لجنة القضاء على التمييز العنصري
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس ل لدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2012
ع ُ مان *
[ تاريخ الاستلام: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-8 3
أولاً - المعلومات الأساسية 9-95 4
ألف - الأرض والسكان 9-14 4
باء - الأطر المؤسسية لحقوق الإنسان وصونها 15-26 5
جيم - تعزيز وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 27-83 7
دال - الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية 84-91 18
هاء - جهود سلطنة عمان في التعريف والإعلام والنشر لأحكام الاتفاقية 92-95 20
ثانياً - الرد على الملاحظات الختامية للجنة 96-258 20
الملاحق
الأول - السكان 47
الثاني - الصحة 48
الثالث - التعليم 49
الرابع - العمل 51
الخامس - السياحة 53
مقدمة
1- سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة عضواً في الأمم المتحدة منذ عام 1971 وفي جامعة الدول العربية، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي وفي منظمة دول عدم الانحياز.
2- انضمت سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2002 بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2002، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2005، بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2005 .
3- بناءً على نص المادة (9) من الاتفاقية، التي تقتضي قيام الدول الأطراف فيها تقديم تقارير دورية عن الإجراءات التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً لنصوصها. فقد قدمت سلطنة عمان إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تقريرها الأول عام 2004 .
4- قامت لجنة القضاء على التمييز العنصري بمناقشة تقرير سلطنة عمان الأول في الدورتين 1768 و1769 يومي 7 و8 آب/أغسطس 2006 بحضور وفد عماني رفيع المستوى وقد أبدت اللجنة ملاحظاتها على التقرير في الوثيقة (CERD/C/OMN/CO/1) بحيث تدرج إجابات السلطنة عليها في تقاريرها الدورية اللاحقة الثاني والثالث والرابع حدد موعداً سابقاً لتقديمها، إلا أنه لحدوث مستجدات قانونية كإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أواخر عام 2008، وانتظار تسمية أعضائها، حتم على معدي التقارير الاقتراح على لجنة القضاء على التمييز العنصري تمديد الفترة لتغطي التقرير الخامس، وفي رسالتها الموجهة لوفد السلطنة الدائم في جنيف (بالبريد الإلكتروني) بتاريخ 13 آذار/مارس 2012، رحبت اللجنة بذلك.
5- وإذ تشكر السلطنة لجنة الخبراء على إسهاماتها المقدرة وما تضمنته ملاحظاتها وتوصياتها على التقرير الأول من نقاط إيجابيه واردة في البنود (1-10)، وما أبدته من ملاحظات في البنود (11-28)، تؤكد أن تلك الملاحظات ستكون موضع اهتمام للرد عليها في هذه الوثيقة (التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس).
6- تمكنت سلطنة عمان (كما هو واضح في تقريرها الأولي وكذلك في التقارير الحالية)، في وقت قصير نسبياً من إنشاء البنية الأساسية التشريعية اللازمة على الصعيد الوطني لغرس مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري، وتواصل تطوير وضمان أعلى المعايير الممكنة في مجال حماية وتعزيز هذه الحقوق معتمدة على قيمها الاجتماعية والثقافية والتزاماتها الدولية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء ومن الخبرات المتاحة في لجنة القضاء على التمييز العنصري، والاستعانة بالخبرات الفنية المتوفرة لدى منظمات وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال.
منهجية وعملية التشاور من أجل إعداد التقرير
7- نظراً للأهمية التي توليها سلطنة عمان لحقوق الإنسان بصورة عامة والقضاء على التمييز العنصري بشكل خاص، فقد شكل مجلس الوزراء الموقر فريق وطني برئاسة فضيلة القاضي/خليفة بن محمد الحضرمي - نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية - وزارة القوى العاملة - وزارة الشؤون القانونية - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة الاقتصاد الوطني - وزارة الداخلية - وزارة التربية والتعليم - الادعاء العام - واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (وهي هيئة وطنية مستقلة أنشئت بموجب المرسوم السلطاني 124/2008 تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان) لإعداد التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع والخامس، وقد قام الفريق باستعراض ودراسة المستجدات في التشريعات والقوانين المحلية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما فيها القضاء على التمييز العنصري والتطور القائم في الإجراءات المطبقة للحد من ظاهرة التمييز، فضلا ً عن الاتصال بمجموعة من الوزارات والمؤسسات سيما الجمعيات الأهلية لإعداد تقريرها.
8- ينقسم التقرير إلى جز أ ين أولاً: المعلومات الأساسية. ثانياً: الرد على الملاحظات الختامية اللجنة.
أولاً- المعلومات الأساسية
ألف- الأرض والسكان
9- تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتمتد بين خطي عرض 40' 16° و20' 26° شمالا ً وبين خطي طول 50' 51° و40' 59° شرقا ً ، وتمتد سواحلها مسافة 165 3 كم تقريبا ً من مضيق هرمز في الشمال وحتى الحدود المتاخمة لجمهورية اليمن، وتطل بذلك على بحار ثلاثة هي: الخليج العربي، وبحر عمان وبحر العرب.
10- تبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة نحو 500 309 كيلومتر مربع وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض تتباين ما بين السهل والنجد والجبل.
11- تنقسم السلطنة إداريا ً إلى إحدى عشر (11) محافظة: مسقط، ظفار، مسندم، والبريمي - الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية والوسطى. وتتكون هذه المحافظات من عدد من الولايات يصل مجموعها إلى 61 ولاية، وعدد من المراكز الإدارية تصل في مجموعها إلى 24 مركزا ً إدارياً.
12- تأتي في مقدمة السمات البارزة للشعب العماني التسامح والتعاون والاحترام والترابط الأسري والتآخي والثقة والأمان في المعاملات والبعد عن كافة صور التعصب أو التفرقة أو التمييز، وقد لمس تلك السمات كل من وطئت قدماه أرض البلاد من زائرين ومقيمين.
13- بلغ عدد سكان سلطنة عمان حسب تعداد السكان لعام 2010 ، 483 773 2 نسمه منهم 336 957 1 عماني و143 816 وافد. يوضح ملحق (1) إجمالي السكان العمانيين وغير العمانيين موزعين حسب المحافظة والمنطقة، وحسب فئات السن والجنس.
14- ارتفع معدل المواليد الخام (لكل 000 1 من السكان) من 25 عام 2007 إلى 29.47 عام 2010، وفي المقابل أنخفض معدل الوفيات الخام خلال نفس الفترة من 3.10 إلى 3.
باء- الأطر المؤسسية لحقوق الإنسان وصونها
(أ) النظام الأساسي للدولة
15- شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الست الماضية (2006-2012) خطوات حثيثة في مجال نهضتها الإنمائية لمواكبة المستجدات العديدة داخلياً ودولياً، وكانت من أبرز ملامح التطور هو إعطاء مزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان، وتمثل الأدوات والإجراءات التالية حزمة متكاملة لضمان مسيرة حقوق الإنسان في سلطنة عمان بما فيها القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
16- يعتبر النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني 101/1996 التشريع الأساسي لحقوق الإنسان للسلطنة، وقد أضاف التعديل الذي أجري عليه بالمرسوم السلطاني رقم 99/2011 بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أبعاد جوهرية لمسألة التأطير المؤسسي لحقوق الإنسان في السلطنة (مرفق نسخة من النظام الأساسي والتعديلات التي أجريت عليه).
(ب) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
17- أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008) كمؤسسة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتهدف إلى تعزيز التعاون المثمر والبناء بين السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد. وتتشكل اللجنة من ممثلين عن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمحامين فضلا ً عن ممثلين من الحكومة.
18- تضطلع اللجنة بمهمة تلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يسعون لحماية حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، وتستعرض الملاحظات المتعلقة بسجل سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتنسيق مع السلطات المختصة في التحقق منها واتخاذ إجراءات بشأن التدابير اللازمة. وتشارك أيضا ً في إعداد تقارير حقوق الإنسان وتشجع على زيادة الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
(ج) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
19- في إطار جهود السلطنة الرامية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر المتنامية عالميا ً ، أصدرت سلطنة عمان قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2009 وفقا ً للمادة 21 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك. وتضم اللجنة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وهي مسؤولة عن تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
20- في عام 2009 تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (63/2009 ليتواءم مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وليحد من الممارسات التي قد تدخل في نطاق جريمة الاتجار بالبشر كالعمل القسري. وجاء هذا التعديل ليشدد العقوبات على المخالفين وليعزز من تنظيم استخدام القوى العاملة الوافدة وتوظيفها في السلطنة.
21- يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر من عدد من الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة لهم والمتمثلة في الرعاية الطبية والمعونة القانونية والاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية والاستفادة من الخدمات والمنافع التي تقدمها دور الإيواء. وهناك عدد من دور الإيواء المخصصة والمجهزة لهذا الغرض وتم إنشاء دار إيواء مركزي جديد على وشك الاكتمال في المنطقة الداخلية. وتقوم الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على إدارة هذه الدور، كما كان هناك توعية عامة بخصوص ذلك طريق البرامج الإذاعية والتلفزيونية وما تنشره الصحافة. وتشارك شرطة عمان السلطانية وغيرها من السلطات في توفير المعلومات والمشورة والدعم من خلال الخطوط الساخنة المجانية للضحايا. ويسمح للضحايا البقاء في عمان لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون في ذلك. وتتعاون لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وشهدت السلطنة تقدما ً جيدا ً في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
22- أعدت لجنة مكافحة الاتجار بالبشر خطة وطنية ووضعت إجراءات لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار. وتتمثل هذه الجهود المساعدة في التعرف على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، علما ً أ نه تم إ نشاء دائرة خاصة بمحكمة استئناف مسقط لهذا الغرض. وتركز الخطة أيضا ً على تطوير آليات التعاون بين السلطات المعنية في كل من القطاعين العام والخاص.
(د) الالتزامات الدولية
23- تعتبر الاتفاقيات التي انضمت لها السلطنة ومنها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز جزءا ً من التشريع الوطني، مما حتم أن تتسق التشريعات الداخلية مع أحكام تلك الات فاقيات. وفي حال وجود أي تعارض ف إ ن السمو لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
24- على الرغم من أن النظام الأساسي للدولة يسود على أي قانون محلي آخر، إلا أنه ينص في مواده 72 و76 و80 على وجوب تطبيقه دون المساس بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
25- صادقت السلطنة على أربع من الاتفاقيات الأساسية المعنية بحقوق الإنسان. وهي اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996 وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2002، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/مايو عام 2005، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ورفعت السلطنة تقاريرها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2006 وإلى لجنة حقوق الطفل في 2001 و2006، والبروتوكولين الاختياريين في عام 2009، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نفس العام؛ وتدرس السلطنة باستمرار إمكانية التوقيع على المزيد من معاهدات حقوق الإنسان، علاوة على مراجعة ما يوجد من تحفظاتها على بعض الاتفاقيات الموقعة.
26- صادقت السلطنة أيضا ً على أربع اتفاقيات للحقوق الأساسية الصادرة من منظمة العمل الدولية، تتعلق الأولى بالاتفاقية رقم (29/1930) بشأن العمل الجبري والثانية بالاتفاقية رقم (105/1957) بشأن إلغاء العمل الجبري والثالثة بالاتفاقية رقم (183/1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية الرابعة رقم (138/1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، كما صادقت على اتفاقيتين لمنظمة العمل العربية رقم (18/1966) بشأن الأحداث والاتفاقية رقم (19/1998) بشأن تفتيش العمل.
جيم- تعزيز وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
27- خلال السنوات الاثنتين والأربعين الماضية احتلت التنمية الشاملة الأولوية الأولى في سلطنة عمان، وعلى وجه الخصوص التنمية البشرية، فقد حققت السلطنة تقدما ً ملحوظا ً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تلك التي تعنى بالمرأة والطفل والصحة والتعليم. واحتلت السلطنة المركز الأول على مستوى العالم في سرعة معدل التنمية البشرية وفق ما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي صدر مؤخرا ً عن الأمم المتحدة تحت عنوان "الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية". وأوضح التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة للإنجازات التي تحققت في مجالي الصحة والتعليم على وجه الخصوص وفي فترة وجيزة نسبيا ً .
(أ) الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة
28- تؤكد المادة (12) من النظام الأسا سي للدولة الحق في التمتع بالصحة ، وعليه تتوفر الرعاية الصحية والعلاج مجانا ً لكافة المواطنين والوافدين العاملين في القطاع العام، ويحق للمقيمين العاملين في القطاع الخاص الحصول على الخدمات الصحية، ويتحمل أصحاب العمل تكاليف توفير الرعاية الصحية لعمالهم الوافدين.
29- قطعت السلطنة خلال الـسنوات الأربعين الماضية شوطا ً طويلا ً في مجال الرعاية الصحية، مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عالميا ً في الاستعمال الفعال للموارد الصحية، والمرتبة الثامنة عالميا ً في كفاءة النظام الصحي ككل، وفقا ً للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2000 (ملحق 2).
30- خلال العقود الثلاثة الأخيرة ازداد متوسط العمر المتوقع في سلطنة عمان من 5 . 57 سنة إلى 7 . 72 سنة. وشهدت الفترة نفسها تراجعا ً في معدل الوفيات من 3 . 13 حالة وفاة لكل ألف مواطن في عام 1980 إلى 3 حالات وفاة في عام 2009.
31- تمول الحكومة ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي. وبلغت حصة إنفاق وزارة الصحة عام 2010 لوحدها على قطاع الصحة 376 مليون ريـال عماني وهذا الرقم لا يشمل الخدمات الصحية التي تقدم من جهات حكومية أخرى، علما ً بأن شبكة الخدمات الصحية تغطي كافة أرجاء السلطنة ( ) .
(ب) الحق في التعليم
32- يرى النظام الأساسي للدولة في التعليم حجر الزاوية الذي يقوم عليه تقدم المجتمع، ومن هنا جعلت السلطنة التعليم متاحا ً ومجانيا ً للجميع. وتوفر السلطنة التعليم مجانا ً حتى نهاية الصف الثاني عشر، علما ً انه وحتى عام 1970 لم يكن في السلطنة سوى ثلاث مدارس رسمية عدد طلابها 900 طالب، إلا أن هذا القطاع شهد تطورا ً سريعا ً خلال العقود الأربعة الماضية، فازدادت المدارس إلى 1.043 مدرسة حكومية ووصل عدد الطلبة إل ى 283 531 طالب طالبة خلال العام الدراسي 2009-2010، أما عدد الطلبة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2010-2011 فقد بلغ 366 65 طالب وطالبة، وفيما يتعلق بعدد المقبولين للدراسة بالجامعات والكليات من خريجي الثانوية العامة في نفس العام فقد بلغ 858 23 طالباً وطالبة يدرس كثيراً منهم مجانا ً على نفقة الدولة، علاوة على وجود مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب مرافق لدعم التعليم المستمر (ملحق 4)، وفي إطار خطة الحكومة لتحسين جودة مخرجات التعليم بدرجتيه الأساسي والعالي، فإن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قضت بإعادة تقييم الوضع التعليمي في السلطنة.
33- أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الراشدين (الذين تجاوزوا 15 سنة من العمر) قد ارتفع من 7 . 54 في المائة عام 1990 إلى 4 . 81 في المائة عام 2006، وخلال الفترة عينها ازداد معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب (من 15-24) من 6 . 86 في المائة إلى 3 . 97 في المائة. وبلغت حصة الإنفاق العام على قطاع التعليم 9 . 868 مليون ريـال عماني ما يعادل 35 في المائة من إجمالي الإ نفاق الحكومي الجاري لعام 2010 ( ) .
34- يوجد في سلطنة عمان جامعة حكومية واحدة وست (6) كليات حكومية للعلوم التطبيقية وسبع (7) كليات تقنية، وعدد من معاهد التمريض في مراكز المحافظات، كما يوجد في السلطنة عدد ست (6) جامعات خاصة وعشرين (20) مؤسسة خاصة للتعليم العالي بالإضافة إلى 174 معهد ومركز تدريب، وتقدم معظم مؤسسات التعليم ال عالي الحكومية والخاصة المذكورة آ نفا ً شهادات جامعية من أربع سنوات، عدا الهندسة من خمس سنوات والطب من سبع سنوات، في حين توفر البقية شهادات جامعيه من سنتين، منذ عام 1999 والحكومة ماضية قدما ً في تطوير التعليم العالي بشكل يلبي احتياجات عدد السكان المتنامي. ويذكر في هذا السياق أن ما يقرب من 9 . 52 في المائة من خريجي المدارس الثانوية في عام 2009 واصلوا دراساتهم العليا، مع الإشارة إلى أنه خلال عام 2011 صدرت توجيهات سامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بإنشاء جامعة حكومية جديدة، وكذلك اعتماد مبلغ 100 مليون ري ال عماني للإنفاق على 000 1 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه توزع على الأعوام الخمس التالية للعام الجامعي 2011-2012 لتخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة في البلاد، كما صدرت توجيهات سامية بإضافة ما يقارب عشرة آلاف (000 10) مقعد جديد في مرحلة التعليم العالي لاستيعاب الزيادات المتوقعة من خريجي شهادة دبلوم التعليم العام.
35- إن تعزيز الوعي عن التمييز العنصري عملية مستمرة ، يعنى بها كل من التعليم العام ووسائل الإعلام، فقبل عام 2003 كانت المناهج الدراسية تتناول حقوق الإنسان بما فيها التمييز العنصري، ومنذ عام 2003 حظيت هذه العملية باهتمام أكبر حيث تم البدء بإدراج مفاهيم حقوق الإنسان والقيم والمبادئ في المناهج الدراسية في مختلف المراحل، وقد شرعت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع إعداد وثيقة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية، حيث تركز هذه الوثيقة على عدد من المرتكزات الأساسية أهمها التثقيف بحقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية، والاستفادة من التجارب والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي.
36- تستند وزارة التربية والتعليم في التعريف بحقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل كامل إلى "ميثاق مفاهيم حقوق الطفل والإنسان وقد تم إدراج هذا الميثاق بداية من العام الدراسي 2008-2009 في المنهاج التعليمي للصفوف 1-4، بالإضافة لتنفيذ مشروع إنتاج كتيب توعوي حقوقي موجه لأطفال السلطنة والأطفال المقيمين على حد سواء، وقد حمل الكتيب عنوان (حقوقي)، وهو يستهدف الأطفال الدارسين في صفوف الحلقة الأولى 1-4، كما تم إثراء المناهج التعليمية بمجموعة من المواضيع منها التربية والثقافة الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات الحياتية، والعلوم، والرياضيات، وتقنية المعلومات، واللغة الإنكليزية، والرياضة المدرسية والموسيقى والفنون. علما ً من المزمع التوسع في تدريس هذه المبادئ لتشمل الصفوف من الخامس حتى السابع.
(ج) الحق في العمل
37- تؤكد المادة 12 من النظام الأساسي للدولة على أن لكل مواطن الحق والحرية في مواصلة العمل من اختياره، ولا يجوز فرض أي عمل إجباري.
38- يمنح قانون الخدمة المدنية (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 120/2004) حقوقا ً وواجبات متساوية لأولئك الذين يشغلون وظائف عامة، سواء أكانوا عمانيين أو غير عمانيين، ذكورا ً أو إناثا ً . وينظم القانون العلاقة بين الموظف والوحدة الإدارية، ويضمن الاستقرار في العمل، والحياة الكريمة والاستقرار الأسري للموظف. كما يوفر للموظف الحماية والضمانات الأساسية خلال مسيرته المهنية لكي يتسنى له العمل في بيئة آمنة وسليمة.
39- في كانون الأول/ديسمبر 2010 بلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي 982 163 موظف، منهم 370 140 عماني و612 23 وافد، أما في القطاع الخاص فقد بلغ في نفس السنة عدد العاملين العمانيين المسجلين في التأمينات الاجتماعية 716 177 عماني وبلغ عد العمال الوافدين الذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول 000 874 عامل (ملحق 4).
40- ولضمان حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء تضمن القانون حظراً على استقدام عمال غير عمانيين إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة التي حددت اشتراطات لاستقدام هؤلاء العمال تضمنها القرار الوزاري رقم 1/2011 من بينها إبرام عقد عمل قانوني يتضمن اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل ومعلومات عن العامل وجنسيته ونوع العمل المطلوب منه شغله ومدة العقد والأجر وغيره من الامتيازات والمكافآت وباقي الاشتراطات القانونية.
41- تضمن قانون العمل العماني في تعديله الأخير بالمرسوم السلطاني رقم 113/2011 على عدد من الأحكام تتعلق بتنظيم إجازات العامل في القطاع الخاص وإجازة خاصة للنساء العاملات لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، وتضمنت أحكام التعديلات التعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي، مع الإشارة أن قانون العمل العماني ينص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لأكثر من (9) ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى لا يتجاوز (48) ساعة في الأسبوع، وبأن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبحيث لا تزيد مدة العمل المتواصلة على (6) ساعات. كما تضمن القانون حق العامل الحصول على أجر إضافي في حال تشغيله ساعات عمل إضافية، أو أن يحصل على إجازة بدلاً من ذلك.
42- ولتوفير الحماية والسلامة اللازمين للعاملين، وملائمة لطبيعة طقس ومناخ السلطنة، فقد صدر القرار الوزاري رقم 322/2011 والذي عدل اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة للعاملين، حيث حظر تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة شديدة الحرارة، وتوفير أماكن مظللة ومياه باردة في مواقع العمل، وتوفير خزانات مياه توفر مياه المناسبة في التجمعات السكنية للعمال.
43- وفي عام 2006 صدر المرسوم السلطاني رقم (74/2006) بتعديل قانون العمل لإتاحة الفرصة والحق للعاملين في منشآت القطاع الخاص في تأسيس نقابات واتحادات عمالية وفقاً لمعايير العمل الدولية. ويحظى أعضاء هذه الاتحادات والنقابات العمالية اليوم بالدرجات اللازمة من الاستقلالية والحماية. كما يجوز للعاملين في سلطنة عمان ممارسة حق المشاركة في الإضرابات والمفاوضة الجماعية وفقاً لأحكام القانون، وقد صدر القرار الوزاري رقم 59/2010 ليضع نظام تشكيل وعمل النقابات العمالية، وقد تحقق على ضوء ذلك تسجيل وإشهار (139) نقابة عمالية في السلطنة (حتى شهر كانون الأول/ديسمبر2011) تمثل العمال (العمانيين والوافدين) في منشآت القطاع الخاص وضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وإشهار الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وذلك بعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الذي تم بتاريخ 10 شباط/فبراير 2010.
44- كما أصدرت وزارة القوى العاملة قرار رقم (294/2006) بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق، وأعطى القرار الأولوية للعمال للحصول على حقوقهم في حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها. وحدد القانون الآلية التي تؤدي بها الأجور للعامل وعدم جواز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا وفقاً للاشتراطات التي نص عليها القانون. وحدد القانون ساعات العمل اليومية والأسبوعية والإجازات للعاملين بأنواعها السنوية والطارئة والإجازات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.
45- شكل القرار الوزاري 99/2010 لجنة الحوار الاجتماعي تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين) بهدف دراسة المعايير الإقليمية والدولية لتعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج. وتوجه اللجنة جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العمال وأصحاب العمل بطريقة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
(د) حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
46- من خلال تبني خطوات متقدمة لتعزيز حقوق المرأة، نجحت سلطنة عمان في زيادة نسبة تسجيل الفتيات في المدارس إلى 50 في المائة، وتشكل الطالبات 55 في المائة من طلبة الجامعات. كما تشكل المراءة حوالي 43 في المائة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية حسب المؤشرات الإحصائية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية في 30 حزيران/ يونيه 2011، 20.30 في المائة في القطاع الخاص حسب المؤشرات الإحصائية الصادرة من وزارة القوى العاملة في 12 آذار/مارس 2012.
47- على الصعيد السياسي تتمتع المرأة بحق التصويت والترشح في المجلس التشريعي (مجلس الشورى)، وبفرص متساوية في تقلد المناصب الحكومية. علما ً بأن ثلاث نساء يشغلن حالياً مناصب وزارية (اثنتين منهن يحملن حقائب وزارية)، في حين يضم مجلس الدولة 15 امرأة بما تمثل 20 في المائة من أعضاء المجلس، أما مجلس الشورى وفي دورة انعقاده السابعة (2011-2015) فإن عدد المترشحات من النساء بلغ 77 امرأة، حازت واحدة منهن على عضوية المجلس، وفي السلك الدبلوماسي تشغل ثلاث نساء منصب سفيرة. وجاء المرسوم السلطاني رقم (125/2008) ليعدل نظام استحقاق الأراضي الحكومية ليمنح المرأة حق الحصول على منحة أرض حكومية شأنها شأن الرجل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطنة عدلت قانون جواز السفر العماني ليتيح للمرأة الحصول على جواز سفر دون اشتراط موافقة الزوج، كما تحتفظ المرأة باسم عائلتها الأصلي بعد الزواج، وعلى الصعيد القانوني تنص المادة 3 من قانون التفسيرات والنصوص العامة الصادر برقم 3 لعام 1973 على أنه إذا وجدت كلمة تشير إلى المذكر في القوانين العمانية فإنها تشمل المؤنث أيضا ً ، وعلى الصعيد الرياضي تتمتع المرأة العمانية بحق التنافس على عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، كما حظيت باهتمام خاص في مجال ممارستها للرياضة يتيح لها تنمية قدراتها ومواهبها وتعزيز مشاركتها محليا ً ودوليا ً ، حيث تم تشكيل لجنة رياضة المرأة باللجنة الأُولمبية العمانية تتولى العمل على تنشيط وتفعيل الأنشطة الرياضية النسوية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 24/2009.
48- صاحب ارتفاع نسبة التعليم بين النساء، ارتفاع متوسط عمر الزواج من 7 . 20 للمرأة و7 . 24 للرجل في عام 1993، إلى 25 و28 على التوالي في عام 2003. كما تراجعت معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة من 13 . 10 ولادة لكل امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة) إلى 33 ويعزى ذلك لأسباب عديدة منها ارتفاع معدل التعليم لا سيما بين النساء وارتفاع سن الزواج، والمباعدة بين الولادات الذي تم تطبيقه اعتبارا ً من عام 1994. وتؤكد البيانات أن هناك زيادة في نسبة النساء اللائي يباعدن بين ولادة وأخرى لفترة ثلاث سنوات وأكثر. من 8 . 20 في المائة في عام 1996 إلى 37.7 في المائة عام 2009.
49- وتتوافر أيضا ً في كافة مناطق السلطنة مراكز تقدم خدمات ما قبل الزواج، حيث يمكن للراغبين في الزواج زيارتها للخضوع لفحوصات الطبية وطلب المشورة فيما يتعلق بأمراض الدم الوراثية.
50- ولتشجيع المرأة على الدخول في مجال العمل، يضمن قانون العمل حمايتها من الفصل التعسفي بداعي المرض، الحمل أو الإنجاب، كما يمنح قانون الخدمة المدنية المرأة العاملة في القطاع الحكومي إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 50 يوما ً ، وغير مدفوعة الأجر تصل إلى سنة كاملة.
51- تعتبر الأسرة بمقتضى النظام الأساسي للدولة، نواة المجتمع، وينظم القانون طرق حمايتها، وصون كيانها وتوطيد أواصرها وقيمها، وتوفير الرعاية لأفرادها، وإيجاد الظروف المواتية لتطوير مهارات أفرادها وتنمية قدراتهم.
(هـ) حقوق الطفل
52- انضمت السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996 وإلى بروتوكوليها الاختياريين عام 2004، ولدى تصديق السلطنة على الاتفاقية المذكورة، ولحرصها على تنفيذ التزاماتها، أنشأت الحكومة لجنة وطنية تعنى بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ضمت ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية. وتضطلع السلطنة بالعديد من الخطوات لنشر الوعي حول أحكام الاتفاقية. هذا وقد اطلعت لجنة اتفاقية حقوق الطفل على تقرير السلطنة الدوري الأول عام 2001، وعلى التقرير الثاني في عام 2006. ومن المرتقب أن ترفع اللجنة تقريريها الثالث والرابع في 2012. وتقوم السلطنة حاليا ً بإعداد مشروع قانون للطفل، وخلال عام 2010، قدمت السلطنة طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لرفع أربعة من تحفظاتها على الاتفاقية، وتضييق التحفظ الخامس والوحيد.
53- انخفض معدل وفيات الرضع (لكل مولود حي) من 10 . 10 إلى 60 . 9، كما اخفض معدل الوفيات للأطفال دون 5 سنوات من 13 إلى 12 .
54- شرعت وزارة الصحة في وضع تدابير لرصد الحالات التي قد تنطوي على إساءة معاملة الأطفال، حيث طورت نظام للإبلاغ عنها، وهي بصدد وضع دليل مرجعي لهذا الغرض، كما أنها أقامت حلقات تدريبية للعاملين في المراكز الصحية للتعرف على حالات الإساءة المحتملة. وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى لاقتراح أحكام قانونية لضمان حماية الطفل كما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار وزاريا ً رقم 78/2008 حول تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالسلطنة.
55- تضمن قانون العمل (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003) أحكاما ً تحظر عمل كل من لم يتجاوز الـ 15 سنة من العمر. ويمنع قانون العمل العماني كل من هم دون 18سنة من العمر العمل لفترة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. أو العمل لساعات إضافية، أو العمل في الفترة بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ً ، أو العمل خلال الإجازات أو عطلة نهاية الأسبوع.
56- يمنح قانون مساءلة الأحداث (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2008) المزيد من الضمانات للأحداث. وهو يحدد الحدث بأنه الشخص الذي لم يتعدى سن الثامنة عشرة من العمر. ويعنى هذا القانون بالإصلاح وإعادة التأهيل، كما يتضمن إنشاء إدارات خاصة للاهتمام بالأحداث الجانحين وتأهيلهم على غرار دائرة شؤون الأحداث، ودار توجيه الأحداث، ودار ملاحظة الأحداث ووحدة شرطة الأحداث، ودار إصلاح الأحداث، ويتم البت في قضايا الأحداث حصريا ً من قبل محاكم متخصصة للأحداث، ويراعي القانون أن تكون جلسات تلك المحاكم سرية حفاظا ً على مستقبل الحدث ويتم رعاية لاحقه لهؤلاء الأحداث.
(و) نظام الضمان الاجتماعي
57- صدر قانون الضمان الاجتماعي بالمرسوم السلطاني رقم (87/1984) بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، لإقرار معاش شهري للأفراد والأسر التي ليس لديها مصدر دخل، أو أن معيلها غير قادر على الإنفاق، كما يشمل الأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام التقاعد، أو الذين لا تفي دخولهم من التقاعد بتلبية احتياجات عدد أفراد الأسرة وبالتالي يكمل استحقاقهم بالضمان الاجتماعي، والفئات المستفيدة من هذا النظام الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء والعاجزين وذوي الإعاقة والأسرة المهجورة العائل والبنات غير المتزوجات والشيخوخة. وبالإضافة إلى المعاش الشهري، ويعفى المستفيدون من الضمان الاجتماعي من رسوم الخدمات الحكومية، وتقدم لهم مساعدات عينية وخدمية مثل البعثات الدراسية والإسكان الاجتماعي والأجهزة والمعينات الطبية للمعاقين والمرضى وغيرها من التسهيلات التي توفر بيئة داعمة لهذه الأسر.
(ز) حرية الرأي والتعبير
58- إن حرية الفكر والتعبير في سلطنة عمان حق أصيل أكد عليه جلالة السلطان قابوس في عام 2000 بالقول: "إن مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد من أكبر الكبائر ونحن لا نسمح لأحد أن يصادر الفكر أبداً".
59- تكفل المادتين (29) و(31) من النظام الأساسي للدولة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وتضمن المادة (33) حرية إنشاء الجمعيات (المنظمات الغير حكومية والنقابات المهنية ). وتحرص هذه الأحكام - إلى جانب قانون المطبوعات والنشر (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 49/84) - على توفير المناخ الملائم للصحافة العمانية لممارسة هذه الحرية بثقة. كما تنص المادة (31) على حظر طباعة أو نشر المواد التي تؤدي إلى الفتنة والمساس بأمن الدولة أو الإساءة إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
60- يجوز للقطاع الخاص إنشاء الصحف ودور النشر والمطابع وشركات الدعاية والإعلان بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2004 المعدل لبعض أحكام قانون الصحافة والنشر، كما يجوز للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية وفقاً لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 95/2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (39/2005). أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية، فيحظر القانون المواقع الإباحية لأنها تتعارض مع أخلاق المجتمع وتقاليده وتسئ إلى الأديان ( ) .
61- يوجد في سلطنة عمان (9) صحف يومية ونحو (73) صحيفة ومجلة ونشرة بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية وسنوية. ويوجد بالسلطنة حوالي (76) وكالة للإعلان ودور نشر، وما يربو على (130) مطبعة. هذا وتدير الحكومة عدداً من محطات الإذاعة وقنوات التلفزيونية إلى جانب شبكة إلكترونية (عمان نت). وتوجد ثلاث محطات إذاعية خاصة إلى جانب قناة تليفزيونية خاصة واحدة.
62- تأسست "الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون" في تشرين الأول/أكتوبر 2010 (بموجب المرسوم السلطاني رقم (108/2010). وللهيئة كيانها القانوني الخاص وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتقوم بتنفيذ أنشطتها وفقاً للقواعد التجارية.
63- يوجد في سلطنة عمان مزودان رئيسيان لخدمات الاتصالات والإنترنت هما: "عمان تل" وهي شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، و"النورس" وهي مشغل ينتمي إلى القطاع الخاص بالكامل. كما يوجد ثلاث مزودين آخرين لخدمات الاتصالات هم (رنه) و(فريندي) و(سماتل) ولقد ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السلطنة بشكل مطرد من 000 12 في عام 1996 إلى 5 . 1 مليون في عام 2010 .
64- أشهرت جمعية الصحفيين العمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتهدف إلى نشر الوعي في مجال الصحافة والإعلام والنهوض بالصحافة العمانية والارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين والمساهمة في حماية مبادئ العمل الصحفي التي تقوم على تقاليد المجتمع، والأخلاقيات المهنية وحماية الصحفيين ومصالحهم. كما أشهرت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في تشرين الأول/أكتوبر 2006، بهدف دعم الحركة الأدبية والفكرية في سلطنة عمان والعمل على تعزيز حرية الفكر وتشجيع لغة الحوار والانفتاح على مختلف الثقافات والدفاع عن حقوق الكتاب والأدباء بالتعاون مع السلطات المعنية والعمل على نشر الحوار الثقافي الجاد وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات العربية والإقليمية والدولية، كما توجد في السلطنة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية كأحد الوسائل العاملة على تعزيز حرية الفكر والانفتاح على الثقافات الأُخرى، كما أنشئت جمعية هواة العود، ولدعم هذا التوجه صدر المرسوم السلطاني رقم 18/2011 بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.
(ح) تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية
65- صادقت السلطنة عمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ومن المقرر أن تقدم تقريرا ً إلى اللجنة المعنية بهذه الاتفاقية في عام 2011.
1- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
66- تبنت السلطنة في القانون الخاص برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008 كافة أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعطى القانون الحق للمعاقين في جملة من الأمور منها الصحة والتعليم والسكن والعمل حيث صدر القرار الوزاري رقم 125/2005 ال صادر بتاريخ 30 أيار/مايو 2005، أ لزم كل مؤسسة لديها خمسين (50) عاملاً فأكثر تشغيل نسبة 2 في المائة منهم من ذوي الإعاقة، كما يتقاضى العامل ذو الإعاقات الأجر الذي يتقاضاه الغير عن ذات العمل، ونص قانون الضمان الاجتماعي صرف معاش شهري لذوي الإعاقة المؤهلين الذين لم يستطيعوا الحصول على عمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
67- تكفل الدولة حماية الأطفال ذوي الإعاقة من أية وظيفة يمكن أن تضر بصحتهم والرفاهية البدنية والعقلية والعاطفية أو الاجتماعية ولهم أيضا ً الحق في التشخيص المبكر والحصول على شهادة رسمية معتمدة من قبل السلطة المختصة تثبت نوع وطبيعة إعاقتهم.
68- أدى توفير الرعاية الصحية الجيدة للأطفال الرضع المولودين قبل الأوان، وناقصي الأوزان والمعاقين إلى زيادة في معدلات البقاء على قيد الحياة خلال العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى الحاجة إلى المزيد من الخدمات لهذه الفئة. وتتعاون وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال المعوقين - مثل خدمات إعادة التأهيل، والعلاج الفيزيائي والمهني والخدمات التي يتم توفيرها عن البصر والسمع والكلام للأطفال المعاقين.
69- وعلى صعيد توفير الخدمات الرياضية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن السلطنة قامت بجهود معتبرة في هذا الجان ب، ومن ذلك الأخذ في الاعتبار احتياجات ذوي الإعاقة عند تصميم المرافق الرياضية الجديدة وإدخال التعديلات على القائم منها، وإنشاء النادي العماني الرياضي للصم، وتشكيل اللجنة العمانية البارالمبية لتتولى الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية المدرجة في النظام الأساسي للجنة البارالمبية الدولية.
2- العمال الوافدون
70- تناول قانون العمل وتعديلاته وآخرها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011 بالمرسوم رقم 113/2011 عقود العمل والأجور والإجازات وساعات العمل وتشغيل الأحداث، وعمل المرأة، والأمن الصناعي، وكذلك الأحكام المتعلقة بتمثيل العاملين، وإنشاء نقابات العمال، وتسوية المنازعات العمالية وفرض عقوبات على المخالفين، كما تضمنت القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة تنظيما موسعا وشروح مستفيضة لتلك النقاط.
71- ولضمان حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، تضمن القانون حظراً على استقدام عمال غير عمانيين إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة التي حددت اشتراطات لاستقدام هؤلاء العمال، من بينها إبرام عقد عمل قانوني. وتعطي أحكام القانون الحق للعاملين الأجانب التحرك بحرية وتغيير المهنة. وهناك أدلة على أن هذه الإجراءات ساعدت منظمات أصحاب العمل تصحيح أوضاع 885 52 عامل أجنبي.
72- تنفذ وزارة القوى العاملة عمليات تفتيش دورية وعشوائية من أجل رصد امتثال أصحاب الأعمال لمعايير العمل. وتم خلال الفترة 2007-2009 تعيين 160 مفتش عمل جديد منهم 12 من الإناث يحملون شهادات جامعية في تخصصات مختلفة أغلبها في القانون.
73- في محاولة لتحسين كفاءة وتنمية مهارات مفتشي العمل، يتم عقد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وقد منح مفتشو العمل سلطة الضبطية القضائية الخاصة فيما يتعلق بالاختصاصات الموكلة لهم.
74- تضمن آخر برنامج تعاوني مع منظمة العمل الدولية البرنامج الوطني للعمل اللائق. وبالتعاون مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال تم عقد ورشة عمل لتطوير العمل وعلاقات العمل والحوار بين الطرفين لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وفقا ً لمعايير العمل الدولية.
75- أصدرت وزارة القوى العاملة القرار الوزاري رقم 1/2011 بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في سلطنة عمان، بالتنسيق مع وكالات التوظيف في البلدان المرسلة للقوى العاملة. والهدف هو حماية حقوق العاملين ومنع السخرة والاتجار بالبشر.
76- من أجل تطوير مزيد من الجهود التعاونية مع البلدان المرسلة للقوى العاملة، وقعت السلطنة عددا ً من مذكرات التفاهم في مجال العمل مع بنغلاديش والهند وسوريا والمغرب وفي يت نام، ومن المرتقب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع كل من مصر وباكستان والفلبين وسري لانكا وتونس وإيران وأوزبكستان.
77- تتضمن بنود المذكرات الموقعة مع الدول المشار إليها أعلاه تبادل المعلومات لمنع التوظيف غير المشروع للقوى العاملة، ومكافحة تهريب البشر والعمل القسري، وتشكيل لجنة من الطرفين لمراجعة وتنفيذ مذكرة التفاهم.
78- وفي عام 2006 أيضاً، أصدرت وزارة القوى العاملة التعميم رقم (2/2006) والذي يحظر على أصحاب الأعمال الحجز على جوازات سفر عمالهم إلا تنفيذاً لحكم قضائي. ولتسهيل تعامل القوى العاملة الوافدة وكافة المقيمين في حياتهم المعيشية اليومية شرعت السلطات العمانية ممثلة بالإدارة العامة للأحوال المدنية في إصدار بطاقة مقيم يتم استخدامها في كافة المعاملات الرسمية باعتبارها وثيقة إثبات شخصية مما لا يستدعي معه ضرورة حمل جواز السفر.
79- بالنسبة لحالات عمال المنازل، صدر القرار الوزاري رقم 189/2004 يحدد قواعد وظروف عملهم، بما في ذلك شروط الترخيص باستقدامهم، وعقود تشغيلهم، وفحوصهم الطبية وبطاقات عملهم، والتزامات صاحب العمل بدفع أجورهم الشهرية وتوفير المأكل والمسكن المناسب والرعاية الطبية لهم وتذاكر سفرهم وتحديد واجباتهم، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل بما يحقق لهم حماية حقوقهم بما يتفق والقواعد العامة لقانون العمل.
80- عقد العمل هو الوثيقة القانونية المعتمدة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتحدد القوانين والأنظمة الصادرة في هذا الشأن الإقامة للعمال الأجانب وأي من أفراد الأسرة المعالين في سلطنة عمان. وتواصل الوزارة المعنية التشاور مع دول مجلس التعاون لدول خليج العربي وغيرها من البلدان في جهودها الرامية إلى تبادل التجارب والممارسات الجيدة فيما يتعلق بإدارة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين.
81- تم إطلاق حملة باسم "نعمل" "Na'mal" إعلاميا ً بدءا ً من مارس حتى كانون الأول/ديسمبر 2009 بهدف تعزيز الوعي حول تشريعات العمل والحقوق، وزيادة الإنتاج وتطوير العلاقات الودية بين صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى تثقيف العمال وأرباب العمل حول واجباتهم وحقوقهم وفقا ً للقانون.
82- وتم إنجاز كتيبات الإرشاد وترجمت إلى 14 لغة ومن ثم نشرت ووزعت على العاملين الوافدين، بهدف تزويدهم بمعلومات شاملة عن حقوقهم، على النحو الذي يسهم في توفير الرعاية والحماية لهم، بما في ذلك إشارة إلى الممارسات السلبية التي تؤدي إلى حالات الاتجار بالبشر.
83- وتم توفير خط ساخن 24 ساعة خدمة لتسجيل الشكاوى والتعليقات والتقارير بشأن قانون العمل، واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بخدم المنازل والعمال الأجانب على الرقم المجاني 80077000.
دال- الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية
(أ) سيادة القانون
84- بصدور المرسوم السلطاني رقم 99/2011 بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 المتضمن تعديلا ً للنظام الأساسي للدولة وبالأخص منح السلطة التشريعية (مجلس عمان) بغرفتيه (مجلس الدولة) و(مجلس الشورى) صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة تتمثل في سن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية( المادة 58 مكرر البنود من 35 إلى 44) كل ذلك أضاف أبعاد جديدة تصب في خانة تعزيز الحقوق السياسية للإنسان العماني، ومشاركته في صياغة مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود.
85- تلتزم شرطة عمان السلطانية والادعاء العام بأحكام النظام الأساسي للدولة، وقانون الشرطة (الصادر بالمرسوم السلطاني 35/90)، وقانون الإجراءات الجزائية (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99) وتضمن هذه القوانين الحرية الشخصية، وعدم تعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو الحبس إلا وفقاً للقانون ويتم ذلك الاعتقال أو الاحتجاز أو الحبس في الأماكن المخصصة لذلك وفي سجون تشملها برامج رعاية صحية واجتماعية. كما تضمن أيضا ً عدم خضوع أي فرد لأي صورة من صور التعذيب الجسدي أو النفسي أو التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. ولا يعتد بأية إفادة أو اعتراف ينتزع تحت وطأة التعذيب أو التهديد به، ويتم معاملة المتهم على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته بموجب القانون ، ولا يجوز تعريضه لأي أذى جسدي أو معنوي، ويتم إبلاغ أي فرد يتم اعتقاله بأسباب الاعتقال على الفور، ويحق لهذا الفرد الاتصال بمن يرغب، مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص الوافد وممتلكاته في سلطنة عمان محمية وفقا ً لأحكام القانون. وعليه لا يجوز تفتيش أي فرد أو مسكن إلا بعد الحصول على إذن من هيئة قضائية مختصة.
(ب) إقامة العدل
86- ينص النظام الأساسي للدولة على أن يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم (93/99) وهو السلطة القضائية الأعلى في البلاد، ويترأسه جلالة السلطان، وبصدور المرسومين السلطانيين 9 و10/2012، أكتمل استقلال السلطة القضائية.
87- كما تتمثل حيادية النظام القضائي ونزاهته في السلطنة في تطبيق مبدأ علنية واضحة لجلسات المحاكمة بوجه عام وفقا ً لأحكام المادة 63 من النظام الأساسي للدولة، وفي جميع الأحوال يتم النطق بالأحكام في جلسات علنية. علما ً أن السلطنة أحرزت السلطنة المركز الأول عربيا ً والمركز 12 دوليا ً في نزاهة القضاء واستقلالية حسن التقدير عام 2010 .
88- ولضمان سلامة الإجراءات القضائية مهنيا ً وفنيا ً ، فإن الإدارة العامة للتفتيش القضائي التابعة للسلطة القضائية، تضطلع بمهمة التفتيش على سير عمل القضاة ورفع تقارير عنهم، وإحالتهم للجهة المختصة بمسألتهم إن لزم الأمر، وقد تم في عام 2010 بدء الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاة المنشأ بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2010، ليتولى مهمة تأهيل وتدريب القضاة ومساعدتهم وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف المعاونة للقضاة والقانونيين. ويتولى الادعاء العام رفع ومباشرة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع ،كما يتولى الإشراف على التحقيقات الجنائية، وحضور تنفيذ إجراءات القانون الجنائي وملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام. وينظم قانون الادعاء العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/99 عمل هيئة الادعاء العام.
89- تم تشكيل أكثر من 33 لجنة للتوفيق والمصالحة عملا ً بأحكام قانون التوفيق والمصالحة - الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/2005). ويأتي تشكيل هذه اللجان انسجاماً مع تقاليد المجتمع وعاداته الحميدة في تسوية الخلافات بشكل ودي، خارج نطاق المحاكم كإجراء بديل لحل المنازعات.
(ج) النظام الجزائي
90- تعتمد فلسفة العقاب في السلطنة على مفهوم الإصلاح والردع.
91- يتناول قانون السجون (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/98) حقوق النزلاء، ويشير إلى اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في قانون السجون (الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (56/2009). فعلى سبيل المثال، تنص المادة (5) من قانون السجون على عدم جواز إيداع أي شخص في السجن إلا بموجب أمر كتابي صادر عن هيئة قضائية مختصة. ويعتبر تعليم النزلاء الأميين إلزاميا ً ، وتتيح إدارة السجن للنزلاء الآخرين تدريبا ً مهنيا ً . ويتم تشجيع النزلاء على ممارسة الفنون والحرف وغيرها من الأنشطة الثقافية. ويتم توفير التعليم لجميع النزلاء حتى مستوى التعليم العالي. هذا ويكفل القانون للنزلاء إمكانية ممارسة الشعائر الدينية، كما يوفر الرعاية الصحية والاجتماعية لهم. أما النزيلات من الحوامل، فإنهن يحظين بمعاملة خاصة من حيث الغذاء والرعاية الاجتماعية، ولا يجوز أن يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في السجن، أو إلى واقعة سجن والدته. ويبقى الطفل الذي يولد في السجن مع أمه بناء على رغبتها حتى يبلغ من العمر سنتين. فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة، يتم تسليمه لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا ً . وأخيرا يتم الإفراج كل سنة وفي أربع مناسبات عن عدد من النزلاء بشرط توافر شروط معينة مثل حسن السيرة والسلوك، كما يتم الإفراج أيضا ً عنهم لأسباب إنسانية.
هاء- جهود سلطنة عمان في التعريف والإعلام والنشر لأحكام الاتفاقية
92- تم نشر المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الجريدة الرسمية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ويكتمل بذلك وضعيتها القانونية في مجال حقوق الإنسان وأصبحت كقانون من قوانين البلاد كما سبقت الإشارة إليها.
93- يتم تناول مضامين الاتفاقية في مجموعة من الندوات وورش العمل التي تعقد من قبل الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
94- تم استعراض الاتفاقية ومناقشتها في برامج الإذاعة والتلفزيون (المرأة والقانون، الادعاء العام والمجتمع، البث المباشر، قراءات قانونية، حوار الشباب، أسرتي، مكانة المرأة في القرآن الكريم، المرأة في القرآن الكريم، دين الرحمة)، وسيستمر طرح وتناول الموضوع من مختلف زواياه خلال البرامج التي تتناسب معه في. الدورات البرامجية القادمة، وعلى العموم فإن الحكومة اتخذت قرارا ً بنشر جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بداية من عام 2011 .
95- بالنسبة للمؤسسات الوطنية، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور هام للتوعية بأحكام الاتفاقية، ومضامينها ولم يقتصر دورها على إصدار تقريرها السنوي عن أنشطتها لعام 2010 ونشره بل أصدرت العديد من النشرات التوعوية عن حقوق الإنسان بصفة عامة، كما نظمت في آذار/مارس 2012 ندوة الملتقى الخليجي لحقوق الإنسان، وزار أعضائها عدد من السجون للاطمئنان على توافر المتطلبات الأساسية لنزلاء السجون من طبابة وغذاء وبرامج تأهيلية وإصلاحية وظروف إيواء صحية، كما أن القطاع الأهلي وما يشمله من جمعيات غير حكومية بدور مماثل في التوعية بحقوق الإنسان عن طريق الندوات وورش العمل والمنشورات والمطويات تشرح مضامين الاتفاقية بطريقة مبسطة تكون مفهومة لدى عامة الشعب.
ثانياً- الرد على الملاحظات الختامية للجنة
96- تشكر سلطنة عمان لجنة الخبراء على ملاحظاتها على التقرير الأول المقدم إلى اللجنة عام 2004 والتي تم مناقشتها في الدورتين 1768 و1769 عام 2006 إذ إن هذه الملاحظات تهدف إلى بذل مزيد من الجهد في تعزيز الأوجه المختلفة لحقوق الإنسان في سلطنة عمان والذي يمثل عدم التمييز قاعدة أساسية لسياسة السلطنة في تعزيز حقوق الإنسان. وتقديرا ً لذلك، نوضح ردنا على ملاحظاتكم المقدرة.
التوصية رقم (11) بشأن معلومات إحصائية مفصلة حول التركيب الإثني للسكان
97- تؤكد سلطنة عمان على عدم وجود تصنيف إ ثني للسكان، فجميع المواطنين يعتبرون عمانيون، لهم جميعاً نفس الحقوق والواجبات ويحملون نفس الوثائق الرسمية. وترى السلطنة أن إطلاق مصطلح "أثنية" على فئة معينة في المجتمع يمثل في حد ذاته تمييزاً عنصرياً داخل المجتمع وهذا تأكيد على أن جميع المواطنين يتعايشون داخل المجتمع العماني دون تمييز.
98- كما أنه من ناحية الإحصاءات المنشورة عن السكان في سلطنة عمان، فجميعها لا تحمل أية إشارة أثنية، وإنما يتم التصنيف بين مجموعتين هما "عماني" وغير عماني (وافد)، للتمييز بين المواطنين العمانيين وغيرهم الذين ي أتون للعمل والإقامة بصفة مؤقتة. وقد تم الأخذ بهذا المبدأ عند استعراض الإحصائيات الخاصة بالسكان والتعليم والعمال ومجالات أخرى كلما اقتضي الحال.
التوصية رقم (12) بشأن مراجعة التعريف الوارد في المادة (17) بشأن التمييز في النظام الأساسي للدولة بما يتوافق مع الفقرة الأولى من المادة (1) من الاتفاقية
99- بمراجعة الفقرة الأولى من المادة (1) من الاتفاقية ومقارنتها بمضمون المادة (17) من النظام الأساسي للدولة يتضح بأن المادة (17) أشارت إلى عدم التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. ويتضح أن ما ذهبت إليه هذه المادة أعطت بعداً أوسع لعدم التمييز عما هو وارد في الفقرة الأولى للاتفاقية حيث إ نها إلى جانب تركيزها على مجموعة من عناصر التمييز الواردة في الاتفاقية، فإن المادة (17) أكدت كذلك على عدم التمييز بسبب المركز الاجتماعي أو الموطن أو المذهب التي لم تشر إليها الاتفاقية، فملاحظة اللجنة بأن المادة 17 من النظام الأساسي لم تشر إلى "الإثنية" والتي أشارت إليها الاتفاقية بكلمة (عرق) تجعلنا نوضح أن كلمة ( أصل) الواردة في المادة (17) هي مرادف لكلمة (عرق) الواردة في الاتفاقية وتقوم مقامها، ناهيك عن أن التمييز بسبب أثني غير موجود بين المواطنين.
100- كما تؤكد السلطنة على التزامها الكامل بالاتفاقية المصادق عليها لذا فجميع التشريعات في السلطنة والإجراءات المعمول بها تتواءم مع مواد الاتفاقية.
التوصية رقم (13) بشأن الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية أو الإجراءات المطبقة لضمان تطبيق متطلبات الفقرة الأولى من المادة (2) من الاتفاقية
101- بعد انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن السلطنة ووفقا ً للمواد 75، 76، 80 من النظام الأساسي للدولة قد تعهدت الالتزام بأحكامها. واستنادا ً إلى المادة (78) من النظام الأساسي للدولة "تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة، لذا قامت الجهات المعنية بتعديل واستصدار معظم القوانين التزاما ً بما أكدت عليه الاتفاقية، وهذا يشكل الضمان الأساسي للتنفيذ الفعّال لأحكام الاتفاقية.
102- يحظر النظام الأساسي للدولة كل صور التمييز أو التفرقة العنصرية، وبناءً عليه جاءت كافة القوانين والتشريعات الوطنية الصادرة في جميع المجالات مؤكدة على الحقوق والمبادئ العامة لجميع الأفراد وخالية من أية إشارة أو نص يقوم على التمييز، أو يسمح بوجود أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
103- تقوم محكمة القضاء الإداري (أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/1999) بالنظر في الدعاوي الإدارية وما يتعلق منها بإعادة النظر في القرارات التي تتخذها أجهزة الحكومة ودوائرها. ولها حق إلغاء قرارات الحكومة والحكم بالتعويض.
104- نص النظام الأساسي للدولة في المواد من 59 إلى 71 على استقلالية السلطة القضائية وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم إلا للقانون، وتعزز ذلك بصدور المرسومين السلطانيين رقمي 9 و10 لعام 2012 واللذين تضمنا فصلا ً تاما ً للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والنظام القضائي العماني نظاماً قضائيا ً متكاملاً ينظر في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وقضايا أخرى مثل الأحوال الشخصية والعمل والضرائب. وقد صدرت عدة قوانين ذات الصلة بالعمل القضائي منها الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، كما أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى قوانين أخرى تنظم مهنة المحاماة والكاتب بالعدل، وفي عام 1999 صدر قانون الادعاء العام وهو هيئة مستقلة لمباشرة الدعوى العمومية؛ وتأكيدا ً لذلك، حصلت السلطنة على المرتبة الأولى عربيا ً في مجال القضاء في التصنيف العالمي الذي أجراه معهد (فريزر) الكندي بالتعاون مع مؤسسة البحوث الدولية مقتربا ً من تسع درجات على مؤشره بعد أن حقق نسبة 8.7 درجة من عشر درجات على مستوى العالم لتضعه النتيجة هذه بين أفضل عشرين منظومة قضائية على مستوى العالم تتوفر فيها أقصى درجات النزاهة والشفافية والاستقلالية.
105- إن المادة (76) من النظام الأساسي للدولة نصت على "لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار أنظمة ولوائح وقرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، مما يعني أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أصبحت قانوناً من قوانين البلاد بمقتضى نص المادة (76) من النظام الأساسي، مما يترتب عليه أن السلطنة ملزمة بها ومن ثم فإن عدم الالتزام بها يعد مخالفة للقانون الأمر الذي يدخل في نطاق المسؤولية الجنائية إذا كان الفعل جريمة، كما يدخل في إطار المسؤولية الناشئة عن الضرر في إطار ما أقره القانون، ويسأل المُسبّب في جميع الأحوال عن تعويض الأضرار الناشئة عن خطأه.
106- نصت المادة (34) من النظام الأساسي للدولة على "أن للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون". بناءً عليه فإن الفرد يستطيع اللجوء بالتظلم إلى الجهات الإدارية والرؤساء الإداريين بما فيهم الوزراء المعنيون. ويستطيع المواطن أيضاً تقديم الشكوى إلى لجان التوفيق والمصالحة التي أنشئت بموجب المراسيم السلطانية لحل القضايا ودياً.
107- كما يحق لكل الأفراد تقديم شكوى عن أي موضوع يعن لهم إلى الجهة المعنية بالوزارة للنظر في الشكوى. وتأكيداً على هذا النهج فإن جميع العمال من المواطنين والوافدين ذكراً أو أنثى يستطيعون اللجوء إلى إدارة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة في تقديم الشكاوى بما فيها ما يتعلق بقضايا التمييز العنصري إن وجدت، وتقوم الدائرة المختصة بدراسة الشكوى وإمكانية التسوية ودياً، وإذا لم تتم التسوية يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخص النزاع وحجج الطرفين للبت فيه.
التوصية رقم (14) بشأن تطبيق تشريع شامل لمنع وحظر ومعاقبة التمييز العنصري تتفق مع المادة 4(أ) من الاتفاقية
التوصية رقم (15) بشأن توصية اللجنة بأن تقوم الدولة بخطوات ضرورية لتنفيذ متطلبات المادة 4(ب) من الاتفاقية أخذا ً في الاعتبار التوصية العامة رقم (15) لعام 1993 حول الاعتداء المنظم المبني على الأصل العرقي والتوصية العامة رقم (7) لعام 1985 المتعلقة بالتشريع لاستئصال التمييز العنصري
108- في إطار الرد على التوصيتين (14) و(15) تؤكد السلطنة بأن النظام الأساسي وبقية التشريعات المترجمة له (على سبيل المثال قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العمل العماني وقانون الخدمة المدنية وقانون مكافحة الاتجار بالبشر) تضمنت مجموعة من النصوص للحد من التمييز العنصري. (يرجى الاطلاع على القوانين بالملحق).
109- النصوص القانونية المعمول بها في السلطنة في مجال إقامة العدل بين الناس ومنع التمييز ضد أي فئة من الناس بسبب الجنس أو العرق أو أي أساس آخر تسري على الأفراد كما تسري على الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من باب أولى. فالدولة ممثلة في مؤسساتها هي الضامن لعدم حدوث أي شكل من أشكال التمييز ومن ثم فهي مدعوة بنص القانون إلى الامتناع عن إتيان أي عمل أو ممارسة من ممارسات التمييز العنصري. "إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات" و إ ن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة".
110- سنت السلطنة قوانين تجرم أي عمل من أعمال التمييز العنصري إذ اعتبر قانون الجزاء العماني كل دعوة للتمييز العنصري جناية حيث نص في المادة 130 مكرر "على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد" وهي العقوبة لجرم من نوع الجناية.
111- وإذ تحرص الدولة على إعطاء المثل الأعلى في مجال مكافحة كافة أشكال التمييز، فإن مؤسساتها وأجهزتها تعمل بمقتضى ذلك، وتنأى عن أي ممارسة تنطوي على أي تمييز أو تشجيعه أو تأييده أو حمايته أيا ً كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة استنادا ً إلى ما نصت عليه المادة 80 من النظام الأساسي للدولة.
التوصية رقم (16) بشأن مراجعة التشريع لضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين للتمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية إلى درجة تكون معترف بها في ظل القانون الدولي
112- لقد سبق شرح أبعاد المساواة التي تضمنتها المادة (17) في النظام الأساسي للدولة وذلك عند الرد على مضمون التوصية (12)، وفيما يتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية والمعترف بها في ظل القانون الدولي، فقد تمت الإشارة إلى مضامين المواد (75) و(76) و(80) في النظام الأساسي للدولة والتي تؤكد على عدم جواز إصدار أنظمة ولوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القانون، إضافة إلى التأكيد على أن لا يخل تطبيق النظام الأساسي بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
113- واستنادا ً إلى المادة (78) من النظام الأساسي للدولة "تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة والتي ألزمها هذا النظام". فقد قامت الجهات المعنية بتعديل واستصدار القوانين والتشريعات التزاما ً بما أكد عليه النظام الأساسي للدولة ومنها الالتزامات المترتبة على الدولة بعد التصديق على الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي أضحت جزءا ً من قوانين السلطنة.
التوصية رقم (17) بشأن تزويد لجنة الخبراء بمعلومات مفصلة عن الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وأية إجراءات أخرى مطبقة لتحقيق المادة (5) من الاتفاقية بشأن المجموعات الأثنية المختلفة والعمال المهاجرين الذين يعيشون على أرض السلطنة
114- لقد تم التأكيد على عدم وجود تصنيف أثني للسكان في السلطنة في ردنا على التوصية (11)، وجميع السكان في سلطنة عمان هم إما مواطنون أو وافدون.
(أ) فيما يتعلق بالحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم والهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل
115- نؤكد في هذا الصدد على أنه لا يوجد تمييز عنصري في السلطنة، لذا لا يوجد تعريف محدد له، لكن درجت المحاكم (على غرار تعريف لجنة التمييز) على عقاب كل ما من شأنه التمييز بين الناس بما ينال من حقوقهم المختلفة، تمهيداً لإنزال العقاب المناسب إعمالاً للنظام الأساسي للدولة وعلى وجه الخصوص المواد التالية (17، 18، 20، 25، 28، 29، 30، 35، 40).
116- فالمادة (17) من النظام الأساسي للدولة، وإن خصصت للحديث عن المواطن، إلا أنها في مواد لاحقة حرمت التمييز الماس بحقوق الإنسان فالمبادئ الاقتصادية وحماية الملكية الخاصة وسن القوانين لحماية العامل (المواد من 19-31 والمادتين 33 و35) كلها أمور تمنع التمييز وتكفل المساواة في الحقوق والواجبات، ناهيك عن أن السلطنة وبنص النظام الأساسي للدولة وبموجب المادة (10) تحترم المعاهدات الدولية لأنها جزء لا يتجزأ من منظومتها القانونية.
117- ونصت المادة (18) من النظام الأساسي على أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل".
118- ونصت المادة (25) من النظام الأساسي على الآتي: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة" جاءت هذه المادة عامة لم تفرق بين مواطن ومقيم، وجاءت المواد من 26-33 من النظام الأساسي للدولة عامة لم تفرق بين مواطن ومقيم.
119- ونصت المادة (35) من النظام الأساسي لتؤكد على أنه "يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون، وعليه احترام قيم المجتمع وتقاليده ومشاعره".
120- أما من ناحية القانون وتطبيقاً لمبادئ النظام الأساسي للدولة السابقة يمكن التأكيد على الآتي:
(1) قانون الإجراءات الجزائية
121- إ ن كل مواد هذا القانون الـ 356 تمثل مساواة في الحقوق والواجبات الإجرائية للناس كافة في سلطنة عمان.
(2) قانون الجزاء العماني
122- لم تفرق مواد هذا القانون بين الأجنبي والمواطن في شيء وعلى سبيل المثال المواد (8، 9، 12) كما تعتد المحاكم الوطنية بالأحكام الأجنبية تأكيداً للمادة (13) من قانون الجزاء العماني وأكدت المادة (130) مكرر من القانون نفسه على أنه: "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روّج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرّض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد".
123- ونصت المادة (134) منه على: "منع تأسيس الجمعيات والأحزاب المخالفة للنظم السياسية والاقتصادية"، وطبعاً السلطنة طرفاً في الاتفاقية الدولية التي تتسامى أهدافها وجميع الدول مع حرية الإنسان وصيانة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
124- كما تنص المواد التالية من ذات القانون على التالي:
المادة (165): "يعاقب القانون على حجز حرية الأفراد تعسفاً، ودخول المس اكن خلاف القانون من قبل الموظف" ؛
الماد ة (209): " حرمة انتهاك الأديان" ؛
المادة (210):" حماية المدا فن والجنائز"، وهي وردت بشكل عام ؛
المادة (211): "حماية الإجراءات المتعلقة بالزواج حسب عقيدة كل طرف"، كما أن الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية، الحرمان من الحرية، وإخفاء شخص مخطوف أو الخطف يعاقب عليها القانون حسب المواد من 256 إلى 258 .
125- كما يعاقب القانون على الرق والاستعباد والتعامل فيهما عملاً بالمادتين 260 و261.
(3) قانون الإجراءات المدنية والتجارية
126- ينظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية الحقوق المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التجارية والجمعيات وسائر الأشخاص.
127- ويعالج القانون حقوق جميع الأطراف في الحجز سواء تلك المتعلقة بحجز المنقول وحجز ما للمدين لدى الغير، وكذلك ما يتعلق بحبس المدين ومنعه من السفر.
(4) قانون العمل العماني
128- تخاطب أحكام قانون العمل العماني العامل دون تمييز، ولم يفرق القانون بين العامل المواطن والعامل الوافد وبين الذكر والأنثى، فقد عرف القانون "العامل" كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه. وتجدر الإشارة أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 م بلغ 365 102 1 عامل، منهم 698 989 ذكور و667 112 إناث ينتمون إلى 162 دولة. أما في القطاع الحكومي، فقد بلغ عدد موظفي الخدمة المدنية حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 ، 982 163 موظف، منهم 370 140 عماني و612 23 وافد (الجدول المرفق).
129- إن المادة (104) من الباب الثامن من قانون العمل المتعلقة بمنازعات العمل تسري على كل نزاع متعلق بالخلافات القائمة حول عقد العمل، حيث يتم إحالة الشكاو ى إلى دوائر تسوية المنازعات العمالية بغية إيجاد حلول ودية لها، وإذا تعذر ذلك فإنها تحال إلى المحاكم المختصة، أما ما يتضح للمفتشين العماليين من مخالفات أثناء قيامهم بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل فإن الإجراء المتخذ هو إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للنظر في المخالفات المنسوبة لهم. وتعفى الدعاوى المرفوعة من العمال أية كانت جنسيتهم من الرسوم في جميع مراحل التقاضي عملا ً بالمادة (10) من قانون العمل.
130- أظهرت بيانات التفتيش العمالي والشكاوي التي تقدم بها العمال خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2010 والتي بلغت 027 17 شكوى، عدم وجود أي حالة تتعلق بالتمييز، وجميع الحالات الواردة تتعلق بالأجور سواء من حيث التأخر في صرف الراتب أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مكافأة نهاية الخدمة أو صرف تذاكر السفر أو حجز جواز السفر. وقد تم تسوية جميع الحالات وديا ً ، باستثناء 956 حالة تم إحالتها للمحكمة للبت فيها.
131- بالنسبة للإجابة بشأن مشاركة المنتمين لمجموعات أثنية ووطنية مختلفة في رسم وتطبيق ورصد التشريعات والسياسات والبرامج التي لها تأثير على وضعهم؛ نستطيع القول بكل تأكيد إ ن كل المجموعات التي قدمت للسلطنة عاشت فترة زمنية فيها لذا انصهرت بالمجتمع، وأضحت تكون جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، لذا لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات، ولا تمييز بينها والأخرى داخل المجتمع العماني؛ ناهيك عما يستطيع العامل العماني والوافد على سبيل التخصيص المشاركة في كل ما يخصه من خلال النقابات العمالية والاتحاد العام للعمال.
(5) السياسة التعليمية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري
132- اعتنت السلطنة بتطبيق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة من خلال الآتي:
الفئة الأولى الطلاب الناطقين باللغة العربية: وهم يتمتعون بجميع الحقوق التعليمية، أسوة بالمواطنين، حيث يسمح لهم بالقبول والقيد في المدارس الحكومية والدولية وينطبق عليهم ما ينطبق على الطلاب العمانيين من شروط، وهذا ما حددته المادة الثانية من الفصل الثاني من لائحة شؤون الطلاب لمدارس التعليم العام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99/2001) بشأن قبول الطلاب وقيدهم في المراحل التعليمية المختلفة ؛
ويوضح الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية للعام الدراسي (2008/2009) أعداد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية وعددهم (578 34) طالباً، وفي المدا رس الخاصة وعددهم (662 9) طالباً ؛
الفئة الثانية الطلاب غير الناطقين باللغة العربية: نظراً لعدم تمكن هؤلاء الطلاب من معرفة اللغة العربية وهي لغة الدراسة في المدارس الحكومية، فإن الوزارة تسمح لهم بإنشاء مدارس خاصة بهم وفق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المدارس الواردة في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4/2006) بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2006 وهي لائحة حديثة أدخلت عليها بعض التعديلات بالمقارنة باللائحة السابقة. وقد بلغ مجموع عدد الطلبة غير العمانيين في العام الدراسي (2008/2009) 240 44 طالباً وطالبة بنسبة 9 . 1 في المائة من جملة عدد الطلاب.
(6) من ناحية التمييز بشأن الطلاب
ما يتعلق بالمدارس الخاصة
133- تم بموجب القرار الوزاري رقم (4/2006) الخاص باللائحة التنفيذية للمدارس الدولية تعديل لفظ مدارس الجاليات إلى "المدارس الدولية"، وذلك بهدف عدم التمييز بين طلبة تلك المدارس وفقا ً لأعراقهم أو جنسياتهم وإنما تأخذ الطابع الدولي الذي يتساوى فيه جميع الطلبة بدون تفرقة أو تمييز.
134- كما ينص القرار الوزاري رقم (26/2006) في المادة (31) على جواز تحويل الطلبة غير العمانيين المسجلين بالمدارس العالمية إلى المدارس الحكومية، بعد موافقة الوزارة.
135- يتم قبول الطلاب من ذوي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة وفق نظام وشروط القبول المتبعة لكافة أبناء المقيمين المتواجدين بالسلطنة كما يتم تنفيذ برنامجي دمج الطلاب من ذوي الإعاقة ومن ذوي الصعوبات التعليمية في مدارس السلطنة بكافة المديريات التعليمية وهو متاح للذكور والإناث بالتساوي. وفي العام الدراسي (2008/2009) بلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة والطلاب ذوي صعوبات التعلم الذين تم دمجهم (710) طالباً وطالبة موزعين على (56) مدرسة.
ما يتعلق بالمدارس الحكومية
136- تم تضمين المناهج الدراسية كل ما من شأنه غرس قيم ومبادئ التسامح والمساواة وحرية الفكر والعقيدة دون تمييز أو تفرقة.
137- وبنيت المناهج العمانية وفقا ً لفلسفة التربية في السلطنة المستمدة من مواد النظام الأساسي والتي تنظر للبشر على أنهم سواسية دون تفريق أو تمييز عنصري بينهم.
138- وتتضمن مناهج الحلقة الأولى العديد من المفاهيم المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز العنصري من خلال:
التعايش مع الآخرين من الجنسيات المختلفة، وذلك من خلال صور تبرز عائلات من جنسيات مختلفة يمارسون أنشطة مشتركة؛ لتبرز قبول الآخر وإن اختلفت جنسيته؛
التعايش مع الآخر وإن اختلف شكله أو لونه، وذلك من خلال نصوص وصور تتضمن أفراداً يختلفون في ألوان بشرتهم وأشكالهم؛
المساواة بين الذكر والأنثى، ويتضح ذلك من خلال احتواء النصوص على شخصيات مختلفة من الجنسين الذكر والأنثى، كل منهم يقوم بأعمال تبين الشراكة بينهما .
139- اشتملت الأهداف العامة والخاصة لمادة الدراسات الاجتماعية وكذلك مناهج بعض المواد الأُخرى كالنصوص القرائية في مادة اللغة العربية ودروس التربية الإسلامية على مفاهيم حقوق الإنسان والمفاهيم المتعلقة بالسلام والانفتاح على الحضارات الأخرى وقبول الاختلاف والتنوع الثقافي والتعاون الدولي وهو يتفق مع مضمون وأهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا سيما المواد (5، 6، 7).
140- ورد في كتاب "هذا وطني في السيرة الحضارية لعمان" للصف للحادي عشر ما يتصل بمفاهيم تعالج مواضيع التنوع الثقافي والانفتاح على الحضارات وقبول الاختلاف الثقافي وهي جميعها مفاهيم إيجابية تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
141- كما أن كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف (5-10) اهتمت بمفاهيم تربية التسامح والتي أوضحت أن مجموع تكرار هذه المفاهيم بلغ (085 1) مرة.
( 7) فيما يتعلق بالبرامج التربوية
142- لا توجد أية تفرقة في التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والتي تتناول القضايا والبرامج والمشاريع والإخبار التربوية، فهي تشمل الجنسين الذكور والإناث من جميع فئات الطلبة والتربويين دون أية تفرقة.
143- وتحرص السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم على المساواة بين الطلبة عند تفعيلها لمختلف تخصصاتها وفقا ً للمنظومة الاجتماعية والمبادئ الإنسانية بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الثقافية أو الاجتماعية وغيرها.
144- يتم تكريم وتحفيز كافة المجيدين في الأنشطة والبرامج التربوية الأخرى، ذكورا ً وإناثا ً ومن مختلف شرائح المجتمع وفق معايير الكفاءة والجودة وفي احتفاليات موحدة دون تمييز للون أو لجنس أو لعرق أو غيره.
145- وتم تنفيذ برنامج "كتيبات شخصيتي الإيجابية" لتشمل عددا ً من المواضيع التوعوية التي تساهم في تعزيز روح التسامح وعدم التمييز بين الطلبة مثل مواجهة ضغوط الأقران والتعصب والقوالب النمطية.
فيما يتعلق بالتقويم التربوي
146- يتم قبول جميع الطلبة القادمين من خارج السلطنة وفق نظام القبول المعتمد، وكذلك قبول الطلبة غير الناطقين بالعربية في مدارس السلطنة، وذلك من خلال وضع خطط علاجية تمكنهم من مواصلة دراستهم مع أقرانهم الناطقين بالعربية.
147- وتتاح الفرصة أمام جميع الطلبة المسجلين (عمانيين ووافدين) للاشتراك في الدراسات الدولية والاختبارات الوطنية انطلاقا ً من مبدأ التعليم للجميع.
148- ويتحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع المدرسي في كل الأنشطة والممارسات التعليمية التي تنفذ من خلال مواد المهارات الفردية.
(8) فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة
149- لا يوجد أي تمييز ضد المرأة، فهي تتمتع بحقوقها التي تتساوى وحقوق الرجل، فانضمام السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو دليل حرص السلطنة على تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز.
150- لا تمييز إطلاقا ً بين الذكر والأنثى في القوانين العمانية، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأي تمييز مخالف للنظام الأساسي للدولة يبطل عن طريق القضاء، وللمتضرر الحق في التعويض.
151- تنبثق المرجعية الأساسية للممارسات الفعلية فيما يتعلق بسياسات السلطنة تجاه تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتسريع المساواة بين الرجل والمرأة في توجيهات جلالة سلطان البلاد ومبادراته في تعيين المرأة في مناصب عليا، منها تعيين الوزيرات ووكلاء الوزارات والسفيرات وفي مجال الادعاء العام وفي مجلس الدولة، وتأنيث مسميات المناصب عند شغلها من قبل النساء ومنحها حقوقها في كافة مناحي الحياة.
152- يقوم منهج التشريع العماني في تناوله الأمور الخاصة بحياة المرأة ومختلف شؤونها على مبدأين أساسيين هما المساواة بين الرجل والمرأة بصفة عامة، وتكافؤ الفرص بينهما.
153- و يشمل نظام التأمينات الاجتماعية حق الضمان الاجتماعي للمرأة والرجل. كما يتساوى الرجل والمرأة في قانون العمل والشركات وقانون الخدمة الاجتماعية وفي نظام التعليم والمنح الدراسية.
154- خلت جميع التشريعات العمانية من تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة" الذي عرفته الاتفاقية في مادتها الأولى، بل جاءت جميع التشريعات العمانية تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ، ولا تميز التشريعات الجزائية والإجراءات المدنية بين النساء والرجال.
155- لا توجد في التشريعات العمانية عقبات تحد أو تمنع من ممارسة المرأة لهذه الحقوق. ولها الحرية الكاملة في المشاركة في المجالات المختلفة، لا سيما وأن خدمات متعددة على مستوى السلطنة وبتعليمات سامية من لدن صاحب الجلالة سلطان البلاد قد تم توفيرها لتقوية الوعي في المجتمع.
156- يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الجزاء العماني الاتجار بالمرأة واستغلالها جنسي اً باعتباره تمييز اً واستغلال اً لها.
157- تحتل المرأة حوالي 12 في المائة من الوظائف التنفيذية والاستشارية العليا بالقطاع الحكومي العام، وتمثل أكثر من 43 في المائة من وظائف القطاع العام، وتشارك في جميع الأعمال والوظائف المهنية الأخرى. وتشارك بشكل فع ال في القضايا التنموية، على سبيل المثال منتدى صاحبات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نسويه وتطوعية مهنية والهيئات الأكاديمية الحكومية والخاصة.
158- و تنتفع المرأة من جميع برامج الضمان الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية .
159- من حقوق المرأة الاحتفاظ باسمها العائلي حتى بعد الزواج .
160- بينت المادة (80) من قانون العمل بأنه "تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم، ولم يتم تسجيل أي شكوى تتعلق بالتمييز لسبب عائد إلى الجنس. ويتضح من هذا النص بأن المرأة العاملة لها حقوق أسوة بالرجل وهذه الحقوق متمثلة في:
الحق في فرص متكافئة للترقي في الوظيفة ؛
الحق في الأمن الوظيفي ؛
الحق في العمل في ظروف مناسبة و آمنة و صحية ؛
الحق في الراحة في أوقات الفراغ ؛
الحق في التنظيم و المفاوضات الجماعية ؛
والحق في تشكيل النقابات و الانضمام إليها.
161- لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في العمل، حيث أن عدد النساء العاملات في ازدياد سنة بعد سنة، وكما تم بيانه فإن عدد العاملات العمانيات في القطاع الخاص بالأجر قد بلغ 261 39 عاملة مواطنة إضافة إلى 289 7 فرصة عمل حر في برنامج سند. أما العاملات الوافدات قد بلغن 667 112 عاملة.
1 62 - يهدف تحقيق التوافق بين حق المرأة في العمل ووظيفتها الاجتماعية، لذا تم صياغة مجموعة من القواعد في قانون العمل تتفق تماماً مع المادة (11/2) من اتفاقية سيداو على النحو التالي:
حظر التمييز في الحق بالقبول في العمل بسبب الزواج أو الأمومة ؛
أعطى القانون حق للعامل سواء كان ذكر اً أم أنثى إجازة لمدة ثلاثة أيام في حال زواجه في ضوء ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (67) من القانون ؛
حظر فصل المرأة من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة ؛
نصت المادة (84) من القانون "لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملةً لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع . وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر ؛
تطبيق نظام إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، أو التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة ؛
حق المرأة العاملة بنص قانون العمل في تعديله الأخير بالمرسوم السلطاني رقم 113 / 2011 الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة ( 50 ) يوم اً براتب كامل و لمدة ثلاث مرات خلال فترة خدمتها ؛
أعطت المادة ( 83 ) من القانون حق للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدة لا تزيد على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها ؛
توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها، حيث نصت المادة ( 82 ) من القانون بعدم جواز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحي اً و كذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير مثل عدم تشغيل المرأة بعد الساعة السابعة مساء و الساعة السابعة صباح اً، والأعمال الضارة صحي اً إلا في الأحوال والأعمال و المناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وفي ذلك تمييز إيجابي للمرأة وتقدير للأسرة.
163 - نود التوضيح أن ما ورد في الفقرة (64) من تقرير السلطنة الأولي حول المقصود بالتدابير لحظر تكوين الجمعيات أو تحريم الاشتراك فيها أو العقاب عليها هو عدم وجود أحكام صادرة في ذلك الشأن، لكن توجد نصوص قانونية تجرم مثل هذه الأفعال، فعلى سبيل المثال المواد (130 مكرر، 26، 261، 209، 210، 211) من قانون الجزاء العماني تؤكد ذلك التجريم.
164- تأكيد اً على ذلك، تمارس اليوم ( 136 ) جمعية نسائية ومهنية مثل جمعية المحامين والأطباء والمهندسين وجمعيات وأندية للجاليات الأجنبية و (24) جمعية خيرية.
(ب) حق المواطن في الأمن على شخصه وحماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواءً من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة
165- أكدت الفقرة ( 4 ) من المادة ( 11 ) من النظام الأساسي للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها وأكدت الفقرة ( 5 ) أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً .
166- و أكدت الفقرة (6) أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
167- وتنص كذلك المواد التالية من ذات القانون على التالي:
ال مادة (16): "لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أ و منعهم من العودة إلى السلطنة" ؛
ال مادة (17): "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي" ولا يعني عدم الإشارة للأجانب أنه بمفهوم المخالفة لا يتمتعون بالمساواة، بل إ ن قانون إقامة الأجانب والعمل وغيرهما من القوا نين تكفل المساواة وحماية حقوقهم ؛
ال مادة (18): "الحرية الشخصية مكـفولة وفق اً للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون" ؛
ال مادة (19): "لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـ الرعـايـة الصحيـة والاجتماعية" ؛
ال مادة (20): "لا يعـرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما" ؛
ال مادة (21): "لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـ ذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية" ؛
ال مادة (22): "المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفق اً للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسماني اً أو معنويا ً " ؛
ال مادة (23): "للمتهـم الحـق في أن يؤكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـ اً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم" ؛
ال مادة (24) : "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فور اً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية"، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما ً ؛
ال مادة (25) : "التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع، تـقـريب جهات القضـاء من المت ـقاضين وسرعة الفصل في القضايا" ؛
ال مادة (26): "لا يجـوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر" ؛
ال مادة (27): "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه" ؛
ال مادة (28): "حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبق اً للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك ب النظام العام، أو ينافي الآداب" ؛
ال مادة (29): "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل ا لتعبير مكفولة في حدود القانون" ؛
ال مادة (30): "حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانو ن وبالإجراءات المنصوص عليها فيه " ؛
ال مادة (31): "حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفق اً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدى إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـ ي ء إ لى كـرامـة الإنسان وحقوقه" ؛
ال مادة (32): "للمواطن ين حق الاجتماع ضمن حدود القانون " ؛
المادة (33): "حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معادياً لنظام المجتمع أو سريـاً أو ذا طابع عسكـري، ولا يجوز إجبار أحـ د على الانضمام إلى أيـة جمعية" ؛
ال مادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. مادة (35): يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبق اً للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره.
168- أكدت المادة (5) من قانون الجمعيات الأهلية على حظر إقامة الجمعيات على أساس قبلي أو فئوي أو ديني، كما كفل للجاليات الأجنبية إقامة أندية اجتماعية خاصة بهم.
169- نصت المادة ( 41 ) من قانون العمل حق العامل في ترك العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل في عدة حالات منها:
إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل ؛
إذا أرتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته ؛
إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.
حيث يخول القانون العامل اللجوء إلى الدوائر المختصة بتسوية المنازعات العمالية والمطالبة بكامل حقوقه مع التعويض عما لحقه من أذى، وفي حال كان الاعتداء بدنياً فله أن يتقدم إلى الادعاء العام لإقامة دعوى جزائية ضد صاحب العمل.
(ج) الحقوق السياسية
170 - إن الحقوق السياسية للمواطنين مكفولة في ظل القانون، وكما تم بيانه فإن مجلس عمان يتكون من مجلس الشورى (أعضاء منتخبين من الشعب) ومجلس الدولة (أعضاء معينين) ويبين القانون اختصاصات كل منها ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله كما يحدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم وطريقة اختيارهم أو تعيينهم، وموجبات إعفائهم وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.
171- ويتكون مجلس الشورى من 84 عضواً من مختلف ولايات السلطنة ويتم انتخابهم من قبل المواطنين بحرية تامة دون تدخل الحكومة، ويحق لكلا الجنسين الترشح لعضوية المجلس على حد سواء طالما هو بالغ من العمر ( 30 ) عاماً ومدة المجلس ( 4 ) سنوات، وكانت السلطنة أول دول المنطقة في تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات (ناخبة ومترشحة).
172- تتمتع المرأة في سلطنة عمان بحق الترشح والتصويت في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز وفق اً للمادة (22) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني (86/97)، وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة ال سابعة للمجل س (2011-2015) ترشح لعضوية المجلس 133 1 شخص منهم 77 امرأة و056 1 رجل .
(د) الحقوق المدنية الأخرى
( 1 ) الحق في حرية الانتقال والإقامة داخل حدود الدولة
173- أكدت المادة ( 18 ) من النظام الأساسي للدولة، أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل وفقاً للقانون.
174- كما أصدرت وزارة القوى العاملة تعميم رقم ( 2 / 2006 ) الذي حدد بأنه "لا يحق لأصحاب العمل حجز جوازات سفر عمالهم إلا تنفيذاً لأمر قضائي وتجدر الإشارة بأن الإدارة العامة للأحوال المدنية في سلطنة عمان تصدر بطاقة مقيم لكل وافد وبطاقة شخصية للمواطن لاستخدامها في المعاملات الرسمية وكإثبات شخصية المقيم الوافد بما لا يستدعي منه حمل جواز سفره في كل الأحوال للتنقل داخل البلاد وآليات شرعية إقامته.
175- ضمن القانون المساواة لجميع العمانيين والوافدين كافة لحقوق القانونية نفسها بالنسبة لحرية الحركة واختيار محل إقامتهم وإبرام التصرفات القانونية، كما أن قانون إقامة الأجانب يكفل لكل من يعمل في السلطنة، رجل اً كان أم امرأة حق إلحاق زوجه وأبناءه للإقامة معه بصفة "مرافق زوج".
( 2 ) حق المغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده
176- كما تم بيانه فإن النظام الأساسي للدولة قد كفل للمواطن والمقيم حرية الحركة والتنقل داخل البلاد، وفيما يتعلق بالعامل الوافد فقد ألزمت المادة ( 56 ) من قانون العمل صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه، ما لم ينتقل إلى صاحب عمل آخر، وإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة إعادة العامل إلى بلده على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع. وقضت المحاكم بشأن جميع الدعاوى المحالة إليها بإلزام أصحاب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى بلده .
177 - وتجدر الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة قد أصدرت تعميماً رقم (2/2006) حددت بموجبه أنه لا يحق لأصحاب العمل حجز جوازات سفر عمالهم إلا تنفيذاً لأمر قضائي.
( 3 ) الحق في الجنسية
178- لكل إنسان حق طلب الجنسية متى توافرت له الشروط اللازمة لذلك، وهذا الأمر مأخوذ به في جميع دول العالم.
179- في سلطنة عمان الجنسية ينظمها القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 83 ، ومن المبادئ القانونية المستقرة في السلطنة أن الجنسية لا يجوز إسقاطها أو سحبها. كما لا يجوز إبعاد مواطن أو نفيه أو منعه من العودة إلى السلطنة. (المادتان 15 و 16 ) .
180 - إن الجنسية رابطة سياسية وقانونية وتبعية بين الفرد والدولة تؤكد السلطنة أنه عند دراستها طلبات من توافرت فيه شروط اكتساب الجنسية لا تميز بين من يحق لهم الحصول عليها بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الدين أو المعتقد أو غيرها من أشكال التمييز طالما استوفوا الشروط القانونية اللازمة، مع بقاء قرار منح واكتساب غير العماني الجنسية العمانية قرار سيادي.
181- إن للسلطنة سياسات عامة في مجال كفالة حقوق الإنسان لا سيما في المسائل المتعلقة بالجنسية، ومن نتائج تلك السياسات منح الجنسية العمانية ل ا بن العمانية من أب مجهول الجنسية وكذلك معاملة ابن العمانية من زوجها الأجنبي معاملة العمانيين وذلك باستفادة هؤلاء الأبناء دونما تمييز بينهم وبين الأبناء العمانيين في الخدمات التي تقدمها الدولة من ضمنها التعليم والصحة وغيرها.
182- تطبق السلطنة سياسات إجرائية لمعالجة أية إشكاليات تتعلق بمسائل الجنسية للحيلولة دون نشوء ظاهرة انعدام الجنسية. حيث تعمل الجهات المختصة على دراسة أية عوائق وإشكاليات تتعلق بأمور الجنسية وتضع الحلول المناسبة لها، ولا توجد في عمان فئة "البدون".
183- وفق اً للمادة ( 36 ) من النظام الأساسي، يمكن للوافد تقديم طلب للحصول على حق اللجوء السياسي والإقامة في عمان إذا واجه الاضطهاد لأسباب سياسية، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع السياسة العامة للسلطنة.
( 4 ) حق التزوج واختيار الزوجة
184- القانون المنظم للعلاقات الأسرية هو قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 97 .
185- المساواة في الزواج، ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية بأي نمط آخر من الأنماط أو الروابط المكونة للأسرة، وأهلية الزواج تكتمل ببلوغ الشخص ثمانية عشر عاما ً .
186- يمنح قانون الأحوال الشخصية في مادته 282 غير المسلمين حق تطبيق الأحكام الخاص بهم في مسائل الأحوال الشخصية ما لم يطلبوا تطبيق القانون العماني.
187- ونصت المادة (211) على "حماية الإجراءات المتعلقة بالزواج حسب عقيدة كل طرف"، كما أن الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية، الحرمان من الحرية، وإخفاء شخص مخطوف أو الخطف يعاقب عليها القانون حسب المادتين (256-356).
188- لكل إنسان، على قدم المساواة، الحق في الزواج واختيار الزوج، وللمرأة الحرية في اختيار زوجها، فلا يعقد الزواج إلا بموافقتها.
189- الملكية الخاصة مصونة للجميع، وللزوجة ذمتها المالية المنفصلة عن زوجها فيحق لها التصرف في مالها كيفما شاءت دون أن يتطلب ذلك موافقة زوجها.
190- خطوبة الأطفال أمر مرفوض اجتماعيا ً وقانونيا ً ، ولا يمارس البتة في المجتمع العماني. (مرفق القانون)
191- بصدور المرسوم السلطاني رقم ( 55 / 2010 ) والخاص بقضايا العضل، أصبح من حق المرأة اللجوء إلى المحكمة العليا مباشرة لتزويجها بمن ترغب في حالة عدم موافقة ولي أمرها على حق الزواج.
( 5 ) حق التملك استقلال اً أو شراكة
192- تشير الفقرة الأولى من المادة ( 11 ) من النظام الأساسي للدولة أن "الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقـتصاد الحـر وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلى زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفق اً للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون".
193- وتشير الفقرة الثانية من نفس المادة "حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان".
194- وتشير الفقرة الثالثة منها "الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية ".
195- وتشير الفقرة الرابعة منها "لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها".
196- وتشير الفقرة الخامسة منها "الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه إلا في حدود القـانون، ولا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويض اً عادلا ً . والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية".
197- وتشير الفقرة السادسة منها "المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون".
198- وتشير الفقرة السابعة منها "الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني".
199- وتشير الفقرة الثامنة منها "إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولا يجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي ".
200- بناءً على حرية النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان، وحماية للمال العام والخاص، فقد أصدرت الحكومة مجموعة من قوانين لحماية استثمار رأس المال الأجنبي ، منها قانون تنظيم الاتصالات - قانون استثمار رأس المال الأجنبي - قانون التجارة - قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج العربية - قانون حقوق الملكية الصناعية - قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - قانون حماية المستهلك - قانون السجل التجاري - نظام السجل التجاري - قانون رأس المال - قانون السياحة - قانون الشركات التجارية - قانون تنظيم وتشجيع الصناعة - قانون ضريبة الدخل - قانون العمل - قانون غرفة تجارة وصناعة عمان - قانون المعاملات ال إ لكترونية - قانون المناطق الحرة - قانون المناقصات - قانون الوكالات التجارية - اللائحة الفنية لتدعيم الأغذية .
201- وجميع هذه القوانين إضافة إلى القوانين الصادرة بشأن التملك في الأرض تساهم في تنشيط التجارة والنشاط الاقتصادي وتحافظ على حقوق التملك للمستثمر.
( 6 ) حق الإرث
202- وكما أشرنا في البند 205 فإن قانون الأحوال الشخصية ينظم جميع المسائل المتعلقة بالأحوال المدنية من زواج وطلاق ونفقة وخلع ونسب ووصية وإرث وغيرها. وقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ منهما بالعدل .
203- إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في النظام الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير:
درجة القرابة بين الوارث ذكر ا ً كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفى ؛
موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ؛
العبء المالي الذي توجبه الشريعة الإسلامية على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.
مع الإشارة إلى أن المرأة تحظى في كثير من الحالات بنصاب أكثر في الميراث من الرجل.
( 7 ) حرية الفكر والعقيدة والدين
204- أكدت المادة ( 29 ) من النظام الأساسي للدولة على حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
205- كما أكدت المادة ( 28 ) منه على حرية القيام بالشعائر الدينية طبق اً للعادات المرعية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب.
206- و نظر اً للسياسة التي أقرتها الحكومة في ممارسة العقيدة والدين فقد تم في 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 تخصيص وزارة لهذا الغرض باسم "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".
207 - توجد في سلطنة عمان مجموعة من الكنائس لممارسة الشعائر الدينية من قبل المسيحيين إيماناً من الدولة بحرية العقيدة والدين، وكذلك مجموعة من المعابد لأصحاب الديانات الأخرى.
208- تشيد الخارجية الأمريكية بحرية الأديان في السلطنة: تحرص حكومة السلطنة على احترام مبدأ حرية العقيدة وفق الأطر العامة التي وضعتها، وأشار التقرير السنوي لحرية الأديان في العالم لعام 2009 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية ، إلى أن النظام الأساسي للدولة في السلطنة يحظر التمييز بين المواطنين على أساس الدين وينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار النظام العام.
209- وأكد التقرير على أن سياسات السلطنة أسهمت في كفالة الممارسة الحرة للدين عموم اً ضمن المعايير المحددة التي وضعت في هذا الصدد.
210- كما أكد التقرير على أ نه لا توجد تقارير سجلت عن حدوث انتهاكات في المجتمع العماني على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة.
211- وذكر التقرير أن الطوائف غير المسلمة في السلطنة يسمح لها بممارسة معتقداتها دون أي مضايقات، منوها بتبرع حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بقطعة أرض خصصت لممارسة هذه الجماعات شعائرها الدينية، وأوضح أنه لم يتم رصد أية تقارير تفيد بإجبار أي مواطن غير مسلم على التحو ل عن ديانته، وأشار التقرير إلى أ نه خلال الفترة المشمولة بالتقرير قطعت السلطنة الكثير من الخطوات على طريق تعزيز كفالة حرية الأديان ومن ذلك استضافتها لمحافل تشجع على الحوار بين الأديان واستضافة معهد العلوم الشرعية الطلاب غير المسلمين من المؤسسات الأجنبية لفترات طويلة لإجراء بحوث معمقة حول الإسلام. ونوه التقرير بتركيز المسلمين في السلطنة على العمل بصورة إيجابية للحوار بين الأديان وتشجيع التسامح بين الطوائف المسلمة وغير المسلمة مشير اً إلى أ نه لا يوجد معتقلون أو محتجزون بسبب الدين.
( 8 ) حرية الرأي والتعبير
212- تضمنت المادتين 29 و 31 من النظام الأساسي للدولة على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، هذه الأحكام فضل اً عن قانون الصحافة والنشر( الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 1984 ) توفر المناخ المناسب للصحافة العمانية لممارسة هذه الحرية بمسؤولية.
213- وقد عدل قانون الصحافة بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2004 ليسمح بإنشاء صحف ودور نشر ومطابع وشركات الإعلان على أسس تجارية، ووفق اً للمرسوم السلطاني رقم 95 / 2005 ولائحته التنفيذية يمكن للقطاع الخاص أيض اً إنشاء وإدارة وتشغيل الإذاعات والتلفزيونات. وفيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية ، فإنه لا حجر عليها طالما أنها ليست إباحية ولا تحتوي على مشاهد مخالفة للأخلاق وتقاليد المجتمع أو مسيئة للدين.
214- حالي اً هناك تسع صحف يومية تصدر في عمان وحوال ي 73 صحيفة ومجلة، ويبلغ عدد وكالات الإعلان ودور النشر حوالي 76 ، كما يوجد أكثر من 130 مطبعة. وهناك عدد من قنوات الإذاعة والتليفزيون التي تديرها الدولة، وتوجد شبكة إلكترونية مملوكة من قبل الدولة (Omanet). وهناك عدد من قنوات الإذاعة والتلفزيون مملوكة للقطاع الخاص. ويبلغ عدد القنوات المملوكة للقطاع الخاص ثلاث محطات إذاعية تعمل وتبث عبر التردد FM، ومحطة تلفزيون واحدة تعمل على مدى 24 ساعة وبدأت البث في 2008 .
215- في تشرين الأول/أكتوبر 2010 تم إنشاء "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" بموجب المرسوم السلطاني 108 / 2010 . والهيئة لها شخصيتها الاعتبارية وت تمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتضطلع بأنشطتها وفق اً للقواعد التجارية.
216- هناك شركتان للاتصالات الرئيسية ومزودي خدمات الإنترنت، الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل Omantel) وهي شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، والشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس (Nawars وهي مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.
217- في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004 تم إشهار جمعية الصحافة العمانية، وهي تهدف إلى نشر الوعي فيما يتعلق بالصحافة ووسائل الإعلام، للمس اهمة في ازدهار الصحافة العمانية ، ولتعزيز الكفاءة المهنية للصحافيين والمساهمة في حماية مبادئ الصحافة على أساس تقاليد المجتمع وأخلاقيات المهنة، والمحافظة على حقوق ومصالح الصحفيين. وقد قبلت الجمعية في نقابة الصحافة الدولية. كما أن جمعية الكتاب في عمان أشهرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 ، وهي تهدف إلى دعم الحركة الأدبية والفكرية في عمان.
218- إن تأصيل حق حرية الرأي والتعبير في المجتمع العماني جاء في كلمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، عندما أكد خلال زيارته لجامعة السلطان قابوس عام 2000 ، أن "مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد من أكبر الكبائر، ونحن لن نسمح لأحد أن يصادر الفكر أبدا ً ".
( 9 ) الحق في حرية الاجتماع السلمي وفي تكوين الجمعيات السلمية
219 - تتمتع المرأة بحق العمل والاشتراك في النقابات والاتحادات العمالية وفي لجان التنمية الاجتماعية للدفاع عن حقوقها وتفعيل مشاركتها في تطوير المشاريع الخاصة بالمرأة والأسرة والمجتمع.
220- كفل قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 لسنة 2000 الحق في إنشاء وتكوين والانضمام للجمعيات الأهلية، وقد بلغ عدد الجمعيات النسائية نحو ( 53 ) جمعية موزعة على محافظات وولايات السلطنة.
( 10 ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، ولا سيما الحقوق التالية
الحق في العمل
221- إن قانون العمل الصادر عام 2003 وتعد ي لاته المتلاحقة وآخرها بالمرسوم السلطاني رقم 113 / 2011 تناول بالتنظيم عقد العمل والأجور والإجازات وساعات العمل وتشغيل الأحداث، والمرأة العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وكذلك الأحكام المتعلقة لتمثيل العاملين، وإنشاء نقابات العمال، وتسوية المنازعات العمالية وفرض عقوبات على المخالفين.
222- نصت المادة ( 12 ) من النظام الأساسي للدولة على أن تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره بنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أ ي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
223- وبحسب النظام الأساسي للدولة، فإن وزارة القوى العاملة عليها بذل جهدها لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وسد احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة العمانية المتوفرة، وسد النقص في التخصصات المهنية غير المتوافرة من خلال استقدام عمالة بعقود مؤقتة، ولا توجد موانع قانونية باستثناء الحد الأدنى لسن الاستخدام والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، ويتم تحرير عقد عمل مكتوب لمن لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد ويجب تصديق ذلك العقد من الجهة المختصة قانوناً لمراقبة عدم وجود شروط تعسفية أو تمييزية قد يتضمنها العقد، أو أن تقل العوائد والمنافع التي يتلقاها العامل عما هو مقرر قانوناً.
224- ويجب على صاحب العمل ألا يخرج عن نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه وفق ما بينته المادة ( 25 ).
225- كما أوضحت المادة ( 11 ) من قانون العمل بأنه (على كل صاحب عمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة أتفاق العمل وشروطه).
حق تكوين النقابات والانتماء إليها
226- أجاز المرسوم السلطاني رقم 112 / 2006 إنشاء النقابات.
227- تم إصدار المراسيم السلطانية 74 / 2006 و 112 / 2006 لتعديل قانون العمل ومنح الموظفين الحق في إنشاء النقابات العمالية وفق اً لمعايير العمل الدولية . وقد أصدرت وزارة القوى العاملة قرار رقم (17/2007) بتاريخ 4 شباط/فبراير 2007 بتعديل القرار الوزاري ( 294 / 2006 ) بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق. ويتمتع أعضاء هذه الاتحادات والنقابات بالقدر الكافي من الاستقلال والحماية. ويحق للعاملين في عمان أيض اً ممارسة حق الإضراب والمفاوضة الجماعية وفق اً للقانون، في المقابل، يحق لأصحاب العمل إغلاق الأعمال وفق اً لأحكام القرار الوزاري 294 / 2006 .
228- و بينت مواد قانون العمل أرقام ( 108 )( 109 ) ( 110 ) حق العمال في تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، وحقهم في تشكيل اتحادات عمالية و ا تحاداً عام اً لعمال سلطنة عمان.
229- وقدر صدر القرار الوزاري رقم ( 59 / 2010 ) بتاريخ 7 شباط/فبراير 2010 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات ال عمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والذي قضى بإلغاء القرار الوزاري السابق رقم (24/2007) لينظم العمل النقابي بأحكام تلبي المعايير الدولية في هذا الجانب. و منذ إصدار هذه التعديل ات عام 2010، تم تسجيل 139 نقاب ة عمالية حتى كانون الأول /ديسمبر 2011) .
230 - كان الاتحاد العام لنقابات عمال عمان (GFOTU) قد أعلن في مؤتمره التأسيسي في 10 شباط/فبراير 2010 - والذي حضره ممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومركز التضامن العمالي الأمريكي، والاتحاد النرويجي لنقابات العمل وممثلين عن اتحادات عمالية عربية - عن انتخاب أعضاء مجلس إدارته، وأعضاء لجنة الرقابة المالية، علماً أن الاتحاد يضم في عضويته جميع النقابات العمالية في السلطنة.
231- تم في 3 آذار/مارس 2010 تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي بين الشركاء في سوق العمل بالقرار الوزاري رقم ( 99 / 2010 ) تتكون اللجنة من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة القوى العاملة، يكون من ضمن اختصاصاتها التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء في سوق العمل، حيث يمثل العمال فيها بالتساوي من خلال ممثليهم بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
حق الحصول على مأوى
232- توفر الدولة مأوى للمواطن من خلال من مجموعة من البرامج نظمها قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 37 / 2010 ) بتاريخ وهذه البرامج تتراوح بين توفير الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض السكني.
233- يتم تنظيم عملية تأجير المساكن على جميع المستأجرين من المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بدون أي تمييز وفق المرسوم السلطاني رقم ( 72 / 2008 ) والمرسوم السلطاني رقم ( 107 / 2010 ) بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والراغبين في الاستئجار.
234- يلزم قانون العمل صاحب العمل توفير المسكن الملائم لعمال المنشأة بالإضافة إلى الوجبات الغذائية ومياه الشرب وفق ما أوضحته المادة ( 34 ) من قانون العمل، أو صرف علاوة للسكن ليتمكن العامل من الحصول على مسكن خاص به، ويجب أن تتوافر في المسكن الشروط التي بينتها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 286 / 2008 ).
حق التمتع بخدمات الصحة العامة
235- تم البيان عن الحقوق المتوفرة للمواطنين والمقيمين آنف اً عند الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
236- تقضي المادة ( 33 ) من قانون العمل بأنه على صاحب العمل (أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل، فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل.
237- وإذا تم معالجة العامل في مستشفى حكومي أو خاص، وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفى.
238- ومن خلال الزيارات التفتيشية التي يقوم بها المختصون يتم التأكد من توفير هذه الخدمات من قبل صاحب العمل.
حق تلقي التعليم والتدريب
239- تم البيان عن الحقوق المتوفرة للمواطنين والمقيمين آنف اً عند الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المساواة في النشاط الثقافي
240- أكدت المادة ( 13 ) من النظام الأساسي للدولة على مجموعة من المبادئ الثقافية تهدف إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته، إضافة إلى رعاية التراث الوطنـي والمحافظة عليـه، وتشجـع ونشر العلوم والفنـون والآداب والبحوث العلمية.
241- تأكيداً على أهمية البحث العلمي في تعزيز المنطلقات العلمية للتنمية المستدامة لمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية فقد أنشأت حكومة سلطنة عمان بتاريخ 22 حزيران/ يونيه 2005 مجلس اً للبحث العلمي بالمرسوم رقم 54 / 2005 وذلك لوضع استراتيجية علمية وطنية متكاملة للبحث العلمي، بما فيها دعم الابتكارات الفردية والخطط البحثية ونشر المؤلفات العلمية، كما تم إصدار قانون مجلس البحث العلمي بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2010 بهدف تنظيم شؤون البحث العلمي بالسلطنة والنهوض به وتشجيعه ودعمه، وضمان مواكبته لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
242- إن تواصل الثقافات وحوار الحضارات من العوامل الرئيسية في بناء مجتمع عالمي يخلو من الصور السلبية التي تؤثر على تقدم المجتمع، وقد احتضنت وزارة التربية والتعليم عام 2007 ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مشروع "تواصل الثقافات" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) بهدف تعزيز الحوار وتغيير الصور السلبية بين الثقافتين العربية والغربية. وتقوم هذه المبادرة على القيام برحلات سنوية في الأرض العمانية بين مجموعة من الشباب من 17-19 سنة من دول عربية وعالمية. وقد أشادت منظمة اليونسكو بهذه المبادرة في بيانها الصادر يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 واعتبارها مبادرة المجتمع المدني الرائدة في العالم.
243- يسعى المنهج التربوي العماني إلى بناء مواطنين عمانيين منفتحين على حقيقة التنوع والاختلاف في العالم، من خلال التركيز على نوعية المعلومات للمتعلم تجعله أكثر قدرة على التعامل مع البيئة المحلية والعالمية.
244- أكدت الأهداف العامة لمناهج التربية الإسلامية على القيم المرتبطة بالسلام باعتبارها مفهوم اً أصيل اً في ثقافتنا الإسلامية والعربية، كما اهتمت مادة اللغة العربية بطرح مواضيع حول ثقافة السلام والتفاهم بين الثقافات من خلال بيان أهمية السلام للإنسان مع نفسه ومجتمعه وعالمه، واشتملت مناهج الدراسات الاجتماعية على أهمية متطلبات السلام العالمي، كذلك إن الفلسفة التربوية لبقية المواد تنصب في نفس الإطار لغرس قيم ومبادئ تتسم بالأخوة والتعاضد بين الجميع وتحد من ممارسات التمييز العنصري.
245- شاركت مجموعة من مدارس وزارة التربية والتعليم المطبقة للمرحلتين في عام 2009 / 2010 في مسابقة "أنا مواطن عالمي" التي تهدف إلى تدعيم التعريف بثقافات العالم المتنوعة ، وهذه المسابقة ممولة عالمي اً من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في دول الشرق الأوسط.
( ه ) حق دخول واستعمال أي مكان أو مرفق مخصص للانتفاع العام
246- أصدرت حكومة سلطنة عمان قانون السياحة بالمرسوم ال سلطاني رقم ( 33 / 2002 ) بهدف تنظيم السياحة في السلطنة، وقد عرف القانون السائح بالشخص الوطني أو الأجنبي الذي يستهدف تحقيق غرض أو أكثر من أغراض السياحة. ولم يميز القانون بين المواطن والأجنبي وبالتالي تصبح جميع المرافق العامة المتوفرة في السلطنة من النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي ومنشآت الترفيه والأندية المخصصة والمسارح والحدائق مفتوحة للجميع وبدون استثناء. ويتضمن (الملحق 5 ) بيانات عن عدد التأشيرات الصادرة للسياحة خلال الفترة من ( 2007 - 2009 ).
التوصية رقم ( 18 ) بشأن الأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم ( 30 / 2004 ) حول غير العمانيين والمتضمنة مراجعة التشريعات بشأن متطلبات الجنسية، للتأكيد بأن كلا الوالدين (الأب والأم) يسمح لهما بنقل مواطنتهما لأولادهما
247- تطبق السلطنة إجراءات للتعامل مع أية صعوبات تتعلق بمسائل الجنسية وذلك للحيلولة دون وجود ظاهرة انعدام الجنسية . إن قانون الجنسية العمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 3 / 83 ) ينص على الأهلية للحصول على الجنسية العمانية، ويتم منح الجنسية العمانية لمن توفرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون، ولهم الحقوق التي يضمنها القانون، ويتم منح الجنسية العمانية بناء على طلب يقدم لوزارة الداخلية وبموجب مرسوم سلطاني يصدر في هذا الشأن.
التوصية رقم ( 19 ) بشأن ضمانات ضد التمييز العنصري
248- كجزء من الاستجابة العالمية المتزايدة لمسألة الاتجار بالبشر، عززت الحكومة عزمها على مكافحة الاتجار بالبشر. وقد أدت هذه الجهود إلى صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 126 / 2008 ) وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (بموجب المرسوم السلطاني رقم 124 / 2008 ) ، ويرأسها المفتش العام للشرطة والجمارك. وتضم اللجنة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وهي م سؤول ة عن تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء.
249- كما قامت الحكومة بمراجعة وتعديل قانون العمل (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2009) من أجل المساعدة في معالجة الاتجار بالبشر أو السخرة. ويتضمن القانون عقوبات أكثر صرامة على المخالفين ويعزز أنظمة تعيين واستخدام العمالة الوافدة في سلطنة عمان.
التوصية رقم ( 20 ) بشأن إنشاء لجنة وطنية ل حقوق الإنسان
250- تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني 124 / 2008 عام 2008 وقد تم بيان اختصاصاتها (مرفق). كما تم تسمية أعضاء هذه اللجنة بموجب المرسوم السلطاني ( 10 / 2010 )، انظر البندين 17 و 18 من هذا التقرير.
251- ت كمن مفاهيم الإصلاح والردع في قلب نهج سياسة العقوبات في عمان .
252- يعالج قانون السجون (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/98) حقوق السجناء، والذي يتضمن جميع التشريعات واللوائح ذات الصلة.
التوصية رقم ( 21) بشأن حث اللجنة سلطنة عمان على إصدار الإعلان الاختياري المتوخى بموجب المادة 14 من الاتفاقية
253- إن قوانين سلطنة عمان ومؤسساتها القائمة على تفعيل القانون، فضل اً عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكفل كل الحقوق التي يرتكز عليها الإعلان الاختياري.
التوصية رقم ( 22 ) بشأن التصديق على تعديل المادة الثامنة من الاتفاقية
254- التعديلات التي أجريت على المادة الثامنة من الاتفاقية هي محل دراسة من جانب السلطنة وذلك لاتخاذ قرار قبل المصادقة عليها.
التوصية رقم ( 23) بشأن قيام سلطنة عمان بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم
255- إن هذه الاتفاقية محل اهتمام وهي لم تزل قيد البحث والدراسة تمهيد اً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
التوصية رقم ( 24 ) بشأن إعلان ديربان
256- إن السلطنة وبإيمانها الصادق بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة، وبثقافة متجذرة بقيم التسامح والسلام والعدالة والمساواة، فإنها تعطي الاحترام الكامل والأولوية لكرامة الإنسان وتواصل على تطوير وضمان أعلى المعايير في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان معتمدة على قيمها الاجتماعية والثقافية في ظل ما تملي عليها مبادئ الشريعة الإسلامية والتزاماتها في تنفيذ وتطبيق متطلبات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي ترجمها النظام الأساسي للدولة. وبهذه المبادئ فإن السلطنة قد أخذت في الاعتبار في تشريعاتها المحلية ما تدعو إليه التوصيات الواردة في إعلان د ي رب ا ن وبالأخص التوصيات (2-7)، وقد أكدت عليها المادة (17) من النظام الأساسي للدولة . كما أن وجود أكثر من مليون وافد من أكثر من (60) جنسية يعملون في السلطنة يؤكد استقرار الأمن والسلام وضمان الحقوق للجميع في السلطنة . وكما تم بيانه فإن السلطنة إدراكاً منها بأهمية محاربة التمييز العنصري دوليا ً ، فقد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ووقعت مذكرات تفاهم مع مجموعة من الدول لضمان حقوق الإنسان، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر لهذا الغرض، ووجود الكنائس ومجموعة من المعابد للديانات الأخرى تؤكد على حرية الأديان والمعتقدات. وكما تم بيانه فقد أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بحرص حكومة السلطنة على احترام مبدأ حرية العقيدة وفق الأطر العامة التي وضعتها، كما أكد التقرير على أ نه لا توجد تقارير سجلت عن حدوث انتهاكات في المجتمع العماني على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة. وأوضح أنه لم يتم رصد أية تقارير تفيد بإجبار أي مواطن غير مسلم على التحول عن ديانته.
التوصية رقم ( 25 ) بشأن توفير التقارير العامة ونشر ال ملاحظات الختامية للجنة
257- ستقوم السلطنة وفق الإجراءات المتبعة بنشر التقرير وملاحظات اللجنة.
التوصية رقم (26) بشأن استشارة المؤسسات المدنية العامة في مجال محاربة التمييز العنصري
258- تم استشارة مؤسسات المجتمع المدني وعرض مسودة التقرير عليها لإبداء ملاحظاتها قبل إعداد الصياغة النهائية، وتجدر الإشارة بأن ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة عضو مشارك في فريق العمل المعني بإعداد هذا التقرير.
ال ملحق الأول
السكان
جملة السكان حسب المحافظات والمنطقة (تقديرات منتصف العام)
المحافظة المنطقة |
2010 |
||
عماني |
وافد |
الجملة |
|
مسقط |
407 006 |
368 872 |
775 878 |
الباطنة |
620 950 |
151 640 |
772 590 |
مسندم |
21 898 |
9 527 |
31 425 |
الظاهرة |
118 877 |
32 787 |
151 664 |
الداخلية |
269 069 |
57 586 |
326 655 |
الشرقية |
293 394 |
57 120 |
350 514 |
الوسطى |
19 043 |
23 068 |
42 111 |
ظفار |
164 073 |
85 656 |
249 729 |
البريمي |
43 026 |
29 891 |
72 917 |
السلطنة |
1 957 336 |
816 147 |
2 773 483 |
ال ملحق الثاني
الصحة
البيان |
2010 |
1 - الخدمات الصحية على المستوى الوطني |
|
المستشفيات |
62 |
أسرة المستشفيات |
5 821 |
مراكز ووحدات صحية وعيادات |
1 013 |
القوى العاملة الصحية |
|
أطباء |
5 862 |
ممرضون وممرضات |
12 865 |
أطباء أسنان |
654 |
صيادلة |
1 251 |
2 - وزارة الصحة |
|
المستشفيات |
50 |
أسرة المستشفيات |
4 692 |
مراكز صحية |
154 |
بأسرة |
70 |
بدون أسرة |
84 |
أسرة المراكز الصحية |
145 |
مجمعات صحية |
22 |
القوى العاملة الصحية |
|
أطباء |
4 123 |
ممرضون وممرضات |
10 059 |
أطباء أسنان |
259 |
صيادلة |
279 |
مصروفات وزارة الصحة |
|
الجارية (مليون ري ال عماني) |
341 . 5 |
الاستثمارية (مليون ريال عماني) |
56 . 9 |
في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي |
5 . 0 |
الملحق الثالث
التعليم
الخدمات التعليمية
البيان |
2010 |
المقبولين للدراسة بالجامعات والكليات من خريجي الثانوية العامة |
23 858 |
جامعة السلطان قابوس |
2 773 |
الجامعات والكليات الخاصة |
9 325 |
الجامعات والكليات بالخارج |
229 |
كليات التقنية |
8 427 |
كليات العلوم التطبيقية |
1 944 |
كلية الدراسات المصرفية والمالية |
300 |
معهد العلوم الصحية |
636 |
معهد العلوم الشرعية |
224 |
البيان |
2007 |
2008 |
2009 |
2010/2011 |
1 - الحكومي |
||||
التعليم العام والتربية الخاصة |
عدد |
عدد |
عدد |
عدد |
المدارس |
1 005 |
1 050 |
1 043 |
10 043 |
الطلاب |
554 289 |
451 482 |
531 283 |
523 112 |
الفصول |
19 880 |
19 744 |
19 0399 |
77 193 |
المدرسون |
42 165 |
43 443 |
44 . 429 |
45 338 |
نسبة الطلبة في المرحلة الثانوية ( بالنسبة المئوية ) |
24 |
24 |
23 |
28 |
نسبة البنات إلى إجمالي الطلاب ( بالنسبة المئوية ) |
49 |
49 |
49 |
49 |
طلاب لكل مدرس |
13 |
12 |
12 |
12 |
طلاب لكل فصل |
28 |
27 |
27 |
27 |
مركز تعليم الكبار |
83 |
66 |
74 |
70 |
تعليم الكبار |
عدد |
عدد |
عدد |
عدد |
الدارسون في مراكز تعليم الكبار |
34 |
23 |
22 |
29 140 |
نسبة النساء (بالنسبة المئوية ) |
32 |
29 |
31 |
310 |
مراكز محو الأمية |
94 |
93 |
31 |
310 |
الدارسون ( 000 ) |
11 |
11 |
9 |
10 595 |
نسبة النساء (بالنسبة المئوية ) |
97 |
96 |
95 |
95 |
مصروفات وزارة التربية والتعليم |
||||
الجارية (مليون ر ع) |
474 . 5 |
528 . 6 |
- |
657 557.00 |
الاستثمارية (مليون ر ع) |
42 . 4 |
51 . 0 |
- |
|
في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي |
8 . 8 |
7 . 7 |
||
نصيب الفرد من الأنفاق في الحكومة على التعليم |
188 . 4 |
202 . 2 |
- |
|
2 - الخاص |
||||
(التعليم العام) |
عدد |
عدد |
عدد |
عدد |
المدارس |
207 |
233 |
343 |
387 |
الطلاب |
70 677 |
81 907 |
56204 |
65 326 |
الفصول |
3 092 |
3 326 |
3 084 |
3 560 |
المدرسون |
4 200 |
4 744 |
4 489 |
5 241 |
طلاب لكل مدرس |
17 |
17 |
13 |
13 |
طلاب لكل فصل |
23 |
25 |
18 |
18 |
الناجحون من الشهادة العامة |
67 141 |
51 314 |
45 303 |
657 |
الملحق الرابع
العمل
البيان |
2010 |
1 - موظفو الحكومة |
|
إجمالي موظفي الحكومة |
163 982 |
الخدمة المدنية |
128 415 |
عماني |
114 206 |
وافد |
14 209 |
ديوان البلاط السلطاني |
10 579 |
عماني |
6 374 |
وافد |
4 205 |
شؤون البلاط السلطاني |
15 009 |
عماني |
12 226 |
وافد |
2 783 |
البيانات العامة |
9 979 |
عماني |
7 564 |
وافد |
2 415 |
2 - العاملون في القطاع الخاص |
|
العمانيون المسجلون في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية |
177 716 |
رجال |
143 482 |
نساء |
34 234 |
العمالة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول ( 000 ) |
956 |
3 - العاملون في مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية |
33 322 |
شركات النفط |
8 904 |
عماني |
6 851 |
وافد |
2 053 |
شركات الغاز |
665 |
عماني |
594 |
وافد |
71 |
البنوك التجارية |
8 487 |
عماني |
7 739 |
وافد |
748 |
شركات التأمين |
1 925 |
عماني |
1 110 |
وافد |
815 |
الفنادق |
9 621 |
عماني |
4 388 |
وافد |
5 233 |
الاتصالات |
3 720 |
عماني |
3 266 |
وافد |
454 |
ال ملحق الخامس
السياحة
البيان |
2010 |
التأشيرات الصادرة للسياحة |
2 010 |
المتاحف |
9 444 |
الزائرين للمتاحف ( 000 ) |
9 |
الحصون والقلاع |
119 |
الزائرين للحصون والقلاع ( 000 ) |
26 |
الفنادق ووسائل الإيواء |
202 |
الغرف في الفنادق ووسائل الإيواء |
226 |
إيرادات الفنادق ووسائل الإيواء (مليون ريال عماني) |
11 183 |