تدابير إجرائية إيجابية لمنع التمييز ضد هذه المجموعات في مجال التوظيف.

4- التمييز ضد غير المواطنين، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء ( المواد 5 و6 و7 ) ‬

(أ) التدابير الرامية إلى إلغاء نظام الكفالة وضمان تمتع العمال المهاجرين بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما حرية الحركة والحق في حرية اختيار العمل. وأثر التدابير التي اتخذت لمنع التجاوزات في حق العمال المهاجرين على أيدي أرباب العمل ومكاتب العمالة الوافدة، ولا سيما العمل القسري والإكراه على البغاء (CERD/C/OMN/2-5، الفقرات 20 و75-83 و174 و175)؛

(ب) الخطوات التي اتخذت لتمكين غير المواطنين من التمتع بالحريات والحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، مثل الحق في حرية اختيار الوظيفة، والحق في الم ساواة أمام القانون، وحرية التج م ّ ع (المواد 12 و17 و32 من النظام الأساسي للدولة؛ CERD/C/OMN/CO/1، الفقرة 16)؛

(ج) محتوى قانون الجنسية العُمانية الجديد (المرسوم السلطاني رقم 38/14) وأثره في منع حالات انعدام الجنسية، لا سيما بين الأطفال ذوي أمٍ عُمانية وأبٍ غير عُماني. والإطار القانوني والتدابير المعمول بها بالنسبة للزوجات غير العمانيات اللواتي يطلبن الجنسية العُمانية (CERD/C/OMN/CO/1، الفقرة 18)؛

(د) التدابير التي اتخذت لوضع إطار قانوني ينظم وضع طالبي اللجوء واللاجئين. ومعلومات عن مدى تمتع طالبي اللجوء واللاجئين في واقع الحال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.